الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 980 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 199 ص 1104

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

------------------------

(199)
الطعن رقم 980 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف "أثر الاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
(2) بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. المقصود بها. استحالة تنفيذ البائع نقل ملكية العقار بسبب أجنبي. أثره.
(3) التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ".
استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام. ماهيتها. القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة. علة ذلك.

----------------------
1 - الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات في حدود ما أقيم عنه الاستئناف فقط من الخصوم.
2 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. والبائع لا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً، فإذا كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل الملكية ينقضي طبقاً للمادة 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالاً لحكم المادة 159 من هذا القانون.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بور سعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً استحالة مرجعها إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان صدور مثل هذا القرار وإن أدى إلى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المباني القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية إلى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 1547 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 3/ 1974 والتسليم وإزالة ما عليها من مبان وقالا بياناً لها إنه بموجب العقد سالف الذكر باع لهما المطعون ضده كامل قطعة الأرض مساحتها 435 و76.5 متراً مربعاً المبينة الحدود بصحيفة الدعوى لقاء ثمن950/ 13072 جنيهاً وأنه لما كانت المباني المقامة على تلك الأرض آيلة للسقوط فقد صدر بإزالتها الرخصة رقم 251 سنة 64، سنة 1965 إلا أن المطعون ضده قام بالإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى لجنة التعويضات ببور سعيد وأخفى ترخيص الإزالة الخاص بتلك المباني فأصدرت اللجنة قراراها بترميمها وقد أنذرهما المطعون ضده بفسخ العقد الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة الذكر، وأحيلت الدعوى باتفاق الطرفين لمحكمة بور سعيد الابتدائية وقيدت برقم 39 سنة 1976 مدني كلي بور سعيد، دفع الطاعنان بإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة للارتباط، وبتاريخ 28/ 4/ 1976 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 118 سنة 17 ق ببور سعيد وطلبا الحكم أصلياً بإحالة الدعوى لمحكمة القاهرة الابتدائية واحتياطياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 3/ 1974، وبتاريخ 12/ 3/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن عقد البيع موضوع النزاع قد تضمن بيع قطعة أرض لهما دون ما عليها من مبان والتي التزم المطعون ضده بإزالتها وتسليم الأرض المبيعة خالية لهما من جميع الأنقاض وأن نصوص العقد قاطعة بأن نية طرفيه قد اتجهت إلى نقل ملكية الأرض إلى الطاعنين وتسليمها إليهما وأن حق المطعون ضده قد اقتصر على الأنقاض عند إزالتها في ظرف سنة فإذا كان قد استحال إزالة تلك المباني فلا يترتب على ذلك استحالة تنفيذ التزام المطعون ضده بنقل ملكية الأرض المبيعة للطاعنين إذ أن هذا الالتزام ما زال ممكناً تنفيذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الطاعنين تأسيساً على أن استحالة تنفيذ المطعون ضده لالتزامه بإزالة المباني المقامة على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل نقل ملكية هذه الأرض للطاعنين مستحيلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطعن بالاستئناف بنقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وفقاً لما تنص عليه المادة 233 مرافعات في حدود ما أقيم عنه الاستئناف فقط من الخصوم وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد قصرا استئنافهما على طلب الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع دون طلب التسليم وإزالة ما على الأرض من مباني، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وكان البائع لا يعفى من هذا الالتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً، فإذا ما كانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل الملكية ينقضي طبقاً للمادة 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالاً لحكم المادة 159 من هذا القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بور سعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً استحالة مرجعها إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان صدور مثل هذا القرار وإن أدى إلى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بإزالة المباني القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية إلى المشتري في الميعاد المتفق عليه إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الاستحالة المطلقة التي تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً إذ ليس في القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 94 لسنة 25 ق جلسة 31 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 131 ص 858

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------------------

(131)
الطعن رقم 94 لسنة 25 القضائية

(أ) ضرائب "الضريبة على فوائد الديون".
استخلاص الحكم السائغ أن المبالغ التي ساهم بها بنك في صندوق تعاون موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين الذين لهم حسابات خاصة في صافي رصيد هذا الصندوق وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. توافر وجود طرفين دائن وهم مجموع الموظفين المشتركين في الصندوق ومدين وهو البنك. لا خطأ في القانون.
إخضاع فوائد الديون للضريبة واستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. الم 15، 18 ق 14 سنة 1939.
الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة:
اعتبار الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والمقيدة في ميزانيته السنوية وبموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق. لا يغير من ذلك أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل للشروط التي تفترضها لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
مثال في ضريبة على فوائد ديون.

