الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 487 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 440 ص 2414

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، محمد رأفت خفاجي، مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.

-------------------

(440)
الطعن رقم 487 لسنة 47 القضائية

استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "ما لا يعد قصور".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع مرة ثانية بكافة عناصره الواقعية والقانونية لتقضي فيه بقضائها. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بأن محكمة أول درجة قامت بذلك. خطأ وقصور.

--------------------
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه الرد على تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود وللمستندات المقدمة في الدعوى على مجرد القول بأن لقاضي الموضوع مطلق السلطان في تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى ومستنداتها ومن قرائن الأحوال وأقوال الشهود ولا مطعن على قضائه في ذلك طالما بني على أسباب كافية، وأنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة استخلصت قضاءها من أقوال شاهدي الإثبات التي رجحتها بما تضمنه المحضر الإداري 637 لسنة 1975 الوايلي مؤيداً لأقوالهم وعلى ذلك فإن الاستئناف يكون على غير أساس فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة في الدعوى، ويكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1576 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من عين النزاع على سند من أن مورثهم كان يؤجرها لمن يدعى إبراهيم لطفي بموجب العقد المؤرخ 30 - 12 - 57 وإذ توفى المستأجر المذكور في 21 - 2 - 1975 اغتصبتها الطاعنة وتحرر عن هذه الواقعة محضر الشكوى 637 سنة 1975 إداري الوايلي. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً حكمت في 26 - 5 - 1976 بالإخلاء، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 2760 س 93 ق القاهرة فحكمت المحكمة في 21 - 3 - 1977 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور إذ عول في قضائه برفض الاستئناف على أن الحكم المستأنف أقيم على ما استخلصته، محكمة الدرجة الأولى من أقوال شهود المستأنف ضدهم وأن لقاضي الموضوع مطلق السلطان في تكوين عقيدته مما تضمنته أوراق الدعوى من مستندات وقرائن وأقوال الشهود ولا مطعن عليه في ذلك، دون أن يناقش الحكم المطعون فيه أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ودون أن يكشف عن رأيه فيما أثارته المستأنفة الطاعنة - من تعييب للحكم المستأنف في إطراحه لمستنداتها وفي تقدير لأقوال الشهود، بل وجعل الدرجة الأولى السلطة الكاملة في تقدير الدليل دون رقابة من محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه في الرد على تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود وللمستندات المقدمة في الدعوى على مجرد القول بأن لقاضي الموضوع مطلق السلطان في تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى ومستنداتها ومن قرائن الأحوال وأقوال الشهود ولا مطعن على قضائه في ذلك طالما بني على أسباب كافيه وأنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة استخلصت قضاءها من أقوال شاهدي الإثبات التي رجحتها بما تضمنه المحضر الإداري 637 سنة 1975 الوايلي مؤيداً لأقوالهم وعلى ذلك فإن الاستئناف يكون على غير أساس - فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة في الدعوى ويكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من بعد حين قال "أن الحكم المستأنف قد أصاب وجه الحق في قضائه لهذه الأسباب ولتلك التي بني عليها وأنه يتعين لذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف"، ذلك أن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف على هذا النحو لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود وللمستندات المقدمة في الدعوى لاعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص، وإنما كانت وليدة يخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 454 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 439 ص 2411

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، محمد رأفت خفاجي، مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.

---------------

(439)
الطعن رقم 454 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2) استئناف "إعلان الاستئناف". إعلان.
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف. قضاء المحكمة في موضوع الاستئناف رغم تخلف هذا الإعلان. أثره. بطلان الحكم.

----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد خصومتها لا يغني عنه أي إجراء آخر، وإذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الاستئناف وسائر الإجراءات وشهادة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة المؤرخة 20 - 3 - 1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الاستئناف، وكانت العبرة في حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك في موضوع الاستئناف يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1197 سنة 1973 مدني كلي المنصورة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بالصحيفة وبالتسليم تأسيساً على سبق انقضاء العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعن، وبتاريخ 29 - 4 - 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 393 سنة 27 ق المنصورة، وإذ تنازلت المستأنفة عن مخاصمة المطعون ضده الثالث وأقر المطعون ضده الرابع بانعدام حيازته للعين، فقد قضت المحكمة في 9 - 12 - 76 بإثبات هذا التنازل وبطرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من عين النزاع وبالتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أنهم لم ينازعوا الطاعن أمام محكمة الموضوع فلم يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه...
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان. إذ قضى في الدعوى دون أن يعلن الطاعن بصحيفة الاستئناف الأمر الذي أدى إلى تخلفه عن جميع الجلسات فتعذر عليه تقديم مستنداته وإبداء دفاعه الجوهري في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد خصومتها لا يغني عنه أي إجراء آخر، وإذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الاستئناف وسائر الإجراءات وشهادة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة المؤرخة 20 - 3 - 1977 المودعة ملف الطعن أن - الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الاستئناف؛ وكانت العبرة في حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم في موضوع الاستئناف يكون قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه.

الطعن 760 لسنة 48 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 438 ص 2403

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

------------------

(438)
الطعن رقم 760 لسنة 48 قضائية

(1) نقض "الخصومة في الطعن".
اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. شرطه. أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) نقض "نطاق الطعن" اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام.
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
(3) تقادم "التقادم المسقط. وقف التقادم". دعوى "دعوى مدنية" تعويض.
رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.

