الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 976 لسنة 33 ق جلسة 8 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 142 ص 1392

جلسة 8 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(142)

الطعن رقم 976 لسنة 33 القضائية

جامعات - طلاب - المجلس الأعلى للجامعات - سلطته في تحديد عدد الطلاب (طالب) مفاد نص المادتين 74، 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 

- المجلس الأعلى للجامعات يختص في نهاية كل عام بتحديد عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة من أبناء الجمهورية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي وذلك بناء على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة - يتم قبول هذا العدد من الطلاب وفقاً لترتيب درجات النجاح الحاصل عليها كل منهم في امتحان الثانوية العامة مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات - لا يوجد ثمة سند في قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية يمنع شمول سلطة المجلس الأعلى للجامعات في وضع قواعد الأولوية في تنظيم القبول بالجامعات لترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافي أيضاً - نتيجة ذلك - يكون المجلس مختصاً بوضع هذه القواعد دون الإخلال بها من القاعدتين وله إضافة المواد المؤهلة إلى المجموع الكلي والاعتداد بهما في أفضلية وأولوية القبول بالكليات المختلفة - درجات المواد المؤهلة هي من درجات النجاح وليست مفحمة أو دخيلة عليها فهي ضمن مواد شهادة الثانوية العامة وهي قاعدة موضوعية فرعية للمفاضلة بين الناجحين تنبثق من درجة جدارتهم ونجاحهم في هذه المواد المؤهلة ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .......، بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر/ خالد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 976/ 33 ق عليا ضد كل من وزير التعليم بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب تنسيق قبول الجامعات في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 5158/ 40 ق التي كانت مقامه من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهما، والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالامتناع عن قبول ابن الطاعن بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة، وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ محمد عزت السيد مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة، وارتأى فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره جلسة 16/ 12/ 1991 وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، واستمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن. وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 5/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/ 6/ 91 لإتمام المداولة، ثم لجلسة اليوم 8/ 6/ 1991 حيث بها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - مستقاة من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 8/ 1986 أقام السيد/ ....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر خالد، الدعوى رقم 5158/ 40 ق. أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب تنسيق قبول الجامعات، وطلب في ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة أصلياً، بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بقبول ابنه بكلية الطب البيطري فيما تضمنه من عدم قبوله بكلية الطب البشرى، واحتياطياً: بإيقاف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنه بكلية الطب البشري، وفي الموضوع بإلغاء أي من القرارين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات. وقال بياناً لدعواه أن ابنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (قسم علمي) لعام 1986 وكان المجموع الكلي - لدرجاته هو (360.5) بنسبة مئوية (1/ 8 90%) وبتاريخ 16/ 7/ 1986 تقدم إلى مكتب التنسيق الرئيسي ومقره المدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة، وهو المكتب الإقليمي التابع له حسب نظام القبول الجغرافي والإقليمي الجديد المعمول به لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية. وحدد رغبته الأولى في بطاقة الاختيار بكلية الطب البشري، إلا أنه عند إعلان مكتب التنسيق نتيجة القبول فوجئ بقبول ابنه بكلية الطب البيطري، بالرغم من قبول طلاب آخرين بكلية الطب البشري يقل مجموع درجاتهم الكلي عن ابنه بكثير، حيث قبل بها من حصل على مجموع بنسبة 89% في نفس شعبته (القسم العلمي).
- وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك لما يلي: أولاً: أن مقتضى مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور هو عدم التفرقة في المعاملة بين طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحاناً واحداً ودرسوا مقررات واحدة ويتمتعون بالجنسية المصرية، وإذ خالف مكتب التنسيق هذا المبدأ بقبول طلاب بكلية الطب البشري يقل مجموعهم الكلي عن المجموع الكلي لابن المدعي، بحجة وجود قواعد جديدة - وضعها المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يكون قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء مكتب تنسيق لكل إقليم به جامعة يختص بقبول أبنائه فقط من الحاصلين على الثانوية العامة يعتبر في حقيقته عودة صريحة لمبدأ الاستثناءات عن طريق مخالف للقانون، إذ أسفر التطبيق العملي عن اختلاف الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة من إقليم لآخر حسب الأعداد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات بكل كلية من كليات الجامعة بذات الإقليم ولأبنائه فقط، مما أدى إلى أن طالباً في القاهرة مجموعة (1/ 908) لم يستطيع الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة القاهرة في حين أن زميلاً له بإقليم آخر قبل بكلية الطب بجامعه هذا الإقليم بمجموع (80%) وذلك بسبب القبول الإقليمي والجغرافي الذي ابتدعه المجلس الأعلى للجامعات هذا العام، مما ينطوي على إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة، وكان يتعين على المجلس الأعلى للجامعات قبل تطبيق هذا المبدأ، أن يلغى النظام الموحد للثانوية العامة، وأن يعقد امتحاناً لكل إقليم به جامعة.
وبجلسة 10/ 1/ 1987 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها أنه إعمالاً لأحكام المواد 1، 12، 19 من قانون تنظيم الجامعات والمادة (75) من لائحته التنفيذية يختص المجلس الأعلى للجامعات بتخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتمشى مع حاجات البلاد وبالقدر الذي يحقق الأهداف القومية والاجتماعية للدولة وفي سبيل ذلك أبرز المشرع دور هذا المجلس في تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم، مع مراعاة ترتيب درجات النجاح، باعتباره معياراً جوهرياً للقبول وفي ضوء التوزيع الجغرافي، وفقاً لما يقرره - هذا المجلس، الذي لا يقتصر اختصاصه على التوزيع الجغرافي، بل ينصرف أيضاً إلى قاعدة ترتيب درجات النجاح، ولذا فإن تدخله لضبط قاعدة ترتيب درجات النجاح كأساس للقبول لا ينطوي على مخالفة القانون، ومن ثم فإذا كان المجلس قد سار على أن العبرة في القبول هي المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة، فإن له بحكم سلطته المخولة له قانوناً أن يجعل مجموع المواد المؤهلة لكل كلية معياراً للقبول، بالإضافة إلى معيار المجموع الكلي للدرجات، ولا يكون بذلك قد خالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، ولم يخالف القاعدة القانونية القائمة، ولم يضف معياراً جديداً غير درجات النجاح، وأنه لا وجه أخيراً لما ينعاه المدعي فيما يتعلق بوضع قواعد القبول على أساس التوزيع الجغرافي، إذ أن نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات صريحاً في تخويل المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد توزيع الطلاب على أساس التوزيع الجغرافي.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك لسببين أولهما: أن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات لا يشمل وضع قاعدة جديدة للقبول بالجامعات، إذ أن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات جعلت الأساس الوحيد للقبول بالجامعات هو ترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، ومن ثم فإن ما استحدثه القرار المطعون فيه من إضافة المواد المؤهلة. يضيف معياراً جديداً لم تنص عليه اللائحة، ما لا يملكه المجلس الأعلى للجامعات إلا بعد تعديل اللائحة بموجب قرار جمهوري وثانيهما: مخالفة قرار المجلس الأعلى للجامعات لقاعدة المساواة، إذ أن مجرد وضع قاعدة عامة مجردة لا يعني تحقيق المساواة بين المخاطبين بأحكامها لأنه لا يوجد تلازم حتمي بين المساواة وعمومية القاعدة القانونية، كما أن إضافة درجات المواد المؤهلة يؤدي إلى تميز واضح بين الطلاب، وهم يتمتعون بمركز قانوني واحد، لأنهم اجتازوا امتحاناً واحداً، وإضافة درجات بعض المواد مرة أخرى إلى المجموع الكلي يؤدي إلى تميز بعضهم دون أدنى مبرر، لأن مركزهم القانوني يتحدد، بعد اجتياز الامتحان، في ضوء ترتيبهم الوارد حسب المجموع الكلي للدرجات، خصوصاً وأن إضافة هذه المواد من شأنه مضاعفة الدرجات لبعض الطلاب بطريقة ظاهرية وليست حقيقية، وبالتالي يكون من شأن النظام الجديد إهدار مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور، بالإضافة إلى أن القاعدة الجديدة توضع على أسس موضوعية، في حين استندت القاعدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات إلى اعتبارات تحكمية وهي تؤدي إلى نتائج لا يمكن التسليم بها.
ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات عندما أراد التأثير في المجموع الكلي للدرجات ابتدع مسألة المواد المؤهلة، وهي ولئن كانت ليست غريبة على الدرجات التي حصل عليها الطالب، غير أن مضاعفتها يعتبر تعديلاً جوهرياً في معيار القبول الأصلي، يؤدي إلى مفارقات غريبة حيث يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم في الترتيب على نحو يؤدي، لو أخذ بهذا المعيار الجديد على إطلاقه إلى إهدار ترتيب النجاح في الثانوية العامة، وعندئذ سوف يجد أوائل الثانوية العامة أنفسهم وقد تغيرت أوضاعهم كلية عند الالتحاق بالكليات.
ومن حيث إنه طبقاً لصريح نصوص الدستور فإن الدولة تكفل توفير الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مدها إلى مراحل أخرى وتشرف الدولة على التعليم كله بجميع مستوياته وفي جميع مجالاته وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج والتعليم في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وبينها الجامعات - وحتى في مراحله المختلفة (المواد 7، 8، 16، 18، 20) من الدستور، كذلك فإن الدستور قد نص صراحة على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ومن حيث إن هذه النصوص تقرر استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي في إدارة شئونها في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحقق الربط بين حاجات المجتمع والإنتاج والتعليم في الجامعات، التي تقوم بأداء رسالتها مجاناً وبدون مقابل لمن يلحق بها من شباب مصر لتأهيله لخدمة وطنه والإسهام في السير به قدماً في مدارج الحضارة والرقي والرفاهية ويستهدف هذا التعليم وإلحاق الطلبة به حتماً بالهدف من التعليم الجامعي وهو - زيادة الإنتاج وترقية المجتمع وتطويره ويتحتم أن يكون الالتحاق بالجامعات مع مراعاة تكافؤ الفرص بين الطلبة والمتقدمين للجامعات والمساواة بينهم أمام القواعد والقوانين التي تتبع لإلحاقهم بالجامعات المختلفة وتوزيعهم على كلياتها بما يحقق اختيار أجدرهم وأكثرهم تأهيلاً ومقدرة على حمل رسالة خريجي الجامعات وأدائها بجدارة وكفاءة - ويرتبط ذلك بإمكانيات الجامعات التعليمية والمالية في قبول الطلبة حتى يتسنى تحقيق المستوى اللازم لتعليمهم رغم كونه بالمجان لكل منهم وفقاً للدستور.
ومن حيث إنه تحقيقاً للمبادئ التي قررها الدستور بشأن التعليم الجامعي فقد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات بما يكفل لها بأجهزتها ومجالسها - ومجالس الكليات التابعة لكل منها وأقسامها الاستقلال اللازم لأداء رسالتها في إعداد أجيال شباب مصر الحاملة لمشاعل بناء الحضارة والتقدم والتنمية في جميع المجالات وعلى نحو يرفع مستوى التعليم الجامعي ويحافظ على كفاءته وجدارته وجدواه في تحقيق رسالة نشر نور العلم والمعرفة والتكنولوجيا في جميع ربوع الوطن بما يحقق زيادة ورفع مستوى الإنتاج أو الخدمات كما تضمنت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سالف الذكر والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 75 بتنظيم رسم سياسة التعليم الجامعي وتنفيذها بكل جامعة من الجامعات وبكل كلية من كلياتها وعلى نحو يحقق الأهداف التي تغياها الدستور بنصوص سالفة الذكر وفي إطار الالتزام بأحكام القانون.
ومن حيث إنه تطبيقاً للمبادئ السابقة وتحقيقاً لها فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أنه "يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة".
كما نصت الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة المشار إليها على أنه "يشترط في قيد الطالب في الجامعة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: -
(1) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
ومن حيث إن مفاد هاتين المادتين من مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها أن المجلس الأعلى للجامعات يختص - في نهاية كل عام جامعي بتحديد عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة من أبناء الجمهورية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي، وذلك بناء على اقتراح مجالس الجامعات، وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة ويتم قبول هذا العدد من الطلاب وفقاً لترتيب درجات النجاح الحاصل عليها كل منهم في امتحان الثانوية العامة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
- ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلسة 4/ 6/ 1990 (فحص) صورة كتاب مدير الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات رقم 1693 في 9/ 10/ 1986 الموجه إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي المودعة أن "المجلس الأعلى للجامعات قد استعرض بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 7/ 1985 النظام المقترح للقبول في الجامعات والمعاهد في إطار الدراسات التي تقوم بها الجامعات حول تطوير وتحديث التعليم الجامعي في مختلف النواحي وما ورد من اقتراحات مجالس الجامعات بالنسبة للأعداد المقترح قبولها في العام الجامعي المقبل 85/ 1986 وقرر المجلس الموافقة على ما يلي:
أولاً: أن يكون القبول في الجامعات بترتيب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية العامة مضافاً إليه مجموع المواد المؤهلة بكل كلية.
ثانياً: يتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من القبول للعام الجامعي 86/ 1987 ويسري على الشهادات المعادلة.
ثالثاً: الموافقة على أن يكون القبول على أساس جغرافي بمعنى أن يقبل العدد المرشح للقبول بكليات الطب مثلاً في ضوء الأعداد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات، ثم يوزع هؤلاء الطلاب على كليات الطب وفقاً للموقع الجغرافي للمدارس الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بها. وسوف يسهم تطبيق هذا النظام في معالجة مشكلة اغتراب الطلاب، وأن يبدأ تطبيق هذا النظام بالنسبة لجميع الطلاب اعتباراً من العام الجامعي المقبل 85/ 1986.
رابعاً: التأكيد على المبدأ الأساسي من أنه لا إجبار للطالب في تقديم رغبات الكليات أو معاهد لا يود الدراسة بها......
ثم قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 11/ 3/ 1986 بالنسبة لنظام القبول في الجامعات ما يلي:
أولاً: البدء في تطبيق النظام الإقليمي للقبول في كليات التربية كمرحلة أولى في ضوء الاعتبارات الآتية: -
ثانياً: فيما عدا كليات التربية يطبق نظام القبول على مستوى القطاعات الذي طبق في العام الحالي 85/ 1986، مع علاج المشكلات التي ثارت عند تطبيقه بمراعاة الطاقة الاستيعابية لبعض الكليات سواء بالزيادة الكبيرة أم بالنقص الشديد، بحيث يكون القبول نوعياً، أي مفتوحاً أمام جميع طلاب الجمهورية في بعض الكليات أو المعاهد مع إجراء تعديلات محدودة في الحدود الجغرافية الجامعية المطبقة بما يضمن سد الثغرات التي نشأت عند تطبيق هذا النظام من قبل.
ثالثاً: تبسيط مجموعات المواد المؤهلة للقبول بحيث تصبح خمس مجموعات فقط بدلاً من ثمانية مجموعات على ضوء اقتراحات مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، وذلك تيسيراً للعمل في الحاسب الآلي ولسرعة إنجازه بالكفاءة المطلوبة، وهذه المجموعات هي:

الكليةالمواد المؤهلة
1 - في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والزراعة والمعاهد العليا للتمريض والمعهد العالي للعلاج الطبيعي والشعب العلمية بكليات العلوم والأقسام العلمية بكليات التربية والبناتالمجموع الكلي+
مجموع العلوم
+
الأحياء
الكليةالمواد المؤهلة
2 - في كليات الهندسة والهندسة التكنولوجية والهندسة الإلكترونية ومعهد التخطيط العمراني وهندسة البترول والتعدين والشعب الرياضية بكليات العلوم والتربية والبنات.المجموع الكلي+
مجموعة العلوم
+
الرياضيات
3 - في كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والألسنالمجموع الكلي+
اللغات
4 - في كليات الآداب والأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات والخدمة الاجتماعية والإعلام والآثار ودار العلوم والدراسات العربية والاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية.المجموع الكليفقط
5 - في كليات السياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية.المجموع الكلي+
اختبارات القدرات

وقد أعلن ذلك في حينه عنها في جميع وسائل الإعلام.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد تضمن قراراه سالف الذكر بجلسته بتاريخ 14/ 7/ 1985 متضمناً أن يكون القبول في الجامعات بترتيب المجموع الكلي للدراجات في شهادة الثانوية العامة مضافاً إليه مجموع المواد المؤهلة بكل كلية على أن يتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من القبول العام الجامعي 86/ 1987.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كانت عبارة "وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات" الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، تنصرف إلى كامل عبارة "ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي" في ذات هذه المادة من اللائحة فيكون للمجلس الأعلى للجامعات استناداً إلى حقه في تنظيم القبول بالجامعات وكلياتها المختلفة إضافة الأعداد المؤهلة إلى المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة كأساس للمفاضلة بين الطلبة الذين يتقدمون للجامعات سنوياً أم تنصرف هذه العبارة وبالتالي سلطة التنظيم بالجامعات للقبول فقط إلى عبارة "مع مراعاة التوزيع الجغرافي" فلا يكون للمجلس الأعلى للجامعات هذا الاختصاص أو تلك المكنة، بحيث لا يجوز تقرير أن يتم القبول إلا على المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة فقط دون غيره من معايير حسبما يذهب إليه تقرير الطعن.
- ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات بحسب نصوص القانون المنظم لها هو السلطة العليا في تلك الجامعات التي تتولى رسم سياستها التعليمية والإشراف عليها والتنسيق بينها بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم الجامعي، وهو على هذا الأساس المسئول قانوناً بحسب استقلال الجامعات الذي كفله الدستور والقانون في إدارة شئون التعليم الجامعي في إطار الخطة العامة للدولة وبصفة خاصة في التعليم الجامعي - عن دراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول في الجامعات وفي كل كلية من جامعاتها بمراعاة أحكام الدستور وقانون الجامعات ولائحته التنفيذية وبما لا يخرج بصفة أساسيه على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء مصر الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعات سنوياً وبما يحقق قبول أجورهم لحمل مسئولية استكمال التعليم الجامعي لخدمة الوطن في مجال الإنتاج والخدمات بعد تخرجهم ومع الالتزام بمجانية التعليم الجامعي والجدارة والكفاءة العلمية في المرشح للقبول بالجامعات على أساس المؤهل ومجموع الدرجات وفي حدود الإمكانات المالية والتعليمية والإدارية المتوفرة لدى الجامعات أن ظاهر عبارة الفقرة الأولى من المادة 75 المشار إليها، لم ينص صراحة على اعتبار سلطة المجلس الأعلى للجامعات مقصورة فقط على وضع القواعد اللازمة بالقبول في الجامعات بمراعاة التوزيع الجغرافي فقط دون أن يملك أية سلطة تقديرية بالنسبة لمعيار المفاضلة بترتيب درجات النجاح كما لم يقيد هذه العبارة بما يفيد صراحة أو ضمناً بأن المجموع الكلي لدرجات النجاح في الثانوية العامة وحده دون غيره ولا يبين بأي وجه من نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية اقتصار سلطة المجلس الأعلى التنظيمية في هذا الشأن على مجرد توزيع الكلية جغرافياً على الجامعات المختلفة دون أية قواعد تتصل باختيارهم حسب درجاتهم بقواعد تنظيمية عامة في إطار الالتزام بالمجموع العام للدرجات في الثانوية العامة كقواعد أساسية لقبولهم والمفاضلة بينهم.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه لا يوجد ثمة سند في قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية يمنع شمول سلطة المجلس الأعلى للجامعات في وضع قواعد الأولوية في تنظيم القبول بالجامعات لترتيب درجات النجاح والتوزيع الجغرافي أيضاً، ومن ثم يكون مختصاً بوضع هذه القواعد بدون الإخلال بها من القاعدتين وله إذن إضافة المواد المؤهلة إلى المجموع الكلي والاعتداد بهما في أفضلية وأولوية القبول بالكليات المختلفة، ويؤكد ذلك أن درجات المواد المؤهلة هي من درجات النجاح وليست مقحمة أو دخيلة عليها، فهي ضمن مواد شهادة الثانوية العامة وهي قاعدة موضوعية فرعية للمفاضلة بين الناجحين تنبثق من درجة جدارتهم ونجاحهم في المواد المؤهلة ضمن مواد الثانوية العامة وتنبئ عن أفضلية إلحاقهم بالكليات المحددة للقبول بها هذه القواعد الخاصة بالأفضلية بناءً على المواد المؤهلة وذلك على أساس موضوعي من نوعية الدراسة والتأهيل اللازم لها في هذه الكليات وحيث إنه لا محاجة في القول بأن ما وضعه المجلس الأعلى للجامعات من قواعد بجلسة 14/ 7/ 1985 تتعلق بأفضلية القبول بالجامعات على أساس المواد المؤهلة لم يكن محدداً قبل امتحان الثانوية العامة الذي أداه نجل الطاعن لأنه بناءً على صحيح أحكام الدستور والقانون الخاص بالجامعات ولائحته التنفيذية على النحو السالف البيان فإن مركز الطالب الحاصل على الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعات وبكلية محددة ينشأ من أحكام القانون ذاتها متمثلاً في القواعد العامة التي تضمنها بصفة خاصة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بالقواعد التنظيمية التي لا تخرج عن تلك القواعد العامة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وهذه القواعد تنفذ وتطبق على جميع الأفراد والمخاطبين بها ما دام لم يتحقق في شأنهم أسباب نشوء المركز القانوني لكل منهم طبقاً للقواعد السابقة وهي بذلك يجوز تعديلها في كل وقت وتنفذ بأثرها على هذا النحو كما أن طلاب الثانوية العامة الذين قبلوا بالكليات المختلفة في العام الجامعي 86/ 87 ومنهم نجل الطاعن كانوا على بينه من هذا الأمر قبل انخراطهم في دراسة مواد الثانوية العامة في العام الدراسي 85/ 86 حيث صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بإضافة المواد المؤهلة بجلسته بتاريخ 14/ 7/ 1985 على أن يتم تطبيق هذا النظام للقبول اعتباراً من العام الجامعي 86/ 1987، وتحددت المواد المؤهلة بالنسبة لكل كلية بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 11/ 3/ 1986 وأعلن عنها في حينه في جميع وسائل الإعلام، ومن حيث إنه متى كان ذلك يتفق وصحيح حكم القانون فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى - بحسب الظاهر غير متوفر. ومن حيث إنه خلت الأوراق وتجرد الطعن من أي ادعاء أو دليل على نسبة إساءة استعمال السلطة إلى المجلس الأعلى للجامعات في إصدارها هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق فإن المجلس لم يتغيا به غايات أو مآرب خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وذلك في حدود وإطار ما يسمح به النزاع على وقف تنفيذ القرار، لأن بحث واستقصاء هذا العيب من عيوب عدم المشروعية حسبما جرى قضاء المحكمة - بما يستلزمه من بحث عميق ودقيق في عيوب الأوراق، يتأبى مع طبيعة وقف التنفيذ، التي تقتصر فيها المحكمة على تحسس مشروعية القرار المطعون فيه من ظاهر الأوراق، ما لم يكن هذا العيب ظاهراً أو واضحاً بذاته تنطق به الأوراق.
ومن حيث إنه إذا جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بإضافة المواد المؤهلة إلى المجموع الكلي واتخاذهما معاً معياراً للقبول بالكليات المختلفة في صورة قاعدة مجردة تخاطب كافة طلاب الثانوية العامة المرشحين للقبول بالجامعات في العام الجامعي 86/ 1987 وإجراء المفاضلة بينهم على هذا الأساس كما أن المجلس الأعلى للجامعات قد اختار دون - إلزام من القانون ملائمة إعلام الجميع به قبل انخراط الطلبة في دراسة الثانوية العامة في العام الدراسي 85/ 1986 ومن ثم فلا وجه للنعي على هذا القرار بالإخلال بمبدأ المساواة - بينهم أو بإهدار مبدأ تكافؤ الفرص، على أي وجه من الوجوه.
من حيث إن حاصل الأمر فيما تقدم أن طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن يفتقد - بحسب الظاهر، وبالقدر اللازم في طلب وقف التنفيذ - ركن الجدية، ومن ثم فإنه يكون متعيناً القضاء برفضه وإلزام المدعي بمصروفاته. وإذ انتهى قضاء الحكم الطعين إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الدستور والقانون، كما يتعين معه القضاء برفض الطعن فيه وإلزام الطاعن المصروفات، عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 3 لسنة 32 ق جلسة 20 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 51 ص 331

جلسة 20 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش, وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(51)
الطعن رقم 3 لسنة 32 "أحوال شخصية"

نسب. "ثبوته". "طلاق". "طلاق رجعي". "طلاق بائن". حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما يعد كذلك".
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

----------------
متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق (الحاصل سنة 1944) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقاً بائناً طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال..." وإذ كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التي رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير (المولود سنة 1950) إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليها رفعت على الطاعن الدعوى رقم 56 سنة 1957 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها أخيراً الحكم لها بثبوت نسب الولد.. المولود في 17/ 5/ 1950 للطاعن المرزوقة به منه على فراش الزوجية الصحيحة حيث تزوجها بعقد عرفي في سنة 1941 وأنهما تصادقاً على الزواج رسمياً بتاريخ 7 مايو سنة 1944 ثم طلقها نظير الإبراء من تاريخ التصادق على الزواج وقد تزوجها بعقد عرفي بعد شهر وخمسة أيام من تاريخ الطلاق المذكور وعاشرها معاشرة الأزواج حتى رزقت منه بالولد المشار إليه وقد أنكر الطاعن الدعوى ودفعها أولاً بعدم السماع طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأنها أتت بهذا الولد بعد سنة من تاريخ الطلاق ثم دفعها ثانياً بعدم السماع لخلوها من المال وبعد تقديم الأوراق وسماع البينة الشرعية على إثبات الدعوى ونفيها حكمت المحكمة حضورياً في 29 يناير سنة 1961. أولاً - برفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى. ثانياً - برفض الدعوى فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 38 سنة 78 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع بإثبات نسب الولد... ابن المستأنفة للمستأنف عليه للأسباب المدونة بورقة الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وطلبت النيابة في مذكرتيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للفقه والقانون وخلوه من الدليل أن المادة 280 من اللائحة الشرعية تنص على تطبيق الراجح من مذهب الحنفية والراجح في مذهبهم أن النسب لا يثبت إلا بالفراش الناتج عن زواج شرعي فإذا لم يوجد عقد الزواج وأتت المرأة بولد مما تدعي أنه اتصل بها فإنه لا يثبت نسبه. ولما كانت المطعون عليها قد طلقت من الطاعن في 7/ 5/ 1944 وكان طلاقها منه نظير الإبراء فلا تحل له بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين والولد المذكور ولد بعد الطلاق في 17/ 5/ 1950 ولم تدع المطعون عليها وجود هذا العقد وكل ما تدعيه أنه راجعها بعقد عرفي لم تقدمه والرجعة لا تصح بعد الطلاق البائن فيكون هذا الولد غير ثابت النسب وشهود المطعون عليها رغم قصور شهادتهم وتناقضها فإنها لا توافق الدعوى وتكذب ما تدعيه المطعون عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على إشهاد الطلاق الصادر في 7 من مايو سنة 1950 أن الطلاق كان نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للفقه وللمادة الخامسة من القانون رقم 25 سنة 29 التي تنص على أن "كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال..." والمطعون عليها لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على حصول عقد زواج بمهر جديد بين الطرفين بعد الطلاق المذكور ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها قررت بمحضر تحقيق النيابة أمام محكمة أول درجة أنه لم يحصل عقد زواج بينهما بعد أن طلقت في 7/ 5/ 1944 وأنه بعد هذا الطلاق بنحو شهر وخمسة أيام أخبرها الطاعن بأن الطلاق الذي أوقعه عليها كان رجعياً وأنه ردها ثم كتب لها عقداً عرفياً وأنه لم تحضر مجلس العقد ولا تعرف الذي يشهد عليه ولم تطلع على هذا العقد وقد أعطته له ليستبدله بعقد رسمي وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليها لما أرادت الزواج بآخر سنة 1954 قدمت إشهاد الطلاق البائن كمسوغ لهذا الزواج مما يؤيد إقراراها بأنه لم يحصل عقد زواج بين الطرفين بعد الطلاق وأنها قررت في إعلانات الدعوى التي رفعتها على الطاعن وإيصالات النفقة الموقع عليها منه أنها مطلقة من الطاعن وبعضها لاحق في تاريخه لميلاد الولد المتنازع في نسبه وهذه الإقرارات المشار إليها والمؤيدة بالمستندات الرسمية وإعلانات الدعاوى وإيصالات النفقة بعدم حصول زواج بين الطرفين تناقض دعواها بوجود عقد زواج شرعي بعد هذا الطلاق فضلاً عن أنها لا تتلاقى مع ما استخلصته المحكمة من أقوال شهودها والقرائن التي ساقتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولم يثبت حصول زواج جديد بين الطرفين.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من إثبات نسب الولد... للطاعن والحكم في الموضوع برفض الدعوى.

الطعن 37 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 16 ص 87

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن ضياء الدين حنفي.

-----------------

(16)
الطعن رقم 37 لسنة 33 القضائية

(أ) عقد. "تكييف العقد".
تكييف العقد أخذاً بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته. عدم الخروج عن عبارته أو مجاوزة غرضه. اتفاق هذا التكييف مع نصوص العقد وظروفه. لا خطأ.
(ب) ضرائب. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. "التنازل عن المنشأة". عقد. "تكييف العقد".
اعتبار العقد تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا عبرة بما يجريه المتنازل له من تغيير في نوع النشاط.
(ج) ضرائب. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. "التنازل عن المنشأة ".
الإخطار بالتنازل عن المنشأة. وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له. الإخطار الذي يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب. إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإخطار من المتنازل.

----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذي عناه الطرفان من إبرامه، وكان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تكييف العقد أو خالف القانون.
2 - المناط في تكييف العقد المبرم بين الطاعن - المتنازل له عن المنشأة - والممول الأصلي، واعتباره تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هو بحقيقة ما ورد فيه وما قصده العاقدان منه، وليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير في نوع النشاط.
3 - مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى وثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له، وأن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغني عنه الإخطار من المتنازل نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فوزي محمد البهائي أقام الدعوى رقم 142 سنة 1960 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 16/ 7/ 1960 طالباً إلغاءه فيما قضى به من تقرير مسئولته عن الضرائب المستحقة على منشأة الممول قسطنطين أثنا سوليس باعتباره متنازلاً إليه، وقال شرحاً لدعواه إن قسطنطين أثنا سوليس كان يملك محلاً لتجارة الخردوات وبضائع السواح ثم صفى أعماله، وبتاريخ 23/ 9/ 1958 اشترى منه بعض منقولات ذلك المحل، وإذ قامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير أرباح الممول قسطنطين أثنا سوليس عن نشاطه في الفترة من سنة 1953 إلى 23/ 9/ 1958 وأخطرته هو الممول المذكور بهذه التقديرات باعتباره متنازلاً إليه، واعترضا وعرض الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 16/ 7/ 1970 أصدرت اللجنة قرارها بتعديل التقديرات وبأن المتنازل إليه مسئول عن الضرائب المستحقة طبقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فقد أقام الدعوى طالباً الحكم له بطلباته، وبتاريخ 8 مايو سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تقرير مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على منشأة الممول قسطنطين أثنا سوليس باعتباره متنازلاً إليه وبعدم انطباق حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على الطاعن بالنسبة للضرائب المستحقة على الممول المذكور، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه واعتبار المستأنف عليه مسئولاً عن الضرائب المستحقة على المنشأة المذكورة اعتباراً من عام 1953 حتى 23/ 9/ 1958 وقيد الاستئناف برقم 48 سنة 3 قضائية، وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 16/ 7/ 1960 فيما تضمنه من اعتبار المستأنف عليه مسئولاً عن الضرائب المستحقة على المنشأة التي تنازل عنها له الممول قسطنطين أثنا سوليس عن المدة من عام 1953 حتى 23/ 9/ 1958. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على الممول قسطنطين أثنا سوليس استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين يعتبر تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو في الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب من وجوه - أولها - أن التنازل الذي أوجبت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تبليغ مصلحة الضرائب عنه هو التنازل عن حق معنوي في المنشأة كلها أو بعضها بحيث يشمل عين العمل المستحقة عنه الضريبة والذي تحتفظ معه المنشأة بكيانها الأصلي وبطبيعتها الأصلية، في حين أن العقد المبرم بين الطاعن والممول السابق قد اقتصر على بعض المنقولات واشترط فيه على الطاعن عدم استعمال الاسم التجاري للمنشأة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه، وهو بهذه المثابة لا يعد تنازلاً بالمعنى المقصود في القانون - وثانيها - أن الحكم المطعون فيه قضى بمسئولية الطاعن عن الضريبة بالتضامن مع الممول السابق في حين أن التضامن لا يؤخذ بالظن، بل يجب أن يكون متفقاً عليه بين الطرفين أو منصوصاً عليه صراحة في القانون - وثالثها - أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بأنه لم يباشر عمل الممول الأصلي بل أجر المحل إلى آخرين استعملوه مطعماً وطلب تحقيق هذا الدفاع بالبينة أو بندب خبير، ولكن الحكم المطعون فيه رغم إشارته إلى هذا الدفاع لم يعن بتحقيقه أو الرد عليه - ورابعها - أنه وإن كانت المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت على كل المتنازل والمتنازل له تبيلغ مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة، إلا أن الغرض من هذا التبليغ هو إعلام مصلحة الضرائب بالتنازل لتقوم بربط الضريبة على الممول الأصلي، فإذا أبلغها به أحد طرفي التنازل فقد تحقق غرض الشارع وانتفت حكمة المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه عن الضريبة، وثابت في الدعوى أن الممول الأصلي قد قام بالتبليغ.
وحيث إن هذا السبب مردود في الوجه الأول منه، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بتكييف العقد المبرم بين الطاعن والممول الأصلي بأنه تنازل يخضع لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما قرره من "أنه - أي العقد - قد وصف في صدره بأنه عقد بيع محل ولم يذكر إطلاقاً في ذلك العقد لا تصريحاً ولا تلميحاً أنه قاصر على المنقولات والأدوات الموجودة به، كما اشتمل على التنازل عن عقد الإيجار وتعهد المتنازل بالقيام بكافة المساعدات اللازمة لنقل هذا العقد لاسم المتنازل إليه وهو المستأنف عليه، أي أن هذا العقد قد تضمن التنازل عن كافة مقومات المنشأة المادية والمعنوية، ولا يغير من هذا الوضع ما اشترطه المتنازل في هذا العقد من عدم استعمال اسمه أو اسم المحل عند مزاولة النشاط بالمنشأة بعد هذا التنازل سواء كان ذلك بمعرفة المتنازل له أن من ينوب عنه، إذ أن الغرض من هذا الشرط هو عدم استعمال الاسم التجاري الذي اشتهرت به المنشأة ولم يقصد منه إطلاقاً عدم استمرار المنشأة في هذا النشاط ولو انصرف قصد المتعاقدين إلى ما ذهب إليه المستأنف ضده لنص على ذلك صراحة في العقد، ويؤيد هذا النظر ويؤكده الإخطار الصادر من الممول الأصلي قسطنطين أثنا سوليس لمصلحة الضرائب بتاريخ 29/ 9/ 1958 يخطرها بمقتضاه بأنه قام ببيع المحل للمستأنف عليه نظراً لتوالي الخسائر وسوء الحالة الاقتصادية ولم يذكر إطلاقاً في ذلك الإخطار أن البيع قاصر على موجودات المحل" ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تكييف العقد بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته، ولم يخرج عن عبارته ولم يجاوز الغرض الذي عناه الطرفان من إبرامه، وكان هذا التكييف متفقاً مع مؤدى هذه النصوص وتلك الظروف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تكييف العقد أو خالف القانون. ومردود في الوجه الثاني - بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أنه "يجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل". ومردود في الوجه الثالث بأن المناط في تكييف العقد المبرم بين الطاعن والممول الأصلي واعتباره تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هو بحقيقة ما ورد فيه وما قصده العاقدان منه وليس بما يجريه المتنازل له - من بعد - من تغيير في نوع النشاط، ومتى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى ما سبق بيانه - إلى أن العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته تنازل، فإنه لم تكن به حاجة لتحقيق ما أثاره الطاعن بشأن عدم مباشرته عمل الممول الأصلي أو أنه أجر المحل إلى آخرين استعملوه مطعماً. ومردود في الوجه الرابع - بأنه وقد نصت المادة 59 في فقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة، ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله..." فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الالتزام بالإخطار عن التنازل المفروض على عاتق كل من المتنازل والمتنازل له، وأن الإخطار الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغني عنه الإخطار من المتنازل نفسه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3429 لسنة 36 ق جلسة 1 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 141 ص 1372

جلسة الأول من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد – المستشارين.

----------------

(141)

الطعن رقم 3429 لسنة 36 القضائية

(أ) جامعة - أعضاء هيئة التدريس - تأديبهم - سلطة رئيس الجامعة بإحالة العضو المحقق معه لمجلس التأديب.
المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط - يتعين على رئيس الجامعة عند ممارسته هذه السلطة أن يتبع الأصول ويرعى المبادئ مع احترام القانون - نتيجة ذلك: إذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة يتعين عليه أن يتخلى عنها ليحل غيره محله في ممارستها - المقصود بالمانع - إذا لم يحدد القانون المقصود بالمانع يقع على القاضي الإداري تحديده - مثال: يتعين ألا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية من قامت بينه وبين هذا الموظف خصومات جدية حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الإحالة - تطبيق.
(ب) جامعة - رئيس الجامعة - سلطته - وجود المانع من ممارسته السلطة - الحلول في السلطة.
إذا قام مانع برئيس الجامعة يحول دون ممارسة اختصاصه في إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب ولم يكن هناك نص تشريعي يقرر الحلول في هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الجامعة تفرض على السلطة الأدنى مباشرة من رئيس الجامعة وهي نائب رئيس الجامعة الأقدم الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص - أساس ذلك: قاعدة وجوب استمرار سير المرفق بانتظام وإطراد التي توجب القول بأن تخلى رئيس الجامعة عن مباشرة اختصاصه لقيام مانع يمثل ظرفاً استثنائياً يبرر الخروج على المبدأ العام الذي يقضي بأن صاحب الاختصاص الأصيل هو وحده الذي يمارسه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 1990 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الدكتور...... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3429 لسنة 36 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسة 31/ 7/ 1990 في الدعويين التأديبيتين رقمي 1، 2 لسنة 1990 المقامتين من جامعة قناة السويس ضد كل من: 1 - الدكتور........ الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس (الطاعن) 2 - الدكتور....... المدرس بالكلية والذي قضى:
أولاً: برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب. ثانياً: برفض الدفع بانتهاء ولاية المجلس عند نظر الدعوى. ثالثاً: برفض الدفع ببطلان التحقيق الذي أجري بمعرفة المستشار القانوني بالجماعة. رابعاً: بمجازاة الدكتور........ الأستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ القرار الصادر في 31 يوليو سنة 1990 من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بعزله من الوظيفة، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 30/ 8/ 1990 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وتوقيع الجزاء الذي تقدره المحكمة الإدارية العليا وتراه مناسباً مع المخالفة الثالثة فقط المنسوبة إليه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 10/ 1990 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 3/ 1991 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 4/ 1991 وقد تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 1/ 6/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة قناة السويس أعدت مذكرة في شأن التحقيق رقم 188 لسنة 1988 المتعلقة بضبط العامل........ من قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة وبحوزته جوال من اللبن الجاف وذلك لحظة خروجه من بوابة الجامعة الرئيسية يوم 21/ 11/ 1988 وانتهت المذكرة إلى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتوصية بعرض المحال الأول (الطاعن) بصفته رئيس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعية آنذاك على المستشار القانوني لرئيس الجامعة وذلك فيما بدر منه من إصداره الأمر بعدم مثول الآنسة........ أمينة بالقسم للتحقيق معها، وكذلك لعدم تعاونه مع الإدارة في إنجاز التحقيق مما ترتب عليه تعطيل سير التحقيق رغم اختصاصها الأصيل بمباشرته بعد إحالته من رئيس الجامعة وقد أشر الدكتور رئيس الجامعة على هذه المذكرة بالموافقة، كما أحال سيادته الشكوى المقدمة من "المقهورين من قسم علوم الأغذية" متضمنة نسبة بعض الأمور إلى المحال الأول و(الطاعن) بصفته رئيساً للقسم المشار إليه تتمثل في عدم عقده لمجلس القسم ليتمكن من ممارسة الديكتاتورية في اتخاذ القرارات وعدم الجدية والإهمال في أعمال الامتحانات والإهمال في المال العام حيث توجد مئات الكيلو جرامات من اللبن المجفف ألقي بها في الزبالة بحجة عدم صلاحيتها، وفرض السلطة في تسجيلات الدراسات العليا وتوجيه الإهانات لأي زميل يلجأ لمجلس الدراسات العليا أو لمجلس الكلية وإثارة الشائعات ضده وضد كلية الدراسات العليا، وعدم التفرغ لكلية الدراسات العليا مما نتج عنه التأخير في المناقشة، وقد تأشر على هذه الشكوى من الأستاذ رئيس الجامعة بالإحالة إلى المستشار القانوني للجامعة الذي بدأ في إجراء التحقيق حيث وجه استدعاء تليفونياً عن طريق سكرتيرة رئيس الجامعة إلى المحال الأول (الطاعن) بالمثول أمامه بمقر الجامعة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 20/ 3/ 1989 وعقب ذلك تلقى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة كتاباً موقعاً من هيئة مكتب نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهي مشكلة من المحالين الأول والثاني والدكتور...... برقم 53 في 15/ 3/ 1989 يتضمن احتجاجاً على أسلوب الاستدعاء، إذ كان ينبغي على الأستاذ الدكتور المستشار القانوني الاتصال بالمحال الأول بوصفه رئيساً للنادي لتحديد موعد اللقاء بما يتناسب ومواعيده وارتباطه مع إحاطته علماً مسبقاً بموضوع المقابلة، قد تأشر عليه من رئيس الجامعة بالإحالة إلى الأستاذ الدكتور المستشار القانوني الذي قام بتوجيه استدعاء مكتوب له للحضور بمقر الجامعة بالقاهرة في يوم 27/ 3/ 1989 لسماع أقواله فيما أحاله رئيس الجامعة.
وبتاريخ 1/ 4/ 1989 تلقى المستشار القانوني مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المؤرخة 30/ 3/ 1990 والمحولة إليه من رئيس الجامعة تفيد بأن المحامي محرر المذكرة توجه إلى المحال الأول بمكتب نادي أعضاء هيئة التدريس وفي حضور السادة الدكتور....... والدكتور...... و...... سكرتير النادي حيث قام المحال الأول برفض الاستلام أو التوقيع بما يفيد ذلك مقرراً ضرورة إخطاره بالبريد وأنه المختص بتحديد ميعاد الحضور، وأن يتم ذلك بمقر الجامعة بالإسماعيلية، وقد أرفق بهذه المذكرة الخطاب والمظروف وكان هذا هو الاستدعاء الثالث الموجه إليه وإزاء ذلك طلب المستشار القانوني إيقاف المحال الأول عن العمل لمصلحة التحقيق فكان له ما أراد حيث صدر قرار رئيس الجامعة رقم 179 لسنة 1989 في 12/ 4/ 1989 بوقف سيادته عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف ربع مرتبه، واستمر المستشار القانوني في مباشرة التحقيق حيث سمع أقوال ذوي الشأن، وأثناء التحقيق وجه المحال الأول كتاباً ضمنه أنه أحجم عن السفر إلى القاهرة حيث إن المقر الرسمي للجامعة هو الإسماعيلية، ولما كان التحقيق يجرى فيها فإنه يرجو أن يحدد له الأستاذ الدكتور المستشار القانوني جلسة لسماع أقواله إعمالاً لحقه في إبداء دفاعه وقد أحيل هذا الكتاب إلى المستشار القانوني الذي تلقى بدوره كتاباً موجهاً إليه من المحال الأول بتاريخ 23/ 5/ 1989 يتضمن الإشارة إلى الكتاب المشار إليه وأنه يجدد استعداده للمثول للتحقيق مع التزامه بعدم التدخل في مجريات التحقيق، وبناء على هذا الكتاب صدر قرار رئيس الجامعة رقم 248 لسنة 1989 في 27/ 5/ 1989 أي قبل مرور ثلاثة أشهر على صدور قرار الإيقاف عن العمل بإلغاء القرار الأخير، ثم وجه إلى المحال الأول الاستدعاء بالحضور إلى التحقيق يوم 3/ 6/ 1989 حيث حضر واطلع على المخالفات محل التحقيق وطلب أجلاً أسبوعين لتحضير مستنداته وشهوده وتحدد لسماع أقواله يوم 17/ 6/ 1989 فحضر في هذا التاريخ وأفاد بأنه لا يطمئن لإجراء التحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور المستشار القانوني لكونه منتدباً كمستشار قانوني لرئيس الجامعة لقاء مكافأة يمنحها له، وأنه تقدم بطلب لوزير التعليم ليندب أستاذ قانون آخر لإجراء التحقيق معه، وفي ضوء ما تقدم أعد المستشار القانوني مذكرة مؤرخة 2/ 12/ 1989 خلص فيها إلى أن الغاية التي يستهدفها المحال الأول من كل ذلك هي تعطيل سير التحقيق بعدم مثوله أمام المحقق وأن الواقعات محل التحقيق ثبتت في سير التحقيق الأمر الذي يكون معه قد ارتكب مخالفات لأحكام المواد 58، 96، 97، 98 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولأحكام المواد 39 و42 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وللمادتين 76، 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وانتهى رأيه في ختام مذكرته إلى طلب إحالته إلى مجلس التأديب، وقد أشر رئيس الجامعة على هذه المذكرة بالموافقة.
وبتاريخ 17 ديسمبر سنة 1989 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 516 لسنة 1989 بإحالة الدكتور....... إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبياً عما هو منسوب إليه من إخلاله بمقتضى الواجب الوظيفي والسلوك الجامعي المنوط بقيامه به خلال فترة عمله بكلية الزراعة بارتكابه المخالفات الآتية:
1 - إهماله في الإشراف والمتابعة لأعمال القسم الذي يرأسه وما يترتب على ذلك من اتباع مرؤسيه الإجراءات المخزنية الصحيحة لتخزين 550 كيلو جراماً من الألبان المجففة بتركها خارج مبنى القسم وعدم استخدامها للأغراض المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فساد معظمها وسهل قيام....... العامل بذات القسم بسرقة 25 كيلو جراماً من هذه الألبان يوم 10/ 11/ 1988.
2 - إخلاله بمقتضى الأمانة الواجبة حين قرر تشكيل لجنة لفحص الألبان المشار إليها في وقت غير مناسب عقب ضبط واقعة سرقة بعضها إقراره لنتيجة أعمال هذه اللجنة رغم مخالفتها للشروط الواجب اتباعها في شأن هذه الألبان الأمر الذي يحيط أعمال اللجنة وما انتهت إليه بالشك والصورية.
3 - تعمده تعطيل سير التحقيق رقم 1188 لسنة 1988 الذي تجريه الشئون القانونية بالجامعة بقيامه بالتنبيه على إحدى مرؤسيه الآنسة........ أمينة المعمل بذات القسم الذي يرأسه بعدم المثول أمام جهة التحقيق المذكور.
4 - تقاعسه عن مباشرة أعماله كرئيس لمجلس القسم بتعمده دون مبرر عدم دعوة مجلس القسم لمباشرة الأعمال المكلف بها قانوناً.
5 - إهماله في الإشراف على أعمال القسم الذي يرأسه بسماحه السيد الدكتور........ والسيدة الدكتورة........ المدرسين بذات القسم دون مشاركة غيرهما بوضع أسئلة مادة كيمياء تحليل أسماك دور نوفمبر سنة 1988 لطلبة الفرقة الرابعة وما ترتب على ذلك من آثار وعدم قيامه دون وجه حق مبرر باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للشكوى المقدمة ضد الدكتور...... المدرس بذات القسم.
6 - عدم مراعاة السلوك الواجب كأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإساءته إليها بصفة عامة وإلى كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بها بصفة خاصة دون وجه حق في النظام التعليمي للكلية المذكورة وأسلوب إدارتها مستغلاً بذلك رئاسته لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقت رئاسته له، ونسبته أفعالاً لإدارة الكلية تمس نزاهتها وانتماءها الوطني دون الواقع بهدف الإساءة لهذه الكلية.
وبجلسة مجلس التأديب المعقودة في 17/ 7/ 1990 حضر الدفاع عن المحال الأول (الطاعن) وطلب الحكم أصلياً ببطلان قرار تشكيل مجلس التأديب بكامل هيئته، واحتياطياً بانتهاء ولاية المجلس بتشكيله الحالي عند نظر الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي ببطلان التحقيق الذي تم، وعدم التعويل عليه وإعادة التحقيق من جديد وعلى سبيل الاحتياط الشامل بقصور التحقيق وطلب استكماله وتقديم باقي المخالفين للمحاكمة، وعلى سبيل الاحتياط النهائي ببراءة المحال من جميع المخالفات المنسوبة إليه.
وبجلسة 31/ 7/ 1990 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه والذي قضى برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب والدفع بانتهاء ولاية المجلس عند نظر الدعوى والدفع ببطلان التحقيق الذي أجري بمعرفة المستشار القانوني بالجامعة ومجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وقد انتهى مجلس التأديب إلى براءة الطاعن من بعض المخالفات المنسبة إليه وهي تسببه في فساد كمية الألبان المجففة أو فساد معظمها وتقاعسه عن مباشرة أعماله كرئيس لمجلس القسم بعدم دعوته للانعقاد وإهماله الإشراف على أعمال القسم بالنسبة لوضع أسئلة مادة الكيمياء تحليل أسماك وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة والمناسبة في الشكوى المقدمة ضد المحال الثاني.
وأدان المجلس الطاعن في باقي المخالفات وهي الإهمال في اتخاذ الإجراءات المخزنية الصحيحة بعدم تشكيل لجنة للوقوف على الصالح وغير الصالح من اللبن، وتشكيل لجنة لتكهين الكمية كلها من اللبن باعتبارها غير صالحة وتعمده تعطيل التحقيق الذي تجريه الشئون القانونية والإهمال في الإشراف على أعمال القسم بالنسبة لتصحيح أوراق الأسئلة بمعرفة المحال الثاني وخروجه على السلوك الواجب اتباعه كعضو هيئة التدريس.
وقد أسس المجلس قضاءه بالنسبة للمخالفة الأولى على أن الطاعن وقد قرر إخراج كمية اللبن من مكانها المحفوظة به لسوء حالتها كان لزاماً عليه أن يأمر بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم والفنيين والإداريين به لجرد هذه الشكائر وإثبات عددها ووزنها وحالتها ممزقة أو سليمة أو تسليمها لمسئول عنها مع التصرف فيما تبين عدم صلاحيته منها والحفاظ على الباقي الأمر الذي لم يفعله، وإذا كان الطاعن قد شكل لجنة انتهت إلى تكهين كمية اللبن أو تسلم هذه الكمية باستمارة إلى الدكتور......... فقد تم ذلك في تواريخ لاحقة على ضبط الواقعة وليس في تاريخ معاصر لأمره بإخراج هذه الشكائر من الصالة المحفوظة بها، كما أن اللجنة لم يكن منوطاً بها الوقوف على صلاحية اللبن.
أما عن المخالفة الثانية فقد قال المجلس في شأنها أن المحال الأول (الطاعن) شكل لجنة بتاريخ 23/ 11/ 1988 لتكهين كمية من اللبن المجفف التالف، وفي ذات التاريخ عاينت اللجنة كمية اللبن ورأت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتعين التخلص منها وتشكيل اللجنة جاء متأخراً كما أنه كان منوطاً بها مهمة محددة هي تكهين اللبن الذي أوضح المحال الأول في قرار التشكيل أنه غير صالح للاستخدام الغذائي، ومن ثم كانت اللجنة موجهة لإنجاز المهمة الموكولة إليها دون أن تتطرق لبحث صلاحية اللبن ومن ثم جاءت اللجنة لتغطية الأخطاء التي حدثت في موضوع اللبن الأمر الذي يسأل عنه المحال.
أما عن المخالفة الثالثة المتعلقة بتعطيل سير التحقيق رقم 188 لسنة 1988 بتنبيهه على الآنسة....... مرؤسته بعدم المثول أمام جهة التحقيق فإن المحال الأول أشر على الاستدعاء الأول بعبارة تنبه على سيادتها بعدم التوجه للشئون القانونية لأنها تتبع قسم علوم الأغذية، وعلى الاستدعاء الثاني بأن تنبه على سيادتها بعدم التوجه للشئون القانونية ويطلب الملف كله لتتخذ الكلية ما تراه في هذا الشأن، وما أتاه المحال ينم عن تعنت وإساءة لاستعمال السلطة ترتب عليه تعطيل التحقيق الذي تجريه الشئون القانونية بالجامعة صاحبة الاختصاص الأصيل بعد أن أحيلت إليها الأوراق من رئيس الجامعة وبذلك تكون مسئولية المحال قد تحققت ووجبت مساءلته.
أما ما نسب إلى المحال الأول (الطاعن) من إهماله في الإشراف على أعمال القسم الذي يرأسه بالنسبة لانفراد المحال الثاني (دكتور......) بتصحيح أوراق الإجابة مع أنه يشترك في تدريسها مع زميلة أخرى فنظراً لأن المحال الثاني قد أدين في هذه المخالفة فإن المحال الأول (الطاعن) بحسبانه رئيساً للقسم الذي يشرف على شئونه العلمية والمالية والإدارية فإنه يكون مسئولاً عما يقع في القسم من مخالفات ما دام أنه سكت عنها ولم يتخذ إجراء ما بشأنها.
وبالنسبة للمخالفة الأخيرة المنسوبة إلى المحال الأول (الطاعن) من عدم مراعاته السلوك القويم كعضو هيئة تدريس وإساءته للجامعة التي ينتمي إليها بصفة عامة وإلى كلية الطب البشري وأعضاء هيئة التدريس بها فقد استخدم المحال الأول (الطاعن) بعض العبارات والألفاظ التي كان يجب أن يعزف عنها ومنها العبارات الآتية: نوع العلاقات الاجتماعية بأولياء النعمة ابتداءً من العميد والوكيلين ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية مركزاً للأمريكان، وأنا من ناحيتي لا أستطيع القطع بالنفي ولكن ما نعلمه أن هناك حركة دائرية لا تنقطع لزوار أمريكان نعم خبراء ولكن غالبية الهيئة التدريسية لا تعلم عنها شيئا، وتخصيص بوابة ضخمة لنفر قليل من سادة القوم ومدخل صغير للرعية (من كتاب المحال إليه الأول إلى الدكتور........ في 15/ 1/ 1989) كما ورد بكتاب آخر لنفس الدكتور ما كان يجب علي أن افتح فمي أسوة بما هو متبع في كليته وأولياء أمورهم الذين يندبون حظهم لإلحاق أولادهم بكلية الطب جامعة قناة السويس وأنا لا أدفع عن الكلية فخير مدافع عنها عميدها ووكيلها اللذان يتبادلان المناصب والسفريات، إذا كان الأمر كذلك فلتكن هناك يافطة تكتب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير، وكيف يتم تخريج طبيب من كلية يؤخذ فيها بقشور العلوم الطبية والبوابتين بوابة العميد والوكيل ومدخل صغير للرعية وللعلم التشهير أحد أسلحتهم، وفضلاً عما سبق فقد دأب على نشر الأمور الخاصة بالجامعة في الصحف، ومثال ذلك ما ورد في جريدة الوفد في 8/ 4/ 1989 على لسانه بصفته ممثلاً لنادي جامعة قناة السويس عارضاً لآخر التطورات في قضية كلية الطب جامعة قناة السويس مؤكداً أننا واجهنا في الانتخابات الحكومية والجامعة في وقت واحد ومنعنا من مباشرة حقنا الانتخابي بالقوة ونجحوا في إسقاط بعض العناصر الشريفة وقال أننا نواجه إحدى بؤر الفساد في المجتمع وكذلك ما نشر في جريدة الشعب الصادرة في 25/ 4/ 1989 تحت عنوان عدوان جديد على الأساتذة بجامعة قناة السويس وجاء به أن رئيس النادي المحال الأول قد كشف العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تثبت تورط عدد من القيادات الجامعية في ضياع مبلغ 16 مليون جنيه خاصة بالمعونات الأمريكية لتطوير الأقسام بكلية الطب فتم توزيعها في صورة منح وحوافز ومكافآت على اللجان والمسئولين وعدد من وكلاء الوزارات والمديرين العموم والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وطالب المحال الأول (الطاعن) بتشكيل لجنة تقصي حقائق لوضع حد لتدهور العملية التعليمية داخل كلية الطب والتي أدت إلى تحويل غالبية الطلاب للجامعات الأخرى مما حدا بدولة الكويت إلى رفض التعاون مع خريجها لضعف مستواهم ودفع بنقابات الأطباء بمحافظات القناة الثلاثة إلى إصدار بيان للرأي العام تحذر فيه من ضعف المناهج التعليمية والتنديد بالمشروعات الصحية التي تقوم بها الكلية لعدم جدواها كما طالبوا بوقف البعثات العلمية الأمريكية التي تقوم بمسح شامل للمجتمع مما يعد خطراً على الأمن القومي الأمر الذي استنكره أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب كذلك تضمنته الورقة الصادرة عن نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والموقعة من المحال الأول والمعنونة اللقاء الشهري (1) الممارسات غير الجامعية التي تنتهجها قيادة كلية الطب البشري كذلك فإن المحال الأول (الطاعن) في البيان الموزع منه والموجه إلى أعضاء هيئة التدريس يكشف بجلاء عن تدخله في أمور خاصة بإدارة كلية الطب البشري ومن ذلك قوله اعتراضنا الشديد على الطريقة التي تنفرد بها قيادة الكلية في صرف مكافآت الزيادة واعتراضنا الأشد على أساليب التهديد والتشهير والاضطهاد التي تمارسها قيادة الكلية على كل من يختلف معها في الرأي واعتراضنا على الاستمارة التي ابتدعها إدارة الكلية بدعوى تقييم أداء عضو هيئة التدريس ولا زالت قيادة الكلية مستمرة حتى ساعتنا هذه في ابتداع أساليب أخرى لتهديد وزعزعة ثقة كل من يتفوه بكلمة نقد، كذلك فإن ما ينشر على لسان المحال الأول (الطاعن) في الصحف يتضمن بعض الأمور غير الصحيحة، ومن ذلك ما سبق أن أشير إليه في جريدة الشعب من أن نقابات الأطباء في مدن القناة الثلاثة نشرت بياناً ضمنته المطالبة بوقف البعثات العلمية الأمريكية التي تقوم بمسح شامل للمجتمع باعتبارها خطراً على الأمن القومي إذ الثابت من مطابقة البيان المنشور بجريدة الأهرام يوم 25/ 3/ 1989 المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة من الدفاع عن المحال الأول (الطاعن) تحت رقم 25 أنه ولأن كان يعترض على المشروع المقدم من وكيل كلية الطب بجامعة قناة السويس لأسباب سردها البيان، إلا أنه لم يشر مطلقاً إلى البعثات العلمية الأمريكية وفي ضوء العرض المتقدم يتضح أن المحال الأول (الطاعن) لم يلتزم بالتقاليد الجامعية وخرج على ما يقتضيه كونه عضواً بهيئة التدريس من حسن السلوك ومراعاة أصول اللياقة والاحترام في معاملة الزملاء باعتبار الجميع أسرة جامعية واحدة تناقش أمورها وتبحثها داخلها دون أن تخرج خارج إطار الجامعة ومن ثم ثبتت في حق المحال الأول (الطاعن) هذه المخالفة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على قرار مجلس التأديب سالف الذكر ما يلي:
أولاً: انعدام القرار بالإحالة إلى المحكمة التأديبية ذلك إنه إذا كان الثابت أن رئيس الجامعة الذي أحال الطاعن إلى المحاكمة التأديبية هو المدعى عليه في دعوى التعويض المقامة ضده من الطاعن، وإذا كان الثابت كذلك أن المستشار القانوني للجامعة الذي أعد مذكرة الإحالة هو الوكيل القضائي عن رئيس الجامعة فإنه يترتب على ذلك انعدام قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لصدوره عن شخص بينه وبين الطاعن خصومة قضائية ثابتة رسمياً.
ثانياً: بطلان قرار تشكيل مجلس التأديب حيث إن رئاسة مجلس التأديب منوطة بأحد نواب رئيس الجامعة وفي حالة الغياب أو المانع الذي يجب أن يكون مانعاً حقيقياً يحل محله النائب الآخر ثم أقدم العمداء على التوالي ورئيس المجلس المطعون في قراراه ليس أقدم العمداء بل هناك من العمداء من يسبقونه في الأقدمية، وقد تقدموا باعتذارات مكتوبة دون أن يوضحوا أسباب الاعتذارات فلا يعول عليها، ومن ثم تكون رئاسة مجلس التأديب قد أسندت إلى السادس في الأقدمية بين نواب رئيس الجامعة والعمداء رغم عدم وجود مبرر لذلك.
وإذا كان تخطيط الجامعة قد انتهى بعقد رئاسة مجلس التأديب إلى أ. د/ ...... فإن هذا الأخير بينه وبين الطاعن أكثر من خصومة، كما أن بينه وبين رئيس الجامعة مودة.
ثالثاً: عدم صلاحية بعض أعضاء مجلس التأديب فقد ثبت أن الجامعة استضافت عضوي المجلس القانونيين وأسرتيهما ضمن برنامج سياحي في فندق...... الإسماعيلية و....... مما فقدها الحيدة المتطلبة فيهما وفي حين يعترف مجلس التأديب بأن الجامعة وفرت الإقامة الواجبة للعضوين القانونيين يذهب في نفس الوقت إلى إنكار تحمل الجامعة لأية نفقات رغم ما ثبت من أن الجامعة استضافت عضوي المجلس وأسرتيهما ضمن البرنامج السياحي سالف الذكر وفي نفس الوقت ينكر المجلس واقعة الاستضافة أو أن الجامعة تحملت نفقاتها، وإذا لم تكن هذه هي المؤاكلة والمشاربة والصحبة التي تكفي لرد القاضي فكيف تكون صورتها في نظر مجلس التأديب!!
رابعاً: الانحراف الشديد بسلطة التأديب أن ما يراد محاسبة الطاعن تأديبياً عنه هو نشاط لا صلة له إطلاقاً بالوظيفة الجامعية ومقتضياتها، وإنما هو نشاطه عندما كان يرأس نادي أعضاء هيئة التدريس وقد ضاف رئيس الجامعة وبعض أعوانه من هذا النشاط الذي كشف عن كثير من الانحرافات وسواء صدقت أو لم تصدق الاتهامات التي وجهها الطاعن فإنها تخرج بصفة مطلقة عن نطاق الوظيفة الجامعية، ولا شأن لها بمقتضيات الوظيفة التي تصلح وحدها أساساً للمحاسبة التأديبية، أن هذه المحاكمة التأديبية حشدت لها خمس مخالفات تافهة متعلقة بالوظيفة ثم أضيفت إليها المخالفة السادسة التي انقطعت صلتها بالمخالفات الخمسة، وهي مع ذلك الهدف المعقود من المحاسبة استجابة لرغبة الثأر من الطاعن عن نشاط لا يخضع إطلاقاً للمساءلة التأديبية وقد اعتبر مجلس التأديب الركن الشرعي في المخالفة التأديبية ليس نصوص القانون ولا مقتضيات الوظيفة، وإنما التقاليد الجامعية وحسن السلوك وأصول اللياقة والاحترام في معاملة الزملاء، وهي عبارات مبهمة تماماً تفتقر إلى التحديد والانضباط ويستحيل أن تكون سنداً شرعياً للحساب التأديبي، ولا يجوز حرمان رئيس النادي من ممارسة حرية الرأي فيعرض على الرأي العام ما يقدر أنه انحرافات أو مخالفات أو اعتداءات على المال العام أو خروج على رسالة الجامعة وكلياتها، ولا يجوز أن يحرم الطاعن من ممارسة هذه الحرية الدستورية ويكون السبيل الوحيد لمحاسبة الطاعن، إذا كان قد تجنى على زملائه أو شهر بهم هو القانون العام جنائياً أو مدنياً فما الذي فعله الطاعن سوى الكشف عن الخلل والمطالبة بتداركه.
ومن حيث إنه يبين مما سبق، ومن أوراق الطعن أن السيد الدكتور رئيس جامعة قناة السويس أحال إلى السيد المستشار القانوني للجامعة مذكرة مقدمة إليه من الإدارة القانونية بشأن التحقيق رقم 188 لسنة 1988 ورد فيها أنه بمناسبة القرار بالتحقيق في واقعة ضبط العامل....... حاملاً شيكارة من اللبن المجفف الخاص بقسم الصناعات الغذائية يوم 21/ 11/ 1988 استدعيت الآنسة........ أمينة مخزن القسم لسماع أقوالها لكن منعها الدكتور....... رئيس القسم من المثول أمام السلطات المكلفة بالتحقيق من الدكتور رئيس الجامعة، وقد أوصت الإدارة القانونية في نهاية تقريرها بعرض سيادته على المستشار القانوني للجامعة للتحقيق فيما بدر من سيادته من إصداره الأمر بعدم مثول الآنسة المذكورة للتحقيق معها وكذلك عدم تعاونه مع الإدارة في إنجاز التحقيق مما يترتب عليه تعطيل سير التحقيق رغم اختصاص الإدارة الأصيل بمباشرته، وقد تلقى السيد المستشار القانوني الأوراق في استدعاء الدكتور....... لكنه رفض الحضور فقدم مذكرة إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة يلتمس فيها وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق وقد صدر القرار رقم 179 بتاريخ 12/ 4/ 1989 بوقف سيادته عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف ربع مرتبه ثم تقرر صرف مرتبه كاملاً بقرار من مجلس التأديب وأخيراً صدر قرار رئيس الجامعة رقم 248 في 27/ 5/ 1989 بإلغاء قرار الوقف.
ومن حيث إن السيد المستشار القانوني لجامعة قناة السويس أجرى تحقيقاً في الموضوع انتهى فيه إلى ارتكاب الطاعن عديداً من المخالفات واقترح في 2/ 12/ 1989 إحالته إلى مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفي 17/ 11/ 1989 صدر قرار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور....... رقم 516 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لإخلاله بمقتضى الواجب الوظيفي والسلوك الجامعي المنوط قيامه به خلال فترة عمله بكلية الزراعة وبدائرتها.
ومن حيث إن الطاعن أحيل إلى مجلس التأديب منسوباً إليه المخالفات المشار إليها سلفاً فقضى مجلس التأديب في 31/ 7/ 1990 بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
ومن حيث إن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير، ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق بعد إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 212".
ومن حيث إن المادة 105 سالفة الذكر وإن كانت تخول رئيس الجامعة الأمر بإحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك، إلا أن هذه السلطة المخولة لرئيس الجامعة لا يتلقاها مطلقة من غير قيد خالصة من غير شرط، بل يتعين عليه في ممارستها أن يتبع الأصول ويرعى المبادئ ويحترم القانون بحيث إنه إذا قام به مانع من ممارسة هذه السلطة تعين عليه أن يتخلى عنها ليحل غيره محله في ممارستها، والمانع من ممارسة السلطة قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها والاستقالة وقد يقع برغم إرادة الأصيل كالمرض والوقف عن العمل وانتهاء الخدمة وقد يكون من شأنه أن يمنع الأصيل من مباشرة اختصاصه بصفة مؤقتة كالإجازة أو بصفة دائمة كالفصل والاستقالة والوفاة، وقد يحدد القانون المقصود بالمانع، وقد لا يحدده فيقع على عاتق القاضي الإداري في هذه الحالة أمر تحديده.
ومن حيث إنه وإن كان يشترط للحلول محل الأصيل عند قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه أن يتقرر هذا الحلول أساساً بنص تشريعي أو لائحي، إلا أنه إذا سكتت النصوص عن تنظيم الحلول فإن مقتضيات ضرورة سير المرافق قد تفرض على السلطة المختصة بحسب مكانها في التدرج الإداري أو بحسب طبيعة اختصاصها في أن تشغل بصفتها حالة الوظيفة التي قام بشاغلها مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصه، وعلى ذلك فإنه إذا قام برئيس الجامعة مانع يحول دون ممارسته اختصاصه في إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب، ولم يكن هناك نص يقرر الحلول في هذا الشأن فإن ضرورة سير مرفق الجامعة تفرض على السلطة الأدنى مباشرة من رئيس الجامعة وهي نائب رئيس الجامعة الأقدم الحلول محله في مباشرة هذا الاختصاص أما رئيس الجامعة فإنه لا يجوز له ممارسته ما دام قد تحقق في شأنه مانع من ممارسته إذن فقاعدة وجوب استمرار سير المرفق بانتظام وإطراد التي توجب في هذه الحالة القول بأن تخلي رئيس الجامعة عن مباشرة هذه الاختصاص لقيام مانع به يمثل ظرفاً استثنائياً وهذا الظرف الاستثنائي يبرر الخروج على المبدأ العام الذي يقضي بأن صاحب الاختصاص الأصيل هو وحده الذي يمارسه.
ومن حيث إن هناك قاعدة أصولية تقتضيها ضمانات المحاكمة التأديبية كما تقتضيها العدالة كمبدأ عام في محاكمة تأديبية هي أنه يتعين إلا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية من قامت بينه وبين هذا الموظف خصومات جدية حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الإحالة وحتى لا يكون هناك مجال لتأثر المحيل بهذه الخصومة عند قيامه باتخاذ قرار الإحالة أن هذه القاعدة مستقرة في الضمير وتمليها العدالة المثلى وليست في حاجة إلى نص خاص يقررها.
ومن حيث إنه لما سبق فإنه إذا قامت خصومة بين رئيس الجامعة من جهة وبين الطاعن من جهة أخرى فإن هذا يمثل مانعاً يحول دون اتخاذ قرار الإحالة من قبل رئيس الجامعة وإلا كان قرار الإحالة إذا ما اتخذ غير مشروع، وشرط عدم مشروعية قرار الإحالة عند وجود خصومة هو أن تكون هذه الخصومة جدية، وتقرير مدى جدية أو عدم جدية الخصومة أمر متروك تقديره لهذه المحكمة تقرره في ضوء ملابسات الموضوع بحيث إنه إذا افتعل أحد الأطراف خصومة وهمية بهدف الإفلات من الإحالة إلى المحاكمة تخلف شرط توافر جدية الخصومة، وغاب مناط قيام المانع الذي يحول بين صاحب الاختصاص الأصيل وبين ممارسة اختصاصه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ثمة خصومة بين الطاعن وبين السيد رئيس الجامعة وصلت إلى ساحات المحاكم وصدرت فيها أحكام فإن التساؤل الذي يثور هنا هو مدى جدية هذه الخصومة ومدى صلاحية السيد رئيس الجامعة لإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية في ظل هذه الخصومة.
ومن حيث إن الطاعن قدم صورتين ضوئيتين لحكمين لم ينكرهما رئيس الجامعة أو وكيله، الأول صادر بجلسة 28/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 899 لسنة 1989 من محكمة الإسماعيلية الابتدائية وقد قضى هذا لحكم بإلزام الأستاذ الدكتور........ رئيس جامعة قناة السويس بأن يدفع للطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء التهم التي وجهها رئيس الجامعة ضده على صفحات الجرائد، وقالت المحكمة في هذا الحكم "وهذا السلوك من جانب المدعى عليه (رئيس الجامعة) يعد انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي وخطأ يستوجب المسئولية، ولما كان ذلك، وكان سلوك المدعى عليه الخاطئ قد سبب أضراراً مادية بالغة لحقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من بعض المستحقات المالية وعدم أخذ فرصته في الإعارات خارج الوطن وعدم انتدابه للعمل في الجامعات الأخرى، وذلك لأن المقال المنشور كان يتضمن طعناً في أخلاقه وذمته المالية، كما أصيب المدعي كذلك بأضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية التي أصابته بعد الشائعات التي ترددت على الألسنة بعد نشر المقال والتي أدت إلى الإضرار بسمعته الأخلاقية والعلمية والنيل من كرامته أمام زملائه وطلابه.......".
أما الحكم الثاني فصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية الدائرة الخامسة مدني بجلسة 13/ 4/ 1991 في الدعوى رقم 1025 لسنة 1990 التي أقامها الأستاذ الدكتور........ رئيس جامعة قناة السويس على الطاعن يطالبه فيها بدفع مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض بسبب الانتقادات التي وجهها إليه واعتبرها قذفاً في حقه وحق الجامعة، وقد انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى وقالت في حكمها "إنه وإن كان المقال الذي نشر بجريدة الوفد والذي يستند المدعي بصفته إليه في دعواه وردت به بعض العبارات القاسية في وصفه العملية الانتدابية لأعضاء نادي هيئة التدريس بجامعة قناة السويس وكذلك في نقده للعملية التعليمية وأسلوب إدارة كلية طب جامعة قناة السويس وذلك بفراضه لوقائع التنكيل والتهديد لبعض أساتذة الجامعة من يبدون آراءهم في العملية التعليمية وهؤلاء الأساتذة أعضاء في النادي الذي يمثله المدعى عليه والمتحدث والمطالب بحقوقهم والمدافع عن مواقعهم باعتباره ممثلاً لهم في النادي بل ومعبراً عن إرادتهم ومواقعهم، ورغم هذه القسوة في العبارات التي وردت عن الوقائع محل النقد باعتبارها ذات أهمية اجتماعية تنعكس آثارها السلبية على الكافة في مجال التعليم بمناطق محافظات القناة وفي مجال الزود عن حقوق طائفة من أساتذة الجامعة ومن ثم فإن المدعى عليه يستهدف من وراء مقاله الذي وردت فيه بعض العبارات التي قد تكون قاسية أو مريرة المصلحة العامة للمجتمع الجامعي أولاً ثم من عبده المجتمع المصري بصفة عامة وذلك بغير تزييف أو تشويه الوقائع وإنما بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية في مجتمع جامعة قناة السويس وزوداً عن حقوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة ودفاعاً عن مواقعهم وآرائهم في انتقاد العملية التعليمية، وهو الأمر الذي ترى فيه المحكمة مساساً بكرامة القائمين على أمر الجامعة وكلياتها ولا بالجامعة ذاتها كشخص معنوي ولا بشرف هؤلاء واعتبارهم، وإذا كان ما أتاه المدعى عليه في مقالاته أمام مؤتمر نادي هيئة التدريس الذي نشر بعض فقراته في جريدة الوفد مبيناً رأي النادي ومطالباً باعتباره ممثلاً للنادي من التنكيل بأعضاء النادي من أساتذة الجامعة لا يخرج عن كونه فقداً مزاعماً ودفاعنا وتمثيلاً لإدارة طائفة من الأعضاء الذي يمثلهم في النادي وذلك بحكم الدستور والقانون فإن المدعى عليه يكون مسئولاً عما ينشأ للغير من ضرر، ذلك أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى المدعى عليه يساءل به عن تعويض ما لحق بالمدعي بصفته من أضرار إن كان هناك أضرار......".
ومن حيث إن الحكمين سالفي الذكر يقطعان أن هناك خصومة بين الطاعن وبين السيد رئيس الجامعة وأن هذه الخصومة جدية من واقع ما انتهى إليه الحكمان الصادران فيها، وقد نشأت هذه الخصومة قبل أن يحيل السيد رئيس الجامعة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية إذ أقام الطاعن دعواه رقم 899 لسنة 1989 قبل أن يحيله رئيس الجامعة إلى مجلس التأديب وبالتالي فقد قام مانع يحول بين رئيس الجامعة وبين إحالته إلى مجلس التأديب، وكان يتعين عليه أن يمتنع عن اتخاذ أي قرار في هذا الصدد تاركاً هذا الأمر ليحل محله نائب رئيس الجامعة الأقدم فيه وإذ نشط وأصدر قرار الإحالة فإن قراره هذا يكون غير مشروع.
ومن حيث إنه فضلاً عما سبق فإن من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون حاجة إلى نص خاص يقررها ضرورة توافر الصلاحية فيمن يقوم بالتحقيق وإلا تعين عدم الاعتداد بالتحقيق فهل توافرت هذه الصلاحية للمحقق في الحالة الماثلة، يذكر الطاعن أن المحقق كان وكيلاً قضائياً عن رئيس الجامعة المحيل في الدعوى المشار إليها سلفاً، ولم ينكر المطعون ضده (رئيس الجامعة) أو وكيله هذا القول، وإذا كانت الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التي عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل أي أن الوكيل مقيد باتباع رأي الموكل وملتزم بالسعي لتحقيق مصلحته لذا فإن هذا الوكيل يكون غير صالح للتحقيق مع خصم لموكله خاصة إذا كان موضوع التحقيق هو ذاته موضوع الدعاوى القائمة بين موكله وبين من يحقق معه أو كان التحقيق ذا صلة وثيقة بالدعاوى التي اتخذ المحقق باعتباره وكيلاً جانب موكله وتبنى وجهة نظره فيها.
ومن حيث إنه إذا كان المحقق قد انتهى في التحقيق الذي أجراه إلى إدانة الطاعن في مخالفات متصلة اتصالاً وثيقاً بموضوع الدعوى رقم 899 لسنة 1989، ومن بعدها الدعوى رقم 1025 لسنة 1990 التي كان وكيلاً قضائياً فيها عن رئيس الجامعة فإن هذا التحقيق وقد تم على هذا النحو يكون قد تخلقت في شأنه الضمانات الواجب توافرها في التحقيق، وإذ استند قرار رئيس الجامعة إلى هذا التحقيق في إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب فإن هذا يمثل سبباً ثانياً لعدم مشروعية قرار الإحالة.
ومن حيث إنه إذا كان قرار رئيس الجامعة الصادر بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب قد شابه عدم المشروعية لقيام خصومة جدية بين رئيس الجامعة وبين الطاعن ولقيام الوكيل القضائي لرئيس الجامعة بالتحقيق فيما نسب إلى الطاعن من مخالفات فإن قرار مجلس التأديب المستند إلى التحقيق الذي جرى وقرار الإحالة الذي اتخذ يكون هو الآخر بالتبعية غير مشروع مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
ومن حيث إن المحكمة وقد انتهت إلى هذه النتيجة فإنه تناول الدفوع الأخرى التي آثارها الطاعن للتدليل على بطلان قرار مجلس التأديب أصبح لا ضرورة لها ولا حاجة إليها، ومن ثم لا محل للتعرض لهذه الدفوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

الطعن 39 لسنة 30 ق جلسة 20 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 50 ص 327

جلسة 20 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب فراج.

------------------

(50)
الطعن رقم 39 لسنة 30 "أحوال شخصية"

حكم. "عيوب الدليل". "القصور". "ما يعد كذلك". وقف. "إشهاد الوقف". وصية. "انعقادها".
ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة، وأن شيئاً من ذلك لم يتحقق. مخالفة هذا الرد لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية هذه المخالفة تحجب بها الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنتين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى وعليه إمضاؤه. دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

----------------
متى كان الحكم المطعون فيه، إذ انتهى في قضائه إلى أن الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر "إشهاداً بوقف ولا الأطيان المذكورة بها موقوفة سواء أكان عدم صدور الإشهاد لأمر واقع من المتوفى أو من غيره" قد قرر أن مورثة الطاعنتين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية ورد على هذا الدفاع بأن "المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه وموقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة ولم يتحقق شيء من ذلك ولم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية، "، فإن الحكم يكون قد خالف ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها "وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلاً تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها"، وقد تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنتين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى وعليه إمضاؤه وتحقيقه وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورثة الطاعنين المرحومة زينب محمود حسين رفعت الدعوى رقم 173 سنة 56 ك أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للمصريين وقالت في بيانها إن والدها المرحوم محمود حسين وقف أطياناً زراعية مساحتها 103 ف و23 ط و6 س على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون وقفاً منصرفاً ريعه لأولاده أحمد وعلي ومحمد وزينب (مورثة الطاعنتين) ثم من بعد أولاده الثلاثة الأول فلأولاده حسب الفريضة الشرعية... ومن بعد ابنته زينب فلولديها كمال وسميحة بالسوية بينهما على أن ينتهي الوقف بانتهاء الطبقتين المذكورتين وذلك على النحو المفصل بكتاب وقفه العرفي، وبتاريخ 22/ 2/ 1947 تقدم الواقف بطلب إلى محكمة المنيا الشرعية لاستصدار إشهار رسمي بالوقف، إلا أن المحكمة رفضت سماع الإشهار لأنه لم يقدم ما يثبت إن الوقف لا يزيد على ثلث ماله، فتنظم من هذا القرار ورفض تظلمه بتاريخ 30/ 9/ 1947 وتوفى بعد ذلك بتاريخ 9/ 1/ 1948 فتأكد بذلك بطلان الوقف لعدم صدور إشهاد رسمي به غير أن بطلان هذا التصرف لا أثر له في صحة كونه وصية بالمنافع وعلى هذا الأساس أقامت المورثة الدعوى بطلب الوصية صحة الوصية ونفاذها في ريع الأطيان الموصى بها وتمكينها من وضع يدها على هذا النصيب ودفعت المطعون عليها الأولى الدعوى بأن إدارة المورث لم تتصرف إلى عقد وصية وإلا لعقدها بعد رفض طلبه بل ووقائع الحال تقطع بعدوله عن فكرته من حرمان أطفاله من معظم ثروته لصالح الراشدين من أولاده وقد قضى في هذه الدعوى برفضها بتاريخ 12/ 4/ 1958 تأسيساً على أن الوقف لا وجود له وبالتالي فلا محل للبحث في تحوله إلى وصية. طعنت المورثة في هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي تقيد برقم 88 سنة 75 ق استئناف القاهرة حيث قضى برفضه بتاريخ 26/ 6/ 1960 ولوفاة المورثة طعن ورثاها في هذا الحكم بطريق النقض ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30/ 1/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 12/ 12/ 1962 وفيها أصر الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة على رفض الطعن ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً ما.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب فيما قرره من أن "المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه ويوقع عليها بإمضائه، فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة وهذا الذي أورده الحكم غير مطابق لنص هذه المادة في قولها. إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كما تخالف الثابت في الأوراق من أن المحرر محل النزاع مكتوب كله بخط المتوفى وعليه إمضاؤه ولم يجحد أحد من الخصوم ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد انتهى في قضائه إلى أن الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر إشهاداً بوقف ولا الأطيان المذكورة بها موقوفة سواء أكان عدم صدور الإشهاد لأمر واقع من المتوفى أو من غيره عاد فقرر أن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن وقفاً فهو وصية ورد على هذا الدفاع بأن "المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهار رسمي أو يحرر بها عقد عرفي يصدق فيه على إمضاء الموصى بخطه ويقع عليها بإمضائه فإذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة ولم يتحقق شيء من ذلك ولم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية" وهذا الذي رد به الحكم مخالف لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها "وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها" وهذه المخالفة تحجب بها الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى وعليه إمضاءه وتحقيقه وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يجعله مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 8 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 15 ص 81

جلسة 20 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

------------------

(15)
الطعن رقم 8 لسنة 33 القضائية

(أ، ب، ج) ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". شركات. معاهدات.
(أ) الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. شرطه. كون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وبقاؤها على جنسيتها المصرية وبقاء الأسهم والحصص مقيدة باسمها. عدم انصراف أثر الإعفاء إلى الأسهم والحصص المقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية ولو تحولت إلى شركة مصرية.
(ب) الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. التحدي بالمادة الثالثة من ذلك القانون للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية. لا أساس له.
(ج) المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939. قصرها الإعفاء الوارد بها على الشركات المصرية. عدم تضمنها تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية. لا تعارض بينها وبين معاهدة مونتريه.

-------------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939 أنه يشترط للإعفاء المنصوص عليه فيها أن تكون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وتظل على جنسيتها المصرية، وأن تكون الأسهم والحصص التي أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها. يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشرع كان يشترط اشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية ورأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافي فحذفت هذا القيد "لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في إنشاء شركات جديدة". وهو ما لا يدع مجالاً للقول بأن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى الأسهم والحصص التي كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية وتحقق لها شرط الجنسية المتخلف فيها، لأن الإعفاء من الضريبة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية، ولأن هذا الإعفاء استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح.
2 - المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت على أن "الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة السادسة من ذلك القانون، وإنما وضعت لتقرير مبدأ عام وهو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، ومن ثم فلا وجه للتحدي بما نصت عليه تلك المادة للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية.
3 - نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - ليس تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالي الفرنسي، ومن ثم فلا وجه للتحدي بما تقضي به معاهدة مونتريه - من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية - للتسوية في الإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الملح والصودا أقامت الدعوى رقم 1174 سنة 1959 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 16323 جنيهاً و665 مليماً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بياناً للدعوى إنها باعتبارها من المؤسسين والمكتتبين في الشركة المالية والصناعية حصلت على أسهم بلغت أرباحها 38700 جنيه في سنة 1955 - 1956 و34830 جنيهاً في سنة 1956 - 1957 وقيدتها في الميزانية ضمن الأرباح على أساس أنها معفاة من الضريبة على إيراد القيم المنقولة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939، إلا أن مصلحة الضرائب قدرت عليها الضريبة بمبلغ 7732 جنيهاً و260 مليماً عن سنة 1955 - 1956 و8571 جنيهاً و405 مليماً عن سنة 1956 - 1957 مستندة في ذلك إلى أن الشركة المدعية كانت شركة أجنبية وقت تأسيس الشركة الفرعية وأن الإعفاء من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة هو إعفاء لا يفيد منه إلا الشركات المصرية بنص المادة السادسة المشار إليها، وإذ كانت الشركة المدعية قد تمصرت فعلاً في سنة 1956 وصدر بذلك قرار جمهوري في سنة 1957 كما أن مبدأ المساواة في سريان الضريبة بين الشركات المصرية والأجنبية يقتضي المساواة بينها في الإعفاء من الضريبة وكانت الشركة قد اضطرت تحت تهديد الحجز إلى سداد الضريبة التي قدرتها مصلحة الضرائب عن أرباح الأسهم ورفضت المصلحة إحالة النزاع إلى لجنة الطعن، فقد أقامت الدعوى طالبة الحكم بها بطلباتها، ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أنها رفعت بغير الطريق القانوني وإلى أن الربط أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن عليه. وبتاريخ 13 مارس سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية بمصروفاتها وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذه الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 636 سنة 18 قضائية. وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشركة بمصروفات استئنافها وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة وأخضع أرباح الأسهم التي أخذتها في مقابل ما قدمته إلى الشركة المالية والصناعية لضريبة القيم المنقولة، مستنداً في ذلك إلى أنها لم تكن وقت تأسيس الشركة الفرعية التي ساهمت فيها شركة مصرية فلا تعفى من ضريبة أرباح الأسهم وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن نص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يشترط توافر الجنسية المصرية في الشركة التي تساهم في شركة فرعية عند تأسيس هذه الشركة، وإنما يكتفي بأن تكون الشركة المستفيدة من الإعفاء شركة مساهمة مصرية وأن تكون قد ساهمت في تأسيس شركة فرعية أو زيادة رأس مالها وتحتفظ بالأسهم مقيدة باسمها إلى تاريخ التوزيع دون انقطاع، وهي شروط لا تمنع الشركة الأجنبية التي تحولت إلى شركة مصرية من التمتع بالإعفاء المقرر بهذا النص لأن شرط الجنسية الذي كان متخلفاً قد تحقق ولأن مبدأ استقلال السنوات الضريبية يوجب تطبيق الإعفاء بعد تحقيق شرط الجنسية على السنوات المالية موضوع النزاع (وثانيهما) أن مبدأ المساواة بين جميع الشركات في مصر المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشمل القواعد المتعلقة بفرض الضريبة كما يشمل الاستثناءات الواردة عليها، التزاماً للقاعدة التي قررتها معاهدة مونتريه، وهي تقضي بعدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة ووافقت عليه مصلحة الضرائب نزولاً على حجية الأحكام ولكنها عدلت عنه في السنوات التالية فحملت الشركة ضريبة كان من المفروض أن يتحملها المساهمون خصماً من الأرباح التي توزع عليهم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939 على أنه "إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ما قدمته عيناً أو نقداً إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما أو حصصاً فإن الأرباح التي توزعها الشركة الأولى تعفي في كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت من إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة". يدل على أنه يشترط للإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أن تكون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وتظل على جنسيتها المصرية وأن تكون الأسهم والحصص التي أسهمت بها لا تزال مقيدة باسمها. يؤكد ذلك أن أصل هذه المادة في المشروع كان يشترط اشتراك الشركات الأصلية بنصف رأس مال الشركة الفرعية ورأت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ أن هذا الشرط ليس فيه التشجيع الكافي فحذفت هذا القيد "لتيسير إقبال الشركات المصرية المساهمة في إنشاء شركات جديدة" وهو ما لا يدع مجالاً للقول بأن هذا الإعفاء ينصرف أثره إلى الأسهم والحصص التي كانت مقيدة وقت تأسيس الشركة الفرعية باسم شركة أجنبية بحجة أنها تحولت بعد ذلك إلى شركة مصرية وتحقق لها شرط الجنسية المتخلفة فيها، لأن الإعفاء من الضريبة لا يفيد منه إلا الشركات المساهمة المصرية حين تساهم في شركات فرعية، وهذا الإعفاء استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح. ولا وجه للتحدي بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية"، أو بما تقضي به معاهدة مونتريه من عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية في تطبيق القوانين المالية، ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة الثالثة لم توضع أصلاً لتقرير مبدأ المساواة في الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة السادسة، وإنما وضعت لتقرير مبدأ عام وهو إعمال سيادة الدولة في فرض الضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، وأن نص المادة السادسة ليس تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث مقتبس من القانون المالي الفرنسي، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن أرباح الأسهم التي اكتتبت بها الشركة الطاعنة وهي أجنبية في وقت تأسيس الشركة الفرعية لا تدخل في نطاق الإعفاء من وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) نقض 23/ 6/ 1955 مجموعة المكتب الفني السنة السادسة ص 1288.

الطعن 59 لسنة 28 ق جلسة 20 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 49 ص 320

جلسة 20 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

 ---------------

(49)
الطعن رقم 59 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "تقادم الضريبة". تقادم مسقط. "وقف التقادم".
يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950. الوقف يلحق كافة المبالغ التي بدأ تقادمها ولم يكتمل. لا يغير من ذلك أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950.
(ب) دفوع. "الدفوع الموضوعية". "الدفع بالتقادم". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". نقض. "حالات الطعن". "بطلان الإجراءات". تقادم. "تقادم مسقط".
الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. قضاء الحكم المطعون فيه في الدفع والموضوع معاً لا يبطله وليس فيه إخلال بحق الطاعنين في الدفاع. محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تلفت أطراف الخصومة إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته.
(ج) حكم. "تسبيب كاف" ضرائب.
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين، جزءاً متمماً له. لا يعيبه عدم تدوينه تلك الأسباب ورصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به.

----------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 أن يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 - بصفتها ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950، ولعموم نص هذه المادة يلحق حكمها في وقف التقادم كافة المبالغ التي كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وبدأ تقادمها ولم يكتمل. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950.
2 - الدفع بالتقادم دفع موضوعي، والحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفذ به المحكمة ولايتها على النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدفع والموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين في الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته.
3 - بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2 سنة 1956 تجاري كفر الشيخ الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم ببطلان إجراءات الربط والتقدير وسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن سنة 1949 واعتبار الشركة قائمة بينهم وبين حسين عبيدي كل منهم بحق الربع ومن باب الاحتياط تخفيض تقديرات اللجنة إلى ما يتفق وحقيقة الأرباح التي لا تزيد عن حد الإعفاء المقرر قانوناً لجميع الشركاء مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - وبتاريخ أول مايو سنة 1956 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - برفض الدفع ببطلان إجراءات التقدير والربط. ثانياً - بقبول الدفع بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة عن سنة 1949 بمضي المدة. ثالثاً - ألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 31 سنة 6 تجاري. وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الاستئناف عليهم وبتأييد قرار لجنة الطعن رقم 784 سنة 1955 الصادر في 7/ 12/ 1955 بكل مشتملاته وألزمت المستأنف عليهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بوجوب مد أجل الضريبة المستحقة عن سنة 1949 لمدة 119 يوماً - هي المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 إلى 31 ديسمبر سنة 1950 - بحيث يمتد ميعاد سقوطها إلى يوم 26 يوليه سنة 1955 ورتب على ذلك أن إعلان النموذج رقم 19 إلى الطاعنين في أول مارس سنة 1955 يكون قد حصل قبل اكتمال مدة التقادم وقطعها، وما جرى عليه الحكم من ذلك خطأ في تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1950 وتفسيرها ومخالفة للأعمال التحضيرية التي صاحبته والغرض الذي توخاه المشرع من إصداره وهو مجرد سد الثغرة التي حدثت بإلغاء لجان التقدير في 4 سبتمبر سنة 1950 مع عدم قيام لجان الطعن بعملها إلا ابتداء من أول يناير سنة 1951 بما ينبني عليه أن يقتصر أثره على وقف تقادم الضريبة التي استحال على مصلحة الضرائب أن تتخذ إجراءات المطالبة بها خلال تلك الفترة.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه يبين من القانون رقم 189 لسنة 1950 أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين 260 لسنة 1940 و39 و40 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1941 و29 لسنة 1947 و137و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 وبموجب أحكام القانون 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون 87 لسنة 1943 بصفة ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950" وهي بصياغتها وعموميتها هذه تدل على أن حكم وقف التقادم يلحق كافة المبالغ التي كانت مستحقة لمصلحة الضرائب بوصفها ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وبدأ تقادمها ولم يكتمل ولا يغير من هذا النظر أن يكون الغرض من القانون هو مواجهة الحالات التي كان يخشى سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها قبل نهاية سنة 1950، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أن تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1949 ينتهي في 26 يوليه سنة 1955.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بقبول الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة ولم تتعرض للموضوع واقتصرت صحيفة استئناف مصلحة الضرائب ومذكراتها ومرافعتها في الاستئناف على مناقشة الدفع ولم تتعرض هي الأخرى لموضوع الضريبة وأسس تقديرها، ثم جاء الحكم المطعون فيه فقضى في الدفع وفي الموضوع معاً دون أن ينبه الطاعنين إلى الكلام في هذا الموضوع وهو إخلال جوهري بحقهم في الدفاع مبطل للإجراءات وللحكم.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في الدفع وفي الموضوع لا يكون قد أخل بحق الطاعنين في الدفاع أو شابه عيب يبطله إذ ليس على محكمة الموضوع أن تلفت أطراف الدعوى إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في موضوع الدعوى على أسباب عامة متخاذلة وغير مقنعة هي قوله "وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص وردت في هذا القرار على كل ما أثاره المستأنف عليهم من مطاعن على التقدير مما لا يحتاج إلى مزيد تضيفه هذه المحكمة التي تأخذ بأسباب قرار اللجنة المطعون عليه أسباباً لحكمها في الموضوع" بحيث يعتبر وكأنه خلو من الأسباب، وإذ اتخذ الحكم من أسباب قرار اللجنة أسباباً له فإنه بذلك يكون قد أعجز محكمة النقض عن رقابته.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الموضوع على أن "ما اعترض به المستأنف عليهم على أسس التقدير التي ارتكنت عليها لجنة الطعن والتي لم تتعرض لها محكمة أول درجة لقضائها بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة على أرباح سنة 1949 - هذه الاعتراضات قوامها مستندات أشار إليها المستأنف عليهم ولم يقدموها سواء أمام اللجنة أو المحكمة، وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص وردت في هذا القرار على كل ما أثاره المستأنف عليهم من مطاعن على التقدير" وهذا الذي أورده الحكم لا ينطوي على تخاذل وفيه التسبيب الكافي لقضائه إذ بحسبه إن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أنه في خصوص ما اعترض به الطاعنون على قرار اللجنة وموضوع الضريبة وأسس تقديرها رد الحكم المطعون فيه بأن "هذه الاعتراضات قوامها مستندات أشار إليها المستأنف عليهم ولم يقدموها سواء أمام اللجنة أو المحكمة وقد أقامت اللجنة قرارها على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة وتقرير عضو اللجنة الذي انتدبته للفحص" وهو مخالفة للثابت في الأوراق إذ الثابت فيها أن مستندات الطاعنين وأوراقهم ودفاترهم كانت تحت يد المراقبة العامة لمكافحة التهريب بالمصلحة وطلب الطاعنون ضم هذه الأوراق ومنها فواتير باسم حسين حسين عبيدي لإثبات أن المنشأة شركة وقع بين حسين عبيدي وأولاده الثلاثة وكلفت اللجنة المأمورية بتقديمها ولم تقدمها وهو ما حدا بهم إلى أن يطلبوا في مذكرتهم أمام محكمة أول درجة ضمها ورأت المحكمة أنها في غنى عنها واكتفت بقبول الدفع، ولا وجه إذن لما قرره الحكم من أن اعتراضات الطاعنين "قوامها مستندات أشاروا إليها ولم يقدموها" لأنهم لم يمتنعوا عن تقديم أوراقهم ومستنداتهم ولكن المصلحة هي التي امتنعت عن تقديمها، ولا لما قرره من أن اللجنة أقامت قضاءها "على واقع ما أخذت به من دفاتر المنشأة" لأن هذه الدفاتر لم تكن قد قدمت إليها.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن اللجنة رفضت طلب اعتبار المنشأة شركة واقعة بين حسين عبيدي وأولاده الثلاثة بما فيهم حسين حسين عبيدي بقولها إنها "ترى رفض هذا الطب لعدم تقديم أي مستندات تثبت وجود هذه المشاركة وحتى لو فرض وجود فواتير باسم حسين حسين عبيدي فإنها لا تكفي لإقناع اللجنة بوجود هذه المشاركة إذ أن هذه الفواتير باعتراف الطاعنين باسم حسين حسين عبيدي وحده ولا يمكن أن تنهض دليلاً على وجود هذه المشاركة" ومردود في الشق الثاني بأنه يبين من قرار اللجنة أنها انتدبت أحد أعضائها لفحص دفاتر المنشأة بمراقبة مكافحة التهرب بالمصلحة وقدم عضو اللجنة المنتدب محاضر فحص هذه الدفاتر وبحسب اللجنة أن تكون قد عولت على البيانات الواردة فيها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.