----------------------------
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن المبالغ التي ساهم بها البنك (الطاعن) في صندوق تعاون موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين كل بقدر وبنسبة مساهمته في هذه الأموال. وأن لكل من هؤلاء الموظفين حساباً خاصاً في صافي رصيد هذا الصندوق وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين، الدائن وهم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين في الصندوق والمدين وهو البنك، وكانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بإخضاع فوائد الديون للضريبة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء، وكانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على فوائد الديون في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والتي اعتبرت في ميزانياته السنوية وبموافقة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق، وكان لا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذي تفرضه لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة على النحو الذي بينته المادة 18 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان من بين الدعامات التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها البنك إلى الصندوق للضريبة وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قوله "إن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين، دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في النزاع" فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التي يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار، وكان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك مقابل استغلاله أموال الصندوق لحسابه، فإن النعي عليه بالقصور لأنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه ليست للصندوق أغراض استغلالية ولا على دفاعه بشأن عدم استحقاق الضريبة التي يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وأن يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل - يكون في غير محله.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك العقاري المصري (الطاعن) قام في 4 مايو سنة 1906 بإنشاء صندوق تعاون لموظفيه وعماله المعينين بأجور شهرية ووضع مجلس إدارة البنك لائحة ذلك الصندوق الذي تتكون موارده من 1 - مبلغ يستقطعه البنك شهرياً من موظفيه وعماله المذكورين بنسبة 5% من مرتباتهم الشهرية. 2 - مبلغ كان يعادل مجموع المبالغ المستقطعة يدفعه البنك ثم زيد إلى الضعف اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1910 - 3 - فوائد بواقع 4% يضيفها البنك سنوياً لحساب الصندوق عن كافة المبالغ المقيدة بالحساب ويجوز لمجلس إدارة البنك تعديل هذا السعر دون الرجوع إلى المساهمين وقد قرر هذا المجلس زيادة سعر الفائدة إلى 5% اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1926 ثم قرر بعد ذلك تخفيضها إلى 1/ 2% اعتباراً من 7 نوفمبر سنة 1950 - 4 - الهبات والتخصيصات التي يمنحها أي شخص بعد عرضها على مجلس الإدارة ليقرر قبولها. وبتاريخ 5 و12 من أكتوبر سنة 1950 نبهت مصلحة الضرائب على البنك بأن يدفع لها مبلغ 6947 ج و64 م باعتباره قيمة الضريبة المستحقة على الفوائد المحتسبة لصندوق تعاون موظفيه وعماله عن السنوات 1940 إلى 1945 فقام بسداد هذا المبلغ محتفظاً بحقه في استرداده. وأقام ضد مصلحة الضرائب الدعوى رقم 14 سنة 1951 تجاري كلي ضرائب أمام محكمة القاهرة الابتدائية بصحيفة معلنة في 16 من ديسمبر سنة 1950 طلب فيها الحكم بإلزام المصلحة بأن تدفع له المبلغ المذكور والمصاريف والأتعاب. ثم طالبته بعد ذلك بمبلغ 997 ج و115 م قيمة الضريبة المستحقة على الفوائد المحتسبة للصندوق عن سنة 1946 كما طالبته بعد ذلك أيضاً بمبلغ 938 ج و632 م قيمة الضريبة عن سنة 1947 فسدد المبلغين وانتهى به الأمر إلى تعديل طلباته في الدعوى لاسترداد مبلغ 8882 ج و801 م وهو ما حصلته منه مصلحة الضرائب كضريبة عن الفوائد المحتسبة لصندوق تعاون موظفيه في المدة من سنة 1940 إلى سنة 1947. وبتاريخ 20 من مايو سنة 1953 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى البنك العقاري مبلغ 8882 ج و801 م والمصروفات و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على القول بأن الفوائد التي يدفعها البنك لصندوق التعاون الخاص بموظفيه ليست فائدة بالمعنى المقصود في المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك لعدم وجود دائن ومدين ولعدم تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ولأن أموال الصندوق ليست معدة للاستغلال ولأن الفائدة المذكورة يدفعها البنك مقابل اختلاط أموال الصندوق بأمواله فلا تستحق عليها ضريبة سوى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وأن قيد هذه المبالغ لحساب الصندوق هو من باب التنظيم الداخلي حتى يستطيع البنك الوفاء بتعهداته عند انتهاء مدة الخدمة لموظفيه، وقد استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 سنة 70 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وطلبت قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وبجلسة 27 من مايو سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن البنك العقاري المصري في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعن على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 وفيها أصر كل من الطاعن والمطعون عليها والنيابة العامة على دفاعه الوارد بمذكرته.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب.
ومن حيث إن السببين الأولين يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها البنك العقاري المصري إلى صندوق تعاون موظفيه للضريبة تأسيساً على أن البنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأن له ذمة مالية مستقلة وأن هذه الفائدة ناتجة عن عقد قرض بين دائن ومدين قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أن البنك لم يقصد عند وضعه اللائحة منح الصندوق ذمة مالية مستقلة وإنما الصندوق لا يعدو مجرد حسابات تنظيمية فتحت في دفاتر البنك الذي احتفظ لنفسه بحق تعديل نصوص اللائحة دون موافقة موظفيه - ولا يمكن القول بتوافر الشخصية الاعتبارية إلا إذا استكملت الشروط الواجبة في المادة 52 وما بعدها من القانون المدني وهذه الشروط غير متوافرة في لائحة "صندوق التعاون" كما خلت اللائحة بوجه خاص من النص على وجود نائب أو ممثل للصندوق ولا يصح القول بأن مجلس إدارة البنك هو هذا النائب، كما ذهب إلى ذلك الحكم إذ لا يجوز للبنك تعيين نائب عن الصندوق لتعارض ذلك مع قانون البنك الأساسي الذي لا يبيح للموظفين تفويض مجلس إدارته في النيابة عن الصندوق ولا في تعيين أي نائب آخر له. كما لا يمكن القول بوجود عقد قرض بين دائن ومدين حتى يصح إخضاع فوائد هذا القرض للضريبة لعدم توافر هذا الأمر في حالة هذا النزاع لأن دفع البنك هذه الفوائد للصندوق هو ميزة يقوم بها على سبيل التسامح وهو الذي يحدد سعرها وهو أيضاً صاحب الحق في تعديل هذا السعر.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إنه خلافاً لما اتجه إليه الحكم المستأنف بخصوص الشخصية الاعتبارية للصندوق فإن الذي يؤخذ من مجموع نصوص لائحة هذا الصندوق المصدق عليها من مجلس إدارة البنك في 4 من مايو سنة 1906 أن له ذمة مالية مستقلة كل الاستقلال عن ذمة البنك وأن تلك اللائحة ما هي في الواقع إلا تعاقد بين البنك العقاري المصري وبين مستخدميه ذوي المرتبات الشهرية تضمن التزامات متبادلة إذ التزم المستخدمون باستقطاع ما يوازي 5% من مرتباتهم الشهرية لإضافتها لحساب الصندوق، كما التزم البنك من جانبه بإيداع ما يوازي هذا المبلغ وبأن يدفع أيضاً على مجموع هذين المبلغين فائدة سنوية حددتها اللائحة وقتذاك بسعر 4% - وإلى جانب هذا فقد أوجبت فتح حسابات خاصة بأعمال هذا الصندوق وتولت تنظيم قيدها في دفاتر خاصة. ومن تلك الدفاتر ما هو معد لقيد الحساب السنوي في 31 أكتوبر من كل سنة ومنها ما هو مخصص لكل مستخدم على حدة ومبيناً فيها ما يستحقه في مال الصندوق من أصل وفوائد كما بينت اللائحة أيضاً شرائط استحقاق المستخدم لنصيبه في مال الصندوق هو أو ورثته من بعده على التفصيل الوارد في نصوص اللائحة المذكورة ومن المعروف أن البنك العقاري المصري ليس من بنوك الإيداع بالمعنى المصرفي المقصود بل هو من بنوك الاستثمار يقوم رأس ماله على مبالغ يقترضها في صورة طرح سنداته في السوق للمبيع في مقابل فائدة محددة يدفعها لحملة الكوبونات ثم يقوم بدوره باستثمارها على نطاق واسع ولآجال طويلة وبفائدة ويكون الربح الذي يحصل عليه ممثلاً في الفرق بين تلك الأرباح المحققة وبين قيمة الفائدة التي تدفع لحملة الكوبونات. والتزام البنك العقاري في لائحة صندوق ادخار مستخدميه بدفع فائدة سنوية عن جميع المبالغ المستحقة للصندوق بما في ذلك حصته هو التي التزم بتغذية الصندوق بها تقطع في أن تلك الفائدة ليست مساهمة من جانب البنك مبناها الحدب على مستخدميه والرغبة في توفير العيش الكريم لهم عند تقاعدهم عن الخدمة وإنما هي في مقابل قيامه باستثمار أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي قام بتغذيته بها، وبعد أن أصبحت ملكاً خالصاً لهذا الصندوق - وإلى جانب هذا فإن احتفاظ البنك في لائحة الصندوق على حق مجلس إدارته في تعديل سعر الفائدة المستحقة للحساب الدائن للصندوق المذكور يؤكد ذلك الغرض ويكشف عن رغبة البنك في إقامة توازن بين مبلغ الفائدة وبين الربح الذي تحقق من وراء توظيف أموال الصندوق بمعرفته ولحسابه على أن البنك العقاري المصري في ميزانياته المقدمة لإدارة الشركات المساهمة بوزارة المالية عن سنوات النزاع قد اعتبر الأموال التي التزم بمقتضى لائحة الصندوق بدفعها إليه من أصل وفائدة من قبيل التكاليف الواجب خصمها من حساب الأرباح التي حققها البنك وقد أقرته مصلحة الضرائب على ذلك وليس لهذا من معنى سوى أن مال الصندوق متميز ومستقل عن مال البنك وإلا كان واجباً إخضاع تلك المبالغ للضريبة المقررة في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومن غير المجدي وقد ثبت للصندوق طابعه الخاص المميز وذمته المالية المستقلة عن البنك على الوجه المتقدم بيانه الرجوع إلى لائحة الصندوق... للتقرير بانعدام الشخصية الاعتبارية له... على أن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في هذا النزاع". ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق التعاون والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين كل بقدر وبنسبة مساهمته في هذه الأموال وأن لكل من هؤلاء الموظفين حساباً خاصاً في صافي رصيد هذا الصندوق، وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين، الدائن وهم مجموع هؤلاء الموظفين المشتركين في الصندوق والمدين وهو البنك، ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بإخضاع فوائد الديون للضريبة وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. وكانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على فوائد الديون في صورة هذا النزاع هي قيد الفوائد المدفوعة من البنك والتي اعتبرت في ميزانياته السنوية وبموافقة الطاعنة من التكاليف بتعليتها على الرصيد الدائن للصندوق. ولا يغير من هذا النظر أن الموظف لا يحصل على نصيبه من أموال الصندوق بما فيها الفوائد إلا عند تركه الخدمة إذ لا دخل لهذا الشرط الذي تفرضه لائحة الصندوق على استحقاق هذه الضريبة على النحو الذي بينته المادة 18 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان من بين الدعامات التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه قوله: "إن المعول عليه في خصوص مواد الضريبة المستحقة على فوائد الديون هو ثبوت استقلال وتمييز الذمة المالية وتوافر الدليل على وجود طرفين دائن ومدين وهو الأمر المتوافر في النزاع". وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون حاجة للتعرض لبحث الشخصية المعنوية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذين السببين.
ومن حيث إن السببين الثالث والرابع يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله وفي بيان هذين السببين قال الطاعن إن الحكم لم يرد على ما دفع به من أنه إن صح وجود قرض فإنه لا يجوز إخضاع فوائد هذا القرض للضريبة وفقاً لنص المادة 40 من القانون 14 لسنة 1939 لأنه ليست للصندوق أغراض استغلالية كما أن المبالغ التي يدفعها البنك هي مساهمة تكميلية منه ولا يتكون في نهاية الأمر سوى مبلغ واحد هو المكافأة. كما أن الحكم لم يرد على دفاع البنك بشأن عدم استحقاق الضريبة على المبالغ التي يدفعها رب العمل بصفته إلى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وعماله والبنك إنما يدفع هذه المبالغ بوصفه رب عمل.
ومن حيث إن هذا النعي بجميع وجوهه مردود. أولاً - بما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن الفائدة التي يؤديها البنك للصندوق ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار. ومردود ثانياً - بأن النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول الضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك مقابل استغلاله أموال الصندوق لحسابه.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1378 لسنة 14 ق جلسة 25 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 84 ص 597

جلسة 25 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

--------------------

(84)

القضية رقم 1378 لسنة 14 القضائية

دعوى الإلغاء "الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبي" - عاملون مدنيون "تقدير الكفاية".
المادة 32 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 – نصها على أن للعامل أن يتظلم من تقدير كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط خلال شهر من تاريخ إعلانه به - التظلم الذي يقدم بعد هذا الميعاد - يعتبر هو التظلم الوجوبي المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - بيان ذلك.

-------------------------------
إن لجنة شئون العاملين قد اعتمدت التقرير السري في 21 من يونيه سنة 1964 وأخطر به المدعي في 6 من يوليه سنة 1964 فتظلم منه في 29 من أغسطس سنة 1964، ومن ثم فإن هذا التظلم يخضع لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تجيز للعامل أن يتظلم من التقرير بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر هذا التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. فإذا كان الثابت أن التظلم المشار إليه جاء بعد أكثر من شهر من تاريخ إعلان المدعي بالتقرير فإن هذا يترتب عليه أن يصبح قرار اللجنة نهائياً لانقضاء ميعاد التظلم منه، ولكنه لا يترتب عليه إهدار أثر التظلم الذي تقدم به المذكور بعد انقضاء الميعاد المذكور فيما يتعلق بميعاد رفض الدعوى بوصفه تظلماً وجوبياً مقدماً وفقاً للإجراءات المقررة في شأن التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين قبل الطعن فيها بالإلغاء والمنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ولما كان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المدعي وهو القرار المطعون فيه قد أصبح نهائياً في 6 من أغسطس سنة 1964 وتظلم منه المذكور في 29 من شهر أغسطس سنة 1964 فإن ميعاد التظلم الوجوبي وميعاد رفع الدعوى يحسب من هذا التاريخ.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 156 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزارة الحربية والمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وشركة مصر الجديدة للكيماويات الحربية والمدنية بعريضة أودعت سكرتارية هذه المحكمة في 28 من ديسمبر سنة 1964 طلب فيها الحكم "بإلغاء الأمر الصادر في 27 من يونيه سنة 1964 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وأخصها حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له اعتباراً من أول مايو سنة 1964 وإلزام المدعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة" وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري تطبيقاً للمادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 معدلاً بالقانون 144 لسنة 1964 وقيدت بجدولها برقم 1397 لسنة 13 القضائية، وتوجز أسانيد الدعوى في أن التقرير الصادر بتقدير درجة كفايته بتاريخ 27 من يونيه سنة 1964 أعد عن المدة من أول يناير إلى 11 من ديسمبر سنة 1963 وقدرت كفايته بـ 35 درجة من الرئيس المباشر والمدير الفني والمدير العام واعتمد هذا التقرير لمن لجنة شئون الموظفين بجلسة 31 من يونيه سنة 1964 وهذا التقرير هو ناتج مجموع التقديرات التي وضعت عنه في الأربعة عشر بنداً الموضحة بنموذج التقرير، ونص على البيانات التي دونت في التقرير أنها غير صحيحة ومخالفة للواقع.
وأجابت شركة مصر الجديدة للكيماويات الحربية والمدنية (مصنع 81 الحربي سابقاً) على الدعوى بمذكرة مؤرخة 3 من مايو سنة 1965 حاصلها أن المدعي لم يثبت جدارة في العمل وكثرت شكاوى رؤساء الأقسام منه، وهو كثير الاعتراض على ما يصدر إليه من تعليمات وتوجيهات فضلاً عن ضعف مستواه الفني وانتهت في مذكرتها إلى أن المسئولين عنه قد يئسوا من إصلاحه وقد وضع عنه التقرير المطعون فيه بعد إنذاره من رئيسه المباشر شفهياً عدة مرات وحرم من علاواته الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964 وكانت الحكومة قد دفعت بجلسة التحضير في 11 من يناير سنة 1966 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي يعمل بمصنع 71 الحربي الذي أصبح بعد ذلك شركة مصر الجديدة للكيماويات المدنية والحربية وعقب المدعي على ذلك بأن الشركات التي تملكها الحكومة يعتبر موظفوها موظفين عموميين ويختص القضاء الإداري بنظر منازعاتهم.
وبجلسة 5 من يونيه سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري:
أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
ثانياً - بإلغاء كل من التقرير السنوي عن أعمال المدعي سنة 1963 بدرجة ضعيف وقرار حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964.
ثالثاً - بإلزام الجهة الإدارية المصروفات "وأقامت قضاءها بالنسبة للدفع بعدم القبول على أن التقرير المطعون فيه هو عن أعمال المدعي سنة 1963 وقد أعدته المؤسسة العامة للمصانع الحربية والمدنية التي كان المدعي يعمل بها بمصنع 81 الحربي وقبل أن يحول هذا المصنع إلى شركة مساهمة في سنة 1964 أي أنه أعد في وقت كان فيه المدعي موظفاً عاماً بالمؤسسة ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، وبالنسبة للموضوع قالت المحكمة أن المدعي ندب للعمل بمصنع 80 الحربي بالقرار رقم 116 لسنة 1962 اعتباراً من 22 من نوفمبر سنة 1962 إلى 30 من إبريل سنة 1963 وبعد انتهاء ندبه نبه عليه بتقديم نفسه إلى مصنع 81 الحربي صباح يوم أول مايو سنة 1963 وبذلك يكون قد أمضى الفترة من أول يناير إلى 30 من إبريل سنة 1963 منتدباً بالمصنع المذكور ثم أمضى باقي سنة 1963 بمصنع 81 الحربي، وطبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف كان على الرئيس المباشر له في الفترة التي كان منتدباً فيها أن يعد مذكرة بملاحظاته ويرسلها لرئيسه المباشر في المصنع 81 الحربي ليعتمد عليها في إعداد التقرير السنوي عن أعماله عام 1963 وإذ خلا ملفه وكذلك التقرير السنوي المطعون فيه مما يفيد إعداد هذه المذكرة فإن مصنع 81 الحربي يكون قد استقل بإعداد التقرير السنوي لعام 1963 كله دون الاستئناس بمذكرة الرئيس المباشر للمطعون ضده في الجهة التي انتدب إليها خلال مدة ندبه ويكون هذا التقرير قد أعد بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر، ولما كان قرار مصنع 81 الحربي بحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1964 إنما جاء إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التي رتبت على تقديم تقرير عن الموظف بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير وإذ انتهت المحكمة إلى بطلان التقرير السنوي للمدعي عن سنة 1963 فإنه بذلك تنهار العلة التي قام عليها قرار حرمانه من العلاوة الدورية التي استحقت له في أول مايو سنة 1964 ولزم من ثم إلغاء هذا القرار كذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم من حيث الشكل على عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ذلك أن المدعي أخطر بتقرير الكفاية المطعون فيه في 6 من يوليه سنة 1964 فكان يتعين عليه أن يتظلم منه خلال شهر يبدأ من هذا التاريخ وإلا أصبح التقرير نهائياً كما تقضي بذلك المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ولما كانت مدة الشهر قد انتهت في 5 من أغسطس سنة 1964 فإنه كان يتعين على المدعي أن يقيم دعواه في بحر ستين يوماً من 6 أغسطس سنة 1964، ولما كان المدعي لم يرفع دعواه إلا في 26 من ديسمبر سنة 1964 فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد، ويقوم الطعن من حيث الموضوع على أنه لا أساس لما ذهب إليه الحكم من خلو ملف الخدمة والتقرير السري مما يفيد أن الرئيس المباشر لمصنع 80 الحربي أعد مذكرة بملاحظاته وأرسلها إلى رئيس المدعي المباشر بمصنع 81 الحربي ذلك أن هناك كتاباً مقدماً بحافظة الحكومة بجلسة 24 من إبريل سنة 1968 وهذا الكتاب كان تحت نظر رئيسه المباشر عند إعداد التقرير واعتمد عليه في إعداده، وقد حوى ملاحظات الرئيس المباشر في الجهة التي كان منتدباً إليها ولم توجب المادة (15) من اللائحة التنفيذية الإشارة إلى ما ورد بهذه المذكرة من ملاحظات عند إعداد التقرير ومن ثم يكون التقرير المطعون فيه قد تم وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشق من الطعن المتعلق بالشكل فإن الثابت من الأوراق أن التقرير السري الذي أعد من المطعون ضده عام 1963 صدر من المصنع (81) الحربي في وقت كان فيه هذا المصنع جزءاً من المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وقبل أن يحول إلى شركة مساهمة في عام 1964 وكانت المؤسسة تطبق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة على العاملين بها وأنه ولئن كان هذا التقرير قد أعد عن أعمال المدعي خلال عام 1963 ألا إن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالمصنع 81 الحربي قد اعتمدته في 21 من يونيه سنة 1964 وأخطر به المدعي في 6 من يوليه سنة 1964 فتظلم منه في 29 من أغسطس سنة 1964، ومن ثم فإن هذا التظلم يخضع لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تجيز للعامل أن يتظلم من التقرير بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه به ولا يعتبر هذا التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. فإذا كان الثابت أن التظلم المشار إليه جاء بعد أكثر من شهر من تاريخ إعلان المدعي بالتقرير فإن هذا يترتب عليه أن يصبح قرار اللجنة نهائياً لانقضاء ميعاد التظلم منه، ولكنه لا يترتب عليه إهدار أثر التظلم الذي تقدم به المذكور بعد انقضاء الميعاد المذكور فيما يتعلق بميعاد رفض الدعوى بوصفه تظلماً وجوبياً مقدماً وفقاً للإجراءات المقررة في شأن التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين قبل الطعن فيها بالإلغاء والمنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ولما كان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المدعي وهو القرار المطعون فيه قد أصبح نهائياً في 6 من أغسطس سنة 1964 وتظلم منه المذكور في 29 من أغسطس سنة 1964 فإن ميعاد التظلم الوجوبي وميعاد رفع الدعوى يحسب من هذا التاريخ] ويتعين على المتظلم أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه وهي ستون يوماً ثم يقيم دعواه بعد ذلك في ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة. ولما كان الثابت أن المدعي تظلم في 29 من أغسطس سنة 1964 وحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة للبت في تظلمه أي في ميعاد غايته 27 من ديسمبر سنة 1964 وإذ أقام المدعي دعواه في 26 من ديسمبر سنة 1964 أي قبل انقضاء الميعاد المذكور فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فهي مقبولة شكلاً ويكون الدفع بعدم قبولها في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24 من إبريل سنة 1968 إلى محكمة القضاء الإداري أنها تحوي الكتاب المؤرخ 14 من إبريل سنة 1963 رقم 3075 الموجه من مدير عام مصنع 80 الحربي إلى مدير عام مصنع 81 الحربي والمتضمن أنه "تنبه على السيد/ الحسيني عياد إسماعيل الذي سبق انتدابه إلى المصنع اعتباراً من 23/ 11/ 1962 بتسليم نفسه إلى المصنع 81 الحربي اعتباراً من 1/ 5/ 1963 وذلك لانتهاء فترة انتدابه، هذا وقد لاحظ رؤساؤه في العمل عدة ملاحظات جاء بها ما يلي" (1) إن فهم المذكور للنواحي الفنية والمعلومات الأساسية وشئون العمل ضعيفة إلى حد ما، كما أن إنتاجه أقل مما يطلب منه عادة وتنقصه الرغبة الكافية في بذل المجهود اللازم (2) المذكور لا يفكر بعمق فيما يعرض عليه من عمل ولا يستطيع تقييم الحقائق واستنباط النتائج ولا يمكن الاعتماد عليه بصفة أساسية في الأزمات بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يتشبث برأيه مما يؤثر على سير العمل ولا يمكن الاعتماد عليه في تخطيط العمل، ولا يصدر أوامره بطريقة واضحة وكثيراً ما يتجنب المسئولية مما يحتاج معه إلى إشراف مستمر (3) أما بالنسبة إلى درجة مواظبته في العمل وسلوكه ونشاطه الرياضي والثقافي وما إلى ذلك فهي عادية إلى حد ما. (4) وبالنسبة إلى قيادة الأفراد الذين يعملون معه وتحت إشرافه فإنه يميل إلى التدخل في تفاصيل عملهم نظراً لأن حكمه عليهم لا يكون صائباً في كثير من الأحوال.... "وقد أشر مدير مصنع 81 الحربي على هذا الكتاب في 25 من إبريل سنة 1963 إلى مدير الورش وهو الرئيس المباشر للمدعي بعبارة: "للاطلاع والأخذ في الاعتبار عند كتابة التقرير السري ويحفظ بالملف" وقد أشر مدير الورش على الكتاب بما يفيد العلم ومن ثم فإنه يؤخذ مما تقدم أن رأي الرؤساء المباشرين للمدعي في الجهة التي كان منتدباً إليها كان تحت نظر الرئيس المباشر له في الجهة التي كان منتدباً منها عند إعداد التقرير السري المطعون فيه، وبالتالي يكون الأساس الذي استند إليه الحكم من أن ملف خدمة المدعي والتقرير السري خلا كل منهما مما يفيد أن الرئيس المباشر بمصنع 80 الحربي أعد مذكرة بملاحظاته وأرسلها إلى الرئيس المباشر بمصنع 81 الحربي - هذا الأساس يكون مخالفاً للواقع وللقانون، ذلك أن كل ما تتطلبه المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة أن تكون ملاحظات الرئيس المباشر في الجهة التي كان منتدباً إليها الموظف تحت نظر الرئيس المباشر في جهة عمله الأصلي حتى يتسنى لهذا الأخير الاسترشاد بها وأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير وهو ما تحقق في الحالة المعروضة كما أسلفنا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الأخطاء والمآخذ التي أحصتها على المدعي جهة عمله الأصلية التي وضعت التقرير المطعون فيه والتي كانت السبب في الهبوط بدرجة كفايته إلى ضعيف تعتبر أكثر مما ساقته الجهة التي كان منتدباً إليها وفي كلا الحالين فإن الجهتين تصمانه بالضعف سواء من حيث الإنتاج أو الكفاءة في العمل أو الأخطاء التي ارتكبها فيما أسند إليه من أعمال أو تعاونه مع رؤسائه وزملائه أو التأخير والغياب بدون إذن، وذلك على النحو المبين في القرار المطعون فيه: وما سجله الرؤساء عن حالته خلال سنة 1963، ومن ثم فإن القرار قد بني على عناصر ثابتة في الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سائغاً فهي متعلقة بعمل المدعي خلال السنة التي قدم عنه فيها التقرير كما أن التقديرات قامت على حقيقة كفاية المذكور حسبما لمستها جهة الإدارة موزعة على عناصرها المختلفة من إنتاج ومواظبة وطباع واستعداد وقدرة على تحمل المسئولية وما إلى ذلك من عناصر أخرى منتجة الأثر في ضبط كفايته والهبوط بها إلى درجة ضعيف، هذا إلى أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن الإدارة في تقديرها قد تنكبت وجه المصلحة العامة أو أساءت استعمال سلطتها. وبهذه المثابة يكون قرار تقدير كفاية المدعي عن سنة 1963 بدرجة ضعيف وما ترتب عليه من حرمانه من علاوة مايو سنة 1964 قد جاء موافقاً لحكم القانون. ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويكون الطعن عليه في محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 360 لسنة 25 ق جلسة 24 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 130 ص 853

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع المستشارين.

--------------------

(130)
الطعن رقم 360 لسنة 25 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تقدير وعاء الضريبة" "الإيراد الحكمي" "المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952" "شرط نهائية الربط" "المقصود به".
"شرط نهائية الربط":
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.
"المقصود به":
المقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. اعتباره غير نهائي متى كان التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولو كان الممول وحده، ولا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

-----------------------
لما كان المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة لتقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان "المرسوم بقانون" الذي نظمها، ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص، سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم متى صار نهائياً - ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح - ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن - من أي من الطرفين - ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - في حدود ما يستلزمه بحث هذا الطعن - تتحصل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 9/ 1949 أصدرت لجنة تقدير الضرائب بالمنصورة قراراً بتحديد أرباح المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الحدايد في سنتي 1947، 1948 بمبلغ 1880 جنيهاً و1600 جنيه، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1949 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 233 سنة 1949 كلي تجاري بمحكمة المنصورة الابتدائية على مصلحة الضرائب - الطاعنة - طاعناً في هذا القرار وطالباً إلغاءه واعتماد إقراراته مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25 من يناير سنة 1951 قضت المحكمة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة وألزمت (أحمد فهمي جاد) بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم في 20 من سبتمبر سنة 1951 إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 112 لسنة 3 ق طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتماد الإقرارات الصادرة منه مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1952 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكماً قضت فيه بندب مكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات المستأنف (المطعون عليه) على تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير، وباشر الخبير عمله - ثم قدم تقريراً حدد في نتيجته أرباح الممول في سنة 1947 بمبلغ 1838 جنيهاً، أما بالنسبة لأرباح سنة 1948 فقد أشار الخبير في تقريره إلى تطبيق أحكام القانون 240 لسنة 1952 في خصوصها. إذ كان هذا القانون قد صدر أثناء مباشرته للعمل المنوط به، وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1955 حكمت محكمة الاستئناف في خصوص أرباح سنة 1947 باعتبارها مبلغ 1838 جنيهاً وفي خصوص أرباح سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف (أي باعتبارها مبلغ 1600 جنيه) وبإلزام المستأنف (المطعون عليه) بالمصاريف المناسبة لما حكم به عليه وإلزام المستأنف عليها الأولى (مصلحة الضرائب) بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وبتاريخ 12 من يوليه سنة 1959 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1959، فقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها المشار إليه.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1948 بمبلغ أقل مما قدرت به أرباح سنة 1947 قد أخطأ تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قد التفت عن إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 معللاً ذلك بأن الممول اكتسب حقاً في تحديد أرباحه عن سنة 1948 بمبلغ أقل من أرباح سنة 1947، وإذا كان الاستئناف مرفوعاً منه فإنه لا يصح أن يضار بهذا الاستئناف فيقضي برفع أرباحه في سنة 1948 إلى مثل ما بلغته في سنة 1947، وهذا التعليل لا يصلح حجة في إهدار أحكام المرسوم بقانون المشار إليه والذي تقضي نصوصه بتطبيقه في جميع الحالات التي لا تكون الضريبة قد ربطت فيها نهائياً عن أي سنة من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وقد بينت تلك النصوص أيضاً أن الضريبة تعتبر أنها قد ربطت نهائياً إذا كان قرار اللجنة أو حكم المحكمة قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه - فإذا لم تكن الضريبة على هذا النحو قد ربطت نهائياً - بأن كان هناك طعن على قرار لجنة التقدير - أو طعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة - فقد وجب في هذه الحالة إعمال أحكام ذلك المرسوم بقانون - والخضوع لما يقضي به من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً واعتبار أرباح السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 مماثلة لها - يستوي في ذلك أن يكون الطعن من الممول أو من مصلحة الضرائب بغير نظر إلى تلك العلة التي استندت إليها محكمة الاستئناف تبريراً لقضائها على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون، ذلك لأن هذا المرسوم بقانون قد جاء استثناءاً من المبادئ العامة بقصد تدارك خطر سقوط حق الخزانة في اقتضاء الضرائب المستحقة لها بالتقادم - إذا ما تم الربط على أساس تقدير الأرباح - الحقيقية وليس على أساس الربط المبني على التقدير الحكمي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لأرباح سنة 1948 رفض الأخذ بما أبداه الخبير في تقريره في خصوصها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عليها - معللاً وجهته في ذلك "بأن هذا القول لا يتفق مع نص المادة الثانية من ذلك المرسوم بقانون والتي قررت أنه لا يسري على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة من السنين من سنة 1948 إلى 1951 كما هو الحال في الدعوى، إذ أن أرباح المستأنف (المطعون عليه) التي تربط عليها الضريبة قد حددتها لجنة التقدير بقرارها الصادر في 17/ 9/ 1949 واكتسب المستأنف (المطعون عليه) الحق في تحديد أرباحه عن سنة 1947 مقداره 1600 جنيه فلا تجوز زيادتها عن هذا المبلغ إذ أنه هو وحده المستأنف دون (مصلحة الضرائب) "وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه مخالف للقانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا "المرسوم بقانون" الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي - ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح، ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين، ولا محل في هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. ولما كان ظاهراً من الوقائع السالف إيرادها أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قد صدر أثناء نظر الاستئناف المرفوع من الممول وأحكامه نافذة اعتباراً من 18 من أكتوبر سنة 1952 فيتعين إعمالاً لها اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لأرباح سنة 1948، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فيتعين نقضه. وبما أن الموضوع صالح للفصل فيه فلما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص أرباح المطعون عليه عن سنة 1948 واعتبارها مطابقة لأرباح سنة 1947 ومقدارها 1838 جنيهاً.

الطعن 662 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 197 ص 1090

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------------

(197)
الطعن رقم 662 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. إقامة الطعن على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع. نظام عام. تجزئة. نقض.
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير مقبول. علة ذلك.
(3) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(4) استيلاء. إيجار "إيجار الأماكن" "تعدد المستأجرين". حيازة.
إلغاء للقرار الصادر بالاستيلاء على محل. م 7 ق 121 لسنة 1947. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية. أحقية من سبق ووضع يده عليه في استمرار حيازته م 573/ 1 مدني. علة ذلك.

------------------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني اختصما المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء ما، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها إلا بباقي المطعون ضدهم، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن.
2 - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع، لما كان ذلك وكان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانوني فإنه لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع لا صفة لها أصلاً في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها - وكان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
4 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 147 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها". وكان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة، فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس هي أثر قانوني لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء اعتباره كأن لم يكن وزواله وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول والثاني والمستأجرين إلى مركزهما القانوني السابق على صدور القرار وتعتبر العلاقة الإيجارية التي قامت بين المطعون ضده الخامس والطاعنة كأن لم تكن، وإذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد سبقا في وضع يدهما على العين وأن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً وإن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الاستيلاء الذي زال بصدور حكم القضاء الإداري وبذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 573/ 1 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 2828 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة باقي المطعون ضدهم بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1963 الصادر من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنة عن المحل الكائن شمال مدخل العاقر رقم 29 شارع الخليفة المأمون مصر الجديدة وتمكينهما من استلامه وقالا بياناً لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 1/ 1964 استأجرا هذا المحل من المطعون ضده الخامس وقد أصدر وزير التموين المطعون ضده الثالث القرار رقم 10 لسنة 1967 بالاستيلاء على المحل وتسليمه للطاعنة - الجمعية التعاونية لصناعة الأحذية - وقام المطعون ضده الخامس بتحرير عقد إيجار إلى الطاعنة. وقد طعنا في قرار الاستيلاء وصدر الحكم رقم 637 لسنة 25 ق في 31/ 3/ 1975 قضاء إداري بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار، وإذ كان عقد الإيجار الصادر للطاعنة ليس إلا أثراً من آثار قرار الاستيلاء الذي قضي بإلغائه فقد أقاما الدعوى، ثم عدل المدعيان (المطعون ضدهما الأول والثاني) طلباتهما إلى الحكم بعدم الاعتداد بعقدي الإيجار الصادرين من المطعون ضده الخامس إلى الطاعنة عن المحلين الكائنين بالعقار أحدهما المشار إليه آنفاً على شمال مدخل العقار وثانيهما على يمينه وتسليمهما لهما، وقالا بأنهما كانا قد استأجرا هذين المحلين من المطعون ضده الخامس، وأن قرار الاستيلاء انصب على المحل الأول غير أن الطاعنة استولت على المحلين. وبتاريخ 23/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 7834 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدهما الأول والثاني من المحلين الموضحين بالصحيفة وتسليمهما لهما وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1967 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع - وزير التموين ومحافظ القاهرة - أن المطعون ضدهما الأول والثاني رافعي الدعوى لم يوجها إليهما إلا طلب الحكم في مواجهتهما ولم يقض عليهما بشيء وبالتالي فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى.
وحيث إن الدفع صحيح، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني اختصما المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء ما، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تعلق لها إلا بباقي المطعون ضدهم، فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن، ويتعين لذلك قبول الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والخامس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الخامس دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وإذ كانت الدعوى لا تستقيم إلا باختصام المطعون ضده الخامس المؤجر ومن ثم قامت لها مصلحة في الدفع ولذلك انضمت إليه في دفعه إلا أن الحكم رفض هذا الدفع قولاً بأن التأخر في إعلان المطعون ضده الخامس بصحيفة الاستئناف لا يرجع إلى فعل المطعون ضدهما الأول والثاني بل إلى حدوث خطأ في ذكر رقم العقار محل إقامة المراد إعلانه في حين أن نص المادة 70 من قانون المرافعات أوجب إعمال الجزاء بمجرد وقوع المخالفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد، دفع غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع. لما كان ذلك وكان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانوني، فإنه لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع لا صفة لها أصلاً في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2834 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على سند من اختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين قولاً أن المسألة الأساسية في النزاع بالدعوى الجديدة هو صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء رقم 10 لسنة 1967 وهو ما لم يكن مطروحاً في الدعوى السابقة وأن وزارة التموين اختصمت في الدعوى الجديدة بصفة أصلية بينما اختصمت في الدعوى السابقة من جانب المؤجر المطعون ضده الخامس في حين أن حكم القضاء الإداري وإن لم يطرح في الدعوى السابقة لأنه لم يكن قد صدر بعد إلا أن الدعوى بطلب إلغاء أمر الاستيلاء كانت قد رفعت وكان في مكنة المطعون ضدهما الأول والثاني أن يبديا ذلك في الدعوى السابقة، كما أن وزارة التموين لم توجه إليها طلبات في الدعوى الجديدة مما ينفي عنها صفة الخصم الأصيل وبالتالي تكون الدعوى السابقة والدعوى الجديدة متحدين موضوعاً وخصوماً.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، وكان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول واستقرار جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى من الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الدعوى رقم 7834 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أقامها المطعون ضدهما الأول والثاني ضد المطعون ضده الخامس بطلب الحكم بتسليمهما العين التي استأجراها منه بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1966 استناداً إلى أنهما اضطرا إلى غلقه والسفر إلى الخارج ولما عادا وجداه مشغولاً بآخرين عن طريق المؤجر مما يعتبر تعرضاً منه. بتاريخ 24/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على أن التعرض صدر من جهة حكومية بصدور قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 1967 بالاستيلاء على العين وتسليمها للجمعية التعاونية لصناعة الأحذية (الطاعنة) وبذلك يكون هذا التعرض قد صدر من غير المؤجر أو تابعه وبالتالي يخرج عن نطاق الضمان وأن ذلك لا يمنع من الرجوع على جهة الحكومة بإلغاء قرار الاستيلاء إذا كان مخالفاً للقانون، لما كان ذلك وكان النزاع الذي ثار بين المطعون ضدهما الأول والثاني والمطعون ضده الخامس بالدعوى الماثلة يدور حول حقهما في العودة إلى العين بعد صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر منها، ومن ثم فإن الدعويين يختلفان موضوعاً وسبباً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأول والثاني ما زال قائماً في حين أنه انفسخ بالقوة القاهرة وصدور قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 1967 - بالاستيلاء على العين وأن صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء لا يعيد وجوده القانوني بعد فسخه ولا يؤثر على عقد الإيجار الصادر للطاعنة عن هذه العين من المطعون ضده الخامس، كما أن الحكم اعتبر وضع يدها على العين بعد صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء مجرد من حسن النية ويرقى إلى مرتبة الغش الذي قصدته المادة 573 من القانون المدني. في حين أن صدور قرار الاستيلاء معيباً لا يوصمها بالغش طالما لم يثبت في حقها أنها كانت وراء صدور هذا القرار، كما أنها حررت عقد إيجار عن العين من مالكها المطعون ضده الخامس مما نيفي عنها سوء النية والغش، هذا إلى أن الحكم قضى في منطوقه بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1967 الصادر للطاعنة في حين أن القانون لا يعرف عدم الاعتداد بالعقد وإن كان يعرف عدم نفاذه إذ كان عقدا غيره أفضل.
وحيث إن النعي مردود فيما يتعلق بالمحل الكائن على يسار مدخل العقار، ذلك لأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها". وكان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس هي أثر قانوني لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء اعتباره كأن لم يكن وزواله وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول والثاني المستأجرين إلى مركزهما القانوني السابق على صدور القرار وتعتبر العلاقة الإيجارية التي قامت بين المطعون ضده الخامس والطاعنة كأن لم تكن، وإذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد سبقا في وضع يدهما على العين وأن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً وإن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من الغش هو قرار الاستيلاء الذي زال بصدور حكم القضاء الإداري وبذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 573/ 1 من القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تنازع في أن قرار الاستيلاء رقم 10 لسنة 1967 وحكم القضاء الإداري أيضاً على المحل الواقع على يسار مدخل العقار رقم 39 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة المؤجر للمطعون ضدهما الأول والثاني وأنه أحد المحلين موضوع الدعوى والذي أجره لها المطعون ضده الخامس بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1967، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه ضمن منطوقه بتمكين المطعون ضدهما الأول والثاني من هذا المحل وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1967 ملتزماً هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما تزيد فيه من سوء نية الطاعنة، إذ لمحكمة النقض أن تقيم الحكم على ما صح من أسبابه وتطرح ما عداها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أن قرار الاستيلاء رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين قاصر على المحل الواقع على يسار مدخل العقار رقم 39 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة والذي قام المطعون ضده الخامس بتأجيره لها بمقتضى العقد المؤرخ 1/ 2/ 1967، أما المحل الآخر الواقع على يمين مدخل ذات العقار فلم يشمله قرار الاستيلاء وأنها استأجرته بمقتضى عقد آخر مؤرخ 1/ 9/ 1967 من المطعون ضده الخامس وقدمت المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم انتهى في قضائه إلى تمكين المطعون ضدهما من المحلين معاً استناداً إلى قرار الاستيلاء وصدور حكم القضاء الإداري بإلغائه دون أن يلتفت إلى دفاعها وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن الثابت من المستندات المودعة ملف الطعن أن الطاعنة قدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف تمسكت فيها بأن قرار الاستيلاء اقتصر على محل واحد هو الواقع على يسار مدخل العقار أما المحل الآخر الواقع على يمين مدخل العقار فلم يشمله قرار الاستيلاء وقدمت صورة رسمية من القرار رقم 10/ 1967 الصادر من وزير التموين في 30/ 1/ 1967 بالاستيلاء على محل المطعون ضده الأول - والكائن بالعقار رقم 39 شارع الخليفة المأمون قسم مصر الجديدة - لصالح الجمعية التعاونية لصناعة الأحذية (الطاعنة) وخطاباً مؤرخاً 25/ 1/ 1975 صادراً من مديرية التموين إلى الجمعية الطاعنة بأن المحل الذي تم الاستيلاء عليه بناء على قرار الاستيلاء رقم 10/ 1967 هو محل المطعون ضده الأول ويقع في العقار رقم 39 شارع الخليفة المأمون وهو المحل الوحيد الملاصق لمدخل العقار مباشرة وليس على أي محل آخر تابع للجمعية بنفس العقار، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهما الأول والثاني كانا يضمان اليد على المحلين موضوع الدعوى استناداً إلى عقدي الإيجار الصادرين من المطعون ضده الخامس إلى أن انتزعت منهما الحيازة قسراً وجبراً بصدور قرار وزارة التموين بالاستيلاء عليهما وتسليمهما إلى الجمعية الطاعنة التي وضعت اليد عليهما نفاذاً لذلك القرار دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة والمستندين اللذين قدمتهما تدليلاً على دفاعها بأن قرار الاستيلاء صدر عن محل واحد فقط هو الواقع على يسار مدخل العقار دون المحل الآخر الواقع على يمينه وهو دفاع جوهري لو عني الحكم ببحثه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه جزئياً في خصوص ما تضمنه منطوقه بالنسبة لهذا المحل الآخر.

الطعن 300 لسنة 25 ق جلسة 24 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 129 ص 845

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------------

(129)
الطعن رقم 300 لسنة 25 القضائية

(أ وب) تنفيذ عقاري "قاضي البيوع". استئناف "الأحكام التي تقبل الاستئناف". قضاء الأمور المستعجلة. "البيع بالمزاد". "وقف البيع" "الوقف الوجوبي والجوازي".
(1) سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي.
تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.
(2) الحكم الصادر في رفض طلب الوقف والطعن فيه.
في الوقف الوجوبي:
جائز استئنافه م 692 مرافعات.
في الوقف الجوازي:
عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم مرسى المزاد أو اقترن به.
(جـ) تنفيذ عقاري "مسائل عامة". قانون "تطبيق القانون في الزمان" "الأثر الفوري للقوانين".
القاعدة:
سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل العمل بالقوانين الجديدة. م 1 من قانون المرافعات.
المستثنيات:
"الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية قبل صدور القانون الجديد".
استمرار السير فيها طبقاً نصوص قانون المرافعات القديم الم 4/ 2 من قانون الإصدار. عدم اعتبار طلب وقف الإجراءات لسقوط الحكم المنفذ به بمضي المدة المقدم في ظل قانون المرافعات الجديد داخلاً في الاستثناء المنصوص عليه في الم 4/ 2 اعتباره طالباً كيان خاص ووجوب التقيد بأحكام القانون الجديد.

----------------------
1 - لم يضف المشرع على قاضي البيوع صفة قاضي الأمور المستعجلة إلا في أحوال معينة نص عليها بالذات - وإنه وإن شبه بقاضي الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازي، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي، أو يرفض الوقف ويأمر باستمرار السير في إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذي من أجله يطلب الوقف. ولا يؤدي تحديد اختصاص قاضي البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضي الأمور المستعجلة عليه، ومن ثم فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.
2 - مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضي البيوع برفض طلب الوقف يجوز استئنافه إذا كان قد طلب في حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. أما إذا كان الوقف جوازياً فإن حكم قاضي البيوع برفض طلب الوقف في هذه الحالة لا يجوز استئنافه إطلاقاً، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو اقترن بصدوره، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضي البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً، وإذن فإذا كان طلب الوقف الذي تقدم به المطعون عليهم لقاضي البيوع قد بني على بطلان إجراءات البيع لانقضاء الدين بالتقادم أي في حالة يكون فيها الوقف جوازياً يقدر قاضي البيوع مدى جدية أسبابه وليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضي البيوع الحكم به، وكان حكم قاضي البيوع قد صدر برفض هذا الطلب والسير في إجراءات البيع، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للاستئناف.
3 - إذا ألغي القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون العقوبات في مادته الأولى قانون المرافعات القديم واستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون، وإذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريان قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - فقد استثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة ومنها الحكم الوقتي الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار في خصوص دعاوى نزع الملكية التي يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد، فنص على أن "إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم والتي يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة". وهذا الحكم الوقتي يعد استثناء من القاعدة الأصلية التي تجري سريان قوانين المرافعات بأثر فوري منذ صدورها. فإذا كان الثابت أن المطعون عليهم دفعوا في 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضي المدة الطويلة وطلبوا وقف الإجراءات وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في الدفع، وكان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية، فإنه لا يعد إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكية التي حتم المشرع استمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذي صدر في ظله، وإنما تسري عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد الذي أبدى الطلب في ظلها.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1933 قضى في الدعويين رقمي 761، 762 سنة 1933 كلي سوهاج المرفوعتين من الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بنزع الملكية مورث المطعون عليهم من مساحة قدرها 3 ف و21 قيراطاً و6 أسهم أطياناً زراعية، 1513 ذراعاً بما عليها من مبان بثمن أساسي قدره 240 جنيهاً لكل صفقة وبإحالة الدعوى إلى قاضي البيوع لإجراء البيع، وذلك تنفيذاً لحكمين صادرين لمصلحتهما بإلزام المورث المذكور بأن يدفع لهما مبلغ وقدره 522 جنيهاً و600 مليماً للأول، و864 جنيهاً و690 مليماً للثاني. وباشر الدائنان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى أن شطبت في 8 إبريل سنة 1940. وفي 29 من أكتوبر سنة 1947 أعيدت إجراءات البيع بناء على طلبهما، وبجلسة 16 من فبراير سنة 1948 رسا المزاد عليهما ثم تقرر بزيادة العشر في 29 من مارس سنة 1948. فطعن المطعون عليهم بعد وفاة مورثهم ببطلان حكمي مرسى المزاد وإجراءات البيع بالدعوى رقم 239 لسنة 1950 كلي سوهاج وقضى لهم بطلباتهم في 20 من فبراير سنة 1954. وفي 30 من يونيه سنة 1954 طلب الطاعن الأول وباقي الطاعنين بعد وفاة مورثهم إعادة إجراءات البيع، وبالجلسة المحددة لإجرائه دفع المطعون عليهم ببطلان إجراءات البيع لانقضاء القوة التنفيذية للحكمين المنفذ بهما لسقوطهما بمضي المدة الطويلة، وطلبوا وقف الإجراءات وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في هذا الدفع، واستندوا في دفعهم إلى الحكم الصادر في 20 من فبراير سنة 1954 ببطلان حكمي مرسى المزاد وإجراءات البيع وإلى قرار الشطب الذي أصدره قاضي البيوع في 8 إبريل سنة 1940، بمقولة إن الدعوى قد عادت بمقتضى حكم البطلان إلى ما كانت عليه في 8 من إبريل سنة 1940 أي إلى حالة الشطب، وعادت بداية التقادم بسبب قرار الشطب إلى وقت الحكم بنزع الملكية عام 1933 فيما لو طبق قانون المرافعات الجديد عملاً بالمادة 91 منه التي ترتب على الشطب اعتبار الدعوى كأن لم تكن ما دامت قد بقيت مشطوبة أكثر من ستة أشهر، وإذا طبق قانون المرافعات القديم فإن بداية التقادم تعود إلى أول يناير سنة 1940 وهي الجلسة السابقة على جلسة 8 إبريل سنة 1940 التي تحكم فيها بالشطب، ويرتب المطعون عليهم على ذلك القول بأن مدة التقادم في الحالتين قد بلغت أكثر من خمس عشرة سنة هجرية، إذ لم يطلب الطاعنون إعادة إجراءات البيع إلا في 30 من أغسطس سنة 1954. وبتاريخ 5 من إبريل سنة 1955 حكم قاضي البيوع بمحكمة سوهاج الابتدائية برفض الدفع وباستمرار السير في إجراءات البيع. فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط، وقيد استئنافهم برقم 157 سنة 30 قضائية، وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بوقف إجراءات البيع. فدفع الطاعنون بعدم قبول الاستئناف استناداً إلى أن الحكم برفض طلب وقف البيع يعد من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً. وبتاريخ 19 من مايو سنة 1955 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف البيع. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يونيه سنة 1955، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلسة 14 من يونيه سنة 1959 إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدفع بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم برفضه وبقبول الاستئناف شكلاً قد خالف القانون، ذلك لأن قرار قاضي البيوع برفض طلب وقف البيع ليس منهياً للنزاع فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وهو حكم مرسى المزاد عملاً بالمادة 387 من قانون المرافعات. ولم يستثن المشرع إجراءات البيع القضائي من عموم هذا النص، بل أكد العمل به بالمادة 692 من ذات القانون التي تنص على عدم جواز المعارضة أو الاستئناف في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً. وما قرره الحكم من أن قاضي البيوع حين يفصل في الدفوع التي تقدم إليه بطلب وقف البيع إنما يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة فيجوز استئنافها استقلالاً عملاً بالاستثناءات الواردة بالمادة 378 السالفة الذكر - هذا الذي قرره الحكم لا سند له من القانون. ويضيف الطاعنون أن القواعد المتعلقة بالطعن في قرارات قاضي البيوع ليست من إجراءات نزع الملكية المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فلا يسري عليها قانون المرافعات الملغي، وإنما يعمل في خصوصها بالقواعد التي قررها قانون المرافعات الجديد، ومن بينها المادتان 378، 692 ما دامت تلك القرارات قد صدرت بعد العمل به، ولو صدر حكم نزع الملكية في ظل قانون المرافعات الملغي.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص ما يثيره الطاعنون في سبب النعي على ما يأتي "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن المتفق عليه أن قاضي البيوع حين يفصل في الدفوع التي تقدم إليه بطلب وقف البيع إنما يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. والمسلم به أن الأحكام المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها قابلة للاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. وأن المادة 378 مرافعات استثنت في عجزها الأحكام الوقتية والأحكام المستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع فأجازت استئنافها استقلالاً عن الحكم الذي يصدر في الموضوع، فيكون بذلك الدفع على غير أساس". وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف للقانون، ذلك أن المشرع لم يضف على قاضي البيوع صفة قاضي الأمور المستعجلة إلا في أحوال معينة نص عليها بالذات. وأنه وإن شبه بقاضي الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازي، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي، أو يرفض الوقف ويأمر باستمرار السير في إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذي من أجله يطلب الوقف. ولا يؤدي تحديد اختصاص قاضي البيوع على هذا النحو إلى إسباغ صفة قاضي الأمور المستعجلة عليه، ومن ثم فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.
وحيث إنه يتعين البحث بعد ذلك فيما يتمسك به الطاعنون من تطبيق قانون المرافعات الجديد لتحديد القواعد المتعلقة بالطعن في القرار الذي أصدره قاضي البيوع في 5 من إبريل سنة 1955 برفض وقف البيع وباستمرار السير في الإجراءات، وما يقول به المطعون عليهم من وجوب تطبيق قانون المرافعات القديم في هذا الخصوص استناداً إلى الحكم الوقتي الذي أورده المشرع بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات والذي بمقتضاه يستمر السير في إجراءات نزع الملكية طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم إذ كان قد صدر الحكم بنزع الملكية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد كما هو الحال في الدعوى الحالية.
وحيث إن القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات. إذ ألغى في مادته الأولى قانون المرافعات القديم واستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون - وإذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريان قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، فقد استثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة، ومنها الحكم الوقتي الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار في خصوص دعاوى نزع الملكية التي يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد، فنص على أن إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم والتي يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة. وهذا الحكم الوقتي يعد استثناء من القاعدة الأصلية التي تجري سريان قوانين المرافعات بأثر فوري منذ صدورها. ولما كان الثابت حسبما يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم دفعوا في 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضي المدة الطويلة، وطلبوا وقف الإجراءات وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في الدفع، وكان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية، لما كان ذلك فهو لا يعد إجراء من إجراءات تنفيذ نزع الملكية التي حتم المشرع استمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذي صدر في ظله، وإنما تسري عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد التي أبدى الطلب في ظلها.
وحيث إن المشرع إذ نص بالمادة 692 من قانون المرافعات على أنه "لا تجوز المعارضة في حكم مرسى المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً" فإن مؤدى هذا النص أن حكم قاضي البيوع برفض طلب الوقف يجوز استئنافه إذا كان قد طلب في حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. أما إذا كان الوقف جوازياً فإن حكم قاضي البيوع برفض طلب الوقف في هذه الحالة لا يجوز استئنافه إطلاقاً سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو اقترن بصدوره. إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضي البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً. ولما كان طلب الوقف الذي تقدم به المطعون عليهم لقاضي البيوع في الدعوى الحالية قد بني على بطلان إجراءات البيع لانقضاء الدين بالتقادم، أي في حالة يكون فيها الوقف جوازياً يقدر قاضي البيوع مدى جدية أسبابه، وليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضي البيوع الحكم به، وكان حكم قاضي البيوع قد صدر برفض هذا الطلب والسير في إجراءات البيع، لما كان ذلك، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للاستئناف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً، قد خالف القانون مما يستوجب نقضه، بلا حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 261 لسنة 25 ق جلسة 24 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 128 ص 840

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(128)
الطعن رقم 261 لسنة 25 القضائية

اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام.
(أ) "تعلقه بالنظام العام - أثر ذلك".
اعتبار مسألة الاختصاص بحسب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة واعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية تجاوز قيمتها 250 جنيهاً عدم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية والقضاء برفضها. إلغاء المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا الحكم وقضائها بجزء من المبلغ المطالب به. اعتباره منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة وهي محجوبة عنها وبالتالي محجوبة عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها - مخالف للقانون يستوجب نقضه.
(ب) "اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي".
مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.

-----------------------
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليه الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مكافأة له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة في هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً، وكانت الدعوى التي طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل في موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالي محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 145 سنة 1954 بمحكمة شئون العمال ببور سعيد طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة... إلخ شارحاً دعواه بأنه كان يعمل مدرساً بمدارس الجمعية اليونانية منذ أول أكتوبر سنة 1936 بأجر شهري قدره 26 جنيهاً و500 مليم وفصلته من عمله اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1953، وأنه يستحق المبلغ المطلوب بالدعوى مكافأة له عن مدة خدمته المذكورة وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي (المطعون عليه) بالمصروفات وبمبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة بور سعيد الابتدائية بالاستئناف رقم 188 لسنة 1954 س بور سعيد طالباً قبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة شئون العمال والحكم له بالطلبات الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى، وبتاريخ 24 من مارس سنة 1955 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - وبتاريخ 20 من مايو سنة 1955 قررت الطاعنة بالنقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من يونيه سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1959 صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وبياناً لذلك ذكرت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام محكمة شئون العمال الجزئية بطلب الحكم له بمبلغ 384 جنيهاً و225 مليماً مكافأة مدة الخدمة وهي غير مختصة بنظرها لأن قيمة هذه الدعوى تتجاوز نصابها "العادي" المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات بمبلغ 250 جنيهاً مائتين وخمسين جنيهاً، كما أنه لا يدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون إذ المطالبة ليست بأجرة عمل أو مرتب وإنما هي بمكافأة، ولا محل للقياس في مثل هذه الحالة، وكان يتعين على المحكمة الجزئية، بعد أن أصبح الاختصاص النوعي من النظام العام أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى ولكنها فصلت في موضوعها برفضها ولما استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فصلت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقضت على الطاعنة بمبلغ 188 جنيهاً و645 مليماً وقد كان يتعين عليها اتباعاً لما يقضي به القانون في شأن الاختصاص أن تعالج خطأ المحكمة الجزئية فتلغي الحكم المستأنف وتقضي بعدم اختصاص المحكمة الجزئية، أما وهي لم تفعل فقد جاء حكمها معيباً بالخطأ في القانون في مسألة اختصاص نوعي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على "أن عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر من في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص - ولما كانت الدعوى التي طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد في المادة 45 من قانون المرافعات بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً كما أنها لا تدخل في نصابها الاستثنائي المبين في المادة 46 من ذلك القانون، إذ تنص تلك المادة على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يأتي: - ... أ... ب - دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين" مما يتأدى منه أن الاختصاص الاستثنائي المقرر في هذه المادة مقصور على ما ورد فيها تحديداً - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر بالفصل في موضوع المطالبة - وهو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبار أنها غير مختصة بذلك وبالتالي محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها - فإن الحكم المذكور يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه.

الطعن 634 لسنة 14 ق جلسة 24 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 83 ص 589

جلسة 24 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي وسليمان محمود جاد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطيه، المستشارين.

------------------

(83)

القضية رقم 634 لسنة 14 القضائية

الضريبة على العقارات المبنية.
نص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أن يعفى من أداء الضريبة المدارس التي تختص بتعليم الدين - المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم بالإضافة إلى الدين لا تعفى أبنيتها من الضريبة - أساس ذلك.

--------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تقضي بأن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض التي تستخدم فيه دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض...." كما تقضي المادة 21 فقرة جـ من هذا القانون بأن "تعفى من أداء الضريبة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، ومؤدى ذلك أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم من أجله، وأنه استثناء من هذا الأصل العام نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة ومن بينها المدارس التي تختص بتعليم الدين، وإذ نص القانون صراحة على هذا النوع من المدارس دون غيره من المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم، وخصه بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، فإنه يكون قد قصر الإعفاء عليه، وليس صحيحاً ما تذهب إليه المدعية من أن المدارس التي تقوم بالتعليم العام تتدرج تحت عبارة "وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو البحث العلمي" لأن مقتضى هذا التفسير أنه يصبح التخصيص السابق لغواً، ومن المبادئ المسلم بها في التفسير أنه يجمل حمل المطلق على المقيد بمعنى أن المقيد ينفرد بالحكم المقرر له ولا يدخل تحت عبارة النص المطلقة، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد اشترط لإعفاء أبنية الجهات والجمعيات المشار إليها من الضريبة على العقارات المبينة، أن تكون معدة لمزاولة نشاط خيري أو اجتماعي أو للبحث العلمي، وليس من قبيل ممارسة أحد هذه الأنشطة ممارسة النشاط التعليمي، وحاصل ما تقدم أن مناط إعفاء أبنية المدارس من الضريبة على العقارات المبنية أن تكون مخصصة لتعليم الدين، فإذا كانت تباشر أنواعاً أخرى من التعليم غير التعليم الديني بالإضافة إلى الدين، فإن أبنيتها لا تعفى من الضريبة على العقارات المبنية، وقد أيد المشرع هذا التفسير حينما أصدر في 30 من يونيه سنة 1971 القانون رقم 46 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي "الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية..." وقد أوضح الشارع أنه استحدث حكماً جديداً، وأن القانون الذي أصدره ليس قانوناً مفسراً للقانون رقم 56 لسنة 1954 حين نص في المادة الرابعة من القانون على العمل به من تاريخ نشره، وحين نص في المادة الثالثة منه على أنه "يجوز بقرار من وزير الخزانة التجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الضرائب التي استحقت على الأبنية والدور المعفاة من تلك الضرائب بمقتضى هذا القانون قبل العمل بأحكامه".


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعية بصفتها أقامت الدعوى رقم 1015 لسنة 15 القضائية ضد السيدين/ وزير الخزانة ومحافظ القاهرة بصفتهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من أغسطس سنة 1961، طلبت فيها "الحكم بأحقيتها في إعفاء مبنى مدرسة القديس يوسف الكائنة بالعقارين رقمي 38، 40 شارع كامل صدقي قسم الأزبكية بالقاهرة من الضريبة على العقارات المبنية وإلغاء قرار حفظ الشكوى مع ما يترتب على ذلك من آثار" وتوجز أسانيد دعواها في أن راهبات قلب يسوع التي ترأسها وهي جماعة دينية منشأة في كنف الكنيسة الكاثوليكية وفق أحكام القانون الكنسي، تملك العقارين رقمي 38، 40 بشارع كامل صدقي شياخة الظاهر قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة وهما مشغولان بدير ومدرسة، وقد ظلت هذه المباني ومثيلاتها تتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية منذ صدور أول تشريع لفرض هذه الضريبة حتى صدر القانون رقم 56 لسنة 1954 في 4 من فبراير سنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية فبادرت مصلحة الأموال المقررة بربط ضريبة لأول مرة على مبنى المدرسة سالفة الذكر، وفي 2 من ديسمبر سنة 1957 أصدرت وزارة المالية (مصلحة الأموال المقررة) منشوراً بشأن إعفاء المدارس من ضريبة العقارات المبنية ينطبق على مدرسة راهبات قلب يسوع المصريات بشارع كامل صدقي رقم 38، 40 كما ينطبق على كافة المدارس الدينية الأخرى، وعلى أساس هذا المنشور قامت المدعية بصفتها في 28 من ديسمبر سنة 1957 و30 من يناير سنة 1958 بتقديم طلبين لإعفاء العقارين رقم 38، 40 شارع كامل صدقي من الضريبة على العقارات المبنية، وقد ظل هذان الطلبان محل بحث إلى أن أخطرت المدعية في 27 من يونيه سنة 1961 برفضهما، واستطردت المدعية تقول أن هذا الرفض لا سند له من القانون ذلك أن الشارع أورد في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 بياناً بالعقارات المعفاة من الضريبة، فنص على الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، وهذا يفيد أن المدارس التابعة للهيئات الدينية التي لا تستهدف الربح تعفى من هذه الضريبة، أما استناد الجهة الإدارية في رفض طلب الإعفاء إلى أن جمعية راهبات قلب يسوع المصريات لا تتمتع بالشخصية المعنوية وغير مسجلة، فمردود عليه بأن الشخصية المعنوية ثابتة لكل الطوائف والجمعيات الدينية طبقاً للتشريعات المتعاقبة، وأن الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية تعفى مبانيها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 من الضريبة على العقارات المبنية دون حاجة إلى اشتراط تسجيلها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أنها مرفوعة من الأم ماري ديلاكروا بصفتها رئيسة راهبات قلب يسوع المصريات وهي جمعية غير مسجلة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، وإنما تتبع بطريركية الأقباط الكاثوليك التي لها وحدها أن تقيم الدعوى، أما بالنسبة إلى موضوع الدعوى، فقد ذكرت أن العقارات التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954، وهي العقارات المخصصة للمدارس التي تقوم بتعليم الدين، ولما كانت المدرسة موضوع النزاع لا تقتصر على تعليم الدين، وإنما تقوم بالتعليم العام وفق مناهج وزارة التربية والتعليم فإنها لا تتمتع بهذا الإعفاء، أما ما ذهبت إليه المدعية من تمتع العقار الذي تشغله المدرسة موضوع النزاع بالإعفاء لأنه يندرج ضمن الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة التي عددتها المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر، فليس صحيحاً، ذلك أن المادة المشار إليها اشترطت لإعفاء هذه الأبنية من الضريبة أن تكون معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، وليس من قبيل مزاولة هذا النشاط القيام بالتعليم العام.
وبجلسة 16 من يناير سنة 1968 قضت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 27 من أغسطس سنة 1958 فيما تضمنه من رفض طلب المدعية بصفتها بإعفاء المبنى المشغول بمدرسة القديس يوسف مرقص التابع لجمعية راهبات قلب يسوع من الضريبة العقارية وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما دفع بغير وجه حق على النحو المبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن جمعية راهبات قلب يسوع المصريات مصرح لها من بطريركية الأقباط الكاثوليك بالتصرف بالبيع والشراء بموجب إقرار صادر من البطريكية في 25 من يوليه سنة 1953 مصدق عليه بمكتب توثيق القاهرة برقم 300، وأن العقار مثار النزاع مملوك لها ومن ثم فإنها ذات صفة في التقاضي بشأنه، أما القول بأن جمعية راهبات قلب يسوع غير مسجلة فمردود بأن الهيئة المذكورة تابعة لطائفة الأقباط الكاثوليك، والقانون لا يوجب على الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية بمقتضى القوانين والعادات المرعية أن تقوم بتسجيل نشاطها الديني، أما بالنسبة إلى الموضوع فقد أقام الحكم قضاءه على أن المشرع نص في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن تعفى من هذه الضريبة "الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفق القانون ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي" ولما كانت المدرسة مثار النزاع مملوكة لجهة دينية لا تستهدف الربح بل تستهدف نشر العلم، فإنها تكون قد توفرت لها أسباب الإعفاء من الضريبة طبقاً لما تقضي به المادة 21 من فقرة (ج) السابق الإشارة إليها، ولا يغير من هذا النظر أنها تتقاضى بعض المصروفات من الطلبة القادرين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بمقولة أن جمعية راهبات قلب يسوع مصرح لها من بطريركية الأقباط الكاثوليك بالبيع والشراء، وأن العقار مثار النزاع مملوك لها فهي صاحبة صفة في التقاضي بشأنه، كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المدرسة مثار النزاع مملوكة لجهة دينية لا تستهدف الربح، ومن ثم تكون قد توفرت لها أسباب الإعفاء من الضريبة طبقاً لما تقضي به المادة 21 فقرة (ج) من القانون رقم 56 لسنة 1954، ذلك أن شروط تطبيق الفقرة (ج) من المادة المذكورة غير متوافرة في المبنى المملوك للجمعية المطعون ضدها، إذ الثابت أن المدرسة التي تشغل هذا المبنى غير مخصصة لتعليم الدين، كما أن الجمعية المطعون ضدها غير مسجلة طبقاً للقانون وتتقاضى مصروفات من طلبة المدرسة باعتبارها مدرسة خاصة ذات مصروفات، وبالتالي فإنها لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في غير محله للأسباب التي استند إليها الحكم المطعون والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث:
إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تقضي بأن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض التي تستخدم فيه دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض...." كما تقضي المادة 21 فقرة (ج) من هذا القانون بأن "تعفى من أداء الضريبة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، ومؤدى ذلك أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم من أجله، وأنه استثناء من هذا الأصل العام نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة ومن بينها المدارس التي تختص بتعليم الدين، وإذ نص القانون صراحة على هذا النوع من المدارس دون غيره من المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم، وخصه بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، فإنه يكون قد قصر الإعفاء عليه، وليس صحيحاً ما تذهب إليه المدعية من أن المدارس التي تقوم بالتعليم العام تتدرج تحت عبارة "وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو البحث العلمي" لأن مقتضى هذا التفسير أنه يصبح التخصيص السابق لغواً، ومن المبادئ المسلم بها في التفسير أنه يجمل حمل المطلق على المقيد بمعنى أن المقيد ينفرد بالحكم المقرر له ولا يدخل تحت عبارة النص المطلقة، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد اشترط لإعفاء أبنية الجهات والجمعيات المشار إليها من الضريبة على العقارات المبنية، أن تكون معدة لمزاولة نشاط خيري أو اجتماعي أو للبحث العلمي، وليس من قبيل ممارسة أحد هذه الأنشطة ممارسة النشاط التعليمي، وحاصل ما تقدم أن مناط إعفاء أبنية المدارس من الضريبة على العقارات المبنية أن تكون مخصصة لتعليم الدين، فإذا كانت تباشر أنواعاً أخرى من التعليم غير التعليم الديني بالإضافة إلى الدين، فإن أبنيتها لا تعفى من الضريبة على العقارات المبنية، وقد أيد المشرع هذا التفسير حينما أصدر في 30 من يونيه سنة 1971 القانون رقم 46 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي "الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية..." وقد أوضح الشارع أنه استحدث حكماً جديداً، وأن القانون الذي أصدره ليس قانوناً مفسراً للقانون رقم 56 لسنة 1954 حين نص في المادة الرابعة من القانون على العمل به من تاريخ نشره، وحين نص في المادة الثالثة منه على أنه "يجوز بقرار من وزير الخزانة التجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الضرائب التي استحقت على الأبنية والدور المعفاة من تلك الضرائب بمقتضى هذا القانون قبل العمل بأحكامه".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدرسة موضوع النزاع لا يقتصر نشاطها على تعليم الدين، وهو مناط الإعفاء من الضريبة على نحو ما توضح، وإنما تقوم بالتعليم طبقاً لنظم التعليم المقررة، ومن ثم فهي لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار الصادر في 27 من أغسطس سنة 1958 فيما تضمنه من رفض طلب المدعية بصفتها إعفاء المبنى المشغول بمدرسة القديس يوسف مرقص التابع لجمعية راهبات قلب يسوع من الضريبة العقارية وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما دفع بغير وجه حق تأسيساً على أن المدرسة المذكورة تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر، يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعية بصفتها مع إلزامها بالمصروفات، وذلك دون إخلال بما عسى أن يكون للمدعية من حقوق طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1971 السابق الإشارة إليه.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

الطعن 1304 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 196 ص 1085

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

----------------------

(196)
الطعن رقم 1304 لسنة 47 القضائية

(1) عمل "الشركات التابعة للمؤسسات العامة". جزاءات.
الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. خضوعها للقانون 91 لسنة 1959. لا محل لانطباق المادة 60 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966. علة ذلك.
(2) عمل "جزاءات العاملين بشركات القطاع العام". اختصاص.
الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.

--------------------
1 - لما كان الجزاء - وعلى ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا (دستورية) بتاريخ 3/ 7/ 1972 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون. ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذي وقع على المطعون ضده ويكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون 19 لسنة 59 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة الذي كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه وكان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 58 بإعادة تنظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاص آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت.
2 - الاختصاص بنظر المطعون في الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة. إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 72، لما كان ذلك، وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها على ما تقضي به المادة الأولى من قانون المرافعات. وكان الطعن في الجزاء الذي أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع في 2/ 4/ 74 في ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هي المختصة بنظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك مصر - الدعوى رقم 442 لسنة 1974 مدني كلي قنا بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعن في التحقيق رقم 393 لسنة 1970 بمجازاته بخصم ما يوازي أجر شهر. وقال بياناً لها إن الطاعن أوقع عليه جزاء بخصم ما يوازي أجر شهر بمقولة ارتكابه المخالفات محل التحقيق رقم 393 لسنة 1970، وإذ تظلم من هذا الجزاء ورفض الطاعن تظلمه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وفي 28/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع. ثم حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1971 بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 3/ 1977 بإلغاء القرار الصادر بخصم راتب شهر من المطعون ضده في التحقيق الإداري رقم 392 لسنة 1970 (........)، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط. وقيد الاستئناف برقم 72 لسنة 52 ق، وبتاريخ 23/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول للطاعن إنه لما كان موضوع الدعوى هو طلب إلغاء القرار التأديبي الصادر من الطاعن بمجازاة المطعون ضده بخصم ما يوازي أجر شهر وكانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر هذه الدعوى طبقاًَ للمادتين العاشرة والخامسة عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من القول بضرورة توحيد جهات القضاء وأن المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان الجزاء - وعلى ما يبين من الأوراق - قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار 802 لسنة 1967 وكانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق عليا (دستورية) بتاريخ 3/ 7/ 1972 بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت اختصاص جهات القضاء بقرار جمهوري وهو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون. ولازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذي وقع على المطعون ضده ويكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة الذي كان سارياًٍ قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 المشار إليه. وكان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة في الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الذي أحالت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 59 آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسبغ على هذه المحاكم اختصاصاً آخر وذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفي هذه المنشآت. وأن الاختصاص بنظر الطعون في هذه الجزاءات ينعقد للمحاكم العادية ذات الولاية العامة. إلا أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 59 سالف الذكر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 1972. لما كان ذلك وكانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها على ما تقضي به المادة الأولى من قانون المرافعات وكان الطعن في الجزاء الذي أوقعه الطاعن على المطعون ضده قد رفع في 42/ 1974 في ظل العمل بقانون مجلس الدولة المشار إليه فإن المحاكم التأديبية بالمجلس تكون هي المختصة بنظره. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 52 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.