-----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الثلاثة الأول خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الثابت أن الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة - وهما من شركات القطاع العام - أمام محكمة الموضوع لا تعدوا أن تكون دعوى ضمان فرعية وهي بذلك تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية إذ لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها، وبالتالي تحكمها قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 60 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأن عناصر الفصل في الدفع بعد اختصاص جهة القضاء كانت مطروحة على محكمة الموضوع، إلا أن البين أن صحيفة الطعن اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع دعوى الضمان، ومن ثم فإن قضاءه في الاختصاص بنظر تلك الدعوى يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يجوز للمطعون ضدها الرابعة أن تتمسك في دفاعها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
3 - وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضي القواعد العامة بأن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وإذ كان يتعين على المؤمن له في دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائي كان حجة على المؤمن في تقرير مبدأ مسئولية المؤمن عن الحادث الضار المؤمن منه، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها، سواءً كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذي نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني، والتزاماً بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيه نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للطرق البرية والمائية - أقامت الدعوى رقم 194 – 1971 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنة - شركة النيل العامة للنقل المائي - والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 19895 ج، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضدهما الثاني والثالث تسبباً بخطئهما في 11 - 8 - 1964 أثناء قيادتها لجرار مقطورة مملوكين للطاعنة في إحداث تلف بكوبري أخميم وغرق بعض العوامات المملوكة لها ولما أقيمت الدعوى الجنائية ضدهما في الجنحة رقم 1969 - 1964 بندر سوهاج عن الحادث، طلبت الحكم بإلزامهما متضامنين مع الشركة الطاعنة التي يتبعانها بأن يدفعوا لها المبلغ سالف الذكر تعويضاً عن الضرر الذي لحق بمنشأتها، وبعد أن قضت محكمة جنح بندر سوهاج بتاريخ 8 - 5 - 1966 بإدانة المطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض الدعوى المدنية قبل الأخير وبإحالة الدعوى المدنية بالنسبة للباقين إلى محكمة سوهاج الابتدائية وبعد أن تأيد هذا الحكم استئنافياً في 17 - 4 - 1970، قامت بإعلان الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلباتها أمام تلك المحكمة. أقامت الطاعنة ضد المطعون ضدها الرابعة - شركة التأمين الأهلية - دعوى ضمان فرعية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 12 - 7 - 1971 للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية دفعت المطعون ضدها الرابعة بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم الثلاثي بتاريخ 26 - 2 - 1977 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 91895 ج وبعدم جواز نظرها بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وفي الدعوى الفرعية بسقوط دعوى الضمان بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 206 سنة 52 ق "مأمورية سوهاج" طالبة إلغاءه ورفض الدعوى واحتياطياً الحكم بطلباتها في دعوى الضمان، بتاريخ 23 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم - بالنسبة لما قضي به في دعوى الضمان - بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، أنهم لم يكونوا خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي اقتصر الطعن على الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الثلاثة الأول خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة.
وحيث إن مبنى الدفع بعد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعوى الضمان أنها مقامة بين شركتين من شركات القطاع العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بالقانون رقم 60 لسنة 1971 وأن الدفع بعدم اختصاص المحاكم يتعلق بالنظام العام، كان على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الثابت أن الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة - وهما من شركات القطاع العام - أمام محكمة الموضوع لا تعدو أن تكون دعوى ضمان فرعية، وهي بذلك تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، إذ لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها، وبالتالي يحكمها قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 60 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأن عناصر الفصل في الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء كانت مطروحة على محكمة الموضوع، إلا أن البين أن صحيفة الطعن اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع دعوى الضمان، ومن ثم فإن قضاءه في الاختصاص بنظر تلك الدعوى يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يجوز للمطعون ضدها الرابعة أن تتمسك في دفاعها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط دعوى الضمان بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على أساس انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرور لها بالتعويض أمام محكمة الجنح قبل أن ترفع دعواها على الشركة المؤمنة، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه كان متعذراً عليها رفع دعوى الضمان الفرعية أمام المحكمة الجنائية، أو رفع دعوى ضمان أصلية قبل أن يتحدد التزامها نهائياً قبل المضرور، ومن ثم فلا يبدأ تقادم دعواها من تاريخ المطالبة المذكورة، بل من الوقت الذي أصبح في مكنتها فيه ورفع الدعوى على المؤمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون، إذ تقضي القواعد العامة بأن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وإذ كان يتعين على المؤمن له في دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائي كان حجة على المؤمن في تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه، مما مقتضاه أنه إذا كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها، سواءً كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ويعود التقادم إلى السريان منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر فالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذي نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني، والتزاماً بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قيام الدعوى الجنائية لا يوقف سريان مدة التقادم وأيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بسقوط حق الطاعنة في رفع دعوى الضمان بالتقادم رغم أن الثابت أنها رفعت قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1022 لسنة 58 ق جلسة 20 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 180 ص 1159

جلسة 20 من مايو سنة 1991

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

----------------

(180)
الطعن رقم 1022 لسنة 58 القضائية

(1 - 5) رسوم "الرسم السنوي النسبي". "رسم القيمة المضافة". جمارك.
1 - قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها الخاص من أو إلى هذه المنطقة. أثره. خضوعها للرسم السنوي النسبي بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً" م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
2 - قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات. أثره. خضوعها لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً. "م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
3 - قيام المشروع الواحد داخل المنطقة الحرة بنشاطي إخراج وإدخال السلع لحسابها وأداء خدمات لحساب الغير. مؤداه. خضوعه للرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة معاً ولا يعد الجمع بينهما ازدواجاً للرسم. علة ذلك. اختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
4 - وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.
5 - وعاء رسم القيمة المضافة المقرر بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.

--------------

1 - المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة وتقوم بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع في مخازنها الخاصة أو في مخازن الغير العامة.
2 - المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة ولا يقتضي نشاطها الرئيسي إخراج أو إدخال السلع أو إلى هذه المنطقة - كتلك التي تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً.
3 - المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً - الرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة - إذا كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفي ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين في هذه الحالة ازدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
4 - وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 43 لسنة 1974 هي قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة.
5 - وعاء رسم القيمة المضافة المقرر بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 هي القيمة المضافة التي يحققها المشروع في السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئة له هو تحقق المشروع لهذه القيمة المضافة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 1984 مدني كلي بور سعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم - أولاً: بعدم أحقية المطعون ضده بصفته لرسم القيمة المضافة - ثانياً: بعدم أحقيته لرسم 1% على قيمة البضائع المودعة في مخازنها لحساب الغير مع إلزامه بأن يرد لها مبلغ 262418.17 دولار أمريكي - وبياناً لذلك قالت إنها إحدى المشروعات القائمة في المنطقة الحرة في مدينة بور سعيد وتقوم بإدخال السلع لحسابها إلى هذه المنطقة وإيداعها في مخازنها الخاصة - لما يقوم الغير بإيداع سلعه الواردة لحسابه في مخازنها العامة، ولما كانت غير خاضعة لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 وغير مسئولة عن الرسم السنوي النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر عن قيمة السلع الواردة لحساب الغير والمودعة لحسابه في مخازنها العامة وكان المطعون ضده بصفته قد اقتضى منها هذا الرسم ويطالبها بسداد رسم القيمة المضافة فقد أقامت ضده الدعوى بطلباتها السابقة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت المحكمة 25/ 2/ 1987 برفض الدعوى - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 88 ق الإسماعيلية مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 6/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يفرق - عند إخضاعها للرسم السنوي النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - بين نشاطها في إدخال السلع لحسابها ذاتها إلى المنطقة الحرة وإيداعها هناك في مخازنها الخاصة وبين نشاطها في تخزين السلع الواردة إلى هذه المنطقة لحساب الغير والمودعة هناك لحسابه في مخازنها العامة - إذ أن النشاط الأول دون الثاني هو الذي يخضع وحده للرسم النسبي المذكور - كما خالف الحكم القانون بما قرره من إخضاعها لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر في حين أن شروط الخضوع لهذا الرسم غير متوافرة فيها فضلاً عن أن إخضاعها لذلك الرسم وللرسم السنوي النسبي مما يعد ازدواجاً للرسم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة - ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط - وذلك بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً" يدل على أن المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة وتقوم بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 سالفة الذكر وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع في مخازنها الخاصة أو في مخازن الغير العامة - وأن المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة ولا يقتضي نشاطها الرئيسي إخراج أو إدخال السلع من أو إلى هذه المنطقة - كتلك التي تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تخضعها لتلك المشروعات سنوياً مما مؤداه أن المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً إذا كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفي ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين في هذه الحالة ازدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له - إذ بينما وعاء الرسم السنوي النسبي المقررة بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر هي قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة - فإن وعاء رسم القيمة المضافة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي القيمة المضافة التي يحققها المشروع في السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئة له هو تحقق المشروع لهذه القيمة المضافة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة من المشروعات القائمة في المنطقة الحرة في مدينة بور سعيد وتقوم بإدخال سلع لحسابها ذاتها إلى هذه المنطقة وإيداعها في مخازنها الخاصة - كما تقوم - في ذات الوقت بخدمات تخزين سلع داخله لحساب الغير إلى هذه المنطقة بإيداعها لحسابه في مخازنها العامة - ومن ثم فإنها تخضع - وفي حدود هذين النشاطين فقط - لرسم السنوي النسبي ولرسم القيمة المضافة المقررين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - أما السلع الواردة لحساب الغير والمودعة لحسابه في مخازنها العامة فلا تخضع الشركة الطاعنة بشأنها إلى الرسم السنوي النسبي المقرر على قيمتها - وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر السابق بالنسبة لخضوع الشركة الطاعنة للرسم السنوي النسبي عن قيمة السلع الواردة لحسابها ذاتها ولرسم القيمة المضافة عن خدمتها للغير ولم يلتزم هذا النظر بالنسبة للسلع الواردة لحساب الغير والمودعة في مخازنها العامة بتقريره مسئولية الشركة الطاعنة عن الرسم السنوي النسبي المقرر على قيمتها فإنه يكون قد خالف القانون في هذه المسألة فقط بما يوجب نقضه، نقضاً جزئياً بشأنها.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.

الطعن 498 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 437 ص 2398

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

------------------

(437)
الطعن رقم 498 لسنة 40 القضائية

تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت. أثره. صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة. علة ذلك.

