بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 101 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
عبجى للكيماويات ( ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
ايلى مخايل السيقلى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1395 استئناف عمالي
بتاريخ 01-05-2023
بتاريخ 01-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 3 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة -وفقاً لطلباته الختامية. بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له (1,119,365) درهماً قيمة مستحقاته العمالية والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، تأسيساً على إنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 12-9-1996 بأجر شهري إجمالي مبلغ 61.417 درهماً والأساسي منه مبلغ 33.500 درهم، وقدم استقالته وآخر يوم عمل له في 31-12-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته، وتقدم بشكواه للجهات المختصة لتسوية النزاع ودياً إلا إنه تعذر ذلك وتم احالت الدعوى للمحكمة فقيد دعواه بمستحقاته العمالية وهي عبارة مبلغ 288.265 درهماً بدل عمولات متراكمة مستحقة . ومبلغ 3350 درهماً المتبقي من بدل رصيد الإجازة السنوية عن فترة عمله . ومبلغ 16667 درهماً بدل سكن عن شهر ديسمبر 2021 . ومبلغ 804.000 درهماً مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ 7083 درهماً بدلات أخرى. وقدمت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده -وفق طلباتها الختامية -بأن يؤدي لها مبلغ 78,767 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة تأسيساً على إنه تحصل منها بالزيادة على مبلغ 11,166 درهم عن بدل الإجازة الذي تقاضاه في عام 2021 مدة عشرة أيام، وتحصل بالزيادة على مبلغ 56.666 درهماً عن المصاريف الدراسية مترصده في ذمته، ومبلغ 10,933 درهماً مصاريف أخرى. وبتاريخ 20-6-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 797369 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 21/2/2022 وحتى تمام السداد. وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1395 لسنة 2022 عمال بصحيفة طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً وقدم مذكرة شارحة بالجلسة الأولى طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288265 درهماً والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً بعد إضافة بدل العمولات المطالب به. وقدم مذكرة شارحة تكميلية بجلسة 1-8-2022 وذلك بالجلسة الثانية لنظر الاستئناف طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288,265 درهم، وإلغاءه فيما قضي به من رفض طلب بدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 بمبلغ 16,667 درهم والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,102,301 درهم بعد إضافة بدل العمولات وإضافة بدل السكن. واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1406 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 1-5-2023 في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده (1395 لسنة 2022 عمال) بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح 817386 درهماً و55359,44 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتأييده فيما عدا ذلك. وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة (1406 لسنة 2022 عمال) بإلغاء المقضي به فيها، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعنة مبلغ 67547.89 درهماً والفائدة 5% سنوياً بدءاً من تاريخ 8-5-2022 وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25-5-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه دفع فيها بانتهاء الوكالة الصادرة من مدير الطاعنة بصفته بتاريخ 14/2/2023 للمحامي الذي قيد الطعن لوفاة مدير الطاعنة بتاريخ 23-4-2023 وذلك بحكم القانون .
وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لوفاة مدير الطاعنة بتاريخ 23-4-2023 قبل قيد الطعن الماثل لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25-5-2023، فإنه ـ ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، إلا أنه يتعين أن يثبت وفاه الخصم بدليل على وفاته، وإذ لم يقدم المطعون ضده ثمة دليل رسمي على وفاة مدير الطاعنة، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده بحوافز مبلغ 190.000 درهم عن سنة 2021، وبمبلغ 98.265 درهماً قيمة حوافز مستحقة وعمولات عن السنوات عن الفترة من 2013 وحتى 2021، وعدم استحقاقها مبلغ 11,166.6 درهماً عن بدل إجازات مترصدة لصالحها في ذمة المطعون ضده تأسيساً على تقرير الخبرة بالرغم من إيقافها صرف الحوافز عن سنة 2019 لمديري الأقسام بموجب البريد الالكتروني الصادر عنها في 8-4-2019 إلى المديرين بما فيهم المطعون ضده ولم ينص في عقد العمل على الحوافز ، وخلى تقرير الخبرة من الأسس التي احتسب عليها الحوافز عن سنتي 2013 و2014، والثابت من تقرير الخبرة إنه تم صرف حوافز للمطعون ضده عن عام 2018، كما صرفت له حافز عن عام 2020 بتاريخ في 1-8-2021 وفق المعايير التي حددتها بإرادتها المنفردة إلا أن الخبير احتسب الحوافز عنها مرتين، وأن المطعون ضده لا يستحق حافز عن سنة 2021 لأن السنة المالية تبدأ من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل المبلغ المقضي به بالزيادة للمطعون ضده وقضى له عن بدل الاجازة بأجرة عشرة أيام بالزيادة وبدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 والعمولات والحوافز عن الفترة من سنة 2013 إلى 2021 على ما أورده بأسبابه من أن ((وحيث إن الخبرة المنتدبة خلصت إلى استحقاق المدعي أصلياً(المطعون ضده) مبلغ 3350 درهماً عن طلب بدل الإجازة ، ومبلغ 797.396 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 16.667 درهماً بدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 ، ومبلغ 25,859.44 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي) عبارة عن نسبة 15 % التي كانت المستأنف ضدها(الطاعنة) تحتجزها من عموله المستأنف منذ العام 2013 وحتى نهاية العام 2018، ومبلغ 29,500 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي) مقابل حوافز العام 2021 ... ، والمحكمة اطمأنت إلى صحة وسلامة تقرير الخبرة المنتدبة وتأخذ به محمولاً على أسبابه بكافة مفرداته وجزئياته ـ مع ملاحظة تصحيح الخطأ المادي في التقرير إذ أن المستحق عن مكافأة نهاية الخدمة هو كما جاء في الحكم المستأنف مبلغ 797.369 درهماً، ولا ترى في المطاعن الموجهة عليه ما ينال منه ولا ترى ما يستوجب أي استيضاح من الخبير أو إجراء أي خبرة أخرى وهذا ما تعتمده المحكمة. .. . وحيث إن جملة مستحقات المدعي وفق ما أثبتته الخبرة هو 55.359,44$ و817.386 درهماً مما استوجب تعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية إلى ما ذكر وتأييده في باقي قضائه في الدعوى الأصلية)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 3.350 درهماً بالزيادة بأجرة عشرة أيام عن المستحق وبدل السكن بمبلغ 16667 درهماً عن شهر ديسمبر 2021 على الرغم من إن هذه الطلبات لم تكن محل نعي في صحيفة الاستئناف ولا في المذكرة الشارحة للاستئناف الأصلي رقم 1395 لسنة 2022 عمال وأنه تحصل على إجازة 40 يوماً عام 2021 بدلاً من 30 يوماً وذلك بزيادة عشرة أيام، وهو ما خلص إليه تقرير الخبرة بالصفحة رقم 20 منه بما يكون معه مدين بمبلغ 11.166.66 درهماً بهذا الشأن، وإنه بشأن بدل السكن فإن ما خلص إليه التقرير بشأن عدم سدادها بدل السكن غير صحيح لأنها كانت تسدد له بدل السكن على دفعات مجمعة ومنفصلة عن الراتب وهو ما خلص إليه الخبير بتسديدها مبلغ 85000 درهماً مجموع بدلات عن مدة 12 شهر لسنة 2021 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نص المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنه يترتب على رفع الاستئناف وإعمالا للأثر الناقل له نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط في حدود طلبات المستأنف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها في هذا الاستئناف ـ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده طلب في صحيفة الاستئناف المؤرخ في 17-7-2022 والمذكرة الشارحة بالجلسة الأولى في 26-7-2022 القضاء له بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288.265 درهماً والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً بعد إضافة بدل العمولات المطالب به. ولم يطلب القضاء له في صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة المقدمة حتى تاريخ الجلسة الأولى لنظر الاستئناف القضاء له ببدل الاجازة وبدل السكن وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه له ببدل الاجازة وبدل السكن يكون قد عرض للفصل في موضوع غير مطروح على محكمة الاستئناف من أي من الخصوم مما يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده بالجلسة الثانية لنظر الاستئناف في 1-8-2022 الحكم بالطلبات المقدمة لمحكمة البداية في ختام المذكرة التكميلية للمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه لما هو مقرر بأن نطاق الاستئناف يتحدد بما يورده المستأنف من طلبات في صحيفة الاستئناف المقدمة منه ـ أما المذكرة الشارحة لأسبابه فهي تقتصر فحسب على بيان أسباب الاستئناف وفق ما تقضى به المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية- من انه لا يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف إلا بما ورد بشأنه نص خاص وبالتالي فإنه لا يعتد بما ورد في بالمذكرة التكميلية للمذكرة الشارحة المقدمة 1-8-2022 من طلبات جديدة لم تتضمنها صحيفة الاستئناف. بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه بهذا الشأن .
وحيث إن موضوع الإستئناف الاصلي صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي جزئياً بإلغاء الحكم المطعون فيه بشأن طلبي بدل الاجازة وبدل السكن، وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بشأن طلبي بدل الإجازة وبدل السكن على النحو الوارد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن طلبي بدل الإجازة وبدل السكن وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات مع مصادرة التامين. وفي موضوع الاستئناف رقم 1395 لسنة 2022 عمال بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف