الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 49 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع)
مطعون ضده:
جهاد عبد الرحمن فيتروني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2267 استئناف عمالي
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5076 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته الختامية مبلغ 2.309.474 درهماً والفائدة 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على أنه عمل لديها من تاريخ 5-12-2013 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 119.000 درهم وإجمالي 175.000 درهم وفصلته تعسفياً بتاريخ 20-3-2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية دون وجه حق وقدم شكوى للجهة المختصة وتعذر حل النزاع ودياً وتم إحالة الشكوى للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الأتية مبلغ 88.666 درهم رواتب متأخرة عن 19 يوماً من شهر 3 لسنة 2022. ومبلغ 420.000 درهم بونص. ومبلغ 525.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي. ومبلغ 175.000 درهم بدل إنذار. ومبلغ 285.000 درهم بدل إجازة عن 72 يوماً. ومبلغ 808.208 درهماً مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 7000 درهم تذكرة عودة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 12-10-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1.000.299 درهماً، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2256 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال ، وبتاريخ 15-2-2023 قضت المحكمة برفض الإستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال موضوعاً، وفي موضوع الإستئناف رقم 2256 لسنة 2022 عمال بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 1.776.874 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15-3-2023 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة عن عام 2021 أجر ثلاثة أشهر بمبلغ 420.000 درهم وضم متوسط هذا البونص إلى الأجر الأساسي باعتباره من مشتملات الراتب وقضى للمطعون ضده على هذا الأساس في طلب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل الإنذار تأسيساً على ان الثابت صرف مكافأة عن أعوام 2018 ، 2019 ، 2020 وأن عدم صدور قرار عن الجمعية العمومية لها المنعقدة عن العام المالي 2021 بشأن توزيع بونص من عدمه لا يبرر امتناعها عن صرفها بدلاله قيامها بالصرف عن ثلاثة أعوام السابقة لعدم ثبوت صدور قرار عن الجمعية العمومية في السنوات الثلاث بصرف بونص، وعلى رسالة البريد الإلكتروني استندت إليها الخبرة ، على الرغم من أن الجمعية العمومية لها المنعقدة عن العام المنتهي في 31-12-2021 لم تصدر قرار بشأن صرف بونص، وأن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ تطبيق العمل به منذ 2-2-2022 نص في تعريف الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون وقد تشمل المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أيه أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو إجتهاداً. وعرف الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وأن الرسالة الإلكترونية التي عول عليها الخبير إلى المطعون ضده نفسه صادرة عن شخص ليس له صفة إذ أن النظام الداخلي للمنشأة قد ترك مسألة تحديد البونص/الحافز للموظف الذي يعمل في الدرجة الوظيفية الاولي التي يشغلها المطعون ضده خالصه في يد مجلس الإدارة، وإنها تخضع لرقابة المصرف المركزي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والذي نص في المادة 8/2 من نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والصادر عن محافظ البنك المركزي ينص صراحه على أنه :-" الواجبات المتعلقة بالمكافآت : 2- يجب على المجلس أن يوافق على مكافآت الإدارة العليا بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنفيذ أنظمة وضوابط وإجراءات سياسات المكافآت " . الأمر الذي يُفهَم منه أيضاً بأن أي مكافآت يتم صرفها للإدارة العليا فإنه يجب الموافقة عليها من مجلس الإدارة، وأن الحوافز والبدلات والعمولات والنسبة المئوية من الأرباح تعتبر من المزايا العينية لا تدخل ضمن احتساب الراتب الأساسي ومن ثم لا يضاف متوسط البونص والمكافأة إلى الأجر الأساسي لعدم وروها في عقد العمل ولا في النظام الأساسي للطاعنة. بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة ، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وأن مفاد الأجر الإجمالي هو الذي يحصل عليه العامل مقابل عمله ويشمل الأجر الأساسي، بالإضافة إلى البدلات النقدية أو المزايا العينية التي تتقرر له بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله، وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل إذا تقررت للعامل بموجب عقد العمل أو النظام الأساسي أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن ولكنها لا تدخل ضمن الاجر الأساسي إلا إذا نص عليها عقد العمل . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قضى بالأخذ بتقرير الخبير محولاً على أسبابه وبأن الأجر الأساسي للمطعون ضده مبلغ 84000 درهم والإجمالي مبلغ 140000 درهم وفق الثابت بعقد العمل، وقضت له ببدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر الأساسي الثابت في العقد ورفضت طلبه بشأن البونص / الحافز عن عام 2021 وذلك لعدم صدور قرار من مجلس الإدارة للطاعنة بصرف البونص/الحافز عن عام 2021 لأي من العاملين لديها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده البونص عن العام المالي لسنة 2021 بأجر ثلاثة أشهر بمبلغ 420000 درهم، وأضاف متوسط هذه المكافأة إلى الأجر الاساسي على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت بتقرير الخبرة أن المدعى عليها (الطاعنة) صرفت للمدعي (المطعون ضده) مكافأة عن عام 2018 بمبلغ 395.000 درهم. وعن عام 2019 بمبلغ 400.000 درهم. وعن عام 2020 بمبلغ 480.000 درهم. وأن المدعي قدم للخبرة صورة من رسالة بريد الكترونية صادرة من السيد/سالم في سيدو وهو يعمل بوظيفة المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المدعى عليها مؤرخة في 15/3/2022 موجهة الى كل من السيد/جهاد (المدعي) والسيد/سوميده أنصارى وجميعهم عناوينهم الإلكترونية تنتهي باسم الشركة (المدعي عليها) كما أن، البريد الإلكتروني مذيل بشعار الشركة المدعي عليها وعناوينها وأرقامها الهاتفية وتبين للخبرة منها أن الرسالة مرفق بها ما يسمى الحساب المعدل والبيان الملخص وذلك عن المكافأة السنوية للموظفين الموجودين بالشركة وكيفية طريقة حسابها والتي تحسب بناء على درجة أداء كل موظف والتي جاءت كما هو مبين في الجدول المدون والذي يوضح طريقة حساب المكافأة السنوية لكل موظف حيث يتم تقسيم الموظفين بناء على درجة أداء كل موظف ولكل درجة أداء يوجد مضاعف للراتب الشهري ويتم ضرب قيمة المضاعف الشهري للراتب في الراتب حسب درجة أداء كل موظف لكي يتم احتساب المكافأة الخاصة به، أما الرئيس التنفيذي (المدعي) فهو لا يستوجب درجة أداء معينة وأن مضاعف الراتب الخاص به هو (3). أي أن الرئيس التنفيذي لا يقيم بدرجة أداء معينة أو بمعني أوضح هو يستحق المكافأة أياً كان الأداء الخاص به والتي هي تعتبر راتب 3 أشهر . كما أنه مرفق مع البريد الإلكتروني المشار إليه قائمة مكافأة الموظفين عن العام 2021 والثابت منها أن اسم المدعي قد ذكر في الرقم (1) في القائمة بصفته الرئيس التنفيذي وان إجمالي راتبه هو مبلغ 140.000 درهم وأن المكافأة المدفوعة عن عام 2020 هي 420.000 درهم وان نتيجة الأداء في عام 2021 هي تصنيف (أخرى) أي أن المكافأة هي راتب 3 شهور . وقدم وكيل المدعى عليها للخبرة صورة من القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية مؤرخة في 5/5/2022 وتبين منه أنها لم تتضمن أي قرار بشأن اعتماد الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 . وأن الثابت للخبرة أن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تخلو من أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة علي المساهمين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 . وطلبت الخبرة من وكيل المدعية ( الشركة ) تقديم محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة أو القرارات السابق اتخاذها والتي تم فيها اتخاذ قرارات توزيع الأرباح والمكافأة العائدة للأعوام 2018 و2019 و2020 والتي ثبت للخبرة أن المدعي قد استلمها إلا أن المدعى عليها لم تقدم للخبرة ثمة مستند يفيد باتخاذ الجمعية العمومية للشركة قراراً بتوزيع الأرباح في أي من الأعوام السابقة . وحيث إن المحكمة تخلص من مجمل ما سبق ذكره استحقاق المدعي للمكافأة عن عام 2021 بواقع أجره عن 3 شهور بمبلغ 420000 درهم ، ولا ينتقص من ذلك أن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تخلو من أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة على المساهمين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 ــ تأسيساً على أنه من الثابت صرف المكافأة عن أعوام 2018 و2019 و2020 بالرغم من أنه لم يثبت صدور أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة عن أي من الأعوام المنصرمة سالفة الذكر {{ أي أن عام 2021 يقاس على ما سبقه من أعوام 2018 و2019 و2020 لجهة عدم ثبوت صدور أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة وبمعنى أن عدم ثبوت صدور قرار بشأن صرف أرباح عن عام 2021 لا يبرر امتناع المدعى عليها عن صرفها بدلالة قيامها بالصرف عن ثلاثة أعوام سابقة بالرغم من عدم ثبوت صدور أي قرار بشأن صرفها عن تلك الأعوام المنصرمة الثلاثة حسبما انتهت إليه الخبرة }} . وإذ أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر مما استوجب إلغاءه في هذه الجزئية والقضاء للمدعي بمبلغ 420000 درهم لقاء بونص 2021 . وحيث إن اضطراد صرف مكافأة البونص لمدة ثلاث سنوات متعاقبة (2018 ــ 2019 ــ و2020، ثم ذهاب هذه المحكمة إلى استحقاقه لها عن عام 2021) يجعل من هذه المكافأة - بتقدير المحكمة حسب سلطتها التقديرية ? ما يحقق الشروط المطلوبة فيها لاعتبارها جزءاً من الراتب الأساسي للمدعي لاضطرادها فترة معقولة ... و إن متوسط البونص الشهري عن الأعوام 2018و2019و2020 و2021 يعادل 35312,50 درهماً مما يوجب تعديل المقضي به عن بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة إلى ما هو مدعى به باعتبار أن المستحق له أكثر من المطالبة وبحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق له بواقع 1776874 درهماً مما اقتضى التعديل كما سلف بيانه . وحيث إنه فيما عدا ما ذكر فإن الحكم المستأنف في محله القانوني للأسباب التي بني عليها والتي تتخذها المحكمة أسباباً مكملة لأسباب حكمها،)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه بهذا الشأن.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال - في خصوص الشق المنقوض- صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه ن بشأن البونص -الحافز- وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم لقاء أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
وحكمت في الاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال بتأييد الحكم الابتدائي بشأن البونص -الحافز- وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.

الطعن 42 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 42 ، 48 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
إسماعيل علي محمد أحمد
مطعون ضده:
شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2404 استئناف عمالي
بتاريخ 16-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 42 لسنة 2023عمالي أقام الدعوي رقم 7138 لسنة 2020 عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها في الطعن المذكور طالباً ــ وفقاً لما جاء بمذكرة طلباته الختامية - الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ( 1033873 درهم) مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 13-04-2012 مقابل أجر شهري إجمالي مبلغ 51184 درهم (الأساسي منه مبلغ 34136 درهم) بالإضافة للعمولة ، وقد إنتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 19/11/2019 وقد عمل خلال فترة الإنذار حتى 31/12/2019 - وقد ترصد له بذمة المطعون ضدها المبلغ المذكور مقابل مستحقاته العمالية وتشمل عمولات مستحقة عن النصف الثاني من عام 2019 مبلغ 408949 درهم ، بدل إجازة عن 5 أيام عن آخر سنة عمل مبلغ 16130 درهم ، مكافاة نهاية خدمة مبلغ 608984 درهم . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدمت المطعون ضدها ( الطاعن في الطعن رقم 48/2023 عمالي ) مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة التمست في ختامها الزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 14242596 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وذلك تاسيساً على أن الطاعن كان يعمل لديها في وظيفة مدير تسويق وقد أخل بالتزاماته وقام بإفشاء أسرارها والتواصل مع موظفيها لحملهم على ترك العمل لديها والإلتحاق بشركته المسماة كاري تك ، وقد تواصل مع أحد عملائها وهو ريبالك بانك ليمتد والتي كانت تقدم له خدمات عبر شركة فناسترا ، وقد نجح في إقناع العميل بالإستغناء عن خدماتها والتعامل مع شركته ، وأنها تطالب بتعويض عما فاتها من كسب بما يوازى مبلغ 3 مليون دولار بالإضافة للتعويض عن الأضرار الأدبية عن كشف الأسرار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي ندبت خبيراً آخر من ديوان سمو الحاكم ثم لجنة خبراء من ذات الديوان وبعد أن أودعت لجنة الخبراء تقريرها حكمت: أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم 42/2023 عمالي مبلغ (623017) درهم (ستمائة ثلاثة وعشرون ألف وسبعة عشر درهما) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 15/4/2020 وحتى السداد التام، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدها الطاعنة في الطعن رقم 48/2023 عمالي بالمصروفات. استأنفت الطاعنة في الطعن رقم 48/2023 عمالي هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2404 استئناف عمالي كما رفع الطاعن في الطعن رقم 42/2023 ــ المستأنف عليه ــ استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه. بتاريخ 16/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بقبولها شكلاً وفى موضوعها بإلزام المطعون ضده في الطعن رقم 48/2023 بأن يؤدى للطاعنة في ذات الطعن مبلغ 2174596 درهم، وتعديل المبلغ المحكوم به في الدعوى الاصلية لصالح الطاعن في الطعن رقم 42/2023 عمالي ليصبح مبلغ 1013534 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 42/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/28 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه الطاعنة بالطعن بالتمييز رقم 48/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/13 طلبت فيه نقضه وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط .
أولا: الطعن 42/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب فيما قضي به من الزامه بسداد مبلغ وقدره 2174596 درهم كتعويض للمطعون ضدها نتيجة إخلاله بشرط عدم المنافسة وفي بيان ذلك يقول : إن شرط عدم المنافسة على فرض مخالفته لا يستوجب وحده تعويض المطعون ضدها، ولا يكفي بذاته لتحقق مسئولية الطاعن العقدية، طالما لم تثبت المطعون ضدها ? وهذا ما عجزت عنه بالفعل- الركن الثاني من المسئولية وهو الضرر، فكون المطعون ضدها لم تقدم أيه أدلة على ثبوت الضرر وماهيته ونوعه بسبب خطأ الطاعن ? إن وجد- فإن مسئوليته عما تدعيه المطعون ضدها من أضرار جاءت مجردة وعامه لم تتحقق، وثبت ذلك من واقع تقريري الخبرة المنتدب في الدعوى بالإضافة إلى تقرير لجنة خبراء ديون سمو الحاكم مما يؤكد أن المطعون ضدها لم تحدد بأي دليل من ملف الدعوي ماهية الأضرار الفعلية التي تسبب بها الطاعن عن خطئه مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الإخلال ، وأن مسئولية العامل في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ومن المقرر أنه ولكي تتحقق هذه المسؤولية العقدية يجب أن يكون هناك ضرر أصاب صاحب العمل جراء عدم تنفيذ العامل لإلتزامه التعاقدي فإذا لم يوجد الضرر فلا محل للمسئولية ويشترط أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتعويض المطعون ضدها ـــ على الرغم من أنها لم تقدم دليلاً او بينة وقوع ضرر فعلي محقق حاق بها نتيجة إخلال الطاعن بشرط المنافسة ـــ على فرض صحته ـــ وتبعاً لذلك قضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي أورد بمدوناته (( ..... واذ كانت الأضرار التي أقامت المدعية دعواها بطلب التعويض عنها - فضلاً عن تجهيلها - لا تعدو كونها أضراراً محتملة غير محققة الوقوع، وكانت المدعية لم تقدم دليلاً أو بينة تثبت وقوع ضرر فعلي محقق بها، وجاءت أوراق الدعوي خلواً من أية أضرار ثابتة لا ظنية، محققة وليست مفترضة، حقيقية وليست متوهمة، بالشركة المدعية، فإن مؤدي ذلك انتفاء الضرر بالمدعية وهو مناط استحقاق التعويض .... الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن طلب التعويض أيا كان سببه قد جاء مرسلاً وبلا سند ولا يسع المحكمة إلا وان تقضى برفض هذا الشق من الدعوى المتقابلة)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن 48/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين انتهى في قضائه في الإستئناف الفرعي إلى تضمين متوسط عمولات المطعون ضده إلى راتبه الأساسي وتبعاً لذلك قضي بتعديل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة المستحقة للمطعون ضده ذلك على الرغم من أن الطرفين في عقد العمل سند العلاقة بينهما قد اتفاقا على عدم تضمين متوسط العمولات التي يستحقها المطعون ضده للراتب المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل هو من العقود الرضائية وأنه يجوز للطرفين تعديل الأجر المتفق عليه فيه سواء بالزيادة أو النقصان إذا اتفقا على هذا التعديل صراحة أو ضمناً طالما لم يرد نص في القانون يحرم النزول بالأجر عن حد معين ومن ثم فإذا قبل العامل صراحة أو ضمنا تخفيض أجرة المتفق عليه فإن هذا الاتفاق لا يكون مخالفا لأحكام القانون ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن المقرر وفقا لنص المادة 70 من القانون المذكور أنه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف متوسط العمولة التي كان يتقاضاها الطاعن لراتبه الأساسي وتبعاً لذلك قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن مكافأة الخدمة وبدل الإجازة دون أن يلقى بالاً للبند الخامس لعقد العمل المبرم بين الطرفين والذي نص على الا يضاف متوسط العمولة للراتب الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الشق منه .
وحيث إن موضوع الإستئنافين صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً ــ في الطعن رقم 42/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشأن الدعوى المتقابلة وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ــ في الطعن رقم 48/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن طلبي مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات. ثالثاً ــ في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي ــ في الشق المنقوض ــ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الدعوى المتقابلة وطلبي مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.

الطعن 41 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
سودهاكر واردان سينغ تومر
مطعون ضده:
هاكان اقرو م.د.م.س - تحت التصفية - ويمثلها السيد/ سعد مانيار ويعمل من خلال السادة/ كرو ماك بصفته المصفي
هكان هولدينجز ليمتد
يلدا باهسيسى
كارمين ناز باهسيسي
هاكان كورير باهسيسي
دحه بيركير باهسيسي
براندون علاء الدين باهسيسي
مؤسسة الأوقاف وشئون القصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/523 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11 لسنة 2021 عمال كلي في مواجهة المطعون ضدها الأولى واختصم المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بأن تؤدي لها مبلغ (36,722,482) درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 2000 درهم ، وتقدمت بشكواها للجهات المختصة التي إحالة الشكوى للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته واختصم معها المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى مملوكة للمطعون ضدها الثانية وإنه عمل لديهما بوظيفة مدير إداري بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة اعتباراً من 1-3-1997 بأجر شهري أجمالي وأساسي مبلغ 80000 درهم ، وبإضافة متوسط الحوافز للفترة من 6-11-2018 حتى 1-5-2019 يصبح الأجر الأساسي بمبلغ (743,936.21) درهم ونتيجة أخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني عن سداد الحوافز المستحقة تقدم باستقالته بتاريخ 12-3-2021 وقد امتنعتا عن سداد مستحقاته الاتية مبلغ 32,000 درهم قيمة أجره عن مدة (12) يوم من شهر مارس 2021 و مبلغ 3,670,000 درهم بدل حافز لعام 2020 ، و مبلغ 13,024,091.23 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية عن 525.21 يوماً من مدة عمله ، و مبلغ 240,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 743,936.22 درهماً بدل شهر إنذار ، و مبلغ (16,760,386.85) درهم مكافأة نهاية الخدمة، و مبلغ (2,000) درهم تذكرة عوده إلى موطنه، وطلب أدخال كل من المطعون ضدها الثالثة (أرملة المرحوم/ هاكان باهسيسي، بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أبنائها القصر المطعون ضدهم الرابعة ، والخامس، والسادس . وأدخل المطعون ضدها الرابعة ، والمطعون ضده الخامس ، والمطعون ضده السادس ، والمطعون ضده السابع ، بصفتهم ورثة المتوفى/ هاكان بهسيسي، وبصفتهم الشخصية . وادخال مؤسسة الأوقاف وشئون القصر بصفتها القيم على الأبناء القصر المطلوب إدخالهم من الرابعة إلى السادس وبإلزامهم منفردين ومجتمعين، جميعاً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ مؤقت 29,253,301.33 درهماً، قيمة الأرباح وفوائد تأخير سدادها المتفق عليها بموجب الاتفاقية المؤرخة 1-5-2013، محسوبة حتى تاريخ 31-12/2020. وبأن يؤدوا له بالتضامن والتضامم مبلغ مؤقت قدره 7,753,614.55 درهماً مستحقاته العمالية، ومبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 10-2-2022 بعدم قبول طلب الادخال للمطعون ضدهم من المطعون ضدها الثالثة إلى الثامنة . وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا للطاعن مبلغ 3,702,000 درهم والفائدة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 2-6-2021 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد لتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت عدا ذلك من طلبات . وحكمت بتاريخ 24-2-2022 محكمة أول درجة في طلب الاغفال بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا للطاعن مبلغ 2,903,863 درهماً قيمة أرباح. أستأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2022 عمال كما استأنفه الطاعن في الاستئناف رقم 523 لسنة 2022 عمال كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال وضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط واستجوبت الطاعن، بشأن أصل اتفاقية الأرباح التي تحمل تاريخ 1-5-2013 وقرر أنها بحوزته وأن سبب عدم مطالبته بالأرباح منذ عام 2010 بسبب الصداقة بينه وبين هاكان. وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين 508و535/2022 بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بالحكمين الصادرين بتاريخي 10/2/2022 وطلب الإغفال بتاريخ 24/2/2022 وتأييده بشأن مبلغ 32000 درهم أجر 12 يوم مع الفائدة وتذكرة العودة وفي الاستئناف رقم 523/2022 برفضه. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 1-3-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد. ورفض الطعن. وقدم محامي المطعون ضدهم من الثالثة إلى السابعة مذكرة بدفاعهم -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه عن شكل الطعن - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 178 من المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن اصدار قانون الإجراءات المدنية - ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً - وأن سريان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وأنه إذا صادف اليوم الأخير للتقرير بالطعن عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 31/1/2023 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم الخميس الموافق 2/3/2023، وإذ أودعت الصحيفة مكتب إدارة الدعوي الكترونياً في 1-3-2023 فإن الطعن يكون قد اقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الستة الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلغاء العلاوة السنوية المقضي بها بمبلغ 3,670,000 درهماً تأسيساً على أن لكل من المطعون ضدهما الأولى والثانية شخصية اعتبارية مستقلة، وأن البريد الالكتروني الصادر عن المدير التنفيذي للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية آنذاك من/ آشلي بهسيسي والمرسل إليه بتاريخ 8-2-2021 غير ملزم لهما كونها لا تمثلهما أياً منهما على الرغم من أن تقرير الخبرة أنتهى إلى أحقيته بالعلاوة وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية لها شخصية اعتبارية واحدة من خلال شخص واحد يمثلهما وهو مالكهما، وعقب كانت تمثلهما المدير التنفيذي اشلي باهسيسي بتسيير أعمالهما ولم تجادل الطاعنتان الأولى والثاني في تمثيلها لهما أمام الخبرة وانحصر الجدال أمام الخبرة فيما إذا قرر مالك المطعون ضدهما الأولى والثانية قبل وفاته في 26-5-2020على العلاوة الاستثنائية له، كما أنه أقام الدعوى في 27-5-2021 خلال مدة سنة بعدم خصم مدة الشكوى العمالية، وأن المطعون ضدها الثانية هي شركة قابضة تملك العديد من الشركات التي تعرف باسم/هاكان أو هكان، منها الشركة المطعون ضدها الأولى، وشركة هاكان فودز ويستعمل البريد الالكتروني لشركة الأخيرة بما في ذلك كتاب استقالته والرد عليها واقرارهما بان العلاوة كانت منحة من المالك غير ملزمة للورثة ولم يتمسك المطعون ضدهم بعدم سماع حق الطاعن بمرور المدة، وان الحكم المطعون فه أخذ بتقرير الخبرة بشأن الاستقالة والانذار والاقرار غير القضائي لكل من كبير مديري الحسابات، إلى جانب المراقب المالي، لدى المطعون ضدهما الأولى والثانية في اجتماع المساهمين المنعقد بتاريخ 6/12/2020، وعدم اعتراض المساهمين على ذلك في الاجتماع . و الإقرار غير القضائي الصادر عن المطعون ضدهما الأولى والثانية ممثلين من جانب مديرهما التنفيذي وذلك بتاريخ 8/2/2021 بحقيقة تقرير المرحوم/ هاكان باهسيسي للطاعن علاوة استثنائية في عام 2020 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما أرتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أ ن النص في الفقــــرة الأخيـــرة من الـــمـــادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- على أن (( وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أيا كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب وقضى في الدعوى على هذا الأساس ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته امام هذه المحكمة لم ا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب العلاوة السنوية المقضي بها بالحكم المستأنف بمبلغ 3,670,000 درهماً على ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف قد استند في القضاء فيها على ما جاء بتقرير الخبرة وكان ما ورد بتقرير الخبرة بشأن الحوافز ما يلي (تبين للخبرة أن المدعي (الطاعن) قام بتاريخ 8/2/2021 بإرسال بريد الكتروني إلى المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) ومن ضمنهم السيدة/ أشلي بهسيسي المدير التنفيذي للمدعى عليهما ?(المطعون ضدهما الأولى والثانية) مذكور به مطالبة المدعي بالنقطة رقم (1) مبلغ وقدره 3.67 مليون درهم علاوة لمرة واحدة من 2018/2019 وفقا لرغبات المرحوم هاكان. كما تبين للخبرة أن الخبير التقني قد أفاد بصحة هذا البريد الإلكتروني، وبالتالي فإن الخبرة الحسابية سوف تعتمد عليه، وعليه فقد تبين للخبرة أن السيدة/ آشلي قامت بتاريخ 08/02/2021، بالرد على بريد المدعي أعلاه بما يلي "أتفق أن هاكان صرح بذلك وهذا واضح من المبالغ السابقة التي تم خصمها من حساب مقدم الرواتب الخاص بك والذي يجب أن يتم تقديمها " وبالتالي فإن المدعي قد أرسل بريد إلكتروني للمدعى عليهم مذكور به بعض النقاط وقامت السيدة/ أشلي بالرد على البريد الإلكتروني لأنها تتفق على استحقاق المدعي لمبلغ عمولة بمبلغ وقدره 3,670,000 درهم، وعليه ترى الخبرة أحقية المدعي في المطالبة بالحافز الإستثنائي بمبلغ وقدره 3,670,000 درهم والمقرر من المرحوم/ هاكان بهسيسي، والذي أقرت به السيدة/ أشلي بهسيسي ). فلما كان الذي تقدم وكان المدعى عليهما شركتان كل منهما ذات شخصية اعتبارية مستقلة وكان ما ورد في تقرير الخبراء بالشكل المتقدم لم يصدر عمن يمثل الشركتان قانوناً وهو غير ملزم لهما بما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف مبلغ 3670000 درهم لا يقوم على سند قانوني صحيح وتلغيه هذه المحكمة وتقضي برفض الطلب بشأنه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكـون علـى غــير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض اعتبار المطعون ضدها الأولى تحت التصفية ورفض استدعاء المصفي وسؤاله عن ذلك وطريقة تعينه ورفض استجواب المطعون ضدهم من الرابعة وحتى السابع باعتبارهم الشركاء في المطعون ضدها الأولى (ورثة مالكها/ هاكان باهسيسي) الذين كانوا قد قاموا بإصدار قرار الجمعية العمومية بتصفيتها وتعيين المصفي على الرغم من ذلك هي الوسيلة لأثبات بان المطعون ضدها الأولى تحت التصفية بموجب قرار جمعية عمومية صادر من الشركاء بتاريخ 15/8/2021 . وأنه وبتاريخ 12/9/2021 كان قد تم عقد اجتماع من قبل ممثلي ومستشاري المطعون ضدها الأولى مع جمهور الدائنين، وفيه تم الموافقة على تصفية الشركة المطعون ضدها الأولى وتعيين السيد/ سعد فاروق مانيار كمُصفي لها والسابق تسميته من الشركاء والتي أقرت في مذكراتها اثناء التقاضي وأنه لم يتم وضع أي قيد أو تأشيرة بسجل الشركة المطعون ضدها الأولى يفيد بأنها تحت التصفية أو أنها قد تم شطبها على إثر انتهاء أعمال التصفية بما يكون الحكم معيباً يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مـن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء استجواب المصفي والخصوم ليس حقاً يتعين على محكمة الموضوع إجابته، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون على حكمها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في الدعوى وقضت على ضوء ذلك بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع أذ قضى بقبول لاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال من المطعون ضدها الثانية بالرغم من إقامته من غير ذي صفة لتحرير سند الوكالة بتاريخ 16-3-2022 وذلك عقب قيد الاستئناف بتاريخ 14-3-2022 وأنها تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء وبالتالي لا يملكون مجتمعين أو منفردين توكيل محامي عن الشركة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم ، إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي أجراءً قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل، فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة، أو لم تكن تسمح له، باتخاذ الإجراءات قبل اتخاذه، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية، وهي صاحبة الشأن لم تنكر وكالة وكيلها المحامي الذي باشر عنها الإجراءات المدعي ببطلانها ولا يقبل ذلك من الطاعن، ومن ثم فان دفعه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع أذ قضى بقبول لاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال من المطعون ضدها الأولى وحدها دون المطعون ضدها الثانية على الرغم من اقامته من غير ذي صفة لعدم تمثيل الممثل القانوني لها ولانسحاب محامية المطعون ضدهما الأول والثانية عقب تقديمها صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة واثناء التداول أمام محكمة الاستئناف من تمثيل المطعون ضدها الثانية بما تكون قد سحبت استئنافها وأن قانون الشركات نص على أ، المصفي هو الممثل القانوني صاحب الصفة للشركة الواقعة تحت التصفية وان محامية الشركة لم تفوض منه بما يتعين عدم قبول استئنافها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه إذا ما تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة أمام المحكمة، فإنه يكون لها ان تفصل في موضوع النزاع متى وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، او ان تسلك الطريق الذي تراه مناسبا في سبيل الوصول الى وجه الحق فيه، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بعد انسحاب وكيل المطعون ضدها الأولى وقضت في الدعوى فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين كل من المطعون ضدها الأول وبين المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع ، مع مصادرة التامين.

الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 410 ص 2252

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، طه سنجر، محمود حسن رمضان وواصل علاء الدين.

----------------

(410)
الطعن رقم 24 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى "دعوى الحسبة". أحوال شخصية.
دعوى الحسبة. ماهيتها. شرط قبولها.
(2) أحوال شخصية. قانون.
مسائل الأحوال الشخصية. عدم سريان أحكام القانون المدني عليها. خضوعها للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة. م 280 من اللائحة الشرعية و م 6 ق 462 لسنة 1955.

------------------
1 - دعوى الحسبة، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضي بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والي المظالم ليقيم الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعي حقاً في تركة المتوفاة.. واختصم فيها بيت المال باعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث، وهو ادعاء لا ينطوي على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن في هذه الدعوى.
2 - مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون وإنما تسري عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحكمة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة وذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة والمادة 6 من القانون 462/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى بصفتها أقامت الدعوى رقم 28 - 1977 كلي أحوال شخصية "مال الإسكندرية" ضد المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما طالبة الحكم بصحة ونفاذ وصية المتوفاة - "أولجا أنجوست" المؤرخة 18 - 10 - 1975 والصادرة لصالح ملجأ سان فرانسوا بالإسكندرية، وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب إقرار مصدق على التوقيع فيه بتاريخ 18 - 10 - 1975 أوصت المذكورة بجميع تركتها لملجأ سان فرانسوا بالإسكندرية، وإذ توفيت بتاريخ 4 - 4 - 1977 ونازع بيت المال الذي يمثله المطعون عليهما الثاني والثالث في صحة الوصية وادعى أيلولة التركة لعدم وجود ورثة للمتوفاة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 2 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين تقدم الطاعن طالباً قبول تدخله خصماً منضماً للمطعون عليهما الثاني والثالث ثم طلب قبول تدخله هجومياً استناداً إلى دعوى الحسبة والقضاء ببطلان الوصية وبتاريخ 28 - 6 - 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبصحة ونفاذ الوصية موضوع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 - 79 أحوال شخصية مال الإسكندرية وبتاريخ 9 - 3 - 1980 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يقبل تدخله في الدعوى حسبة في حين أن الحسبة هي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية وأن بيت المال يمثل المجتمع كما تمثله النيابة العامة فيحق له التدخل للدفاع عما يؤول إليه من أموال يعود نفعها عليه باعتباره فرداً في المجتمع ثم إن القانون المدني أجاز التدخل على سبيل الفضالة وأن ماديات الدعوى تفيد أن الموصية لم تكن تعلم اللغة العربية التي تحررت بها الوصية وأن الغش والتدليس ظاهرين من أقوال شهود الطرفين وهما المنكرات المنهي عنها.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى الحسبة لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله غالباً باعتبار أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها، فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله وجب عليه أن يتقدم إلى القاضي بالدعوى والشهادة لديه أو يستعد المحتسب أو والي المظالم ليقيم الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعي حقاً في تركة المتوفاة "أولجا أنجويست" واختصم فيها بيت المال باعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث، وهو ادعاء لا ينطوي على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى، أو لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا رفض قبول تدخل الطاعن في هذه الدعوى ويكون النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطاعن من جواز تدخله في الدعوى على سبيل الفضالة طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني، ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون وإنما تسري عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة وذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة والمادة 6 من القانون 642 - 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3267 لسنة 59 ق جلسة 28 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 155 ص 973

جلسة 28 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري.

----------------

(155)
الطعن رقم 3267 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" استنباط القرائن.
1 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا رقابة عليه في ذلك ما لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وله الموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبه من ذلك. إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - عدم التزام محكمة الموضوع التحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم. استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(3 - 5) تسجيل "تسجيل الدعاوى". "شهر عقاري".
(3) تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946 أو التأشير بها. أثره. اعتبار حق المدعي الذي تقرر بحكم مؤشر به. حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها مفاد ذلك. استثناء الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل. علة ذلك. معنى الغير سيئ النية في مدلول المادة 175/ 2 من هذا القانون.
(4) لا تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(5) العبرة في المفاضلة. بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحد.
انصراف أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحيفة فقط منها.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه من ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمله.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفي فقرتها الثانية على أن ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها.
يدل على أن الغير سيئ النية في معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف في العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية في معنى المادة المذكورة لأنه يكون في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
4 - دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحته فقط فيها، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذي - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير. ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشتري من المذكورين عقدي شرائه منهم، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدي البيع المسجلين لاختلاف المتصرف في البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدي البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيهما جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشتري الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 880 سنة 1975 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 1974 المتضمن بيع المطعون عليه الأول له مساحة 10 ط و3 ف لقاء ثمن مقداره 1368 ج وذلك في مواجهة باقي المطعون عليهم ولدى نظر الدعوى أضاف طلباً جديداً هو الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1973 المتضمن بيع المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين للمطعون عليه الأول ذات المساحة لقاء ثمن مقداره 181 ج دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بأنها والمطعون عليهما الثالثة والرابع باعوا ذات الأرض لآخر هو..... بموجب عقدين مسجلين في 4/ 1/ 1976، 1/ 12/ 1976 برقمي 13، 4352 لسنة 1976 دمنهور، وبتاريخ 25/ 12/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 33 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 740 لسنة 48 ق وبتاريخ 16/ 4/ 1981 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - للفصل فيها من جديد، وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقدين وبعد سماع شهود الطرفين ندبت خبيراً في الدعوى ولما قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1989 برفض الدفع بالصورية وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول - والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهديه قولاً منه أنهما لم يحضرا مجلس العقدين أثناء تحريرهما أو دفع الثمن في حين أن حضور الشاهد وقتذاك ليس شرطاً لقبول الشهادة كما استخلص الحكم من أقوال شاهده أنها على الظن والاستنتاج في حين أن ما أورده الشاهد بصورية العقدين يقوم على أسباب سائغة، وأنه رغم أن القرائن التي استدل بها تقطع بصورية العقدين، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنها ولم يناقشها أو يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه من ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافية لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صورية العقدين المسجلين على ما خلص إليه من عدم اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعن، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهي غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه إذا كانت المفاضلة بين المشتريين من مالك واحد تكون على أساس الأسبقية في التسجيل فإن ذلك محصور فيما إذا كانت المفاضلة تدور بين تسجيل عقدين، غير أن الأمر يختلف في حالة رفع دعوى صحة التعاقد إذ - في هذه الحالة - لا تنتقل الملكية إلى المشتري الذي يسبق تسجيل عقده تسجيل صحيفة الدعوى، إلا إذا كان حسن النية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري وأنه تمسك بسوء نية المشتري الذي سجل عقدي مشتراه قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انتقال الملكية إليه تبعاً لذلك إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفي فقرتها الثانية على أن "ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها" يدل على أن الغير سيئ النية في معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذي كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف في العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية في معنى المادة المذكورة لأنه يكون في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الملكية قد انتقلت من المعطون عليهم الثلاثة الأخيرين عند تصرفهم بالبينة إلى المشتري الثاني.... الذي سجل عقديه قبل تسجيل الطاعن صحيفة دعواه، وأنه لا يوجد ما يشوب سند ملكية المطعون عليهم المذكورين ومن ثم فإنه لا يصح اعتبار المشتري الذي سجل عقديه سيئ النية في مجال تطبيق المادة 17/ 2 من القانون السالف، ولما كان دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له على أن المطعون عليهم من الثانية إلى الرابع باعوا لآخر.... ذات العقار بموجب عقدي بيع تم تسجليهما قبل إجراء تسجيل الطاعن لصحيفة تعديل الطلبات في حين أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث النزاع المتعلق بالملكية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على الخصوم في الدعوى ولم كان قد تم اختصامهم للحكم في مواجهتهم فيكفي في هذا الخصوص تسجيل صحيفة الدعوى بالطلبات الأصلية وقد تم تسجليها في تاريخ سابق على تسجيل عقدي البيع، وإذا استلزم الحكم لإجراء المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يتم تسجيل الطلبات المعدلة قبل تسجيل عقدي البيع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل هي أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذي طلب الحكم بصحته فيها، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن اشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذي - اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير. ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشتري من المذكورين عقدي شرائه منهم، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية في التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدي البيع المسجلين لاختلاف المتصرف في البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدي البيع المسجلين لاتحاد المتصرف فيهما جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشتري الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 436 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 409 ص 2246

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فارق راتب - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد.

 ----------------

(409)
الطعن رقم 436 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) ملكية "انتقال ملكية المنقول" إيجار "آثار عقد الإيجار".
ملكية المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.
(3) إثراء بلا سبب. تعويض.
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة نتيجة العمل غير المشروع. إثراء بلا سبب. علة ذلك.
(4) فوائد "فوائد تأخيرية".
الفوائد التأخيرية. استحقاقها من وقت المطالبة الرسمية. م 226 مدني علة ذلك.
(5) حكم "تسبيب الحكم" خبرة. محكمة الموضوع.
رأي أهل الخبرة. تقديره. من سلطات محكمة الموضوع.

-----------------
1 - متى كان الطاعنون لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها في هذا الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
2 - إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد.
3 - إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب.
4 - إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار وهي معلومة المقدار وقت الطلب ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها. ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني.
5 - لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفي لحمله وبما ينطوي على الرد الضمني برفض ما ساقه في أسباب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخيرة أقاموا الدعوى رقم 1573 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة مبلغ 3619 جنيه مناصفة بين الأول والباقين والفوائد 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالوا بياناً للدعوى بأنه بموجب عقد بيع ثمار مؤرخ 31 - 1 - 1969 باع الطاعن الأول - بصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين - إلى المطعون عليه الأول ثمار حديقة الفاكهة المملوكة لموكليه عن موسم 68 - 1969 بثمن قدره/ 4200 جنيه، ثم باع إليه بتاريخ 4 - 10 - 1969 ثمار الموالح بذات الحديقة عن موسم 69/ 1970 بمبلغ 1050 جنيه، كما أنه بعقد مؤرخ 1 - 10 - 1969 أجر الطاعن الأول بصفته للمطعون عليه الأول ولمورث باقي المطعون عليهم - عدا الأخيرة - الحديقة المذكورة ومساحتها 90 تسعين فداناً لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1970، ولما كانت هذه الحديقة تجاور مطار قويسنا ووقع تعدي من أفراد القوات المسلحة على ثمارها وقدرت إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن الثمار قدره مبلغ 3619 جنيه عن عامي 69/ 1970 ومبلغ 1809 جنيه عام 1971 تسلمه الطاعن الأول بصفته، وإذ كان المطعون عليهم هم أصحاب الحق في اقتضاء التعويض فقد طالبوا الطاعنين بأدائه إليهم إلا أنهم امتنعوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، كما أنهم استصدروا أمر حجز ما للمدين لدى الغير برقم 180 لسنة 1972 كلي الجيزة في ذمة الطاعن الأول وشريكته المطعون عليها الأخيرة تظلم الطاعنون في هذا الحجز بالدعوى رقم 1895 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية، وأمرت المحكمة بضم الدعويين وقضت بتاريخ 25 - 1 - 1973 برفض الدعوى رقم 1573 سنة 1972، وبإلغاء أمر الحجز المتظلم منه في الدعوى رقم 1895 سنة 1972. استأنف المطعون عليهم - عدا الأخيرة - بالاستئناف رقم 2019 سنة 90 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 - 2 - 1976 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 15 - 1 - 1978 في الدعوى رقم 1573 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون عليه الأول مبلغ 1809 جنيه وله ولباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة - مبلغ 3619 جنيه مناصفة والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21 - 9 - 1972 وبصحة إجراءات الحجز، وفي الدعوى رقم 1895 سنة 1972 الجيزة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الحجز وفي موضوع التظلم برفضه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأخيرة، وبرفض الطعن بالنسبة للباقين، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وجددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن هو أن المطعون عليها الأخيرة لم تكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الثابت أن الطاعنين لم يوجهوا إلى المطعون عليها الأخيرة طلبات ما، ولم يقض لها بشيء عليهم كما لم تنازعهم في طلباتهم قبل باقي المطعون عليهم، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها. فإنه لا تكون للطاعنين مصلحة في اختصامها في هذا الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدعوى لا تستند إلى سبب قانوني يلزمهم بأداء التعويض للمطعون عليهم إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس دعوى الإثراء بلا سبب وذلك بالرغم من أن عنصر افتقار المطعون عليهم غير متوافر. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه ألزمهم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن ذلك لا يكون إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وإذ كان المطلوب في الدعوى تعويض المطعون عليهم عن الثمار التي فقدت بسبب التعدي من الغير على الحديقة فلا يكون ثمن الثمار معلوماً وقت الطلب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أنه لما كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا، وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن "من شروط عقدي البيع المؤرخين 31 - 1 - 1969، 4 - 10 - 69 وعقد الإيجار المؤرخ 1 - 10 - 1969 أن ثمار الحديقة ملك المشتري المطعون عليهم - ولهم الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بالثمار أثناء نفاذ العقد ورتب الحكم على ذلك: أن حصول الطاعنين على التعويض الخاص بالثمار هو إثراء من جانبهم دون سبب على حساب المطعون عليهم مالكي الثمار أصحاب الحق في التعويض ولأنه لم يرد بالعقود المشار إليها المبرمة بين الطرفين ما يفيد بأن الثمار أو الإيجار قد روعي فيه احتمال تعدي أفراد القوات المسلحة على الثمار" - وكان مؤدى ذلك هو إثراء من جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم، وافتقاراً في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في فقد قيمة الثمار المملوكة لهم، بموجب ذلك العقد والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع، مما تتوافر به عناصر الإثراء بلا سبب كسبب لالتزام الطاعنين بما حكم به عليهم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التي أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار، وهي معلومة المقدار وقت الطلب، ولا يجادل الطاعنون في قدرها وقيمتها، ومن ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية وحتى السداد عملاً بالمادة 226 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثلاثة الأخرى مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للمطعون عليهم بوصفهم ملاك الثمار حين أن الثابت من تقرير الخبير أن التعويض الذي أدته إدارة الأشغال العسكرية كان جملته أو معظمه عن اقتلاع الأشجار وإقامة مباني عسكرية وإزالة مجرى مائي بالحديقة وهدم سور للإخفاء والتمويه وعن شغل الحديقة بأفراد القوات المسلحة ولو لم يحدث إتلاف بالثمرات وإذ قضى الحكم بالتعويض باعتباره عن إتلاف الثمار ودون أن يرد على الدفاع الذي أبداه الطاعنون باستحقاقهم التعويض بوصفهم مالكو الحديقة يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع متى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بمبلغ 5428 جنيه فقد أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن باعتبار ذلك المبلغ تعويضاً عن سرقة وإتلاف الثمار، ولم يقض بمبلغ 1787 جنيه التي استلمها الطاعنون تعويضاً عن الأشجار التي اقتلعت بالحديقة وعما أصاب الأرض من أضرار، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على ما هو ثابت من تقرير الخبير بما يكفي لحمله وبما ينطوي على الرد الضمني برفض ما ساقه الطاعنون بأسباب الطعن، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 655 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 408 ص 2243

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

----------------

(408)
الطعن رقم 655 لسنة 48 القضائية

نقل بحري. مسئولية. التزام. جمارك.
عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.

---------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير. والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب. الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1801 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي لها مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. تأسيساً على أن الشركة العربية للتجارة الخارجية استوردت رسالة "فلين خام"، شحنه من برشلونه إلى الإسكندرية على الباخرة "جنيل" التابعة للمطعون عليها، وتبين عند وصول الباخرة بتاريخ 29 - 3 - 1973 وتفريغ الرسالة وجود عجز وتلف بها، وثبت ذلك بسجلات مصلحة الجمارك، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لدى الطاعنة فقد قامت بسداد قيمة العجز والتلف للمؤمنة، والتي تنازلت لها عن كافة حقوقها في الرجوع على المسئول عنهما، وهو المطعون عليها تعتبر مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحري، وإذ لم تجد المطالبة الودية معها فقد رفعت هذه الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان وبتاريخ 2 - 5 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 771.474 جنيه وفوائده. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 204 س 32 ق الإسكندرية 7 - 1 - 1981 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، بالسبب الأول من أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مسئولية الناقل البحري تنتهي بانتهاء التفريغ، وعندئذ تنتقل المسئولية إلى عاتق المرسل إليه أو مصلحة الجمارك أو المستودعات وذلك لحين تسلم إليه للبضاعة، وأنه لا يمكن نسبة العجز - الذي يظهر عند الصرف من الجمارك - إلى الناقل البحري. وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة هو توصيل البضاعة بحالتها إلى المكان وفي الموعد المتفق عليهما، وتسليمها للمرسل إليه. فإذا تخلفت هذه النتيجة اعتبر مخلاً بالتزامه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة - إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم، ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، فلا يعد استلاماً مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل إليه لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

الطعن 633 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 407 ص 2240

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد أمين طموم.

-----------------

(407)
الطعن رقم 633 لسنة 48 القضائية

جمارك. نقل بحري. مسئولية "مسئولية عقدية".
التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

----------------
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 سنة 1964 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 908.99 ج وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها قامت بنقل رسالة ألياف على بواخرها إلى الإسكندرية لحساب الشركة المصرية للمواسير وقد تبين وجود عجز في الرسالة يقدر بقيمة المطالب به، ولما كانت هذه الرسالة مؤمناً عليها لصالح الشركة المستوردة فقد أوفت لها قيمة هذا العجز وحصلت منها على حوالة بهذا الحق. وفي 25 - 10 - 1976 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة المبلغ المطالب به - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 سنة 32 الإسكندرية وفي 7 - 2 - 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعنت الطاعنة، في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة عجزت عن إثبات نسبة حصول العجز إلى فعل المطعون ضدها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ولا سبيل للناقل حتى يدرأ مسئوليته إلا بإثبات أن العجز كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه، ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناءً على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 971 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 406 ص 2234

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

------------------

(406)
الطعن رقم 971 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "تأجير الأماكن مفروشة".
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان الامتداد القانوني عليها وعدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". صورية. إيجار "تأجير الأماكن مفروشة". إثبات.
تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.
(3) حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. عله ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها، وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانوني، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً، وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة.
2 - يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد - نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 - بإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها يسري على الأماكن المفروشة. وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى ومورث باقي المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 4361 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بانفساخ عقد استئجارها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها بمفروشاتها لها، وقالا بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 9 - 7 - 1957 استأجرت الطاعنة منها الشقة بمفروشاتها ونص في العقد على أن المفروشات مبينة بكشف مرفق وقد أنذرا الطاعنة بخطاب مسجل بعلم الوصول بفسخ العقد وتسليم الشقة لها غير أنها امتنعت ومن ثم أقاما الدعوى ضدها بطلباتهما، وبتاريخ 1 - 2 - 1973 حكمت المحكمة بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 9 - 4 - سنة 1975 وبإلزام الطاعنة بتسليم الشقة بمفروشاتها للمطعون عليهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2380 سنة 90 ق القاهرة. بتاريخ 22 - 6 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار فيما تضمنه من أن الشقة مؤجرة مفروشة، واستدلت على هذه الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض هذه الشقة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 بما يعد قرينة على أن الشقة لم تؤجر لها إلا خالية، إذ أن التخفيض المذكور لا يسري على الشقق المؤجرة مفروشة غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلباتها استناداً إلى أنها لم تبين في إيضاح كامل الوقائع التي تبغي إثباتها بالبينة حتى ترى المحكمة ما إذا كانت منتجة في الدعوى ومن الجائز إثباتها بهذا الطريق في حين أن تلك الوقائع مبينة تفصيلاً في صحيفة الاستئناف ومؤداها أنها استأجرت الشقة خالية وأن ما دون بعقد الإيجار والكشف المرفق به من أنها مفروشة كان صورياً بقصد التحايل على قانون إيجار الأماكن مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، كما استبعد الحكم القرينة السالف ذكرها على أساس أن تخفيض العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الشقق المؤجرة مفروشة أيضاً وهو ما يخالف القانون، واستدل على عدم جدية دفاعها بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن إثارة ذلك وهو استدلال فاسد إذ أن سكوتها عن التمسك بالصورية توصلاً إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني يرجع إلى حرصها على عدم إثارة منازعة مع الملاك في ظل قيام حالة الضرورة والإكراه بسبب أزمة الإسكان.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أنه وقد نصت المادة 63 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية." فإن مفاد ذلك عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، بحيث تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها، وهو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها وما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة للتحديد القانوني. إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة. ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت بأنها استأجرت الشقة خالية وأن ما ورد بعقد الإيجار والكشف المرفق به كان صورياً على خلاف الحقيقة بقصد زيادة الأجرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك واستدلت كقرينة على الصورية بقبول المطعون عليهم تخفيض أجرة العين نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 لأن هذا التخفيض لا يسري إلا على أجرة العين المؤجرة خالية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى أنها لم تبين الوقائع التي تطلب إثباتها بهذا الطرق وإلى أن إثبات صورية ما ورد بالكشف المرفق بعقد الإيجار لا يكون بشهادة الشهود يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه القرينة التي تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد وبإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها لا يسري على الأماكن المفروشة، وهو قول غير صحيح، فإنه يكون قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ حجبه عن تمحيص تلك القرينة، كما شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال عندما استدل على عدم جدية دفاع الطاعنة بالصورية بسكوتها مدة طويلة منذ تحرير عقد الإيجار عن التمسك بأن العين أجرت خالية للتوصل إلى تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني، لأن السكوت في هذه الحالة مجرداً عن أي ظرف آخر هو المسلك الطبيعي للمستأجر العادي في ظل أزمة الإسكان المستمرة والمتفاقمة فيكون استدلال الحكم بتلك القرينة استدلالاً غير سائغ لمخالفته للمنطق العادي للأمور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 139 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 405 ص 2229

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-------------

(405)
الطعن رقم 139 لسنة 45 القضائية

(1) التزام "مصادر الالتزام".
اعتبار العمل أو التصرف القانوني تبرعاً. شرطه. ألا يأخذ المتصرف مقابلاً لما أعطى. جواز أن يكون التبرع صادراً بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين.
(2) وكالة "تصرفات الوكيل".
إجراء النائب عملاً باسم الأصيل. العبرة في تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع بإرادة الأصيل وليس بالنائب.
(3) وكالة "نطاق الوكالة".
الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص في ذات سند التوكيل. م 702/ 2 مدني. إغفال ذلك مؤداه بطلان التنازل الحاصل من الوكيل.

---------------
1 - العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إدارة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى.
2 - مقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع، إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه.
3 - إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 162 سنة 1973 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة والجراج المبينين بصحيفة الدعوى وتسليمهما إليها، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده أستأجرهما من وكيلها بموجب عقدي إيجار مؤرخين 29 - 12 - 1969 وقد تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1 - 11 - 1971 حتى 31 - 12 - 1973 وجملة ذلك 244.966 جنيهاً بخلاف ما يستجد، وقد أنذرته في 30 - 12 - سنة 1969 بالسداد فلم يمتثل. وبتاريخ 26 - 12 - 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 61 لسنة 30 ق طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 21 - 12 - 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن وكيلها لا يملك ما تعهد به في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 من عدم اقتضاء أجرة منه عن الشقة والجراج المؤجرين له من الطاعنة، إذ أن مبنى هذا التعهد ما توهمه الوكيل من التزام في ذمته لشقيقته زوجة المطعون ضده، وهو التزام يتعلق به دون الطاعنة، ومن ثم فهو عمل تبرعي ورد على مال للطاعنة لا يجوز صدوره من وكيلها إلا بتعيين هذا المال في التوكيل الصادر منها إليه عملاً بالمادة 702 - 2 من القانون المدني، وقد خلا التوكيل من هذا التعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله أن تنازل الوكيل عن الأجرة كان بمقابل يتمثل في ثمن أنقاض منزل كان الوكيل وشقيقته زوجة المطعون ضده يمتلكانه، وهدمه الوكيل واستولى على ثمن الأنقاض، وتعهد لشقيقته ببناء منزل جديد دون أن يواجه الحكم بدفاع الطاعنة بأنها لم تستفد شيئاً من هذا المقابل المدعى به فيعتبر هذا العمل من جانب الوكيل تبرعاً بالنسبة للطاعنة، ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق المادة 702 - 2 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى، ومقتضى أحكام النيابة أن العمل الذي يجريه النائب يعتبر أنه صدر من صدر الأصيل، ولذلك ينصرف العمل القانوني الذي يجريه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة، ويظل النائب بعيداً عن هذا الأثر، فإذا أجرى النائب عملاً باسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع إلى الأصيل لا إلى النائب، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعي، ولو كان النائب قد تلقى عرضاً لنفسه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة أجر للمطعون ضده بصفته هذه وبموجب العقدين المؤرخين 29 - 12 - 1969 الشقة والجراج الكائنين بالعقار المملوك للطاعنة بالأجرة المسماة في العقدين ثم أصدر بتاريخ 7 - 9 - 1970 محرراً للمطعون ضده يقول فيه أنه أجر له بموجب العقدين المذكورين بقصد حماية وضع يده دون تحصيل إيجار منه نظراً للرابطة العائلية التي تربطه به، ولأنه من جهة أخرى قام بهدم المنزل الذي كان يمتلكه أي الوكيل - وشقيقته زوجة المطعون ضده مناصفة بينهما وكان الأخيران يقيمان فيه بقصد إنشاء عقار جديد يغل ريعاً مناسباً بدلاً من العقار المهدوم الذي يغل ريعاً تافهاً، وأنه - أي الوكيل - تعهد ببناء منزل جديد وإلى أن يتم بناؤه يظل انتفاع المطعون ضده بالشقة والجراج، دون مقابل. لما كان ذلك فإن تنازل وكيل الطاعنة عن الأجرة المستحقة لها بموجب العقدين المذكورين يعتبر عملاً تبرعياً محضاً بالنسبة للطاعنة، إذ أنها وهي الأصلية في عقد لم تأخذ مقابلاً لإعفاء المطعون ضده من الأجرة، وإن صح أن هناك مقابل فوكيلها هو الذي تلقاه لشخصه هو، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مقرراً أن التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح للوكيل التنازل عن كافة الحقوق بمقابل وأن ما تعهد به الوكيل كان بمقابل يتمثل في استيلائه على ثمن أنقاض المنزل المهدوم الذي كان يمتلكه هو وشقيقته زوجة المطعون ضده وأنه التزم بإقامة منزل آخر يقيم فيه الأخيران وإلى أن يتم بناؤه لا يتقاضى أجرة الشقة والجراج من المطعون ضده، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المطعون ضده لا يعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة لنفاذ ما تعهد به الوكيل في المحرر المؤرخ 7 - 9 - 1970 في حق الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر أن إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعي بالنسبة للطاعنة صاحب الحق في اقتضائها دون الوكيل مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدني والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين، فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله في الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة "الطاعنة" بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدي الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.