الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 101 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 101 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
عبجى للكيماويات ( ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
ايلى مخايل السيقلى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1395 استئناف عمالي
بتاريخ 01-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 3 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة -وفقاً لطلباته الختامية. بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له (1,119,365) درهماً قيمة مستحقاته العمالية والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، تأسيساً على إنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 12-9-1996 بأجر شهري إجمالي مبلغ 61.417 درهماً والأساسي منه مبلغ 33.500 درهم، وقدم استقالته وآخر يوم عمل له في 31-12-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته، وتقدم بشكواه للجهات المختصة لتسوية النزاع ودياً إلا إنه تعذر ذلك وتم احالت الدعوى للمحكمة فقيد دعواه بمستحقاته العمالية وهي عبارة مبلغ 288.265 درهماً بدل عمولات متراكمة مستحقة . ومبلغ 3350 درهماً المتبقي من بدل رصيد الإجازة السنوية عن فترة عمله . ومبلغ 16667 درهماً بدل سكن عن شهر ديسمبر 2021 . ومبلغ 804.000 درهماً مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ 7083 درهماً بدلات أخرى. وقدمت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده -وفق طلباتها الختامية -بأن يؤدي لها مبلغ 78,767 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة تأسيساً على إنه تحصل منها بالزيادة على مبلغ 11,166 درهم عن بدل الإجازة الذي تقاضاه في عام 2021 مدة عشرة أيام، وتحصل بالزيادة على مبلغ 56.666 درهماً عن المصاريف الدراسية مترصده في ذمته، ومبلغ 10,933 درهماً مصاريف أخرى. وبتاريخ 20-6-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 797369 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 21/2/2022 وحتى تمام السداد. وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1395 لسنة 2022 عمال بصحيفة طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً وقدم مذكرة شارحة بالجلسة الأولى طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288265 درهماً والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً بعد إضافة بدل العمولات المطالب به. وقدم مذكرة شارحة تكميلية بجلسة 1-8-2022 وذلك بالجلسة الثانية لنظر الاستئناف طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288,265 درهم، وإلغاءه فيما قضي به من رفض طلب بدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 بمبلغ 16,667 درهم والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,102,301 درهم بعد إضافة بدل العمولات وإضافة بدل السكن. واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1406 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 1-5-2023 في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده (1395 لسنة 2022 عمال) بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح 817386 درهماً و55359,44 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتأييده فيما عدا ذلك. وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة (1406 لسنة 2022 عمال) بإلغاء المقضي به فيها، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يسدد للطاعنة مبلغ 67547.89 درهماً والفائدة 5% سنوياً بدءاً من تاريخ 8-5-2022 وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25-5-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه دفع فيها بانتهاء الوكالة الصادرة من مدير الطاعنة بصفته بتاريخ 14/2/2023 للمحامي الذي قيد الطعن لوفاة مدير الطاعنة بتاريخ 23-4-2023 وذلك بحكم القانون .
وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لوفاة مدير الطاعنة بتاريخ 23-4-2023 قبل قيد الطعن الماثل لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25-5-2023، فإنه ـ ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، إلا أنه يتعين أن يثبت وفاه الخصم بدليل على وفاته، وإذ لم يقدم المطعون ضده ثمة دليل رسمي على وفاة مدير الطاعنة، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده بحوافز مبلغ 190.000 درهم عن سنة 2021، وبمبلغ 98.265 درهماً قيمة حوافز مستحقة وعمولات عن السنوات عن الفترة من 2013 وحتى 2021، وعدم استحقاقها مبلغ 11,166.6 درهماً عن بدل إجازات مترصدة لصالحها في ذمة المطعون ضده تأسيساً على تقرير الخبرة بالرغم من إيقافها صرف الحوافز عن سنة 2019 لمديري الأقسام بموجب البريد الالكتروني الصادر عنها في 8-4-2019 إلى المديرين بما فيهم المطعون ضده ولم ينص في عقد العمل على الحوافز ، وخلى تقرير الخبرة من الأسس التي احتسب عليها الحوافز عن سنتي 2013 و2014، والثابت من تقرير الخبرة إنه تم صرف حوافز للمطعون ضده عن عام 2018، كما صرفت له حافز عن عام 2020 بتاريخ في 1-8-2021 وفق المعايير التي حددتها بإرادتها المنفردة إلا أن الخبير احتسب الحوافز عنها مرتين، وأن المطعون ضده لا يستحق حافز عن سنة 2021 لأن السنة المالية تبدأ من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل المبلغ المقضي به بالزيادة للمطعون ضده وقضى له عن بدل الاجازة بأجرة عشرة أيام بالزيادة وبدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 والعمولات والحوافز عن الفترة من سنة 2013 إلى 2021 على ما أورده بأسبابه من أن ((وحيث إن الخبرة المنتدبة خلصت إلى استحقاق المدعي أصلياً(المطعون ضده) مبلغ 3350 درهماً عن طلب بدل الإجازة ، ومبلغ 797.396 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 16.667 درهماً بدل السكن عن شهر ديسمبر 2021 ، ومبلغ 25,859.44 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي) عبارة عن نسبة 15 % التي كانت المستأنف ضدها(الطاعنة) تحتجزها من عموله المستأنف منذ العام 2013 وحتى نهاية العام 2018، ومبلغ 29,500 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي) مقابل حوافز العام 2021 ... ، والمحكمة اطمأنت إلى صحة وسلامة تقرير الخبرة المنتدبة وتأخذ به محمولاً على أسبابه بكافة مفرداته وجزئياته ـ مع ملاحظة تصحيح الخطأ المادي في التقرير إذ أن المستحق عن مكافأة نهاية الخدمة هو كما جاء في الحكم المستأنف مبلغ 797.369 درهماً، ولا ترى في المطاعن الموجهة عليه ما ينال منه ولا ترى ما يستوجب أي استيضاح من الخبير أو إجراء أي خبرة أخرى وهذا ما تعتمده المحكمة. .. . وحيث إن جملة مستحقات المدعي وفق ما أثبتته الخبرة هو 55.359,44$ و817.386 درهماً مما استوجب تعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية إلى ما ذكر وتأييده في باقي قضائه في الدعوى الأصلية)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 3.350 درهماً بالزيادة بأجرة عشرة أيام عن المستحق وبدل السكن بمبلغ 16667 درهماً عن شهر ديسمبر 2021 على الرغم من إن هذه الطلبات لم تكن محل نعي في صحيفة الاستئناف ولا في المذكرة الشارحة للاستئناف الأصلي رقم 1395 لسنة 2022 عمال وأنه تحصل على إجازة 40 يوماً عام 2021 بدلاً من 30 يوماً وذلك بزيادة عشرة أيام، وهو ما خلص إليه تقرير الخبرة بالصفحة رقم 20 منه بما يكون معه مدين بمبلغ 11.166.66 درهماً بهذا الشأن، وإنه بشأن بدل السكن فإن ما خلص إليه التقرير بشأن عدم سدادها بدل السكن غير صحيح لأنها كانت تسدد له بدل السكن على دفعات مجمعة ومنفصلة عن الراتب وهو ما خلص إليه الخبير بتسديدها مبلغ 85000 درهماً مجموع بدلات عن مدة 12 شهر لسنة 2021 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نص المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنه يترتب على رفع الاستئناف وإعمالا للأثر الناقل له نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط في حدود طلبات المستأنف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها في هذا الاستئناف ـ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده طلب في صحيفة الاستئناف المؤرخ في 17-7-2022 والمذكرة الشارحة بالجلسة الأولى في 26-7-2022 القضاء له بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب بدل العمولات بمبلغ 288.265 درهماً والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1,085,634 درهماً بعد إضافة بدل العمولات المطالب به. ولم يطلب القضاء له في صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة المقدمة حتى تاريخ الجلسة الأولى لنظر الاستئناف القضاء له ببدل الاجازة وبدل السكن وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه له ببدل الاجازة وبدل السكن يكون قد عرض للفصل في موضوع غير مطروح على محكمة الاستئناف من أي من الخصوم مما يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده بالجلسة الثانية لنظر الاستئناف في 1-8-2022 الحكم بالطلبات المقدمة لمحكمة البداية في ختام المذكرة التكميلية للمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه لما هو مقرر بأن نطاق الاستئناف يتحدد بما يورده المستأنف من طلبات في صحيفة الاستئناف المقدمة منه ـ أما المذكرة الشارحة لأسبابه فهي تقتصر فحسب على بيان أسباب الاستئناف وفق ما تقضى به المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية- من انه لا يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف إلا بما ورد بشأنه نص خاص وبالتالي فإنه لا يعتد بما ورد في بالمذكرة التكميلية للمذكرة الشارحة المقدمة 1-8-2022 من طلبات جديدة لم تتضمنها صحيفة الاستئناف. بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه بهذا الشأن .
وحيث إن موضوع الإستئناف الاصلي صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي جزئياً بإلغاء الحكم المطعون فيه بشأن طلبي بدل الاجازة وبدل السكن، وتقضي بتأييد الحكم المستأنف بشأن طلبي بدل الإجازة وبدل السكن على النحو الوارد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن طلبي بدل الإجازة وبدل السكن وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات مع مصادرة التامين. وفي موضوع الاستئناف رقم 1395 لسنة 2022 عمال بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف

الطعن 104 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 104 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
محمد عادل خليفه مصطفى
داتا فاليو لتقنية المعلومات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2022/4146 عمالي جزئي
بتاريخ 30-06-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعن عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة بدون دعوة الخصوم.

وبعد الإطلاع والمداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2022 / 4146 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (185433 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد اعتباراً من تاريخ 23-05-2021 بأجر إجمالي قدره 20000 درهم منه أجر أساسي قدره 10000 درهم وقد ظل على رأس عمله حتى 09-03- 2022، وإذ امتنعت المطعون ضدها الثانية عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فقد تقدم بشكواه إلى دائرة العمل المختصة التي سعت الى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الجزئية على النحو الثابت محاضرها والتي حكمت بتاريخ 30-06-2022 بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ (33433) درهم (ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون)، وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/6/1 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما انتهى إليه قضائه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وفي بيان ذلك يقول : ولئن كان القانون لم يورد نصاً لتعويض العامل عن الفصل التعسفي في الحالات الواقعة على العامل من صاحب العمل عدا الحالتين الواردتين في المادة 47 من المرسوم بقانون المشار إليها باعتبار أنهما صورتان غير مشروعتين من صور انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل يلزم بهما صاحب العمل بتعويض العامل والتي لم يتم النص عليهما على سبيل الحصر فذلك لا يمنع في حال قيام صور أخرى من صور التعسف في فصل العامل من عمله من غير الحالتين المنصوص عليهما بالقانون من تعويض العامل عن الفصل التعسفي إعمالا للقواعد العامة في القانون من أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية يجيز للعامل المطالبة بالتعويض عما يلحقه من ضرر بسبب ذلك الإخلال ومن ذلك المطالبة بالتعويض عن قيام رب العمل بفصل العامل لسبب غير مبرر كما هو الحال بترك العامل للعمل تحت وطأة عدم سداد صاحب العمل لرواتبه أو تأخره في أدائها في تاريخ استحقاقها، أو حالة الفصل الفوري للعامل من قبل صاحب العمل دون اتخاذ الأخير الإجراءات التي تسبق الإنهاء الفوري لعقد العمل المنصوص عليها قانوناً ويخضع التعويض لتقدير المحكمة المختصة على النحو المقرر قانوناً في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل المشار اليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض التعويض عن الفصل التعسفي للمطعون ضده الأول فإنه يستوجب القضاء بنقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه شكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع في حالتين فقط هما إذا كان رب العمل يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها . ومن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص وتأسيساً على ذلك فإنه لا تسري القواعد العامة التي أشار إليها الطاعن على العمال الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ـــ باعتباره قانوناً خاصاً ـــ إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمناً مع أحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي برفض طلب التعويض على ما أورده بمدوناته ((وكان نص المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد أورد صراحةً حالتين للإنهاء الغير مشروع من قبل صاحب العمل ........ وخلا القانون برمته من النص على التعويض عن الإنهاء الغير مشروع أو ما يسمى بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير هاتين الحالتين، فإن طلب المدعي هذا يكون على غير سند قانوني .......)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.

الطعن 24 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جي ام سي للرعاية الصحية ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
نزار نبيل بهجت عديلى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2079 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8039 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 723000.99 درهماً والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير مشاريع من تاريخ 3-4-2016، بأجر شهري إجمالي قدره 62000 درهم والعمولة، وأنهت خدماته بدون مبرر بتاريخ 31-7-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية. وقدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت المصالحة بينهما وأحالت الشكوى للمحكمة، فقام بقيد الدعوى بطلباته بالآتي 186000 درهم بدل فصال تعسفي، ومبلغ 124000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 62000 بدل إجارة عن الفترة من 15-5-2020 حتى 30-9-2021، ومبلغ 120000 درهم بدل ساعات العمل الإضافي، ومبلغ 100000 درهم بدل عمولات، ومبلغ 128000.99 درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة لمدير الطاعنة الذي حلفها، وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 273.068 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30-8-2021 - عدا تعويض الفصل التعسفي - فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2012 لسنة 2022 عمال كما استأنفته االطاعنة بالاستئناف رقم 2079 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل المبلغ المحكوم به للمستأنف أصلياً ليصبح مبلغ 365634 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 27-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحثيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بتطبيقه قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على الرغم من أن الواجب التطبيق القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 هو الواجب التطبيق والذي حصر الفصل التعسفي بحالتين فقط بأن يكون إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة، أو بسبب إقامته دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، والثابت من الأوراق بأن تاريخ انهاء علاقة العمل بتاريخ 29-7-2021 ،وتاريخ تقديم الشكوى في 19-8-2021 وعدم توافرهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد أخضع هذه المراكز القانونية لقواعد آمره فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً وبأثر مباشر على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وما يتحقق من أثار لها في ظل القانون الجديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يعمل به من تاريخ 2-2-2022، وأن المراكز القانونية لطرفي الخصومة وانتهاء علاقة العمل كانت بتاريخ 31-7-2021 أي انتهت في ظل سريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وطبق هذا القانون على الواقعة، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بذلك غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي و بدل إنذار و بدل إجازة و حوافز واحتسب العمولة جزء من الأجر معولاً بذلك على تقرير الخبرة على الرغم من مخالفته أحكام المادة 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 برفع نبرة صوته على المدير التنفيذي في الاجتماع والتعدي عليه بالألفاظ بتاريخي 15و48 من شهر 7 لسنة 2021 وتركه غرفة الاجتماعات ورفضه استلام إنذار وقيامه بإجازة دون موافقة موافقتها وتغيبه عن العمل، وعدم تعاونه مع لجنة التحقيق معه بتاريخ 29-7-2021 التي قررت فصله مع إعطائه إنذار شهرين ولم يعمل خلال مهلة الإنذار وسقوط حقه بالمطالبة عن الاجازة السنوية التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ تقديمه الشكوى العمالية 19-8-2021 مخالفاً بذلك أحكام المادة 43 /1/2 من المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل التي توجب عليه العمل خلال مدة الإنذار وأن يَعِد نفسه للقيام به خلال مدة الإنذار، ولا يستحق العمولة المقضي بها بموجب الخطاب الصادر عنها إلى المطعون ضده المؤرخ في 20-12-2020 المذيل بتوقيع المطعون ضده وتوقيع المدير التنفيذي للمجموعة وممهور بخاتم الطاعنة على والذي حصر الحوافز والعمولة 1- مشاريع الرعاية الصحية المنزلية. -2- مشروعات طبيبة جديدة-3- احداث جديدة . وتحقق نسبة ربح محددة كدخل لها فإذا كانت نسبة الربح أقل من المتفق عليه، لا يتم صرف هذه الحوافز، و في حالة المشروعات الطبية الجديدة يجب ان يكون صافي الربح بنسبة 22% أو أعلى حتى يتم صرف 1% كحوافز، فإذا كانت النسبة أقل من 22% لا يتم صرف أي حوافز، بما مفاده عدم استحقاقه حوافز عن المشاريع الأخرى وهي غير مضطرده، ولا تعتبر جزء من الأجرة وعدم مواجهة اعتراضاته على تقرير الخبرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي. ومن المقرر أن استخلاص محكمة الموضوع لراتب العامل المعدل بما يقل أو يزيد عما ورد بعقد العمل هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة المحكمة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت اليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم اليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن المقرر أن العامل لا يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر أنه إذا فصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل بشرط ألا يزيد التعويض عن أجره لمدة ثلاثة أشهر ولا يخل ذلك مع حقه في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار. ومن المقرر أن العامل يمنح أجازه عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوما إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة كما يستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة ويحسب هذا البدل طبقا للمادة 79 منه على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة ويقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على أجازته وعلى البدل المستحق عنه. ومن أن صاحب العمل بإقراره لنظام العمولة في منشأته إنما يهدف من ذلك إلى تطوير العمل بالمنشأة وتنميته والارتقاء بمعدلات الإنتاج لأنه يقصد من العمولة إيجاد حافز لدى العامل لزيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو جودته ولذلك جعلها المشرع من مكونات الأجر وتدفع عادة في شكل نسبة مئوية من الصفقات التي يبرمها العامل ولا تستحق إلا بتحقق سببها فإذا باشر العامل العمل المتفق عليه استحق العمولة بالنسبة المتفق عليها ولذلك فإن العمولة لها خصوصية الأجر ولا يستساغ حرمان العامل منها أو المماطلة في سدادها له خاصة وأنها خلاصة جهد العامل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمستحقاته العمالية على ما أورده من أن (( المحكمة تطمئن الى ما انتهى إليه الخبير في تقريره لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره إلى وجود علاقة عمل بين المدعى (المطعون ضده ) والمدعى عليها (الطاعنة) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 3/4/2016 وانتهت بتاريخ 29/9/2021 بفصله براتب أساسي 20000 درهم وإجمالي 50000 درهم عن مدة خدمة قدرها 5 سنة و 5 شهر وستة وعشرون يوماً ... وكان المدعي قد أسس دعواه علي فصله تعسفيا وكان البين من تقرير الخبرة أنه تم التحقيق مع المدعي بسبب واقعة سوء سلوكه مع المدير التنفيذي للشركة المدعي عليها وقررت المدعي عليها بعد الأخذ في الاعتبار منصب المدعي في الشركة ومدة خدمته وأقواله و الأدلة المقدمة مع أقوال الشهود ومراسلات البريد الإلكتروني وتقارير الواقعة فصل المدعي من العمل بسبب سوء السلوك الجسيم والتمرد كونهما مخالفتين لسياسات الشركة المدعي عليها مع الدفع له عوضاً عن إخطار مدته شهرين بموجب عقد عمله وقانون العمل الإماراتي على أن يسري فصله من العمل من تاريخ 29-7-2021 وكذلك تم منحه إجازة جبرية مدفوعة الأجر عن مدة فترة الإخطار على أن تبدأ من تاريخ 29-7-2021 ألا إنه لم يتبين للمحكمة ثبوت الوقائع التي نسبت للمدعي والتي أدت بالمدعى عليها الى فصل المدعي ويستقر في يقين المحكمة ان الإنهاء مشوباً بالتعسف وتقضى معه المحكمة تبعاً لذلك بتعويضه بما يعادل أجر شهر بمبلغ 50000 درهم . ...و كانت بالأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المدعى عليها للمدعي قبل إنهاء خدمته ومن ثم تقضى المحكمة للمدعى ببدل إنذار براتب شهرين بمبلغ 100.000 درهم طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره. .. والثابت بتقرير الخبرة استحقاق المدعي مبلغ وقدره 52,149 درهماً لصالح المدعي كرصيد إجازات سنوية مستحقة عن الفترة من 15-5-2020 إلى 29-9-2021 وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حصول المدعي على إجازته عن المدة سالفة البيان المطالب بها أو مقابلها النقدي وهى المكلفة بإثبات ذلك ومن ثم تقضى المحكمة له ببدل إجازته عن تلك المدة بواقع مبلغ 27433 درهماً محسوبا على الراتب الأساسي بواقع 20000 درهم. ...والثابت أن مدة خدمة المدعي بلغ مقدارها 5 سنة 5 شهر 26 يوم وكان أجره الأساسي مبلغ20000 درهم ومن ثم يستحق المكافأة بمبلغ وقدره 79758 درهم كمكافأة نهاية خدمة . ... والثابت بتقرير الخبرة أنه يستحق على المدعي عليها مبلغ وقدره 15,877 درهم لصالح المدعي عن حوافز للفترة من يوليو لسنة2021 إلى سبتمبر لسنة 2021 وذلك بموجب كشف حساب متوسط الحوافز عن العقود الخاصة بالإسعاف والطوارئ المقدم من المدعي ومن ثم تقضى المحكمة بالمبلغ سالف البيان للمدعى )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((ال ثابت من تقرير الخبرة من أن متوسط حافز / عمولة المستأنف (المطعون ضده) عن العام الأخير مبلغ 5779 درهماً لذلك فإنه وبإضافة هذا المبلغ للراتب الأساسي يصبح مبلغ 25.779 درهماً، وعلى هذا الأساس تعيد المحكمة حساب استحقاق المستأنف عن بدل الاجازة السنوية ليصبح مبلغ 35.369 درهم ، وتعيد حساب استحقاق المستأنف عن مكافاة نهاية الخدمة ليصبح مبلغ 102.830 درهماً ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين تعديله بشأن هذين الطلبين . ... وبمراجعة أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها ونوع العمل الذي كان يباشره المستأنف -لدى الشركة المستأنف ضدها ـ وأجره الأصلي وملحقاته ومدة خدمته فيها وظروف فسخ العقد المبرم بينهما والتحاق المستأنف بعمل آخر من عدمه فإن المحكمة ولاتفاقها مع محكمة الدرجة الأولى في أن أنهاء خدمة المستأنف قد اتسم بالتعسف، واستناداً على ما تقدم تقضى للمستأنف بتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 100.000 درهم، وأما عن بدل الإنذار فإن المحكمة تقضى له بمبلغ 111.558 درهماً - ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين تعديله في هذا الشق .. وحيث انه وبخلاف ما تقدم فانه وبالاطلاع على اوراق الدعوى يتضح أن الحكم المستأنف قد واجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وخلص صائباً وسديداً إلى القضاء للمستأنف ضده بالطلبات المحكوم بها، عدا ما تم تعديله بهذا الحكم - وذلك بما يتفق وصحيح تطبيق القانون ، وقد أقامت محكمة الدرجة الاولى قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف ولا مخالفة فيها للقانون ، ولا ينال من صحة الحكم المستأنف أوجه النعي التي ما اثارته المستأنفة تقابلاً في أسباب استئنافها وذلك لأنها رددت دفاعها السابق ابداؤه امام محكمة اول درجة وقد أجاب الحكم المستأنف بصورة صحيحة على أوجه هذا الدفاع ، فضلاً عن الخبير قدم تقرير مفصل ودقيق يوضح التدقيقات المحاسبية التي اجراها والتي توصل من خلالها لاستحقاق المستأنف لبدل الاجازة السنوية عن الفترة المقضي بها وقد فشلت المستأنفة في اثبات عدم استحقاقه لها !! وفيما يتعلق بسبب انهاء خدمة المستأنف ضده تقابلاً، فان الثابت من أوراق الدعوى أن هنالك منازعات متلاحقة قد تخللت علاقة العمل في أيامها الأخيرة وفى أوقات متقاربة مما يدلل على عقد العزم على انهاء خدمة المستأنف ضده تعسفياً خاصة وإنه قد عمل لفترة كافية لاكتشاف سوء سلوكه المزعوم الذي وصفته المستأنفة بانه (سوء السلوك المتعمد والجسيم والتمرد !!!) ناهيك عن مقدار الحوافز التي كان يحصل عليها اثناء عمله لدى المستأنفة والتي اثبت الخبير انها خلال 36 شهر بلغت 503.000 درهم !!!، وأما الاعتداء على مديره بالقول والفعل فإن المستأنفة لم تثبت ذلك!!! وهذه المحكمة تشارك محكمة اول درجة في الاطمئنان لتقرير الخبير فيما توصل اليه من عمولات/حوافز مستحقة للمستأنف ضده، وهذه الدعوى قد تم ندب خبير حسابي فيه ثم أعيدت الدعوى للخبرة وتم توجيه يمين حاسمة فيها وقد اخذت حقها من البحث والتدقيق حول ادعاءات المستأنفة، ومن ثم فان النعي على الحكم المستأنف بالأسباب التي ساقتها المستأنفة لا أساس له.)) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره من أدله الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 68 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
مطعون ضده:
فردوس بنت عبد الحميد الشكيلي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1051 استئناف عمالي
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4160 لسنة 2021 عمالي جزئي - في مواجهة الطاعنة بطلب الزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1.368,027 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. على سند من القول بأنها عملت لدى الطاعنة من تاريخ 09/03/2008م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 44659 درهم منه مبلغ 26795 درهم أساسي، وبتاريخ 1/07/2020 فصلتها الطاعنة وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية ــــ والتي تشمل: مبلغ (2205) درهم رواتب متأخرة، مبلغ (47982) درهم بدل إجازة، مبلغ (198039) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ (132026) بدل انذار، مبلغ (521503) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (250.000) قيمة عمولة مستحقة، مبلغ (222.045) درهم مبلغ منحة، مبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة ـــ فلجأت لدائرة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها العمالية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية وبعد أن أودع تقريره التكميلي أعادت له المأمورية للمرة الثانية ثم وبتاريخ 28/4/2022 وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير حكمت بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضدها تذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 1051 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 30-03-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في مكافأة الأداء والمنحة وبتعديل المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 602650 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ ذلك الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/13 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في المنحة والعمولة عن عام 2020 ومكافأة الأداء وبتعديل المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ (602650 درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد على الرغم من أن المطعون ضدها لم تثبت أنها قد جلبت أعمالاً تستحق عنها عمولة، كما لم تطلب سبيلا لإثبات ما تدعيه في هذا الشأن وهي المكلفة بالإثبات وعلى الرغم من أن مكافأة الأداء تمنح وفقاً للتقدير المطلق لإدارة الطاعنة وبالتالي لا تعتبر أجراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمنحة غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن سبب الطعن يلزم أن يُعرف تعريفاً محدداً كاشفاً عن المقصود منه نافياً للجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ولا يكفي في ذلك الإحالة إلي ما جاء بمذكرات الخصوم المقدمة في الدعوى في هذا الشأن لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين ما تعزوه الي الحكم المطعون فيه من عيب فيما قضي به بشأن المنحة ولا بيان مخالفته للقانون وفساده في الإستدلال فإن الطعن يكون مجهلاً في هذا الخصوص ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب العمولة عن عام 2020 في محله ذلك أنه من المقرر ــ وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة ــ أنه يتعين علي محكمة الموضوع إذا ما تصدت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها علي ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت أوجه دفاع ودفوع الخصوم وأن ترد عليها بما يفيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوي فاذا ما التفتت عن هذا الدفاع او الدفوع دون أن تسعي إلي استبيان وجه الحق فيها وكان هذا الدفع او الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوي فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أحقية المطعون ضدها إلي العمولة محل الطلب دون أن يواجه دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعي الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة الأداء في محله ذلك أنه من المقرر انه بالنسبة للمكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته او كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود علي صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جري العرف او التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل علي وجه الثبات والإستمرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع علي العامل عبء إثبات احقيته في الحصول علي أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الإتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافاة تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ـــ من خلال اطلاعه على السياسة الداخلية للطاعنة ــ أن مكافأة الأداء ( Performance Bonus ) تهدف إلي المكافأة علي الأداء المقدم مقابل الأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً وتمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق بناء على أداء الطاعنة والوحدة والفرد وهي ليست دفعة مضمونة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر مكافأة الأداء جزءاً لا يتجزأ من الأجر ــ على الرغم من أنها كانت تمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق ــ ومن ثم أضاف متوسطها إلى راتب المطعون ضدها الأساسي وأحتسب مستحقاتها على هذا الأساس وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( الثابت بالتقرير ان المستأنفة حصلت على تلك المكافاة السنوية عن السنوات الأربع السابقة على المطالبة مبلغ إجمالي 1025000 درهم وأن المتوسط الشهري لهذه المكافاة مبلغ 21354 درهم ويجب أن يضاف إلى الراتب التعاقدي عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة كونه أصبح جزءاً من الأجر باعتبار أن صرفها طوال هذه الفترة يكون قد إتسم بالثبات والاضطراد وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فانه يتعين تعديله في هذا الشق وإعادة احتساب مستحقات المستأنفة على أساس راتب أساسي .... درهم والإجمالي .... درهم)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 53 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 53 ، 58 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
مطعون ضده:
فريد فخري فريد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/555 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده في الطعن 53 لسنة 2023 عمال) أقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن 53 لسنة 2023 عمال) الدعوي رقم 9915 لسنة 2021 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 2,149,672 درهماً والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عوده لموطنه بقيمة 6,000 درهم، وتسليمه شهادة خبرة، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بتاريخ 20-8-2017 بوظيفة استشاري متخصص بموجب عقد عمل غير محدد المدة "اتفاقية عمل تقاسم الدخل" مقابل عمولة نسبة 50% من الأعمال الطبية التي يقوم بها، وبلغ متوسط دخله لآخر سنة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021 مبلغ 146,270 درهماً ليكون هو الأجر الشهري متساوياً الإجمالي والأساسي. وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية باستقطاعها نسبة العمولة المتفق عليها إلى 40% دون وجه حق وامتنعت عن سداد أجوره وعمولاته دون مبرر، وأخطرته في شهر أغسطس 2021 بغلق عيادته دون مبرر وإنهت اتفاقية العمل المبرمة بينهما، وأبلغته بتاريخ 1-6-2021 بعدم تجديد عقد العمل الخاص به وأن آخر يوم عمل له 20-11-2021، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فتقدم بشكوى للجهات المختصة بتاريخ 27-9-2021، ونظراً لتعذر التسوية الودية تم احالت الشكوى للمحكمة وقيد دعواه وفق طلباته الختامية الاتية: مبلغ 438,000 درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر 2021 . و مبلغ 125,000 درهم فرق استقطاع نسبة 40% للفترة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يوليو 2021 . و مبلغ 261,805 درهماً قيمة نسبة 5% من دخل فواتير الائتمان ، و مبلغ 146,000 درهم بدل رصيد الإجازة السنوية . و مبلغ 438,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 296,867 درهماً مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 6,000 درهم تذكرة عودة لموطنه . وقدمت المدعية تقابلاً - المدعى عليها اصلياً - دعوى متقابلة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه تقابلاً -المدعي أصلياً- بأن يؤدي لها مبلغ 2000000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي حاقت بها ، تأسيساً على إنها تلقت شكوى من مريضه تعرضها للتحرش الجنسي من قبل المدعى عليه تقابلاً أثناء قيامه بالكشف الطبي عليها، وتم إجراء تحقيق داخلي معه وأنكر الاتهام ورفض التوقيع على محضر التحقيق، ومن ثم خرج في إجازة سنوية لمدة 5 أيام بدءا من 10-7-2021 على أن يعود للعمل في 14-7-2021، وبتاريخ 11-7-2021 قررت لجنة التحقيق غلق عيادته- عيادة الأنف والأذن والحنجرة - بالتراضي معه أثناء فترة التحقيق وإنذاره واستمر غلق العيادة حتى 27-7-2021، وبتاريخ 1-8-2021 تم إخطاره بنتيجة الاجتماع معه والاتفاق على إنهاء علاقة العمل بالتراضي وتسوية مستحقاته، وبتاريخ 3-8-2021 أرسلت إليه إنذار نهائي بالواقعة محل الشكوى، وبتاريخ 27-10-2021 طلبت منه مباشرة عمله على الفور إلا أنه امتنع عن ذلك، وبتاريخ 9-11-2021 أنهيت خدماته بسبب انقطاعه عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية. واحتياطياً اجراء المقاصة القضائية. وأحالت المحكمة الدعوى الاصلية والمتقابلة للتحقيق لكي تُثبت المدعى عليها أصلياً بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال أسباب مشروعية إنهاء خدماتها للمدعي أصلياً ومخالفته لقواعد السلوك المهني في العمل في حق مرضاها، واستمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليها أصلياً وهما خالد محمد رضوان والذي شهد بأنه يعمل لديها بوظيفة مدير علاقات المرضى منذ 2009، وكانت تربطه بالمدعي أصلياً زمالة عمل واشترك في تحقيق داخلي مع المدعي أصلياً بناءً على شكوى من مريضة مؤرخة في 29-6-2021 بتعرضها لتحرش جنسي من قبل المدعي أصلياً اثناء زيارتها لعيادته، وبتاريخ 7-7-2021 تم تسليمه الشكوى المقدمة ضده للجواب عليها، وقد أنكر الواقعة عند لقاءه الموارد البشرية، ولا يعرف كيف تم إنهاء خدماته، واستمعت المحكمة للشاهد الثاني ويدعى/ طه قادر محمد الذي شهد بأنه يعمل لدى المدعى عليها أصلياً بوظيفة مدير عام منذ 2016 وتربطه بالمدعي أصلياً زمالة عمل وإنه تلقى شكوى خطية من أحد المرضى بتاريخ 5-7-2021 تتضمن تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدعي أصلياً، وكلف بتشكيل لجنة للتحقيق وغلق عيادة المدعي اصلياً والتقى بالمريضة مقدمة الشكوى شخصياً بتاريخ 10-7-2021 وذكرت له الأفعال التي صدرت من المدعي أصلياً وطلبت التعهد بعدم تكرار الفعل، وأثناء ذلك كان المدعي أصلياً في إجازة وفور عودته تم الاجتماع به للتوصل الى إنهاء علاقة العمل بطريقة ودية إلا أنه رفض ذلك وطلب إلغاء الإنذار النهائي الصادر له إثر تلك الواقعة، فتم رفض طلبه ولم يرجع للعمل حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 بالرغم من مخاطبته للعودة الى العمل، وبعدها بأسبوع تم إنهاء خدماته بسبب الغياب لمدة ثمانية أيام، كما شهد بأنه تم الاتفاق على غلق العيادة وتوقفه عن العمل منذ عودته من الإجازة حتى نهاية شهر أكتوبر، وقد خلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق الى إنذار المدعي أصلياً نهائياً ولم يُقر المدعي بالفعل ولم يوقع على محضر التحقيق، واضاف بأنه سبق ذلك صدر قرار بعدم تجديد عقد عمله حال انتهائه في شهر نوفمبر 2021 وتم تسليمه القرار بالبريد الالكتروني في بداية شهر يونيو 2021 . وبتاريخ 21-2-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المُدعى عليها أصلياً بأن تؤدى له مبلغ 573,454.50 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 26-10-2021 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفي الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 555 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 560 لسنة 2022 عمال. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27-2-2023 بإلغاء الحكم المستأنف بشان قضائه في استقطاعات الرواتب والتعويض عن الفصل التعسفي وتعديل جملة المقضي به لصالح المستأنف اصليا ليصبح مبلغ 924954 درهم والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة (المدعى عليها أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 53 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 20-3-2023 طلبت فيها نقضه والقضاء لها بطلبتها، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن كما طعن الطاعن(المدعي أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 58 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2023 طلب فيها نقضه والقضاء له بطلبته، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
اولاً في الطعن 53 لسنة 2022 عمال.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى فيها الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وتناقض في الأسباب، أذ قضى للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي واحتسب متوسط الأجرة له مبلغ 129197 درهماً، واحتسب مستحقاته عن بدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس ورفض الدعوى المتقابلة على الرغم من ما تضمنه عقد العمل بأن الحد الأدنى للأجر65000 درهم واحتسب له عمولة عن فترة توقف العمل بالعيادة بسبب ارتكابه فعل التحرش الجنسي مع المريضة اثناء تلقياه العلاج في العيادة والتي تقدمت بشكواها لدى الطاعنة التي قامت بإجراء التحقيقات مع المطعون ضده والممرضة المرافقة له واتفاق الطاعنة معه على إنهاء علاقة العمل رضائياً وإبقاء العيادة مغلقة، وتسوية حقوقه المالية، واعطائه شهادة عدم الممانعة للتأشيرة الذهبية . ورسالة خبرة نهاية الخدمة من قبل قسم الموارد البشرية، وتحفظ الممرضة انوبال المرافقة له بالعيادة على إفادتها الكتابية المقدمة من المطعون ضده لإملائها نص الإفادة عليها، وأعتبر الحكم الشكوى المقدمة من المريضة عبر البريد الإلكتروني كيدية لأنها لم تقدم ما يفيد أن البريد الالكتروني عائد للمريضة، ورفض الدعوى المتقابلة مؤسس ذلك بأن إغلاق العيادة بسبب عدم توفير ممرضة للعيادة وفق اشتراطات هيئة الصحة معولاً على الكتاب الصادر من المطعون ضده مع إنه لا يجوز التعويل على دليل من صناعة مقدمة، وإنها اخطرته بتاريخ 1-6-2021 بعدم رغبتها في تجديد عقد عمله الذي ينتهي بتاريخ 20-11-2021، وأن تكليفها له الطبيب بالحضور لا يتعارض مع الرغبة في عدم تجديد عقد العمل، لإن انتهاء العقد بانتهاء مدته، لا يعني التصريح للطبيب بالانقطاع عن العمل خلال سريانه . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ثانياً في الطعن رقم 58 لسنة 2023 عمال.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال حق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق بأن احتساب المستحق له عن الرواتب الأشهر من يوليو حتى سبتمبر 2021 بمبلغ 165,471 درهماً، واستقطاع مبلغ 29,529.00 درهم الوارد بالشيك رقم 296 من مستحقاته، واحتسب له بدل الاجازة عن 30 يوماً مبلغ 129,197 درهم عن اخر سنة، و قضى له تعويض عن الفصل التعسفي راتب شهرين، وخالف البند 22/2 من عقد العمل بشأن استحقاقه نسبة 50% من الدخل بعد الاستقطاعات وبحد أدني 65,000 درهم شهرياً ، ورفض طلب بدل الإنذار أجرة ثلاثة أشهر ومستقطعات الأجور والمبالغ المستحقة بنسبة 5% من دخل فواتير الائتمان مبلغ إجمالي 261805 درهماً على الرغم من انتهاء الحكم بأنه تم فصله تعسفياً بما يستحق معه بدل إنذار أجرة ثلاثة أشهر بما يعادل مبلغ 387591 درهماً، وأن مستقطعات الرواتب من شهر 10 لسنة 2020 إلى نهاية شهر 6 لسنة 2021 الوارد في صحيفة الطعن بعدم صرفها له الحد الأدنى من الأجور شهرياً بمبلغ 119252.02 درهماً، وأن الثابت من كشوف حصة الدخل الصادرة من المطعون ضدها الخاصة به عن قسم المرضى الداخلي والمبين بها استقطاع 5% عن الفترات المذكورة بصحيفة الطعن والمبينة بتقرير الخبير المنتدب نسبة 5% من الدخل من فواتير الائتمان البالغة مبلغ 261805 درهماً وانه يستحق بدل إجازة عن مدة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعنين مردودان ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وكذلك استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان لاستخلاصها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق ومن المقرر وفق المادة الأولى من قانون الاثبات أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى طبقاً لما يدعيه كل منهما قِبل الآخر، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، وأن عبء الاثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، وأن بحث إثبات قيام علاقة العمل يقع على عاتق العامل، وأنه متى قام بالإثبات وأدى العمل أو أعد نفسه للقيام به وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل فإنه يكون يقع على عاتق صاحب العمل إثبات وفاءه بالأجر له، فإن أدعى عدم مباشرته للعمل فإنه يقع عليه عبء الاثبات لادعائه خلاف الثابت أصلاً بعقد العمل. ومن المقرر وفق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته - المنطبق على الواقعة- أن الأجر يشمل كل ما يدخل ذمة العامل أياً كان نوعه نقداً أوعيناً مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له بحيث يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته على أساسه. وكل منحه أو مكافأة تعطى للعامل سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً لقاء العمل أو جزاء أمانته أو كفاءته تعتبر على هذا الأساس أجرا ويدخل ضمن الأجر الأساسي والمقرر كذلك أن العمولة ليست مبلغاً ثابتاً مقطوعاً به بل يرتبط قدرها بحجم ومقدار عائد الأعمال والخدمات التي يؤديها العامل لصاحب العمل فينبغي اتخاذ متوسطها في فترة معقولة عند حساب مستحقات العامل حتى تكون معبرة عن حقيقة الأجر الأخير الذي كان يستحقه ومن المقرر أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه وذلك متى أدى العامل العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل مما يدل على أن الأجر هو حق للعامل على صاحب العمل مقابل ما أداه من عمل طالما أن عقد العمل ما زال قائماً وعلى اعتبار أن الأجر هو أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل مقابل العمل الذي يؤديه العامل فضلاً عن أنه لا يجوز حرمان العامل من أجره إلا لأحد الأسباب التي ينص عليها القانون " ومن المقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى هو عنصر من عناصر الاثبات فيها وإن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير قوته التدليليه وأن لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إليه ورأت أن أسبابه سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي انتهى إلى ان المدعى عليها هي من أغلقت العيادة بسبب عدم وجود ممرضة وأن مدة الاجازة المطالب عنها عن أخر سنة 30يوماً على ما أورده بمدوناته من أن ((المدعي(أصلياً) قد أورد بصحيفة دعواه بأنه يتقاضى عمولة نسبة 50% من الأعمال الطبية التي يقوم بها وبأن متوسط الدخل لآخر سنة مقداره (146,270) درهم وهو الأجر الشهري الإجمالي والأساسي، ولئن كان الثابت من " اتفاقية توظيف مشاركة الدخل-دوام كامل- مع نسبة بحد أدنى مضمون من الدخل" المبرمة بين طرفي التداعي أن المدعي يعمل مقابل نسبة من الدخل 50% بعد استقطاع جميع الخصومات والعمولات وما إلى ذلك تم اكتسابها من خلال الموظف بحد أدنى راتب شهري للدخل المضمون مبلغ (65,000) درهم، وهو ما أقرّت بصحته المدعى عليها ولم تُنازع فيه، وقدم المدعي إثباتا لذلك كشف حساب بنكي صادر من بنك أبوظبي الأول باسمه ثابت به إيداع المدعى عليها (أصلياً) في حساب المدعي أجوره شهرياً بمبالغ متفاوتة ومتغيرة، ففي شهر أغسطس 2020 تقاضى المدعي مبلغ (150,914) درهم، وفي شهر سبتمبر 2020 مبلغ (233,407) درهم، وفي شهر أكتوبر 2020 مبلغ (51,434) درهم، وفي شهر نوفمبر 2020 مبلغ (141,765) درهم وفي شهر ديسمبر 2020 مبلغ (117,751) درهم، وفي شهر يناير 2021 مبلغ (65,237) درهم وفي شهر فبراير 2021 مبلغ (52,449) درهم وفي شهر مارس 2021 مبلغ (56,294) درهم، وفي شهر أبريل 2021 مبلغ (77,073) درهم، وفي شهر مايو 2021 مبلغ (164,962) درهم، وفي شهر يونيو 2021 مبلغ (109,960) درهم وفي شهر يوليو 2021 مبلغ (112,684) درهم ، وكانت المحكمة تأخذ بما تمسك به المُدعي بصحيفة دعواه وبما تضمنه عقد العمل من أن أجره بالعمولة مع مراعاة الحد الأدنى من الدخل المضمون، وتعتد المحكمة بذلك ومن ثم تأخذ المحكمة بأن أجر المدعي كان بالعمولة، وتحتسب أجره على متوسطها في فترة معقولة حتى تكون معبرة عن حقيقة الأجر الأخير الذي كان يستحقه، وترى المحكمة أن تحتسب متوسط العمولة عن آخر سنة فيكون المتوسط مبلغ 1,333,930 ? 12 شهر = 111,160.83 درهماً شهرياً ، وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أن الأجر الشهري للمُدعي يتساوى فيه الإجمالي والأساسي بمبلغ (111,160.83) درهم. ...)) وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي وبالتعويض عن الفصل التعسفي وأن متوسط الأجر الأساسي له مبلغ 129,197 درهماً شهرياً بقوله بمدوناته من أن((المستأنف(المدعي أصلياً) يعمل بنظام العمولة وأن راتبه الشهري متوسطه 129.197 درهماً وفق تقرير الخبير وفق اتفاقية المشاركة في الدخل ( المادة 22 ) وهو ما يدحض زعم المستأنفة (المدعى عليها أصلياً) بأن الراتب 65000 درهم، ذلك أن ما ورد بهذه الاتفاقية من استحقاق المستأنف نسبة 50% من الدخل بعد الاستقطاعات وبحد أدنى 65000 درهم شهرياً ، يعنى أنه إذا كانت نسبة الدخل تقل عن مبلغ 65000 درهم فإنها تلزم بسداد الحد الأدنى المتفق عليه، وأن علاقة العمل انتهت وفق الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف بمذكرته المؤرخة 10-1-2022 في 27-9-2021 (تاريخ تقديم الشكوى الى مدينة دبى الطبية) وبذلك تكون مدة خدمة المستأنف ثلاث سنوات وعشرة أشهر وستة أيام ، وإن علاقة العمل انتهت بفصله تعسفيا وليس رضائياً كما انتهى الحكم المستأنف لثبوت إخلال المستأنف ضدها بسداد رواتبه كاملة ولإغلاقها عيادته وعدم توفير ممرضة للعيادة وفق متطلبات وشروط مدينة دبى الطبية وهو ما دفعه لترك العمل مما يعد من صور الفصل التعسفي، ولا يغير من ذلك ادعاء المستأنف ضدها بانها انهت العقد لغيابه منذ اخطرته بالعودة للعمل في 27-10-2021 واضطرارها لإصدار قرار بإنهاء خدمته في 9-11-2021، ذلك أن الثابت بشهادة شاهدها الثاني أمام محكمة أول درجة (طه قادر محمد) إنه تم الاجتماع مع المستأنف بعد عودته من الإجازة للتوصل لإنهاء سلس للعقد ولكنه رفض وهو ما يقطع بعدم موافقة المستأنف على الانهاء، كما أن اخطارها له بعودته للعمل وقرارها بإنهاء خدمته واردين على غير محل لانتهاء علاقة العمل في تاريخ سابق على هذين الإجراءين بل أن هذين الإجراءين اتخذتهما المستأنف ضدها بعد إقامة الدعوى المستأنف حكمها وبعد شكوى المستأنف، أذ الثابت أن المستأنف تقدم بشكواه في 27-9-2021 الى مدينة دبى الطبية وهذه الاخيرة احالت النزاع الى وزارة الموارد البشرية في 7-10-2021 والخبرة احالته للمحكمة في 14-10-2021 وان المستأنف قيد دعواه في 19-10-2021 واعلنت المستأنف ضدها بالجلسة في 27-10-2021 الساعة التاسعة صباحا وستة وعشرين دقيقة ، وسارعت المستأنف ضدها في محاولة لخلق واقع تدين به المستأنف الى توجيه رسالتها المؤرخة 27-10-2021 ( تاريخ اعلانها بالجلسة) الساعة الثانية عشر وعشر دقائق ظهرا لتدعوه الى العودة الى العمل، وأما بشأن شكوى أحدى المريضات بتعرضها للتحرش الجنسي، فتراها المحكمة شكوى كيدية لا سند لها سيما وأن المستأنف ضدها لم تقدم الدليل على أن البريد الإلكتروني الذى ارسلت عليه الشكوى يعود اليها، أذ قدمت إفادة من أحد موظفيها بأن البريد الإلكتروني المرسل عليه الشكوى يخصها ولم تقدم إفادة رسمية من جهة الاختصاص (هيئة تنظيم الاتصالات) فلا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه، وهو ما يسلم إلى عدم صحة الادعاء بأن غلق العيادة كان بسبب المستأنف سيما وأن غلق العيادة بيد صاحب العمل وفق المادة 9/2،3 من اتفاقية التوظيف، ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً للمستأنف مبلغ 165471 درهماً رواتب عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق ، ومبلغ 75034 درهماً مستقطعات عن الفترة من اكتوبر 2020 حتى نهاية يونيو 2021 مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ، ومبلغ 129197 درهماً بدل اجازة عن اخر سنة ومبلغ 258394 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل راتب شهرين مما تعين معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ومبلغ 296867 درهماً مقابل مكافاة نهاية الخدمة وفق طلبه -، ليضحى جملة المستحق للمستأنف اصليا مبلغ 924954 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ولا يجدي المدعي اصلياً ما أثاره بشأن استحقاقه إجازة مدة 34.32 يوماً على النحو الوارد بتقرير الخبرة ذلك أن من المقرر إن نطاق الخصومة التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها إنما يتحدد بطلبات المدعى في صحيفة الدعوى ويجوز له اثناء سير الدعوى أن يعدل أو يزيد أو ينقص من طلباته في مواجهة خصمه والعبرة في ذلك هي بالطلبات الختامية في الدعوى ، ومن المقرر - أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم سواء ما يرد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو في طلباتهم العارضة والتي تطرح أمامها بالطريق الذي رسمه القانون، وإنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها فيها، ولما كان ذلك وكانت طلبه بدل رصيد إجازة سنوية دون أن يحدد الأيام المطالب عنها الأجر وحدد البدل النقدي لها بواقع مبلغ 14600 درهم متمسكاً بأن أجره الأساسي 146270 درهماً بما تكون معه المطالبة عن أخر سنة من مدة عمله بواقع 30 يوماً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون طبق صحيح القانون .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 52 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
محمودمصطفى صبح محمود الهوارى
مطعون ضده:
(كيه سي إيه ديوتاغ دريلينغ جي إم بي إتش (فرع م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2317 استئناف عمالي
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن قد أقام الدعوي رقم 2022 / 4840 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته الختامية مبلغاً وقدره 452721 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 5000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإلزامها بالمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 1/2/2017 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي مبلغ 24572 درهم وإجمالي 32600 درهم وقامت بفصله تعسفياً بعد نهاية فترة الإنذار في 19/4/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل مبلغ 97800 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ،مبلغ 49144 درهم بدل إجازة عن اخر عامين ، مبلغ 136766 درهم متبقي بدل السكن عن عام 2022 ، مبلغ 73450 درهم عمولات عن آخر عام ، مبلغ 38061 درهم مصاريف مدرسية لطفلتيه ، 17500 درهم بدل تذاكر سفر ، مبلغ 40000 درهم بدل نقل أثاث إلى مصر ، مبلغ 5000 درهم قيمة تذكرة عودة ، وحيث تعذر علي وزارة الموارد البشرية والتوطين تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 115292 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وألزمتها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 2317 لسنه 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2324 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 20/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف برفض الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/21 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 50 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
طارق حسن محمد بدينى
مطعون ضده:
نجمة زمزم لاعمال الاصباغ والبلاستر ش.ذ.م.م
محمد حسن محمد بديني
الكرة الفضية للخدمات الفنية ذ م م
خالد عبد المنعم احمد حسن الشرقاوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1873 استئناف عمالي
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5723/2019 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الأولى / نجمة زمزم لأعمال الأصباغ والبلاستر- ش.ذ.م.م , بموجب طلب إلكتروني مؤرخ في 29/6/2019 للمطالبة بمستحقات عمالية بإجمالي مبلغ (91,734) درهم وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف على سند من القول بأنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 19/6/2013 براتب شهري إجمالي قدره (10,000) درهم الأساسي منه قدره (8000) درهم وبتاريخ 18/9/2018 فصلته من العمل تعسفياً وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فتقدم بشكوى للجهات المختصة التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته ودياً. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدمت المطعون ضدها الأولى لائحة دعوى متقابلة تضمنت طلب إدخال المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع كخصوم جدد في الدعوى وطلبت في ختامها ندب خبير حسابي لبيان المبالغ الداخلة في حساب الطاعن من جراء حصيلة أعمالها وبيان المبالغ المستولى عليها من قبل الطاعن وشقيقه المطعون ضده الثاني مع بيان ما لحقها من ضرر وخسائر مالية وأدبية وما فاتها من كسب من جراء أفعال الطاعن والمطعون ضده الثاني. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة ختامية تضمنت تعديل طلباتها الختامية بإلزام الطاعن مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأن يؤدوا لها مبلغ (500,000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية السداد التام. واحتياطياً: اجراء المقاصة القضائية إن وجدت، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 30-11-2020 قضت المحكمة المذكورة وبناء على طلب المطعون ضدها الأولى وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن - ليحلفها بصيغة " اقسم بالله العظيم أن عقد العمل الموقع بيني وبين شركة نجمة زمزم بتاريخ 16-11-2017 سند هذا الدعوي الماثلة لم يكن صورياً بغرض كفالة أسرتي لدي إدارة الإقامة والجنسية فيما يخص الراتب بمبلغ 10000 درهم وبأن الإتفاق بيني وبين السيد محمد حسين أحمد عبدالمجيد والسيد عاطف محمد فاضل الشركاء الفعليين بشركة نجمة زمزم لم يكن علي أساس إجمالي راتب مبلغ 3000 درهم شهرياً مقابل إدارتي للشركة زائداً الثلث في الربح أو الخسارة إن وجدت بالشركة ب ــ وأن بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة من 1-1-2016 الي 15-7-2018 لم أقم بأعداده بنفسي بالتعاون مع السيد منير من الجنسية السودانية مقابل إيرادات شركة نجمة زمزم لدي بنك مصر عن الفترة ولم أقم بتسليم بيان الإيرادات هذا إلي الأستاذ- لطفي حسين أحمد في منزله الكائن بمنطقة الفيحاء بالشارقة بعد نشوب النزاع الماثل في 6-9-2018 ......... والله على ما اقول شهيد)) وبالجلسة المحددة لحلف اليمين حضر الطاعن وطلب رد اليمين على الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها وبجلسة 12-1-2021 قضت المحكمة برد اليمين للممثل القانوني للمطعون ضدها الأولى وبالجلسة المحددة للحلف حضر الطاعن وقرر بأن راتبه الشهري 3000 درهم وتنازل عن رد اليمين بشأن هذا البند وحضرت مديرة المطعون ضدها الأولى وحلفت اليمين على البند (ب). ب تاريخ 1/6/2021 حكمت محكمة أول درجة لصالح الطاعن ــ في الدعوى الأصلية ــ بمبلغ (24,640) درهم، وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمناسب من الرسوم والمصاريف، كما حكمت برفض الدعوى المتقابلة بحالتها لعدم قيام الدليل، وألزمت رافعها بالمصاريف. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1764/2021 عمالي واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 1873/2021 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً من ديوان سمو الحاكم وأعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلي وحجزت الدعوى للحكم قررت إعادة الدعوى للمرافعة واستدعاء الخبير لمناقشته فيما يتعلق بكشوفات الحساب العائدة للشركة المطعون ضدها الأولى وبعد المناقشة وإيداع التقرير المفصل الذي أودعه الخبير بعد المناقشة وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن مذكرة طلب في ختامها توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها الأولى المدعوة / زينب محمد فضالي لتحلفها بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم أن المستأنف ضده طارق حسن لم يقم بتسليم وكيلتي السيدة / ماجدة حسين أحمد عبد المجيد مبلغ وقدره 1800 درهم شهرياً لمدة أربع سنوات وفق ما تم الإتفاق عليه وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة 86400 درهم والخاص بالقرض المستلم من السيد / عاطف محمد فاضل لصالح المستأنفة ، وأنه لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 50.000 درهم وذلك لسكن عمال الشركة بإمارة عجمان شامل الكهرباء والمياه ولم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم مصاريف بترول لسيارات الشركة ، وأن المستأنف ضده لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم لضمانات هيئة الموارد البشرية لعاملي المستأنفة ........... والله على ما أقول شهيد)) فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/1/2023 لترد المطعون ضدها الأولى على ما قدم من خصمها ولتحدد موقفها من صيغة اليمين. وبعد أن أبدت المطعون ضدها الأولى الرأي في اليمين وبتاريخ 14-02-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولا ــ في الإستئناف الأصلي رقم 1764/2021: 1/ في الدعوى الأصلية، بتعديل المبلغ المحكوم به للطاعن في الدعوى الأصلية ليكون قدره (21,640) درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. 2/ في الدعوى المتقابلة، بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزامه الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ وقدره (410,410) درهم، والفائدة التأخيرية (5%) من تاريخ المطالبة القضائية في 28/8/2019 وحتى السداد التام وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات. ثانيا ــ في الاستئناف رقم 1873/2021 برفضه وأعفت رافعه من رسومه ومصاريفه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/14 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى ممثلة في مديرتها كما أنه أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب حين ساير الخبير فيما انتهى إليه في تقريره ــ دون تسبيب ــ متجاهلاً الإعتراضات الموجهة من قِبله إلى التقرير والمتمثلة في عدم احتساب السيد الخبير المنتدب في الدعوى المبالغ التي قام بسدادها مقابل قيمة ايجار سكن عمال الشركة المطعون ضدها ومصاريف بترول سياراتها ، وضمانات هيئة الموارد البشرية لعامليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أنه يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة للخصم أن تكون الواقعة محل النزاع غير معترف بها من قِبله أما إذا كانت الواقعة المدعاة ليست محل نزاع بأن كانت معترفاً بها من قِبل الخصم فإنها لا تكون موضوعاً لليمين الحاسمة ولا توجه اليمين بسببها ولمحكمة الموضوع حق الإمتناع عن توجيه اليمين بشأنها ومن المقرر أنه يجوز لمحكمة الموضوع الإمتناع كذلك عن توجيه اليمين الحاسمة إذا اتضح لها من ظروف وملابسات الدعوى أن الخصم قد تعسف في توجيهها كأن تكون الواقعة المراد تحليف اليمين عليها غير محتملة الصدق أو تكذبها مستندات الدعوى أو كانت غير منتجة في الدعوى وتقدير ما إذا كان هناك تعسف في توجيه اليمين الحاسمة من عدمه أو أنها غير منتجة في الدعوى من إختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متي أقامت رأيها على أسباب سائغة تحمله ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وتبعاً لذلك امتنع عن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولي على ما أورده بمدوناته ((وعن طلب توجيه اليمين الحاسمة لممثلة المستأنف ضدها تقابلا لتحلفها بالصيغة التالية : أقسم بالله العظيم أن المستأنف ضده طارق حسن لم يقم بتسليم وكيلتي السيدة / ماجدة حسين أحمد عبد المجيد مبلغ وقدرة 1800 درهم شهرياً لمدة أربع سنوات وفق ما تم الإتفاق عليه وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة 86400 درهم والخاص بالقرض المستلم من السيد / عاطف محمد فاضل لصالح المستأنفة ، وأنه لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 50.000 درهم وذلك لسكن عمال الشركة بإمارة عجمان شامل الكهرباء والمياه ولم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم مصاريف بترول لسيارات الشركة ، وأن المستأنف ضده لم يقم بسداد مبلغ وقدرة 60.000 درهم لضمانات هيئة الموارد البشرية لعاملي المستأنفة............ والله على ما أقول شهيد) وكانت المحكمة تجد من إعتراضات وكيل المستأنف ضدها على جواز توجيه اليمين ، وتجد المحكمة من استخلاصها لمستندات ووقائع الدعوى أنه ومن ناحية أولى قد أقرت المستأنف ضدها تقابلاً بمبلغ الدين الذي سدده المدعي والبالغ (86,400) درهم وقد تم خصمه من إجمالي مستحقاتها , وأما فيما عدا ذلك تجد المحكمة بأن سبق للخبير وأن احتسب تلك المصاريف في تقريره المفصل بإجمالي مبلغ 138,159 درهم مقابل مصاريف رسوم الجهات الحكومية , مصاريف سكن العمال , مصاريف صيانة السيارات , مصاريف مستلزمات العمل ...الخ .......... وبالتالي وكون أن الخبير قد نوه وأشار إلى جميع تلك المستندات كما أن الدعوى قد تخللها إجراء خبرات وتقديم تقارير عديدة ولم يبقى ما يستوجب البحث مما تقضي المحكمة بعدم جواز توجيه اليمين للتعسف وعدم الإنتاجية.)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.