-------------------
إذ كانت المادة 385 من القانون المدني - فيما تنص عليه فقرتها الثانية - من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن لم يحدد الضرر في مداه - يفرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري، وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم......... المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية - أقاموا الدعوى رقم 48 لسنة 69 مدني كلي الفيوم الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 500 ج استناداً إلى أن مورثهم المشار إليه توفى نتيجة إصابته في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثالث فيلزم الطاعن والمطعون ضده الخامس بوصفهما مالكي السيارة المسئولين عن خطأ تابعهما كما تلزم الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفهما مؤمناً لديها، وأضافوا بأن التابع قد قضى بإدانته نهائياً وإلزامه بالتضامن مع المتبوعين بالتعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى دفعت شركة التأمين الأهلية - المطعون ضده الرابع بصفته - بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون المدني. وبتاريخ 26 - 6 - 69 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط الدعوى قبل الشركة المذكورة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأوليين مبلغ 500 ج، طعن الطاعن والمطعون ضده الخامس - المتبوعين - في هذا الحكم بالاستئناف لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - وتقيد استئنافهما برقم 57 سنة 5 ق مدني طالبين بإلغاء الحكم والقضاء بسقوط الدعوى قبلهما بالتقادم الثلاثي واحتياطياً تعديله بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بما حكم به عليهما وبتاريخ 11 - 4 - 70 قضت المحكمة برفض الاستئناف بالنسبة للطلب الأصلي وبعدم قبوله بالنسبة للطلب الاحتياطي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأي في الموضع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يختصم إلا في الاستئناف للحكم بإلزامه بما قضى به الحكم المستأنف للمطعون ضدهما الأولين وقضى الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الاستئناف بالنسبة له ومن ثم لم يعد خصماً في النزاع ولا يجوز اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لأنه لم توجه إليه دعوى الضمان أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يتناول الطعن بالنقض النعي على هذا القضاء الصادر في الدعوى بشيء فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الرابع بصفته.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل النعي بأولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي إلى أن مبدأ التعويض وقد تقرر لصدور حكم في الجنحة بالتعويض المؤقت فإن المطالبة بالتعويض الكامل لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة - يكون قد خالف عموم نص المادة 172 من القانون المدني الذي لم يفرق بين تعويض مؤقت وتعويض غير مؤقت وكلاً يسقط بمضي ثلاث سنوات، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كانت المادة 385 من القانون المدني - فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم جائز لقوة الأمر المقضي - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن لم يحدد الضرر في مداه - يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد التنفيذ الجبري، وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضعه له وتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي دون أن يفصح عن الأساس القانون لقضائه بما يعيبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي أفصح في أسبابه عن الأساس القانوني لهذا القضاء بقوله: - (إن دعوى التعويض الحالية هي دعوى لتكملة مقدار التعويض المؤقت المحكوم به في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجانية....... وأقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية في خلال سنة 1957 أي قبل سقوطها طبقاً للمادة 172 مدني، وهذه الدعوى المدنية قررت مبدأ التعويض قبل المستأنفين والمستأنف عليه الثالث - الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والخامس - توطئة للحصول بعد تقرير مبدأ التعويض ومسئولية هؤلاء عن التعويض كاملاً من المحاكم المدنية التي يجوز لديها الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم فيه... وعلى هذا الأساس فإن دعوى تكملة التعويض لا تسقط بمضي ثلاث سنوات. بل يمضي خمس عشرة سنة من يوم الحكم بالتعويض المؤقت... ولما كان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى المدنية بمبلغ 51 ج في سنة 1958 وأقيمت الدعوى الحالية بتكملة التعويض سنة 1965 فلا تكون الدعوى قد سقطت في هذه الحالة بالتقادم لأنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم طبقاً للمادة 385 من القانون المدني ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2475 لسنة 55 ق جلسة 20 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 179 ص 1152

جلسة 20 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، على محمد على ود. حسن بسيوني.

----------------

(179)
الطعن رقم 2475 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حراسة. تعويض. ضرائب "ضريبة التركات: وعاء الضريبة".
(1) أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض. تعديل التعويض المستحق. ارتداده لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه. علة ذلك.
(2) تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً. مؤدى ذلك. الإضافة لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة.

----------------
1 - مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير والفقرات أ، ب، جـ من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التي تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50% طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة أن المشرع وبعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسني النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - في نظر المشرع - الإضرار باقتصاديات شركات التأمين وبالمشترين حسني النية، فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما ارتآه من استحالة التنفيذ العيني لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس بمركز قانونية أو حقوق للغير حسني النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره، ثم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبة سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التي توجب أداء تعويض عادل، مما مؤداه، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق وفقاً للقواعد التي ارتآها المشرع بحيث يرتد أي تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجراءه إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة في حدود 30000 جـ وبتاريخ 20/ 3/ 1971 صدر القرار التنفيذي رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافي عناصر ذمة الخاضع "مورث المطعون ضدهم" بمبلغ 325096.934 مليمجـ ثم عدل إلى 34683.280 مليمجـ يضاف إليه مبلغ 173415.640 مليمجـ قيمة الـ 50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن تلك الإضافة تلحق بمبلغ التعويض وتستحق باستحقاقه الذي يرتد إلى الواقعة التي قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته في 19/ 12/ 1972 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التي حددها المشرع وعنصراً من عناصر تركته تخضع للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات الإسكندرية بعد أن قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 5154.312 مليمجـ أجرت ربطاً تكميلياً على تركته إثر صدور القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بمبلغ 476971.785 مليمجـ واعترض المطعون عليه، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أيدت تقديرات المأمورية، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 376 لسنة 1973 ضرائب الإسكندرية طعناً على ذلك القرار بغية استبعاد مبلغ 173415.640 مليمجـ من قيمة الربط التكميلي على التركة والذي يمثل قيمة التعويض المقرر بالقانون المذكور المستحق لهم بنسبة 50% من قيمة بيع ممتلكات مورثهم باعتباره زيادة طرأت على ممتلكاتهم بعد وفاة مورثهم في 19/ 12/ 1972 وبتاريخ 12/ 6/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 سنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واستبعاد مبلغ 173415.640 مليمجـ من الربط التكميلي على تركة مورث المطعون ضدهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ استبعد مبلغ 173415.640 من الربط التكميلي على تركة مورث المطعون ضدهم بدعوى عدم تأثر وعاء الضريبة المستحق وقت الوفاة بما يطرأ عليه من متغيرات نماءً ونقصاناً، رغم أن هذا المبلغ يمثل زيادة في قيمة التعويض النقدي لممتلكات مورثهم المباعة والذي يندرج بشقيه الأصلي والإضافي - كاملاً ضمن أصول التركة بما يخضعه للضريبة محل النزاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه الفقرتان أ، ج من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والمادة الثانية من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون الأخير، والفقرات أ، ب، جـ من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 عن بيان لكيفية تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وتقدير التعويض المستحق لهم عن أموالهم التي تعذر ردها عيناً إليهم مع زيادته بواقع 50% طبقاً للبند د من المادة الثانية الأخيرة، أن المشرع ويعد أن استقر القضاء على انعدام قرارات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى أفراد حسني النية، إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - في نظر المشرع - الإضرار باقتصاديات شركات التأمين وبالمشترين حسني النية، فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من أضرار نتيجة ما ارتآه من استحالة التنفيذ العيني لذلك الرد، لما يترتب على تنفيذه من مساس بمراكز قانونية أو حقوق للغير حسني النية، استقرت لفترة طويلة من الزمن جاوزت العشرين عاماً، وذلك بتحديد عناصر التعويض وأسس تقديره، ثم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبة سالفة البيان وفقاً لقواعد العدالة التي توجب أداء تعويض عادل، مما مؤداه، أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة آنفة الذكر للتعويض المستحق للقواعد والأسس التي ارتآها المشرع بحيث يرتد أي تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه، إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم خضع بصفة أصلية للحراسة آنفة البيان، ورفعت عنه بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 مع أيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة على أن يعوض عنها بسندات على الدولة في حدود 30000 جـ وبتاريخ 20/ 3/ 1974 صدر القرار التنفيذي رقم 56 لسنة 1974 بناء على قرار اللجنة القضائية المختصة المشكلة طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1971 بتعديل صافي عناصر ذمة الخاضع "مورث المطعون ضدهم" بمبلغ 325096.934 مليمجـ ثم عدل إلى 346831.280 مليمجـ يضاف إليه مبلغ 173415.640 مليمجـ قيمة الـ 50% المضافة إلى مبلغ التعويض المقدر إعمالاً لحكم الفقرة د من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981، فإن تلك الإضافة ولما تقدم تلحق بمبلغ التعويض ويستحق باستحقاقه الذي يرتد إلى الواقعة المنشئة له وهي تعذر رد الأموال والعقارات المملوكة للخاضع عيناً. وإذ كان ذلك وكانت تلك الواقعة قد تحققت حال حياة المورث فإن إضافة تلك الزيادة بعد وفاته في 19/ 12/ 1972 إلى التعويض المستحق لا تعتبر حقاً للورثة نشأ لهم بعد وفاة مورثهم بل تعتبر إضافة إلى التعويض المستحق للمورث المقدر وفقاً للقواعد والأسس التي حددها المشرع على النحو السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 525 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 436 ص 2391

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي هاشم، فهمي عوض مسعد، جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقي أحمد.

----------------

(436)
الطعن رقم 525 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "انقطاع سير الخصومة". وكالة.
استمرار الوصي في تمثيله للقاصر في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد. أثره. تحول نيابة الموصي من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية.
(2) دعوى "القضايا الخاصة بالقصر" "تدخل النيابة العامة في الدعوى". بطلان "البطلان النسبي".
البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحة القاصر. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
طلب استجواب الخصم. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابته متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.

------------------
1 - مفاد نص المادة 130 - 1 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة - إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، ولما كان الطاعنان الثانية والثالث قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى ولم ينبهاهما أو والدتهما الطاعنة الأولى التي كانت وصية عليهما - المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالتهما وتركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور والدتهما يكون في هذه الحالة بقبولهما ورضائهما فتظل صفتها قائمة في تمثيلها في الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد، وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصران قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدتهما عنهما قانونية أصبحت اتفاقية.
2 - إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم وعلى ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم فيه.
3 - إذ كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التي أوردها فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الاستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه.
4 - لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا عليه بعد إن لم يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 5934 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الثانية والثالث قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان السند المؤرخ 1 - 5 - 1968 المقدم في الدعوى رقم 11265 لسنة 1968 مستعجل القاهرة، وقالت شرحاً لها، أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة استوقعاها على بياض مستغلين صلة الإخوة وزوراً إقراراً يتضمن أنها وزوجها المرحوم - ......... يقيمان في ضيافة المطعون ضدها الأولى في عين النزاع، وأن الأخيرة أقامت عليها دعوى الطرد المستعجلة مستندة إلى هذا الإقرار، وبتاريخ 28 - 12 - 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد تنفيذ حكم الإثبات ادعت الطاعنة فرعياً بتزوير بعض عبارات محضر التحقيق بالتواطؤ بين أمين سر الجلسة والمطعون ضدهم بتاريخ 25 - 5 - 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء الفرعي بالتزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت بتاريخ 21 - 12 - 1972 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها هذا الحكم والحكم الصادر في 25 - 5 - 1972 بالاستئناف رقم 573 لسنة 90 قضائية القاهرة. وبتاريخ 28 - 3 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة - أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى الابتدائية عن نفسها وبصفتها وصية على الطاعنين الثانية والثالث اللذين كانا قاصرين وإذ بلغا سن الرشد الأولى أثناء سير الدعوى الابتدائية والثاني أثناء سير الاستئناف وزالت الوصاية عنهما فإن الحكمين الابتدائي والاستئنافي يبطلان بالنسبة لهما لعدم تمثيلهما في الدعوى التي صدرا فيها تمثيلاً صحيحاً وهو بطلان مطلق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ولدت في 4 - 1 - 1950 وأن الطاعن الثالث ولد في 4 - 3 - 1953 مما مؤداه أنهما بلغا سن الرشد، الطاعنة الثانية قبل صدور الحكم الابتدائي في 21 - 12 - 1972، والطاعن الثالث قبل صدور الحكم المطعون فيه في 28 - 3 - 1976 إلا أنه لا يترتب على استمرار حضور والدتهما الطاعنة الأولى باعتبارها وصية عليهما بعد بلوغهما سن الرشد بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه، ذلك أن المادة 130/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين"، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة - إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، ولما كان الطاعنان الثانية والثالث قد بلغا سن الرشد أثناء سير الدعوى، ولم ينبهها هما أو والدتهما الطاعنة الأولى التي كانت وصية عليهما - المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالتها وتركا والدتهما تحضر عنهما بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور والدتهما يكون في هذه الحالة بقبولهما ورضائهما فتظل صفتها قائمة في تمثيلهما في الخصومة بعد بلوغهما سن الرشد، وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصران قد حضرا بنفسيهما الخصومة بعد بلوغهما ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي لم تزل هنا بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدتهما عنهما قانونية أصبحت اتفاقية. لما كان ذلك وكان هذان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والدتهما لهما بعد بلوغهما سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن المادة 92 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ومنها القضايا الخاصة بالقصر. ولما كان قلم كتاب المحكمة الابتدائية والاستئنافية قد أغفلا إخبار النيابة وترتب على ذلك عدم تدخلها لعدم علمها بالدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم وعلى ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم فيه. ولما كان البين من أوراق الطعن أن القاصرين المشمولين بوصاية الطاعنة الأولى لم يثيرا هذا البطلان أمام أي من المحكمتين فإن إبداءهما له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفي بيان ذلك قال الطاعنون أنهم طلبوا إلى محكمة الاستئناف استجواب المطعون ضدها الأولى في بعض نقاط الدعوى. لكن المحكمة أغفلت هذا الطلب وقضت في موضوع الدعوى فخالفت بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عنه إن وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التي أوردها فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الاستجواب لتوافر العناصر الكفاية لتكوين رأيه.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس القصور في التسبيب ذلك أنهم أدعوا بتزوير بعض عبارات محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية بتاريخ 4 - 10 - 1971 وأعلنوا شواهده وحكمت المحكمة بعدم قبوله لاستبعادها العبارات المدعى بتزويرها رغم أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف بطلب تحقيق الادعاء بالتزوير وبينوا أنه منتج في الدعوى وقدموا المستندات الدالة على سبق اقتراف المطعون ضده الثاني لأكثر من تزوير إضراراً بحقوق الطاعنين إلا أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي وإذ لم يبين سبب اعتبار الادعاء بالتزوير غير منتج. فإنه يكون قد غفل عن الرد على دفاعهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحسبه، أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا عليه بعد إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير الفرعي إلى أسباب الحكم الابتدائي التي أوردها بمدوناته من أن العبارات المدعى بتزويرها لم تأخذها في اعتبارها المحكمة الابتدائية سواءً في حكمها بتاريخ 25 - 5 - 1972 بعدم قبول الادعاء الفرعي بالتزوير. أو في حكمها بتاريخ 21 - 12 - 1972 برفض الدعوى لأنها غير منتجة في النزاع الأصلي، وإذ لم يدع الطاعنون بأن محكمة الموضوع عولت في قضائها على العبارات المدعى بتزويرها رغم استبعادها وكان ما استند إليه الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه بعدم قبول الادعاء بالتزوير الفرعي، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 980 لسنة 50 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 435 ص 2387

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمد علي هاشم، فهمي عوض سعد وجهدان حسين عبد الله.

-----------------

(435)
الطعن رقم 980 لسنة 50 القضائية

قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً اعتبارهما وحدة لا تتجزأ، يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي. مثال في إيجار.

-----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً وكانت المسألة الكلية التي فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضي برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية ورفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وإلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية والقضاء بإخلاء الطاعن استناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما هي أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول ووالده والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الأول ووالده عن الشقة المبينة بالصحيفة مقابل إيجار شهري قدره 3.550 جنيهاً وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية وقال بياناً لها أنه استأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ووالده بموجب عقد إيجار شفوي بعد أن انتهت المطعون ضدها الثانية علاقتها الإيجارية معهما بتاريخ 30 - 11 - 1968 وفي 1 - 2 - 1969 استوقعاه إقراراً بأنه مستأجر العين مفروشة من باطن المطعون ضدها الثانية ليحصلا منه على زيادة 70% من الأجرة القانونية غشاً وتحايلاً على القانون لذلك أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3928 لسنة 1976 أمام ذات المحكمة على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع استناداً إلى أن المطعون ضدها الثانية مستأجرة عين النزاع وتصرح لها بتأجيرها مفروشة من باطنها للطاعن وإذ تنازلت له عن الإجارة دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول أيضاً الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 أمام ذات المحكمة على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع لأن الطاعن استأجر العين مفروشة من باطن المطعون ضدها الثانية وإذ لم يمض عشر سنوات على استئجار من الطاعن مفروشاً فيحق له طلب الإخلاء عملاً بحكم المادة 46 من القانون رقم 49/ 1977 وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث حكمت بتاريخ 30 - 11 - 1978 في الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضده الأول ووالده وفي الدعويين رقمي 3928 لسنة 1976، 5342 لسنة 1977 برفضهما وأقامت قضاءها على ما ثبت لها من أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ووالده بعد أن أخلتها المطعون ضدها الثانية في 30 - 10 - 1968 استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعويين رقمي 2137 لسنة 1976، 3928 لسنة 1976 بالاستئناف رقم 24 لسنة 35 ق الإسكندرية. وبتاريخ 17 - 3 - 1980 - حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى رقم 2137 لسنة 1976 برفضها وفي الدعوى رقم 3928 لسنة 1976 بإخلاء الطاعن والمطعون ضدها الثانية استناداً إلى أن الطاعن ليس مستأجر بل متنازل عن العين المؤجرة من جانب المطعون ضدها الثانية دون إذن كتابي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 إسكندرية الابتدائية إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بمقولة اختلاف الدعوى الصادر فيها الحكم رقم 5342 لسنة 1977 عن الدعويين رقمي 2137 لسنة 1976، 3928 لسنة 1976 في حين أنها جميعاً قائمة على أساس واحد وقد صدر الحكم فيها جميعاً من المحكمة الابتدائية على أساس أن الطاعن شغل عين النزاع من مستأجريها اعتباراً من تاريخ إخلاء المطعون ضدها الثانية في 30 - 11 - 1968 وإذ كان الحكم رقم 3542 لسنة 1977 قد صار نهائياً بعدم استئنافه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي بما يحول دون معاودة نظر النزاع من جديد، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم رقم 5342 لسنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً وكانت المسألة الكلية التي فصل فيها هذا الحكم في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاًً بمنطوقه القاضي برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية ورفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وإلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الابتدائية والقضاء بإخلاء الطاعن استناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما هي أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 24 لسنة 35 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2201 لسنة 54 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 178 ص 1145

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطة، محمد بدر توفيق، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه.

-----------------

(178)
الطعن رقم 2201 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "نطاق الدعوى" "الخصوم في الدعوى" "التدخل في الدعوى". حكم "حجية الحكم". استئناف.
(1) التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
(2) حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل. م 9/ 3 ق 49 لسنة 1977. الطعن على جزء من القرار متعدد الأجزاء الصادر من اللجنة المذكورة، وجوب التزام المحكمة بنطاق الطعن. علة ذلك.
مثال بصدد قرارا هدم وحدات وترميم وحدات أخرى من ذات العقار.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالاختصام أو بالانضمام لأحد طرفي الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم في الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 41 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تفصل المحكمة على وجه السرعة "إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه". يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون ذاته ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة يعاد النظر في القرار المطعون فيه بما يقتضي إلغائه أو تعديله حسبما تنتهي إليه إلا أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة استصداراً لحكم بهدم عقار أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته في حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - باعتبارها محكمة طعن - في تقدير حالة العقار ابتداءً من حيث مدى أيلولته للسقوط ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون عليه - أن قرار صدر بهدم الدور الثاني وما يعلوه من غرف سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التي تقرر هدمها على هذا القرار - متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات فيما قبل الملاك - الطاعنون - القرار بشقيه فأصبح نهائياً في شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضي التي يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في هذا الجزء من القرار الذي لم يطعن فيه بالطريقة التي رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما في ذلك ما نص في القرار المطعون فيه على الاكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار في هذا الشأن نهائياً، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الحادي عشر أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث عشر والرابع عشر الدعوى 1028 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم والترميم الصادر عن حي غرب القاهرة برقم 55 سنة 1979 فيما تضمنه من هدم وحدات العقار المبين في الصحيفة ابتداء من سقف الدور الثاني حتى غرف السطح، واعتبار القرار في هذا الخصوص كأن لم يكن، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يشغلون تلك الوحدات التي تقرر هدمها ولما كانت غير آيلة للسقوط ولا تشكل خطراً على باقي وحدات العقار وإنما يكفي ترميمها فقد أقاموا الدعوى. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً انتهى إلى عدم جدوى الترميم وإلى أن حالة العقار تقتضي هدمه حتى سطح الأرض، عادت المحكمة تحقيقاً لاعتراضات شاغلي العقار - وندبت مكتب خبراء وزارة العدل فانتهى إلى النتيجة ذاتها ومن ثم تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول - شاغلوا وحدات الدور الأرضي - في الدعوى وطلبوا رفضها وتأييد القرار المطعون فيه. وبتاريخ 26/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم العقار حتى سطح الأرض. استأنف الخصوم المتدخلون هذا الحكم بالاستئناف رقم 719 لسنة 101 ق. وبتاريخ 5/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم الثلاثة الأول تدخلوا في الدعوى منضمين إليهم في طلباتهم وإذ طلبوا هدم العقار موضوع النزاع حتى سطح الأرض وأجابتهم محكمة أول درجة إلى هذا الطلب فإنه لا يجوز لأولئك الذين تدخلوا في الدعوى منضمين إليهم أن يستأنفوا الحكم وقد قضى لهم بطلباتهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئنافهم شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل - سواء كان للاختصام أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين. ومن ثم فإن المتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم في الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تدخلوا في الدعوى بطلب رفضها وتأييد القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من ترميم الدور الأول - الذي يشغلون وحداته - وهدم سقف الدور الثاني وحجرات العقار الذي تعلوه، ولم يشاطروا الطاعنين طلب هدم العقار حتى سطح الأرض كما يزعم هؤلاء الأخيرين، فصدر الحكم الابتدائي ضاراً بهم إذ قضى بهدم وحدات العقار التي يشغلونها فإن استئنافهم له يكون جائزاً ولو لم يستأنفه الطاعنون مالكوا العقار. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون إن المادة 59/ 3 من القانون رقم 49 سنة 1977 خولت المحكمة سلطة تعديل قرارات الهدم والترميم حتى ولو لم يطلب ذلك من أحد الخصوم وذلك حماية للأرواح والأموال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النص الأمر المتعلق بالنظام العام بما أقام عليه قضاءه من أن المحكمة حتى وهى تنظر الطعن في تلك القرارات - مقيدة بنطاق هذا الطعن فإنه يكون معيباً بما يستحق نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 51 من القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة (إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه) يدل على أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ذاته ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة، فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة تعيد النظر في القرار المطعون فيه بما يقتضي إلغاءه أو تعديله حسبما تنتهي إليه إلا أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متعدد الأجزاء وتعلق الطعن بجزء منه بعينه ورأت المحكمة قبول هذا الطعن فإن هذا القبول لا يتسع لأكثر مما شمله الطعن والقول بغير هذا مؤداه أنه يجوز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة استصداراً لحكم بهدم عقاره أو ما يرى أنه آيل للسقوط من وحداته في حين أن المقرر أنه لا سلطة لهذه المحكمة - باعتبارها محكمة طعن - في تقدير حالة العقار ابتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط ومن ثم هدمه وإنما يتعين على المالك اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن قراراً صدر بهدم الدور الثاني وما يعلوه من غرفة سطح العقار المملوك للطاعنين، وبترميم الدور الأول فطعن شاغلوا الوحدات التي تقرر هدمها على هذا القرار متعدد الأجزاء - فيما تضمنه من هدم تلك الوحدات بينما قبل الملاك الطاعنون القرار بشقيه فأصبح نهائياً في شقه المتعلق بترميم وحدات الدور الأرضي التي يشغلها المطعون ضدهم الثلاثة الأول، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في هذا الجزء من القرار الذي لم يطعن فيه بالطريقة التي رسمها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من هدم العقار جميعه بما في ذلك ما نص في القرار المطعون فيه على الاكتفاء بترميمه رغم صيرورة القرار في هذا الشأن نهائياً، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12059 لسنة 85 ق جلسة 22 / 2 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.

وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد رأفت.

وأمين السر السيد/ عبد العزيز زكريا.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438ه الموافق 22 من فبراير سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12059 لسنة 85ق.
-----------------

" الوقائع "

في يوم 28/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - الصادر بتاريخ 29/ 4/ 2015 في الاستئناف رقم 1059 لسنة 2009ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 8/ 8/ 2015 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 19/ 8/ 2015 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً إذا ما اكتملت مقوماته، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 27/ 4/ 2016 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامي الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1059 لسنة 2009 مدني محكمة أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 2008 واسترجاع الكابينة المبيعة مع الاحتفاظ بمبلغ 175 ألف جنيه قيمة الأقساط المسددة كتعويض، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المذكور باعت للشركة الطاعنة ...... - لقاء ثمن مقداره 485000 جنيه سددت منها مبلغ مائة ألف جنيه والباقي على عشرة أقساط بموجب شيكات وإذ امتنعت الشركة الطاعنة عن سداد الأقساط رغم إنذارها بتاريخ 7/ 3/ 2009 فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 12/ 2009 بفسخ عقد البيع سند الدعوى ورد كابينة الدهان للشركة المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بالاستئناف رقم 4256 لسنة 127ق، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4292 لسنة 127ق وبتاريخ 29/ 4/ 2015 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 12/ 2008 المقدمة من المطعون ضده بصفته سنداً للدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعول في قضائه بفسخ عقد البيع على تلك الصور الضوئية في الإثبات رغم تقديم أصلها بدعوى أنه قدم في الدعوى رقم 1944 لسنة 2009 محكمة شمال القاهرة ولم يطعن عليه أمامها بثمة مطعن حال كون العقد المقدم في الدعوى الأخيرة مؤرخ 21/ 9/ 2008 ومغاير للعقد سند الدعوى الماثلة ، بما يسقط دلالته في الإثبات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها، وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وأن صور الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قدم سنداً لدعواه صورة ضوئية لعقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 12/ 2008 المنسوب صدوره للطاعن بصفته، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده ورغم ذلك عول الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة على تلك الصورة الضوئية لهذا العقد المجحود من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده استناداً إلى ما دون على وجه حافظ المستندات المقدمة من الأخير بتقديم أصل العقد بالدعوى رقم 1944 لسنة 2009 مدني شمال القاهرة رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين في التاريخ والمحل ودون أن يتحقق من وجود ذلك العقد، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بجحده لصورة العقد محل النزاع، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.

الطعن 1349 لسنة 58 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 177 ص 1140

جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

----------------

(177)
الطعن رقم 1349 لسنة 58 القضائية

(1، 2) دعوى "رسم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية. أساسه. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90 لسنة 1944 المعدل.
(2) دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه. وجوب اشتمال رسمها للقدر المبين بالعقد جميعه. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن تقدير قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 2900 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية - مطالبة رقم 682 لسنة 1982، 1983 بمبلغ 2318.710 جنيهاً وأعلن المطعون ضدهما به فعارضا فيه بتقرير بقلم كتاب محكمة بنها الابتدائية على سند من أن مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مبالغ فيه وأنها سويت بناء على تحريات إدارية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30 من مايو سنة 1984 في موضوع المعارضة بتعديل أمر تقدير الرسوم سالف الذكر إلى مبلغ 471.870 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 381 سنة 17 قضائية وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من يناير سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن قيمة الرسوم النسبية المستحقة على طلب صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 14/ 7/ 1972 تقدر على أساس قيمة الأرض المثبتة في العقد جميعها ولا يقتصر على النصيب الذي أختص به البائعون للمطعون ضدهما، وأن الأرض محل العقود المطلوب الحكم بصحتها ونفاذها هي أرض زراعية كائنة في ضواحي المدن ويكون تقدير الرسوم النسبية عنها عن طريق التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض وقت رفع الدعوى وفقاً لما تقضي الفقرة حـ من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وعول على تقدير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد في تقدير الأرض الزراعية محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين بحسبانها تقع خارج ضواحي المدن، وقدر الرسوم المستحقة عن عقد القسمة سالف الذكر بحسب النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 60 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولاً - على المبالغ التي يطلب الحكم بها. ثانياً - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية ( أ )... (حـ) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة...." مفاده أن تقدير قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في حساب الرسوم النسبية محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتد في حساب الرسوم النسبية عن عقد القسمة المقضي بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما دون القدر المبين بالعقد جميعه واحتسب قيمة الأرض محل العقود المقضي بصحتها ونفاذها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين، والتفت بذلك عن بحث ما أثاره الطاعنان من أن تلك الأرض تقع في ضواحي المدن وتقدر قيمتها في نطاق حساب الرسوم القضائية بقيمتها الحقيقية وهو دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن.