الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 440 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 57 ص 359

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(57)
الطعن رقم 440 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". صورية. عقد. وصية.
فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) نيابة عامة. بطلان. دعوى. "تدخل النيابة في قضايا القصر". نقض. "أسباب الطعن".
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.

----------------
1 - إذا كان الحكم - الصادر بندب خبير - قد بت في أمر العقد - المتنازع بشأن تكييفه - واعتبره ساتراً لوصية وهو قضاء قطعي في شق من الدعوى، كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه، فإنه يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات.
2 - هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر، إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراًً لمصلحة القصر، وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مهدي عبادة جاد مورث المدعى عليه والمدعية الثانية أقاما الدعوى 651 سنة 1960 قنا الابتدائية ضد المرحوم همام عبد الرحمن أحمد طلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 10/ 5/ 1955، 3/ 5/ 1958 الصادرين لهما من المرحومة نبيهة جاد أحمد مورثة المدعى عليه ببيع 1 ف و14 ط بالعقد الأول و7 ط بالعقد الثاني، وبتاريخ 30/ 11/ 1961 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للعقد المحرر في 3/ 5/ 1958. ودفع المدعى عليه ببطلان العقد الآخر المحرر في 10/ 5/ 1955 لأنه قصد به حرمانه من الإرث. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1963 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ورثة المدعى عليه أن عقد البيع موضوع الدعوى هو في حقيقته وصية. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 25 يونيه سنة 1966 فحكمت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان تركة البائعة ومقدار ما تجوز فيه الوصية في حدود الثلث من أموال وعقارات وأطيان، وأسست ذلك على أن عقد 10/ 5/ 1955 يخفي وصية. استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم بإثبات صحة العقد، وقيد هذا الاستئناف برقم 99 سنة 39 قضائية. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وقدم المطعون عليهما مذكرة طلباً فيها رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان من وجهين، وفي بيان الوجه الأول تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قبل الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 25 يونيه سنة 1964 في حين أن هذا الحكم الأخير هو حكم تمهيدي غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وأنه على فرض قبول استئناف الأحكام التمهيدية فإنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لموضوع الدعوى بل كان عليها إن شاءت أن تقتصر في حكمها على إلغاء الحكم التمهيدي وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ما دام أن هذه المحكمة لم تكن قد عرضت لهذا الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول ومورثه والمطعون عليه الثاني أقاما الدعوى بصحة عقد البيع الصادر لهما بتاريخ 10 مايو سنة 1955، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 25 يونيه سنة 1964 بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لحصر عناصر تركة البائعة من أموال وعقارات وأطيان وبيان ما إذا كان القدر الوارد بعقد البيع يدخل في حدود ثلث التركة أم لا، قد أسس هذا القضاء على ما ثبت لديه من أن التحقيق الذي تم تنفيذاً للحكم الذي أصدرته المحكمة من قبل بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1963 لتحقيق دفاع ورثة البائعة الطاعنة بصفتها - من أن عقد البيع يخفي وصية - أخذت منه المحكمة "أن عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1955 قصد به الوصية وأن العقد إنما يخفي وصية فهو باطل لا ينفذ في حق الورثة" وأن "المحكمة ترى ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم متى كانت الوصية تجوز لوارث في حدود الثلث من التركة" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه بت في أمر عقد 10 مايو سنة 1955 عقد واعتبره ساتراً لوصية، وهو قضاء قطعي في شق من الدعوى كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه مما يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني إن مورثها إذ توفي أثناء سير الخصومة عنها وعن قاصرتين فإن ذلك كان يقتضي تدخل النيابة في الدعوى لحماية مصالحهما وفقاً للمواد 99 إلى 104 من قانون المرافعات المطبق، وإذ كانت النيابة لم تخطر للتدخل ولم تتدخل فإن جزاء ذلك هو بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراًً لمصلحة القصر وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر المشمولين بوصاية الطاعنة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.

الطعن 259 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر جنائي ج 1 ق 81 ص 93

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.

----------------

(أ) طلب استدعاء طبيب. رفضه مع بيان السبب. لا بطلان.

(2) المادة 204/ 1 عقوبات. تطبيقها.

( المادة 149 تحقيق جنايات)

---------------------

1 - رفض المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي الذي طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة لا ينقض الحكم ما دامت المحكمة قد ذكرت السبب الذي من أجله رفضت هذا الطلب.

2 - لا تجوز الشكوى من عدم ذكر نص الفقرة المنطبقة على المتهم من المادة 204 من قانون العقوبات ما دامت المحكمة لم تقرر وجود سبق إصرار ولم توقع عقوبة أشد من الحد المقرر في الفقرة الأولى. بل إنها في هذه الحالة تكون قد أرادت هذه الفقرة الأولى من المادة المذكورة.


الطعن 362 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 56 ص 353

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(56)
الطعن رقم 362 لسنة 36 القضائية

(أ) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. "الاختصاص القيمي". دعوى.
تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار. وجوب تقدير قيمة الدعوى - بتخفيض الأجرة - بقيمة الأجرة شاملة هذا العنصر.
(ب) اختصاص. "الاختصاص القيمي". حكم. "تسبيب الحكم" دفوع.
الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.

---------------
1 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية، وتعتبر مع باقي العناصر ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة في العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى، فإذا انتهت إلى اختصاصها بنظره، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132منه، أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع، ما حكمت به في كل منهما على حده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن إبراهيم رزق الله أقام الدعوى رقم 499 سنة 1965 ضد عبد الوهاب عبد القادر عرب أمام محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الإيجارات طلب فيها الحكم باعتبار الأجرة القانونية للجراج الذي استأجره من المدعى عليه 13 جنيهاً و50 مليماً شهرياً، وقال شرحاً للدعوى أنه استأجر من المدعى عليه جراجاً بعقد مؤرخ 28 سبتمبر سنة 1963 بإيجار شهري قدره 23 جنيهاً و653 مليماً منها 3 جنيهاً و563 مليماً مقابل العوائد وهي ضريبة مضافة للأجرة ومستحقة على المالك دونه، وأنه لما كان القانون رقم 7 سنة 1965 قد خفض هذه الأجرة بنسبة 35% اعتباراً من تاريخ سريان عقد الإيجار في أول أكتوبر سنة 1963 وأصبحت 13 جنيهاً و50 مليماً ورفض المالك إجراء هذا التخفيض، فقد أقام عليه الدعوى لتحديد الأجرة المستحقة على الوجه سالف الذكر. دفع المدعى عليه الدعوى بعدم اختصاص دوائر الإيجارات بنظر النزاع لخضوعه لأحكام القانون 7 سنة 1965 الذي لم تندرج أحكامه في القانون 121 سنة 1947، كما طلب رفض الدعوى موضوعاً على أساس أن العقار يخضع في تحديد أجرته لأحكام القانون 46 سنة 1962 المعدل بالقانون 133 سنة 1963، وأضاف أن لجنة تحديد الإيجارات قد قدرت أجرة هذا المكان بملغ 20 جنيهاً و90 مليماً شهرياً مضافاً إليها الضرائب الأصلية والإضافية وأعلنت ذلك إليه، وأنه وإن كان قد طعن في قرارها سالف الذكر إلا أنه بتنازله عن طعنه المذكور بعدم سداده قيمة التأمين الذي فرضه القانون فقد أضحى هذا الطعن غير مقبول ويصبح تقدير اللجنة نهائياً وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار والتي استقاها من قرار تلك اللجنة هي الأجرة القانونية طبقاً لأحكام القانون 46 سنة 1962 فلا تنطبق عليها أحكام التخفيض الواردة بالقانون 7 سنة 1965، واستند في تأييد هذا الرأي إلى التفسير التشريعي رقم 8 سنة 1965. أحالت دائرة الإيجارات الدعوى إلى الدائرة المدنية الكلية على أساس أنها منازعة في تطبيق أحكام القانون 7 سنة 1965 التي لم تدمج في القانون 121 سنة 1947. وبتاريخ 16 فبراير سنة 1966 حكمت هذه الدائرة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع وباعتبار الأجرة القانونية للجراج هي مبلغ 15 جنيهاً و374 مليماً شهرياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، وطلب احتياطياً القضاء برفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب أحقية المستأجر في الاستفادة من الأثر الرجعي للتخفيض والحكم بعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى لسابقة الفصل فيه من مجلس المراجعة. وبتاريخ 19 مايو سنة 1966 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الثالث من أسباب الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لعدم تجاوز الأجرة السنوية للعين المؤجرة مبلغ 250 جنيهاً وأن المحكمة التي تختص بها هي محكمة المواد الجزئية طبقاً لأحكام المادتين 41 و46 من قانون المرافعات، وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيهاً و653 مليماً شاملة 3 جنيه و563 مليماً قيمة الضرائب والعوائد ومجموع الأجرة سنوياً يزيد على نصاب القاضي الجزئي، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أنه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. ولما كان المطعون عليه قد أقر في عقد الإيجار وفي صحيفة دعواه أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيهاً و653 مليماً منها 20 جنيهاً و90 مليماً إيجاراً المكان و3 جنيه و563 مليماً ضرائب وعوائد وكل من القيمتين يقوم على سبب قانوني مختلف فلا يصح إضافتهما وتقدير قيمة الدعوى بهاتين القيمتين مجتمعتين بل تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل منهما على حده، وإذ كان النزاع يدور على قيمة الأجرة المحددة بمبلغ 20 جنيهاً و90 مليماً شهرياً وجملتها السنوية مما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبعد أن كان قد تعرض لموضوع الدعوى قبل الفصل في الدفع، يكون قد خالف قواعد الاختصاص فضلاً عن مخالفة نص المادة 132 من قانون المرافعات بشأن لفصل في الدفع قبل الموضوع.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول منه، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 46 سنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن إذ نصت على أن "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى ولغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون 168 سنة 1961 وفقاً لما يأتي: ( أ ) صافي فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني. (ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 سنة 1961..... يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة" فقد دلت على أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هي أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية وتعتبر مع باقي العناصر ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على تقدير قيمة الدعوى بالأجرة المحددة في العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الوجه الثاني بأنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى فإذا انتهت إلى اختصاصها بنظره فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ذلك أن كل ما اشترطه القانون في المادة 132 من قانون المرافعات أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما على حده.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي أوجه الطعن القصور، وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد تمسك أمام محكمة أول درجة بأن تقدير لجنة الإيجارات هو تقدير نهائي بسبب عدم قبول تظلمه لعدم أداء الرسم المستحق ويترتب على ذلك عدم تطبيق أحكام القانون 7 سنة 1965 على الأجرة الواردة بالعقد، وقد رفض الحكم الابتدائي هذا الدفاع منه استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه وعلى أن مجلس المراجعة قضى بعدم قبول طعنه، فلما قدم الطاعن صورة رسمية من قرار مجلس المراجعة إلى محكمة الاستئناف تدليلاً على صحة دفاعه التفتت عنه وأيدت الحكم الابتدائي في هذا الصدد لأسبابه وهو منها مخالفة للثابت في الأوراق مما يشوب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن تقدير لجنة تقدير الإيجارات أصبح نهائياً لصدور قرار مجلس المراجعة بعدم قبول تظلمه في قرار اللجنة لعدم سداد الرسم المقرر عليه بما يمنع تطبيق التخفيض الوارد بالقانون 7 سنة 1965، وقد أطرح الحكم الابتدائي هذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن مجلس المراجعة قضى بعدم قبول تظلمه وعلى صيرورة تقدير اللجنة نهائياً قبل العمل بالقانون المشار إليه، ثم تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لأسبابه، ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من قرار مجلس المراجعة الصادر في 8 فبراير سنة 1966 وكان يبين من الرجوع إلى هذا القرار أن المجلس قرر "عدم قبول تظلم المالك والمستأجرين شكلاً لعدم سداد الرسم في الميعاد". لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه دون مناقشة للمستند الذي قدمه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 353 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 55 ص 347

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد وعلي عبد الرحمن.

--------------------

(55)
الطعن رقم 353 لسنة 36 القضائية

(أ) عقد. "فسخ العقد". بيع "دعوى صحة التعاقد".
القضاء بصورية التفاسخ عن عقد البيع بعد بحث أركان ذلك العقد وشروطه. قضاء ضمني بصحة ذلك العقد.
(ب) نقض. "السبب الجديد".
مستند لم يقدم لمحكمة الموضوع. التمسك بدلالته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ج) تزوير. حكم. "تسبيب الحكم".
إغفال الحكم بيان الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على السند المزور. لا عيب.

-------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ - عن عقد البيع الأول - الذي تضمه عقد الصلح - المبرم بين طرفي هذا العقد - بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور وشروطه وتحقق من صحته وتوافر أركانه ونفاذه بين عاقديه، فإنه يكون بذلك قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد، الذي رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثاني (الصادر من المشترية الأولى إلى المشتري الأخير).
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع، العقد ومحضر الجنحة - اللذين استدلت بهما في وجه النعي - فإن التمسك بالدلالة المستمدة منهما. يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ صباح عبد الحميد علي "المطعون عليها الثانية" أقامت الدعوى رقم 517 سنة 1959 مدني كلي الزقازيق ضد السيدة/ حبيبه محمد قطب "الطاعنة" طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 1/ 1959 والمتضمن بيع المدعى عليها لها أرضاً زراعية مساحتها 16 قيراطاً مبنية الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 480 جنيهاً، وقالت بياناً للدعوى إنها دفعت الثمن كاملاً وقت تحرير العقد وأن المدعى عليها امتنعت بعد ذلك عن التوقيع على العقد النهائي فاضطرت إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى عدلت عن هذا الدفاع وقررت أنها لم تدفع من الثمن سوى ثمانين جنيهاً وأنها لذلك تصالحت مع البائعة لها بمحضر الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 على التفاسخ عن ذلك البيع والتنازل عن الدعوى. وطلب المدعى عليها إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. فتدخل إبراهيم أحمد مرسي "المطعون عليه الأول" في الدعوى طالباً الحكم بعدم نفاذ عقد الصلح في حقه لأنه حرر بطريق الغش إضرار به إذ هو اشترى الأطيان ذاتها من المدعية بعقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 7/ 1959 مقابل ثمن قدره 500 جنيه دفعه لها وأنه لذلك يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه، وأجابت المدعى عليها على الدعوى المتدخل بأن المشترية منها لم تدفع لها من الثمن سوى ثمانين جنيهاً وأنه لما كان قد ذكر في ذلك العقد أن الثمن جميعه قد دفع فقد سلمت العقد إلى المتدخل ليحفظه لديه وحرر على نفسه إقراراً بذلك مؤرخاً 19/ 1/ 1959 ولكنه علم بفقد ذلك الإقرار مع أوراق أخرى فاتفق مع المشترية منها على أن تبيعه تلك الأطيان إضرارا بها. وبتاريخ 27/ 1/ 1961 قضت المحكمة بقبول المتدخل وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتدخل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن التصرف المثبت في عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 هو تصرف مشوب بالغش وأنه مفقر للبائعة له ويزيد في إعسارها وأن عقد البيع الصادر له من المدعى عليها سابق عليه وأباحت النفي بذات الطرق، وبعد أن أجرت المحكمة التحقيق عادت وبتاريخ 14/ 4/ 1962 فحكمت بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه مع جعله قوة السند التنفيذي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المتدخل هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطالبته، وقيد استئنافه برقم 99 سنة 5 قضائية المنصورة "مأمورية الزقازيق" ولدى نظر الاستئناف قرر بالطعن بالتزوير في الإقرار المنسوب إليه المقدم من البائعة الأصلية، وبعد أن أعلن صحيفة شواهده قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه وفي الادعاء بالتزوير بقبول شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل فيه بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان صحة الإقرار من عدمه، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى تزوير صلب السند قضت المحكمة بتاريخ 27/ 4/ 1966 برد وبطلان الإقرار وبعدم نفاد عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 في حق المستأنف لصوريته، وبصحة عقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 7/ 1959 والمتضمن بيع المستأنف عليها الأولى صباح عبد الحميد علي للمستأنف 16 قيراطاً من الأطيان الزراعية مقابل ثمن قدره 500 جنيه، وطعنت الطاعنة "حبيبة محمد قطب البائعة الأصلية في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المتدخل غير مقبولة لأن لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء البائعة له، وما كان له أن يطلب ذلك بعد أن انحل العقد بأثر رجعي نتيجة التفاسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فلم يحكم بعدم قبول الدعوى وقضى بصحة عقد شراء المتدخل دون القضاء بصحة عقد شراء البائعة له فإنه يكون قد خالف القانون. وتضيف الطاعنة إلى ما تقدم قولها إن الحكم خلا من الرد على دفاعها القائم على أن التفاسخ عن العقد الصادر منها إلى المشترية له أثر رجعي من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد الصادر من هذه الأخيرة إلى المتدخل مستحيلاً، وهو من الحكم قصور يبطله، هذا فضلاً عن أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في قضائها بصورية التفاسخ يشوبه الفساد في الاستدلال، لأنها استندت في ذلك إلى ما جاء بالعقد المؤرخ 5/ 1/ 1959 من أن المشترية دفعت الثمن كاملاً في حين أن ما جاء في محضر الصلح من أنها لم تدفع سوى ثمانين جنيهاً ينفي ذلك، كما ينفيه أيضاً ما هو ثابت في عقد بيع صادر من الطاعنة إلى من تدعى صابرين غريب إبراهيم بتاريخ 18/ 7/ 1959 متضمناً بيعها لها قيراطين من ذات الأطيان المبيعة إلى صباح عبد الحميد وشهد المتدخل على هذا العقد مع أنه لو كان قد اشترى هذا القدر لاعترض على البيع، وما جاء بمحضر الجنحة رقم 2094 سنة 1959 مركز الزقازيق ظاهر الدلالة على احتدام النزاع بين الطاعنة وبين صباح عبد الحميد بما لا يتصور معه التواطؤ بينهما، كما شاب الفساد الأسباب المتعلقة بتزوير الإقرار لأن المحكمة لم تبين كيف حصلت الطاعنة على التوقيع الصحيح للمطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الصلح على قوله "إن المستأنف يطعن في عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 بالصورية المطلقة وأنه تم بين الطرفين بطريق التواطؤ وبقصد الإضرار به والمحكمة ترى صحة ما أثاره المستأنف في هذا الخصوص وذلك للأسباب الآتية أولاً - ثابت بعقد البيع المبرم بين المستأنف عليهما بتاريخ 5/ 1/ 1959 أن المستأنف عليها الأولى دفعت الثمن جميعه وقد أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة طالبة الحكم لها بصحة عقد البيع المذكور مقررة بصحيفة الدعوى أن الثمن جميعه دفع إلى البائعة وقد حضرت هذه الأخيرة أمام محكمة أول درجة واستأجلت الدعوى أكثر من مرة في بداية مراحل النزاع دون أن تقرر أن ثمن العين المبيعة لم يدفع. وثانياً - استندت المستأنف عليها في التفاسخ عن البيع إلى القول بأن ثمن العين المبيعة لم يدفع في حين أنه ثابت من عقد البيع المبرم بينهما والمقدم ضمن أوراق الدعوى أن الثمن دفع جميعه ولم تقدم المستأنف عليها الثانية أي دليل على عدم أداء المستأنف عليها الأولى سوى الإقرار المؤرخ 9/ 1/ 1959 والغير موقع عليه من المشترية، وحتى هذا الإقرار قد ثبت تزويره وعدم صدوره من المستأنف على النحو السابق بيانه. ثالثاً - أن الإجراءات التي اتبعتها المستأنف عليها الثانية تؤكد صورية التفاسخ إذ حاولت المستأنف عليها الأولى استلام عقد البيع المقدم منها فحال الثاني دون ذلك بتوجيه إنذار إلى قلم الكتاب بعدم تسليمه إليها كما قصرت أجل الدعوى بأن عجلتها من جلسة 17/ 10/ 1960 إلى جلسة 3/ 10/ 1960 بغية إثبات عقد الصلح في غفلة منه، غير أنه تنبه لذلك وحضر متدخلاً خصماً في الدعوى طالباً عدم إثبات الصلح لبطلانه وصوريته، وكل هذه الإجراءات تؤيد انصراف نية المستأنف عليهما إلى الإضرار بالمستأنف والإطاحة بعقده بتحرير عقد صلح متضمناً التفاسخ عن عقد البيع الصادر إلى المستأنف عليها الأولى. رابعاً - أن المستأنف عليها الأولى عدلت عن طلب إثبات الصلح وقدمت مذكرة مؤرخة 15/ 11/ 1960 أوردت بها أنها لم توقع على عقد الصلح السباق ذكره" ويبين من هذا الذي ذكره الحكم أنه لم يقض بصورية التفاسخ الذي تضمنه عقد الصلح المؤرخ 15/ 9/ 1960 إلا بعد أن بحث أركان عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1959 وشروطه وتحقق من صحته وتوافر أركانه ونفاذه بين عاقديه، وهو بذلك يكون قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد ورتب عليه القضاء بصحة عقد البيع المؤرخ 6/ 7/ 1959 الصادر من المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الأول. وإذ هو خلص إلى ذلك فإنه لم يعد ثمة محل للرد على دفاع الطاعنة المؤسس على الأثر الرجعي للفسخ. ومتى تقرر هذا وكان لا يبين من أوراق الطعن أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع العقد الذي زعمت أنه صادر منها إلى صابرين غريب ومحضر الجنحة رقم 2094 سنة 1959 مركز الزقازيق، فإن التمسك بالدلالة المستمدة منهما يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان ما ذكره الحكم مؤدياً إلى ما انتهى إليه من صورية عقد الصلح، وعول في قضائه برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمطعون عليه الأول على ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وهو ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، ولا يعيبه إغفال الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على ذلك الإقرار المزور، إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور وفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 350 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 54 ص 339

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(54)
الطعن رقم 350 لسنة 36 القضائية

نقض. "تقرير الطعن".
العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. لا يغني عن ذلك البيان الوارد بالمذكرة الشارحة.

---------------
العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كانت الطاعنة فيما تنعاه في خصوص القصور في تسبيب الحكم قد اكتفت في تقرير الطعن بالقول بأن الحكم أغفل الرد على جميع أوجه دفاعها التي ستفصلها في المذكرة الشارحة والتي سجلتها بأسباب اسئتنافها، دون أن تبين مواضع القصور التي تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها، وكان ما تورده بمذكرتها الشارحة في هذا البيان، لا يغني عن وجوب تفصيله في تقرير الطعن فإن هذا النعي يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عثمان السيد الجمل أقام الدعوى رقم 30 لسنة 1963 كلي الجيزة ضد أحمد محمود عبد الباسط وآخرين ومن بينهم الطاعنة طالباً الحكم بإلزام شركة محمد محمود عبد الباسط إخوان والمدعى عليهم بصفتهم شركاء متضامين في الشركة المذكورة بدفع مبلغ 919 جنيه و450 مليماً، وقال في بيان دعواه إنه كان يورد للشركة المدعى عليها جمالاً لبيعها بالعمولة وأنه يدانيها بسبب ذلك بالمبلغ المطالب به والذي تحرر به سند وقع عليه المدعى عليه الثاني عبد العزيز محمود عبد الباسط الشريك المتضامن وأحد المديرين، وعند نظر الدعوى بجلسة 12/ 11/ 1963 أقر الحاضر عن المدعى عليه الثاني بمديونية الشركة للمدعي في المبلغ المطالب به، وطلب الحاضر عن المدعى عليها الخامسة إخراجها من الدعوى بلا مصاريف استناداً إلى أن المدعى عليه الثاني هو الذي وقع على الكشف الذي تمسك به المدعي مع أنه ليس ممثلاً للشركة، إذ كان مورثها المرحوم محمد محمود عبد الباسط هو مديرها المسئول الذي له وحده حق التوقيع دون باقي الشركاء، وأضاف أن الشركة ظلت قائمة بعد وفاة مديرها في 12/ 10/ 1962 وتولى باقي الشركاء إدارتها، وبتاريخ 25/ 2/ 1964 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب أحد خبرائه المختصين لبيان صافي حساب المدعي وما إذا كان سابقاً على 12/ 10/ 1962 تاريخ وفاة المرحوم محمد محمود عبد الباسط مدير الشركة ومقيد بدفاترها التجارية وبحسابها ببنك الإسكندرية فرع قصر النيل، أم في تاريخ لاحق لوفاته، وبيان ما إذا كان المدعي يداينها بالمبلغ المطالب به وقدره 919 جنيهاً و450 مليماً من عدمه مع بيان المسئول عن سداده هي الشركة المدعى عليها أم المدعى عليه الثاني بصفته الشخصية باعتباره موقع على كشف حساب هذه المديونية، على أن يتم ذلك من واقع الدفاتر التجارية للشركة المذكورة، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعي يستحق لدى الشركة المبلغ المطالب به وهو عبارة عن علاوة بواقع 24.85% على مبلغ 3700 جنيه حول للمدعي عن طريق حسن محمد إدريس من حسابات المرحوم محمد محمود عبد الباسط قبل وفاته من بنك الإسكندرية فرع قصر النيل إلى بنك باركليز بالأبيض بالسودان، ودفعت المدعى عليها الخامسة بجلسة 29/ 12/ 1964 وبالمذكرة المقدمة منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن العلاوة التي احتفظت بها مراقبة النقد خاصة بالمبلغ المحول إلى حسن محمد إدريس بالسودان، وقالت إن الحساب الذي اطلع عليه الخبير شخصي وخاص بالمورث ولا شأن للمورد بالمبلغ المحول، وأن الكشف المقدم من المدعي حرر بطريق التواطؤ بينه وبين باقي المدعى عليهم، وأنها لا تحاج بإقرار هؤلاء بصحته. بتاريخ 19/ 1/ 1965 حكمت المحكمة "أولاً" برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها "ثانياً" بإلزام شركة محمد محمود عبد الباسط إخوان والمدعى عليهم الثلاثة الأول والمدعى عليها الخامسة عن نفسها وبصفتها والسادسة متضامنين من تركة مورثهم محمد محمود عبد الباسط والمدعى عليه الرابع باعتباره شريكاً موصياً في الشركة المذكورة بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 919 جنيهاً و450 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم "أصلياً" بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة "واحتياطياً" برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 198 سنة 52 ق. ودفع عثمان السيد الجمل بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. وبتاريخ 26/ 4/ 1966 حكمت المحكمة "أولاً" برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً "ثانياً" وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبإلزام الشركة والشركاء فيها ومنها الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه "أولها" أنه استند في تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى إلى القول بأنه مادام قد ثبت أن مورث الطاعنة الذي كان مديراً للشركة قد توفى وأن كلمة الشركاء قد اتفقت على الاستمرار في الشركة ومن تحديد لمديرها الجديد فإنه يكون لكل شريك متضامن حق القيام بالإدارة التي تلزم الشركة، ورتب على ذلك ملزومية الشركة في أموالها وأموال شركائها المتضامنين بالمبلغ المرفوع به الدعوى، وقد غاب عن الحكم وهو يرسي هذه القاعدة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 528 من القانون المدني من أن الشركة تنحل بموت أحد الشركاء كما غاب عنه ما نص عليه البند الحادي عشر من عقد الشركة من أنه في حالة وفاة مديرها محمد محمود عبد الباسط تصفى بمعرفة مصف، وعندئذ تطبق المادة 533 من القانون المدني التي توجب عند حل الشركة انتهاء سلطة المديرين مع بقاء شخصية الشركة بالقدر اللازم لأعمال التصفية "وثانيها" أن الحكم المطعون فيه قد عول في أسبابه على أن حسن محمد إدريس قد أقر بموجب إقرار مصدق على توقيعه فيه بأنه ينوب عن المطعون عليه الأول في استقبال حسابه النقدي عن تجارته بالبنك، لوجوده في ريف السودان حيث لا توجد بنوك وأن كل تحويل يصل إليه هو في حقيقته لرافع الدعوى، في حين أن هذا الإقرار الذي أشار إليه الحكم قد جاء متأخراً وبعد أن صدر الحكم الابتدائي في الدعوى، كما أنه كان نتيجة تواطؤ وهو لا يعدو أن يكون شهادة إدارية لا ترتفع إلى مرتبة الإقرار "وثالثها" أن المطعون عليه الأول قد استند في المطالبة بدينه المزعوم إلى سند موقع عليه من المطعون عليه الثالث في حين أنه بالرجوع إلى نصوص عقد الشركة يبين أنه قد نص في البندين الخامس والسادس منه طبقاً لأخر تعديل له على أن الإدارة المالية والإدارية والتوقيع عن الشركة في كافة المعاملات موكولة إلى مديرها الشريك محمد محمود عبد الباسط وحده دون أي دخل من باقي الشركاء ويكون توقيعه ملزماً للشركة، ولم يحدث أي تعديل في العقد بعد ذلك حتى تاريخ وفاة مورثها مما يترتب عليها أنه إذا وقع أحد من الشركاء غير المدير فإن توقيعه يكون باطلاً وعديم الأثر في إلزام الشركة حتى ولو كان الموقع هو أكثر الشركاء نصيباً في رأس المال طبقاً لما تقضي به المادة 22 من القانون التجاري وما استقرت عليه أحكام القضاء، وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ولم تأخذ به استناداً إلى ما ذهبت إليه من أنه مادام أن عقد الشركة قد خلا من النص على طريقة الإدارة في حالة وفاة المدير فإن كل شريك يعتبر مفوضاً عن الآخرين في إدارة الشركة وله مباشرة أعمالها دون الرجوع إلى غيره من الشركاء وتكون أعماله نافذة في حق الشركة وكافة شركائها طبقاً لحكم المادة 520 من القانون المدني، وإلى أن العلاوة المطالب بها هي عن صفقة تمت ومبلغ حول من مورث الطاعنة إلى السودان بتاريخ 27/ 9/ 1964 قبل وفاته ثم ردت لحسابه بعد وفاته، وأن ذلك لا يحول دون مساءلة المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع باعتبارهم شركاء متضامنين في الشركة قبل الغير وبالتالي تكون مسئولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة مسئولية مطلقة، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي أخذاً بهذه الأسباب، وهو منه مخالفة للقانون إذ أنه لا محل لتطبيق هذه المادة كصريح نصها إلا في حالة عدم وجود نص خاص على طريقة الإدارة، والثابت من عقد الشركة أنه قد حوى نصاً صريحاً بين مصير الشركة بعد وفاة مديرها وهو تصفيتها لا الاستمرار فيها مما يحول دون تطبيق أحكام المادة 520 من القانون المدني المشار إليها "رابعاً" أن الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى أسباب الحكم الابتدائي قوله أنه متى صح أن أعمال الإدارة التي باشرها المطعون عليه الثالث قد صدرت إبان مرض مورث الطاعنة المدير السابق للشركة وقبل وفاته فإن قبول غالبية الشركاء لهذه الأعمال الإدارية تعتبر تفويضاً له بالإدارة المؤقتة يملك أن يتخذ معها كل اختصاصات المدير، ورتب على ذلك اعتبار الإقرار الصادر من عبد العزيز محمود عبد الباسط الشريك المتضامن بأحقية المطعون عليه الأول في المبلغ الذي رفعت به الدعوى ملزماً للشركة وللشركاء المتضامنين، وأنه إذا كان للطاعنة اعتراض على هذا الإقرار فإن لها الرجوع على من أصدره دون المساس بحقوق من صدر لصالحه، وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وقصور لأن ورقة المديونية التي وصفها صاحبها بأنها سند إذني هي في حقيقتها كشف حساب لا تحمل تاريخ تحريرها وأن تاريخها المنتج يعتبر من وقت آخر عملية قيدت بها، إذا كان الثابت من هذا الكشف أن جميع التواريخ المبينة فيه كانت إبان حياة المدير المسئول وحده عن إدارتها، وقد انحلت الشركة بوفاته طبقاً للمادة 520 من القانون المدني والبند 11 من عقد الشركة المعدل في 12/ 12/ 1959 فإنه لا يكون ثمة قيمة لتوقيع المطعون عليه الثالث على الورقة التي رفعت بها الدعوى ولا بإقراره لها أمام محكمة الموضوع، كما لا يكون إقرار باقي أخوته من الشركاء لهذا التوقيع تفويضاً له بالإدارة "وخامسها" أن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن الطاعنة قد فشلت في إثبات أن سند المديونية قد حرر إضراراً بها وأن الثابت من ظروف الدعوى أن الإقرار جاء مؤيداً لباقي عناصرها، وهذا الذي جرى عليه الحكم هو تقرير خاطئ سوف ترد عليه الطاعنة وعلى باقي أوجه الدفاع التي أغفل الرد عليها بمذكرتها الشارحة "وسادسها" أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حسن محمد إدريس كان نائباً عن المطعون عليه الأول في استقبال حسابه النقدي بالبنك عن تجارته ينطوي على خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الثابت من محضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه انتقل في يوم 23/ 3/ 1964 إلى بنك الإسكندرية فرع القاهرة واطلع على إشعار إضافة بمبلغ 921 جنيهاً و280 مليماً لصالح حسن محمد إدريس قيمة جمال مستوردة، وقد أجاب وكيل الطاعنة أمام الخبير بأن هذا المبلغ خاص بالمورث وحده وأن الحساب الموجود بالبنك هو حساب شخصي لا بصفته مديراً للشركة، ومع ذلك فقد استند الخبير في إثبات حساب المورث الخاص بالبنك سالف الذكر هو حساب للشركة إلى ما ذهب إليه من أنه بمقارنة كشف الحساب الموقع عليه من المطعون عليه الثالث بكشف المورث اتضح أنه عن موضوع واحد، في حين أن الكشف الأول قد خلا من النص على أنه كان عن شركة محمد محمود عبد الباسط، هذا بالإضافة إلى أن الغرض من تكوين الشركة على ما جاء بالبند الرابع من عقد تأسيسها هو القيام ببيع المواشي المستوردة بأنواعها بالعمولة بداخل مبنى إمبابة العمومي على ما أفصح عنه آخر تعديل لعقد الشركة وهو ما يتضح منه أن نشاط الشركة ينحصر في البيع بالعمولة دون استيراد، فضلاً عن ذلك فليس في أوراق الدعوى ما يثبت وجود صلة بين المطعون عليه الأول وحسن محمد إدريس سوى تلك الشهادة الإدارية التي استحضرها المطعون عليه الأول وقدمها لمحكمة الاستئناف والمعيبة على النحو السالف بيانه وليس للنيابة التي تحدث عنها الحكم بين المطعون عليه الأول وحسن محمد إدريس أي أثر في الدعوى ولا يعرف منها من هو النائب ومن هو الأصيل.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجوه الأول والثاني والثالث والرابع والسادس منه بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "الثابت من الأوراق ومن الحساب المودع ببنك باركليز أن المورث قد حول لحساب محمد إدريس مبلغ 3700 جنيه ولا نزاع بين أطراف الدعوى جميعاً أن هذا المبلغ مقابل تجارة الجمال الأمر الثابت من حساب بنك باركليز (ص 2 محاضر أعمال الخبير أمام محكمة أول درجة)، ولما كان حسن محمد إدريس قد أقر مصدقاً على إقراره أنه ينوب عن رافع الدعوى في استقبال حسابه النقدي عن تجارته بالبنك لوجود التاجر في ريف السودان حيث لا يوجد بنوك وأن كل تحويل يصل إليه هو في حقيقته لرافع الدعوى وفي هذا فصل الخطاب إذ أن التعاقد متى قام من النائب عن الأصيل فإن أثره ينصرف للأصيل ذلك أن ظروف الدعوى قاطعة في أن الشركة تعلم أكيداً أن رافع الدعوى هو التاجر وأن حسن محمد إدريس ينوب عنه فقط أو بالقليل فإنه كان يستوي عند الشركة أن تتعامل مع الأصيل أو النائب فإن أثر العقد ينصرف إلى الأصيل ولو لم يذكر النائب ذلك (م 106 مدني) ولم يقل أحد أن حسن محمد إدريس كان له شأن خاص في التعامل أو أنه كان المقصود بذاته دون الصفقة التجارية". أما النعي على الخبير ببحث مسألة قانونية فقول مردود بأن مهمة الخبير قد اقتصرت على فحص الحساب وسماع أقوال الطرفين وشهودهم ثم الوصول إلى نتيجة من هذا الفحص وقد أخذت المحكمة بما أثبته الخبير من فحص ولم تعتمد نتيجته جزافاً، ومن ذلك يبين أن الحكم قد عول في قضائه بصفة أساسية على أن المبلغ المحكوم به يمثل قيمة العلاوة التي احتجزتها مراقبة النقد من المبالغ المودعة بالبنك لحساب محمد إدريس النائب عن المطعون عليه الأول ولا وجه للتحدي بأن المبلغ المذكور كان خاصاً بمورث الطاعنة ومودعاً بحسابه الخاص، إذ أن الثابت من الأوراق أن المورث المذكور كان قد أودع في 27/ 9/ 1962 قبل وفاته مبلغ 4642 جنيهاً و250 مليماً حول منه مبلغ 3700 جنيه لصالح حسن محمد إدريس ثمن جمال مستوردة ثم اقتطع منه مبلغ 921 جنيهاً و290 مليماً قيمة الدمغة والمصاريف وعلاوة مراقبة النقد المطالب بها والتي ردت لمصدري الجمال السودانية لتشجيعهم على الاستمرار في التصدير للجمهورية العربية المتحدة، وهو ما أقرت به الطاعنة في دفاعها أمام محكمة أول درجة، إذ الثابت من مدونات حكمها أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن المبلغ المطالب به عبارة عن العلاوة التي احتفظت بها مراقبة النقد والخاصة بتحويل مبلغ إلى حسن محمد إدريس. كما أن الثابت من إقرار هذا الأخير المقدم بملف الطعن والذي عول عليه الحكم المطعون فيه أنه كان نائباً عن المطعون عليه في استقبال حسابه النقدي عن تجارته وأن كل تحويل يصل إليه هو في الحقيقة لمن أنابه وليس لحسابه الشخصي إذ كان ذلك وكانت هذه الدعامة التي عول عليها الحكم في قضائه تكفي وحدها لحمله فإنه النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ومردود في الوجه (الخامس) بأنه غير مقبول إذ أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كانت الطاعنة فيما تنعاه في خصوص القصور في تسبيب الحكم قد اكتفت في تقرير الطعن بالقول بأن الحكم أغفل الرد على جميع أوجه دفاعها التي ستفصلها في المذكرة الشارحة والتي سجلتها بأسباب اسئتنافها، دون أن تبين مواضع القصور التي تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها، وكان ما تورده بمذكرتها الشارحة عن هذا البيان لا يغني عن وجوب تفصيله في تقرير الطعن فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 16 لسنة 29 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 72 ص 509

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(72)
الطعن رقم 16 لسنة 29 القضائية

(أ) حكم. أحوال شخصية. "تدخل النيابة العامة". بطلان. نيابة عامة.
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". دفاع. "إخلال بحق الدفاع". "ما لا يعد كذلك".
قصر الطاعن مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه. إجابة المحكمة طلبه والتصريح له بذلك وتقديمه المذكرة خلال فترة حجز الدعوى الحكم. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع. استظهار الحكم وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف. عدم انطواء الحكم على القصور في أسبابه الواقعية.
(ج) دعوى. "الحكم بعدم جواز نظر الدعوى". "أثره". حكم "حجية الأمر المقضي".
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمتنع معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.
(د) حكم. "تسبيب كاف".
انتهاء الحكم إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لا يعيبه تأويله لحكم آخر خلاف ذلك الذي أقام عليه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى وفهمه على خلاف الثابت فيه.

---------------
1 - تدخل النيابة العامة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إنما يكون في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهي الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها والدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956. ومن ثم فمتى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحاكم الوطنية في تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية يطلب الحكم باعتبار حصته 8 قراريط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقارات المبينة بعريضة الدعوى تأسيساً على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته لها ثابتة من إشهاد الوقف وهي بهذا الوضع دعوى ملكية فإنه لا يجرى عليها حكم التدخل سالف الذكر.
2 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قصر مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه وتقدم بها بالفعل فإنه بذلك يكون قد استوفى حقه في الدفاع، وإذا استظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف، فإنه لا يكون قد انطوى على القصور في أسبابه الواقعة.
3 - قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه لا يعيبه تأويله لحكم آخر وفهمه على وجه يخالف الثابت فيه ما دام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذي حسم النزاع وهو الدعامة التي أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 501 سنة 1955 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم وقال شرحاً لها إنه يملك حصة قدرها 8 ط في كامل أرض وبناء العقارات المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وأن ملكيته لها ثابتة من إشهاد الوقف المؤرخ 12/ 4/ 1927 وإذ نازعه بعض المدعى عليهم في مقدار هذه الحصة مدعياً أنها 4 و4/ 7 ط فقد انتهى إلى طلب الحكم باعتبار حصته 8 ط شيوعاً فيها مع إلزام من ينازعه من المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفع المدعى عليهما الأول والثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 135 سنة 1953 مصر الشرعية. وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبعدم جواز نظرها وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 223 سنة 74 قضائية. وبتاريخ 22 يونيه سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهما الأول والثاني. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الثاني والثالثة والخامس رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وطلبت في الموضوع رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه لأنه صادر في قضية وقف ولم تتدخل فيها النيابة وفقاً للقانون رقم 628 لسنة 1955 وهو ما ينبني عليه بطلان الحكم ولا يمنع من بطلانه كونه صادراً من دائرة مدنية لأن الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون أوجبت تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف ورتبت على عدم تدخلها بطلان الحكم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الابتدائية وأعلنها إلى المدعى عليهم بتاريخ 23/ 12/ 1954 وهو سابق على إلغاء المحاكم الشرعية، وأنه أقامها بطلب الحكم باعتبار حصته 8 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقارات الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة تأسيساً على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته لها ثابتة من إشهاد الوقف المؤرخ 12/ 4/ 1927 وهي بهذا الوضع دعوى ملكية أقامها الطاعن أمام المحاكم الوطنية في تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية ومن ثم فلا يجري عليها حكم التدخل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إذ أن تدخل النيابة العامة بموجب هذا القانون إنما يكون في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهي الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها والدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن لم يترافع في الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعه لم يشر إليها الحكم المطعون فيه ولم يرد على شيء مما جاء فيها وهو إخلال بحقه في الدفاع وقصور وبطلان في الإجراءات وفي الحكم طبقاً للمادة 349 مرافعات وهي تقضي بأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات يبين أنه في جلسة المرافعة الأخيرة قصر الطاعن مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه وحجزت المحكمة القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه في فترة حجز القضية للحكم هي المذكرة المودعة صورة رسمية منها ملف الطعن وبذلك يكون قد استوفى حقه في الدفاع، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه استظهر وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف بما لا يجوز معه القول بأنه انطوى على القصور في أسبابه الواقعية.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن جرى في دفاعه على أن إقرار 29/ 8/ 1944 بالتصادق على الاستحقاق باطل لما ينطوي عليه من زيادة ونقصان في حصص المستحقين ومن تغيير في طبيعة الاستحقاق وإدخال مستحقين آخرين بينما لم يشترط الواقف لنفسه ولا لغيره شيئاً من الشروط العشرة والحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وهو قصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 135 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية ثم استطرد مع ذلك فناقش دفاع الطاعن بشأن بطلان التصادق المؤرخ 29/ 8/ 1944 ولم يعول عليه بينما لم تعد هناك حاجة إلى مناقشته، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى فيه إذ هو لا يتصل بجوهر الحكم وصميم المسألة المحكوم فيها وهي عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه تأول الحكم الصادر في القضية رقم 22 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية وفهمه على وجه يخالف الثابت فيه إذ فهمه على أن وفاة أحد المتصادقين تبطل التصادق في حقه لا في حق باقي المتصادقين بينما قضى الحكم بأن الوفاة تبطل التصادق وترد الاستحقاق إلى ما شرطه الواقف، وبهذا الفهم خالف الحكم المطعون فيه شرط الواقف كما خالف ما هو مقرر من عدم جواز تجزئة الإقرار وكان أولى به وقد أعمل التصادق في حق الحي من المستحقين دون الميت أن يقضي بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها لا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فيحفظ لأولاد الطاعن حقهم في أن يرفعوا دعوى بتكملة نصيبهم إلى 8 ط حين تجئ ذريتهم في الاستحقاق.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى على سابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 135 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية لا الحكم الصادر في القضية رقم 22 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية، وإذ كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه تأول هذا الحكم الأخير وفهمه على وجه يخالف الثابت فيه يكون غير مقبول إذ هو لا يتصل بقضاء الحكم الصادر في القضية رقم 135 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية، وواقع الحال فيها وهو الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 271 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 53 ص 334

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(53)
الطعن رقم 271 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "تقدير قيمتها". تقادم. "تقادم مكسب". ريع. استئناف.
طلب المشتري لريع العين المبيعة. دفع خصمه بتملك العين بالتقادم المكسب. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به، دون قيمة العين.
(ب) دعوى. "تقدير قيمتها". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض. "أسباب الطعن".
تعديل الطلبات بما قد يعد تحايلاً على القانون. من مسائل الواقع. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

------------
1 - متى كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قد انتهى في طلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ريع الأطيان التي اشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفي، وكان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية في صورة طلب عارض بل أثير في صورة دفع لحق المشتري في طلب الريع المترتب على عقد البيع، فإن هذا الدفع لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى، وتظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به.
2 - تقدير ما إذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الابتدائية في أخر مراحل الدعوى - تعديل قيمة الريع المطالب به من 600 جنيه إلى 216 جنيهاً - يعد تحايلاً على القانون أو لا يعد كذلك - بقصد دخول الدعوى في حدود النصاب النهائي للمحكمة - هو من الأمور الواقعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ويستوي في ذلك أن تكون القواعد القانونية التي قصد بتعديل الطلبات الاحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد محمد محمد بدر أقام الدعوى رقم 74 لسنة 1963 مدني كلي دمنهور ضد ورثة المرحوم نعيم محمد بدر طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 600 جنيه والمصروفات، وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى من المورث المذكور فدانين شيوعاً في ستة أفدنة بموجب عقد بيع محرر في 18/ 11/ 1931. واتفق شفوياً مع البائع على أن يضع يده على القدر المبيع ويؤدي ريعه إلى بنك الأراضي سداداً لأقساط دينه المحملة به الأطيان المبيعة، إلا أنه لم يقم بدفع الدين للبنك، ومن ثم فقد أقام دعواه على الورثة بأن يدفعوا له المبلغ المطالب به وهو يمثل ريع الفدانين لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من سنة 1947 إلى نهاية سنة 1962، طلب المدعي عليهم رفض الدعوى تأسيساً على أنهم تملكوا القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبتاريخ 12/ 11/ 1963 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لبيان من يضع اليد على تلك الأطيان في مدة النزاع وطبيعة وضع اليد ومدته وسنده وتقدير صافي الريع، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن مورث المدعى عليهم هو الذي كان يضع اليد من تاريخ شراء المدعي في سنة 1931 حتى توفي سنة 1961 وأن ورثته المدعى عليهم وضعوا اليد من بعده. وأن وضع يد المورث وورثته من بعده كان بوصفهم ملاكاً، وقدر الخبير صافي ريع أرض النزاع خلال المدة من سنة 1947 إلى سنة 1962 بمبلغ 356 جنيهاً، ثم عادت المحكمة وأصدرت حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهم أنهم ومورثهم من قبلهم يضعون اليد على الفدانين موضوع النزاع مدة 15 سنة سابقة على رفع الدعوى بنية الملك وضع يد مستوف الشرائط القانونية ولينفي المدعي ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قدم المدعي مذكرة بجلسة 26/ 5/ 1965 طلب فيها الحكم "أولاً" برفض الدفع المقدم من المدعى عليهم باكتساب ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل. "ثانياً" بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً والمصرفات. وبتاريخ 12/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي 180 جنيهاً والمصروفات المناسبة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنف المدعى عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم "أصلياً" بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعياً وإحالة النزاع إلى محكمة أبو حمص الجزئية للفصل فيه "واحتياطياً" بإيقاف دعوى الريع لحين الفصل في الملكية "ومن باب الاحتياط الكلي" بسقوط الالتزامات المترتبة على عقد البيع الابتدائي المنسوب لمورثهم وبرفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 480 سنة 21 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المطعون عليه دفع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن موضوع الدعوى يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات. وقد رد الطاعنون على هذا الدفع بأن بحث محكمة أول درجة لم يكن قاصراً على ريع الفدانين موضوع النزاع، بل جاوزه إلى بحث الملكية ذاتها وأن قضاءها قد امتد إلى الفصل في ملكية هذين الفدانين، استناداً إلى أن ولايتها تشمل الفصل في أصل الحق عند نظر الفرع، ويؤيد ذلك أنها قضت بتاريخ 2/ 11/ 1963 وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المكسب للملكية وشروطه، وتأسيساً على ذلك تمسك الطاعنون بأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى ونصاب استئناف الحكم الصادر فيها هي بقيمة الأطيان المطالب بريعها طبقاً لأحكام المادة 42 من قانون المرافعات، ولا خلاف في أن قيمة الفدانين تزيد على مبلغ 250 جنيهاً. وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وتمحيصه وقضى بعدم جواز الاستئناف، في حين أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قد انتهى في طلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ريع الأطيان التي اشتراها من مورثهم بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 18/ 11/ 1931. ولما كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية في صورة طلب عارض بل أثير في صورة دفع لحق المشتري في طلب الريع المترتب على عقد البيع، وكان هذا الدفع لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى، بل تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فلا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن تعديل المطعون عليه لطلباته أمام محكمة أول درجة وقصرها على مبلغ 216 جنيهاً لم يكن سوى تحايل على القانون لجأ إليه في آخر مراحل الدعوى الابتدائية مستهدفاً غرضين أولهما التخلص من دلالة سكوته عن المطالبة بالريع مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وثانيهما محاولته حرمان الطاعنين من حق الاستئناف، ويدل على قيام هذا التحايل أن المطعون عليه بدأ بطلب مبلغ 600 جنيه كريع عن مدة خمس عشرة سنة وسجل في صحيفة دعواه أنه لم يقبض الريع الذي يدعيه طوال هذه المدة، وهو إقرار قضائي له أثره وبعد أن سلخت الدعوى مرحلة طويلة فاجأ الطاعنين بتعديل طلباته وقصرها على مبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، وإذ كان هذا التحايل مخالفاً للنظام العام لتعلقه بجواز عرض النزاع على درجتين، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له من تلقاء نفسها وتقضي فيه بما تراه، أما وقد سكتت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن تقدير ما إذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الابتدائية في أخر مراحل الدعوى يعد تحايلاً على القانون أو لا يعد كذلك، هو من الأمور الواقعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، يستوي في ذلك أن تكون القواعد القانونية التي قصد بتعديل الطلبات الاحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به. إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 295 لسنة 28 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 71 ص 504

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(71)
الطعن رقم 295 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى. "وقف السير فيها". ضرائب.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم - خضوعه لحكم المادة 292 مرافعات. لا يمنع من ذلك سابقة وقفها طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954.
(ب) ضرائب. "القانون 104 لسنة 1958". "مجال تطبيقه".
مد مواعيد الوقف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكامه لا الدعاوى التي أوقفت استناداً إلى المادة 292 مرافعات.
(ج) حكم. "إصداره". "حجز الدعوى للحكم". "تعجيل تاريخ جلسة النطق بالحكم".
مخالفة أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر الطاعن. لا بطلان.

------------------
1 - وقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق طرفي الخصومة تحكمه المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها ولا يغير من ذلك كون الدعوى قد أوقفت من قبل عملاً بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954. (1)
2 - القانون رقم 104 لسنة 1958 الذي قضى باستمرار وقف الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى التي أوقفت استناداً إليه دون الدعاوى التي أوقفت عملاً بالمادة 292 مرافعات.
3 - لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و344 من قانون المرافعات، وإذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب حاسبت الطاعنين عن أرباحهم في السنوات من 1944 - 1946 وقدرت هذه الأرباح بمبالغ تخالف ما ورد في إقرار الطاعنين فطعنوا في هذا التقدير أمام محكمة القاهرة بالدعوى رقم 1486 سنة 1950 تجارى كلي وبتاريخ 16 مارس سنة 1954 قضت المحكمة باعتبار منشأة الطاعنين فردية باسم الطاعن الأول في سنة 1944 وشركة تضامن بينهم جميعاً في سنتي 1945، 1946 وبجعل الأرباح 2791 ج 256 م، 2467 ج، 2338 ج على التوالي وقدرت رأس المال المستثمر في أول سنة 1944 بمبلغ 4755 ج و597 م فطعن الطاعنون في هذا الحكم باستئناف رقم 238 سنة 71 ق وقضت المحكمة بجلسة 8 ديسمبر سنة 1955 بوقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 ثم حكمت بجلسة 30 يناير سنة 1957 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق طرفي الخصومة وعجلها الطاعنون بعريضة أعلنت في 21 سبتمبر سنة 1957 لجلسة 26 ديسمبر سنة 1957 وفيها دفع الحاضر عن المصلحة باعتبار المستأنفين تاركين استئنافهم لعدم تعجيل الدعوى في خلال الثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف وبتاريخ 16 أبريل سنة 1958 قضت المحكمة باعتبار المستأنفين تاركين استئنافهم وأعلن الحكم للطاعنين في 12 أغسطس سنة 1958 فطعن الطاعنون فيه بالنقض في 11 سبتمبر سنة 1958 وطلبوا الحكم بنقضه للسببين الواردين في تقرير الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة أول مارس سنة 1961 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ طبقت المحكمة المادة 292 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى مع عدم انطباقها عليها ومع مجافاتها لقصد الشارع في القانون رقم 690 سنة 1954 في شأن إنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين - ولائحته التنفيذية ذلك أنه يستفاد من نص المادتين 4 و5 من هذا القانون والمادة 14 من لائحته التنفيذية أن المشرع ألقى على عاتق مصلحة الضرائب عبء إخطار المحكمة بطلب وقف الدعوى للصلح لمدة سنة فإن لم يتم في هذه المدة استأنفت الدعوى سيرها بقوة القانون ما لم تطلب لجنة إعادة النظر من المحكمة قبل نهاية السنة امتداد الميعاد لستة أشهر لاحقة للإيقاف الأول بخطاب موصى عليه بعلم وصول والدفع باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه غير متعلق بالنظام العام ويجوز لصاحب الشأن التنازل عنه وقد أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1958 دعت فيه إلى عدم التمسك بالدفوع غير المتعلقة بالنظام العام في الدعاوى الموقوفة للصلح والمتداولة قبل 31 ديسمبر سنة 1954 فما كان يجوز للمصلحة أن تتمسك بالدفع مخالفة لرأي المشرع في المنشور سالف الذكر، كما أن الجزاء الوارد في المادة 292 من قانون المرافعات هو جزاء على الإهمال ولم يثبت أن الطاعنين قد وقع منهم أي إهمال وقد حسم المشرع هذا الأمر بإصدار القانون رقم 104 سنة 1958 الذي قضى باستمرار وقف هذه الدعوى حتى يونيو سنة 1959 ولو لم تكن عجلت طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين مما ورد في الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المحكمة قد قضت بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1955 بوقف الدعوى طبقاً لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 في شأن إنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين إلا أن المحكمة قد قضت في 30 من يناير سنة 1957 بوقف الدعوى ستة أشهر باتفاق طرفي الخصومة طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات ولم يكن هذا الوقف الأخير طبقاً لأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه على أنه "إذا مضت سنة من تاريخ وقف الدعوى دون أن تتلقى المحكمة من مصلحة الضرائب إخطاراً مما أشير إليه في الفقرتين السابقتين تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف على أن يمتد الميعاد ستة أشهر إذا طلبت لجنة إعادة النظر ذلك من المحكمة قبل انقضائه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول" ولم تتخذ هذه الإجراءات بصدد الوقف الأخير فأصبح خاضعاً لحكم المادة 292 من قانون المرافعات دون غيرها لما كان ذلك، وكان الكتاب الدوري رقم 5 سنة 1958 لم يلزم مصلحة الضرائب بالتنازل عن الدفوع في جميع الدعاوى وكان الاستناد إلى القانون رقم 104 سنة 1958 في غير محله لأنه ينطبق على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 وهذا ما لم يحصل في الدعوى المطعون في حكمها كما تقدم، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 16 من أبريل سنة 1958 قبل تاريخ سريان القانون رقم 104 سنة 1958 في يوليو سنة 1958 فإن هذا النعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب النعي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ذلك أنه يستفاد من نص المادتين 343 و344 من قانون المرافعات أنه إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، وذلك حتى يتسنى للخصوم حضور جلسة النطق بالحكم والثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 26 من مارس سنة 1958 وقررت حجزها للحكم لجلسة 17 من أبريل سنة 1958 ثم قررت المحكمة بجلسة 10 من أبريل سنة 1958 - التي لم تكن القضية معروضة فيها أصلاً - وفي غيبة الخصوم تعجيل النطق بالحكم لجلسة 16 من أبريل سنة 1958 وبذلك تكون الإجراءات قد شابها عيب جوهري يبطلها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 26 من مارس سنة 1958 حيث قررت حجزها للحكم لجلسة 17 من أبريل سنة 1958 ثم عجلت المحكمة تاريخ النطق بالحكم لجلسة 16 من أبريل سنة 1958 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك, وكان المشرع لم ينص على البطلان في حالة مخالفة أحكام المادتين 343 و344 من قانون المرافعات، كما أنه لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ جلسة النطق بالحكم إذ أن ميعاد الطعن كان يبدأ من تاريخ إعلان الطاعنين به وليس من تاريخ النطق بالحكم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 1/ 1962 الطعن 257 سنة 27 ق السنة 13 ص 141، ونقض 11/ 4/ 1962- الطعنين 108 س 28 ق، 338 س 28 ق السنة 13 ص 427 و431.
(2) تراعى التعديلات التي أدخلها القانون رقم 100 لسنة 1962.

الطعن 210 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 52 ص 322

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(52)
الطعن رقم 210 لسنة 36 القضائية

(أ) شيوع. "إدارة المال الشائع". إيجار. تعويض. دعوى. "الصفة".
الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها. إجارته نافذة في حق باقي الشركاء. له الحق في اقتضاء التعويض عن تلف البناء.
(ب، ج، د) خبرة. حكم. "تسبيب الحكم".
المحكمة غير مقيدة برأي الخبير. أخذ الحكم بتقرير الخبير المنتدب دون الخبير الاستشاري. لا يلزم الرد بأسباب خاصة على اعتراضات التقرير الأخير. النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب وأسبابه. جزء مكمل لأسباب الحكم.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن".
النعي في تقرير الطعن بأن الحكم في فهم الواقعة له أثر في تقدير الدعوى دون تحديد أثر التقدير الخاطئ. نعي مجهل. غير مقبول.
(و، ز) نقض. "أسباب الطعن". "المصلحة في الطعن". بطلان استئناف.
(و) التمسك ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(ز) إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. التمسك ببطلان الحكم الأخير. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعنين. عدم صلاحيتها سبباً للطعن.

---------------
1 - المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة، له الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقاً لأحكام المادة 829 من القانون المدني، ويكون البناء الذي يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً في حدود حقه في إدارة المال الشائع، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن مالك الريع الباقي، وتكون إجارته نافذة في حق هذا المالك، كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشئ عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء.
2 - محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير، وحسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير.
3 - متى أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأطرح تقرير الخبير الاستشاري، فإنه يكون قد رفض الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري، وتضمن الرد على اعتراضاته وحججه، ولا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب، مفاده أن الحكم لم يجد في تقرير الخبير الاستشاري ما يغير وجه الرأي الذي انتهى إليه في الدعوى.
4 - متى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، وهو في نتيجته وأسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم، ورد كاف على اعتراضات الخبير الاستشاري الذي لم يطمئن إليه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذي قام بالمعاينة، متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه، دون الالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى، لا يكون قد أخطأ في القانون.
5 - متى كان الطاعنون قد اكتفوا في تقرير الطعن ببيان أن الخطأ في فهم الواقعة - المشار إليها فيه - كان له أثره في تقدير الحكم للدعوى، وهي عبارة مجملة لا تحدد أثر التقدير الخاطئ في قضاء الحكم، ووجب العيب في تقديره، فإن النعي يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي الواجب قانوناً.
6 - متى كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي فلا يقبل منهم التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي - الذي قضى بتأييده - وإنما أقام قضاءه على أسباب مستقلة، وهي تكفي لحمل قضائه، فلا يكون للطاعنين سوى مصلحة نظرية في بطلان الحكم الابتدائي، وهي لا تصلح سبباً للطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فهيم عطا حبش أقام الدعوى رقم 3919 سنة 1961 مدني كلي القاهرة ضد شاروبيم حنا مورث الطاعنين بطل الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف وستة وتسعون جنيهاً وخمسمائة مليم والمصروفات، وقال بياناً للدعوى إنه يملك المنزل رقم 6 بشارع التاج بشبرا وأن لجنة توجيه أعمال البناء والهدم قد أخطرته بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1960 بأنها قررت هدم المنزل لأنه آيل للسقوط، وأن مورث الطاعنين الذي يملك المنزل رقم 4 الملاصق لمنزله وجه إليه إنذاراً يطلب منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة منزله فرد بإنذار يخطره فيه بأن الهدم تنفيذ لقرار اللجنة، ويطلب منه إجراء هذه الاحتياطات، وأنه بمقتضى عقد مؤرخ 7 فبراير سنة 1961 عهد إلى أحد المقاولين بهدم المنزل خلال شهرين وقام المقاول بالهدم وسلمه الأرض خالية من الأتربة في 2 مايو سنة 1961، وقام المطعون عليه بوضع الأساس لبناء جديد مكان منزله القديم ويعمل قاعدة خرسانية مسلحة وأقام الأعمدة فوقها، إلا أنه حدث في 13 يوليه سنة 1961 أن انهارت الواجهة البحرية للمنزل رقم 4 على الأعمدة الخرسانية والمنشآت التي أقامها وإصابتها بالتلف، وأنه رفع دعوى إثبات الحالة رقم 6957 سنة 1961 مستعجل القاهرة، كما رفع دعوى مورث الطاعنين بدوره دعوى إثبات الحالة رقم 6959 سنة 1961 مستعجل القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم هاتين الدعويين حكمت في 3 أغسطس سنة 1961 بندب خبير من الجدول لإثبات حالة العقارين وبيان سبب انهيار منزل مورث الطاعنين والأضرار التي لحقت بالطرفين والاحتياطات التي كان في الإمكان اتخاذها لمنع الأضرار والإصلاحات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإذ أثبت الخبير في تقريره الأضرار التي لحقت المطعون ضده من انهيار المنزل المجاور، وكان التعويض عنها مقدراً بمبلغ 840 جنيهاً مقابل تكاليف إقامة 12 عمود خرسانة فقدت صلاحيتها بواقع 70 جنيهاً للعمود الواحد و30 جنيهاً قيمة أسمنت إصابة التلف تحت المباني المنهارة و60 جنيهاً لإعادة البناء إلى أصله و150 جنيهاً أجرة العمارة التي تأخر إتمامها مدة شهرين و3 جنيهات و500 مليم مصاريف دعوى إثبات الحالة، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته في الدعوى الحالية. وأقام مورث الطاعنين من جانبه الدعوى رقم 3989 مدني كلي القاهرة قبل المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له 3800 جنيه استناداً إلى أن المطعون عليه لم يتخذ الاحتياطات الفنية عند هدم منزله وأن إجراء الحفر بعد الهدم هو السبب في انهيار المنزل رقم 4 على ما جاء بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منه. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 11 إبريل سنة 1964 أولا - في الدعوى رقم 3919 سنة 1961 مدني كلي القاهرة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعي السيد فيهم عطا حبش مبلغ 212 جنيهاً والمصروفات المناسبة. ثانيا - في الدعوى رقم 3989 سنة 1961 كلي القاهرة برفضها وإلزام رافعها بالمصروفات، وأستأنف شاروبيم حنا هذا الحكم لدى محكمة القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وبعدم قبول الدعوى رقم 3919 سنة 1961 القاهرة لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لحصة قدرها ستة قراريط، استناداً إلى أن فهيم عطا حبش لا يملك في المنزل رقم 6 إلا حصة قدرها 18 قيراطاً وتملك زوجته نعيمة بشاي الباقي وقيد الاستئناف برقم 1011 سنة 81 ق. كما استأنف فهيم عطا حبش هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة طالبا تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 1111 قضائية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 3919 مدني كلي القاهرة وبإلزام ورثة شاوربيم حنا بأن يدفعوا لفهيم عطا حبش من تركة مورثهم مبلغ 96 جنيهاً و132 مليماً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 3989 سنة 1961 مدني كلي القاهرة وألزمت ورثة المستأنف شاوربيم حنا المصروفات الاستئنافية، وطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصروا على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول دعوى المطعون عليه لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لحصة زوجته، مستندا في ذلك إلى أن المطعون عليه نفى اشتراك زوجته في نفقات الأعمدة المسلحة والمنشآت التي أقامها على الأرض بعد إزالة البناء القديم، ولم يقدم مورث الطاعنين ما يدل على اشتراكها في النفقات ولم يختصمها في دعوى إثبات الحالة التي رفعها ضد المطعون عليه وأغفل الإشارة في صحيفتها وفي صحيفة الدعوى الابتدائية إلى أنها شريكة في المنزل بالإضافة إلى أن التعويض عن الأضرار التي أصابت الأعمدة والمنشآت المقامة على أرض المنزل لا شأن لها في إقامتها، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المباني بمجرد إقامتها تصبح ملكا لصاحب الأرض وتكون زوجة المطعون عليه صاحبة الصفة في المطالبة بقيمة التلف في المباني بقدر نصيبها في الأرض ولا يكفي أن ينفي المطعون عليه اشتراكها في النفقات، ولا يقع على عاتق مورث الطاعنين تقديم الدليل على تدخلها في إقامة المنشآت، ولا يغير من ذلك أنه لم يختصمها في دعواه المستعجلة وفي الدعوى الابتدائية والأساس فيهما يختلف عن أساس دعواه ويقوم على أنه مسئول شخصاً عما تسببه من ضرر لمورثهم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المطعون عليه باعتباره مالكاً حصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض فإن له الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقاً لأحكام المادة 829 من القانون المدني ويكون البناء الذي يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً في حدود حقه في إدارة المال الشائع وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن زوجته التي تمتلك الربع الباقي وتكون إجارته نافذة في حق هذه الزوجة، كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشئ عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذه النتيجة في قضائه برفض الدفع بعدم قبول دعوى المطعون عليه بالنسبة لحصة زوجته التي لا تملك أكثر من الربع في الأرض التي أقيم عليها البناء، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بتقرير الخبير الاستشاري استناداً إلى أنه لم يذكر في تقريره أنه انتقل إلى أرض المنزل رقم 6 شارع تاج وأجرى فيها الحفر لمعرفة عمقها وأنه قام بعمل الحفر في منزل مورث الطاعنين في غيبة خصمه، وهو من الحكم مخالفة للقانون وقصور من وجوه "أولها" أن الثابت بتقرير الخبير الاستشاري أنه انتقل إلى أرض المنزل رقم 6 وأجري الحفر فيه في عمق الماء بجوار منزل الطاعنين فقط "وثانيها" أن الخبير المنتدب في الدعوى هو الذي يجب عليه دعوة الخصوم وفقاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ولا يستطيع الخبير الاستشاري إخطار الخصم بالانتقال لإجراء المعاينة في مواجهته "وثالثها" أن الحكم أغفل الرد على ما جاء بتقرير الخبير الاستشاري من أنه كان من الممكن تفادي انهيار الحائط البحري للعقار رقم 4 المملوك لمورث الطاعنين بإتباع طريقة للتأسيس خلاف الطريقة التي اتبعها المطعون عليه "ورابعها" أن الخبير الاستشاري اعترض بأن الخبير المنتدب لم يعاين أساسات المنزلين لزوال المعالم في حين أنه كان من الميسور الكشف بجوار الأساسات من ناحية منزل مورث الطاعنين أو ناحية الرصيف، ولو أنه قام بهذا البحث لظهر أن الحفر هو المتسبب في انهيار هذا الحائط بالذات دون باقي المنزل ويدل على أن السقوط لا يرجع كما أثبت الخبير المنتدب إلى أن مونة المنزل في بعض الحوائط الباقية أساسها الطين ومتحللة، لأن هذه الحوائط مازالت موجودة وبحالة قوية ومتماسكة والحوائط كلها من عمر واحد وبمواد واحدة وقد اكتفى الحكم بتقرير الخبير المنتدب في الرد على هذه الاعتراضات ولم يحقق هذا الدفاع الذي يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أطرح النتيجة التي انتهى إليه الخبير الاستشاري لعدم اطمئنانه إليها على أساس أن هذا الخبير أورد بالتقرير - الذي أودع الطاعنون صورته ملف الطعن - أنه قام بالحفر في منزل مورثهم ولم يذكر أنه أجراه بمنزل المطعون عليه إذ قام فيه "وقد أجرينا أعمال الحفر بجوار الحوائط الباقية وعمل مجسات إلى أن وصلنا نهاية مباني أساسات عقار الطالب وقد ثبت لنا أيضاً من الحفر أن أرض الطالب بجواز مباني العقار رقم 6 الملاصق لملك الطالب من الجهة البحرية، وقد ظهرت المياه على عمق 1.5 متراً وأجرينا الحفر في الماء حتى وصلنا إلى عمق 2.5 متراً أسفل منسوب التلتوار وكانت مباني أساس الجار ما زالت مستمرة، أي أن عمق أساس منزل الجار البحري رقم 6 شارع التاج أكثر من 2.50 متراً أسفل منسوب التلتوار من غير شك" وما قرره الحكم بشأن معاينة هذا الخبير وقيامه بالحفر أسفل منزل مورث الطاعنين دون منزل المطعون عليه واقع له أصله الثابت بتقرير الخبير، إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير وبحسبها أن تضمن حكمها الرد على ما جاء بتقريره فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الدعوى. ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم المطعون فيه اعتمد بصفة أساسية في
إطراح التقرير الاستشاري على أن الخبير اقتصر على معاينة أرض المنزل المملوك لمورث الطاعنين فضلاً عن أنه قام بإجراء المعاينة في غيبة المطعون عليه، وهو استطراد زائد عن حاجة الدعوى ولا يؤثر في سلامة تقديره خطأ الحكم في الإشارة إلى المادة 329 من قانون المرافعات التي توجب على الخبير بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم في محضر أعماله. ومردود في الوجهين الثالث والرابع بأن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأطرح تقرير الخبير الاستشاري فإنه يكون قد رفض الأسباب التي أقيم عليها التقرير الاستشاري وتضمن الرد على اعتراضاته وحججه ولا يجب على الحكم أن يرد بأسباب خاصة لأن الأخذ بتقرير الخبير المنتدب مفاده أن الحكم لم يجد في تقرير الخبير الاستشاري ما يغير وجه الرأي الذي انتهى إليه في الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة واكتفى لترجيحه على التقرير الاستشاري بمناقشة الخبيرين أمام محكمة أول درجة، وهو من الحكم خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع من وجوه "أولها" أن الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة لم يبحث الاحتياطات التي كان يجب على المطعون عليه أن يتخذها أثناء هدم منزله وإقامة البناء الجديد للمحافظة على منزل جاره المملوك لمورث الطاعنين، رغم أنه مكلف ببحثها في الحكم الصادر بندبه، وأن الحكم المطعون فيه اكتفى بما قرره الخبير من أن الأضرار قد وقعت بالفعل وتجاهل بحث هذا الأمر الجوهري ولم يكلف الخبير تحقيقه هذا إلى أن الخبير قرر أثناء المناقشة في محكمة أول درجة أنه كان يمكن تفادي الضرر لو قام مورث الطاعنين بصلب الحائط المهار في حين أن هذا الاحتياط واجب على المطعون عليه وقد أنذره مورث الطاعنين باتخاذه "وثانيها" أن الحكم المطعون فيه أغفل طلب مورث الطاعنين تعيين خبير ثالث لتحقيق أوجه الخلاف بين تقرير الخبير المنتدب والتقرير الاستشاري، كما أغفل طلب المورث سماع مهندس التنظيم الذي قام بالمعاينة عقب انهيار المنزل مباشرة وأثبت أنه حصل انهيار من الجهة البحرية بكامل ارتفاع المنزل، في حين أن الخبير المنتدب انتهى إلى أن الانهيار يرجع إلى رداءة المونة التي عاينها من الجزء المتبقي بارتفاع متر من أسفل الحائط المنهار"وثالثها" أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير المنتدب الذي تناقض في تقريره إذ قال أنه لا يمكنه الجزم بسبب انهيار الحائط ثم عاد فقال أن الحفر الذي قام به المطعون عليه لم يكن سبباً مباشراً في هذا الانهيار كما أنه لم يستطع تفسير هذا التناقض أثناء مناقشته أمام محكمة أول درجة وكان جوابه عليه غير مفهوم وبعيداً عنه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره بقوله "إنه لم يتمكن من معرفة سبب الانهيار لأنه عندما انتقل إلى المعاينة كانت مباني المنزل رقم 4 المملوك لشاروبيم حنا قد أزيلت تماماً ورفعت أنقضاها عن الجزء الأسفل بارتفاع متر بطول المنزل جميعه وقد فحص مونة هذا الجزء فوجدها من مونة أساسها الطين وقد تحللت وأصبحت مسحوقاً ترابياً فقد تماسكه وقوة احتماله "وأن الحفر التي أجراها فهيم عطا قد زالت كذلك معالمها وملئت بالخرسانة إلى منسوب أوطى من أرضية منزل شاروبيم حنا بحوالي نصف متر وهذا الإجراء وحده كفيل بسند أساس منزل شاروبيم حنا فإن منزل هذا الأخير لا يمكن أن يظل قائماً لمدة أسبوع بعد إتمام الحفر بل لابد أن ينهار فور الحفر تحت الأساس ولا يظل حتى يوم 13/ 7/ 1961 تاريخ انهيار الحائط البحرية ورتب على الحكم على ذلك قوله "وقد انتهى الخبير من كل ما تقدم أنه يجزم بأن الحفر الذي أحدثه فهيم عطا حبش ليس هو السبب في الانهيار الذي حدث ولو أنه لم يتمكن من معرفة سبب الانهيار للأسباب السابقة ومن ثم فلا تناقض في النتائج التي انتهى إليها كما يدعي شاروبيم حنا أما الاحتياطات لمنع الأضرار التي لحقت بالطرفين فقد أبان الخبير أن الأضرار حصلت بالفعل وليس هناك محل لبحث الاحتياطات لمنعها، وأن الخبير المنتدب قد انتهى إلى عدم مسئولية فهيم عطا حبش في الانهيار الذي حدث بحائط منزل شاروبيم حنا وهذا الرأي هو ما تطمئن إليه المحكمة وترى سلامته" وما أورده الحكم عن تقرير الخبير من أسباب لم يكن محل نعي من الطاعنين وما رتبه الحكم فنتيجته محمولة عليها ولا خطأ فيها، وهي تفيد أن السبب في انهيار الحائط البحري من المنزل المملوك لمورث الطاعنين لا يرجع إلى قيام المطعون عليه بالحفر في أرضه لإعادة بناء منزله بعد هدمه وقد بقيت قائمة بعد الحفر مدة أسبوع، وهذا السبب ينفي الخطأ عن المطعون عليه في هدم منزله وحفر الأساس لإعادة بنائه، ويواجه دفاع مورث الطاعنين القائم على أن المطعون عليه أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران ولا يناقض ما قرره الخبير من أنه لم يتمكن من معرفة السبب الذي أدى إلى انهيار الحائط لزوال معالمه ورفع أنقاضه وقت انتقاله إلى المعاينة طالما أن الانهيار حدث تالياً لعملية الهدم والحفر في أرض المطعون عليه. وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب وهو في نتيجته وأسبابه جزء مكمل لأسباب الحكم ورد كاف على اعتراضات الخبير الاستشاري الذي لم يطمئن إليه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق لسماع مهندس التنظيم الذي قام بالمعاينة متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على الأخذ بتقرير الخبير السابق ندبه دون الالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى، لا يكون قد أخطأ في القانون أو شابه قصور أو أخل بحق الدفاع.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فهم الواقع في الدعوى وقد ساقها على أن لجنة الهدم والبناء قررت أنه يلزم هدم المنزل رقم 6 وجاء بإنذار المطعون عليه أن الهدم اضطراري لأيلولة البناء للسقوط، ولم يتلفت الحكم إلى حقيقة الحال وأن المطعون عليه هو الذي طلب الهدم لإقامة بناء جديد من خمسة أدوار، وهذا الفهم الخاطئ كان له أثر في تقدير الحكم للدعوى - كما أخطأ الحكم في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي وقد بني على إجراءات باطلة ذلك أن الثابت أن محكمة أول درجة قررت مناقشة الخبيرين وأنهما حضرا بجلسة 27 إبريل سنة 1963 وجلسة 29 فبراير سنة 1962 وسألت المحكمة الخبيرين بعد حلفهما اليمين فخلصت بين الشاهد والخبير وأخذت بما قررت أنه صادق في أقواله وأعرضت بذلك كما أعرضت محكمة الاستئناف عن بحث المسائل الفنية التي هي محل خلاف بين الخبيرين وانفردت بالرأي فيها ولم تلتفت إلى طلب مورث الطاعنين تعيين خبير ثالث وسماع مهندس التنظيم الذي عاين هدم الجدار لبحث هذه المسائل وكشف الحقيقة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول بأن الطاعنين اكتفوا في تقرير الطعن ببيان أن الخطأ في فهم الواقعة المشار إليها فيه كان لها أثرها في تقدير الحكم للدعوى، وهذه عبارة مجملة لا تحدد أثر التقدير الخاطئ في قضاء الحكم ووجه العيب في تقديره، فيكون النعي غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي الواجب قانوناً. والنعي في الشق الثاني مردود بأنه علاوة على أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي ولا يقبل منهم التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا مصلحة لهم بالتمسك بالبطلان لحلف الخبر اليمين قبل مناقشته أمام المحكمة وهو غير مكلف بحلف اليمين فإن هذا النعي لا جدوى منه، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يحل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي، وإنما أقام قضاءه على أسباب مستقلة وهي تكفي لحمل قضائه على ما سبق البيان، فلا يكون للطاعنين سوى مصلحة نظرية في بطلان الحكم الابتدائي وهي لا تصلح سبباً للطعن، ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

الطعن 166 لسنة 28 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 70 ص 499

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(70)
الطعن رقم 166 لسنة 28 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة". "أثره".
بيع المنشأة على وجه يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري مقتضاه توقف البائع عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها للمشتري. لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية. لا يغير من ذلك افتتاحه منشأة أخرى جديدة في تاريخ لاحق لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة.

----------------
متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشتري وأحله محله فيما للمنشأة من ديون وفيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري كما يتحقق به لازمه ومقتضاه وهو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشتري بما ينبني عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد في تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى جديدة لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 25 سنة 1954 تجاري كلي سوهاج ضد الدكتور يوسف بشارة بطلب تعديل قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1954 واعتماد تقديرات المأمورية لأرباحه في السنوات من 1948 إلى 1951 واعتماد رأسماله الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1948 بمبلغ 1000 ج وفي أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 ج مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون عليه من صيدليتيه بقوص وطهطا في سنة 1948 بمبلغ 715 ج ومن صيدليتيه بطهطا وطما في سنة 1949 بمبلغ 2075 ج واتخذت أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في سنتي 1950، 1951 كما قدرت رأسماله الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1948 بمبلغ 1000 ج وفي أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 ج، واعترض المطعون عليه على هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن بسوهاج وبتاريخ 11/ 4/ 1954 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تخفيض تقديرات المأمورية لأرباح الممول عن صيدليتي قوص وطهطا في سنة 1948 إلى مبلغ 525 ج واتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من 1949 إلى 1951 تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 واعتماد تقديرات المأمورية لرأس المال الحقيقي المستثمر في أول 1948 بمبلغ 1000 ج وإذ أخطأت اللجنة فيما قررته من تخفيض أرباح المطعون عليه في سنة 1948 إلى مبلغ 525 ج ومن اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1949 إلى 1951 فقد انتهت المصلحة إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 18/ 12/ 1954 حكمت المحكمة: أولاً - بقبول الطعن شكلاً. ثانياً - وفي الموضوع وقبل الفصل فيه بندب خبير ضرائبي من مكتب الخبراء الحكوميين بسوهاج للاطلاع على ملف الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتهما فيها لفحص أسس التقدير التي بنى عليها قرار اللجنة المطعون فيه واعتراضات الطاعن عليها وتحقيق دفاع كل من الطرفين في الدعوى لبيان حقيقة نشاط المطعون عليه التجاري في سني النزاع وبيان ما إذا كان قد طرأ عليه تغيير ونوع هذا التغيير كما وكيفاً لبيان مدى انطباق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عليه، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1948 بمبلغ 573 جنيهاً واتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1949 إلى 1951 وبتاريخ 31 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً وفي موضوع الطعن بتعديل أرباح المطعون عليه الدكتور يوسف بشارة عن صيدليتي قوص وطهطا سنة 1948 إلى مبلغ 573 جنيهاً بدلاً من 525 جنيهاً وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده المصاريف المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في شأن اتخاذ أرباح سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من 1949 إلى 1951 والحكم باعتبار سنة الأساس هي 1949 واتخاذ أرباحها المقدرة بمبلغ 2075 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 واعتماد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول يناير سنة 1949 بمبلغ 1200 جنيه مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 32 قضائية، وكذلك استأنفه الدكتور يوسف بشارة طالباً تعديله فيما قضى به من اعتبار أرباحه في سنة 1948 هي 573 جنيهاً بدلاً من 525 جنيهاً مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 116 لسنة 32 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت المصلحة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد قضى باتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1948 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية تأسيساً على أن بيعه صيدلية قوص مع احتفاظه برخصتها وافتتاحه صيدلية أخرى جديدة بطهطا لا يعدو أن يكون مجرد نقل لنشاطه من مكان لآخر ولا يعتبر من قبيل التوقف المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا من قبيل التنازل المنصوص عليه في المادة 59 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ الثابت في الدعوى أن المطعون عليه باع صيدلية قوص في 3 يوليو سنة 1948 وسلمها للمشتري في 20 أكتوبر ثم عاد في أول نوفمبر فافتتح صيدلية أخرى جديدة بطهطا واستمر يباشر نشاطه فيها خلال السنوات من 1949 إلى 1951 وبذلك يكون قد تنازل عنها وعن كافة عناصرها المادية والمعنوية للغير ولم ينقلها من مكان إلى آخر وبالتالي يكون قد توقف عن مباشرة نشاطه ثم عاد واستأنفه خلال سنة 1948 وهو ما يتعين معه اتخاذ أرباح سنة 1949 لا أرباح سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن المطعون عليه باع صيدلية قوص إلى أديب غبرانيوس في 3 يوليه سنة 1948 وسلمها للمشتري في 20 من أكتوبر وذلك بموجب عقد البيع المودعة صورته ملف الطعن وبالشروط والقيود الواردة فيه ومنها أنه باع "الأجزخانة بكافة مشتملاتها من أدوية وموازين وخلافه نظير ثمن قدره 1000 جنيه" وأنها "أصبحت ملكاً للطرف الثاني (المشتري) من تاريخه" وأن هذا البيع "بما للأجزخانة وعليها من ديون أي أن المشتري قبل أن يدفع الديون التي على الأجزخانة من جميعه من كمبيالات وحوالات وخلافه كما قبل البائع أن تكون جميع الديون التي للأجزخانة على آخرين المثبتة بدفتر حسابات الأجزخانة ملكاً وحقاً للطرف الثاني أي المشتري وله الحق في تحصيلها من المدينين بها دون اعتراض أو ممانعة من الطرف الأول" وأنه ابتداء من تاريخه "أصبحت مسئولية إدارة الأجزخانة على الطرف الثاني دون أي تدخل للطرف الأول في ذلك لانتقال ملكيتها للطرف الثاني أي المشتري" وبيع الصيدلية على هذا الوجه يتحقق معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري كما يتحقق لازمه ومقتضاه وهو توقف المطعون عليه عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها في 20 أكتوبر سنة 1948 وبما ينبني عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة 1948 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية، ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه قد عاد - وفي تاريخ لاحق - فافتتح صيدلية أخرى جديدة لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قرار لجنة الطعن فيما جرى عليه من اتخاذ أرباح المطعون عليه في سنة 1948 أساساً للربط الحكمي عن السنوات من 1949 إلى 1951 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني.


(1) تراجع المادتان 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.