جلسة 28 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، جرجس إسحق عبد السيد ومحمد طموم.
----------------
(446)
الطعن رقم 924 لسنة 49 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) نقض "أسباب الطعن".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.
(3) شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
الشركات المدنية والتجارية. اكتسابها الشخصية المعنوية أياً كان الشكل الذي تتخذه الاستثناء شركات المحاصة.
(4) شركات "ملكية مال الشركة". ملكية.
تصرف الشريك فيما زاد عن حصته في الشركة. اعتباره صادراً من غير مالك. علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم" نقض "سلطة محكمة لنقض".
خطأ الحكم في تقريراته القانونية لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأولى أقاموا الدعوى رقم 78 سنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أصلياً بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 3 - 10 - 1968 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الخامس وبأحقيتهم في حصة قدرها أربعة أخماس المصنع المبين بصحيفة الدعوى وإلزامهما بالتسليم واحتياطياً بإلزام الطاعن والمطعون ضده الخامس متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 4777.480 ج قيمة حصتهم المدفوعة في رأس مال المصنع المذكور وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدهما الأول والخامس اشتريا المصنع المذكور مناصفة بينهما بمقتضى عقد مؤرخ في 24 - 11 - 1966 ثم اتفقا مع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع على تكوين شركة تضامن بالسوية فيما بينهم لاستغلال المصنع في إنتاج البلاستيك ثم باع المطعون ضده الخامس المصنع المذكور بأكمله إلى الطاعن إضراراً بهم. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29 - 1 - 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي تكوين شركة التضامن وبتاريخ 18 - 4 - 1972 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 3 - 10 - 1968 بالنسبة لما تضمنه من بيع حصة المدعين - المطعون ضدهم الأربعة الأول – وقدرها 4/ 5 المصنع مع التسليم.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 سنة 89 كما استأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 227 سنة 89 القاهرة وفي 28 - 2 - 1979 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ودفع الحاضر عن المطعون ضدهم من السادس إلى الثامن بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الثامن صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل اختصامهم ويتعين لذلك قبول الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة الاستئناف بأسباب ثلاثة تضمنت طعناً على أسباب الحكم الابتدائي السبب الأول منها أن الحكم أخطأ حين استند في إثبات قيام شركة واقع بين المطعون الأربعة الأول والمطعون ضده الخامس إلى عقد شراء الطاعن لمحتويات المصنع مع أن هذا العقد لا يؤدي بذاته إلى قيام الشركة كما أنه نفى بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف أن الحكم أخطأ حين قضى بقيام شركة الواقع دون أن يطلب ذلك المطعون ضدهم الأربعة الأول وتمسك بالسبب الثالث بأن الحكم طرح دفاعه الذي أبداه في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة التي أثبت فيها أنه اشترى منقولات المصنع من مالكها بسند صحيح فأصبح بذلك مالكاً للمصنع استناداً إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية - ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأسباب مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من صحيفة الاستئناف حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن قوله في هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أن الحكم استند في قضائه بعدم نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الخامس بالنسبة لحصص المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى أن ملكية الشركاء لهذه الحصص شائعة فيما بينهم وأن هذا التصرف ورد على ملك الغير وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن مناط تطبيق أحكام بيع ملك الغير أن يكون البيع شيئاً معيناً بالذات وليس مملوكاً على الشيوع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية والتجارية على السواء أياً كان الشكل الذي تتخذه فيما عدا شركات المحاصة ولما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم انقضت وكانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية، وكان الثابت في الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هي شركة تضامن لم تشهر ومن ثم فهي شركة فعلية وبالتالي فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها وتكون حصة الشريك في مالها غير شائعة ويعتبر تصرفه فيما زاد عن حصته تصرفاً صادراً من غير مالك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أن المطعون ضدهم الخمسة الأول يملكون حصصهم على الشيوع فيما بينهم.
ولما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس مما يوجب رفضه.