الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

القانون 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها .

المـادة رقم 2 إصدار

تستمر اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية .

المـادة رقم 3 إصدار

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 4 إصدار

يلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .


المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة.
الاتحاد : الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
الغرفة : الغرفة السياحية . الشعبة : الشعبة المختصة بنشاط سياحي.
المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة 1 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٢، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


مادة رقم 2

يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد ، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.

 

مادة رقم 3

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى جمهورية مصر العربية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

 

مادة رقم 4

تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة .

 

مادة رقم 5

تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .

 

مادة رقم 6

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام.
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.

 

مادة رقم 7

للغرفة إنشاء فروع لها فى المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريًا.
ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التى يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله فى الإطار الجغرافى الواقع به . وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.


مادة رقم 8

للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حالة تعددها ، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحى الذى تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها فنيا وماليًا وإداريا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحى الذى تمثله.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.



مادة رقم 9

لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

 

مادة رقم 10

يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .

 

مادة رقم 11

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.


مادة رقم 12

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :
۱- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
۲- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله.
3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها.
4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

 

مادة رقم 13

فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

 

مادة رقم 14

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أى من :
1- الوزير المختص.
۲- رئيس مجلس إدارة الغرفة.
3- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
4- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.
وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية فى أجل غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

 

مادة رقم 15

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ٢٠% من عدد أعضاء الجمعية .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين .

 

مادة رقم 16

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي :
1- النظر فى شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية.
۲- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به .
3- حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، أو الانفصال عنها ، أو التعديل فى اسم الغرفة.
4- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا، وذلك كله وفقا لنص المادة 63 من هذا القانون.
5- نظر الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية .

 

مادة رقم 17

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها ، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضًا وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

 

مادة رقم 18

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها ، وإصدار قراراتها. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية، يدويا أو إلكترونيًا حال استخدامه ، مع مراعاة ما يلي :
1- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
۲- عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، وذلك فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.

 

مادة رقم 19

تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها ، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود ، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات. ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها فى غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها ، ولا ينفذ القرار فى حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
ثانيًا - مجلس إدارة الغرفة


مادة رقم 20

يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السرى المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلى المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر من انتهاء انتخابات الأعضاء.
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قواعد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها ، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح .


مادة رقم 21

يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي :
1- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها ، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.
ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود ۱، ۲، 3 من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.

 

مادة رقم 22

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة رقم 23

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيا العضو التالى له فى عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجد ، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.
وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة 22 من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء مدة المجلس.

 

مادة رقم 24

يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها ، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية :
1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامى لها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة .
۲- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت فى طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة .
4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحى الذى تزاوله.
5 - الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها .
7- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
8- تعيين المدير التنفيذى للغرفة ونائبه، وإنهاء خدمتهما.
9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 26 من هذا القانون على أعضاء الغرفة .
10- أى مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة .

 

مادة رقم 25

يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، وفى حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة فى جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أى من أعضاء مجلس الإدارة فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.


مادة رقم 26

فى حالة مخالفة المنشأة للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقا لنوع المخالفة وجسامتها :
1- الإنذار .
۲- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الغرفة أو بعضها ، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.
كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أى من الجزاءات التالية :
1- إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
ويجوز للوزير المختص بدلا من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالى لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ٢٠٢٢، مع إزالة أسباب المخالفة.
٢- إلغاء ترخيص المنشأة .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.
وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها ماليا قرار من الوزير المختص.
ثالثًا - هيئة مكتب الغرفة

 

مادة رقم 27

يكون لكل غرفة هيئة مكتب برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونائبه فى حالة غياب الرئيس، وعضوين من مجلس الإدارة ينتخبهما مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض، وأمين صندوق الغرفة، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.


مادة رقم 28

تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية :
1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه فى شأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
3 - الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .
4- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة .
5- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- أية اختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة لها.
رابعًا - المدير التنفيذى للغرفة

 

مادة رقم 29

يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويباشر الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.
۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتوصيات هيئة المكتب.
3- تصريف شئون الغرفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- تولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

 

مادة رقم 30

أموال الغرفة أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. ولا يجوز الحجز على أموال الغرفة إلا بحكم قضائي.


مادة رقم 31

تتكون أموال الغرفة من :
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة فى الجدول العام للغرفة المشار إليه فى المادة 6 من هذا القانون .
۲- الاشتراكات السنوية التى تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة .
3- المنح والتبرعات من أى من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التى تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.
5- مقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
6- ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
7- القروض التى تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

 

مادة رقم 32

يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارًا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أوسداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.
وفى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ السداد الفعلى.
ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة .

 

مادة رقم 33

يكون للغرفة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول شهر يناير من كل سنة وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ العمل بالقرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهى فى ديسمبر من ذات السنة. ويجب عرض الموازنة التقديرية للغرفة، فى غير حالة السنة المالية الأولى لها ، قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

 

مادة رقم 34

توزع إيرادات الغرفة على النحو التالي :
۱- 30٪ من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30٪ من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و 5٪ من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
۲- 5٪ من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 10٪ من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و5% من صافى حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار المشار إليه، ويخصص للمساهمة فى أغراض تنشيط السياحة .
3- 10٪ من إجمالى الإيرادات، لتكوين الاحتياطى العام .
4- باقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
وفى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

 

مادة رقم 35

تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها. ويراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 36

يجوز للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية :
1- مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وبعد إخطاره بإزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
۲- عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
ويلتزم الوزير المختص بأن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي.
وفى حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين لجنة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، بما فى ذلك تمثيل رئيسها للغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقى الغرف.
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلًا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.


مادة رقم 37

يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها .


مادة رقم 38

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة فى الحالات الآتية :
1- إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.
٢- إذا توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التى انتخب أو عين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التى يمثلها.
3- إذا شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.
ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.
وفى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة رقم 39

يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط فى غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل فى اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل ، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها.

 

مادة رقم 40

يكون للغرف السياحية اتحاد يسمى «الاتحاد المصرى للغرف السياحية» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأى من محافظات الجمهورية.
ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها ، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ويتعين أخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياحة .


مادة رقم 41

يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال فى مجال السياحة. ويهدف الاتحاد ، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- المساهمة لدى الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط السياحى بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
٢- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع السياحي.
3- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
4- اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء المتاحة لديه والمتعلقة بنشاط الاتحاد حال طلبها.
5- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتى تتعلق بالنشاط السياحى وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة ٢٠٢٠.
6- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية فى المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
۷- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة ، بشئون السياحة وتطويرها.
۸- وضع ميثاق شرف مهنى للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.

أولاً - الجمعية العمومية للاتحاد


مادة رقم 42

يكون للاتحاد جمعية عمومية تشكل على النحو التالي :
1- أعضاء مجالس إدارة الغرف، أو أعضاء لجان إدارة وتسيير أعمال الغرف، بحسب الأحوال.
۲- مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف على أن يتوافر بشأنهم ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد عدد مندوبى كل غرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأخصها مراعاة عدد أعضاء كل غرفة .
3 - ثلاثة مندوبين عن الوزارة المختصة يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بشرط ألا تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستوى الوظيفى الأول أ .
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشر أعضاء الجمعية العمومية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة إلا فى حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الثانية من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفى حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له لأول اجتماع للجمعية العمومية.


مادة رقم 43

تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي :
1- مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوى عن أعماله، واعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له.
۲- اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعابه.
3- النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.
4- اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.
5- أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة بأهداف الاتحاد.

 

مادة رقم 44

فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

 

مادة رقم 45

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من أى من :
1- الوزير المختص.
۲- رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
3- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بناء على طلب كتابى يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع بالطلب.
4- ثلثى عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفى جميع الأحوال، يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها ، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.


مادة رقم 46

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ٢٠% من عدد أعضاء الجمعية .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية فى حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.


مادة رقم 47

تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر فى المسائل الآتية :
1- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.
۲- شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية .
3- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا ، وذلك كله وفقًا للمادة 63 من هذا القانون.
4- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.

 

مادة رقم 48

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ، ومداولاتها ، وإصدار قراراتها ، كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية للاتحاد، يدويا أو إلكترونيا حال استخدامه، مع مراعاة عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات .
ثانيا- مجلس إدارة الاتحاد

 

مادة رقم 49

يشكل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي :
1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخابًا مباشرًا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبى الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة 42 من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
۲- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أى منهما عن الدرجة العالية .
۳- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
وفيما عدا مندوبى الوزارات، يشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

 

مادة رقم 50

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بعد اعتماد تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ووكيل له وأمين للصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السرى المباشر وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة رقم 51

إذا خلا مقعد أى عضو من الأعضاء المنتخبين لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيًا العضو التالى له فى عدد الأصوات، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذى خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الاتحاد المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.
فإذا خلا مقعد أحد رؤساء مجالس إدارة الغرف، يتم شغل المقعد بذات إجراءات شغله قبل خلوه.
وإذا كان المقعد الذى خلا هو مقعد الرئيس أو الوكيل أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، ثم يتم انتخاب من يحل محل أى منهم، على النحو المبين بالمادة 50 من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أى من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.
وفى جميع الأحوال، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة فى المدة المذكورة يحل محله وكيل المجلس حتى انتهاء مدة المجلس، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة رقم 52

يختص مجلس إدارة الاتحاد برسم السياسة العامة للاتحاد ، ويكون له على الأخص :
1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية فى سبيل الحفاظ على حقوق أعضائه ورعاية مصالحهم .
٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختامى له تمهيدًا لعرضها جميعًا على الجمعية العمومية للاتحاد.
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للاتحاد.
4- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام هذا القانون.
5- إدارة أموال الاتحاد واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
6- التعاقد مع ذوى الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالاتحاد، أو الاستعانة بهم.
۷- تعيين المدير التنفيذى للاتحاد ونائبه، وإنهاء خدمتيهما.
8- أية مسألة أخرى تتعلق بتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، عدا ما تختص به الجمعية العمومية.
وللوزير المختص أن يطلب من الاتحاد دراسة أية مسألة يحيلها إليه، كما له أن يدرج بجدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصه.
ولمجلس إدارة الاتحاد أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية أو فنية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرف أو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، أو من بينهم جميعًا ، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين فى المجالات المتعلقة بنشاط الاتحاد أو الغرف.
ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها إليه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون اعتراض من الوزير المختص عد موافقة منه على القرار، فإذا اعترض خلال المهلة المشار إليها لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

 

مادة رقم 53

يمثل الاتحاد رئيس مجلس إدارته لدى الجهات جميعا ولدى السلطات العامة وأمام القضاء وفى مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد ، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله فى مباشرة اختصاصاته وكيل المجلس، ويجوز له تفويض أى من أعضاء المجلس فى مهمة أو مهام محددة تدخل فى اختصاصه.
ثالثا - هيئة مكتب الاتحاد


مادة رقم 54

يكون للاتحاد هيئة مكتب تشكل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيل المجلس فى حالة غيابه، وعضوين ينتخبهما مجلس إدارة الاتحاد لهذا الغرض وأمين الصندوق، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أى من عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

 

مادة رقم 55

تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية :
1- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
۲- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير ما تراه بشأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للنظر فى اعتمادها.
3- الإشراف على إعداد التقرير السنوى عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.
4- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيدا لعرضهما على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم فى شأنهما.
5- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى للاتحاد تمهيدًا للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد.
6- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون.
۷- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة .
رابعًا - المدير التنفيذي للاتحاد

 

مادة رقم 56

يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للاتحاد الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد.
۲- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب .
3- إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامى .
4- تصريف شئون الاتحاد ، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه.
6- متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، وأى مستحقات مالية أخرى للاتحاد.
7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد.
8- أى أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذى ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للاتحاد أونائيه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 57

أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

 

مادة رقم 58

تتكون أموال الاتحاد من :
1- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة 34 من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.
٢- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.
۳- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة .
4- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.
7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
8- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

 

مادة رقم 59

يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.

 

مادة رقم 60

يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات. ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .

 

مادة رقم 61
تسرى على الاتحاد أحكام المادتين 36 ، 37 من هذا القانون.

 

مادة رقم 62

لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية


مادة رقم 63

مع عدم الإخلال بحكم المادة 62 من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد ، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما ، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعًا. ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.

 

مادة رقم 64

مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003، للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهنى المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به، ويعتد بعمليات التدريب المهنى أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد فى سبيل ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح شهادات مهنية معتمدة فى مجال البرامج التدريبية التى يعقدها ، والاتفاق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى عقد برامج ودورات تدريبية فى خدمة المجتمع وفى مجال النشاط السياحى أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على سمعة السياحة المصرية عالميًا، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال فى مجال السياحة مهنيا، وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.

 

مادة رقم 65

لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر من غرفة، والا اعتبر مرشحًا للعضوية التى قيد فيها أولا ، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد.
وفى جميع الأحوال، يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل،

 

مادة رقم 66

لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة فى أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.


مادة رقم 67

يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها ، ويجوز عقد الجلسات بنظام «الاتصال المرئى عن بعد» أو باستخدام أى من وسائل الاتصال الحديثة.

 

مادة رقم 68

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتى يتحملها الاتحاد أو الغرف، بحسب الأحوال.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.

 

مادة رقم 69

تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد ، كل فيما يخصه.

 

مادة رقم 70

تُنشأ بالاتحاد لجنة تسمى «لجنة التسوية الودية للمنازعات فى مجال النشاط السياحي» برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات، بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد ، والغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة، بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

 

مادة رقم 71

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون، بتسوية أى نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها ، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم ، بحسب الأحوال، قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.
وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو فى جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التى يتبعها أطراف النزاع.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.


القانون 25 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

المـادة رقم 2 إصدار

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

المـادة رقم 3 إصدار

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على سنتين .

المـادة رقم 4 إصدار

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى


مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهات المعنية : وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى . الهيئة : الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
خدمات الأرصاد الجوية : هى التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى ، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية ، بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات لرصد وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسى والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات المعنية ، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية المستدامة ، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة ، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

المعدلات المناخية : متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة لا تقل مدتها عن ثلاثين سنة متتالية .
المنظمة : المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .


مادة رقم 2

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، هيئة عامة خدمية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص .
ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 3

تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية ، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية ، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا فى سبيل تحقيق ذلك ، ولها على الأخص ما يلى :
1 - تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية ، باختلاف أنواعها وأغراضها ، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التى تلتزم بها الدولة ، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة .
2 - منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومى .
3 - الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية .
4- تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا ، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة .
5 - شراء محطات الرصد الجوى أو أى من أجزائها بجميع أنواعها ، ودعم تصنيعها محليًا .
6 - الاشتراك فى دراسة وتحليل الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية ، لمعرفة أسبابها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تلافيها مستقبلًا .
7 - إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة فى مجال الأرصاد الجوية ، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8 - المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية ، ومساعدة جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف .
9 - وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التى يرغب أى من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى شرائها للأغراض البحثية ، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التى تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التى تستند إليها .
10 - إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية ، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية .
11 - إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة ، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة .
12 - الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة فى تحقيق أغراضها ، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة .
13 - الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلى التى تعمل فى مجال الأرصاد الجوية ، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة ، وصحة البيانات والقياسات التى تقوم بها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها فى الدولة .
14 - تمثيل الدولة فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التى يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية .
15 - تنفيذ التزامات الدولة فى مجال الأرصاد الجوية ، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية ، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى ، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية ، بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
16 - إعداد سجل البيانات المناخية ، وتحديثه ، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لجميع الجهات المعنية ، على أن يعد ذلك السجل هو السجل الرسمى لجمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 4

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية :
1 - ممثل عن وزارات الدفاع ، والداخلية ، والطيران المدنى ، والزراعة واستصلاح الأراضى ، والنقل ، وشئون البيئة ، يختارهم الوزير المعنى بكل وزارة .
2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
3 - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية .
4 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .
5 - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه .
6 - خمسة أعضاء من المختصين فى مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص . ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ، ونظام عمله ، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، على أن يحدد القرار معاملته المالية .

 

مادة رقم 5

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يلى :
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
2 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامى .
3 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4 - منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
5 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
6 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها ، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
7 - تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التى تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوى والبحرى والبرى، والتى تمارس نشاطها فى المطارات أو المجال الجوى أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة فى الدولة، وغيرها من الخدمات التى تدخل فى نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.
8 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة .


مادة رقم 6

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.


مادة رقم 7

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابى مقدم من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة .
ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 8

يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها ، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.

 

مادة رقم 9

يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية . وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

 

مادة رقم 10

تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة.
۲- مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 11

لا يجوز ممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها ، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة منها ، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ولا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتى الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما لا تسرى على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء فى شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.
وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها ، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة فى مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى.
وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 12

تتولى الهيئة تحصيل الرسوم المقررة بالمادة 11 من هذا القانون بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩، وتحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 13

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
٢- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
۳- نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة .
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها ، واتجهت إرادته لارتكابها ، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .


مادة رقم 14

يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإدارى طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري .

الطعن 293 لسنة 36 ق جلسة 26 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 23 ص 132

جلسة 26 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(23)
الطعن رقم 293 لسنة 36 القضائية

(أ) وقف. "قسمة النظر". قسمة.
سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له. لا تعد هذه القسمة ملك خاصة إذا حصلت قبل صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات.
(ب) قسمة. "قسمة المهايأة المكانية". حيازة. وقف.
تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية. شرطه. دوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة 15 سنة. وعدم اتفاق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك.
(جـ) قسمة. "القسمة الفعلية". وقف.
القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته. حصول تصرفات في أعيان الوقف بعد انتهائه من بعض الشركاء دون البعض الآخر. لا تتوافر به القسمة فعلية.
(د) وقف. "قسمة. بيع. ملكية".
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة. استمرار حالة الشيوع بين الشركاء. واعتبار البائعين لجزء من هذه الأعيان مازالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع.

-----------------
1 - تقضي المادة 48/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف بأنه يجوز للمحكمة توزيع أعيان الوقف وقسمتها قسمة نظر، بحيث يكون كل ناظر مستقلاً بالنظر عن القسم الذي خصص له. وهذه القسمة لا تعتبر ملك للأعيان الشائعة، لأنه فوق كونها قسمة نظر، فإنها حصلت قبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات، وجعل ما انتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين.
2 - يشترط وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدماً على خلاف ذلك. وإذ كان الثابت في الدعوى أن القسمة - قسمة نظر - لم تنقلب إلى قسمة نهائية لعدم مضي مدة خمس عشرة سنة من وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي جعل ما انتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ رفع الدعوى في 1959، فإن مقتضى ذلك اعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في الأعيان التي كانت موقوفة ومن بينها العقار موضوع قسمة النظر.
3 - القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته، ثم ينهج بهجه سائر الشركاء. ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التصرفات التي تمت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 لم يقم بها الشركاء جميعاً في الأعيان التي كانت موقوفة، وإنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر، فإنه لا يتوافر بها حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء.
4 - مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة، ومن بينها العقار موضوع التصرف هو استمرار حالة الشيوع بين الشركاء، واعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في هذا العقار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذي تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لاختصاص باقي الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي أصبحت قسمة فعلية، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3155 سنة 1959 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثامنة إلى الثامنة عشرة بصحيفة معلنة في 15، 18/ 8/ 1959 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقود المؤرخة 21، 22، 23/ 4/ 1959 التي تتضمن بيعهم له حصصاً في عقار مساحتها 210 متراً مربعاً شائعة في مساحة قدرها 1158.10 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بهذه العقود وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 1050 جنيهاً مع إلزامهم بالتسليم. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 23/ 4/ 1959 باعت له المطعون عليها الثامنة 70 متراً مربعاً بثمن قدره 250 جنيهاً، وبموجب العقد المؤرخ 22/ 4/ 1959 باع له المطعون عليهما التاسع والعاشر 52.5 متراً مربعاً بثمن قدره 262 جنيهاً، 500 مليم، وبموجب العقد المؤرخ 26/ 4/ 1959 باع له المطعون عليهم من الحادي عشر إلى الثامنة عشرة 87.5 متراً مربعاً بثمن قدره 437 جنيهاً، 500 مليم، وأنه ورد بهذه العقود أن الملكية آلت إلى البائعين بالميراث وآلت إلى مورثهم بطريق الاستحقاق في وقف المرحوم عبد الفتاح محمد إبراهيم، وإذ رفض البائعون تسليمه مستندات التملك فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. تدخل المطعون عليهم السبعة الأول خصوماً في الدعوى، ثم أقاموا دعوى فرعية طلبوا فيها الحكم بثبوت ملكيتهم إلى القدر موضوع الدعوى الأصلية وشطب كافة التسجيلات الموقعة عليه استناداً إلى أنهم كانوا من بين المستحقين في وقف المرحوم عبد الفتاح محمد إبراهيم واختصموا بالعقار المتنازع عليه بموجب حكم القسمة الصادر في مادة التصرفات رقم 1435 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية. وبتاريخ 7/ 11/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بقبول المطعون عليهم السبعة الأول خصوماً في الدعوى وبندب خبير هندسي بمكتب الخبراء لمعاينة العقار موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت حدوده مطابقة للحدود الواردة بحجة الوقف المؤرخة 29 صفر سنة 1314 هـ الصادرة من المرحومة حليمة علي أبو دنيا مع بيان استحقاق كل من المستحقين ونصيب كل منهم فيه حسب الحجة سالفة الذكر وحجة الوقف المؤرخ 13 شوال سنة 1308 هـ الصادرة من المرحوم عبد الفتاح إبراهيم محمد، وما إذا كان البائعون قد باعوا العقار موضوع الدعوى في حدود نصيبهم في الاستحقاق والاطلاع على ملف الدعوى رقم 1710 سنة 45/ 1946 تصرفات القاهرة الشرعية التي رفعت بقسمة أعيان الوقف وبيان ما تم فيها مع ملاحظة احتساب نصيب الخيرات إذا لم يكن قد فرز. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 2/ 1965 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون عليهم السبعة الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 610 سنة 82 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليهم من الثامنة إلى الثامنة عشرة لا يملكون القدر المبيع إلى الطاعن لأن المطعون عليهم السبعة الأول قد اختصوا بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي تمت بين المستحقين في الوقف ومن بينهم البائعون نفاذاً للحكم الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1950 في مادة التصرفات رقم 1435 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية والمسجل في 8/ 7/ 1954، وأن هذه القسمة أصبحت واقعية تجعل لكل مستحق أن يعتبر نفسه مختصاً نهائياً بالقدر الذي تولي النظارة عليه إذ تصرف أكثر المستحقين بعقود بيع مسجلة في الحصص التي اختصوا بها طبقاً لهذه القسمة، في حين أن القسمة التي تمت بناء على الحكم الصادر في 25/ 11/ 1950 سالف الذكر هي قسمة نظر بالنسبة للمستحقين وليس من شأنها أن تنهي حالة الشيوع بينهم لأنها سابقة على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وآلت بموجبه الملكية إلى هؤلاء المستحقين، كما أنها لم تنقلب إلى قسمة نهائية لأنه لم تمض عليها خمس عشرة سنة من وقت ثبوت الملكية للمستحقين بالقانون المذكور حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1959، ولأن التصرفات المسجلة بعد القسمة المشار إليها صدرت من بعض الشركاء دون بعضهم الآخر، فلا يحاج الطاعن بهذه القسمة ويكون من حقه أن يتعامل مع البائعين له باعتبارهم شركاء على الشيوع في العقار المبيع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى الأصلية التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ العقود الصادرة إليه ببيع حصص شائعة في العقار موضوع النزاع وفي الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون عليهم السبعة الأول إلى القدر المبيع وشطب التسجيلات الموقعة عليه لصالح الطاعن، واستند الحكم في ذلك إلى أن البائعين لا يملكون القدر الذي تصرفوا فيه إلى الطاعن لأن المطعون عليهم السبعة الأول قد اختصوا بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي تمت بناء على الحكم الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1950 في مادة التصرفات رقم 1435 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية وأنها أصبحت قسمة فعلية بتصرف أكثر المستحقين في الحصص التي اختصوا بها طبقاً لهذه القسمة، وكان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في مادة التصرفات سالفة الذكر أن القسمة التي تمت بموجب ذلك الحكم هي قسمة نظر، إذ عين كل من المستحقين ناظراً على القسم الذي خصص له في أعيان وقف المرحوم عبد الفتاح إبراهيم محمد ومن بينها العقار موضوع النزاع ليدير كل منهم شئون ما أقيم في النظر عليه وذلك تطبيقاً لحكم المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1946، التي تقضى بأنه يجوز للمحكمة توزيع أعيان الوقف وقسمتها قسمة نظر بحيث يكون كل ناظر مستقلاً بالنظر على القسم الذي خصص له، وكانت هذه القسمة لا تعتبر قسمة ملك للأعيان الشائعة لأنها فوق كونها قسمة نظر كما سلف البيان فإنها حصلت قبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما أنهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين، وكانت هذه القسمة لم تنقلب إلى قسمة نهائية إذ يشترط وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدماً على خلاف ذلك، وهذه المدة على ما هو ثابت في الدعوى لم تمض من وقت صدور القانون رقم 180 سنة 1952 الذي جعل ما انتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1959، ولئن كانت القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه، إلا أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن التصرفات التي تمت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 لم يقم بها الشركاء جميعاً في الأعيان التي كانت موقوفة وإنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر مما لا يتوافر معه حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء. لما كان ذلك وكان مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة ومن بينها العقار موضوع التصرف هو استمرار حالة الشيوع بين الشركاء واعتبار المطعون عليهم من الثامنة إلى الثامنة عشرة وهم البائعون إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في هذا العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذي تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لاختصاص المطعون عليهم السبعة الأول بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي أصبحت قسمة فعلية، ورتب الحكم على ذلك قضاءه في الدعوى الأصلية التي أقامها الطاعن برفضها وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون عليهم السبعة الأول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 183 لسنة 34 ق جلسة 15 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 147 ص 1451

جلسة 15 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي، محمد مجدي محمد خليل، عطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

----------------

(147)

الطعن رقم 183 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم - تأديبهم - السلطة المختصة بالتأديب.
المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب المختص - يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتبة النيابات - حددت المادة 166 السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل - وبالتالي فلا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم أو التعقيب عليها كما لا يملك التفويض في توقيع الجزاءات بالنسبة لهم - لا يجوز الاستناد إلى قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: إن العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقاً لقانون العاملين هم الذين لم يرد في شأن تأديبهم نص خاص في قانون السلطة القضائية - العاملون الذين وردت في شأنهم نصوص خاصة بتعين التقيد بها باعتبارهم قانوناً خاصاً يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانوناً عاماً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10/ 12/ 1987 أودع الأستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير العدل بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 183 لسنة 34 ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 10/ 1987 في الطعن رقم 105 لسنة 14 ق، المقام من المطعون ضده ضد الطاعن، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 312 لسنة 1986، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن.
وبتاريخ 20/ 12/ 1987 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 1989، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 24/ 5/ 1989 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 17/ 6/ 1989 وقررت بجلسة 11/ 5/ 1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم 15/ 6/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع، تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن (......) تقدم بمذكرة بتاريخ 21/ 12/ 1986، جاء بها أن المطعون ضده..... قد تعدى عليه بالسب والضرب، وقد أجرت جهة الإدارة تحقيقاً في هذه المذكرة، سئل فيه الشاكي فأقر باعتداء المطعون ضده عليه وأيده في ذلك...... الذي قرر بأن....... (المطعون ضده) تعدى على الشاكي بالضرب والسب وأحدث به إصابات وبسؤال المطعون ضده اعترف بواقعة السب وأنكر واقعة التعدي بالضرب على الشاكي.
وبتاريخ 29/ 12/ 1986، أصدر السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية قراراً بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره، ثم أصدر السيد المستشار مساعد وزير العدل قراره رقم 312 لسنة 1986 في 12/ 1/ 1987 بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوماً من أجره.
فأقام..... الطعن رقم 105 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد وزير العدل بصفته، طالباً في ختامه قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المستشار مساعد وزير العدل سالف الذكر فيما تضمنه من تعديل قرار الجزاء الصادر من المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بقنا بخصم ثلاثة أيام من راتبه إلى الخصم ستين يوماً، وإلغاء كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وبجلسة 25/ 10/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيساً على أن المشرع في قانون السلطة القضائية قد أناط بحسب الأصل بمجلس التأديب توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا أنه استثناء من ذلك أجاز لرؤساء المحاكم سلطة توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وبحد أقصى ثلاثين يوماً في السنة ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مساعد وزير العدل بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوماً من أجره بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون السلطة القضائية التي أعطت كأصل عام لمجلس التأديب وحده سلطة توقيع العقوبات دون التقيد بحد معين، وفيما عدا مجلس التأديب لا يجوز توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا في الحدود التي نصت عليها المادة 166 سالفة الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وبالتالي يكون قد وقع مخالفاً للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه استناداً إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك أن الثابت من أوراق التحقيق أن...... الموظف بمحكمة قنا الابتدائية أبلغ أن المطعون ضده - وهو أمين قلم الحفظ قد تعدى عليه بالسب وتهجم عليه محدثاً به عدة إصابات، ولم يستطع المشكو في حقه إنكار ما نسب إليه حيث صدر قرار الجزاء المتقدم ذكره، وإذا كان من المقرر أن سبب الجزاء التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحظورة عليه وقد ثبت إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته فمن ثم يكون قرار الجزاء قد صدر على سبب كاف لحمله ومتفقاً مع صحيح الواقع والقانون من كل الوجوه، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب إلغاؤه وتأييد قرار الجزاء الصادر في حق المطعون ضده.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع سالفة الذكر، أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه.
ومن حيث إنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره، ثم قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بتعديل هذا الجزاء بخصم ستين يوماً من أجره.
ومن حيث إن المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في شأن تأديب العاملين بالمحاكم على أنه "لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتبة النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
ومن حيث إن المادة سالفة الذكر حددت السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها السيد وزير العدل، ومن ثم فهو لا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم أو التعقيب عليها، وبالتالي لا يملك التفويض في توقيع هذه الجزاءات، وإذ صدر قرار السيد مساعد الوزير بالتعقيب على الجزاء الموقع من رئيس محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضده استناداً إلى أنه مفوض في هذا الاختصاص بقرار من وزير العدل فإن قراره هذا يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يجوز الاستناد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم أساس ذلك أن العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 هم العاملون الذين لم يرد في شأن تأديبهم نص خاص في قانون السلطة القضائية أما العاملون الذين وردت في شأن تأديبهم نصوص خاصة في قانون السلطة القضائية فإنه يتعين التقيد بما ورد في هذا القانون باعتباره قانوناً خاصاً يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانوناً عاماً، وإذا كان قانون السلطة القضائية قد حدد السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل لذا فإن الوزير لا يملك أن يوقع أي جزاء عليهم كما لا يملك من باب أولى التفويض في توقيع الجزاءات عليهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ومن ثم فإن الطعن المقام من السيد وزير العدل يكون غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 292 لسنة 36 ق جلسة 26 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 22 ص 125

جلسة 26 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(22)
الطعن رقم 292 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم". "الأسباب الزائدة". إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص.
انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها، وغير ذلك من المزايا. إخضاعه هذه الالتزامات من حيث تقويمها والنزاع في موضوعها والاختصاص القضائي بشأنها للقواعد القانونية العامة دون القانون رقم 121 لسنة 1947. لا خطأ. تزيده فيما لم يكن له أثر على قضائه لا يعيبه.
(ب) إيجار. "إيجار الأماكن". عقد. "تكييف العقد".
انتهاء الحكم إلى أن الاتفاق الذي تضمنه عقد الإيجار في أحد بنوده يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر كما يشمل مقابل عملية مالية أخرى، اعتباره هذا العناصر متداخلة بحيث لا يمكن الفصل بين إيجار المبنى ومقابل العملية المالية المذكورة، وأن النزاع في هذا الشأن قد أخرج عقد الإيجار عن نطاق القانون 121 لسنة 1947. تكييف سليم للعلاقة بين الطرفين، وتطبيق صحيح القانون.
(جـ) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار. "إيجار الأماكن".
حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم فصله في تكييف العلاقة بين الطرفين بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق قانون إيجار الأماكن. لا حجية له في هذا الشأن.

---------------
1 - إذا كان المستفاد مما ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر عقد الإيجار وراداً على أرض فضاء وأن أسبابه جاءت صريحة في أن هذا العقد قد تضمن شروطًا من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مالية مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها، ومقابل التصريح له بالتغير في شكل المبنى الأصلي، وإقامة طابق علوي به وغير ذلك من المزايا، وكان الحكم المذكور قد بني على هذه الدعامة وحدها، وما ذكره في صدر أسبابه متعلقاً بالأرض الفضاء، وعدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 عليها لم يكن له أثر على قضائه، فإنه يكون قد بني على أساس قانوني صحيح إذ أخضع هذه الالتزامات الواردة بالعقد من حيث تقييمها، والنزاع الذي يدور بين الطرفين حولها، سواء بالنسبة لموضوعها أو الاختصاص القضائي بشأنها للقواعد القانونية العامة، وأخرج هذا النزاع عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق الذي تضمنه عقد الإيجار في أحد بنوده يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر، كما يشمل مقابل عملية مالية أخرى، حول المؤجر بمقتضاها المستأجر حق البناء بالأرض الفضاء الملحقة بالمبنى، والتغير في شكله، وإزالة مبان وأشجار، وإقامة طابق علوي به إلى غير ذلك مما أثبه الخبير في تقريره. وكان يبين من الحكم المذكور أنه اعتبر هذه العناصر متداخلة بحيث يتعذر التفرقة بينها، والفصل بين مقابل إيجار المبنى بالحالة التي كان عليها وقت التأجير ومقابل الانتفاع بهذه المزاياً، لأن أجرة المثل قد اختلطت اختلاطاً لا يمكن فصله عن المقابل المالي للمزايا المشار إليها، طالما أن الطاعن لم يثبت أن تقدير الإيجار على النحو الوارد بالعقد قد اتخذ ذريعة للتحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، ثم رتب الحكم على ذلك أن الشرط الذي يدور حوله النزاع قد أخرج عقد الإيجار عن نطاق هذا القانون، فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً، وخلص إلى نتيجة صحيحة.
3 - إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع أنه لم يقطع في تكييف العلاقة بين الطرفين، وما إذا كانت المزايا المالية التي تضمنها العقد متداخلة أو غير متداخلة في أجرة المثل بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم سابق حائز لقوى الشيء المحكوم فيه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4042 سنة 1961 مدني كلي القاهرة، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 6/ 5/ 1959 استأجر من المطعون ضده المبنى الموضح بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 38 جنيهاً لمدة خمس سنوات تبدأ من أول نوفمبر سنة 1959 لاستعماله مدرسة وأنه أدخل على المبنى عدة تعديلات من ماله الخاص حتى أصبح صالحاً لهذا الغرض، وإذ نما إلى علمه أن هذا المبنى كان مؤجراً بمبلغ 7 جنيهات و 700 مليم شهرياً بخلاف العلاوة القانونية وقدرها جنيه واحد و529 مليماً، فقد أقام دعواه بطلب تخفيض الأجرة التعاقدية من 38 جنيهاً إلى 9 جنيهات و529 مليماً اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1959، وبتاريخ 10/ 2/ 1962 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتقدير أجرة العين المؤجرة على أساس أجرة المثل في إبريل سنة 1941 وإضافة الزيادة القانونية إلى هذه الأجرة وإذا كانت قد أجريت فيها إصلاحات أو تحسينات بمعرفة المطعون ضده فعلية بيانها وتحديدها وتقدير مقابل الزيادة في الأجرة عنها. باشر الخبير مهمته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير أجرة العين محل النزاع بمبلغ عشرة جنيهات شهرياً. وقد استصدر الطاعن أمراً بتوقيع الحجز تحت يده وفاءً لمبلغ 1625 جنيهاً و200 مليم قيمة الفرق بين الأجرة المسماة في العقد وبين الأجرة التي حددها الخبير في تقريره عن المدة من 1/ 1/ 1959 حتى نهاية سبتمبر سنة 1964، وأفرد لهذا الطلب دعوى مستقلة قيدت برقم 4029 سنة 1965 مدني كلي القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في 13/ 11/ 1965 بتخفيض أجرة العين إلى مبلغ عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1959 وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1625 جنيهاً و600 مليم وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 30/ 7/ 1965 وجعله نافذاً. استأنف المطعون ضده هذه الحكم بالاستئناف رقم 1610 سنة 82 ق القاهرة، ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن حكم محكمة أول درجة قد صدر منها في نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 فهو غير قابل لأي طعن. وفي 27/ 4/ 1966 قضت المحكمة برفض الدفع وبجواز الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم مسخ عقد الإيجار الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فقد تصور أنه وارد على أرض فضاء بأن قرر في صدر أسبابه التي أقام عليها قضاءه أن القانون رقم 121 سنة 1947 لا يسري على الأرض الفضاء مع أن الثابت من عقد الإيجار المشار إليه أن الأعيان المؤجرة أماكن مبنية ومستكملة البناء وهو ما لم ينكره المطعون ضده مما يتحقق معه انطباق القانون رقم 121 سنة 1947 على النزاع الذي يثور بين الطرفين، هذا إلى أن الحكم بعد أن أقام قضاءه على القاعدة المتقدمة أورد قاعدة أخرى مؤداها أنه لا انطباق للقانون رقم 121 لسنة 1947 في حالة اشتمال عقد الإيجار على تأجير مكان وعلى عملية مالية أخرى مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ويرى الطاعن أن الحكم وقد أقيم على الدعامتين مجتمعتين وانصراف على الرغم من ذلك إلى التحدث عن الدعامة الثانية وحدها ثم تبين فساد الدعامة الأولى، فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني بما يبطله ويعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في خصوص ما يثيره الطاعن قوله "إن من المبادئ المقررة قضاءً هو عدم سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 على الأرض الفضاء ولو صرح المؤجر للمستأجر بإقامة بناء يصبح ملكاً للمؤجر بمجرد إقامته، بل حتى لو كان المستأجر قد أقام عليها مباني في تاريخ سابق على عقد الإيجار، كما قرر القضاء خروج العقد المشتمل على تأجير المكان وعملية مالية أخرى مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وإن هذه المحكمة ترى - خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجة - أن الشرط الوارد بعقد الإيجار تحت البند 21 والذي خول المستأجر الطاعن رخصة إقامة بناء علوي في العين المؤجرة وإضافة أبنية أخرى في الأرض الفضاء الملحقة بالمنزل وإزالة الأشجار على غير ذلك من التعديلات الشاملة المبينة بتقرير الخبير وفي أقوال الطرفين أمام الخبير، ترى هذه المحكمة أن كل ذلك يعتبر عملية مالية أخرى غير تأجير المكان مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأنه بمثابة شرط يضيف على عاتق المستأجر"الطاعن" عبئاً مالياً مستقلاً عن أجرة المثل لا يدخل في تقدير أجرة المثل ويخرج العقد المشتمل عليه عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، كما أن النزاع الذي يدور بين طرفي العقد حول هذا الشرط لا يعتبر نزاعاً على الأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ويكون في هذه الحالة خاضعاً للقواعد العامة من حيث موضوعه والاختصاص والإجراءات" ولما كان المستفاد من هذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر عقد الإيجار وراداً على أرض فضاء وأن أسباب الحكم جاءت صريحة في أن هذا العقد قد تضمن شروطًا من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مالية مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها ومقابل التصريح له بالتغير في شكل المبنى الأصلي وإقامة طابق علوي به وغير ذلك من المزايا. لما كان ذلك وكان الحكم قد بني على هذه الدعامة وحدها وأن ما ذكره في صدر أسبابه متعلقاً بالأرض الفضاء وعدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 عليها لم يكن له أثر على قضائه، فإن الحكم يكون قد بني على أساس قانوني صحيح إذا أخضع هذه الالتزامات الواردة بالعقد من حيث تقييمها والنزاع الذي يدور بين الطرفين حولها سواء بالنسبة لموضوعها أو الاختصاص القضائي بشأنها للقواعد القانونية العامة وأخرج هذا النزاع من نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ كيف الشرط الوارد بالبند الحادي والعشرين من عقد الإيجار المحرر بين الطرفين بأنه يشتمل على عملة مالية أخرى غير تأجير المكان مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، هذا في حين أن نص هذا البند لا يمكن أن يحمل إلا على محل التحفظ بين طرفي العقد فأحتاط المستأجر بأن جعل من حقه إنشاء المباني اللازمة للمدرسة واحتاط المؤجر بأن جعل تكاليفها على حساب المستأجر بغير أجرة عنها، وإذ ورد النص على هذه الصورة فإنه لا يخرج عقد الإيجار عن طبيعته من أنه ينصب على أماكن مبنية سكنية، وأن ما قام به الطاعن من إنشاءات لا يشكل عملية أخرى غير تأجير المكان، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا التكييف وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويضيف الطاعن أنه مما يدل على أن نية الطرفين قد انصرفت إلى اعتبار العقد موضوع الدعوى عند إيجار أماكن أن المطعون ضده لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأنه عقد آخر حتى صدر الحكم في الدعوى بندب خبير لتحقيق أجرة المثل على أساس أن العقد عقد إيجار أماكن، وإذا لم يستأنف المطعون ضده هذا القضاء فقد أصبح نهائياً في خصوص تكييف العلاقة بين الطرفين ويكون الحكم المطعون فيه قد ناقض حكماً سابقاً حائزاً لقوى الشيء المحكوم فيه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم انطباق القانون 121 لسنة 1947 قد استند في ذلك - وعلى ما سلف البيان في الرد على السبب السابق - إلى أن الاتفاق الذي تضمنه عقد الإيجار في البند الحادي والعشرين منه يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر كما يشمل مقابل عملية مالية أخرى خول المؤجر بمقتضاها المستأجر حق البناء بالأرض الفضاء الملحقة بالمبنى والتغير في شكله وإزالة مبان وأشجار وإقامة طابق علوي به إلى غير ذلك مما أثبه الخبير في تقريره. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر هذه العناصر متداخلة بحيث يتعذر التفرقة بينها والفصل بين مقابل إيجار المبنى بالحالة التي كان عليها وقت التأجير ومقابل الانتفاع بهذه المزايا لأن أجرة المثل قد اختلطت اختلاطاً لا يمكن فصله عن المقابل المالي للمزايا المشار إليها طالما أن الطاعن لم يثبت أن تقدير الإيجار على النحو الوارد بالعقد قد اتخذ ذريعة للتحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشرط الذي يدور حوله النزاع قد أخرج عقد الإيجار من نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً وخلص إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذا الشق في غير محله. والنعي في شقة الثاني مردود بأنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع والمودعة صورته الرسمية بملف الطعن أنه لم يقطع في تكييف العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت المزايا المالية التي تضمنها العقد متداخلة أو غير متداخلة في أجرة المثل بما يخرج النزاع أولاً يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947- على النحو السالف بيانه - في الرد على السبب السابق. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1445 لسنة 33 ق جلسة 15 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 146 ص 1438

جلسة 15 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي، إسماعيل عبد الحميد إبراهيم، د. محمود صفوت عثمان، أحمد شمس الدين خفاجي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(146)

الطعن رقم 1445 لسنة 33 القضائية

اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - دعوى تهيئة الدليل (دعوى) 

يختص القضاء الإداري بدعوى تهيئة الدليل المرفوعة تبعاً لدعوى موضوعية مما يدخل في اختصاصه - الحكم بعدم قبول دعوى تهيئة الدليل التي تقام استقلالاً عن أي طلب مما يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك: أن تنظيم القضاء الإداري لم يتضمن نظاماً للقضاء المستعجل المستقل عن القضاء الموضوعي بعكس الحال في مجال القانون الخاص حيث نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اختصاص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الإجراءات الوقتية وإثبات حالة ما يخشى زوال معالمه - يصدر قاضي الأمور الوقتية حكمه في الشق العاجل وفقاً لإجراءات معينة دون المساس بموضوع النزاع - أمام محاكم مجلس الدولة لا يحتاج الأمر إلى تهيئة الدليل بدعوى مستعجلة - أساس ذلك: أن الدليل دائماً يتضمنه ملف جهة الإدارة التي تلتزم بتقديم الأوراق المتعلقة بالدعوى فإذا امتنعت عن ذلك قامت قرينة لصالح الخصم - هذه القرينة قابله لإثبات العكس إذا قدمت الإدارة ملف الموضوع في أية مرحلة من مراحل التقاضي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2590 لسنة 40 ق فيما قضى به من انتهاء الدعوى وإبقاء الفصل في المصروفات، وقد قيد هذا الطعن في الجدول العام للمحكمة تحت رقم 1445 لسنة 33 ق، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن واستناداً إلى الأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 4/ 12/ 1989 وقد تدوول الطعن أمامها بالجلسات وفقاً لما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 7/ 5/ 1990 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره جلسة 23/ 6/ 1990 وقد نظرت المحكمة الطعن وفقاً لما هو ثابت بالأوراق وتدوول أمامها بالجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 15/ 6/ 1991 وقد صدر فيها الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوزير وفقاً لصريح أحكام الدستور هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وهو المختص دستورياً برسم السياسة العامة لها وتنفيذها وأيضاً هو الذي توجه إليه صحف الدعاوى التي تقام ضد الدولة فيما يتعلق باختصاصها بناء على صريح نصوص قانون المرافعات وإن أعلنت صحف الدعاوى إلى هيئة قضايا الدولة التي تنوب عن وزارات الدولة ومصالحها في ذلك، كذلك فإنه طبقاً لأحكام قانون الحكم المحلي ثم الإدارة المحلية فإن المحافظ هو الرئيس الأعلى لمحافظته وهو الذي يمثلها وحده أمام القضاء أو في مواجهة الغير ومن ثم فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة مراعاة ذلك ولو من تلقاء ذاتها لتعلق تحقيق الصفات وانعقاد الخصومة في المنازعات الإدارية بين ذوي الصفة الصحيحة قانوناً بالنظام العام للتقاضي ولتعلق تمثيل الوزير المختص وحده لوزارته أمام القضاء ودون غيره من معاونيه أو التابعين له في أقسام وإدارات هذه الوزارة بأحكام الدستور والقانون معاً ولتعلق تمثيل المحافظ وحده لمحافظته دون التابعين له في مديرية الأمن أو في غيرها من المديريات التي تتكون منها بحسب هيكلها التنظيمي بأحكام قانون الإدارة المحلية ومن ثم فإنه إذا اختصم وزير الداخلية والمحافظ المختص في الدعوى فلا يوجد ثمة سند أو مبرر لاختصام مأمور مركز بني سويف معهم بصفته ولو كان القرار أو التصرف الإداري قد صدر منه، ومن ثم فإنه لا صفة لغير الوزير أو المحافظ من الخاضعين لرئاسته في الوزارة أو المحافظة التي تخضع لإشرافه.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه بشأن إقامة هذا الطعن من وزير الداخلية ومحافظ بني سويف فضلاً عن مأمور مركز شرطة بني سويف فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانوناً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 208 لسنة 1984 أمام محكمة مركز بني سويف الجزئية بتاريخ 18/ 4/ 1984 وطلب في ختام هذه الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لإثبات حالة المنزل المبين بالصحيفة وما حدث له من هدم وإتلاف للمباني والأبواب والشبابيك وتقدير قيمة الأضرار وتحديد المسئول عن هذه الأضرار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه إنه يملك منزلاً بناحية بياض العرب بمركز بني سويف مساحته 500 متر وحده الشرقي حنا سعد، الحد الغربي والقبلي والبحري أهال وهو عبارة عن بناء من الطوب الأحمر والأسمنت وأسقفه من الخشب والعروق، وهو يتكون من دور واحد ثلاث حجرات ومحاط بسور يرتفع ثلاثة أمتار وأضاف أنه يقيم في هذا المنزل هو وأسرته منذ عام 1975 باعتباره مالكاً له إلا أنه فوجئ برجال الإدارة رئاسة المدعى عليهم (الطاعنين) قائمين بهدم المنزل وطردهم في العراء بلا مأوى الأمر الذي اضطره إلى تقديم بلاغ بالواقعة إلى النيابة العامة قيد تحت رقم 998 لسنة 1984 جنح مركز بني سويف ونظراً لأن أنقاض هذا المنزل ما زالت موجودة على الأرض، فإنه أقام هذه الدعوى لإثبات حالة المنزل وما حدث له من هدم وأضرار للمباني والأسقف والأبواب والشبابيك وتقدير قيمة تعويض هذه الأضرار وتحديد المسئول عنها، وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 1984 قضت محكمة مركز بني سويف الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب بدوره أحد المختصين خبيراً في الدعوى تكون مهمته معاينة عقار النزاع وتقدير حالته قبل الهدم وبعده وبيان مساحته وارتفاعه والأضرار التي لحقت به من جراء الهدم والمسئول عن هذه الأضرار وبيان واضع اليد على المنزل وقت الهدم......، ولقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره وانتهى فيه إلى أن عقار الدعوى عبارة عن مبان حديثة ولم يظهر سوى إزالة وهدم السور الخارجي بمسطح (310) متر مربع، وأن الإزالة قد تمت بناء على قرار صدر من الإصلاح الزراعي وقام بتنفيذه مأمور مركز بني سويف في 19/ 4/ 1984 كما أن المدعي (المطعون ضده) هو واضع اليد على عقار الدعوى وقت أن لحقت به التلفيات، وبجلسة المحكمة المعقودة بتاريخ 11/ 11/ 1985 دفع الحاضر عن المدعى عليهم (الطاعنين) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط فقد طلب احتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الداخلية، ومن باب الاحتياط الكلي الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إنه بجلسة 30/ 12/ 1985 حكمت محكمة بني سويف الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وأقامت المحكمة قضاءها هذا على ما ذهبت إليه محكمة النقض إلى أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وأياً كانت الصيغة التي يصدر بها القرار....... ومتى كان ذلك فإن القضاء المستعجل لا يختص بحسبانه فرعاً من القضاء المدني بالحكم في أي إجراء وقتي يكون من مؤداه التعرض لمثل هذا القرار الإداري بتأويل أو إلغاء أو وقف تنفيذ ولو كان القرار الإداري مخالفاً للقوانين واللوائح، ومهما أحاط بالدعوى من استعجال وخطر على حقوق الخصوم، إذ أن الاستعجال لا ينشئ له اختصاصاً منعته القوانين كما أن جهة القضاء العادي أصبحت منذ العمل بقانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 والقوانين التالية له الصادرة في شأن مجلس الدولة غير مختصة بنظر دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح، فامتنع بالتالي منذ هذا التاريخ على القضاء المستعجل البت في الدعاوى المستعجلة تهيئة لدعوى تعويض من هذا القبيل، فالوضع الآن هو أن القضاء العادي والمستعجل ممنوع ليس فقط من إلغاء أو تأويل أو وقف تنفيذ القرار الإداري المخالف للقوانين واللوائح، بل كذلك من التعويض عنه، أي أنه ممنوع من ولاية الإلغاء ومن ولاية التعويض معاً، وخلص الحكم إلى أنه بتطبيق ما سلف على واقعة الدعوى فإن الثابت أن قراراً إدارياً صدر لمصلحة عامة بإزالة منزل المدعي وتمت الإزالة على أثر ذلك، فقام المدعي برفع دعواه لإثبات حالة المنزل قبل وبعد الإزالة وتقدير قيمة الأضرار وتحديد المسئول عن حدوثها وإذا كان القضاء العادي ممنوعاً من نظر دعاوى التعويض إذا تعلق بقرار إداري، فمن ثم فإن طلب المدعي في هذه الدعوى بتعيين خبير لإثبات حالة المنزل، وهي دعوى قد رفعت خدمة لدعوى تعويض مستعجلة، فإن هذا الطلب يخرج من اختصاص المحاكم المدنية وبالتالي يخرج عن اختصاص قضاء الأمور المستعجلة بحسبانه فرعاً من القضاء المدني.
وخلصت المحكمة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2590 لسنة 40 ق التي قضت - بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 1987 بانتهاء الدعوى وأبقت الفصل في المصروفات، وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت أن الخبير قد أدى المأمورية التي كلفته بها محكمة بني سويف الجزئية وأودع تقريره بإثبات حالة العقار وتحديد الجهة التي قامت بالتنفيذ وبيان الأضرار التي حاقت به مع تحديد واضع اليد عند صدور القرار وإتمام التنفيذ، فإن الدعوى تكون قد أصبحت غير ذي موضوع بعد أن أجيب المدعي (المطعون ضده) إلى طلبه، ويتعين والحالة هذه الحكم بانتهاء الدعوى بعد أن زالت علتها وتحقق المقصود منها.
ومن حيث إن الطاعنين قد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بقضائه بانتهاء الدعوى، وكان من المتعين عليه أن يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تعلقها بقرار إداري معين، ذلك أن النزاع الماثل لا تختص به محاكم مجلس الدولة نظراً لعدم تعلقه بقرار إداري بعينه، والدعوى لا تخرج في حقيقتها عن أن تكون من دعاوى تهيئة الدليل التي لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها طبقاً للقانون، لهذا فقد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بانتهاء الدعوى، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان تحديد طلبات الخصوم والأسباب التي تقوم عليها أمراً يستقل به كل منهم وفقاً لما تمليه عليه مصالحه، إلا أن تكييف هذه الطلبات بقصد استخلاص حقيقتها من العبارات التي يختارونها وتحديد نطاقها بحسب صحيح معناها وغاياتها ومراميها وأثرها في الدعوى بحسب طبيعتها ونوعها أمر من تصريف محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر الدعوى إذ إن ذلك من الأمور الأساسية الحاكمة لنظام التقاضي أمامها ومن الأصول العامة المتعلقة بالنظام العام القضائي والتي يتعين التصدي لها بمعرفة المحكمة المختصة من تلقاء ذاتها كلما تبينت الحاجة إلى ذلك وحتى يتسنى للمحكمة تحديد ولايتها واختصاصها والفصل في طلبات الخصوم أمامها سواء من حيث الشكل أو الموضوع على أساس من صحيح حقيقة ما انصرفت إليه وتوجهت إرادة كل منهم.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن الطاعنين وإن كانوا قد اقتصروا في ختام تقرير الطعن على طلب الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، إلا أن البادي من سياق تقرير الطعن ومما ورد فيه من عرض لوقائع النزاع وما أثاره الطاعنون من مثالب نعياً على الحكم الطعين ومن أنه قد خالف القانون لقضائه بانتهاء الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها، إن حقيقة طلباتهم لا تكون مقصورة على طلب إلغاء الحكم الطعين وإنما تخلص طلباتهم الحقيقية على نحو ما تستظهره هذه المحكمة في طلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى أمام محكمة مركز بني سويف الجزئية منعقدة بهيئة محكمة للأمور المستعجلة طالباً الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيراً في الدعوى لإثبات حالة عقار النزاع وما لحقه من أضرار عند تنفيذ الإزالة وتقدير قيمة هذه الأضرار وتحديد المسئول عنها..... ولم يضمن دعواه المشار إليها بإثبات حالة العقار أي طلب موضوعي سواء بإلغاء قرار إداري بعينه أو أية طلبات أخرى تندرج في عداد المنازعات الإدارية بمعناها الواسع، كما أنه لم يتقدم أمام محكمة القضاء الإداري بعد إحالة الدعوى إليها بأية طلبات جديدة أو بما يستفاد منه تعديل طلباته الأصلية التي أقام بها الدعوى بداءة بحيث تقوم الدعوى على طلب موضوعي أصلي يمكن الركون إليه لقبول طلبه العاجل بإثبات الحالة باعتبارها مسألة فرعية يهدف من ورائها إلى تهيئة دليل يساند به دعواه الموضوعية ويخشى زواله أو تغيير معالمه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن اختصاص القضاء الإداري يشمل دعوى تهيئة الدليل المرفوعة مرتبطة بدعوى موضوعية مما يدخل في اختصاصه، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى دعاوى تهيئة الدليل التي تقام استقلالاً عن أي طلب مما لا يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة وذلك رغم أن دعوى إثبات الحالة أو دعوى تهيئة الدليل قد أجيز إقامتها على استقلال في مجال القانون الخاص لأن إقامة هذه الدعاوى يقوم على تنظيم خاص أتى به قانون المرافعات المدنية بنص خاص وعهد بهذا الاختصاص إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي يتحدد اختصاصه باتخاذ إجراءات وقتية أو إثبات حالة ما يخشى زوال معالمه، فيصدر في هذا الشق العاجل أحكامه وفقاً لإجراءات معينة شريطة ألا يمس في أحكامه هذه موضوع النزاع ويتفق ذلك تماماً مع طبيعة المنازعات التي تثار بين الأفراد في نطاق أحكام القانون الخاص وبصفة خاصة القانونان المدني والتجاري..... إلخ وذلك لأنه ليس متيسراً في كل الأحوال في الدعاوى المتعلقة بغير التعاقدات المدنية والتجارية توفير الدليل المعد مقدماً عن الحالة الواقعية التي تنشأ نتيجة لفعل أو تصرف من الخصم، وعلى نحو يكون محل تقدير أمام القضاء وذلك بحسب طبيعة التصرفات والأعمال المدنية والتجارية وعدم حجية ما تتضمنه الأوراق العرفية التي يعدها خصم في مواجهة الطرف الآخر على نحو حاسم للنزاع لعدم تحرير هذه الأوراق أساساً بمعرفة موظفين عموميين ذوي ولاية واختصاص يعملون بموضوعية وعلى استقلال مستهدفين إثبات الحقيقة والصالح العام بحسب أدائهم لواجباتهم في وظائفهم العامة والذي يجعل لما يثبتونه في هذه الأوراق حجية في الإثبات في مواجهة الكافة يحميها القانون سواء فيما يفرضه بشأن هذه الحجية إيجاباً أو سلباً حيث يتعين على من يجحد هذه الأوراق أو ما ورد فيها الطعن عليها بالتزوير، وكذلك تشديد العقاب على أي موظف عمومي يرتكب تغييراً في حقيقة الواقع فيما يحرره في نطاق اختصاصه من أوراق باعتبار ذلك أساساً جناية في تطبيق أحكام قانون المرافعات وهذا كله فضلاً عن التزام الإدارة العامة بحكم طبيعتها العامة وقيامها وفقاً لتنظيمها الرئاسي على إدارة وتسيير المرافق العامة وبواسطة موظفين عموميين يتولون إدارة أموال عامة لتسييرها وهم غير مالكين لها ولا يديرونها لحسابهم ولمصلحتهم وإنما للصالح العام - بأن تثبت كقاعدة عامة كل تصرفاتها بالكتابة وتنظيمها في أوراق وملفات رسمية تتضمن حقائق الوقائع والإجراءات وتقدمها عند أية منازعة بناء على أمر من القضاء الإداري المختص أو من المفوض المختص قانون مجلس الدولة حيث لا يحتاج الأمر في غالب الأحيان إلى تهيئة دليل بدعوى مستعجلة لنظر إحدى المنازعات الإدارية، فالدليل دائماً يتضمن ملف الإدارة العاملة التي تلتزم بأن يثبت في أوراقها كل ما يتعلق بأدائها ونشاطها وتصرفاتها وقراراتها ولا يحتاج الأمر في عديد من الأحيان في هذه المنازعات الإدارية لأكثر من ضم ملف الموضوع وتحديد واقع الحال الذي يدور حوله النزاع من بين ما يتضمنه من أوراق ووثائق، وهذا هو ذاته الذي دعا هذه المحكمة إلى إقرار مبدأ أن امتناع الإدارة عن ضم الأوراق الواردة بالملف الخاص بموضوع النزاع الإداري رغم تكرار طلب القضاء الإداري ذلك يقوم كقرينة على تسليمها بحقيقة الحال فيما يتعلق بموضوع النزاع على النحو الذي يقرره خصومها وإن كانت قرينة تقبل إثبات العكس إذا ما قدمت الإدارة ملف الموضوع في أية مرحلة للتقاضي.
ومن حيث إنه بناء على ذلك جميعه فإنه في نطاق محاكم القضاء الإداري التي لها ولاية واختصاص بإلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى القضاء الكامل في المنازعات الإدارية أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، فإنه لا يجوز بصريح نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قبول الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري دون أن يكون هذا الطلب مرتبطاً بطلب موضوعي بإلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه وأساس هذه القاعدة أن طلب وقف التنفيذ فرع من الأصل وهو طلب إلغاء القرار فإذا كان الأول يوقف آثاره فإن التالي يفصل في إعدامه منذ وجد بحكم الإلغاء والأول يواجه حالة الاستعجال التي يتعين تداركها بمنع استمرار آثار يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها بصفة مؤقتة لا تؤثر في دعوى الإلغاء عند نظر وفحص النزاع حيال الموضوع والبت فيه.
ومع أن قاضي الفرع هو قاضي الأصل فيما يتعلق بولاية واختصاص محاكم مجلس الدولة وفقاً للقواعد العامة فإنه لم يتضمن تنظيم القضاء الإداري نظام القضاء المستعجل المستقل عن القضاء الموضوعي في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة والذي يفصل في الجوانب العاجلة من النزاع على استقلال دون ارتباط بالجانب الموضوعي في المنازعة لعدم الحاجة إلى ذلك كقاعدة عامة تأسيساً على أن هذه المنازعات الإدارية بمعناها الواسع تتعلق بقرارات إدارية أو مطالبات موضوعية تستند إلى القانون مباشرة في أمور تتعلق جميعها بعمل المرافق العامة ونشاط الإدارة وضرورة انتظام سير هذه المرافق بانتظام واطراد، ولها طبيعتها المتميزة كما سلف البيان ولأنه ليس من المتصور بل من غير الجائز أن يتصدى القضاء الإداري للفصل في طلب عاجل سيؤثر بلا شك في عمل وسير المرافق العامة دون أن تتصدى المحكمة ولو من ظاهر الأوراق لموضوع النزاع لتستظهر مدى توافر الجدية في هذا الطلب العاجل، وهي جدية لا تقوم إلا إذا كانت الدعوى مرجحة الكسب، وأساس ذلك على ما سبق قوله: إن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبذلك يختص القضاء الإداري بنظر دعوى تهيئة الدليل باعتبارها منازعة متفرعة عن النزاع الموضوعي الأصلي الذي يدخل في ولايته القضائية، وبموجب أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذي صدر بعد نفاذ دستور سنة 1971 الذي قضى صراحة في المادة (172) منه بأن تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وأن يختص المجلس بمباشرة غير ذلك من الاختصاصات الأخرى التي يحددها قانونه وهي الاختصاصات المتعلقة بالفتوى والتشريع ومراجعة العقود..... إلخ، ومن ثم فقد صار القضاء الإداري هو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية وهذا الاختصاص أصيل ومانع لغيره وفقاً لصريح نص الدستور وليس استثناءً وتجنيباً من اختصاص القضاء العادي فمحاكم مجلس الدولة هي محاكم القانون العام صاحبة الولاية الدستورية الأصلية في المنازعة الإدارية والتأديبية وفقاً لصريح نص الدستور وتطبيقاً لذلك فقد عمد المشرع في قانون مجلس الدولة نزولاً على أحكام الدستور إلى النص على اختصاصها بنظر سائر المنازعات الإدارية في البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون المذكور، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة في ظل هذا القانون تختص بدعوى تهيئة الدليل حين تتوافر في المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية ولكنها تقبل دعوى إثبات الحالة (تهيئة الدليل) على استقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية والتي تبرر اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الفرع المرتبط بالأصل، والتي تمكن هذه المحاكم من تقدير مدى جدية الدعوى الأصلية ومدى لزوم الطلب الفرعي أو الدعوى الفرعية المترتبة عليها ومدى جدواها على أساس سليم من حقيقة الحال وواقع الثابت من الأوراق وبصفة خاصة الملف الإداري المتعلق بموضوع الدعوى الأصلية والذي يضم للدعوى الإدارية من تحت يد الإدارة العامة المختصة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت مما تقدم أن الدعوى الخاصة بتهيئة الدليل في النزاع الماثل قد أقيمت بصفة مستعجلة وعلى استقلال دون أن تكون مرتبطة بدعوى موضوعية محددة تندرج في عداد المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة واستمر الأمر كذلك حتى صدر الحكم المطعون فيه فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء الدعوى الأمر الذي يستفاد منه ضمناً أنها من الدعاوى المقبولة أمام القضاء الإداري ودون أن يبين على نحو سليم الأسباب التي بنت عليها المحكمة هذا القضاء ليتسنى لهذه المحكمة رقابتها وإنزال صحيح حكم القانون عند الطعن على الحكم المذكور.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور شديد في التسبيب في أمر يتعلق بولاية القضاء الإداري واختصاصه ويرتبط بالنظام العام للتقاضي على ما هو ثابت ومبين فيما سلف بيانه فإن هذا الحكم قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجدداً بعدم قبول دعوى إثبات الحالة التي أقيمت غير مرتبطة بطلب موضوعي يتحقق في شأنه وصف المنازعة الإدارية وعلى ذلك يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً من الطاعنين ذوي الصفة القانونية (وزير الداخلية ومحافظ بني سويف) دون غيرهما، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم ارتباطها بمنازعة إدارية أمام محاكم مجلس الدولة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

الطعن 272 لسنة 36 ق جلسة 26 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 21 ص 118

جلسة 26 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(21)
الطعن رقم 272 لسنة 36 القضائية

(أ) عقد. "تفسير العقد". "محكمة الموضوع". "سلطتها في تفسير العقد".
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود. التزامها بعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارتها.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب يخالطها واقع" مقاولة. 

التمسك بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد قيمة ما يعهد به من أعمال إلى المقاول في السنة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جـ) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.

----------------
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إذ فسر عبارة العقد قد التزم في تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها، فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير.
2 - لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 لسنة 1962 - والذي يقضي بحظر ما يعهد به من الأعمال إلى المقاول الواحد في السنة بأكثر من مائة ألف جنيه - لأن هذا الدفاع يخالطه واقع، وهو تقدير قيمة العمل المسند إلى المطعون ضده (المقاول)، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع.
3 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وإذ كانت محكمة الاستئناف فيما استخلصته من أقوال الشهود لم تخرج عن مدلولها، وهو استخلاص سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2110 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 13076 جنيهاً، وقال بياناً لها إن شركة فيس وبرت ديجان عهدت إليه بعملية حفر وتوسيع وتعميق ترعة الكلابية مركز إسنا، وإنه على أثر ذلك اتفق مع الطاعن بعقد تاريخه 21 فبراير 1963 على أن يقوم بحفر ثلاثمائة ألف متر مربع بسعر المتر المكعب 145 مليماً وسلمه 24500 جنيه على ذمة العملية وإذ توقف الطاعن عن العمل بعد أن أتم حفر 78793 متراً فقد أقام عليه الدعوى بدفع المبلغ المطالب به وهو ما يحصل عليه زيادة عما يستحقه مقابل ما أداه من أعمال. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قولاً بأنه لم يتعاقد مع المطعون ضده عن نفسه وإنما تعاقد معه بصفته وكيلاً عن شركة فيس وبرت ديجان، وأبدى دفاعه في الموضوع بأنه اتفق مع هذه الشركة على رفع سعر الحفر إلى 180 مليماً للمتر المكعب وأنها دفعت له على هذا الأساس مبلغ 5000 جنيه وأنه قام بحفر مائة وعشرين ألفاً من الأمتار المكعبة. وبتاريخ 20/ 5/ 1964 ندبت محكمة أول درجة أحد الخبراء المهندسين بوزارة الأشغال لتحقيق دفاع الطرفين ثم عادت وقضت في 23/ 12/ 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين ما ادعى به على أن يكون لكل منهما نفي ما يثبته الآخر. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 12/ 5/ 1965 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 7765 جنيهاً وضمنت أسباب حكمها القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 435، 493 لسنة 82 ق وقررت تلك المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت في 22 مارس سنة 1966 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 10525 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن ما جاء في العقد المؤرخ 21/ 2/ 1963 من أن المطعون ضده موكل بتنفيذ مشروع تعديل وتوسيع وتعميق ترعة الكلابية الراسي على شركة فيس وبرت ديجان يفيد أن عملية الحفر قد تم التعاقد بشأنها بينه وبين المطعون ضده باعتباره مقاولاً من الباطن لا بصفته وكيلاً عن هذه الشركة استناداً إلى أن هذا هو المعنى الظاهر لمدلول عبارة العقد، وأنه هو ما قصده المتعاقدان مستهدياً في ذلك بالظروف التي تم فيها التعاقد وبإقرار الشركة، ويرى الطاعن أن هذا الذي ذهب إليه الحكم في تفسير العقد مجاف لعبارته الواضحة الصريحة في أن المطعون ضده إنما كان وكيلاً عن الشركة في تعاقده مع الطاعن فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل، كما أن الحكم حين فسر عبارة العقد بالمعنى المتقدم قد خرج بالوكالة عن مدلولها الصحيح لأن هذه العبارة وإن أفادت إسناد العمل إلى المطعون ضده فإذ ذلك بمجرده لا يجعل منه مقاولاً من الباطن لاحتمال أن يكون إسناد العمل إليه كان بناء على عقد آخر، وعلى الرغم من أن المطعون ضده كان يعمل موظفاً بالشركة المشار إليها مما لا يمكن معه أن يكون مقاولاً ولا محترفاً التجارة، ومن أن العملية التي أسندت إلى المطعون ضده تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه وهو النصاب المحدد بالقرار الجمهوري رقم 1203 الصادر في 20 يوليه سنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 الصادر في 24 مارس سنة 1962 والذي يقضي بحظر ما يعهد به من الأعمال إلى المقاول الواحد في السنة بأكثر من هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه فسر رغم ذلك عبارة العقد بأن المطعون ضده تعاقد بصفته مقاولاً من الباطن ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على قوله "الواضح من عقد فبراير سنة 1963 أن المهندس وديع صليب المطعون ضده إنما تعاقد عن نفسه ولنفسه ولم يذكر اسم شركة فيس وبرت ديجان إلا لتحديد العمل الذي رسا أصلاً على هذه الشركة ثم أسندته إلى المهندس وديع صليب، وما ذكر في صدر البند الأول من أن هذا العمل موكل تنفيذه إلى المهندس وديع صليب لا يفيد أنه وكيل عن الشركة وإنما يعتبر بوضوح أنه عمل أسند تنفيذه إليه ويجعله وبالتالي مقولاً من الباطن في التنفيذ" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه إذ فسر عبارة العقد بأن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن بصفته مقاولاً من الباطن قد التزم في تفسيره لهذه العبارة المعنى الظاهر لمدلولها، فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير. لما كان ذلك وكان ما ينعى به الطاعن من أن المطعون ضده يعمل موظفاً في الشركة الراسي عليها مشروع توسيع وتعميق ترعة الكلابية مما لا يمكن معه أن يكون مقاولاً من الباطن، مردود بما جاء في الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه من قوله "إن الثابت من الشهادة المؤرخة 4/ 6/ 1964 الصادرة من شركة فيس وبرت ديجان وشركاهم أنها قامت في 30/ 4/ 1963 بصرف مبلغ 5000 جنيه للمدعى عليه "الطاعن" بتحويل تليفوني من بنك القاهرة على فرع بنك مصر بسوهاج بناء على طلب المدعي "المطعون ضده" المقاول من الباطن وتحت مسئوليته دون أي التزام على الشركة ودون أن يترتب على دفع ذلك المبلغ أي ارتباط بين الشركة ومقدم الأنفار مما يفيد أن المدعي هو مقاول من الباطن" وكان هذا من الحكم استدلالاً سائغاً، وإذ لا يجوز التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1203 سنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 سنة 1962 لأن هذا الدفاع يخالطه واقع وهو تقدير قيمة العمل المسند إلى المطعون ضده، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه فسر العقد باعتبار المطعون ضده مقاولاً من الباطن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على مجرد الظن والتخمين إذ اعتمد في ذلك على أقوال شاهد المطعون ضده التي تتحصل في أن عدداً من المقاولين قدروا ما قام به الطاعن من حفر بثمانين ألف متر من الأمتار المكعبة دون أن يستظهر الحكم الأساس الذي بني عليه هذا التقدير ومن قام به من المقاولين ومدى خبرتهم، مع أنه كان يجب تحديد ذلك بمعرفة خبير فني في شئون الري، وعلى الرغم من أن المطعون ضده أقر في الإنذار الذي أعلنه له في 2/ 12/ 1963 بأن الطاعن قام بحفر مائة وعشرين ألف متر مكعب، فإن محكمة الموضوع قد غفلت عن هذه الواقعة الجوهرية التي لو فطنت إليها لما قضت على أساس أقوال شاهد المطعون ضده ومبناها الظن والافتراض وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقه في الدفاع إذ قرر أنه عجز عن إثبات مقدار ما قام به من حفر مع أن الثابت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقيق هذه الواقعة بواسطة خبير فني متخصص في شئون الري، وأنه قام بدفع الأمانة التي قدرتها المحكمة للخبير الذي ندبته لهذا الغرض عندما امتنع المطعون ضده عن دفعها، ولكنها عدلت عن تنفيذ الحكم الصادر بذلك وهو ما ينطوي على الإخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "إن المهندس وديع صليب - المطعون ضده - أشهد عبد الرحمن سليمان عمر الذي شهد بأن عدداً من المقاولين قدروا ما قام عبد الرحيم محمد عبد الرحمن "الطاعن" بحفره بـ 80 ألفاً من الأمتار المكعبة وأن سعر المتر السائد حتى وقت الشهادة هو 145 مليماً وأشهد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "الطاعن" كلاً من أحمد أحمد ومحمود أحمد فشهد الأول بأنه كان يحصل على أجر للمتر قدره 120 مليماً ولما ثبتت صعوبة حفر الترعة الصخرية قبل المهندس وديع صليب في موقع العمل ورفع السعر إلى 250 مليماً بينما شهد ثانيهما بأنه كان يحصل على أجر قدره 175 للمتر الواحد ويعطي العامل 120 مليماً دون تعديل" ثم خلص الحكم إلى القول "إن عبد الرحيم محمد عبد الرحمن قد فشل في إثبات قدر المساحة التي تم حفرها إذ لم يتعرض شاهداه لذلك ومن ثم ترى المحكمة أن ما انتهى إليه شاهد المهندس وديع صليب يتفق وما جاء بإنذار هذا الأخير ويكون قد أثبت وحدة هذه المساحة ولا ترى المحكمة مناصاً من اعتمادها واعتبارها ممثلة للكمية التي تم حفرها فعلاً والتي يستحق عنها المقاول عبد الرحيم محمد عبد الرحمن الأجر الذي انتهت المحكمة إلى تقديره" ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الاستئناف فيما استخلصته من أقوال الشهود على النحو الذي حصله الحكم - كما سلف البيان لم تخرج عن مدلولها وهو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها، وليس صحيحاً ما ينعاه الطاعن من أن المطعون ضده أقر في الإنذار المعلن للطاعن في 2/ 12/ 1963 بأنه قام بحفر 120 ألف متر مكعب، ذلك أنه يبين من مطالعة هذا الإنذار المودع بملف الطعن أن المطعون ضده لم يصدر منه إقرار بالمعنى المتقدم، إذ أن العبارة التي يتمسك بها الطاعن جاءت على النحو الآتي "إن المطعون ضده قال في إنذاره الأول أن الطاعن توقف بعد حفر 78793 متراً مكعباً فرد عليه الطاعن بقوله إنه قام بحفر وإنجاز 120 ألف متر مكعب" فهي عبارة لا يتحقق بها المعنى الذي قصده الطاعن لأن القول بأن المطعون ضده قام بحفر وإنجاز 120 ألف متر مكعب منسوب إلى الطاعن نفسه لا إلى المطعون ضده. والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من هذا الذي أورده على النحو المتقدم في الرد على الشق الأول ومما قرره استناداً إلى الأوراق الأخرى في الدعوى من أن تنفيذ الحكم الصادر بندب خبير فني فيها أصبح مستحيلاً - بعد أن غمرت المياه موقع العمل - ألا جدوى من إجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير آخر في الدعوى، وأنه وجد في أدلتها الأخرى وأوراقها ومنها أقوال شاهد المطعون ضده على النحو السالف بيانه ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، وكان هذا من الحكم يبرر العدول عن تنفيذ الحكم بندب خبير. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في جميع ما ورد به يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.