الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 3355 لسنة 89 ق جلسة 22 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 113 ص 1096

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، أيمن شعيب وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .

--------------

(113)

الطعن رقم 3355 لسنة 89 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .

مثال .

(2) رشوة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 

جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟

القصد الجنائي في جريمة الرشوة . تحققه : بعلم المرتشي عند طلب الجُعل أو أخذه أو قبوله أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته . استظهار الحكم هذا الركن استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟

تدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة .

(3) اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاتفاق . ماهيته ؟

نية الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدى القاضي . له استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم إليه من أدلة ولو كانت غير مباشرة . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) رشوة . جريمة " أركانها " .

مغالاة الطاعن في سعر الأعمال المسندة للشركة التي يمثلها المتهم الراشي وحصوله على مبلغ الرشوة المتمثل في الفرق بين السعر المحدد والحقيقي . كفايته لقيام جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون هذا المبلغ مملوكاً للدولة . النعي بأن مبلغ الرشوة غير مملوك للراشي . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن الدفع الغير الجدي ببطلان الاعتراف الوارد في عبارة مجهلة لا تستند إلى وقائع محددة .

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيره من المتهمين . حد ذلك ؟

إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لعدم مطابقته للحقيقة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(6) إثبات " بوجه عام " " شهود " . رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .

لا يشترط لثبوت جريمة الرشوة وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

تقدير أقوال الشهود . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تجريح أدلة الدعوى لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) جريمة " أركانها " . رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها .

تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(8) تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي بالتناقض بين ما استمعت إليه النيابة العامة والمحكمة من تسجيلات صوتية للمتهم . غير مقبول . ما دام لم يُعوَّل في الإدانة سوى على محاضر استماع النيابة لتلك التسجيلات .

(9) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدي أدلة الإدانة . عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة هذا البيان .

مثال .

(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً من الحكم .

(11) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع والمستندات . مفاده : اطراحها .

الدفع بعدم المعقولية وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(12) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها أو عنصرًا من عناصرها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن . غير قادح في سلامة الحكم .

مثال .

(13) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي ببطلان استجواب الطاعن لعدم حضور محام معه . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد منه .

(14) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجرائه . هو ما يكون متعلقاً بالدعوى ومتصلاً بها ومنتجاً فيها . امتناع المحكمة عن توجيه سؤال للشاهد . لا عيب . ما دام غير منتج في الدعوى

ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلتها .

(16) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التفات المحكمة عن طلب سماع الشهود . لا عيب . ما دام المتهم لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم . أساس ذلك ؟

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . مؤدى ذلك ؟

مثال .

(18) محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " المصلحة في الطعن " .

حضور محام مع المتهم بجناية . كفايته لتحقيق الضمان المقرر له قانوناً . النعي بندب المحكمة محام للدفاع عنه بالرغم من حضور ثلاثة محامين موكلين عنه . غير مجد . علة ذلك ؟

(19) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " سلطتها " .

خطأ الحكم في مادة الإعفاء من العقوبة . لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع فيه . حد وأساس ذلك ؟

(20) دعوى جنائية " حق التصدي " . مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات جنائية . جوازي لمحكمة الجنايات . تمسك الطاعن بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .

(21) مصادرة . رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المصادرة . ماهيتها ؟

قضاء الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط مع الطاعن بوصفه متحصلاً من جريمة الرشوة الثابتة في حقه . صحيح . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(22) أمر الإحالة . دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " .

وجوب توقيع أمر الإحالة بإمضاء مُصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع عليه بتوقيع غير مقروء . لا يبطله . ما دام أن الطاعن لا ينازع في صفة مصدره واختصاصه به . علة ذلك ؟

(23) محضر الجلسة . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إثبات اسم وكيل النيابة العامة في محضر الجلسة والحكم . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . إغفال اسمه في محضر الجلسة . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

مثال .

(24) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة . غير لازم . ما دام المتهم ودفاعه لم يصرا على ذلك .

تنازل المتهم أو المدافع عنه عن طلب إعادة الإجراءات صراحة أو ضمناً . الحكم في الدعوى اعتماداً على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة . لا عيب . حد ذلك ؟     

(25) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي باختلاف الحكم ومحضر الجلسة في بيان الدرجة الوظيفية لأعضاء هيئة المحكمة . غير مجد . ما دام تشكيل الهيئة مُصدرة الحكم كان موافقاً للقانون .

(26) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . 

وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن بصفته محافظ .... طلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مباني وتوريدات تخص المحافظة للشركة .... التي يمثلها المتهم الثاني كمقاول من الباطن ، وحدد الطاعن قيمتها بسعر أعلى من سعر السوق ، وفوضه في صرف مستخلصات ما يتم تنفيذه منها ، وأوعز إليه إسناد تنفيذ تلك الأعمال إلى المتهم الثالث الذي استلم من المتهم الثاني مقابل ما قام به من أعمال وأخذ منها ما رأى أنه حق له مقابل ما قام به من أعمال وأعطى الباقي للطاعن نقداً أو عيناً ، الذي كان يتابع صرف المستخلصات حتى وصول قيمتها إلى المتهم الثالث وبلغ مجموع ما حصل عليه مبلغ 27,485,000 جنيه ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على النحو السالف بيانه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي تعززت بالتسجيلات الصوتية التي أجريت مع المتهمين والمقاطع المصورة لهم ، وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات على ما هي معرفة به فيها .

2- من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي - عند طلب الجُعل أو أخذه أو قبوله - أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته ، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بوجبات الوظيفة ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهمين الثاني والثالث بما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ، ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب .

3- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الجريمة المتفق عليها ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وليس على المحكمة أن تستدل على حصول الاتفاق على الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفي أن تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديها ، وهى بذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت والقرائن ومنها ما حوته تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث أن اتفاقاً انعقد بينهم على ارتكاب جريمة الرشوة ، فإن ما يثار في هذه الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة حقها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن اقتضى الرشوة للإخلال بوجبات وظيفته بالمغالاة في السعر الذي حدده لتنفيذ الأعمال التي أسندها للشركة التي يمثلها المتهم على أن يعهد بدوره للمتهم الثالث بتنفيذها ويحصل الطاعن على الفرق بين السعر الذي حدده والسعر الحقيقي لتلك الأعمال ، وكان لا يغير من وصف فعله بأنه ارتشاء أن يكون ما قبضه من مال حرام جزءً مما استولى عليه الراشي بغير حق من مال الدولة علم بذلك أو لم يعلم ، لأنه لا ينظر في وصف الوظيفة إلا بالنسبة إلى المرتشي وحده ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يغير شيئاً في جريمة الرشوة ولا يؤثر في توافر مقوماتها قانوناً .

5- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث في عبارة مرسلة مجهلة لا تستند إلى وقائع محددة ولا تشتمل على بيان مقصده منها ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطالبته للحقيقة والواقع ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهمين الثاني والثالث ومطابقته للحقيقة والواقع وحصل اعترافاتهما بما لا تناقض فيها ، وكان الطاعن لم يدفع أمامها ببطلان ذلك الاعتراف لعدم مطابقته للحقيقة والواقع ، ومن ثم فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من الدفوع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، فلم يقيدها الشارع بدليل معين ، ولم يشترط لثبوت جريمة الرشوة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل ترك لمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن جميع ما يثيره الطاعن من تعييب لتلك الأدلة لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 7- من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى طلب الرشوة وأخذها هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان البحث في توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من المقصود من الرشوة ، فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون قويماً .

8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه في الإدانة - على ما ثبت من محاضر استماع النيابة العامة لما تم من تسجيلات صوتية بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث ، ولم يعول على استماع المحكمة لتلك التسجيلات ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي بالتناقض بين ما سمعته النيابة العامة مع ما سمعته المحكمة من تلك التسجيلات لا يكون مقبولاً .

9- لما كان القانون قد أوجب على المحكمة في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن تبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة إلا أنه لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد السابع لا تخرج عما أورده الحكم بمدوناته في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما أورده من أقوال باقي الشهود ، سيما وأن أقوال هذا الشاهد انحصرت في القول بإشرافه على بعض الأعمال التي دين الطاعن بتقاضي الرشوة عنها بطلب من المتهم الثالث ، وهى واقعة من سلسلة وقائع أخرى كل منها كاف بذاته لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

10- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة يصح الاعتماد عليها ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها معتنقة في هذا الشأن صورة واحدة لواقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن على النحو الوارد بأسباب طعنه يكون غير سديد .

11- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها الحكم ، وكان من المقرر أن الدفوع بعدم المعقولية وتلفيق الاتهام وكيديته والقول بأن المتهم الثالث لم يكن وسيطاً في الرشوة لأن ما حصل عليه كان مقابل ما قام بتنفيذه من أعمال وأن علاقته بالمتهم الثاني لا تسمح له بالوساطة في الرشوة ، من أوجه الدفاع والدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كي يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

12- من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ولا أثر له على وقوعها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن عدم وجود مصلحة للمتهم الثاني سعى للحصول عليها بالرشوة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً .

13- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد من استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، ومن ثم فإن ما يثيره من بطلان ذلك الاستجواب لعدم حضور محام معه يكون غير مقبول .

14- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم تمكين النيابة العامة لمحاميه من الاطلاع على ما تم من إجراءات وما قدم من مستندات ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

15- من المقرر أن التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجرائه هو ما يكون متعلقاً بالدعوى ومتصلاً بها منتجاً فيها ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الأسئلة التي امتنعت المحكمة عن توجيهها لشاهد الإثبات الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية ، كانت أسئلة لا تتصل مباشرة بالدعوى أو بتحقيق عنصر من عناصرها لاستجلائه حتى يكون منتجاً فيها ، بل هي محاولة لإثارة الشبهة في أدلة الدعوى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي امتنعت عن توجيهها للشاهد ، ويكون النعي على الحكم في هذا المقام لا محل له .

16- لما كان المدافع عن الطاعن قد طلب سماع من ورد ذكرهم كشهود بمذكرة أسباب الطعن ، إلا أنه لم يلتزم في ذلك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً " أ " /2 لإعلان الشهود الذين كان يطلب الطاعن سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلبه سماع شهادتهم .

17- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة .... ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص مستندات الأعمال المنفذة وصولاً إلى بيان مدى مطابقتها للمواصفات .... إلى آخر ما جاء بطلباته الواردة بمذكرة أسباب الطعن إلَّا أنه اقتصر في ختام مرافعته بجلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على طلب البراءة ، فإن هذه الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ، كما لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن تلك الطلبات ، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، لا يغير من ذلك تأجيل المحكمة نظر الدعوى لتنفيذ تلك الطلبات ولسماع أقوال من طلب من الشهود ، لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

18- من المقرر قانوناً أنه يكفي في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه ، وكان قد حضر مع الطاعن ثلاثة محامين موكلين منه لا يجادل في أسباب طعنه أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت أياً من المحامين الحاضرين معه في دفاعه فلا يجديه أن تكون المحكمة قد ندبت محام للدفاع عنه ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول .

19- لما كان خطأ الحكم في مادة الإعفاء من العقوبة لا يعيبه ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى وسبب الإعفاء من العقوبة بياناً كافياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم باستبدال المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات بالمادة 107 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي .

20- لما كان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن ، وإذ كانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق ، وكان لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى طالما أن إدخالهم فيها لم يكن ليحول دون مسألة الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

21- من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من مبالغ نقدية بحوزة الطاعن إنما كان بوصفه متحصلاً من جريمة الرشوة التي توافرت في حقه ، فإن منعاه في هذا الشأن غير سديد .

22- من المقرر أن القانون وإن أوجب توقيع أمر الإحالة بإمضاء مصدره ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر أمر الإحالة واختصاصه به ، فلا يعيب أمر الإحالة أن يكون التوقيع غير مقروء - بفرض صحته - لأن أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق لا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، فإن التوقيع عليه بتوقيع غير مقروء لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يضحى معه منعى الطاعن بهذا الوجه غير مقبول .

23- لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به حضور وكيل النيابة العامة .... ممثلاً للنيابة العامة بتلك الجلسة كما أثبت اسمه في الحكم خلافاً لزعم الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة مادام الحكم المطعون فيه قد ذكر اسمه صراحة ، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

24- لما كان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الجديدة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة مادامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن منعاه في هذا المقام يكون على غير أساس .

25- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن السيدين .... و .... قاضيان بمحكمة استئناف القاهرة ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ، فلا يجديه ما يثيره من الاختلاف في بيان الدرجة الوظيفية لكل منهما بين ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه ما دام أن تشكيل هيئة المحكمة مصدره الحكم كان موافقاً للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له وجه .

26- لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوباً على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو مواطن البطلان الجوهري الذى وقع فيه الحكم أو مواطن بطلان الإجراءات الذي أثر فيه ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية البطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم إذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة " الطاعن " وآخرين بأنهم :

المتهم الأول ( الطاعن ) :-

- بصفته موظفاً عاماً - محافظ .... - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ سبعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيهاً أخذه - بواسطة المتهم الثالث - مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد لعدد من المنشآت التابعة لمحافظة .... لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول من باطن الشركة .... وعدم الاعتراض عليها وتسهيل استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك الأعمال على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

المتهم الثاني :-

- قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول العطية - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

