الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 242 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 58 ص 372

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد احمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(58)
الطعن رقم 242 لسنة 28 القضائية

ضرائب: "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة" "النموذج رقم 18". بطلان.
توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.

-----------------
توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه تحقيقاً للمحكمة التي توخاها الشارع من إيجابه ويترتب إغفاله البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1948 تكونت الشركة المطعون عليها وهي شركة توصية بسيطة لتجارة "المانيفاتورة" وقد قدرت مصلحة الضرائب أرباح هذه الشركة في الفترة من 1/ 10/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 بمبلغ 175 جنيهاً وفي سنة 1949 بمبلغ 650 جنيهاً وذلك لعدم تقديم الشركة إقراراتها في الميعاد القانوني واتخذت مصلحة الضرائب أرباح سنة 1949 أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، وأخطرت الشركة المطعون عليها بهذا التقدير وبربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، طعنت الشركة في عناصر الربط والتقدير أمام لجنة الطعن مؤسسة طعنها على بطلان إجراءات ربط الضريبة لإعلانها بالنموذج رقم 19 قبل توجيه النموذج رقم 18 ضرائب وأن الشركة لم تباشر نشاطها إلا بتاريخ 1/ 1/ 1949 وأنها تمسك دفاتر منتظمة أهدرت المصلحة حجيتها وبتاريخ 19 مارس سنة 1955 قررت لجنة الطعن إلغاء تقدير المصلحة عن الفترة من 1/ 10/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 وتخفيض أرباح المنشأة عن سنة 1949 إلى مبلغ 590 جنيهاً وسريان هذا الربح على كل من سنتي 1950 و1951 كما قررت رفض الدفع ببطلان إجراءات الربط لعدم توجيه النموذج رقم 18 قبل النموذج رقم 19 مستندة في ذلك إلى أن توجيه النموذج رقم 18 لا يتأتى إلا إذا قامت الشركة بتقديم إقراراتها في المواعيد المحددة بالمادتين 43 و44 من القانون رقم 14 سنة 1939، أما وقد قدمت الشركة إقراراتها في سنة 1954 أي بعد هذه المواعيد فلا تثريب على مصلحة الضرائب إذا هي أخطرت الشركة المطعون عليها بالنموذج رقم 19 مباشرة، طعنت الشركة في هذا القرار بالدعوى رقم 54 سنة 1955 تجاري كلي طنطا حيث قضى فيها بجلسة 16/ 4/ 1957 بإلغاء قرار لجنة الطعن سالف الذكر وببطلان النموذج رقم 19 ض الموجه إلى المطعون عليها في 29/ 9/ 1954 تأسيساً على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب توجيه النموذج رقم 18 قبل النموذج رقم 19، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 7 ق تجاري استئناف طنطا وقضى فيه بجلسة 5/ 6/ 1958 برفضه، فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى هذه الدائرة ونظر بجلسة 14/ 1/ 1962 وفيها تمسكت الطاعنة بطلب نقض الحكم ولم يحضر أحد عن المطعون عليها وأصرت النيابة على نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه بالقانون ذلك أنه أسس قضاءه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب الموجه إلى المطعون عليها لعدم سبقه بالنموذج رقم 18 ضرائب على أن المستفاد من أحكام المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أنه يتعين على مصلحة الضرائب عند تقدير الضريبة وربطها إخطار الممول بالنموذج رقم 18 سواء قدم إقراراته لها طبقاً للقانون أو أغفل تقديم هذه الإقرارات، في حين أن المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 تفرق بين حالة تقديم الممول للإقرارات والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المواد 43 و44 و47 و48 وحالة إغفال الممول تقديم تلك الإقرارات أو المستندات أو البيانات ففي الحالة الأولى إذا رأت مصلحة الضرائب تصحيح الإقرار أو تعديله أوجب الشارع عليها أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر تقدير الضريبة وذلك على النموذج رقم 18 وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل وذلك خلال شهر من تسلم الإخطار وفي الحالة الثانية اكتفى الشارع بأن تخطر المصلحة الممول مباشرة بربطها الضريبة وفق تقديرها لأرباحه وذلك على النموذج رقم 19 ولما كانت الشركة المطعون عليها لم تقدم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن المأمورية المختصة تكون قد أصابت في إخطارها للشركة المطعون عليها مباشرة بتقديرها لأرباحها وربط الضريبة عليها وفقاً لهذا التقدير وذلك على النموذج رقم 19.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الشركة المطعون عليها قدمت إقراراتها للمأمورية المختصة وأما ما كانت مصلحة الضرائب قد أثارته لدى محكمة الموضوع من أن هذه الإقرارات قدمت بعد بدء قيام مأمورية الضرائب بإجراء الفحص أي بعد الميعاد المقرر قانوناً فهو أمر لم يرد في وجه النعي.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ رتب البطلان على عدم توجيه النموذج رقم 18 للمطعون عليها قبل النموذج رقم 19 في حين أن القانون 14 لسنة 1939 قد خلا من النص على البطلان في هذه الحالة ولم يصب المطعون عليها ضرر من عدم توجيه النموذج رقم 18 إليها، كما أن المادة 25 من قانون المرافعات التي رتب عليها الحكم قضاءه بالبطلان لا تسنده في ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من أنه "كان يتعين على مصلحة الضرائب توجيه النموذج رقم 18 متضمناً عناصر ربط الضريبة قبل ربطها فعلاً وإخطاره بعد ذلك بالنموذج رقم 19" وأنه "يجب على المصلحة أن لا تنتقل من إجراء إلا إذا قامت بالإجراء الذي يسبقه خلال الموعد المضروب قانوناً وإلا كان في هذا إهدار لقصد الشارع وإخلال بإجراء رسمه القانون... وإهدار لمصلحة الفرد التي تتمثل في منحه حق مناقشة المأمورية في رأيها قبل ممارسة حقه في الطعن عساها أن تهتدي أو يهتدي هو فيتوفر عليه الالتجاء إلى هذا الطريق" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن توجيه النموذج رقم 18 في الحالات التي يجب أن يوجه فيها هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من إيجابه مما يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 276 لسنة 36 ق جلسة 2 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 27 ص 154

جلسة 2 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(27)
الطعن رقم 276 لسنة 36 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". عقد. "تنفيذ العقد". نقض. "سلطة محكمة النقض". عرف.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى. الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
(ب) وكالة. "وكالة ضمنية". إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن". نقض. "أسباب الطعن". محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال. متى كان هذا الاستخلاص سائغاً فإن المنازعة فيه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية، ومن المستندات المقدمة في الدعوى تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، ما دام استخلاصها يقوم على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى، ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 130 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة ضد الطاعنين بصفتهما مديرين مؤقتين لتركة المرحوم وديع زبال وضد السيدة جرمين عبود المطعون عليها الثانية وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1310 ج و606 م. وقال بياناً للدعوى إنه بناء على خطاب أرسله له المرحوم وديع زبال في 10 نوفمبر سنة 1962 يطلب إليه فيه اعتماد مقدار يتراوح بين 3000، 3500 متر من قماش الفانهوزن للمطعون عليها الثانية فقد قام بشحن البضاعة كما أرسل له فاتورة بالثمن ومقداره 1310 ج و606 م طبقاً للتعليمات التي أصدرها له ذلك الخطاب جرياً على سابق المعاملة بينهما، وإذ امتنع ورثة المرحوم وديع زبال بعد وفاته عن سداد المبلغ المشار إليه على الرغم من إقرار المطعون عليها الثانية باستلام تلك البضاعة كاملة، وكان الطاعنان قد عينا مديرين مؤقتين لتركة المرحوم وديع زبال فقد أقام عليهما الدعوى وعلى المطعون عليها الثانية بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بهذه الطلبات وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 90 لسنة 82 ق. وبتاريخ 22 مارس سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه وإن دلت الخطابات التي أرسلها المرحوم وديع زبال للمطعون عليه الأول في شأن المعاملة بينهما بما في ذلك الخطاب المتعلق بالصفقة موضوع النزاع والمؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962 على طبيعة هذه المعاملة، فإن هذه الخطابات جميعها تعني ما تتضمنه من أن يتم شحن البضاعة للسيدة جرمين عبود وأن ترسل له فاتورة هذه البضاعة كي يتولى هو سدادها، ويقول الطاعنان إنه وإن عد عدم اعتراض المطعون عليه الأول على هذا العرض قبولاً منه له يقوم به التزامه بتنفيذ الصفقة، إلا أنه لم يقدم الدليل على تنفيذها بشحن البضاعة على الوجه المتفق عليه بتقديم سند الشحن وفاتورة البضاعة الدالة على ثمنها وعلى تنفيذ هذا الشرط بشحن البضاعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنين بثمن تلك الصفقة ولم يرد على دفاعهما في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون كما يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة في الدعوى تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصها يقوم على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من الخطاب الذي أرسله المرحوم وديع زبال للمطعون عليه بشأن الصفقة موضوع النزاع أنه جرى على نمط خطابين كان قد أرسلهما إليه في 3 مارس، 24 مايو سنة 1962 بشأن صفقتين جرت فيهما المعاملة بصدور إيجاب عن كل منهما إلى المطعون عليه على أن يقوم بشحن البضاعة للسيدة جرمين عبود باسمه وأن يرسل إليه الفاتورة بالثمن ليتولى سداده، وإذ دلل الحكم على أن المطعون عليه قد نفذ الصفقة موضوع النزاع بشحن البضاعة المتفق عليها إلى جرمين عبود وإرسال الفاتورة بثمنها إلى المرحوم وديع زبال طبقاً للإيجاب الصادر منه في هذا الشأن في قوله "أرسل وديع زبال خطاباً إلى المستأنف ضده الأول - المطعون ضده الأول - مؤرخاً 10/ 11/ 1962 لإرسال كمية تتراوح بين 3000، 3500 متر من الفانهوزن إلى جرمين عبود - المطعون عليها الثانية - على أن تستحق البضاعة باسم وديع زبال وتقدم إليه الفاتورة لسدادها كالمعتاد، وقد قام المستأنف ضده الأول بتنفيذ هذه الطلب وأرسل البضاعة كاملة إلى جرمين عبود، ويبين ذلك من خطاب هذه الأخيرة المؤرخ 9 فبراير سنة 1963... ويؤكد ذلك أيضاً الخطاب المؤرخ 23 يناير سنة 1963 الموقع عليه بإمضاء (زمكمل) تحت أكلشيه ورثة وديع زبال وقد تضمن هذا الخطاب أسف الراسل للتأخير في سداد الفاتورة المؤرخة 27/ 11/ 62 (قبل وفاة وديع زبال) بمبلغ 1310 ج و606 م (المبلغ المرفوع به الدعوى) ثم وعد بالسداد بعد خصم قيمة 57 متراً عجزاً، وقد أقرت جرمن عبود في خطابها المؤرخ 9 فبراير سالف الذكر بأن الكمية وصلت بغير عجز" وكان هذا الذي حصله الحكم من واقع الدعوى ومستنداتها وفي حدود سلطته الموضوعية سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد على ما آثاره الطاعنان من أن المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على شحن البضاعة وإرسال الفاتورة بثمنها إلى المرحوم وديع زبال طبقاً للإيجار الصادر له من هذا الأخير في شأن الصفقة موضوع النزاع، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم عول على خطاب وقعه موظف بمحل وديع زبال إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1962 للقول بقيام صفة لهذا الموظف في النيابة عن وديع زبال حال حياته، مع أن هذا الخطاب ليس إلا مكاتبة عادية لا تتضمن تعاقداً ولا تنشئ التزاماً بل تنطوي على شيك مرسل من محل وديع زبال سداداً لفاتورة عليه، كما عول الحكم على خطاب بتوقيع ذلك الموظف عن ورثة وديع زبال للمطعون عليه الأول بتاريخ 23 يناير سنة 1963 يتضمن الاعتذار عن سداد المبلغ موضوع الدعوى للقول بنيابة ذلك الموظف عنهم بعد وفاة مورثهم في 23 ديسمبر سنة 1962، وذلك بحجة أن الموظف المشار إليه كان يوقع عن ذلك المورث حال حياته وأنه ظل يباشر العمل من منشأته بعد وفاته مع أن النيابة لا تفترض، وبفرض أن الموظف المذكور كان وكيلاً عن المورث فإن وكالته تزول بوفاة الموكل وهو ما لا يقوم معه أي التزم في جانب ورثة المرحوم وديع زبال نتيجة لهذا الخطاب، غير أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بإلزامهما بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي بسبيه مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من الخطاب المؤرخ 23 يناير سنة 1963 المقدم ضمن أوراق الدعوى أنه يحمل "أكليشيه" ورثة وديع زبال وموقع عليه بنفس توقيع الموظف الموقع به أيضاً على بعض خطابات مرسلة للمطعون ضده الأول وتحمل "أكليشيه" وديع زبال)، إذ خلص الحكم من ذلك ومن أن الموظف المذكور كان يوقع على خطابات وديع زبال حال حياته ثم وقع بعد ذلك على خطاب يحمل "أكليشيه" ورثته بعد وفاته - إن هذا الموظف كان نائباً عن وديع زبال وأنه تولى النيابة عن ورثته بحكم استمراره في العمل في منشأته بعد وفاته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعنان بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون عليه الأول جعل أساس دعواه طبقاً للمذكرة الختامية المقدمة منه لمحكمة الاستئناف خطاباً أرسله له المرحوم وديع زبال في 18 سبتمبر سنة 1963 يتحدث فيه عن صفقة مقدارها 1500 متر فقط، مع أنه كان قد أسس الدعوى على الخطاب المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962 وموضوعه صفقة تتراوح بين 3000، 3500 متر، ويقول الطاعنان إنه على الرغم من إبدائهما لهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن حكمها المطعون فيه قد خلا من الإشارة إليه وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى الخطاب المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962 وأورد مضمونه باعتباره الأساس الذي أقام عليه المطعون عليه دعواه وقضى في الدعوى على هذا الأساس، وإذ لا تأثير لما أشار به المطعون عليه الأول في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1965 إلى الخطاب الصادر له من المرحوم وديع زبال في 18 سبتمبر سنة 1962 على فهم المحكمة لواقع الدعوى من أنها مؤسسة على الخطاب المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962، فلا على المحكمة بعد قيام الحقيقة التي استخلصتها من هذا الخطاب إن هي لم تتعرض بالرد على دفاع الطاعن بشأنه. لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 220 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 57 ص 362

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد شامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(57)
الطعن رقم 220 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط". قانون. "سريانه من حيث الزمان". شركات. "شركات مساهمة".
استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به. إخطار الشركة بقيمة الضريبة المربوطة عليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور، إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن. رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى عدم إتمام إجراءات الربط قبل تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950. لا مخالفة للقانون.
(ب) ضرائب. "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". "الضريبة على كسب العمل".
أجاز القانون رقم 14 لسنة 1939 الجمع بين أكثر من ضريبة. إخضاع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل. تعيين الشركة أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها. خضوع مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس إدارة للضريبة على المرتبات وما في حكمها. خضوع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنوعها لضريبة القيم المنقولة.

--------------
1 - استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره، وهي واجبة التطبيق وتسرى بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به في 4 سبتمبر سنة 1950. وإذ كان الثابت في الدعوى أنه حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة "بقيمة الضريبة المربوطة عليها" بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وبالتالي لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها وهو إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر - وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجباً على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها وبين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالاً لأحكام هذا القانون.
2 - تسرى الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وفقاً للمادة 1/ 4 ق 14 لسنة 1939- "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها" دون أن تسري الضريبة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك في مقابل عملهم الإداري وبشرط أن لا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم. ومؤدى ذلك أن الشارع قد أخضع "ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة" لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل، بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها فإن المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة، ولا وجه لإخضاع المرتب - أو ما هو في حكمه - في مثل الصورة لضريبة القيم المنقولة تجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظه بوظيفته الأصلية وقيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف وبالتالي لا يصلح سبباً لإخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 594 سنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية ضد شركة بيرة الأهرام بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 28/ 7/ 1956 والحكم أصلياً بعدم قبول طعن الشركة شكلاً واعتبار ربط الضريبة نهائياً وفقاً لتقديرات مراقبة الشركات المساهمة عن السنوات من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 ومن باب الاحتياط تعديل هذه التقديرات عن سنتي 1944، 1945، 1947/ 1948 إلى المبالغ الواردة بالعريضة مع إلزام الشركة بالمصاريف والأتعاب، وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة المطعون عليها قدمت لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة إقرارات أرباحها ورأسمالها الحقيقي المستثمر من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 وصححت المأمورية هذه الإقرارات وعدلتها وأخطرت الشركة بهذه التعديلات على النموذج رقم 18 في 8 و9 مايو سنة 1950 كما أخطرتها بتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول في 10 مايو سنة 1950 وطلبت الشركة مهلة لإبداء ملاحظاتها على التعديلات وأرسلتها في 24 يونيه سنة 1950 وقد استجابت المأمورية إلى بعض هذه الملاحظات وعدلت الأرباح على مقتضاها كما عدلت رأس المال الحقيقي المستثمر وأخطرت الشركة بهذه التعديلات بخطابين موصي عليهما بعلم الوصول في 2 أغسطس سنة 1950 ثم عادت وبتاريخ 18 سبتمبر سنة 1950 فأخطرت الشركة بالتنبيهات على النموذج رقم 4 ضرائب وطالبتها بسداد مبلغ 35099 جنيهاً و686 مليماً قيمة الضريبة التي ربطتها وفقاً للتعديلات الأخيرة وسددت الشركة المبلغ - وأنه بالنسبة لتقديرات رأس المال الحقيقي المستثمر فقد اعترضت - عليها الشركة بدعوى رفعتها أمام محكمة الجيزة الابتدائية بعريضة أعلنت في 23 مايو سنة 1950 وأخرى رفعتها أمام محكمة القاهرة الابتدائية أعلنت في 27 مايو سنة 1950 وأحيلت الدعوى الأولى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الثانية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظرها بعد صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 وبمقتضاه أصبح واجباً على الشركة أن تتقدم بطعنها إلى اللجنة المختصة وبتاريخ 29/ 12/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى لجنة الطعن المختصة مع إلزام قلم الكتاب بإعلان من لم يحضر تلاوة الحكم من الخصمين بأمر الإحالة وبالنسبة لتقديرات الأرباح فقد سارعت الشركة برفع الدعوى رقم 79 سنة 1950 الجيزة الابتدائية بعريضة أعلنت في 30 سبتمبر سنة 1950 والدعوى رقم 2136 سنة 1950 القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت في أول أكتوبر سنة 1950 وطلبت في كل منهما الحكم بإلغاء التنبيهات سالفة الذكر وبطلانها وإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ الذي دفعته وأحيلت الدعوى الأولى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وضمت إلى الدعوى الثانية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لرفعها بعد صدور للقانون رقم 146 سنة 1950 وكان واجباً على الشركة أن تتقدم بطعنها إلى لجنة الطعن المختصة والمنصوص عليها في هذا القانون وبتاريخ 13 أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الخلاف حول تقدير الأرباح وبرفض طلب بطلان التنبيهات ورفض الطلب رد المبلغ واستأنفت الشركة هذا الحكم وبتاريخ 4 فبراير سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الطعن المرفوعة من الشركة وعدم اختصاصها بنظر الدفع ببطلان التنبيهات وعدم اختصاصها بنظر طلب رد المبلغ المدفوع تنفيذاً لهذه التنبيهات وعلى أثر صدور هذا الحكم وبتاريخ 27 مارس سنة 1954 تقدمت الشركة إلى لجنة طعن ضرائب القاهرة بطلب تحديد جلسة لنظر النزاع المتعلق بتحديد الأرباح ثم عادت وبتاريخ 28 مايو سنة 1955 فطلبت تحديد جلسة لنظر النزاع المتعلق برأس المال، وقررت اللجنة ضم الطعن الخاص برأس المال إلى الطعن الخاص بالأرباح، ودفعت المصلحة بعدم قبول هذا الطعن الأخير شكلاً لرفعه بعد الميعاد إذ قدمت الشركة طعنها هذا في 27 مارس سنة 1954 بعد أن كانت قد أخطرت بالتنبيهات في 18 سبتمبر سنة 1950 وكان يتعين عليها الطعن فيها خلال شهر من تاريخ استلامها طبقاً للمواد 45 و50 و51 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وبتاريخ 28 يوليه سنة 1956 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع. أولاً - بتخفيض تحديد المأمورية لصافي ربح الشركة عن كل من السنوات من 1943/ 1944 إلى 1947/ 1948 للمبالغ الواردة فيه. ثانياً - بتعديل تحديد المأمورية لرأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أنه يشمل العناصر المبينة به - وإذ كان هذا القرار في غير محله فقد أقامت المصلحة هذه الدعوى بطلب إلغائه للأسباب التي تمسكت بها ومنها أن اللجنة أخطأت فيما قضت به من قبول طعن الشركة شكلاً ورفض الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وفيما جرت عليه من اعتماد خصم مكافأة ترك الخدمة التي صرفتها الشركة إلى ورثة ماكس بيجر ومقدارها 815 جنيهاً وإلى جيزنبرج ومقدارها 10000 ج من أرباح السنوات التي صرفت فيها، ودفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها وفي الموضوع طلبت رفضها، وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفعين المبديين من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وبعدم قبوله وباختصاص المحكمة وقبول الطعن شكلاً. ثانياً - برفض الدفع المبدي من مصلحة الضرائب بعدم قبول طعن الشركة شكلاً أمام اللجنة المطعون في قرارها. ثالثاً - وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع إلزام مصلحة الضرائب المصروفات و3000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 75 قضائية، وبتاريخ 24 أبريل سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة المصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تقدم دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الأول.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن مصلحة الضرائب لم تخطر الشركة المطعون عليها بقيمة الضريبة المربوطة من سنوات النزاع قبل مفاجأتها بالتنبيهات المرسلة إليها في 18/ 9/ 1950 وهو خطأ ومخالفة لأحكام المواد 45 و50 و52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ووجه الخطأ والمخالفة أنه في 8 و9 مايو سنة 1950 - وفي ظل المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها - أخطرت المصلحة الشركة بالتعديلات التي رأت - إدخالها على إقراراتها ثم عادت وفي 3 أغسطس سنة 1950 فأخطرتها بقيمة الأرباح التي استقر عليها رأيها بخصوص ربط الضريبة وبدلاً من أن تطعن الشركة على هذا الربط أمام لجنة الطعن المختصة طبقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أقامت الدعوى رقم 79 سنة 1950 الجيزة الابتدائية والدعوى رقم 2136 سنة 1950 القاهرة الابتدائية بالطعن فيه وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع استناداً إلى أن لجان الطعن التي استحدثها القانون رقم 146 لسنة 1950 أصبحت هي المختصة بالنظر فيه، وإذ لم تتقدم الشركة بطعنها إلى اللجنة إلا في 21 مارس سنة 1950 وبعد أن أصبح الربط نهائياً بانقضاء المدة المقررة للطعن فيه وهي شهر من تاريخ الإخطار الحاصل في 18/ 9/ 1950 فإن هذا الطعن يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، ولا يمنع من ذلك ما عول عليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن تحيل الخلاف بينها وبين الشركة على لجنة الطعن طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لأن الإجراء المؤقت المنصوص عليه في هذه المادة قاصر على الحالات التي كانت تختص بها لجان التقدير وليس من هذه الحالات المنازعات التي تنشأ عن ربط الضريبة على شركات المساهمة، ولا ما عول عليه من أن المصلحة فاجأت الشركة بتنبيهات الدفع قبل إخطارها بالنموذج رقم 19 الخاص بربط الضريبة لأن المصلحة أخطرت الشركة بما استقر عليه رأيها بشأن تقديرات الأرباح عن سنوات النزاع مما يجعل تحديد قيمة الضريبة مسألة حسابية، وتضمنت التنبيهات اللاحقة لهذا الإخطار ببيان قيمة الضريبة المربوطة وهو كل ما اشترطه القانون لسريان ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 146 لسنة 1950 يبين أنه استحدث أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره، وهي واجبة التطبيق وتسري بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل تاريخ العمل به في 4 سبتمبر سنة 1950، وإذ كان الثابت في الدعوى أنه في 10 مايو سنة 1950 أخطرت مأمورية الضرائب المختصة الشركة المطعون عليها بالتعديلات التي رأت إدخالها على إقراراتها وذلك على النموذج رقم 18 ضرائب وفي 24 يونيه سنة 1950 ردت الشركة بملاحظاتها على هذه التعديلات وفي ضوء هذه الملاحظات عادت المصلحة فأخطرت الشركة بأنها أدخلت عليها تعديلات أخرى وذلك بخطابها المؤرخ 3 أغسطس سنة 1950 وقد جاء فيه "رداً على خطابكم رقم 1902 و1903 و1904 و1905 و1906 المؤرخة في 24/ 6/ 1950 بشأن الملاحظات التي أبديتموها على التعديلات التي أدخلناها على إقراراتكم عن السنوات 43/ 1944 إلى 47/ 1948 - نخطركم بأننا سنتخذ إجراءات ربط الضريبة تطبيقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 على الأرباح السابق إخطاركم بها على نموذج 18 ضرائب المرسلة إليكم بتاريخ 10 مايو سنة 1950 بعد تعديلها على الوجه الآتي..." وفي 21 أغسطس سنة 1950 ردت الشركة بأنها أخذت علماً بالتعديلات المذكورة وتتمسك بما جاء في خطاباتها، وأنه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 لم تكن مصلحة الضرائب قد أعلنت الشركة "بقيمة الضريبة المربوطة عليها" بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وبالتالي لم تكن إجراءات ربط الضريبة على الشركة قد تمت وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها وهو إجراء لازم لا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن إجراءات الربط لم تكن قد تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وكان واجباً على مصلحة الضرائب أن تحيل النزاع القائم بينها وبين الشركة على لجنة الطعن المختصة إعمالاً لأحكام هذا القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على أن مكافأة ترك الخدمة التي دفعتها الشركة على "ماكس بيجر" و "بيبر جبزنبرج" تعتبر تكليفاً عن الربح ويتعين استبعادها من وعاء الضريبة على القيم المنقولة تأسيساً على أن كلاً منهما كان يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس إدارتها وأن هذه المكافأة إنما صرفت إليهما وفقاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وباعتبارهما موظفين لا عضوين في مجلس الإدارة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه خالف الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 ومقتضاها أن كل ما يؤخذ من أرباح الشركات وتمنحه لأعضاء مجلس إدارتها سواء عن عملهم بصفتهم هذه أو عملهم المتعلق بإدارة الشركة يعتبر توزيعاً للربح ويخضع للضريبة على القيم المنقولة وذلك فيما عدا ما يستولى عليه عضوان لا أكثر في مقابل عملهم الإداري وقد قصر القانون رقم 138 لسنة 1948 نطاق هذا الاستثناء في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سنوياً ثم جاء القانون رقم 146 لسنة 1950 فعدل عبارة النص بما يجعل ضريبة القيم المنقولة تسرى على كل ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال أو خدمات يؤدونها للشركة
(وثانيهما) أن أعضاء مجلس الإدارة وكلاء مؤقتون عن الشركاء في إدارة شئون الشركة وعلاقتهم بها لا يحكمها قانون عقد العمل الفردي ومن ثم فهم لا يستحقون مكافأة ما عند تركهم الخدمة.
وحيث إن هذا السبب بوجهيه في غير محله ذلك أنه وقد نص القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على أن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تسري "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر وكذلك على كل من يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها" ثم عاد فنص على أن أحكام هذه الفقرة لا تسري "على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجلس الإدارة الآخرون وذلك في مقابل عملهم الإداري وبشرط أن لا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم" فإنه بذلك يكون قد أجاز الجمع بين أكثر من ضريبة ولم يمنع منه بالنسبة للموظفين الذين يعينون أعضاء في مجالس إدارة الشركات ويحتفظون مع هذا وإلى جانبها بوظائفهم الأصلية، كما يكون ذلك وبحكم المغايرة الظاهرة من سياق الفقرة الأخيرة قد أخضع "ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة" لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل بحيث إذا رأت الشركة تعيين أحد موظفيها عضواً في مجلس إدارتها فإن المرتب الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه عضواً في مجلس الإدارة يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها بينما يخضع ما يمنح له فوق ذلك مقابل حضور الجلسات ومن المكافأة أو الأتعاب الأخرى على اختلاف أنواعها لضريبة القيم المنقولة، ولا وجه لإخضاع المرتب - أو ما هو في حكمه - في مثل هذه الصورة لضريبة القيم المنقولة لمجرد أن صاحبه أصبح يجمع بين وظيفته في الشركة وعضوية مجلس الإدارة إذ أن اختياره لعضوية مجلس الإدارة مع احتفاظه بوظيفته الأصلية وقيامه بأعبائها لا يسقط عنه صفته كموظف وبالتالي لا يصلح سبباً لإخضاع ما كان يتقاضاه كموظف للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وإذ يبين من قرار لجنة الطعن الذي أيده الحكم الابتدائي لأنه قام على أساس من الواقع والقانون أن "ماكس بيجو التحق بخدمة الشركة كموظف بمرتب شهري 50 ج في أول يوليه سنة 1921 وعين مديراً لمصنع الجيزة في مارس سنة 1923 بهذا المرتب مضافاً إليه 8 مليمات عن كل هكتو لتر بيرة يتم بيعه وفي يوليه سنة 1934 رفع مرتبه إلى 60 ج شهرياً مضافاً إليه 2% من الأرباح وفي 21 يونيه سنة 1940 عين عضواً في مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الإدارة علاوة على وظيفته كمدير فني للمصنع فكان يجمع بين وظيفتين وظيفة المدير الفني ووظيفة عضو مجلس الإدارة وكانت الشركة تسدد ضريبة المرتبات عن مرتبه كمدير فني للمصنع وضريبة القيم المنقولة عن مكافأة عضويته لمجلس الإدارة" وأن "يبير جينزنبرج التحق بخدمة الشركة في مارس سنة 1932 في وظيفة مدير عام وسكرتير لمجلس الإدارة وكان يدير مصنع الشركة بالجيزة وكرموز ولمناسبة خلو مراكز مجلس الإدارة في سنة 1933 انتخب عضو مجلس إدارة منتدب وجمع بين وظيفتين وكان يتقاضى مرتباً ثابتاً قدره 1500 جنيه سنوياً مضافاً إليه حصته في الأرباح وبعض مزايا وسددت الشركة عن ذلك ضريبة المرتبات ومكافأة عضوية مجلس الإدارة سدد عنها ضريبة القيم المنقولة" كما يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه للأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها أن "كلاً من ماكس بيجو وجيرنبرج كان يجمع بين وظيفته في الشركة بخلاف عضويته في مجلس الإدارة وقدمت الشركة ما يدل على سداد ضريبة كسب العمل عن مرتب كل منهما في سنوات النزاع وما يدل على سداد ضريبة القيم المنقولة عن مكافأة كل منهما عن عضويته لمجلس إدارة الشركة كما قدمت الشركة المستندات الدالة على أن احتساب هاتين المكافأتين كان وفقاً للقانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي وطبقاً للعرف الجاري في الشركة في مثل هذه الحالات كما ثبت من المستندات أن المكافأتين صرفتا باعتبار أن كلاً من هذين الشخصين موظف بالشركة لا عضو بمجلس إدارتها وأنهما ضمن حقوقهما التي يجب على الشركة أداؤها لهما وفقاً لقانون عقد العمل الفردي عند الوفاة أو انتهاء مدة العقد" إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 502 لسنة 35 ق جلسة 15 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 148 ص 1457

جلسة 15 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي، محمد مجدي محمد خليل، عطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

----------------

(148)

الطعن رقم 502 لسنة 35 القضائية

(أ) هيئة الشرطة - أعضاء هيئة الشرطة - تأديبهم - الإعلان بقرار الإحالة لمجلس التأديب وبميعاد الجلسة.
تقديم المحال مذكرة بدفاعه لمجلس التأديب - طلبه تأجيل مجلس التأديب لحين عودته بعد انتهاء عقده للعمل بدولة عربية - رفض شقيقته المقيمة معه بمنزله استلام قرار وزير الداخلية بإحالته للمحاكمة التأديبية وإعلانه بجلسة المحاكمة - أثره - اعتبار محاكمته على الرغم من غيابه حضورية - تطبيق.
(ب) هيئة الشرطة - أعضاء هيئة الشرطة - تأديبهم - صدور حكم مجلس التأديب بعزل الضابط من الخدمة - إبلاغه به.
المادة 59 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - محاولة إعلان الضابط على عنوانه المثبت بعقد زواجه يعتبر من قبيل الإبلاغ الذي عنته المادة 59 من قانون هيئة الشرطة بغض النظر عن رفض شقيقته استلام القرار وبغض النظر عن وجوده أو عدم وجوده - أساس ذلك: إذا كان الثابت أن انقطاعه عن العمل دون إذن للسفر للخارج للعمل في دولة أجنبية دون تصريح سابق فإن الإبلاغ بقرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة يرتب آثاره في حالة عدم وجوده بموطنه لسبب غير مشروع يرجع إليه - صيرورة قرار مجلس التأديب بالعزل من الخدمة نهائياً لعدم الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال الميعاد المقرر قانوناً - تطبيق.
(جـ) دعوى - الطعن في الأحكام - ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
الطعن في قرارات مجالس التأديب النهائية تختص به المحكمة الإدارية العليا - يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن في الأحكام - قيام الطاعن بالطعن أمام المحكمة التأديبية بعد الميعاد - أثره - ولئن كان إقامة الطعن إلى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الطعن إلا أن ذلك منوط بأن يكون الطعن المرفوع أمام المحكمة غير المختصة مقاماً في الميعاد - إذا رفع الطعن أمام المحكمة غير المختصة بعد فوات الميعاد فإن ذلك لا يقطع الميعاد - أثره: يعتبر الطعن المقام بعد ذلك أمام المحكمة المختصة بعد ذلك مقاماً بعد فوات الميعاد - الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ حسين يسري المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 502 لسنة 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 26/ 11/ 1988 في الطعن رقم 32 لسنة 22 ق والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بجلسة 12/ 12/ 1982 بعزل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بصحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، من أهمها العودة إلى العمل بهيئة الشرطة، مع إلزام وزارة الداخلية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 26/ 11/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني، ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد واحتياطياً قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 12/ 1990، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 10/ 4/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 5/ 1991، فنظرته المحكمة بهذه الجلسة حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 15/ 6/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن حصل من وزارة الداخلية على إجازته الدورية لمدة شهر اعتباراً من 8/ 4/ 1981، وسافر إلى دبي لقضائها خارج الجمهورية إلا أنه لم يعد إلى عمله عقب انتهائها في 8/ 5/ 1981، والتحق بالعمل بالقوات المسلحة لدولة أجنبية هي دولة الإمارات العربية المتحدة، كضابط برتبة ملازم اعتباراً من 1/ 5/ 1981 دون تصريح له من الوزارة بذلك وبتاريخ 31/ 10/ 1981 ورد كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط رقم 4460 مؤرخ 20/ 10/ 1981 متضمناً صورة من كتاب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي يفيد إعلان الضابط (الطاعن) بالعودة إلى عمله في 15/ 9/ 1981 وقد توقع من الضابط في 16/ 9/ 1981 بالعلم. وطالب بإجازة خاصة ولم يعد إلى عمله.
وبتاريخ 16/ 8/ 1982 أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم 35 لسنة 1982 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه ضابط شرطة ارتكب ما يلي:
أولاً: الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 8/ 5/ 1981 عقب الإجازة المصرح بها ولم يعد إلى عمله حتى الآن رغم إنذاره باتخاذ الطريق التأديبي ضده، والتحق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية (دولة الإمارات العربية المتحدة) كضابط برتبة ملازم اعتباراً من 1/ 5/ 1981 دون تصريح له من الوزارة بذلك.
ثانياً: الإخلال بواجبات وظيفته بعدم التزامه بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تخرجه وعدم وفائه برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الكلية.
وقد توجه الرائد....... ضابط الاتصال بمديرية أمن جنوب سيناء لإخطار الضابط المتهم بتاريخ الجلسة وتسلميه صورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة فلم يجده بمحل إقامته، ورفضت شقيقته استلام الإعلان أو صورة قرار الإحالة إلا أنه ورد رفق كتاب السيد رئيس قطاع شئون مكتب السيد نائب رئيس الوزراء رقم 169 المؤرخ 20/ 11/ 1982 طلب مقدم من الضابط المتهم يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ويطلب فيه التأجيل لحين عودته من الخارج عقب انتهاء عقده مع إمارة دبي.
وبجلسة 12/ 12/ 1982 أصدر مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قراره المطعون فيه بعزل الضابط المتهم من الخدمة، وقد أسس المجلس قراره على أن الثابت من الأوراق انقطاع الضباط المتهم عن عمله اعتباراً من 8/ 5/ 1981 وعدم عودته إلى العمل عقب الإجازة التي كانت ممنوحة له، مخالفاً بذلك أحكام قانون هيئة الشرطة التي توجب على كل ضابط عدم الانقطاع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها، فضلاً عن مخالفته أحكام القانون المشار إليه فيما يقضى به من عدم جواز التحاق الضابط بخدمة أية جهة أجنبية قبل الحصول على موافقة جهة عمله على ذلك، وأنه عن الاتهام الثاني الخاص بالحقوق المالية للوزارة قبله، فإنها تخرج عن اختصاص المجلس التأديبي حيث يكون للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقها قبل الضابط المذكور.
وأقام الطاعن طعنه ابتداء بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بتاريخ 18/ 2/ 1988 حيث قيدتها برقم 32 لسنة 22 ق، وبجلسة 26/ 11/ 1988 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم اختصاصها بنظر الطعن، فأقام طعنه الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي المشار إليه مقيماً طعنه على الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والمحاكمة نفسها، وصدور القرار التأديبي، أما بطلان التحقيق فلأنه كان بمقدور وزارة الداخلية مخاطبة الضابط عن طريق القنصلية المصرية بدبي وتوجيه الاتهام إليه وتلقى رده بأوجه دفاعه وإفراغ ذلك في تحقيق إداري يمكن أن يكون سنداً للمحاكمة التأديبية، وقد خلت الأوراق من أي تحقيق مما يستوجب البطلان. أما بطلان الإحالة إلى المحاكمة فقد انتهت الإجازة المصرح له بها بتاريخ 7/ 5/ 1981 ثم صدر قرار وزير الداخلية بإحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 16/ 8/ 1982 أي بعد مضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة بالذنب الإداري أو المخالفة التأديبية الواقعة من المدعي، ومن ثم تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بمضي المدة، وهذا من النظام العام الذي يجوز لكل ذي حق التمسك به، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يجعل قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية معيباً بالانعدام وأما بطلان المحاكمة التأديبية فلأن الطاعن لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية على الوجه والبيان الذي رسمه قانون هيئة الشرطة، وكان يجب التأجيل إلى جلسة أخرى حتى يتسنى إعلانه قانوناً حتى ولو كان خارج البلاد، ما دام في الإمكان إعلانه لمعرفة محل وجوده الثابت لدى الوزارة، ولدى قنصلية مصر بدبي، والثابت أن العدم لا ينتج عنه سوى العدم.
ثانياً: القرار التأديبي المطعون فيه غير نهائي وطريق الطعن فيه بالاستئناف لم ينغلق، ذلك أن المدعي لم يبلغ بالقرار مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ومن ثم فلم يعد القرار الطعين نهائياً مما ينعقد الاختصاص به للمحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي لتخلف شرط نهائية القرار التأديبي المطعون فيه.
ثالثاً: لما كان الثابت أن المدعي لم يعلن بإجراءات محاكمته على النحو المحدد قانوناً في قانون هيئة الشرطة، وبالتالي لم يعلم بصدور القرار التأديبي ضده على النحو الذي بينه القانون، ومن ثم تكون الدعوى الأصلية قد رفعت في الميعاد، ويكون الطعن الماثل مرفوعاً في الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بقرار وزير الداخلية الصادر في 16/ 8/ 1982، فانعقد المجلس لمحاكمته في 28/ 11/ 1982.
ومن حيث إنه تم إعلان الطاعن بقرار الإحالة إلى مجلس التأديب وبميعاد جلسة المجلس في 28/ 11/ 1982، فأرسل التماساً إلى مدير عام التفتيش بوزارة الداخلية يقول فيه "عطفاً على المذكرة التي قدمتها بدفاعي لمجلس التأديب المقرر انعقاده يوم 28 الجاري (28/ 11/ 1982) ونظراً لأنني سأعود بمجرد انتهاء عقدي مع إمارة دبي ومدته سنتان..... لذلك التمس..... تأجيل مجلس التأديب لحين عودتي تحقيقاً لدفاعي أمام المجلس.." كما قام الرائد...... في 17/ 10/ 1982 بالمرور على منزل الطاعن لتسليمه إعلاناً بانعقاد مجلس التأديب الابتدائي لمحاكمته يوم 28/ 11/ 1982 وتقابل مع شقيقته التي رفضت استلام الإعلان وصورة القرار رقم 35 لسنة 1982 الصادر من وزير الداخلية بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، لذا فإن محاكمته على الرغم من غيابه تعتبر حضورية.
ومن حيث إن مجلس التأديب أصدر قراره بعزل الطاعن من الخدمة في 12/ 12/ 1982، بعد أن ثبتت المخالفات المنسوبة إليه في حقه.
وحيث إن المادة 59/ 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن "ويصدر قرار مجلس التأديب متضمناً الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته بعد توقيعه بالاستلام وتنص المادة 60 على أن"... ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار مسبباً".
ومن حيث إن رئاسة الطاعن حاولت إبلاغه بقرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة، حيث قام الرائد...... في 19/ 1/ 1983 بالمرور على منزل والده الكائن بشارع الجيش بالعباسية فوجد شقيقته، وبالاستعلام منها عن شقيقها قررت بأنه غير مقيم معهم، ورفضت استلام صورة القرار الصادر بمجازاته بالعزل.
ومن حيث إن الضابط المذكور توجه لإبلاغ الطاعن بقرار مجلس التأديب الابتدائي على العنوان سالف الذكر، وهذا العنوان هو عنوان الطاعن المثبت في عقد زواجه المودع صورة منه ملف الطعن، فإن هذا يعتبر من قبيل الإبلاغ الذي عنته المادة 59 سالفة الذكر، بغض النظر عن رفض شقيقته استلام صورة القرار وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود الطاعن، ذلك أن الطاعن موظف في هيئة الانضباط فيها مسألة هامة، فإن هو انقطع عن عمله دون أذن ليسافر إلى الخارج للعمل في دولة أجنبية دون تصريح، وصدر حكم تأديبي ضده، وأبلغ إليه في موطنه فإن هذا الإبلاغ يرتب أثاره وإن لم يكن موجوداً به لسبب يرجع إليه، فلا يلومن إلا نفسه، فلقد سعت إليه الإدارة لإبلاغه أن من حقه الطعن في قرارها الصادر ضده، على الرغم من أن محاكمته تعتبر حضورية، وكان عليه لو أنه حريص على الوظيفة أن يتابع من الخارج هذه المحاكمة، حتى إذا رأى الطعن في الحكم الصادر ضده قدم طعنه في الميعاد، أما وأنه تصرف كأنه غير موظف ولم يكترث أو يبال بأمر محاكمته، فإنه لا يجوز أن يأتي بعد ما يزيد على خمس سنوات ليطعن في القرار الصادر بعزله بدعوى عدم إبلاغه بالحكم التأديبي الصادر ضده.
ومن حيث إن الطاعن لم يطعن في قرار مجازاته بالعزل من الخدمة خلال المدة المقررة قانوناً أمام مجلس التأديب الاستئنافي، فإن قرار مجلس التأديب الابتدائي يصير نهائياً.
ومن حيث إنه عن نهائية القرار الصادر في شأن الطاعن، فإن المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه تكون المحكمة الإدارية العليا وليست المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه ابتداء بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بتاريخ 18/ 2/ 1988، وهي محكمة غير مختصة بنظر الطعن، فإنه وإن كانت إقامة الطعن إلى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الطعن، إلا أن ذلك منوط بأن يكون الطعن المرفوع أمام المحكمة غير المختصة مقاماً في الميعاد، أما إذا رفع الطعن أمام المحكمة غير المختصة بعد فوات الميعاد فإنه لا مجال للقول بانقطاع الميعاد، ويعتبر الطعن المقام من الطاعن أمام المحكمة المختصة بعد ذلك مقاماً بعد فوات الميعاد، وبالتالي يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب الابتدائي القاضي بعزل الطاعن من الخدمة صدر في 12/ 12/ 1982، وأقام الطاعن طعنه فيه، ابتداء أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي في 18/ 2/ 1988، أي بعد أكثر من خمس سنوات من صدوره وعلمه به، فإنه يكون مقاماً بعد فوات الميعاد، وبالتالي لا يقطع الميعاد المقرر لرفع الطعن أمام هذه المحكمة، وإذ أقيم الطعن بعد فوات الميعاد المقرر، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 236 لسنة 36 ق جلسة 28 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 26 ص 148

جلسة 28 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(26)
الطعن رقم 236 لسنة 36 القضائية

(أ) بيع. "أنواع من البيوع". عقد "آثار العقد".
الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". دعوى. "أثر ضم دعويين".
ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.

---------------
1 - إذ كان محصل دفاع الطاعنة أن "والدها إنما كان يشتري لحساب والدتها وهو ما أفصحت عنه بموجب الإقرار اللاحق، ولذلك فقد انصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة"، فإن التكييف القانوني لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن بيعاً نهائياً لوالدها، بل يخوله حق اختيار الغير. ولما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد، حتى إذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه، اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر. وإذ كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشتري الحقيقي.
2 - ضم الدعويين لما بينهما من وحدة في الموضوع وفي الخصوم واشتراك في المستندات يجعل للمحكمة الحق في أن تتخذ من المستندات المودعة في إحدى الدعويين دعامة لقضائهما في الدعوى الأخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن عزيز إبراهيم ملطي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أقام الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ضد السيدة/ سامية علي حسن شرابي طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 والمتضمن بيع المدعى عليها له المنزل والأرض الفضاء المبينين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1600 جنيه، والذي حلت محله فيه المرحومة زاهية عياد جرجس مورثته ومورثة القصر المشمولين بولايته، وذلك بملحق العقد المؤرخ أول يناير سنة 1952، وقال بياناً للدعوى إنه إذ اشترى العقار محل التعاقد إنما كان يشتري لحساب زوجته المرحومة زاهية عياد من مالها وأنها توفيت قبل التوقيع على العقد النهائي، ولذلك اضطر إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى طلبت السيدة/ مريم عبد الملاك جرجس قبولها خصماً ثالثاً فيها باعتبارها مشترية لجزء من الأرض المبيعة بعقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 4/ 1952 والصادر لها من عزيز إبراهيم ملطي، وقالت إنها كانت قد رفعت الدعوى رقم 6 سنة 1953 مدني كلي الفيوم ضد البائع لها بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد وسجلت صحيفتها في 16/ 10/ 1952 برقم 1504 شهر الفيوم، وانتهت تلك الدعوى صلحاً بإقرار البائع لها بصحة العقد، ثم علمت بادعاء عزيز إبراهيم ملطي بأنه كان يشتري لحساب زوجته فتدخلت في الدعوى طالبة رفضها بالنسبة للقدر الذي اشترته منه، كما أقامت الدعوى رقم 151 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ضد المالكة السيدة سامية شرابي وعزيز إبراهيم ملطي، طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من السيدة سامية إلى عزيز والذي يدخل ضمنه القدر الذي اشترته. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1961 "أولاً" بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 11/ 1951 والمتضمن بيع السيدة سامية شرابي إلى عزيز إبراهيم ملطي المنزل والأرض الفضاء المبينين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1600 جنيه "وثانياً" بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من عزيز إبراهيم ملطي والمحرر على هامش العقد السابق وغير المؤرخ والمتضمن إقراره بحلول زوجته المرحومة زاهية عياد محله في البيع وذلك بعد استبعاد مساحة 250 متراً مربعاً وهي المبيعة منه إلى مريم عبد الملاك بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 4/ 1952 واستأنف ورثة المرحومة زاهية عياد هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - وقيد الاستئناف برقم 97 سنة 1 قضائية - طالبين تعديله والحكم لهم باعتبارهم حالين محل مورثتهم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 واعتبار هذا العقد محرراً لمصلحة مورثتهم. وطلبت السيدة وداد عزيز إبراهيم ملطي قبول تدخلها في الاستئناف باعتبارها وصية خصومة وحالة محل والدها. وبتاريخ 8/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى رقم 150 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 وبصحة ونفاذ الإقرار غير المؤرخ والمحرر على هامش العقد السابق والصادر من عزيز إبراهيم ملطي إلى زوجته زاهية عياد، وذلك بعد استبعاد القدر المبيع إلى مريم عبد الملاك، وفي موضوع الدعوى رقم 151 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 11/ 1951 وذلك بالنسبة للقدر موضوع عقد البيع المؤرخ 6/ 4/ 1952 الصادر من عزيز إبراهيم ملطي إلى مريم عبد الملاك. وطعنت السيدة وداد عزيز إبراهيم ملطي في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب تنعى الطاعنة في الأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها لدى محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز الطعن على عقد حلول مورثتها محل والدها عزيز إبراهيم ملطي في البيع المؤرخ 4/ 11/ 1951 إلا بالصورية وأنه لما كانت مريم عبد الملاك لم تطعن بها فإنه لا سبيل إلى النيل من هذا العقد، ولكن محكمة الاستئناف ذكرت في أسباب حكمها أن مريم عبد الملاك طعنت بالصورية على الإقرار بالحلول واستخلصت ذلك من قول مريم في إحدى مذكراتها إن ذلك الإقرار حرر من باب الغش، مع أن هذه العبارة لا تفيد الطعن بالصورية، وقد سايرتها المحكمة في قولها، دون أن تبين عناصر العقد الظاهر وعناصر العقد المستتر وأدت هذه التقريرات الخاطئة بالحكم إلى الوقوع في التناقض، فقرر أن الإقرار صوري في شق منه وصحيح في شق آخر.
وحيث إن هذا النعي عديم الجدوى ذلك أن محصل دفاع الطاعنة في مراحل النزاع يقوم على أن "والدها عزيز إبراهيم ملطي كان يشتري من السيدة سامية شرابي بالعقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 لحساب والدتها المرحومة زاهية عياد جرجس وهو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق، ولذلك انصرفت آثار ذلك العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة وبالتالي لم يكن يحق لوالدها أن يبيع إلى مريم عبد الملاك جزءاً مما اشترته والدتها"، والتكييف القانوني لهذا الدفاع هو أن العقد الذي عقده عزيز إبراهيم ملطي مع السيدة سامية شرابي لم يكن بيعاً نهائياً له بل يخوله حق اختيار الغير، ولما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير في العقد حتى إذا أفصح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادراً من البائع إلى هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشتري الظاهر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن عقد البيع الصادر إلى عزيز إبراهيم ملطي في 4/ 11/ 1951 قد خلا من هذا الشرط فإن عزيز إبراهيم يكون هو المشتري الحقيقي، وإذ كان قد تصرف بالبيع في جزء مما اشتراه إلى مريم عبد الملاك فإنه يكون قد تصرف فيما له حق التصرف فيه، ومتى تقرر هذا وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا يعيبه ما تنعاه عليه الطاعنة من تقريرات قانونية خاطئة وردت في أسبابه المتعلقة بالصورية.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إخطار النيابة العامة بالدعوى وذلك لاختصام قصر فيها ولكن محكمة الاستئناف لم تقض بالبطلان ولم تبلغ النيابة بالدعوى.
وحيث إن هذا النعي عار عن الدليل ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن قلم الكتاب لم يخطر النيابة العامة كتابة بالدعوى.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي لم يفصل إلا في الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم ولم يشر إلى الدعوى رقم 151 سنة 1958 مدني كلي الفيوم، وكان يتعين على المطعون عليها الأولى وهي المدعية في هذه الدعوى الأخيرة أن تستأنف ذلك الحكم إن هي أرادت الفصل في دعواها ولكنها لم تفعل، ورغم ذلك فقد فصل الحكم المطعون فيه في تلك الدعوى رغم عدم استئنافها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه بعد أن ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد عرض في ِأسبابه لوقائع الدعويين ولطلبات المدعين فيهما ثم فصل فيهما معاً وأورد قضاءه في الدعوى رقم 151 سنة 1958 في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، ويبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف فصلت في منطوق حكمها بين الدعويين فذكرت منطوق الحكم في كل دعوى على حده. وإذ كان ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن ضم الدعوى رقم 151 إلى الدعوى رقم 150 سنة 1958 مدني كلي الفيوم المنظورة معها لا ينفي استقلال كل منهما عن الأخرى بأوراقها ومستنداتها، ولذلك لا يجوز الحكم في الدعوى رقم 151 بصحة عقد البيع الصادر من السيدة سامية شرابي إلى عزيز ملطي لأن هذا العقد لم يكن مودعاً فيها وإنما كان مودعاً في الدعوى الأخرى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ضم الدعويين لما بينهما من وحدة في الموضوع وفي الخصوم واشتراك في المستندات يجعل للمحكمة الحق في أن تتخذ من المستندات المودعة في إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قضيا بما لم يطلبه الخصوم إذ حكم كل منهما بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 11/ 1951 مع أن أحداً لم يطلب ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الواقع في الدعوى هو أن كل مدع طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 11/ 1951 الصادر من السيدة سامية شرابي إلى عزيز إبراهيم ملطي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 312 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 25 ص 144

جلسة 27 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمد نور الدين عويس، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(25)
الطعن رقم 312 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية".
عدم وجود حسابات منتظمة ومؤيدة بالمستندات. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. لا يغير من ذلك أن تكون حسابات الإيرادات وحدها غير منتظمة.

--------------
متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتره وحساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الأستاذ إبراهيم ميخائيل صالح من مزاولة مهنة المحاماة في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ الآتية على التوالي 862 جنيهاً و1163 جنيهاً و2141 جنيهاً و760 جنيهاً وأخطرته بهذه التقديرات وإذ لم يوافق عليها وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 7/ 10/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض الأرباح في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية على التوالي 853 جنيهاً و456 جنيهاً و1791 جنيهاً و188 جنيهاً، فقد أقام الدعوى رقم 175 سنة 1958 المنيا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وتحديد إيراده في سنة 1951 بمبلغ 231 جنيهاً و282 مليماً وفي سنة 1953 بمبلغ 147 جنيهاً و360 مليماً، كما أقامت المصلحة الدعوى رقم 182 سنة 1958 المنيا الابتدائية ضد الممول بالطعن في ذات القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المأمورية. وضمت الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 19/ 1/ 1960 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الطعنين شكلاً (ثانياً) برفض الطعن رقم 182 سنة 1958 المقام من المصلحة وتأييد قرار اللجنة فيما يتعلق بسنة 1954 (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب الخبراء بالمنيا لفحص دفاتر الممول ومستنداته في سنتي 1951 و1953 لمعرفة الإيراد الذي تسلمه الممول طبقاً لخدمات أداها فعلاً مع استبعاد المبالغ التي تسلمها تحت الحساب لحين تصفيتها بينه وبين موكليه واستبعاد المبالغ التي دفعت له كمصروفات وعلى الخبير الاستهداء في ذلك بالنظرية المختلطة بين الربح النقدي والربح المكتسب التي استعرضها الحكم في أسبابه. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 11/ 1961 فحكمت حضورياً بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد إيراد الممول عن مهنته في سنة 1951 بمبلغ 231 جنيهاً و72 مليماً، وفي سنة 1953 بمبلغ 381 جنيهاً و651 مليماً وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة واستأنفت المصلحة هذا الحكم والحكم الصادر في 19/ 1/ 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما، والحكم (أولاً) برفض الدعوى رقم 175 سنة 1958 (وثانياً) في الدعوى رقم 182 سنة 1958 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الأتعاب وتقدير المصروفات وتأييد المأمورية في تقدير مؤخر الأتعاب بواقع 50% واحتساب المصروفات بواقع الخمس من إجمالي الإيراد وقيد هذا الاستئناف برقم 600 سنة 79 قضائية، وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء الضرائب بمكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم، في نطاق ما قضى به قطعياً في أسبابه، من أن مصروفات الممول تقدر فعلياً رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته بالنسبة للإيرادات، بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم خضوع المطعون عليه لحكم الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تقضي بتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات - رغم تسليمه بعدم انتظام دفاتره وحساباته بالنسبة للإيرادات مستنداً في ذلك إلى أن كلاً من حساب الإيرادات والمصروفات يمثل وحدة مستقلة بذاتها، وأن مصروفات المطعون عليه تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتر حساباته غير منتظمة في خصوص الإيرادات، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن الحسابات إيراداً ومصروفاً وحدة لا تتجزأ، ومتى كان الثابت أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة في شأن الإيرادات وهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافاً بخمس الإيرادات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى كانت حسابات الممول غير منتظمة ومؤيدة بالمستندات فقد تعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مصروفات المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - تقدر تقديراً فعلياً حتى ولو كانت دفاتر حساباته غير منتظمة بالنسبة للإيرادات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 25/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1154.
نقض 4/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 35.
نقض 5/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 48.

الطعن 22 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 24 ص 139

جلسة 27 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(24)
الطعن رقم 22 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "الطعن في قرار اللجنة". محكمة الموضوع.
ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه. كفاية هذا البيان. من مسائل الواقع.
(ب) نقض. أسباب الطعن. "السبب الجديد". ضرائب.
النعي بسقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - نص الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذي تتضمنه صحيفته، وأن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه وتحديده، ويمنع من التجهيل به، وكفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضي الموضوع.
2 - لا وجه للتحدي بسقوط حق المطعون عليها - مصلحة الضرائب - في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة، لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت إيراد عبد اللطيف محمد حجازي الخاضع للضريبة العامة في كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 2139 جنيهاً و 299 مليماً وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1957 بمبلغ 2444 جنيهاً و834 مليماً وإذا اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن بالمنصورة وقيد برقم 18 ك سنة 1960، وبتاريخ 24/ 7/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً - بتخفيض تقدير المأمورية لصافي إيراد الطاعن عن كل من سنتي 49، 1950 إلى مبلغ 1224 جنيهاً و360 مليماً وعن سنة 1951 إلى مبلغ 1400 جنيه وباعتماد تقديرها لصافي إيراده عن كل من السنوات 1952 إلى 1957 بمبلغ 2444 جنيهاً و834 مليما. ثانياً - بقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من السنوات 1949 إلى 1952 ورفضه بالنسبة لسنتي 53، 1954. فقد أقام عبد اللطيف محمد الحنفي حجازي الدعوى رقم 307 سنة 1960 تجاري المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم أولا - بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة عن سنة 1953 لمضي المدة القانونية للمطالبة بها. ثانياً - إلغاء قرار اللجنة عن السنوات من 1954 إلى 1957 واعتبار إيراده لا يجاوز الألف جنيه في كل من هذه السنوات. ثالثاً - إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ بلا كفالة. ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن قرار اللجنة صادر في الطعن رقم 18 سنة 1960 وقد أخطر الطاعن بهذا القرار ولم يطعن عليه وإنما طعن على القرار رقم 17 سنة 1960 الخاص بشخص آخر وبذلك يكون الطعن منصباً على قرار لا صفة للطاعن فيه. وبتاريخ 4 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 36 تجاري سنة 14 ق. وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وأحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه من غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن أقام الدعوى بالطعن على القرار رقم 17 ك سنة 1960 وهو صادر من اللجنة ضد ممول آخر ويختلف في رقمه ومنطوقة وفي موضوعه وطلباته وأسانيده عن القرار رقم 18 ك سنة 1960 الصادر ضد الطاعن، فلا يكون طعنه وارداً على هذا القرار وفقاً لنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما ينصب على قرار خاص بممول آخر ولا صفة له في الطعن عليه، وهو من الحكم خطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الواقع الصحيح في الدعوى يدل على أن الطاعن إنما قصد بدعواه الطعن على القرار الصادر بشأنه هو وقد تضمنت الصحيفة بيان اسم الطاعن واللجنة الصادر منها القرار وتاريخ صدوره وأسباب الطعن الخاصة به وهي بيانات تكفي في التعريف بالقرار ولا يعتبر الخطأ الذي وقع بالصحيفة في رقم القرار وفي بعض فقرات منطوقة تجهيلاً به وإنما هو خطأ مادي في النقل يرجع إلى أن الطعن كان منظوراً أمام اللجنة ذاتها مع الطعن الآخر وصدر فيهما قراران من هذه اللجنة في جلسة واحدة، وإلى التماثل الظاهر في وقائع الطعنين وأسس التقدير وأسباب القرارين واتفاق منطوقهما في بعض الفقرات وإن اختلفا في بعضها الآخر اختلافاً غير جوهري، ولم يكن معقولاً أن يطعن الطاعن على قرار ليس طرفاً فيه وإنما طعن هو والممول الآخر كل باسمه على القرار الصادر بشأنه، وقد أسقط الحكم هذه الوقائع من تقديره ولم يرتب عليها نتائجها (وثانيهما) أن الحكم رتب على الخطأ في بيانات الصحيفة عدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة يرتب البطلان، ولم تتمسك المطعون عليها بالدفع بالبطلان أصلاً واقتصرت على الدفع بعدم القبول فسقط حقها في التمسك بالبطلان وفقاً لنص المادة 141 مرافعات علاوة على أن نص الفقرة الأولى من المادة 54 المشار إليها لا يرتب البطلان جزاء على الخطأ أو النقص في بيانات الصحيفة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "يرفع الطعن بصحيفة تقديم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن" يدل على أن الطعن إنما يرد على قرار اللجنة الذي تتضمنه صحيفته وأن على الطاعن أن يضمن صحيفة طعنه بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه وتحديده ويمنع من التجهيل به. وكفاية هذا البيان واقع يترك تقديره لقاضي الموضوع. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما قرره من أن "الثابت من صحيفة الطعن المستأنف حكمها أن المستأنف طعن في القرار 17 ك سنة 1960 الخاص بالسيد أحمد محمد الحنفي حجازي رقماً وموضوعاً بدلاً من القرار الخاص به رقم 18 ك سنة 1960 الذي كان ينبغي أن تشمله صحيفة طعنه أمام محكمة أول درجة من حيث الرقم والموضوع والمنطوق واختلافهما في كل قرار" وأن "المستأنف طعن في قرار شخص آخر لا يمت بصلة لطعنه هو لا في الرقم ولا في الموضوع ولا في المنطوق بعد أن وضح اختلاف التقديرات في السنوات 1954 إلى 1957 على الوجه السالف البيان مما يقطع باختلاف القرارين اختلافاً لا يقتصر الخطأ فيه على الرقم وحده" ثم رتب على ذلك أن المستأنف لم تكن له مصلحة يقرها القانون في الطعن رقم 17 ك سنة 1960 الذي انصب طعنه عليه كما أنه ليس صاحب حق فيه وما من سبيل في اعتبار "المستأنف قد أخطأ مادياً في رقم القرار في حين أن طعنه قد انصب على قرار آخر مغاير كل المغايرة لطعنه هو أورده تفصيلاً في صحيفة الطعن ومن ثم فلا صفة له في الطلبات المدعى بها" وهو واقع له أصله الثابت في الأوراق من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب، ولا وجه للتحدي بسقوط حق المطعون عليها في التمسك ببطلان الصحيفة لأنه دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 261 لسنة 28 ق جلسة 21 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 56 ص 355

جلسة 21 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(56)
الطعن رقم 261 لسنة 28 القضائية

(أ) اختصاص. "مسائل الاختصاص". قانون "سريان قانون المرافعات".
الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.
(ب) دعوى "الدعاوى الشخصية العقارية". اختصاص. "الاختصاص المحلي".
الدعاوى الشخصية العقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. دعوى صحة التعاقد من الدعاوى الشخصية العقارية. الاختصاص المحلى بهذه الدعاوى معقود للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
لم يرد بالقانون المدني أية قاعدة بشأن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية.
(ج) بيع. "التزامات البائع". "ضمان عدم التعرض". "انتقاله للورثة". "تقادم". "التقادم المكسب". "التقادم المقسط". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري (1). التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة. ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بصحة التعاقد بسقوطها بالتقادم. اعتبار ذلك منازعة ممتنعة قانوناً استناداً إلى التزام مورثتهم بالضمان.
(د) محكمة الموضوع. عقد. "تكييف العقد". نقض. "إيداع المستندات المؤيدة للطعن".
استخلاص محكمة الموضوع من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية استخلاصاً سائغاً ينفق مع مدلولها الظاهر. عدم تقديم الطاعن ما يخالف هذا التكييف. النعي على الحكم الخطأ في التكييف لا أساس له.

----------------
1 - تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ومن ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات.
2 - الدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع - هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينماً جعل الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وفقاً للمادة 56 مرافعات - معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. ولا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدني قد اقتصرت في تقسيم الأموال والدعاوى المتعلقة بها على عقار ومنقول فقط إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدني أية قاعدة للاختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات في شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية.
3 - يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه. وهذا الالتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مشهراً وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم - مثله - منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية. وإذا كان الطاعنون (ورثة البائع) قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين - بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا العقد، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على الطاعنتين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
4 - متى كانت المحكمة الموضوع قد استخلصت - من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق مع مدلولها الظاهر وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أن العقد الذي لم يقدم صورته بملف الطعن - يحوى عبارات أخرى غير التي أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في تكيفها للعقد، فإن النعي عليها الخطأ في هذا التكييف يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا في 4 يونيه سنة 1955 الدعوى رقم 205 سنة 1955 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنتين بطلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل بين مورث الطاعنتين المرحوم جندي عبد السيد وبين مورثهم المرحوم مجلي عبد السيد بالعقد العرفي المؤرخ 28 مايو سنة 1930 والمتضمن بيع الأول للثاني 7ف و18 ط المبينة بالصحيفة والكائنة بزمام بركة غطاس مركز أبو حمص - وقد دفع الطاعن الأول الدعوى بعدم اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية محلياً بنظرها تأسيساً على أن الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد تعتبر دعوى شخصية منقولة تختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه لا المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التعاقد كما دفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن العقد سند الدعوى محرر في 28 مايو سنة 1930 ولم ترفع به الدعوى إلا في سنة 1955 أي بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة ودفع أيضاً بأن الورقة المذكورة لا تتضمن عقد بيع وإنما مجرد إيجاب من مورث الطاعنتين قد سقط لعدم مصادفته قبولاً في وقت مناسب وبتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1956 حكمت محكمة دمنهور الابتدائية للمدعين (المطعون عليهم) بطلباتهم فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 سنة 12 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وتمسكوا في الاستئناف بأوجه دفاعهم سالفة الذكر وبتاريخ 18 مايو سنة 1958 قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 5 من أغسطس سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 يناير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة على إحالة حدد لنظره جلسة 21 فبراير سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل ثانيها في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي الذي أبداه الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ذلك أن الدعوى صورة متحركة للحق وتستمد صفتها منه فالدعوى التي تحمي حقاً عينياً تعتبر دعوى عينية والتي تحمي حقاً شخصياً تكون دعوى شخصية والقانون المدني الجديد لا يعرف غير هذين النوعين من الدعاوى وبصدوره انقرضت الدعاوى الشخصية العقارية. وتكييف الدعوى يكون بحالتها وقت رفعها وليس بحسب ما تتمخض عنه من نتائج وإذا كان قانون المرافعات قد نص في المادة 56/ 2 على الدعاوى الشخصية العقارية وجعل الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه إلا أن هذا النص قد ولد ميتاً لتعارضه مع نص المادة 83 من القانون المدني الذي يعتبر المرجع في وصف الأموال بكونها عقاراً أو منقولاً وهو لم يعتبر من قبيل العقار إلا الدعوى المتعلقة بحق عيني على عقار ولما كانت دعوى صحة التعاقد تعتبر بحسب أحكام القانون المدني دعوى شخصية منقولة كالحق الذي تستند إليه فإن الاختصاص بنظرها يكون لمحكمة مواطن المدعى عليه وحدها ولما كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية باعتبارها المحكمة التي يقع بدائرتها العقار محل التعاقد الذي رفعت الدعوى بطلب صحته فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن أحكام قانون المرافعات هي الواجبة الاتباع دون أحكام القانون المدني يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التي يختص بها قانون المرافعات ومن ثم وجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات ولما كانت المادة 56 من هذا القانون تقضي بأن الاختصاص ينظر الدعاوى الشخصية العقارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه والمقصود بالدعاوى التي من هذا النوع هو - على ما ورد في المذكرة التفسيرية في تعليقها على هذه المادة - الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. وقد ضربت المذكرة مثلاً لهذه الدعاوى بالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطالب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد لما كان ذلك، وكانت المادة 83 من القانون المدني وإن اقتصرت في تقسيم الأموال والدعاوى المتعلقة بها على تقسيمها إلى عقار ومنقول فقط إلا أنه لم يرد فيها أو في غيرهم من نصوص ذلك القانون قاعدة للاختصاص تغاير القاعدة الواردة في المادة 56 من قانون المرافعات في شأن الدعاوى الشخصية العقارية حتى كان يصح القول بقيام التعارض بين أحكام القانونين في خصوص تحديد الاختصاص لنظر تلك الدعاوى وإغفال القانون المدني الإشارة إلى هذا النوع من الدعاوى لا يمنع من أن يفرد له قانون المرافعات قاعدة خاصة بالنسبة للاختصاص ولقد أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد هذه القاعدة التي جعلت الاختصاص لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه فذكر أنه راعى في ذلك مآل الدعوى والازدواج الواقع في تكوينها ومن ثم فلا سند للقول بأن أحكام القانون المدني قد جاءت ناسخه للقاعدة الواردة في المادة 56 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت والذي لا خلاف عليه أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التعاقد الذي طلب الحكم بصحته فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخالف للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما أقام عليه قضاءه برفض الدفع بقسط الحق في رفع الدعوى بالتقادم من أنه لا يجوز للبائع أو ورثته إبداء هذا الدفع لأنه يعتبر من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانوناً بمقتضى إلزام القانون مورثهم بضمان عدم التعرض للمشتري ويقول الطاعنون إن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على خلط بين أحكام الضمان وأحكام التقادم وأنه إذا كان أي التزام أصلي يسقط بالتقادم فإن الالتزام بالضمان وهو التزام تبعي يسقط من باب أولى بهذا التقادم لأن الضمان هو التزام يسري عليه ما يسري على كافة الالتزامات من أحكام القانون ومن بينها حكم المادة 374 من القانون المدني التي كان يقابلها في القانون القديم المادة 208 و272 والتي تقضي بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم من أن هذا الدفع يتنافى مع التزام البائع بضمان التعرض صحيح في القانون ذلك أن من أحكام البيع المقررة في المادتين 261 و300 من القانون المدني القديم والمادة 439 من القانون القائم التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا الالتزام مؤيد يتولد من عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مشهراً فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية - وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولما كان دفاع الطاعنتين بسقوط حق المطعون عليهم لعقودهم عن رفع دعواهم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إلى مورثهم من مورث الطاعنتين أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور هذا العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على الطاعنتين بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الذي أبداه الطاعنون بسقوط حق المطعون عليهم في رفع الدعوى بالتقادم لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه أخطأ في تكييف الورقة التي رفعت الدعوى بطلب صحة التعاقد المثبت فيها إذ اعتبر هذا التعاقد عقد بيع تام صحيح حالة أنه مجرد وعد بالبيع لا تجوز رفع دعوى بصحته ونفاذه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تكييف محكمة الموضوع للعقد المرفوعة به الدعوى بأنه عقد بيع تام مستكمل أركانه القانونية هو تكييف صحيح لما أثبته المحكمة في حكمها من عبارات هذا العقد وما استخلصته منها استخلاصاً سائغاً يتفق مع مدلولها الظاهر ولما كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أن العقد - الذي لم يقدم صورته بملف الطعن - يحوي عبارات أخرى غير التي أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في تكييفها للعقد فإن النعي عليها بالخطأ في هذا التكييف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع المواد 261 و300 من القانون المدني القديم والمادة 439 من التقنين الحالي.

الطعن 259 لسنة 28 ق جلسة 21 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 55 ص 347

جلسة 21 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران, ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(55)
الطعن رقم 259 لسنة 28 القضائية

(أ) حوادث طارئة. "نطاق نظرية الحوادث الطارئة". "العقود التبادلية".
لا يشترط في انطباق نظرية الحوادث الطارئة أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ، يكفي وجود التزام على أحد العاقدين لم يتم تنفيذه وصيرورته بالحادث الطارئ مرهقاً للمدين.
(ب) حوادث طارئة. "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". "شرط الإرهاق". "مناطه". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
يشترط في الإرهاق الذي يعيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. تمسك الدائن بأن هبوط أسعار الأطيان الزراعية لا يهدد المدين بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار. دفاع جوهري. إغفاله يعيب الحكم القصور.

--------------
1 - لا يشترط - في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني - أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ بل يكفي وجود التزام على أحد العاقدين متراخي التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارئ ثم صار مرهقاً للمدين، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان تنفيذه متراخياً كذلك.
2 - لما كان نص المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة، لم يلق بالاً إلى ما دفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار، فإنه يكون قد أغفل البحث في دفاع جوهري لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن رفع على المطعون عليهما الدعوى رقم 428 سنة 1953 كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها متضامنين: أولاً - بمبلغ 290 جنيهاً و288 مليماً قيمة القسطين المستحقين لمصلحة الأملاك الأميرية حتى 30/ 9/ 1952 ووجوب أداء جميع الأقساط التي تستحق لتلك المصلحة مستقبلاً في مواقيتها حتى تسدد دينها وقدره 1642 جنيهاً و430 مليماً. ثانياً - بمبلغ 3008 جنيهات باقي ثمن العقار المبيع من لهما والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. ثالثاً - بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة قائلاً في تبيان دعواه إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8 من يوليو سنة 1952 باع إلى المطعون عليهما 41 ف و1 ط و11 س أرضاً زراعة كائنة بكفر سعد مركز شربين آلت إليه بطريق الشراء من مصلحة الأملاك لقاء ثمن قدره 9650 جنيهاً دفع منها مبلغ 4320 جنيهاً عند التوقيع على العقد وتعهد المطعون عليهما بدفع مبلغ 680 جنيهاً في 18 من يوليو سنة 1952 كما تعهدا بدفع باقي الثمن وقدره 3008 جنيهات على ثلاثة أقساط الأول وقدره 1008 جنيهات في أول نوفمبر سنة 1952 والثاني وقدره ألف جنيه في يونيو سنة 1953 والثالث وقدره ألف جنيه في أول فبراير سنة 1954 واشترط في العقد أن التأخير في دفع أي قسط في ميعاده يستتبع استحقاق باقي الأقساط ولما كانت الأطيان المبيعة محملة بدين لمصلحة الأملاك قدره 1642 جنيهاً و430 مليماً مقسطة على عدة سنوات تنتهي في سنة 1965 فقد قبل المطعون عليهما دفع هذا المبلغ إلى الطاعن حتى يتسنى لهذا الأخير التوقيع على العقد النهائي وإلا فإن المطعون عليهما يحلان محل الطاعن في جميع التزاماته قبل مصلحة الأملاك واستطرد الطاعن قائلاً إن المطعون عليهما لم يدفعا القسطين اللذين استحقا لمصلحة الأملاك كما لم يدفعا القسط الأول من مؤجل الثمن ومن ثم رفع دعواه طالباً الحكم بالطلبات المنوه عنها - رد المطعون عليهما بأن رفعا على الطاعن الدعوى رقم 945 سنة 1953 كلي مصر طلبا فيها فسخ عقد البيع ورد الثمن مع تعويض قدره ستمائة جنيه ثم عدلا طلبهما إلى الحكم باعتبار ثمن الفدان من الأرض المبيعة مبلغ ثمانين جنيهاً إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني واستناداً إلى أن صدور قانون الإصلاح الزراعي وما ترتب عليه من تحديد القيمة الايجارية للأراضي الزراعية أدى إلى انخفاض قيمة الأراضي الزراعية وإحداث تغيير في الظروف الاقتصادية العامة مما أضحى معه التزامهما مرهقاً إرهاقاً يستأهل رده إلى الحد المعقول تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة - ومحكمة الدرجة الأولى ضمت الدعويين معاً ثم قضت في 6 من ديسمبر سنة 1954 بندب مكتب الخبراء لتقدير ثمن مثل الأطيان المتعاقد عليها وقت التعاقد ثم تقديرها في ظل قانون الإصلاح الزراعي وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي قدر فيه قيمة الفدان من الأطيان المبيعة بمبلغ 235 جنيهاً عند التعاقد وبمبلغ 150 جنيهاً في ظل قانون الإصلاح الزراعي قضت في 26 من فبراير سنة 1957. أولاً - برفض الدعوى رقم 428 سنة 1953 مع إلزام رافعها بالمصاريف الخاصة بها مع المقاصة في أتعاب المحاماة. ثانياً - في الدعوى رقم 945 سنة 1953 باعتبار ثمن الأطيان المبيعة بعقد البيع المؤرخ 8/ 7/ 1952 هو مبلغ 6159 جنيهاً و115 مليماً على أساس أن ثمن الفدان 150 جنيهاً وعلى أن يستمر البائع في سداد أقساط الثمن المؤجلة إلى مصلحة الأملاك الأميرية حتى يصبح الباقي لتلك المصلحة هو مبلغ 1159 جنيهاً و115 مليماً ثم يقوم المشتريان بالسداد مباشرة إلى مصلحة الأملاك دون دخل للبائع وألزمت كلاً من طرفي الدعوى بجزء من مصاريفها معادل لما خسره كل منهما مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 335 سنة 74 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 11 من مايو سنة 1958 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتعديل قيمة ثمن الأطيان التي قدرها الحكم المستأنف وجعلها 7905 جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف عليهما بمصرفات الاستئناف بنسبة الفرق بين الحكم المستأنف وهذا الحكم مع المقاصة في أتعاب المحاماة عاد المستأنف إلى محكمة الاستئناف بالإعلان مؤرخ في 20 من مايو سنة 1958 أعلنه إلى المستأنف عليهما طالباً إلزامهما بقبول هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بإلزام المستأنف عليهما متضامنين بدفع مبلغ 1263 جنيهاً والفوائد بسعر 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء والمصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثانياً - إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 290 جنيهاً و388 مليماً قيمة القسطين المستحقين لمصلحة الأملاك حتى 30/ 9/ 1952 وإلزامهما بدفع باقي الأقساط لغاية وفاء مبلغ 1642 جنيهاً و430 مليماً مع فوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين قائلاً في بيان ذلك إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لم يتضمن قضاء بالإلزام يمكن تنفيذه كما أنه أغفل الحكم بفوائد باقي الثمن من تاريخ المطالبة القضائية كما أغفل الفصل في طلب الحكم بمبلغ 290 جنيهاً و388 مليماً مما يقتضي العودة لنفس المحكمة للحكم بهذه الطلبات إعمالاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات - ومحكمة الاستئناف استناداً منها إلى نص المادة 364 من قانون المرافعات قضت في 22/ 6/ 1958 حضورياً يجعل منطوق الحكم الاستئنافي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11 من مايو سنة 1958 على النحو الآتي بعد جملة وجعلها 7905 جنيهات يضاف عبارة وإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين إلى المستأنف مبلغ 1258 جنيهاً و540 مليماً وأن يسددا إلى مصلحة الأملاك مبلغ 1642.460 جنيهاً مقسطاً بفوائده والمصاريف المناسبة لما قضى به وإلزام المستأنف بمصاريف هذا الطالب والمقاصة في أتعاب المحاماة طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتطبيق نص المادة 47/ 2 من القانون المدني على عقد البيع المؤجل فيه بعض الثمن مع أن هذا النص استثناء من الأصل وهو أن العقد شريعة المتعاقدين مما يجب تفسيره على ضوء الظروف والاعتبارات التي دعت إلى الأخذ به وهى حالة تغير الظروف في العقود المؤجلة التنفيذ بطبيعتها وهى عقود التوريد والاستصناع كما أنه في نطاق تطبيق هذه المادة لا يمكن اعتبار قانون الإصلاح الزراعي حادثاً طارئاً في خصوص الأطيان المبيعة قبل الثروة والمؤجل بعض ثمنها إلى ما بعدها وليس أدل على ذلك من أن المشرع أصدر القانون رقم 452 سنة 1954 بعد مضي عام من صدور قانون الإصلاح الزراعي لمواجهة حالة الأطيان المستولى عليها من الحكومة بثمن حكمي يقل كثيراً عن ثمنها وقت التعاقد إذ لو أن المشرع رأى أن الحالات الأخرى في حاجة إلى تدخله لما تخلف عن أن يكون ذلك التشريع شاملاً لعقود البيع بصفة عامة كما أن المشرع ما كانت به حاجة إلى إصدار هذا التشريع لو أن المادة 147/ 2 المنوه عنها كانت تنطبق على عقود البيع المؤجل فيها بعض الثمن - ومن جهة أخرى فإن تطبيق المادة المذكورة يقتضي حتماً وجود التزامات متبادلة متراخية التنفيذ حتى إذا ما وقع الحادث الطارئ وترتب عليه إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد أمكن إعمال الجزاء المترتب على النص برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وذلك بإنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل حالة ارتفاع الأسعار - والعكس إذا انخفضت تحقيقاً للعدالة التي تقوم عليها نظرية الظروف الطارئة - ولا يتصور إعمال هذا الجزاء على حالة الطاعن الذي سلم الأطيان المبيعة فعلاً قبل الحادث الطارئ وكان بعض الثمن مؤجلاً إلى ما بعده.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني تنص على أنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" ويبين من هذا النص أن المشرع بإطلاقه التعبير بالالتزام التعاقدي لم يخصص منه نوعاً بعينه بل أورد النص بصيغة مطلقة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين إرهاقاً يجاوز حد السعة - ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين - وذلك لتحقيق حكمة التشريع في الحالتين وهى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفقرة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير وهذا الاختلال كما قد يحدث في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة فإنه يحدث أيضاً في الالتزامات المؤجلة التنفيذ - ولا يقدح في تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه أن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشتري فلا ينبغي أن يضار به البائع ذلك أن الأجل أمر ملحوظ في التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع كذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً في مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني إذ ينظم جميع الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً عاماً وهو يعد حادث استثنائي لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه أما استناد الطاعن إلى صدور القانون 452 لسنة 1953 فلا يغير من الأمر شيئاً إذ أن النتيجة التي رتبها القانون المذكور على صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يمكن تفسيرها إلا على أساس اعتبار القانون الأخير ظرفاً طارئاً - وإذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي على أرض كان المستولى لديه قد اشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 من يوليو سنة 1952 وكان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ - إلا أن تدخل المشرع في هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية على هذه الحالة وحدها وإنما قصد به تنظيم العلاقة فيها بين البائع والمشتري على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها وقد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص في نهاية المادة الأولى التي أورد فيها هذا الحكم على أن ذلك الحكم لا يخل بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة إلى باقي الصفقة - وبديهي أن من هذه الأحكام التي رأى المشرع أن يخضع لها باقي الصفقة الذي لم يشمله الاستيلاء حكم الظروف الطارئة الوارد في الفقرة الثانية من المادة 147 ولو كان اتجاه المشرع إلى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيها الثمن على الخصوصية التي عالجها في تلك المادة وإلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقي الصفقة يخضع الحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع في شأنه أما القول بأن الجزاء المترتب على تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 يقتضي وجود التزامات متبادلة متراخية التنفيذ حتى يمكن إعماله عند وقوع الظرف الطارئ فمردود بأنه لا ضرورة لأن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ بل يكفي وجود التزام على أحد العاقدين متراخي التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارئ فصار مرهقاً للمدين دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل تم تنفيذه أو كان تنفيذه متراخياً.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نص المادة 147/ 2 من القانون المدني الذي طبقه الحكم المطعون فيه يعتبر كما سبق القول استثناء من الأصل وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولهذا جاءت عبارته واضحة دالة على أن المقصود به هو مواجهة الحالات الصارخة التي يحصل فيها تفاوت غير مألوف في الأسعار يجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً بحيث يهدده بخسارة فادحة مع أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية على النحو الذي حدث في صدد هذه الدعوى لا يجعل التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار مما لا محل معه لتخفيض الثمن ورغم تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها أغفلت الرد عليه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من صحيفة الاستئناف ومن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطعن تمسك أمام تلك المحكمة بأن الهبوط الذي طرأ على سعر الفدان من الأطيان الزراعية المبيعة من 235 جنيهاً إلى 150 جنيهاً بسبب صدور قانون الإصلاح الزراعي وما ترتب عليه من تحديد القيمة الايجارية للأطيان الزراعية ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة كما تمسك أيضاً بأنه في نطاق إعمال النص المذكور يجب التجاوز عن التفاوت المعتاد في الأسعار وأن هبوط سعر الفدان من الأطيان الزراعية على النحو السابق يعتبر من قبيل التفاوت المعتاد - ولما كان نص المادة 147/ 2 من القانون المدني تستلزم في الإرهاق - الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ - أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فالخسارة المألوفة في التعامل لا يقام وزن - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة لم يلق بالاً إلى ما دفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لا يجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً ومهدداً بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار - فإنه يكون أغفل البحث في دفاع جوهري لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى - لما كان ذلك، يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه.


(*) راجع نقض 3/ 1/ 1963 في الطعن رقم 263 لسنة 26 ق بالعداد الحالي ص 27 رقم 3.