المتهم الثالث :-

- توسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 107 مكرراً ، 110 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 107 من ذات القانون . بمعاقبة المتهم الأول ( الطاعن ) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة عشر مليون جنيه عما أسند إليه . ثانياً : إعفاء المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً : مصادرة المبالغ المالية المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، وأن ما أورده من أسباب لا تكفي بياناً للجريمة التي دانه بها بركنيها المادي والمعنوي ، ورغم خلو الأوراق من وجود اتفاق بين الطاعن والمتهمين الثاني والثالث فقد استدل الحكم على ذلك بألفاظ وردت في المحادثات الهاتفية بينهم لا تؤدي إلى معنى الرشوة ، وأن المبلغ المقول بأنه رشوة لم يكن مملوكاً للراشي إذ هو من أموال المحافظة ، ولم يحدد الحكم سبب دفع المتهم الثاني للرشوة ، وعول على اعترافات المتهمين الثاني والثالث رغم عدم مطابقتها للحقيقة والواقع ، ولم يرد على الدفع ببطلانها ، فضلاً عن تناقض ما حصله منها بالنسبة للمتهم الثاني في خصوص علاقته بالجهة مسندة الأعمال ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم بطلانها وتناقضها وأنها مبنية على الظن فلم يكن أياً من هؤلاء الشهود شاهد رؤية على واقعة الرشوة ، وأن أقوال الشهود من الثاني حتى الرابع لا تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، فقد شهدوا بعدم مسئولية الطاعن عن إسناد الأعمال أو صلته بما يتم بشأنها من إجراءات والتي تدخل في أعمال اللجان الفنية بالمحافظة وأن دوره يقتصر على اعتماد تنفيذ تلك الأعمال إذا كانت لازمة لخدمة المحافظة ، كما تساند الحكم إلى ما ثبت من محاضر استماع ومشاهدات النيابة العامة لما تم من تسجيلات رغم عدم حملها لتاريخ إجرائها أو تحرير محضر مستقل ، وخلوها من دليل أو قرينة على طلب الرشوة أو أخذها ، فضلاً عن التناقض بينها وبين ما ثبت من استماع المحكمة لتلك التسجيلات ، ولم يبين الحكم وجه استدلاله بالحقيبة المضبوطة لدى الطاعن ، إذ خلت المشاهد المصورة من بيان محتوياتها ، وجاءت شهادة الشاهد الأول أمام المحكمة بأن تلك الحقيبة كانت فارغة ، كما عول الحكم - ضمن ما عول عليه - على أقوال الشاهد السابع ولم يورد مضمونها ، وتناقض الحكم في أسبابه في شأن الجهات التي جرى إسناد الأعمال إليها رغم أن المنفذ لها هو المتهم الثالث ، كما تناقض أيضاً في تحديد المقابل الذي من أجله دفع المتهم الثاني مبلغ الرشوة وفى حساب ما حصل عليه الطاعن فقد أورد حصوله على مبلغ 27,485,000 جنيه رغم أن قيمة الأعمال 12,000,000 جنيه وحصول الجهة المسند إليها الأعمال والمتهم الثاني على حصتهما من هذا المبلغ ، ولم يبحث الحكم تناسب مبلغ الرشوة مع قيمة الأعمال التي جرى تنفيذها ، وقام دفاع الطاعن على عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأن المتهم الثالث لم يكن وسيطاً في الرشوة لأن ما حصل عليه كان مقابل ما قام بتنفيذه من أعمال ، وأن علاقته بالمتهم الثاني لم تكن تسمح له بالوساطة في الرشوة ، فضلاً عن هذا فلم يكن للمتهم الثاني مصلحة سعى للحصول عليها بالرشوة ، وبطلان استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه أثناء ذلك ، كما لم يمكن محاميه من الاطلاع على ما تم من إجراءات وما قدم من مستندات ، ولم تجبه المحكمة لما طلبه من توجيه أسئلة للشاهد الأول وسماع شهادة .... والعميد .... و.... و.... وطلب ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص مستندات الأعمال المنفذة وصولاً لمدى مطابقتها للواقع والقانون ، ولم تجر المحكمة الفحص بنفسها والاستعلام من المحافظة عن المبالغ المنصرفة مقابل ما تم من أعمال ولمن صرفت ، وضم صورة من محاضر استلام تلك الأعمال والعروض الأخرى وقيمتها ، ومطابقة ما تم تفريغه من تسجيلات بمعرفة النيابة العامة مع ما ثبت للمحكمة من استماعها إليها بجلسات المحاكمة ، وقدرت المحكمة جدية طلباته تلك ، فأجلت نظر الدعوى لتنفيذها إلَّا انها عادت وفصلت في الدعوى دون تنفيذها ودون بيان علة عدولها عن ذلك ، ولم تجب المحكمة الطاعن إلى طلب الحصول على صورة من محضري جلستي .... ، وندبت محامياً للدفاع عنه مع وجود المحامي الموكل منه مما أضر بالطاعن ، فضلاً عن خطأ الحكم في ذكر مادة الإعفاء من العقاب التي طبقها في حق المتهمين الثاني والثالث ، ولم تتصدى المحكمة بإدخال متهمين آخرين في الدعوى بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقضت بمصادرة المبلغ المضبوط دون التدليل على أنه متحصل من الرشوة ، وجاء أمر الإحالة باطلاً لتوقيعه بتوقيع غير مقروء ، فضلاً عن خلو محضر جلسة المرافعة الأخيرة من اسم ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة ، وأن عضوا الدائرة مصدرة الحكم لم يسمعا مرافعة النيابة العامة والتسجيلات الهاتفية المقدمة في الدعوى ، وتناقض الحكم مع محاضر الجلسات في خصوص الدرجة الوظيفية لأعضاء الدائرة مصدرة الحكم ، والتناقض والبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن بصفته محافظ .... طلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مباني وتوريدات تخص المحافظة للشركة .... التي يمثلها المتهم الثاني كمقاول من الباطن ، وحدد الطاعن قيمتها بسعر أعلى من سعر السوق ، وفوضه في صرف مستخلصات ما يتم تنفيذه منها ، وأوعز إليه إسناد تنفيذ تلك الأعمال إلى المتهم الثالث الذي استلم من المتهم الثاني مقابل ما قام به من أعمال وأخذ منها ما رأى أنه حق له مقابل ما قام به من أعمال وأعطى الباقي للطاعن نقداً أو عيناً ، الذي كان يتابع صرف المستخلصات حتى وصول قيمتها إلى المتهم الثالث وبلغ مجموع ما حصل عليه مبلغ 27,485,000 جنيه ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على النحو السالف بيانه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي تعززت بالتسجيلات الصوتية التي أجريت مع المتهمين والمقاطع المصورة لهم ، وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها المادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات على ما هي معرفة به فيها ، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله سواء أكان العمل الذي يدفع الجُعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي - عند طلب الجُعل أو أخذه أو قبوله - أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته ، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بوجبات الوظيفة ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهمين الثاني والثالث بما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ، ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الجريمة المتفق عليها ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وليس على المحكمة أن تستدل على حصول الاتفاق على الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفي أن تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديها ، وهى بذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت والقرائن ومنها ما حوته تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث أن اتفاقاً انعقد بينهم على ارتكاب جريمة الرشوة ، فإن ما يثار في هذه الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة حقها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن اقتضى الرشوة للإخلال بوجبات وظيفته بالمغالاة في السعر الذي حدده لتنفيذ الأعمال التي أسندها للشركة التي يمثلها المتهم على أن يعهد بدوره للمتهم الثالث بتنفيذها ويحصل الطاعن على الفرق بين السعر الذي حدده والسعر الحقيقي لتلك الأعمال ، وكان لا يغير من وصف فعله بأنه ارتشاء أن يكون ما قبضه من مال حرام جزءً مما استولى عليه الراشي بغير حق من مال الدولة علم بذلك أو لم يعلم ، لأنه لا ينظر في وصف الوظيفة إلا بالنسبة إلى المرتشي وحده ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يغير شيئاً في جريمة الرشوة ولا يؤثر في توافر مقوماتها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث في عبارة مرسلة مجهلة لا تستند إلى وقائع محددة ولا تشتمل على بيان مقصده منها ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطالبته للحقيقة والواقع ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهمين الثاني والثالث ومطابقته للحقيقة والواقع وحصل اعترافاتهما بما لا تناقض فيها ، وكان الطاعن لم يدفع أمامها ببطلان ذلك الاعتراف لعدم مطابقته للحقيقة والواقع ، ومن ثم فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من الدفوع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، فلم يقيدها الشارع بدليل معين ، ولم يشترط لثبوت جريمة الرشوة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل ترك لمحكمة الموضوع حرية تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن جميع ما يثيره الطاعن من تعييب لتلك الأدلة لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي طلب الرشوة وأخذها هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان البحث في توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من المقصود من الرشوة ، فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه في الإدانة - على ما ثبت من محاضر استماع النيابة العامة لما تم من تسجيلات صوتية بين الطاعن وبين المتهمين الثاني والثالث ، ولم يعول على استماع المحكمة لتلك التسجيلات ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي بالتناقض بين ما سمعته النيابة العامة مع ما سمعته المحكمة من تلك التسجيلات لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب على المحكمة في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن تبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة إلَّا أنه لم يرسم شكلاً معيناً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن أقوال الشاهد السابع لا تخرج عما أورده الحكم بمدوناته في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما أورده من أقوال باقي الشهود ، سيما وأن أقوال هذا الشاهد انحصرت في القول بإشرافه على بعض الأعمال التي دين الطاعن بتقاضي الرشوة عنها بطلب من المتهم الثالث ، وهى واقعة من سلسلة وقائع أخرى كل منها كاف بذاته لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة يصح الاعتماد عليها ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها معتنقة في هذا الشأن صورة واحدة لواقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن على النحو الوارد بأسباب طعنه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال إلَّا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها الحكم ، وكان من المقرر أن الدفوع بعدم المعقولية وتلفيق الاتهام وكيديته والقول بأن المتهم الثالث لم يكن وسيطاً في الرشوة لأن ما حصل عليه كان مقابل ما قام بتنفيذه من أعمال وأن علاقته بالمتهم الثاني لا تسمح له بالوساطة في الرشوة ، من أوجه الدفاع والدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كي يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ولا أثر له على وقوعها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن عدم وجود مصلحة للمتهم الثاني سعى للحصول عليها بالرشوة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد من استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، ومن ثم فإن ما يثيره من بطلان ذلك الاستجواب لعدم حضور محام معه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم تمكين النيابة العامة لمحاميه من الاطلاع على ما تم من إجراءات وما قدم من مستندات ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجرائه هو ما يكون متعلقاً بالدعوى ومتصلاً بها منتجاً فيها ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الأسئلة التي امتنعت المحكمة عن توجيهها لشاهد الإثبات الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية ، كانت أسئلة لا تتصل مباشرة بالدعوى أو بتحقيق عنصر من عناصرها لاستجلائه حتى يكون منتجاً فيها ، بل هي محاولة لإثارة الشبهة في أدلة الدعوى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي امتنعت عن توجيهها للشاهد ، ويكون النعي على الحكم في هذا المقام لا محل له . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن قد طلب سماع من ورد ذكرهم كشهود بمذكرة أسباب الطعن ، إلا أنه لم يلتزم في ذلك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر " أ " /2 لإعلان الشهود الذين كان يطلب الطاعن سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلبه سماع شهادتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلسة .... ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفحص مستندات الأعمال المنفذة وصولاً إلى بيان مدى مطابقتها للمواصفات .... إلى آخر ما جاء بطلباته الواردة بمذكرة أسباب الطعن إلَّا أنه اقتصر في ختام مرافعته بجلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على طلب البراءة ، فإن هذه الطلبات على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته ، كما لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن تلك الطلبات ، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، لا يغير من ذلك تأجيل المحكمة نظر الدعوى لتنفيذ تلك الطلبات ولسماع أقوال من طلب من الشهود ، لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يكفي في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه ، وكان قد حضر مع الطاعن ثلاثة محامين موكلين منه لا يجادل في أسباب طعنه أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت أياً من المحامين الحاضرين معه في دفاعه فلا يجديه أن تكون المحكمة قد ندبت محام للدفاع عنه ، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في مادة الإعفاء من العقوبة لا يعيبه ما دام قد وصف الفعل وبيّن واقعة الدعوى وسبب الإعفاء من العقوبة بياناً كافياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم باستبدال المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات بالمادة 107 من ذات القانون عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن ، وإذ كانت المحكمة لم تشأ استعمال هذا الحق ، وكان لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال أشخاص آخرين في الدعوى طالما أن إدخالهم فيها لم يكن ليحول دون مسألة الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من مبالغ نقدية بحوزة الطاعن إنما كان بوصفه متحصلاً من جريمة الرشوة التي توافرت في حقه ، فإن منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب توقيع أمر الإحالة بإمضاء مصدره ، إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر أمر الإحالة واختصاصه به ، فلا يعيب أمر الإحالة أن يكون التوقيع غير مقروء - بفرض صحته - لأن أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق لا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، فإن التوقيع عليه بتوقيع غير مقروء لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يضحى معه منعى الطاعن بهذا الوجه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة .... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به حضور وكيل النيابة العامة .... ممثلاً للنيابة العامة بتلك الجلسة كما أثبت اسمه في الحكم خلافاً لزعم الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة ما دام الحكم المطعون فيه قد ذكر اسمه صراحة ، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الجديدة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلَّا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على الإجراءات المتخذة في مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، وإذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أي إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى ، فإن منعاه في هذا المقام يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن السيدين .... و .... قاضيان بمحكمة استئناف القاهرة ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ، فلا يجديه ما يثيره من الاختلاف في بيان الدرجة الوظيفية لكل منهما بين ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه ما دام أن تشكيل هيئة المحكمة مصدره الحكم كان موافقاً للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوباً على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو مواطن البطلان الجوهري الذى وقع فيه الحكم أو مواطن بطلان الإجراءات الذي أثر فيه ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية البطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم إذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 824 لسنة 3 ق جلسة 22 / 11 / 1958 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 16 ص 180

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(16)

القضية رقم 824 لسنة 3 القضائية

عامل 

- تحديد المهنة التي وضع فيها العامل عند تعيينه في حالة عدم وجود قرار التعيين - عدم الاعتداد في ذلك بالأوراق التي لم تحرر لتحديد المركز القانوني للعامل أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها جواز الرجوع إلى كشف مدة الخدمة والأوراق المؤيدة لما جاء به المرفقة بملف الخدمة - مثال.

----------------
إذا كان الثابت من أوراق مودعة ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانوني للمدعي أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها, ولم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل, ولم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره, وإنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعي وخطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه "أوسطى مواسير", فهي ليست في ذاتها أداة تعيين قانونية, ولا تنهض دليلاً قاطعاً في إثبات تعيين المدعي في وظيفة "أسطى" عند بدء تعيينه, وقد خلت الأوراق المقدمة في الدعوى من أي قرار يؤيد حصول هذا التعيين ولو أنه حصل بحق لمنح المدعي العلاوة المقررة لدرجة "أوسطى" في حينها وقدرها 40 م لا 30 م التي كان يتقاضاها بالفعل. ولئن كان قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف خدمته وقد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت في سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة, وهي المرجع الرسمي الوحيد الموجود, أنه عين بوظيفة عامل, وعلى أحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت في كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضع بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس، وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة "أوسطى مواسير"، وقد تأشر على هذا الطلب من الباش مهندس برجاء نقل المدعي إلى كادر الصناع؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير, ويؤدي عمله على الوجه الأكمل, وهذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعي عين ريس عمال, ولم ينقل إلى كادر الصناع حتى هذا التاريخ, وليس في الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك.


إجراءات الطعن

في 12 من يونيه سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 824 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والشئون البلدية والقروية والأوقاف بجلسة 13 من أبريل سنة 1957 في الدعوى رقم 865 لسنة 1 القضائية المقامة من كمال الدين محمد ضد وزارة الشئون البلدية والقروية (بلدية القاهرة), القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم المقررة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بتسوية حالة المدعي على الوجه الموضح بأسباب الطعن, وإلزام الحكومة بالمصروفات. وقد أعلن هذا الطعن إلى السيد مدير بلدية القاهرة, وإلى المدعي في 7 من سبتمبر سنة 1957, فقدم المدعي مذكرة في 7 من أكتوبر سنة 1957 أيد فيها ما جاء بعريضة طعن المقدمة من هيئة مفوضي الدولة, وصمم على طلباته الواردة بمذكرته المقدمة إلى المحكمة الإدارية, ثم عين لنظر الطعن جلسة 25 من أكتوبر سنة 1958 أمام هذه المحكمة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضرها, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بتظلم أودع سكرتيرية اللجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية والقروية في 9 من ديسمبر سنة 1953 ضمنه أنه عين بمصلحة المجاري في سنة 1920 بوظيفة أوسطى تركيب مواسير أعمال مد مجاري ووصلات بأجر يومي قدره 120 مليماً, وبلغ أجره قبل تطبيق كادر العمال على حالته 220 مليماً يومياً, وأنه لا يدري على أي أساس وضع عند تطبيق هذا الكادر حتى بلغ أجره 360 مليماً ثم وقف عند هذا الحد, وطلب تسوية حالته باعتباره عاملاً عادياً بأجر يومي قدره 140 مليماً من تاريخ تعيينه, ثم يمنح علاوات دورية إلى أن يصل أجره 200 مليم فيستحق درجة صانع غير دقيق في الفئة (200/ 360) المقررة للعامل الفني, ثم يمنح العلاوات الدورية فيبلغ أجره 300 مليم في سنة 1938, فيستحق درجة عامل دقيق في الفئة (300/ 500) مليم, ويمنح علاواته الدورية فيصل أجره إلى 380 مليماً في الدرجة (360/ 700) مليم اعتباراً من سنة 1946؛ وبذلك يصل أجره إلى 440 مليماً في سنة 1952. وأضاف المدعي أنه حتى على فرض تعيينه بوظيفة عامل عادي فهو يستحق أجراً يومياً قدره 480 مليماً. وأجابت بلدية القاهرة بأن المدعي عين في أول مارس سنة 1920 بوظيفة ريس عمال بأجر يومي قدره 120 مليماً, وفي سنة 1945 سويت حالته طبقاً لكادر العمال فوضع في الدرجة (200/ 360) المقرر للعامل الفني بأجر يومي قدره 304 مليماً, ثم منح علاوة في أول مايو سنة 1946 فأصبح أجره 324 مليماً يومياً, وفي أول مايو سنة 1948 منح علاوة ثانية فأصبح أجره 344 مليماً, وفي أول مايو سنة 1950 منح علاوة منقوصة بلغ بها أجرة 360 مليماً يومياً وهو آخر مربوط الدرجة. وأحيل التظلم بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية عملاً بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 الخاص بإنشاء المحاكم الإدارية. وأودع المدعي مذكرة بعد اطلاعه على ملف خدمته ضمنها أنه ثابت من أوراق هذا الملف أنه أوسطى مواسير, ويؤيد ذلك اعتباره عاملاً فنياً في الدرجة (200/ 360 م) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 وفقاً للتسوية الثابتة بالورقة 39/ 1 من ملف خدمته, ويضيف المدعي أن هذه التسوية خاطئة؛ لأن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين: إما أن تسوى حالته في درجة صانع دقيق في الفئة (300/ 400 م) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ثم يرقى إلى درجة الدقة الممتازة (360/ 700) بعد ذلك بست سنوات ويمنح علاوته الدورية بعد ذلك, وإما أن يوضع على أسوأ الفروض في درجة صانع غير دقيق في الفئة (200/ 360) وهي الدرجة التي وضعته فيها المصلحة فعلاً اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ثم يرقي إلى درجة صانع دقيق في الفئة (300/ 400) المعدلة إلى (300/ 500) وذلك بعد مضى ست سنوات. على أنه وفقاً لكتاب المالية الدوري رقم 88 - 31/ 17 مؤقت المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 فإن الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان وليس لديه مؤهلات دراسية تسوى حالته أسوة بمساعد الصانع باستحقاقه أجراً يومياً قدره 300 م في درجة صانع دقيق (240/ 400) اعتباراً من التاريخ التالي لمضي خمس سنوات عليه في الخدمة. وانتهى المدعي في مذكرته إلى طلب الحكم بتسوية حالته أصلياً باعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 500) اعتباراً من أول مايو سنة 1930 ودرجة الدقة الممتازة (400/ 700) اعتباراً من أول مايو سنة 1936 وتدرج أجره على هذا الأساس مع صرف الفروق اعتباراً من أول مايو سنة 1945, واحتياطياً باعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 500) اعتباراً من أول مايو سنة 1935, ودرجة الدقة الممتازة (400/ 700) اعتباراً من أول مايو سنة 1941, وتدرج أجره على هذا الأساس مع صرف الفروق اعتباراً من أول مايو سنة 1945. وقد أجابت المدعى عليها بأنه لم يعثر على قرار تعيين المدعي, ولكنه وجد مقيداً في سجل تفتيش الأعمال الجديدة بأنه عين في أول مارس سنة 1920 بمهنة عامل, وأضافت أنه يقوم بعمل أوسطى تركيب مواسير الوصلات وأعمال مد المجاري المصلحية. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم المقررة. وأقامت قضاءها على أن العبرة في التسويات التي تجري وفقاً لأحكام كادر العمال إنما تكون على أساس قرار تعيين العامل قبل أول مايو سنة 1945, لا على أساس المهنة التي كان يشغلها, كما أن المصرف المالي لأجر العامل إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقرار التعيين لا بالعمل الذي يسند إليه بالفعل, فإن أجريت على خلاف الثابت بقرار التعيين فإنها تكون تسوية خاطئة يجوز تصحيحها في أي وقت ولا تكسب العامل حقاً مما يمكن أن يترتب عليه القضاء أثراً قانونياً, وأنه ولو أن قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف الخدمة كما أن المدعى عليها أجابت صراحة أنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت بكشف مدة خدمة المدعي المودع ملف خدمته أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, يؤيد ذلك أن المدعي ذكر في الطلب المرفوع منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 أنه يرجو مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة أوسطى مواسير, وقد أشر على هذا الطلب بأنه قائم فعلاً بأعمال أوسطى للمواسير, وأنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل, الأمر الذي يمكن معه التقرير بأن المدعي عين ريس عمال؛ ومن ثم فإن تسوية حالته تجرى على أساس هذه المهنة ما دام لم يثبت نقله إلى وظيفة أخرى قبل أول مايو سنة 1945, وأنه لا يفيد المدعي أن الوزارة وضعته على درجة صانع غير دقيق عند تسوية حالته؛ إذ أن هذه التسوية مخالفة لأحاكم كادر العمال, ولا ترتب عليها المحكمة أي آثار قانونية, ما دامت تنزل حكم القانون على الواقعة دون اعتبار لما تراه الجهة الإدارية بالمخالفة لأحكامه, وأن كادر العمال قد نص بالنسبة لرؤساء العمال العاديين على أن تسوي حالة الموجودين منهم في الخدمة بوضعهم في الدرجة (160/ 240) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل ثلاث سنوات, وقد عدلت درجتهم إلى (160/ 300) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951؛ ومن ثم فإن حالة المدعي تسوي على هذا الأساس حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط هذه الدرجة وهو 300 م ثم يقف عند هذا الحد. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 12 من يونيه سنة 1957 طلب فيها "قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بتسوية حالة المدعي على الوجه الموضح بأسباب الطعن, وإلزام الحكومة بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن تسوية حالة المدعي تحدد في بيان الوظيفة التي كان يشغلها عند تطبيق الكادر في شأنه بحسب الثابت في قرار تعيينه, أما إذا لم يعثر في ملف الخدمة على قرار التعيين فإنه يتعين في هذه الحالة استظهار حالته من واقع مجموع أوراق الملف. والثابت الذي لا تنكره المصلحة على المدعي أنه كان يشغل وظيفة أوسطى تركيب مواسير, وعلى ذلك سويت المصلحة حالته في وظيفة صانع غير دقيق اعتباراً من سنة 1930, فكان يتعين - باعتباره كذلك طبقاً لأحكام الكادر - وضعه في درجة صانع دقيق بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الطعن فيه.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مثار المنازعة ينحصر في تحديد المهنة التي وضع فيها المدعي عند تعيينه, وهل حصل بعد ذلك على درجة أوسطى, ومن أي تاريخ, حتى يحق له طلب تسوية حالته على أساسها.
ومن حيث إن المدعي يستند في التدليل على أنه يشغل وظيفة أوسطى مواسير منذ تعيينه في أول مارس سنة 1920 على الأوراق أرقام 4 و12/ 1 و12/ 2 و16/ 8 من ملف خدمته؛ بمقولة إنها تقطع بتعيينه في الوظيفة المذكورة منذ ذلك التاريخ, ويرتب على هذا القول الآثار التي يطالب بها. وظاهر من هذه الأوراق أنها لم تحرر لتحديد المركز القانوني للمدعي أو بيان درجته وتاريخ حصوله عليها, ولم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل, ولم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره, وإنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعي عن شهر ديسمبر سنة 1925, وخطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه أوسطى مواسير, فهي ليست في ذاتها أداة تعيين قانونية ولا تنهض دليلاً قاطعاً في إثبات تعيين المدعي في وظيفة أوسطى عند بدء تعيينه, وقد خلت الأوراق المقدمة في الدعوى من أي قرار يؤيد حصول هذا التعيين, ولو أنه حصل بحق لمنح المدعي العلاوة المقررة لدرجة أوسطى في حينها وقدرها 40 مليماً لا 20 مليماً التي كان يتقاضاها بالفعل.
ومن حيث إنه وإن كان قرار تعيين المدعي غير مرفق بملف خدمته وقد أجابت المدعى عليها أنها لم تعثر عليه, إلا أن الثابت في سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة وهي المرجع الرسمي الوحيد الموجود أنه عين بوظيفة عامل, وعلى أحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت في كشف خدمته (ورقة 48/ 1) أنه عين بمهنة ريس اعتباراً من أول مارس سنة 1920, كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باش مهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضع بكادر الصناع؛ حيث إنه عين بوظيفة ريس وهي تتعارض مع العمل الذي يقوم به حالياً وهو وظيفة أوسطى مواسير, وقد تأشر على هذا الطلب من الباش مهندس برجاء نقل المدعي إلى كادر الصناع؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ويؤدي عمله على الوجه الأكمل, وهذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعي عين ريس عمال, ولم ينقل إلى كادر الصناع حتى هذا التاريخ, وليس في الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك.
ومن حيث إن كادر العمال قد نص بالنسبة لرؤساء العمال العاديين على أن تسوى حالة الموجودين منهم في الخدمة بوضعهم في درجة (160/ 240) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل ثلاث سنوات, وقد عدلت درجتهم إلى (160/ 300) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين؛ وبذلك تسوي حالة المدعي على هذا الأساس حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط هذه الدرجة وهو 300 مليم. والثابت أن المدعى عليها سوت حالة المدعي إلى أن وصل أجره 360 مليماً؛ وبذلك لا يكون هناك أي إخلال بمركزه القانوني, ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض الدعوى.
ومن حيث إنه لا محل للاحتجاج بأن المدعي رقى في سنة 1932 إلى وظيفة عامل فني؛ إذ أن هذه الترقية لم ينلها بالفعل في سنة 1932, وإنما هي ترقية فرضية نتيجة التسوية التي أجريت في سنة 1945 عند تطبيق كادر العمال عليه, ولا تؤثر على مركزه القانوني باعتباره ريس عمال منذ تعيينه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه برفض دعوى المدعي, ويكون الطعن - والحالة هذه - قد قام على غير أساس سليم من القانون, متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / إعانة التهجير



ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة. شموله من كان منهم يصرف الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش أو من توقف صرفها بالنسبة له.الحكم كاملاً




أصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة حقهم فى ضم إعانة التهجير إلى المعاش اعتباراً من 18/ 4/ 1988 أياً كان السبب فى الإحالة إلى المعاش.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / تسوية



تسوية معاش المؤمن عليهم في القطاع العام في غير حالات العجز أو الوفاة. شرطه. م 125 من القانون 79 لسنة 1975. الاستثناء تحسب الاشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة. م 131 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




استمرار المؤمن علية في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.الحكم كاملاً




إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون 28 لسنة 1974. مؤداه. عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




معاش العجز للمجند بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من القانون 90 لسنة 1975 وأجرة في الخدمة المدنية. جواز الجمع بينهما. تسوية معاشه عند انتهاء هذه الخدمة بسبب العجز أو الوفاة. يكون وفقاً للمادتين 37، 38 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 77 والمادة 101 من القانون 90 لسنة 1975.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / معاش الأجر المتغير والأجر الأساسي



معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسىالحكم كاملاً




وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .الحكم كاملاً




شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض واستمرار اشتراكه عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته بالتقاعد . أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغيرالحكم كاملاً





الطعن 51 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 51 ، 66 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة العين الأهلية للتأمين - فرع
مطعون ضده:
امير احمد عروانى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1826 استئناف مدني
بتاريخ 20-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ? أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 51 لسنة 2022 أقام المنازعة رقم 1105 لسنة 2021 منازعات تأمين دبى على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها ب أن تؤدى له مبلغ 2.342620 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي حاقت ب ه والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي أنه بتاريخ 2019/11/24 تسبب قائد المركبة رقم   86136  دبي نقل عام بالاصطدام بمركبته المؤمن عليها لدى الطاعنة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي ، وقضي بإدانة قائد السيارة في الدعوي الجزائية رقم 1416 لسنة 2020 جنح ومخالفات المرور ، وبتاريخ 17 / 8 / 2021 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة أ لف درهم عن التعويض وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورته ورفض ما عداه من طلبات ، طعن المطعون ضده علي هذا القرار أمام محكمة دبى الابتدائية ب الدعوى رقم 2235 لسنة 2021 مدني جزئي طالباً تعديل القرار المطعون فيه والحكم بالمبلغ المطالب به ، تأسيساً علي أن المتسبب في الحادث قد تسبب بخطأه في إصابته واحداث نسبة عجز 50% به وفق التقرير الطبي واتلاف مركبته كلياً ، وبتاريخ 13 / 10 /2021 حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المركبة والقضاء مجدداً بالزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86400 درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1826 لسنة 2021 مدني طالبة أصلياً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيمة المركبة محل المطالبة والقضاء مجدداً برفض مطالبة الم طعون ضده بقيمة سيارته ، واحتياطياً بقصر تعويض السيارة بمبلغ 69620 درهم  مقابل تنازل المستأنف ضده عن حطام المركبة باسم الطاعنة وتزويدها بشهادة حيازة باسمها مع تسليمها المركبة على حالتها بعد الحادث دون نواقص ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1905   لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 20/01/2022 قضت المحكمة   في الإستئناف المرفوع من الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن مقدار التعويض عن هلاك ال مركبة بجعله مبلغ 69620 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك ، وبرفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضده ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 51 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25 / 1 / 2022 طلب ت فيها نقضه و الحكم بإلزام المطعون ضده تسليمها حطام المركبة والتنازل عنه باسمها   ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 66 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 9 / 2 / 2022 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
         حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن 51  لسنة 202 2  مدني
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عدل قيمة تعويض هلاك المركبة المتضررة في الحادث المملوكة للمطعون ضده بعد إنزال نسبة الاستهلاك وإحتساب قيمة رسوم التنازل عن المركبة بجعله مبلغ 69620 درهم ، ولم يقضي لها بما تمسكت به من دفاع من الحكم بأيلولة حطام المركبة وتسليمه لها على حالته بعد الحادث دون نواقص مع تنازل المطعون ضده لها عنه لدى الجهات المختصة وتزويدها بشهادة حيازة باسمها مع تسليمها المركبة على حالتها بعد الحادث دون نواقص ، إعمالاً لأحكام بالبند (8) من الفصل الأول من الشروط العامه لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات من الفقد والتلف رقم 25 لسنة 2016 ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا ما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروضاً على محكمة أول درجه وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف ، ومن ثم لا يطرح عليها أية طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين، ولذلك حظرت هذه المادة في فقرتها الثالثة على محكمة الاستئناف قبول أي طلبات جديدة . لما كان ذلك وكان قول الشركة الطاعنة باستحقاقها لحطام المركبة المتضررة في الحادث بعد أن قضى الحكم بإلزامها بالتعويض للمطعون ضده عن تلفها ، هو من الطلبات العارضة التي يمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة لم تتقدم بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها حطام المركبة -موضوع الدعوى- وذلك بالإجراءات المقررة في المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن 66 لسنة 2022  مدني
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلبه زيادة التعويض المادي والمستقبلي والمعنوي عن ما اصابه من اضرار جسمانية مخالفاً بذلك ما هو منصوص عليه بوثيقة التأمين المبرمة بينه والمطعون ضدها من أن التغطية والمسؤولية المدنية عن آية حادث تكون بمبلغ إثنين مليون درهم تستحق تعويضاً للمؤمن (المضرور) عند تحقق الخطر أو وقوع الحادث ، و قد قدم بجلسة 2/11/2021م فواتير مسددة منه لمستشفيات مختلفة بالدولة منها ( السعودي الألماني ــ أن أم سي ـــ بيت البترجي) بمبلغ 273000 درهم بالإضافة إلى استمراره في الإنفاق على العلاج حتى الان ، وقدم أيضاً تقريراً طبياً صادراً عن المستشفى السعودي الألماني يقرر أن حالته غير مستقرة وسوف تستغرق علاجاً طويلاً مع وجود عجز في ساقه يمثل خطورة على حركته البدنية وتعيقه عن الحركة ، مما مؤداه انقطاعه عن عمله وحاجته لمساعد يعينه على القيام بشؤونه اليومية ، ولذا فقد تمسك في دفاعه  بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من نسبة اعاقة ومدى قدرته إلى الحركة واداء عمله ، إلا أن الحكم رفض دفاعه هذا بعبارة (لا ترى المحكمة موجباً لإعادة عرضه) ، في حين أن طلبه هذا جوهرياً لعدم سبق عرضه على الطب الشرعي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
         وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 4 من الفصل الرابع من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 على أن "لا يغطى هذا التأمين المسئولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية : ..... الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى ، والنص في المادة الأولى من الفصل الثاني منها على أن تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب علي استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلى : أ - الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه .... ويكون الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون حدها الأقصى 200000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200000 درهم" يدل على أن نطاق المسئولية التي تلتزم شركة التأمين بتغطيتها تقتصر على مسئولية المؤمن له قبل الغير ولا يستفيد من ذلك المؤمن له شخصياً ولا قائد السيارة وقت الحادث ولا أفراد عائلتيهما ، إلا إذا اتفق أصحاب الشأن على شمول التأمين لهم بموجب ملاحق إضافية تلحق بوثيقة التأمين. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير طبي وحسبها حينئذ أن تقيم قضاءها علي الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متي وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت ملحقاً لوثيقة التأمين يغطى مسئوليتها قبل المؤمن له ( قائد المركبة ومالكها )، ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن تعويض الطاعن على هذا الأساس وعلى ما جاء بالوثيقة الموحدة المشار إليها وملحقها والتي حددت نطاق مسئولية شركة التأمين في هذه الحال بنسبة العجز التي حاقت بالمطعون ضده وهى 50 % في الساق اليسرى طبقاً للتقرير الطبي المقدم في الدعوى مضروباً في الحد الأقصى للتعويض الذى قدرته الوثيقة الموحدة بمبلغ مائتي ألف درهم ليكون ما يستحقه المطعون ضده من تعويض هو مبلغ مائة ألف درهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وكان لا يسعف الطاعن تحديه بما ورد بوثيقة التأمين المقدمة منه من أن (الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للفقرة ب من البند - من أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو أثنين مليون درهم) ذلك أن هذه الفقرة  تتعلق بما قد يحكم به قضائياً عن ما يصيب الغير من اضراراً مادية وليس المؤمن له أو قائد المركبة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون على غير أساس. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل من الطعنين.

الطعن 50 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
أشوك بهاونداس أوتانى
مطعون ضده:
بالاسوبر امانيام بادمانابهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1360 استئناف مدني
بتاريخ 30-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1074/2021 مدني جزئي امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يسدد له مبلغ قدره 6.820.000 درهم (ستة ملايين وثمانمائة وعشرون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ هذه المطالبة القضائية، ثمن البيع لمجموعة شركات فانيلا والمستحق له والتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء حبس المطعون ضده لماله دون وج ه حق على سند أن المطعون ضده كان شريكا معه وآخر بموجب عقد شراكة مؤرخ 29/05/1999 اتفقوا بموجبه على الاستثمار بطريق تأسيس كيان مشترك يضم عدة شركات يديرونها في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها، وكان من ضمن هذه الشركات مجموعة شركات تسمى/ مجموعة فانيلا، وكانت حصته وفقاً لعقد التأسيس نسبة (( 41.25% )) ،وانه وبتاريخ 20 /12/2000 وبموجب عقد بيع مبرم بين الشركاء قام ببيع كامل حصصه الى المدعى عليه في مجموعة فانيلا، والتى تضم (( فانيلا ميوزيك " ذ . م . م " ، وفانيلا للإلكترونيات " ذ . م . م " ، وفانيلا الامارات " ذ . م . م " ، وعصام الحكامي ، وفيجين ميوزيك " ذ . م . م " )) وذلك نظير مبلغ اجمالي قدره (( 10.600.000 )) درهم الا انه وبعد مرور أكثر من عام ونظراً لتقاعس المطعون ضده تمت مطالبته مرارا بسداد المبلغ إلا أنه وتهرباً من السداد أقام ضده الدعوى رقم (( 294/2012 )) تجاري كلي مطالباً مبلغ وقدره (( 101.000.000 )) درهم تأسيسا على انه مدين له بهذا المبلغ كحاصل لتصفية حسابات الكيان المشترك والذى يمثل قيمة فوائد وسحوبات زعم المطعون ضده أنه كان يتسلمها من مجموعة الشركات التي أسسها الطرفان وقُضِىَ برفض الدعوى وانتهى النزاع تماماً بصدور حكم محكمة تمييز دبي في تاريخ 18/03/2018، والتي ايدت الحكم برفض الدعوى لعدم الثبوت ، ونتيجة لإقامة المطعون ضده الدعوى سالفة البيان فقد تكبد العديد من النفقات القانونية والمصاريف المهنية والرسوم القضائية ما كان ليتكبدها لولا إقامة تلك الدعوى - والتي خلص اليها مكتب الخبرة الاستشاري إلى تقديرها بمبلغ (( 2.447.500 )) درهم عبارة عن مبلغ (( 82.300 )) درهم يمثل رسوم خبرة ، ومبلغ (( 43.850 )) درهم رسوم خبرة إضافية ، ومبلغ (( 1.121.350 )) درهم تكاليف الخدمات القانونية فضلا عن مبلغ (( 1.200.000 )) درهم يمثل قيمة الضرر الشخصي الذى أصابه ، فضلا عن احقيته في المطالبة بثمن شراء المطعون ضده مجموعة شركات فانيلا والمستحق له منه مبلغ (( 4.372.500 )) درهم، والتي لم يسددها مما حدا به الي إقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 27/6/2021 حكمت المحكمة أ ولا : بعدم جواز نظر طلب الزام المدعى عليه بمبلغ 4.372.500 درهم لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 294/2012 واستئنافه رقم 2016 / 1195 تجاري والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 ثانيا : وفى طلب التعويض برفضه استأنف الطاعن هذا الحكم رقم 1360 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 30/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 26/1/2022 طلب فيها نقضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض طلبه بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت به ومن بينها الضرر المعنوى جراء إقامة المطعون ضده دعواه رقم 294/2012 تجاري كلي في ادعائه المقابل في الدعوى المشار إليها في حين أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق حصرا بطلب التعويض عما تبين للطاعن من تزوير خطابات من قبل المطعون ضده ومن واقع ما اكتشفه الطاعن حال مراجعته ملف الدعوى الجزائية عام 2017 ?أي بعد انتهاء الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي فإن هذه الواقعة على وجه اليقين تثبت انعدام أي صلة او علاقة لطلب التعويض في الدعوى الماثلة واسبابها بطلب التعويض في الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي وأنه استدل على الأضرار التي حاقت به بتقرير من خبير استشاري وارفق الخبير المستندات التي خلص منها إلى احقيته في طلب التعويض الا أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذا التقرير وقد طلب في صحيفة استئنافه تمكينه من الاثبات بندب لجنة خبرة من ديوان سمو الحاكم الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأيد الحكم المستأنف لأسبابه بمقولة أن الاستئناف لم يأت بجديد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المعدل أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق 0 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لثمن بيعه مجموعة شركات فانيلا والمستحق له منه مبلغ 4.372.500 رهم لسبق عرض الطاعن هذا الطلب في الدعوى المتقابلة للدعوى رقم 294 لسنة 2012 تجارى كلى دبى واستئنافها رقم 1195 لسنة 2016 تجارى والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 تجارى وذلك على ما أورده " وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2012 / 294 تجاري كلي بتاريخ 26-06-2016 من خلال النظام أنه سبق للمدعى ابدائه لذات الطلب بقيمة حصته في مجموعة شركات فانيليا وفقا لطلبه الثاني في الدعوى المتقابلة والتي اشتراها المدعى عليه دون أن يسدد قيمتها البالغة 4372000 درهم، وكانت المحكمة قد انتهت فى تلك الدعوى الى القضاء برفض ذلك الطلب على سند من خلو الأوراق مما يفيد عدم قيام المدعى عليه الثاني فى الدعوى المشار اليها المدعى عليه فى الدعوى الراهنة بسداد قيمة هذه الصفقة ولم يقدم المدعى دليلا علي ذلك سوى ما أورده من قول مرسل ، كما وأن منازعته في قيمة الصفقة حسب الثابت بدعواه التحكيمية رقم 40 / 2006 ورغبته في العدول عنها يشير إلي استلام قيمتها سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى - والذي سبق وأن أشارت المحكمة إلي اطمئنانها لتقريره وأخذها به محمولا علي أسبابه - أفاد بتسوية قيمة الصفقة من خلال مستحقات المدعى علية تقابلا ومن ثم يكون المدعى تقابلا عجز عن إثبات أحقيته في ذلك المبلغ ويكون قد أقيم علي غير سند ، وكان ذلك الحكم قد اضحى نهائيا وباتا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2016 / 1195 استئناف تجاري بتاريخ 31-01-2017 والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 ومن ثم يكون لهذا الحكم البات حجيته فيما قضى به في موضوع الدعوى و تمتد تلك الحجية لتشمل أي دعوى تقام بإعادة طرح النزاع مرة اخرى عن ذات الموضوع الذى سبق وان قضى فيه بحكم قضائي صار باتا ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لوحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على النحو السالف بيانه وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك بخصوص طلب التعويض وأنه سبق عرضه في الدعوى المتقابلة المشار إليها وقضى برفضه وأن الدعوى واستئنافها وحكم التمييز المشار إليهم قد حسموا طلب التعويض أيضا وذلك على ما أورده " لما كان ذلك وكانت المحكمة قد تبين لها من خلال اطلاعها عبر النظام الإلكتروني للمحاكم على الحكم الصادر بالدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي واستئنافها رقم 2016 / 1195 تجاري والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 من أن المستأنف المدعى عليه الأول في الدعوى المنوه عنها قد تقدم بطلب التعويض في ادعائه المقابل بالدعوى رقم 294/2012 تجاري كلى عن ما أصابه من أضرار وخسائر نتيجة التأخير حسب ادعائه من سداد ثمن بيع حصته في مجموعة الشركات المسماة " فانيلا " للمدعى عليه المستأنف ضده في الاستئناف الماثل وقد قضى برفض طلب التعويض وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ومن ثم يكون الحكم السابق في الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي قد حسم النزاع في هذا الطلب وذلك عن ذات الأطراف والسبب فيكون لذلك الحكم حجية الشيء المحكوم به في هذه المسألة بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أي دعوى تاليه بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وهو ما يستوى في النتيجة مع قضاء الحكم المستأنف برفض هذا الطلب الامر الذى تقضى معه المحكمة بتأييده لما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض معها من أسبابه وبرفض الاستئناف . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه هو اعمال للقانون على وجه صحيح ومن ثم فلا مجال لما تمسك به الطاعن من طلب ندب خبير بعد أن خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز نظر الدعوى برمتها على النحو المشار إليه وهو ما يضحى معه النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين

الطعن 49 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مهند جبار كاظم العلواني
مطعون ضده:
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).  وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمد عبد الواحد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1732 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2020مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لــه مبلغ (1.135.000 درهم) والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ، وذلك على سند أنه يعمل لديها من شهر 9/2005 بمهنة مدير مشاريع براتب إجمالي 35.000 درهم الأساسي منه 20.700 درهم وبدلات 14.300 درهم، واستمر على رأس عمله حتى قامت المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 28/5/2018 باتهامه بدون وجه حق بجريمه استغلال الوظيفة بحكم منصبه لتحقيق منافع شخصية له ولآخرين، وأصدرت قراراً بوقفه عن العمل وقيدت الواقعة برقم 8305/2019 بلاغ جنائي بر دبى ثم قيدت برقم 18043/2019 جزاء، وتولت النيابة العامة التحقيق معه ومع غيره من المتهمين في القضية المذكورة وبتاريخ 8/10/2019 اصدرت النيابة العامة قراراً في القضية المشار اليها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله هو وغيره من المتهمين، واصبح الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى نهائيا لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون مستحقا كامل الراتب من تاريخ الوقف عن العمل في 13/5/2018 وحتى تاريخ اصدار الأمر بألا وجهة لإقامة الدعوى في 8/10/2019، إلا أن المطعون ضدها فصلته دون وجه حق ولم تقم بصرف مستحقاته كاملة، وهى بدل مكافاة نهاية خدمة ورواتب مستحقة من تاريخ وقفه عن العمل ولمدة 16 شهرا وبدل فصل تعسفي لمدة 3 شهور وبدل شهر انذار وتذكرة عودة بما قيمته المبلغ المطالب به مما حدا به إلى إقامة الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 13/1/2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 1.139.530 درهما وفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام وتذاكر عودة إلى موطنه لشخصه وزوجته وثلاثة من أبنائه تحت سن الثامنة عشر على الدرجة السياحية عينا أو قيمتها نقدا وقت تنفيذ الحكم ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم304 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 24/5/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 220 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 16/9/2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة على أساس أن المحكمة اغفلت الفصل فيما تمسكت به المطعون ضدها من أن الطاعن هو من وضع نفسه في مواضع الشبهات التي يتعين على متقلدي الوظائف العامة البعد عنها وهو دفاع جوهري يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمحكمة المحال إليها الدعوى قضت بتاريخ 29/11/2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادار الدعوى في 25/1/2022 وقدم الممثل القانوني للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 220 لسنة 2021 مدنى بصحة إجراءات مطالبة الطاعن برواتبه بمبلغ 31000 درهم و رفض سبب النعي الذي قدمته المطعون ضدها في طعنها في هذا الخصوص وأن قرار المطعون ضدها بإنهاء خدماته في 2/11/2020، لكونه وضع نفسه في مواضع الشبهات التي يتعين على متقلدي الوظائف العامة البعد عنها فإن هذا القرار لا يؤدى إلى حرمانه من راتبه عن الأشهر التي قررت محكمة التمييز صحة قضاء الحكم المستأنف بها وهى بمبلغ 31000 درهم . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز الا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد ادلت برأيها فى هذه النقاط عن بصر وبصيرة فيكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي به بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد رفض سبب النعي المتعلق ببطلان إجراءات رفع الدعوى بخصوص مطالبته بمبلغ 31000 درهم باقي راتبه وانتهى إلى صحة هذه الإجراءات فإنه لا يحوز حجية بخصوص هذا النعي الا في صحة هذه الإجراءات المشار إليها ولا حجية له فيما عدا ذلك الأمر الذى يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه اغفل ما جاء بأمر النيابة العامة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بأن الملف التعريفي للمطعون ضدها تمت مشاركة بياناته مع جهة أخرى ولا يتضمن ثمة معلومات سرية وأنه مجرد ملف متاح في متناول أيدي جميع الموظفين والعملاء ومنشور بغرض التعريف بطبيعة عمل الشركة ومجالها وهذا ما شهد به الشاهد الثاني /سونيل ايكانات كهادي والذي يعمل لدى شركة الزرعوني بمهنة مدير تنفيذي ولم يتضمن الملف أي معلومات سرية ولا يخص الشركة المطعون ضدها وانما يخص شركة الزرعونى و أن قرار المطعون ضدها بفصله من العمل الصادر بتاريخ 2/11/2020 كجزاء تأديبي ما هو إلا إجراء كيدي صدر بعد 1 شهر و3 أيام من قيد الدعوى الماثلة وهو تعسف منها لا يتناسب مع ما وقع منه وقصد به الكيد له وحرمانه من مستحقاته العمالية التي كفلتها له اللائحة الداخلية للمطعون ضدها والمادة 13/3منها بخصوص باقى الراتب الموقوف صرفه بسبب وقفه عن العمل الا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يمحص الأدلة المطروحة ويحقق كافة عناصر دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بالنسبة للجزاء التأديبي وصرف باقي الراتب مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة التأديبية من سلطة رئيس الدائرة أو الهيئة دون معقب ما دام في حدود النص المنطبق لما كان ذلك وكان البين من كتاب النيابة العامة المؤرخ 9/10/2019 والموجه إلى مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشأن الدعوى الجزائية رقم 18042/2019 والمقيدة بالبلاغ رقم 8305/2019 مركز شرطة بر دبى والمتهم فيها الطاعن وآخرين بأن النيابة العامة قد أصدرت في القضية المشار إليها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين الأول مهند جبار كاظم العلوانى ( الطاعن) والمتهم الثالث عن جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله مع العلم بذلك لعدم الأهمية مع التوصية بإبعاد المتهمين المشار إليهما عن الدولة إداريا وادراج اسميهما في قائمة الممنوعين من دخول الدولة مرة أخرى وعقب ذلك وبتاريخ 2/11/2020قررت المطعون ضدها انهاء خدمة الطاعن كجزاء تأديبي عما اقترفه من أخطاء وكانت المادة 13/3 من اللائحة الداخلية للمطعون ضدها قد نصت على الإيقاف عن العمل خلال التحقيقات في حال تم تعليق خدمة موظف محل إتهام عن العمل لحين انتهاء التحقيق حينها يتم سداد نصف راتبه الشهري الكلي خلال فترة توقيفه عن العمل ? في حال تمت تبرئة الموظف أو في حال تم اعتبار الاتهام بمثابة مخالفة صغيرة والتي تستوجب جزاء مخففا أي إنذار شفهي أو إنذار كتابي حينها يتم سداد كامل الراتب المعلق الى هذا الموظف فقد اشترط النص المذكور لسداد باقي المرتب الموقوف صرفه براءة الموظف أو اعتبار الاتهام بمثابة مخالفة صغيرة تستوجب جزاء مخففا كإنذار شفهي أو انذار كتابي وكان الطاعن قد عوقب تأديبيا بإنهاء خدمته وهى عقوبة ليست مخففة بل عقوبة جسيمة فهي اشد الجزاءات التأديبية الواردة باللائحة ومن ثم فلا ينطبق عليه نص المادة 13/3 من اللائحة الداخلية ولا يرد له باقي المرتب الموقوف صرفه بسبب الإيقاف عن العمل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يتعين تأييده في هذا الشق ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إن النعي في محله بخصوص مكافأة نهاية الخدمة فقد نصت المادة 13/1/5 من اللائحة الداخلية للمطعون ضدها على اقصى جزاء تأديبي يتم توقيعه ضد أي موظف وهو الاقالة من العمل واحتجاز مكافأة نهاية الخدمة أو المستحقات أو مصادرة أي منهم بحد اقصى الربع ومن ثم فطبقا للنص المذكور وقد عوقب الطاعن بالإقالة من عمله فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يتعين نقضه في خصوص هذا الطلب
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع اعمالا للفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي وتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وتأييده فيما عدا ذلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبتعديله إلى الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين