الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 3223 لسنة 36 ق جلسة 6 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 108 ص 1045

جلسة 6 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

------------------

(108)

الطعن رقم 3223 لسنة 36 القضائية

عامل بالقطاع العام - انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة - صفة العامل.
القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
يتعين في المرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة للقطاع العام أن يلتزم الصفة الثابتة له ضمن العاملين بالوحدة المذكورة - لا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة - يترتب على مخالفة ذلك استبعاده من عضوية مجلس الإدارة وعدم جواز بقائه بالصفة التي لم يخض بها الانتخابات أياً كان عدد الأصوات التي حصل عليها - أثر ذلك يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات -تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1990 أودع الأستاذ/ محمد الفقي المحامي بصفته وكيلاً عن محمد أحمد فراج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3223/ 36 ق. عليا، ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) ماهر عبد الفتاح حامد ومحمد جاد عبد الرحيم - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 1357/ 42 ق. التي كانت مقامة من ماهر عبد الفتاح حامد ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) وتدخل فيها كل من محمد جاد عبد الرحيم ومحمد أحمد فراج والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من محمد أحمد فراج وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع: أصلياً 1 - إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. 2 - إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 1989 في الطعن رقم 3090/ 34 ق عليا في الدعوى رقم 744/ 41 ق. وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.
واحتياطياً إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وإسقاط عضوية السيد/ رفاعي حامد محمد الذي قبل الطعن في صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات ليحل محله المطعون ضده الثالث ماهر عبد الفتاح حامد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. 3 - إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 1989.
وأودع الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني مسبباً ارتأى في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعن لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وإسقاط عضوية السيد/ رفاعي حامد محمد الذي قبل الطعن في صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث عين لنظره جلسة 2/ 2/ 1991 وتداولته المحكمة بها وبالجلسات التالية واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 16/ 3/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 6/ 4/ 1991 لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها. تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 12/ 1987 أقام السيد/ ماهر عبد الفتاح حامد الدعوى رقم 1357/ 42 ق. أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) وطلب في ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة المطعون فيه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه فيما انتهى إليه من عدم فوز الطالب بعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة واعتباره ناجحاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات والأتعاب، وقال في شرح دعواه إنه من العاملين بتلك الشركة ورشح نفسه لانتخابات ممثلي العاملين في مجلس الإدارة وتقدم بعض المرشحين بوصفهم (عمالاً) رغم أنهم ليسوا كذلك ومن بينهم المهندس/ جمال علي عشماوي، وأنه طعن في صفاتهم وقامت مديرية القوى العاملة بتغيير هذه الصفات إلى فئات ثم عادت وعدلت عن قرارها وبادر فور إعلان النتيجة بالطعن عليها إلى وزير القوى العاملة الذي رفض تظلمه ومن ثم أقام دعواه بالطلبات المشار إليها وبجلسة 9/ 1/ 1990 طلب كل من محمد جاد عبد الرحيم ومحمد أحمد فراج تدخلهما في الدعوى وبجلسة 12/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من محمد أحمد فراج، وألزمت الجهة الإدارية المصرفات، على أسباب محصلها أن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 89 في الطعن رقم 3090/ 34 ق. عليا المقام محمد جاد عبد الرحيم (المتدخل) ضد وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية أن السيد/ جمال علي عشماوي تتحقق فيه صفة العامل في مفهوم حكم الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973، وأن السيد/ رفاعي حامد محمد لا تتوافر فيه صفة العامل، إلا أنه لا يكون من أثر ذلك زوال عضويته لمجلس الإدارة إذ أنه بالاطلاع على نتيجة الانتخابات يبين أن ترتيبه فيها الرابع، حيث إنه حصل على 1174 صوتاً ويتقدمه كل من السادة/ جمال علي عشماوي وصفته عامل ومحمد لطفي عيسى وصفته (عامل) وعبد القادر حسني وصفته (فئات) وعلى ذلك لا يكون من شأن تعديل صفة السيد/ رفاعي حامد محمد من (عامل إلى فئات) ما يحول دون استمرار عضويته في مجلس الإدارة بالصفة الحقيقية التي تتفق وصحيح حكم القانون ومن ثم فإنه يترتب على تغيير صفته من (عامل) إلى (فئات) وجوب أن يكون العضو الخامس بمجلس الإدارة من العامل تحقيقاً للالتزام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بأن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال فعلى ذلك وإذ كان الثابت أن العضو الخامس الذي أعلن عن فوزه لعضوية مجلس الإدارة هو السيد/ محمد أحمد فراج وصفته فئات، فإن استمرار عضويته بمجلس الإدارة من شأنه أن يخل بنسبه العمال بهذا المجلس التي نص عليها القانون ومن ثم يتعين إسقاط عضوية السيد/ محمد أحمد فراج على أن يحل محله العامل الحاصل على أكبر عدد من الأصوات تلي الأصوات الحاصل عليها السيد/ محمد لطفي عيسى إعمالاً لحكم المادتين 3 و7 من القانون رقم 73 لسنة 1974 وأنه لما كان الثابت من قرار إعلان نتيجة انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية أن السيد/ ماهر عبد الفتاح حامد وصفته عامل حاصل على 966 صوتاً وهو أكبر عدد من الأصوات تلي الأصوات التي حصل عليها السيد/ محمد لطفي عيسى وقد أكدته الشهادة الصادرة من وزارة القوى العاملة بتاريخ 15/ 3/ 1990 مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من السيد/ محمد أحمد فراج.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن مفاد نص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973 أن قبول الطعن في صفة العضو أو خلو مكانه بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقوط العضوية أو زوالها منه لفقدانه شرطاً من الشروط، يترتب عليه خروجه من مجلس الإدارة ويحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات من بين المرشحين غير الفائزين بعضوية مجلس الإدارة مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بأن يكون نصف عدد الأعضاء من العمال على الأقل، ويكون ما ذهب إليه الحكم الطعين من أنه رغم عدم توافر صفة العامل في السيد/ رفاعي حامد محمد التي دخل الانتخابات على أساسها إلا أنه لا يكون من أثر ذلك زوال عضويته لمجلس الإدارة مخالفاً لنص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973.
ومن حيث إن اشتراك العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها هو أحد مظاهر التطبيق الديمقراطي في إدارة المشروعات العامة التي يملك رأسمالها الشعب وتتولى إدارتها الدولة بلغ من أهميته أن نصت عليه المادة 26 من الدستور فقررت أن "للعاملين نصيباً في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني ويكون تمثيل العمال في مجلس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس،...".
ومن حيث إنه تطبيقاً لما قرره الدستور فإن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتنص على أن: يتولى العاملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي شركات المساهمة الخاصة وفي المجمعات والمؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثليهم في مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة".
وبينت المادة الثانية من هذا القانون شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ونصت المادة الثالثة منه على أن "يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون في المائة منهم - على الأقل - من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة.
ويقصد بالعامل في حكم هذه المادة من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويفصل وزير القوى العاملة في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن".
ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه.
ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره نهائياً".
كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على أنه "إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله".
ومن حيث إنه لا ريب في أنه يتعين في المرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه فلا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بهذه الصفة بحيث يترتب على هذه المخالفة استبعاده نهائياً من عضوية المجلس وعدم جواز بقائه في عضويته بالصفة الصحيحة التي لم يخض به الانتخابات أياً كان عدد الأصوات التي حصل عليها، إذ أن ذلك هو ما يقضى به صريح نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه ذلك أن عبارة هذا النص ساوت في الحكم بين قبول الطعن - لأي سبب من الأسباب ومنها عدم صحة صفة المرشح - وبين خلو محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقوط العضوية أو زوالها لفقدان شرط من الشروط فنصت على أن يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله ومقتضى ذلك ولازمه بصريح نص القانون أنه يترتب على قبول الطعن لعدم صحة الصفة أو لغيره من الأسباب استبعاد هذا المرشح وخلو محله ليحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه وذلك في جميع الأحوال.
ومن حيث إنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فإن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن تعديل صفة السيد/ رفاعي حامد محمد عامل إلى فئات كأثر لقبول الطعن في نتيجة الانتخابات لا يكون من شأنه أن يحول دون استمرار عضويته في مجلس الإدارة بالصفة الصحيحة استناداً إلى أن ترتيبه فيها الرابع حيث حصل على 1174 صوتاً ويتقدمه كل من جمال عشماوي وصفته عامل ومحمد لطفي عيسى وصفته عامل وعبد القادر حسني وصفته فئات وأنه يترتب على تغيير صفته من عامل إلى فئات مع بقاء واستمرار عضويته في مجلس الإدارة وجوب أن يكون العضو الخامس من العمال، بدلاً من السيد/ محمد أحمد فراج (الطاعن) وصفته فئات ما ذهب إليه الحكم الطعين على هذا النحو ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وكان يتعين وفقاً لصحيح حكم القانون حسبما سبق بيانه - القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلانه فوز المدعي (ماهر عبد الفتاح حامد) بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها احتفاظ محمد أحمد فراج (الطاعن) بعضوية هذا المجلس وإسقاط عضوية رفاعي حامد محمد.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز ماهر محمد عبد الفتاح بعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز ماهر عبد الفتاح حامد بعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.

الطعن 3552 لسنة 33 ق جلسة 6 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 107 ص 1037

جلسة 6 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-----------------

(107)

الطعن رقم 3552 لسنة 33 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - دعوى تهيئة الدليل - مدى اختصاص مجلس الدولة بنظرها.
عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري دون أن يقترن هذا الطلب بطلب إلغاء ذات القرار - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى إثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع - تطبيق (1) .


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ بني سويف، ورئيس مجلس مدينة بني سويف، ووزير الداخلية، ومأمور مركز بني سويف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3552 لسنة 33 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - وبجلسة 25 من يونيو سنة 1987 في الدعوى رقم 1055 لسنة 41 القضائية المقامة من...... (المطعون ضده) ضد الطاعنين وذلك فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المتخصصين للانتقال لموقع السور المقام حول مساحة خمسة أفدنة بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير قيمته الحالية وتحديد المسئول عن هدمه، وبيان ما إذا كان قد أقيم داخل كردون مدينة بني سويف من عدمه، وبيان ما إذا كان المدعي قد تعدى على أملاك الدولة بإقامته أم أنه أقامه في ملكه، كذلك ما إذا كانت الأرض تقع داخل المنطقة المخصصة لإقامة مدينة بني سويف الجديدة.
وطلب الطاعنون - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً وفي الموضوع برفض الدعوى وفي الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة الدكتور حسني درويش تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن واقترح فيه الحكم بقبوله شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1990 وتداولت نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد عينت المحكمة لنظر الطعن جلسة التاسع من فبراير سنة 1991 وبجلسة التاسع من مارس سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة السبت الموافق السادس من إبريل سنة 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن مأمور مركز بني سويف لا صفة قانوناً له منفصلة عن وزارة الداخلية تقتضي اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه أو في هذا الطعن وذلك طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وطبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فإنه كان يتعين عدم قبوله خصماً في تلك الدعوى أو في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في 21 من أغسطس سنة 1986 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 43 لسنة 1986 أمام محكمة بني سويف الابتدائية، للحكم بندب خبير هندسي تكون مهمته الانتقال إلى السور المقام حول مساحة خمسة أفدنة بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير ثمنه حالياً، وتحديد المسئول عن الأضرار التي لحقت به وعن أعمال الهدم، وبيان ما إذا كان السور مقاماً داخل كردون مدينة بني سويف من عدمه.
وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه حصل على ترخيص بإقامة السور وأن جهة الإدارة قامت بهدمه باستخدام القوة الجبرية.
وأضاف أنه يملك المساحة المقام حولها السور بموجب عقدين مسجلين بالشهر العقاري ببني سويف وأن الإدارة أخطرته بعد بناء السور بأنه تعدى على الأرض المخصصة لإقامة مدينة بني سويف الجديدة وبجلسة 13 من أكتوبر سنة 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
وأمام محكمة القضاء الإداري دفعت جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى لعدم ارتباطها بطلب موضوعي مطروح على القضاء الإداري.
وبجلسة 25 من يونيو 1987 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه لأداء المهمة التي طلبها المدعي.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن دعوى تهيئة الدليل التي تهدف إلى مجرد إثبات الحالة وإنما هي دعوى مستقلة تقوم بذاتها ولو لم ترتبط بأي طلب آخر ولذلك فإنه يكفي لقبولها المصلحة المحتملة طالما أن الغرض منها إثبات ما يخشى زواله عند النزاع فيه، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لقبولها أن تقترن بطلب موضوعي وأنه لما كانت الحالة المطلوب إثباتها قد ترتبت على قرار إداري صادر من رئيس مجلس مدينة بني سويف برقم 114 لسنة 1981، فإن المحكمة تقضي بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم.
ومن حيث إن جوهر مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً، ذلك أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى إثبات حالة دليل يخشى زواله، ولم يقترن هذا الطلب بطلب موضوعي آخر يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري على نحو ما استقر بشأنه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن دعوى إثبات الحالة لا تعدو كونها إجراء تحفظياً يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً، صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع أو هي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تتم على نفقة رافع الدعوى وتوفر للطرفين حلاً سريعاً مؤقتاً يمهد للفصل في موضوع الحق، وتهدف إلى إثبات حالة معينة يستحيل إذا لم تثبت على وجه السرعة بعد ذلك توفير أو استنباط الدليل عليها، ولذلك تقام دعوى إثبات الحالة أمام القضاء العادي تمهيداً لتهيئة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه عند رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك. وقد يقيم المدعي في دعوى تهيئة الدليل دعواه الموضوعية بعد ذلك وقد لا يقيمها حسبما يقدر من اعتبارات مصلحته الخاصة في إطار علاقتها بمصالح غيره من الأفراد.
ومن حيث إن من المسلمات أن الأمر يختلف جذرياً في مجال المنازعات التي محلها العلاقات القانونية الخاصة عنه في مجال المنازعات المتعلقة بالعلاقات والروابط التي تنشأ في القانون العام، إذ في المجال الأول تتصارع المصالح الخاصة أو تتصالح دون تأثير مباشر على المصلحة العامة أو أثر على سلامة الكيان الإداري للدولة بصفة عامة أما في المجال الثاني حيث علاقة الأفراد بأشخاص القانون العام في مجال ممارسة وظائف السلطة العامة، فإن الأمر يختلف حيث يقوم النظام السياسي والإداري للدولة على مبدأ سيادة القانون ومقتضاه التزام سلطاتها المختلفة ومنها السلطة التنفيذية في كل تصرفاتها بمقتضيات الشرعية طبقاً للقوانين واللوائح والمصلحة العامة كغاية حتمية الالتزام والرعاية في كل تصرف وتخضع لذلك في كل تصرفاتها وقرارتها الجهات الإدارية ولما كانت القرارات الإدارية التي تصدر عن أي من هذه الجهات وتصدر من الإدارة منفردة وتنفذ بالطريق المباشر (المواد من الدستور) ومن ثم فإنه دائماً توجد مصلحة عامة يحتمها الالتزام بالشرعية والمشروعية في تصرفات الإدارة وغايتها حماية الحقوق العامة والخاصة للمواطنين في إطار أحكام الدستور والقوانين واللوائح المختلفة وذلك في أن يقيم القرار الإداري أو الإجراء الإداري وأن يقوم عند الاقتضاء ومن أجل ذلك حرص القاضي الإداري - باعتباره قاضي المشروعية وسيادة القانون على أن يضع على ميزان المشروعية كل قرار أو إجراء إداري يطعن عليه أمامه مباشرة أو بطريق غير مباشر وأن يطرح عند الطعن من أي شخص بعدم مشروعية قرار أو إجراء إداري هذا القرار أو الإجراء على بساط البحث الموضوعي في مشروعيته في سبيل حسم الأمر في شأن ذلك وبحكم من قاضي المشروعية يعلن سلامة القرار أو الإجراء أو عدم سلامته منذ صدوره وبيان سبب عدم المشروعية عند الانتهاء إلى أن القرار أو الإجراء المطعون فيه قد شابه عوار ما. بناء على ذلك واستناداً إلى وظيفة ورسالة قاضي المشروعية وسيادة القانون فإن من أصول إجراءات القاضي الإداري وأوليات سياسة ممارسته القضائية أن يتلقى المنازعة الإدارية - كقوام على تحقيق المشروعية وسيادة القانون في حدود ولايته واختصاصه طبقاً للدستور والقانون الأمر الذي يحقق الغاية من رسالة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هي حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط والتزام سيادة القانون في الجهاز الإداري من ثم فهو يدير مسار إجراءات المنازعة الإدارية حتى غايتها مؤدياً دوره الإيجابي في إجراءات نظرها والسير فيها على النحو اللازم للتحقق من المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن مقتضى دور القاضي الإداري في الحيلولة دون التلويح من أي شخص بعدم مشروعية قرار أو إجراء إداري دون طرحه على بساط البحث والفحص والتمحيص القانوني الكامل وبناء على ذلك فقد جرى القضاء الإداري المصري على الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري دون أن يقترن هذا الطلب بطلب إلغاء ذلك القرار وكذلك جرى هذا القضاء على عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى إثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع.
ومن حيث إنه إذا كان من شأن هذا الاتجاه القضائي المستقر أن تحقق مصلحة عامة تتمثل في عدم تعريض أعمال الجهاز الإداري للدولة للتجريح دون أن يكون من حق المواطنين وكذلك جهة الإدارة أن تظفر بالإفصاح القضائي من المحكمة المختصة بمجلس الدولة عن سلامة ومشروعية تلك الأعمال والتصرفات ومدى موافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون، فإنه ليس من شأن هذا الاتجاه على وجه الإطلاق أن يقف عقبة في وجه أي من المواطنين في أن يحصل على حقوقه المشروعة من القضاء الإداري عن طريق الطلب المستعجل بوقف التنفيذ أو القضاء بإثبات الحالة شريطة أن لا يرتبط هذا أو ذاك بدعوى إدارية موضوعية تدخل في ولاية القضاء الإداري وتتعلق بأصل الحق المدعى به والمراد في نهاية المطاف التوصل إليه.
ومن حيث إن هذا الذي استقر عليه القضاء الإداري وقضاء هذه المحكمة إنما يستند كذلك إلى أن طبيعة المنازعة الإدارية تجعل تهيئة الدليل - خلال نظر دعوى المطالبة بالحق سواء في الشق المستعجل الخاص بطلب وقف التنفيذ أو في الشق الموضوعي - متاحة بصورة أكثر اتساعاً وأكثر يسراً منها في مجال القضاء العادي، ذلك أن القضاء الإداري شأنه في ذلك شأن القضاء العادي يملك تعيين خبير وتكليفه المهمة اللازمة لإثبات الحالة وتحقيق أبعاد الواقع بصفة عامة، إلا أنه يملك إلى جانب ذلك إلزام الجهة الإدارية بإيداع ملف الموضوع الذي تحوزه جهة الإدارة كاملاً ولا تملك هذه الجهة الإدارية النكول عن تقديمه، ذلك الملف الذي يحوي جميع الأوراق التي كما يمكن أن تثبت حق جهة الإدارة المدعى عليها، يمكن أن تثبت حق المدعي سواء بسواء ذلك أن جهة الإدارة خصم منضبط وخاضع للشرعية وسيادة القانون وتباشر وظيفتها تحت رقابة السلطة الرئاسية والسلطات الرقابية المختلفة في الدولة وفقاً لأحكام الدستور والقانون فالإدارة العامة خصم يخضع بطبيعته لأسلوب توثيق دقيق لأعمالها وتصرفاتها محكوم بالقواعد التنظيمية الحاكمة والملزمة التي بمقتضاها لا يصدر قرار ولا يتم إجراء إلا إذا كان موثقاً وثابتاً بصفة رسمية في عيون الأوراق، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية النادرة كتلك المتعلقة بأعمال القتال للقوات المسلحة أو الاشتباك والمطاردة للمجرمين التي تقوم بها قوات الشرطة في حالات الحرب أو مواجهة المواقف والظروف الأمنية الطارئة والعاجلة كذلك يملك القضاء الإداري أن يكلف جهة الإدارة بتشكيل لجنة فنية على نحو معين تتولى بعض المهام التي تكفل إثبات عناصر وقائع معينة لازمه للفصل في النزاع، وهو ما قد يكون من الناحية العملية في بعض الأحوال أسرع في الوقت وأدق في الأداء من ندب خبير من مكتب الخبراء.
ومن حيث إنه لا يغيب عن القول في هذا المجال أن قبول دعوى تهيئة الدليل تتعلق بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة يقتضي أساساً وبالضرورة التعرض لمدى توفر التكييف السليم للقرار أو التصرف مما يجعله داخلاً في هذه الولاية وتختص به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى فضلاً عن أنه يتعين أن يحوط القرار أو التصرف الشبهة في عدم مشروعيته بحسب ظاهر الأوراق لتتوفر المصلحة المحتملة على نحو معقول يبرر سلوك هذا الطريق لتوفير الدليل لدعوى إلغاء أو تعويض المنازعة الإدارية قبل إقامتها ولا يتصور قانوناً ولا عقلاً أن يتحقق ذلك في الحكم الذي يصدر بتهيئة الدليل إلا إذا تعرض لبحث الولاية والاختصاص ومدى مشروعية التصرف أو القرار ولو بحسب الظاهر بما يقتضيه المقام أو أن يحتمل الحكم ويتخذ أساساً وذريعة للقول بفصله ضمناً في كل ذلك ومن ثم فإنه لا يسوغ قانوناً إلا في إطار طلب موضوعي محدد يمثل الغاية التي تتعلق بشريعة ومشروعية النظر في طلب توفير أو تحقيق أية أدلة لازمة وذات جدوى لتحقيق تلك الغاية وفقاً لما يقدره القاضي الإداري المختص ولا يقبل إقامة دعوى تهيئة دليل تتضمن أن يقوم غير القاضي الإداري مثل الخبير الذي يحال إليه الطلب لأعداد تقرير ببيان مدى وجود القرار أو التصرف الإداري ومدى مشروعية هذا التصرف أو القرار ومدى قيمة الأضرار التي نتجت عنه ودون أن يحسم القضاء الإداري في دعوى وقف تنفيذ وإلغاء أو تعويض أو في منازعة إدارية موضوعية هذه الأمور الحكم في إطار ولاية محاكم مجلس الدولة وفي نطاق اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأت بجديد من شأنه أن يدعو المحكمة الإدارية العليا إلى العدول عن قضائها المستقر على النحو السالف البيان ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً من الطاعنين فيما عدا مأمور مركز بني سويف لانعدام صفته وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 34 لسنة 27 جلسة 21/ 1/ 1984 والحكم الصادر في الطعنين رقم 138، ورقم 179 بجلسة 14/ 4/ 1984.

الطعن 107 لسنة 34 ق جلسة 2 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 106 ص 1031

جلسة 2 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعه - المستشارين.

-------------------

(106)

الطعن رقم 107 لسنة 34 القضائية

قرار إداري - القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة - وقف تنفيذه - 

تظلم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه - يقبل وقف تنفيذه - أساس ذلك: أنه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 11/ 1987 أودع السيد الأستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن محافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 107 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) في الدعوى رقم 4339 لسنة 41 قضائية المرفوعة من السيدة/..... ضد محافظ القاهرة والذي قضى بجلسة 14/ 9/ 1987 بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة الزيتون التعليمية عن إنهاء خدمة المدعية (المطعون ضدها) من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن وإعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومدة خدمتها، وألزمت الإدارة المصروفات هذا الطلب وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير عنه.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً: بعدم قبول طلب تنفيذ القرار المطعون فيه واحتياطياً: برفض هذا الطلب، ومن قبيل الاحتياط الكلي: رفض الدعوى، مع وإلزام المطعون ضدها المصروفات في جميع الأحوال.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها طبقاً للقانون، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها - المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 2/ 11/ 1988 وبالجلسة الثالثة المنعقدة في 7/ 12/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10/ 1/ 1989 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بتقرير الطعن ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق في أن السيدة/...... أقامت الدعوى رقم 4339 لسنة 41 القضائية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1987 ضد محافظ القاهرة بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من إدارة الزيتون التعليمية بعدم إعطائها شهادة بمدة خدمتها وقرار إنهاء خدمتها وكافة مسوغات تعيينها لديها، ثانياً: وفي الموضوع إلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وشرحاً لدعواها قالت المدعية (المطعون ضدها) إنها تعمل في وظيفة مدرسة بمدرسة خالد بن الوليد المسائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، وقد انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985، وقد طلبت من الإدارة تسليمها ما يفيد إنهاء خدمتها وخلو طرفها ومدة خبرتها، غير أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 ومن ثم فقد أقامت دعواها تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 14/ 9/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة الزيتون التعليمية عن إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن وإعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومدة خدمتها، وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأحالت الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير عنه. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لركن الجدية على أن الثابت من ظاهر الأوراق دون التعرض لأصل طلب الإلغاء أن المدعية قد انقطعت عن العمل دون إذن اعتباراً من 8/ 9/ 1985 ثم استمرت منقطعة عن العمل عازفة عن الوظيفة وأنها من ثم تعتبر مقدمة لاستقالتها من الخدمة وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها أي إجراء تأديبي ضدها خلال الشهر التالي للانقطاع، وأنه بالتالي تعتبر خدمتها منتهية بحسب الظاهر من تاريخ الانقطاع وأنه كان على جهة الإدارة إصدار قرار إنهاء خدمة المدعية وإعطاؤها شهادة تفيد ذلك وخلو طرفها ومدة خبرتها وأية بيانات وظيفية أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقاً للمادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحاسبات، وأن امتناع الإدارة عن ذلك - يكون مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تؤسس طعنها الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف وأخطأ القانون في تطبيقه وتأويله استناداً إلى القول بأن القرار المطعون من قرارات إنهاء الخدمة التي لا يقبل وقف تنفيذها لأنه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وجوباً، وأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أنها قد أحالت المطعون ضدها إلى التحقيق بتاريخ 15/ 9/ 1985 بعد انقطاعها عن عملها بتاريخ 1/ 9/ 1985 ثم إحالتها إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 14/ 10/ 1985 أي خلال الشهر التالي للانقطاع، وأن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها أي إجراء تأديبي ضدها خلال الشهر التالي للانقطاع، فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمقولة إن هذا القرار من قرارات إنهاء الخدمة التي لا يقبل وقف تنفيذها لأنه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وجوباً، فإن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة وهو القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي ورد النص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقة بإنهاء الخدمة، وبالتالي فإنه يقبل وقف تنفيذه طبقاً للمادة 49 من هذا القانون بالنظر إلى أنه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها.
ومن حيث إنه فيما تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناداً إلى أنها قد اتخذت ضد المطعون ضدها الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعها عن العمل وأنها بذلك تكون قد استعملت حقها في عدم أعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإن هذا النعي في محله قانوناً ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985 ثم أحالتها الجهة الإدارية إلى التحقيق بتاريخ 15/ 9/ 1985 ثم أحالتها للمحكمة التأديبية في 14/ 10/ 1985 أي خلال الشهر التالي للانقطاع محسوباً من اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع بحسبان أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق تلك القرينة القانونية المشار إليها في ذلك اليوم، يبين من ذلك أن إحالة المطعون ضدها للمحاكمة التأديبية قد وقعت خلال الشهر التالي للانقطاع محسوباً على هذا الأساس، وهو الأمر المستفاد من حكم المادة 98 المشار إليه والتي تنص على أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل....
2 - ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل...) ومتى كانت ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وإذا استند في قضائه إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد أنها قد اتخذت ضد المطعون ضدها أي إجراء تأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها المطعون ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

الطعن 1995 لسنة 34 ق جلسة 31 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 105 ص 1026

جلسة 31 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفنزيه حكيم تناغو - المستشارين.

----------------

(105)

الطعن رقم 1995 لسنة 34 القضائية

إدارة محلية - محافظات - وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة. (ترقية). المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
وظائف مديري ووكلاء المديريات الواردة بموازنة الوزارة المختصة والتي يعمل شاغلوها بالمحافظات تدرج اعتماداتها المالية بموازنات المحافظات كمصرف مالي - تكون الترقية إلى هذه الوظائف بين العاملين بالوزارة باعتبارها وحدة واحدة في مجال الترقية - مديرو ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يتبعون المجلس الأعلى للشباب والرياضة - الترقية إلى هاتين الوظيفتين تكون من بين العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة - لا يتزاحم عليها باقي العاملين بالمحافظة – تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 22/ 5/ 1988 أودع الأستاذ محمد المرصفي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1995 لسنة 34 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات والجزاءات - في الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بجلسة 24/ 3/ 1988 والقاضي برفض طلب إلغاء القرار رقم 144 لسنة 1982، وبإلغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب القائم عليها الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 144 لسنة 82 الصادر في 18/ 3/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - للأسباب القائم عليها - قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتدوول على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الحكومة مذكرة وقدم الطاعن مذكرة، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 10/ 2/ 1991، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة مستندات وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 11/ 8/ 86 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 144 لسنة 82 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة واحتياطياً: إلغاء القرار رقم 45 لسنة 82 الصادر في 10/ 4/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه: إنه من قدامى العاملين بمحافظة الجيزة وحاصل على ليسانس الآداب قسم اجتماع عام 61 وتقارير كفايته جميعها بمرتبة ممتاز وتدرج في الوظائف إلى أن حصل على الدرجة الثانية في 1/ 11/ 1971 ثم أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية الفترة من 29/ 10/ 74 حتى 1/ 6/ 1986، وقد فوجئ بأن جميع زملائه ومن هم أحدث منه رقوا إلى وظائف من الدرجة الأولى بقرارين صدرا في سنة 1982 فتظلم إلى محافظ الجيزة وأقام الدعوى حيث قضت المحكمة برفض إلغاء القرار رقم 144 لسنة 1982 وبإلغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى فأقام الطعن على الشق الأول من الحكم.
وقد أقامت المحكمة قضاءها في هذا الشق (محل الطعن) على أساس أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين السيد/....... لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الأولى التخصصية وأن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 تقضي بأن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلي المختصة، والوظيفة محل الطعن ليست من وظائف الحكم المحلي ولا يكون التزاحم على شغلها من بين شاغلي وظائف الدرجة الثانية بالمحافظة ويكون النعي على هذا القرار غير قائم على أساس من القانون وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ما استند إليه ليس له سند من الواقع حيث إن الثابت من الأوراق التي قدمها ما يؤكد تبعية هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور القرار في 18/ 3/ 1982 لمحافظة الجيزة وعدم تبعيتها للمجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث عرضت الترقية على لجنة شئون العاملين بالمحافظة ولم تعرض على لجنة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وأن خطاب جهاز الشباب والرياضة إلى محافظة الجيزة بتاريخ 10/ 3/ 1982 تضمن سبق طلب نقل هذه الوظيفة إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفاد بأن ذلك سيتم اعتباراً من 1/ 7/ 1982 في موازنة عام 82/ 1983.
ومن حيث إن مقطع النزاع يتحدد فيما إذا كانت وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المرقى إليها بالقرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 82 وقت صدور هذا القرار تابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أم لمحافظة الجيزة.
ومن حيث إن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ينص على أن (يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم بموازنات وحدات الحكم المحلي المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
ومن حيث إن مقتضى هذا النص ولازمه أن وظائف مديري ووكلاء المديريات واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخلة في تعداد وظائفهم، على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط، وتكون الترقية إلى هذه الوظائف من بين العاملين بالوزارة فقط باعتبارها وحدة واحدة في مجال الترقية وعليه فإن وظائف مديري ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مدرجة بموازنة الجهة المركزية التي يتبعونها وهي المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيسري عليها ما يسري على وكلاء ومديري المديريات ويكون شاغلو هاتين الوظيفتين تابعين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مدرجين في عداد العاملين به باعتباره الوحدة التي تنتظم وظائفهم. وتكون الترقية إلى هاتين الوظيفتين من العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولا يتزاحم عليها العاملون بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبار أن وظائفهم مدرجة في ميزانية وحدة أخرى..... (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستي 29/ 5/ 1985 و12/ 6/ 85).
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطاعن وقد ثبت أنه من العاملين الشاغلين للدرجة الثانية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة فإن الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بهذه المحافظة بالقرار رقم 144 لسنة 1982 تكون قد تمت في وحدة أخرى غير الوحدة التي ينتمي إليها، ولا يكون له ثمة حق في المطالبة بهذه الترقية ولا يعتبر من ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على أن الدرجة محل الترقية من الدرجات المدرجة بميزان المحافظة وليس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إذ أن تلك المستندات لا تدل على ذلك وإنما فقط تثبت أن المصرف المالي لهذه الدرجة ومخصصاتها مدرجة بموازنة الوحدة المختص بالإدارة المحلية وهي ما يتفق مع حكم المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.


(1) راجع فتوى الجمعية العمومية بجلسة 29/ 5/ 1985 ملف رقم 86/ 3/ 659.

الطعن 200 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 104 ص 1014

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين المهدي العباس ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.

----------------

(104)

الطعن رقم 200 لسنة 37 القضائية

(أ) جامعات - جامعة الأزهر - استنفاد مرات الرسوب - قواعده وشروطه.
القواعد الصادرة في 27/ 2/ 1988 تخاطب فئتين من الطلاب المقيدين من الخارج خلال العام الدراسي 87/ 1988 - (الفئة الأولى) من استنفد مرتي الرسوب من الداخل ومرة من الخارج - إذا أدى الامتحان للمرة الرابعة في 87/ 1988 لا يستفيد من المرحلة الانتقالية الواردة بالقواعد المشار إليها - (الفئة الثانية): وتشمل من قيد في العام الدراسي 87/ 1988 لأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج بعد استنفاد مرتي الرسوب من الداخل - هذه الفئة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية فيتاح لمن رسب في أداء الفرصة الأولى من الخارج فرصة أخرى - تطبيق (1).
(ب) جامعات - جامعة الأزهر - طلابها 

- قواعد تقديم الأعذار المرضية - سريانها لا تسرى قواعد الأعذار المرضية للطلاب إلا من تاريخ علمهم بها - صدورها في منتصف شهر مايو سنة 1988 وإبلاغها للكليات في 23/ 5/ 1988 وتوقيع البعض عليها في 24/ 5/ 1988 وعدم تقديم ما يفيد علم الطلاب بها بعد ذلك التاريخ مؤداه عدم سريانها في حق الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحان دور مايو سنة 1988 لعدم تحقق العلم اليقيني لديهم بتلك القواعد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 2/ 1990 أودع الأستاذ السيد محمد نصر الدين المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة.... قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 200 لسنة 32 ق. عليا ضد كل من رئيس جامعة الأزهر بصفته وعميد كلية الطب فرع البنات بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/ 11/ 1990 في الدعوى رقم 5248 لسنة 44 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وطلبت الطاعنة للأسباب التي ساقتها في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات وأودع المستشار علي رضا مفوض الدولة عن هيئة مفوضي الدولة بعد تحضير الدعوى تقريراً مسبباً بالرأي القانوني خلصت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/ 1/ 1991، وقد نظر الطعن فيها وفي الجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره جلسة 16/ 3/ 1991 حيث نظر الطعن فيها على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/ 3/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانوناً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 5248 لسنة 44 ق طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جامعة الأزهر من إعطائها فرصتي الامتحان تعويضاً لها عن دور مايو 87/ 1988، دور مايو 88/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في شرح الدعوى إنها وصلت في دراستها إلى السنة الثالثة بكلية الطب بجامعة الأزهر، وبسبب ظروف مرضية ألمت بها لم تتمكن من دخول الامتحان في دور مايو 87/ 1988، ودور مايو 88/ 1989، ولما كانت ظروفها المرضية الثابتة هي التي حالت بينها وبين دخول هذين الامتحانين فقد تقدمت بطلب لأداء الامتحان في دور سبتمبر 88/ 1989، إلا أن الجامعة منعتها من دخول هذا الامتحان باعتبارها من الطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب الأمر الذي دعاها إلى التقدم بطلب إلى رئيس الجامعة تلتمس فيه أحقيتها في الحصول على فرصتين لدخول الامتحان تعويضاً لها عن عدم دخولها دوري مايو 87/ 1988، 88/ 1989 اللذين لم تدخلهما بسبب ظروف المرض، إلا أن الجامعة امتنعت عن إجابتها إلى طلبها الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها المشار إليها طالبة الحكم بما سبق بيانه من طلبات.
ومن حيث إنه بجلسة 13/ 11/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها موضوعاً، وأقامت المحكمة قضاءها هذا على ما ورد من حكم في المادة رقم 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وقالت المحكمة بعد أن عرضت لتفسير هذا النص أن المشرع قد قرر منح فرصتين للتقدم للامتحان من الداخل وفرصة ثالثة للتقدم للامتحان من الخارج، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية دخلت امتحان عام 1986/ 1987 ورسبت ثم عام 87/ 88 ورسبت، ثم تقدمت للامتحان من الخارج عام 88/ 1989 ورسبت، فمن ثم فإنها تكون قد استنفدت مرات الرسوب المقررة قانوناً، وتبعاً لذلك يكون قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن إعطائها فرصة أخرى لأداء الامتحان من الخارج هو ما يتفق مع صحيح حكم القانون الأمر الذي يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه هو مذهب غير سديد ذلك أن من المقرر وجود فرصتين لدخول الامتحان في كل عام دراسي على حدة، واحدة في مايو والأخرى في سبتمبر، وبذلك يكون لكل طالب الحق في دخول الامتحان أربع مرات من الداخل ومرتين من الخارج وذلك حسبما تقضي اللائحة ودون حاجة إلى ما وافق عليه رئيس الوزراء، وهو ما تقضي به مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وجميعها مقررة بأحكام الدستور، فإذا ما منع المرض الطاعنة من دخول الامتحان في دورين من الستة أدوار فلا يصح اعتبارها ممن استنفدوا مرات الرسوب، لأنه يتبقى لها فرصتان حتى تستنفد عدد مرات الرسوب الستة، ويكون من حقها دخول الامتحان في دورين تاليين تعويضاً لها عما فاتها بعذر قهري لا يد لها فيه، كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والحكم على خلاف حكم سابق فقد ذهب الحكم إلى أن الطاعنة رسبت ثلاث سنوات، وتكون قد حصلت على الفرص الثلاث ومن ثم قد استنفدت مرات الرسوب، بينما ذهبت نفس الدائرة التي أصدرت الحكم في حكم سابق لها في الدعوى رقم 6484 لسنة 43 ق بجلسة 26/ 12/ 1989 إلى أن سنة 87/ 1988 هي بداية المرحلة الانتقالية التي لا تستكمل أوضاعها إلا بمنح من رسب في تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة وأخيرة عام 88/ 1989، وأن قرار رئيس الجامعة وما صدر تنفيذاً له من قرارات بعدم منح فرصة رابعة وأخيرة للامتحان من الخارج قد شابها مخالفة للقاعدة التنظيمية التي تقررت بالجامعة لتنظيم مرحلة انتقالية تمهيداً للعدول عن القواعد التي وضعتها الجامعة وجرت على تطبيقها، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة، ومتى كان ذلك وكانت الدعوى في جوهرها تنصب على منح الطاعنة فرصة رابعة وأخيرة لدخول الامتحان أسوة بزملائها خصوصاً وأن المرض قد حرمها من دخول دورين سابقين، فإن حق الطاعنة يبدو واضحاً وجلياً في منحها فرصة رابعة وأخيرة تحقيقاً لمبدأ المساواة، وإذ جاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يجعلها خليقاً بالإلغاء وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن القائل بخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن الطاعنة برسوبها ثلاث سنوات تكون قد استنفدت مرات الرسوب وأنها لا تستفيد من القواعد الانتقالية التي سارت جامعة الأزهر على تطبيقها وذلك بمنح الطلاب فرصة رابعة من الخارج فإن المستفاد من المذكرة المؤرخة في 27/ 2/ 1988 التي وافق عليها السيد رئيس الوزراء بناء على عرض صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، أن المرحلة الانتقالية التي حددتها المذكرة إنما تظل فئتين من الطلاب المقيدين من الخارج خلال العام الدراسي 87/ 1988، الفئة الأولى وتشمل من كان عام 87/ 1988 هو بالنسبة لهم العام الدراسي الذي يؤدون فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية، بمعنى أنه سبق لهم أن استنفدوا مرتي الرسوب من الداخل ومرة الرسوب من الخارج، فهؤلاء بمجرد أداء الامتحان كفرصة رابعة عام 87/ 1988 لا يكون ثمة مجال أمامهم للاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية، والفئة الثانية هي فئة الطلاب الذين قيدوا بالكلية في العام الدراسي 87/ 1988 لأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج، أي بعد استنفادهم مرتي الرسوب من الداخل، فهذه الفئة تكون هي المعنية بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا في امتحان الفرصة الأولى من الخارج فرصة رابعة من الخارج أيضاً خلال العام الدراسي 88/ 1989 وبذلك يتحقق إعمال مفهوم القاعدة التي عبرت عنها الجامعة أنها مرحلة انتقالية لمدة عام واحد بمعنى أن يكون عام 87/ 1988 هو بداية المرحلة الانتقالية التي لا يتحقق استكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب في تلك السنة للمرة الثالثة من الخارج فرصة رابعة وأخيرة من الخارج أيضاً عام 88/ 1989 ويترتب على ذلك أيضاً ومن باب اللزوم أن الطلاب الذين لم يكونوا قد استنفدوا مرتي الرسوب من الداخل أو مرة الرسوب من الخارج عند بداية المرحلة الانتقالية 87/ 1988 لا يفيدون أيضاً من ذلك لأنهم عند نهاية المرحلة الانتقالية كان ما يزال أمامهم فرصة لأداء الامتحان سواء من الداخل أو الخارج خلال عام 88/ 1989.
ومن حيث إنه بالاطلاع على بيان الحالة الدراسية للطاعنة المقدم من جامعة الأزهر فإنه يبين أنها قيدت بالفرقة الثالثة بالكلية لأول مرة حيث أدت الامتحان في عام 86/ 1987 ورسبت، وأنها بقيت للإعادة بالفرقة الثالثة وأدت الامتحان من الداخل ورسبت، وبذلك فإنها عند بداية تطبيق المرحلة الانتقالية كان ما زال أمامها فرصة لأداء الامتحان من الخارج في العام التالي 88/ 1989، وبذلك فإنها لا تفيد من القواعد التي أرستها القواعد الانتقالية لأنها تنطبق فقط على من كان خلال العام 87/ 1988 يؤدي الفرصة الثالثة من الخارج، والثابت أنها قد أدت الامتحان في عام 88/ 1989 ورسبت وبالتالي فإنها تكون قد استنفدت مرات الرسوب ولا تفيد من القواعد الانتقالية سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وحاصله أن الطاعنة قد أصابها المرض الذي حال بينها وبين دخول الامتحان في دور مايو من العام الدراسي 87/ 1988 ودور مايو من العام الدراسي 88/ 1989 وأنها تقدمت بأعذار لم تقبلها الجامعة على الرغم من ثبوت مرضها، فإنه بالاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من جامعة الأزهر سواء أمام القضاء الإداري أو أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة أو خلال المرافعة أمام المحكمة، أن الطاعنة قد تغيبت فعلاً عن أداء دور مايو في العامين الدراسيين 87/ 1988، 88/ 1989 وأنها تقدمت بشهادات مرضية لم تقبلها الجامعة استناداً إلى أنها لم تقدم في الميعاد المقرر لتقديم الأعذار المرضية المحدد في قرار السيد رئيس جامعة الأزهر الصادر في 15 من مايو سنة 1988 والذي يقضي البند الثاني منه على أن تقدم الاعتذارات المرضية باسم السيد الدكتور عميد الكلية المختص وذلك قبل بداية الامتحان وأثناءه فقط.
ومن حيث إنه بالاطلاع على هذا النظام فإنه يبين أنه قد صدر بموجب كتاب مؤرخ في 15 من مايو سنة 1988 موجه إلى عمداء الكليات وذكر فيه السيد رئيس الجامعة أنه بمناسبة عقد امتحانات نهاية العام الجامعي 87/ 1988 نرجو الإحاطة أنه تقرر النظام التالي بشأن البت في الاعتذارات المرضية المقدمة من الطلاب والطالبات.... (2) تقدم الاعتذارات المرضية باسم الدكتور عميد الكلية المختص وذلك قبل بداية الامتحان أو أثناءه فقط....، وتوجد تأشيرة بالتنبيه على من يدعى السيد/.... لإعلان الزملاء والتوقيع بالعلم، كما يحمل الكتاب بعض التوقيعات بالعلم بتاريخ 24/ 5/ 1988 ومن حيث إنه يكشف ما تقدم أن القواعد التي رأى السيد رئيس جامعة الأزهر تطبيقها في مجال قبول الأعذار المرضية لم تصدر إلا في منتصف شهر مايو سنة 1988 وأنها لم تبلغ إلى الكليات إلا بتاريخ 23/ 5/ 1988 وتم التوقيع عليها من البعض بالعلم بتاريخ 24/ 5/ 1988، ولا يبين من صورة الكتاب الذي تضمن هذه القواعد والمودع بحافظة مستندات الجامعة المقدمة بجلسة 18/ 2/ 1991 الكلية التي تم توجيه هذا الكتاب إليها كما لم تفصح الجامعة أو تبين وسيلة إحاطة الطلاب بعد تاريخ 24 من مايو سنة 1988 علماً بصدور القواعد المذكورة، وبالتالي فإنه يكون من غير المستساغ القول بسريان هذه القواعد على الطلاب الذين كانوا يؤدون فعلاً امتحان دور مايو سنة 1988 الذين حضر منهم من حضر وتغيب منهم من كان مريضاً أو لديه عذر آخر دون أن يتوفر له العلم اليقيني بصدور مثل هذه القاعدة التي أصبحت توجب عليه التقدم بالعذر قبل أو أثناء الامتحان، ويكون من غير المقبول الامتناع عن البت في الأعذار المرضية التي تقدم من دور مايو 1988 على الأقل بحجة صدور هذه القواعد التي من المؤكد أنها لم تتصل بعلم الطلاب اليقيني عند بداية هذا الامتحان على وجه التحديد كما أن ما قدمته الجامعة المطعون ضدها من أوراق لا يبين ما إذا كانت هذه القواعد قد تم إعلانها بالوسيلة المقررة قانوناً ليحيط الطلاب علماً بصدورها ليرتبوا أمور دراستهم وحضورهم أو غيابهم عن الامتحانات على أساسها حتى بالنسبة لدور مايو سنة 1989 ومن حيث إنه وأياً ما كان وجه القول في مدى سريان هذه القواعد في حق هؤلاء الطلاب، والتي صدرت بموجب كتاب مرسل إلى عمداء الكليات واقتصر الأمر على إحاطة الأساتذة علماً بها، دون أن تثبت الجامعة المطعون ضدها ما إذا كان علم الطلاب قد اتصل بها أم أنها ظلت مجرد مكاتبات داخلية حبيسة الأضابير والمكاتب، وهو أمر يجرد هذه القواعد من قوتها الإلزامية بحيث لا يسوغ الاحتجاج بها على الطلاب الذين لم يتصل علمهم بصدورها إذا ما تقدموا بأعذار مرضية بعد المواعيد التي حددها هذا الكتاب - أياً ما كان وجه القول في شأن ذلك - فإن هذه القواعد لا تعدو أن تكون تعليمات تنفيذية لوضع بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون الجامعة ولائحتها التنفيذية موضع التنفيذ، ذلك أن من القواعد الأساسية المنصوص عليها في شأن الامتحانات والقيد بالكليات المختلفة ما يتعلق منها بأداء الامتحان والنجاح والرسوب وحق الطالب الذي يرسب في إعادة قيده بالكلية والاستمرار في الدراسة وأداء الامتحان على أساس منحه فرصاً محددة للامتحان من الداخل وفرصاً أخرى لأداء الامتحان من الخارج، فإذا ما أدى الطالب هذه الامتحانات جميعها فعلاً ورسب يكون قد استنفد مرات الرسوب ويفصل، لقد أجازت هذه اللوائح تحقيقاً لقواعد العدالة وتقديراً لما قد يجابه الطلب في شئون حياته من ظروف واقعية أو مرضية قد يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحان بقاعدة جواز التغيب عن أداء الامتحان بعذر مقبول فقد سكتت اللائحة الداخلية للجامعة عن بيان أسلوب إبدائه تاركة لإدارة الكلية والجامعة حق تقدير هذا العذر فإذا ما قبلته بموجب ما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن يكون للطالب أن يؤدي الامتحان في فرصة بديلة قادمة، أما إذا لم يقدم عذراً أو قدمه ورفض فإنه يكون راسباً حكماً ولا يكون له أداء الامتحان كفرصة بديلة، وقد جاءت تعليمات رئيس الجامعة لوضع مسألة التقدم بأعذار مرضية موضع التنفيذ سواء سيترتب على هذا العذر عدم التقدم للامتحان أو أداؤه في المنازل أو المستشفيات مع تحديد ما يتبع في كل حالة وبيان الأشخاص المخولين طبياً أو إدارياً بالتحقق من قيام العذر وقبوله وكيفية أداء الامتحان للطالب المريض، والمدى الزمني الذي يتعين فيه إبداء هذا العذر ومثل هذه الضوابط والقواعد نجد سندها فيما هو مخول للإدارة من سلطة تقديرية تمارسها دون أن تفلت من الرقابة القضائية ولكنها في المقام الأول تكون واجبة الاحترام ويتعين الالتزام بما ورد فيها من قواعد وضوابط ومواعيد لم تهدف الإدارة بها إلا إلى تنفيذ حكم قانوني يحقق انتظام سير الامتحانات خصوصاً والعملية التعليمية عموماً، ويحقق صالح الطلاب من أصحاب الأعذار المرضية مما لا يحرمهم من فرص أداء الامتحان إذا ما قام العذر فعلاً وأبدي بالطريق القانوني ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن القاعدة التي تضمنها كتاب رئيس جامعة الأزهر المشار إليه من ضرورة التقدم إلى عميد الكلية بالعذر المرضي قبل أداء الامتحان أو قبل نهايته تكون قاعدة ملزمة واجبة الاحترام ويترتب على مخالفتها عدم قبول العذر، وإذ أنه يتفق كما سلف البيان مع الغايات من تقرير قبول الأعذار المشروعة التي تمنع الطالب من دخول الامتحان وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للجامعة أن يتقدم الطالب ببيان لهذا العذر قبل أداء الامتحان فإن هذا الحكم الذي يوجب ذلك ويترتب قانوناً على مخالفته عدم قبول الإخطار بالعذر وعدم بحث أثره قانوناً، فإنه في ذات الوقت يتعين أن يعمل أثر هذه القواعد التنظيمية بمراعاة القواعد العامة في النظام القانوني المصري ومن بينها أنه إذا استحال تنفيذ الالتزام بإجراء محدد وتفرضه القواعد التنظيمية التنفيذية وتثبت أن هذه الاستحالة قد تحققت لسبب قهري لا حيلة للإنسان قبله ولا مكنه له في دفعه فإنه لا يسوغ حجب الطالب عن حقه إذا ما استحال عليه إعمال واجب التبليغ بالعذر قبل الامتحان في التقدم بالعذر إلى الجهة الإدارية المختصة وإثبات الظرف القهري الذي منعه من التقدم به خلال الميعاد التنظيمي آنف الذكر فعليهما في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق مما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وأنه قد صاحب ذلك من أمور قهرية طارئة قد حالت بين الطالب والتقدم بالعذر في الميعاد، فإذا لم يثبت قيام مثل ما تقدم فإن العذر يكون مقدماً بعد المواعيد ويتعين عدم قبوله شكلاً والالتفات عنه، وكل ذلك تجريه الإدارة في ظل رقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إن إدارة الجامعة قد أفصحت عن الأسباب التي استندت عليها لاتخاذ قرارها بعدم قبول أعذار الطاعنة حيث ذكرت صراحة في مذكرة دفاعها وفيما صدر عنها من كتب موجهة إلى الطاعنة أو ولي أمرها أن عدم قبول العذر يرجع إلى أنه قد قدم بعد المواعيد المقررة دون أن تنشط إلى بحث مدى جدية العذر وبحث ما إذا كانت قد قامت ظروف واقعية طارئة حالت دون تقديمه في المواعيد.
ومن حيث إن الثابت من الشهادات المرضية المقدمة من الطاعنة وأولها صادرة من الدكتور..... مستشار الطب النفسي أن الطاعنة تعاني من اضطراب نفسي وقلق واكتئاب مع أعراض وسواسية، وأنها كانت قد نصحت بالراحة الذهنية منذ أغسطس سنة 1988 وأن حالتها في نوفمبر سنة 1989 مستقرة ويمكنها العودة إلى الدراسة، وحيث إن مرض الطاعنة سالف البيان يعتبر لا شك عذراً جدياً لما هو معروف ومسلم به من أن هذا المرض لا شك يؤثر في إرادة المريض طالما استمرت حالة النشاط المرضي، الأمر الذي يعتبر ظرفاً قهرياً يحول دون إمكانية الالتزام بالمواعيد التي حددتها الجامعة للتقدم بالأعذار المرضية، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمرض عضوي يحدث فجأة أو تجري الإصابة به من خلال تطور محسوب قد لا يؤثر على القدرات العقلية والذهنية وبالتالي لا يشوب الإرادة أو يعطلها وإنما يتعلق بحالة مرضية تختمل في النفس وقد لا تكون مصحوبة في بداية تكوينها وتطور تفاعلاتها بمظاهر خارجية يمكن ملاحظتها أو الإحساس بخطرها فإذا ما وصلت الحالة إلى النشاط المرضي المحسوس الذي يلجئ المريض أو المحيطين به إلى العلاج النفسي فإن ذلك يكون حالة مرضية تؤثر من غير شك على إرادة الطاعنة وكان يتعين على إدارة الجامعة النظر في أعذارها على هذا الأساس.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن القرار السلبي الذي اتخذته الجامعة بالامتناع عن بحث وتقدير عذرها المرضي الثابت مع ما صاحبه من ظروف ترجع إلى طبيعة هذا المرض الذي أصيبت به تحول دون إمكانية الالتزام بالمواعيد المقررة في تقديم الأعذار يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون وغير قائم على سببه الصحيح الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في أحقية الطاعنة في دخول الامتحان بفرصتين بديلتين بحسبان أنها تغيبت عن دوري مايو 87/ 1988، 88/ 1989 بعذر مرضي مقبول.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحقيقة واقع الحال الثابت من الأوراق بالتالي يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من أحقية الطاعنة في أداء الامتحان في حدود فرصتين على التفصيل السابق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بعدم قبول الأعذار المقدمة من الطاعنة وبأحقيتها في أداء فرصتين بديلتين وذلك على النحو المبين في الأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.


[(1)] نفس المبدأ في الطعن رقم 2281 لسنة 36 ق بجلسة 13/ 4/ 1991.

الطعن 1205 لسنة 34 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 103 ص 1001

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-------------------

(103)

الطعن رقم 1205 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - (عقد إداري) 

مفاد نص المادتين 12 و16 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 استقلال عمل لجنة الممارسة عن لجنة البت وعن لجنة الفحص والاستلام - قيام العامل برئاسة لجنة الممارسة ثم لجنة البت ثم لجنتي الفحص والاستلام يشكل مخالفة لحكم القانون تستوجب المساءلة التأديبية - أساس ذلك: يجب على العامل أن يبتعد عن ما من شأنه أن يسيء إلى سمعته أو يضعه مواطن الريب والشبهات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1988، أودع الأستاذ/ عاطف زكي المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن..... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1205 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 28/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 155 لسنة 29 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين، والقاضي بمجازاته بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن. والحكم في موضوع الطعن: أصلياً - بإلغاء الحكم المطعون فيه والقاضي بإحالة الطاعن إلى المعاش والحكم ببراءته من التهم المسندة إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً - إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها مجدداً بمعرفة هيئة أخرى.
وبتاريخ 24/ 3/ 1988، أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً، ورفض طلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة إلى المعاش والحكم عليه بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 4/ 1988، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، وحتى انتهت بجلسة 3/ 7/ 1989 إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إحالة الطاعن إلى المعاش، وإحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 2/ 1991، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/ 3/ 1991، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فيما أبلغ به مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بكتابة رقم 680 المؤرخ 9/ 3/ 1986، النيابة الإدارية، من ورود شكوى ممهورة بتوقيع مجهول ضد......، مدير إدارة الأمن الصناعي بالهيئة، بشأن المخالفات التي شابت عملية توريد مهمات الأمن الصناعي من شركة......
وقد أجرت الإدارة القانونية تحقيقاً في الواقعة، انتهت فيه إلى إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للاختصاص. وبتاريخ 4/ 4/ 1987 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 155 لسنة 29 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان متضمنة تقريراً باتهام الطاعن، ويعمل مدير إدارة الأمن الصناعي بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة درجة أولى بأنه خلال المدة من 12/ 2/ 1985 حتى سبتمبر 1985 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأنه بوصفه رئيس لجان الممارسة والمعاينة والفحص والاستلام:
1 - قعد عن إرسال عينة من الأصناف موضوع التعاقد إلى المعمل الفني الحكومي للفحص بالمخالفة للتعليمات، مما أدى إلى استلام أصناف مخالفة للمواصفات الفنية.
2 - تسلم عدد 1000 بدلة صيانة وعدد 500 فانوس إشارة من شركة..... مباشرة بنفسه وعلى نحو منفرد وبادر بتسليم الشيك للمورد بقيمة الأصناف بالمخالفة للقرار الصادر بتشكيل لجنة الفحص والاستلام، والذي خلا من اسمه ضمن أعضائها.
3 - جمع بين رئاسة لجنة الممارسة ولجنتي فحص واستلام عدد 350 بدلة صيانة و500 فانوس إشارة وعدد 30 زوج أحذية عازل للكهرباء وبالمخالفة للتعليمات المالية مما سهل توريد أصناف مخالفة للمواصفات الفنية.
وبجلسة 28/ 2/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش وأقامت قضاءها على أن المخالفات المسندة إليه ثابتة في حقه حسبما ورد بتقرير لجنة مصلحة الكيمياء وهيئة التوحيد القياسي، وما ورد بأقوال كل من...... و....... و.......، ....... و.......
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ما يلي:
1 - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب: فقد طلب الطاعن وقف الدعوى التأديبية حتى ينتهي الفصل في الدعوى الجنائية، ولكن الحكم المطعون فيه لم يستجب للطلب ولم يورد الأسانيد القانونية التي تدحض طلب الطاعن، فإن ذلك الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، قاصر التسبيب إذ لم يرد على طلب الطاعن رداً كافياً.
2 - الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب فقد طلب عضو الرقابة الإدارية بالنسبة لبدلة الصيانة بيان ما إذا كانت منفذة للمياه في الوسط الحمضي والقلوي أم لا. دون أن يتبع تماماً المواصفات لبدلة الصيانة وفق ما جاء بكراسة الشروط التي جاء بها عن مواصفات تلك البدلة إنها بدلة مشمع غير منفذة للمياه قطعة واحدة، لا تتأثر بالأحماض والقلويات مقاسات مختلفة، إلا أن تقرير مصلحة الكيمياء اختلط عليه الأمر عندما أثبت أن العينة غير مطابقة للشروط والمواصفات من حيث نفاذية العينة للمياه في الوسط الحمضي والقلوي.
وعن مواصفات فانوس الإشارة، جاء بتقرير الهيئة المصرية للتوحيد والقياس، أنه لا يعمل طبقاً للمواصفات والشروط المطلوبة من حيث الوميض المتقطع - عدد الومضات، وأنه يعمل بالبطارية السائلة 6 فولت، في حين أن المطلوب توريده، يعمل بالحجارة الجافة. وقد وقع التقرير في خطأ فادح فعلى الرغم من أن مصدر الطاقة هو بطارية سائلة وأنها أرسلت مع الفانوس في 13/ 1/ 1986 فقد تحرر التقرير في 16/ 2/ 1986 وتوقف الفانوس عن إعطاء الومضات لا يفسره إلا نفاذ البطارية من كامل شحنتها من الكهرباء.
لذلك فإن الأساس الذي أجريت عليه اختبارات بدلة الصيانة وفانوس الإشارة كان غير سليم، ولا يمكن أن يؤاخذ الطاعن عن نتيجته من أن العينة غير مطابقة للمواصفات.
3 - الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال: طلب الطاعن التصريح له بتقديم صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة في الموضوع، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع، إلى جانب أن تقرير الهيئة المصرية العامة للتوحيد والقياسي عن فانوس الإشارة جاء في عبارات مرسلة لا يمكن الاطمئنان إليها.
4 - القصور في البيان والتسبيب: اتضح للطاعن من الاختبارات التي أجراها مع باقي أعضاء اللجنة على بدلة الصيانة بوضعها في مياه الصرف، أنها لا تتأثر بها وتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وعن الاتهام الثاني المسند للطاعن أوضح أن السبب في رئاسته لجنة الفحص والاستلام، هو تخلف رئيس اللجنة المهندس....... بسبب استدعائه للقوات المسلحة، كما قال الطاعن رداً على الاتهام الثالث أن اللوائح والقوانين لا تمنع من الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة وأن المحظور هو الجمع بين رئاسته اللجان وسلطة الاعتماد ولم تفطن المحكمة لكل هذا الدفاع ولم ترد عليه بأي رد مما يصم الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب.
5 - الخروج عن نطاق المشروعية: الجزاء الموقع على الطاعن في الشدة لا يتلاءم مع الاتهامات الموجهة إليه، إذ لم يترتب أي ضرر للجهة الإدارية ذلك أن بدل الصيانة والفوانيس لا زالت تستعمل ومطلوب توريد المزيد منها، الأمر الذي يتعين مع إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلان الجزاء وإنزال الحكم الصحيح للقانون.
ومن حيث إن....... مدير إدارة العقود والمشتريات بالهيئة ذكر في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية، وأن........ مدير إدارة الأمن الصناعي السابق تقدم بمذكرة لشراء مهمات أمن صناعي، وقد وافق رئيس مجلس الإدارة في 9/ 10/ 1984 على الطلب، على أن يتم الشراء بمناقصة عامة، وعليه قامت إدارة العقود في 20/ 10/ 1984 بإعلان عن مناقصة تقدم لها ستة عشر مورداً بكراسات الشروط والمواصفات وتشكلت لجنة لفتح المظاريف برئاسة الطاعن وقامت بفتح العروض المقدمة من الشركات المتقدمة للمناقصة، ثم اجتمعت لجنة البت المشكلة برئاسة الطاعن بجلسة 20/ 1/ 1985 وقررت إلغاء المناقصة، وذلك لعدم اقتران بعض العروض بالتأمينات الابتدائية كاملة أو تقديم عينات، واعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار اللجنة في 21/ 1/ 1985 على أن يعاد طرحها في ممارسة بين ذات الموردين. وشكلت لجنة الممارسة برئاسة الطاعن وتحددت جلسة الممارسة يوم 12/ 2/ 1985 وتقدمت بعض الشركات لها، وتأجلت الممارسة إلى يوم 26/ 2/ 1985 لعدم حضور مندوب شركة الأزياء الحديثة وشركة يحى للتوريدات. وأعيد إخطار أصحاب العروض الثمانية ووردت خمسة عروض منها شركة ف - العرابي، ومؤسسة الأطباء والأمن الصناعي دون شركة يحيى نظراً لعدم تقدم الممارسين لعينات الأصناف فقد تأجلت إلى يوم 5/ 3/ 1985 ووقع الموردون بما يفيد العلم. وفي تلك الجلسة رأت اللجنة إرجاء البت وتكليف الطاعن و..... و..... بإجراء التحليلات للعينات. وحررت اللجنة المذكورة تقريراً أوضحت فيه أن فانوس الإشارة وبدل الصيانة والأحذية مطابقة للمواصفات الفنية، وعليه انتهت اللجنة بجلسة 26/ 3/ 1985 إلى قبول العرض المقدم من عشماوي جروب عن فانوس الإشارة وبدل الصيانة، وتحرر لها أمر توريد رقم 66 في 3/ 4/ 1985. وتشكلت لجنة برئاسة الطاعن تسلمت 350 بدلة صيانة. كما شكلت لجنة أخرى برئاسة الطاعن تسلمت 500 فانوس إشارة. وأضاف أنه بتاريخ 21/ 10/ 1985 ورد كتاب إدارة المخازن رقم 1491 مرفقاً به تقرير حرف ( أ ) يفيد أن شركة عشماوي جروب قامت بتوريد الأصناف على الوجه الأكمل ولا مانع من رد التأمين، وأحيل التقرير إلى إدارة الحسابات.
ومن حيث إن....... المهندس الزراعي بإدارة الأمن الصناعي ذكر أن الطاعن تعهد بإرسال عينة من بدل الصيانة إلى مصلحة الكيمياء، إلا أنه اكتفى وعلى مسئوليته بوضعها في مياه المجاري لمدة 15 يوماً، وأن الطاعن استلم بمفرده الأصناف الموردة وأدخلها إلى المخازن واستلم الشيكات ووردها إلى المورد دون علم اللجنة، ثم طلب منه بعد ذلك التوقيع على محاضر الفحص باعتباره إجراء شكلياً، وأن الطاعن هو المسئول فنياً عن سلامة الأصناف. وأضاف أن الطاعن استغل عدم خبرته في مجال الأمن الصناعي والمهمات الموردة وأدرج اسمه ضمن أعضاء لجنة الفحص والاستلام بدعوى أنه (أي الطاعن) سيكون مسئولاً عن كافة الإجراءات باعتباره رئيس اللجنة. وبناء على ذلك وقع المحاضر. وأنهى أقواله بأن الطاعن هو المسئول عن إرسال العينات إلى مصلحة الكيمياء للفحص باعتباره رئيس اللجنة والمختص بأعمال الأمن الصناعي.
ومن حيث إن...... المهندس بإدارة الأمن الصناعي، ذكر أن الطاعن أبلغه أنه قام بإرسال عينة من الفوانيس وبدل الصيانة والأحذية إلى مصلحة الكيمياء، وتأكد من صلاحيتها وطلب منه التوقيع على محضري الفحص والاستلام لعدد 350 و650 بدلة صيانة التي سبق أن تسلمها بنفسه من المورد وأدخلها في عهدة...... أمين المخزن وعليه فقد اكتفى بالتأكد من سلامة هذه الأصناف ظاهرياً، وأن الطاعن تسلم منه الشيك الصادر للمورد وقام بتسليمه بنفسه. وأضاف أنه عندما شاهد الأصناف على الطبيعة تلاحظ له أنها غير مألوفة وكأنها مصنعة خصيصاً لهذه المناقصة ورفض استلامها، وبادر الطاعن بإحضار نموذج عينة عنده موقع عليه من أعضاء لجنة الممارسة، وأفهمه أن الأصناف مطابقة للعينة، وأن امتناعه عن الاستلام يعرضه للمساءلة القانونية، وهدده بأن صاحب الشركة له نفوذ بالهيئة، فوقع على محضر الاستلام باعتباره عضواً ووقع الطاعن رئيساً للجنة ومن حيث إن...... وكيل إدارة المخازن بالهيئة، ذكر أن قرار تشكيل لجنة فحص واستلام مهمات الأمن الصناعي خلت من اسم.....، وأن اشتراكه في استلام المهمات بمفرده من شركة عشماوي جروب وف - العرابي يخالف القواعد المالية لعدم جواز جمعه بين رئاسة لجنة الممارسة ولجنة الفحص والاستلام.
ومن حيث إن الطاعن....... مدير إدارة الأمن الصناعي، قرر أنه رأس لجنة ممارسة العروض المقدمة من الموردين لتوريد مهمات الأمن الصناعي، وعرض للظروف التي أحاطت بأعمال اللجنة حتى رسو العطاء على شركة عشماوي جروب لتوريد عدد 1000 بدلة صيانة، و500 فانوس إشارة، وعلى شركة ف - العرابي لتوريد 30 حذاء عازل. وأضاف أنه نظراً إلى أن بدل الصيانة مخصصة في الأصل لعمليات التسليك على سطح الأرض، ومن ثم لا يضطر العامل للغطس بها فإنه اكتفى بوضعها في مياه المجاري لمدة خمسة عشر يوماً، وتأكد له عدم نفاذيتها للمياه في أي الأحوال، وبالتالي لم يرسلها إلى مصلحة الكيمياء للفحص. أما عن فانوس الإشارة فإن الوارد بكراسة الشروط أن يعمل بالبطارية الجافة ويعطي وميضاً متقطعاً حتى 120 ومضة في الدقيقة، وأثناء الممارسة عرض فانوس يعمل بالبطارية السائلة ونظراً إلى أنه يمكن إعادة شحنها أكثر من مرة فقد أصدر أمر التوريد ببطارية سائلة محله - وقد روعي في ذلك المصلحة العامة. وأنه باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي تورد فيها مثل هذه الأصناف فلم يقم بإرسال عينة منها إلى مصلحة الكيمياء، فضلاً عن عدم إلمامه بالتعليمات المالية واستطرد قائلاً أنه صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس..... لاستلام مهمات أمري التوريد رقمي 65 و66 ولظروف استدعاء المذكور إلى الاحتياط في المدة من 20/ 4/ 1985 حتى 11/ 5/ 1985 قام بنفسه باستلام الأصناف من شركتي عشماوي جروب وف - العرابي وترأس لجنتي تسلم عدد 350 بدلة صيانة إلى مخزن الوحدات الثقيلة، وتسلم عدد 500 فانوس إشارة.
ومن حيث إنه جاء بتقرير مصلحة الكيمياء أن بدل الصيانة الموردة مخالفة للمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة العامة للصرف الصحي، إذ أنها منفذة للقلويات والأحماض، كما أن الهيئة العامة للتوحيد والقياس رأت أن فانوس الإشارة المورد مخالف للمواصفات، فهو لا يعطي سوى 30 ومضة في المرة الأولى للتشغيل، ولم يعط إلا عدد قليلاً في الثانية، وأن الفانوس لا يتحمل ظروف التشغيل لوجود بطارية سائلة، وقرر..... المهندس بالهيئة العامة للصرف الصحي أنه قام بفحص البطارية السائلة المورد بها فانوس الإشارة محل الفحص، فتبين له أن البطارية الجافة تفضل البطارية السائلة حيث يمكن شحنها عدة مرات. وتمتاز بسهولة الحمل وصغر الحجم، وأنه تبين له أن الجهاز المورد غير ملائم لظروف التشغيل بالبطارية السائلة وأن قيمته لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً.
ومن حيث إن لجنة مشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة أودعت تقريراً انتهت فيه إلى أن الفانوس المسلم كعينة عشوائية من مخازن هيئة الصرف الصحي، مطابق لما هو مطلوب في أمر التوريد رقم 66 لسنة 1985 وأن سعر الفانوس مناسب، وأن اختيار البطارية السائلة لتشغيل الفانوس هو لرخص ثمنها، وأن عدم إمكان تشغيله كان نتيجة جهل في استخدامه. وأنه بفحص عينه البدل يبين أن قماش البدلة مقاوم لنفاذية المادة الحمضية والقلوية ذات الرقم الايدروجيني الذي يتراوح بين 8 و7 وحتى 4 وذلك لمدة ثلاث ساعات وهي المدة المعقولة لتنفيذ أعمال الصيانة العادية للصرف الصحي، وأنه ليس بالمناقصة ما يدل على حمضية أو قلوية مياه المجاري المصرية، وأن قماش البدلة محل الفحص مقاوم لنفاذية مياه المجاري العادية لمدة ثلاث ساعات. وإن هذه المدة كافية لإجراء الصيانة العادية بشبكة المجاري. وإن البدلة بذلك تكون صالحة للاستعمال في أعمال الصيانة ومطابقة للمواصفات والشروط الواردة في أمر التوريد.
ومن حيث إن محكمة أمن الدولة العليا اعتدت بنتيجة تقرير اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة. وذلك لبناء هذه النتيجة على مقومات وأسس فنية صحيحة وموصلة إلى النتيجة التي انتهى إليها التقرير، والتي ثبت منها أن فوانيس الإشارة وبدل الصيانة مطابقة للشروط الواردة في أمر التوريد رقم 66 لسنة 1985 وأن السعر مناسب، ولذلك أطرحت كافة أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في القول بثبوت الوقائع المسندة إلى المتهمين، وترتيباً على ذلك قضت ببراءة المتهمين، ومنهم الطاعن في قضية النيابة العامة رقم 6290 لسنة 86 الأزبكية ورقم 2550 لسنة 86 كلي.
ومن حيث إن الحكم الجنائي سالف الذكر ينفي واقعة مخالفة فوانيس الإشارة وبدل الصيانة للمواصفات، وينتهي إلى مطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في أمر التوريد، لذا لا يسع هذه المحكمة إلا التسليم بصحة هذه الواقعة، باعتبار أن الحكم الجنائي له حجية فيما يثبته من وجود أو نفي واقعة معينة.
ومن حيث إنه على الرغم مما سبق، يبقى أن الطاعن قد أتى من المخالفات التأديبية ما يجب مؤاخذته عنها، فقد رأت لجنة الممارسة في 5/ 3/ 1985 تكليف الطاعن و...... و...... بإجراء التحليلات للعينات المقدمة، فقد جاء بتوصيات اللجنة "توصي اللجنة بعدم الترسية إلا بعد إجراء معاينة على الطبيعة... وكذا إرسال عينة بدل الصيانة إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة مدى تأثرها بالأحماض والقلويات بمعرفة لجنة تشكل من.... وإعداد تقرير معاينة يقدم إلى لجنة البت لهذه العملية للوقوف على مدى مطابقة الشروط والمواصفات الفنية للعينات المقدمة المراد معاينتها على الطبيعة وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين الذين سيستخدمون هذه المهمات، وعلى أن يراعى في الاعتبار تقديم تقرير المعانية ونتيجة التحليل خلال مدة سريان العروض للبت في العملية وسوف تجتمع اللجنة للبت في نتيجة الممارسة فور تقديم تقرير المعاينة ونتيجة التحليل الكميائي وفي 26/ 3/ 1985 أقر رئيس اللجنة (الطاعن) والأعضاء بأن فانوس الإشارة وبدلة الصيانة المقدمة من عشماوي جروب مطابقة للمواصفات دون تنفيذ التوصية بإرسال العينة إلى مصلحة الكيمياء.
ومن حيث إنه فضلاً عما أتاه الطاعن من مخالفة لتوصية لجنة الممارسة، بعدم إرسال العينات للتحليل أو للجهات الفنية المختصة، فإن ما أتاه يخالف ما أوجبه القانون كذلك. فقد نصت المادة 22 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن "تتولى إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات، ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها. وعلى مدير المشتريات، ورئيس القسم أن يرسل فوراً أو في خلال اليومين التاليين على الأكثر لتاريخ فتح المظاريف ما يقتضي إرساله منها إلى المعمل الفني الحكومي أو إلى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء التحليل المطلوب على وجه السرعة. وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض على لجنة البت "كما نصت المادة 23 على أن "العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النموذجية - بالمعاينة البسيطة - يجب إرسالها إلى المعمل الفني الحكومي المختص أو إلى الجهة الفنية المختصة لفحصها واختيارها إذا كانت قيمة الصنف الواحد تزيد على ألفي جنيه...".
ومن حيث إن قراراً صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي في 16/ 4/ 1985 بتعيين أعضاء لجنة فحص واستلام مهمات الأمن الصناعي الخاص بأمري التوريد رقمي 65 و66 من السادة..... و..... و..... و.....، غير أن الطاعن نصب من نفسه رئيساً للجنتي الفحص والاستلام ضارباً بعرض الحائط قرار رئيس مجلس الإدارة سالف الذكر، كما قام بتسليم الأصناف دون مراعاة منه لحكم المادة 99/ 1 من لائحة المناقصات والمزايدات التي نصت على أنه "عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على ألفي جنيه ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للمعمل الفني الحكومي المختص أو تم التعاقد عليها على أساس شروط ومواصفات جهة الإدارة، فتؤخذ عينة منها وتقسم إن أمكن قسمتها إلى قسمين وإلا فتختار عينتان من هذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والمتعهد أو مندوبه أما العينة الأخرى فتختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقعها عضوان من أعضائها ويعمل محضر توقعه لجنة الفحص والمتعهد أو مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص، ثم ترسل للمعمل الكيميائي بعد إعطائها رقماً سرياً مع ذكر رقم وتاريخ شهادة تحليل المعمل للعينة الأصلية للاسترشاد بها عند الفحص، وترافق شهادة التحليل مستندات الصرف".
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن "تسري على الممارسة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها في هذا القانون". وتنص المادة 12 من القانون المذكور على أن "يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة. على أنه بالنسبة للمناقصات التي تقل قيمتها عن 5000 جنيه فيكون فتح مظاريفها والبت فيها عن طريق لجنة واحدة".
ومن حيث إنه لا يجوز وفقاً للنصين سالفي الذكر، أن تكون لجنة فتح المظاريف هي لجنة البت هي لجنة الفحص والاستلام في المناقصات، فإنه لا يجوز أن تكون لجنة الممارسة هي لجنة البت هي لجنة الفحص والاستلام. وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن قد قام برئاسة لجنة الممارسة ثم لجنة البت ثم لجنتي الفحص والاستلام، فإنه يكون قد خالف القانون ومن حيث إن المخالفات سالفة الذكر والتي ارتكبها الطاعن، تضعه موضع الشك والريب، من أنه بما أتاه حاول تسهيل قبول أصناف من موردين معينين، بما يمثل ذلك من إخلال جسيم بواجباته الوظيفية التي تفرض عليه أن يعمل كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون أميناً في أداء واجباته الوظيفية، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعته كموظف عام.
ومن حيث إنه على الرغم من ثبوت المخالفات سالفة الذكر في حق الطاعن، إلا أنها لا تستأهل أن يكون جزاؤها الإحالة إلى المعاش، ذلك أنه يتعين أن يكون الجزاء متناسباً مع الذنب الإداري وإلا أضحى غير مشروع. وإذا كان الجزاء سالف الذكر يتسم بالشدة والقسوة، ولم يثبت من الأوراق أن الطاعن سبق وأن ارتكب ذنباً جسيماً يمكن أن يقال معه أنه لم يعد صالحاً لشغل الوظيفة، لذا فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش، وترى أن الجزاء المناسب لما أتاه هو الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاته بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

الطعن 1202 لسنة 34 ق جلسة 30 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 102 ص 990

جلسة 30 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين المهدي العباسي ومحمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان - المستشارين.

------------------

(102)

الطعن رقم 1202 لسنة 34 القضائية

(أ) جامعات - طلبة الجامعة - قواعد استنفاذ مرات الرسوب. (اختصاص) - (قرار سلبي).
المنازعة في القرار الصادر بفصل طالب لاستنفاذ مرات الرسوب تتضمن المطالبة بحق مستمد من قاعدة تنظيمية وضعتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة لتجنب فصلهم بصفة نهائية - لا يتعلق الأمر بقرار إيجابي صدر بقصد إحداث مركز قانوني معين وإنما يتعلق بطلب تقدم به الطاعن لحث جهة الإدارة على تطبيق تلك القواعد على حالته - امتناع جهة الإدارة أو تقاعسها عن إجابته لطلبه هو حالة مستمرة يشكل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه في أي وقت ما دامت حالة الامتناع قائمة - تطبيق.
(ب) جامعات - طلبة الجامعة - قواعد جبر درجات الطلاب في امتحانات 85 - 1986.
تضمنت قواعد جبر الطلاب المشار إليها تنظيماً شاملاً لطلاب الكلية على اختلاف أوضاعهم - من بين هذه القواعد قاعدة تتعلق بالتعويض في حدود 3 درجات لمادة أو مادتي التخلف - هناك قاعدة أخرى بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة في جميع السنوات (7) درجات إذا كان ذلك لازماً لمنع فصلهم نهائياً - لكل قاعدة نطاقها ومجال إعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1202 لسنة 34 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 19/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعواه شكلاً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للحكم في موضوعها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأودع السيد الأستاذ المستشار.......، مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد تحضير الطعن بالرأي القانوني مسبباً وقد خلصت في ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 12/ 1990 - وتدوول الطعن أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 4/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره جلسة فنظرته في 16/ 3/ 1991 وفقاً لما هو ثابت بالمحاضر وقررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 3/ 1991 مع التصريح للجامعة بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام وقد أودعت الجامعة مذكرة وحافظة مستندات، وصدر الحكم بجلسة اليوم 30/ 3/ 1991 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق له أن أقام الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبول دعواه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار باعتباره راسباً لفصله من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في شرح دعواه إنه قد التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة كطالب منتظم في العام الدراسي 81/ 1982 بالسنة الأولى، ثم نقل إلى السنة الثانية في العام الدراسي 1983 وقد رسب في هذه السنة عام 83، 84، 85، ومنح سنة استثنائية عام 85/ 1986 بالقسم النظامي وكانت الدرجات التي حصل عليها عام 85/ 1986 بالسنة الاستثنائية على النحو التالي: -
لغة إنجليزية 17.5، لغة فرنسية 10، اقتصاد 9، قانون دولي عام 10، تاريخ قانون مصري 7، قانون جنائي 7، قانون إداري 7، قانون مدني 7، أحوال شخصية 4، بالإضافة إلى الشريعة كمادة تخلف سنة أولى 7، وأن هذه المواد الدرجة العظمى فيها عشرون درجة والصغرى عشر درجات وأضاف المدعي (الطاعن) أنه صدرت قواعد الرأفة بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان فرصة أخيرة حيث وافق مجلس الكلية على منحهم جبراً في حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصلهم نهائياً دون اعتبار لما تم في مادة التخلف، وبشرط ألا يقل ما يحصل عليه الطالب في المادة التي تم تعويضها عن خمس درجات إلا أنه صدر بعد ذلك قرار آخر في 27/ 7/ 1986 بتعويض طلبة السنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات واستطرد المدعي (الطاعن) إلى القول بأن القواعد قد حرصت على الفصل بين الدرجات التي تمنح في مادة التخلف والمواد التي رسب فيها الطالب في السنة الملتحق بها حسبما هو ثابت بقرار مجلس الكلية في 86/ 1987 وعلى ذلك فإن المدعي يكون ناجحاً في مادة التخلف بتعويضه بالثلاث درجات، وناجح في مواد الاقتصاد والقانون الجنائي وتاريخ القانون المصري والقانون الإداري بتعويض عشر درجات وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بما أورده في ختام عريضة دعواه من طلبات، وأودعت الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات تحوي ضمن ما تحويه صورة من التظلم المقدم من المدعي وبعض القرارات الصادرة من كلية الحقوق بشأن قواعد الرأفة، كما أودعت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء مبرراته، وبصفة احتياطية الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 1/ 1988 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أنه ولئن كان من غير الثابت بالأوراق تاريخ إعلان نتيجة الامتحان إلا أن الثابت من التظلم المقدم من المدعي المودع حافظة مستندات الجامعة أن المدعي قد علم بهذا القرار وتظلم منه بتاريخ 16/ 3/ 1987 وأنه قد مضى ستون يوماً على التظلم من القرار المطعون فيه دون أن تجيب عنه السلطة الإدارية المختصة بحيث يعتبر ذلك رفض ضمني للتظلم بحيث يتعين على صاحب الشأن أن يقيم دعواه طعناً على القرار خلال الستين يوماً التالية لقرينة الرفض الضمني لتظلمه وأن الثابت أن المدعي أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 1987 فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، وتكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد عول في حكمه بعدم القبول شكلاً على أن الطاعن قد تظلم من قرار إعلان النتيجة بتاريخ 16/ 3/ 1987، ومن ثم فإن ذلك يعد تاريخ علمه بقرار إعلان النتيجة ومن ثم ونظراً لعدم رد جهة الإدارة على تظلمه خلال الستين يوماً من التاريخ المشار إليه فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية، وإذ لم يحدث ذلك على حد زعم الحكم المطعون فيه فقد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً ولما كان التظلم هو إجراء من الإجراءات التي يترتب عليها آثار معينة قد تحقق نفعاً محضاً للطاعن أو ضرراً محضاً له فإنه يجب تبعاً لذلك أن يستخلص على وجه القطع واليقين وجود هذا التظلم من عدمه وأنه صادر من المتظلم شخصياً وأنه بإنزال ما تقدم على التظلم المنسوب صدوره للطاعن المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة فإنه يبين أنه مقدم من عدد من الطلاب كتب اسم الطاعن فيه دونما علم منه فهل يمكن مساءلة الطاعن واحتساب المواعيد على أساس تظلم لم يقدم منه وإنما قدم من زملاء له تشابهت ظروفهم مع ظروفه وأدرجوا اسمه معهم دون أن يوقعه أو يحاط به علماً، وكان من المتعين التحقق من هذا الأمر وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولا يجد الطاعن من سبيل ينفي عنه العلم بتقديم هذا التظلم سوى الطعن عليه بالتزوير حيث لم يصدر عنه أو عن ولي أمره أي تظلم بهذا المعنى..... وبالبناء على ذلك يتضح أن أول علم للطاعن بقرار إعلان النتيجة المطعون عليه يكون هو تاريخ إقامة الدعوى بتاريخ 8/ 10/ 1987 وانتهى الطاعن في ختام الطعن إلى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة والذي قالت به أمام محكمة القضاء الإداري وأخذ به الحكم المطعون به وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وهو ما عادت الجامعة المطعون ضدها إلى القول به مؤخراً في مرحلة الطعن استناداً إلى أن الطاعن وولي أمره قد سبق لهما التقدم بعدة تظلمات ثابتة التاريخ ولم ترد عليها الجامعة مما كان يستوجب إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لانتهاء مدة الستين يوماً الأولى محسوبة من تاريخ تقديم التظلم على التفصيل السابق بيانه، فإن الثابت من الأوراق ومن التظلمات المودعة صورتها أن الطاعن لم يكن يتظلم من قرار صادر من جهة الإدارة بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب أو لحرمانه من أداء امتحان، وإنما هو يطلب حقاً مستمداً من قاعدة تنظيمية استثنتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة حتى تتجنب فصلهم نهائياً لمن تقدر أنه يستحق تطبيق هذه القواعد على حالته وفقاً لمستويات أدائه لامتحان المواد المختلفة وفي إطار القواعد والضوابط التي تضمنها هذا التنظيم الذي طبقته على كافة الطلاب، فلا يتعلق الأمر قانوناً بقرار إيجابي صدر بقصد إحداث مركز قانوني معين وتوجب على صاحب الشأن أن يتظلم منه أو يطعن عليه خلال مواعيد معينة، وإنما يتعلق الوضع بطلبات تقدم بها الطاعن يستحث بها الإدارة على تطبيق هذه القواعد على حالته فإذا امتنعت الإدارة عن اتخاذ ما كان يتوجب عليها اتخاذه من قرار في هذا الشأن فإن امتناعها أو رفضها أو تقاعسها - وهو حالة مستمرة - يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تطبيق حكم القانون على حالة الطاعن وهو ما يجوز الطعن عليه في كل وقت ما بقيت حالة الامتناع عن التطبيق قائمة وذلك عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي تنص على أن يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح وأخذاً بما يجرى عليه القضاء الإداري من انفتاح ميعاد الطعن في القرارات الإدارية السلبية وقيامه طالما ظلت الإدارة على امتناعها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وفقاً للتكييف القانوني السليم لحقيقة طلبات الطاعن فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ما تقدم وذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه، وإذ كانت الدعوى قد أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها أمام هذه المحكمة صاحبة القول الفصل فيها بعد أن أبدى كل طرف فيها ما رأى إبداءه من دفوع ودفاع وقدم فيها ما في حوزته من مستندات وأوراق فلا تكون ثمة حاجة على ما يجري عليه قضاء هذه المحكمة لإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مجدداً، ويكون لهذه المحكمة أن تنزل على هذه المنازعة صحيح حكم القانون حسماً للنزاع واستقراراً للمراكز القانونية في أمر يتعلق بصالح طالب يتعين أن يواصل دراسته وكذلك صالح مرفق التعليم الذي يتطلب حسم أمثال هذه المنازعات على أساس من الالتزام بقواعد المشروعية أساس الاستقرار والانتظام والاطراد في أداء المرافق العامة لوظائفها.
ومن حيث إنه يبين من المستند رقم (3) حافظة الجامعة المطعون ضدها والمتضمن قواعد جبر درجات الطلاب في امتحانات العام الجامعي 85/ 1986 أن الفقرة (د) من البند أولاً قد نصت على ما يلي (تمنح للطالب المتخلف من فرقة سابقة ثلاث درجات للنجاح في مادتي التخلف أو إحداهما بالإضافة إلى ما يمنحهما طبقاً للقواعد السابقة كما نص البند ثالثاً من هذه القواعد على أنه "بالنسبة للطلبة الذين يؤدون الامتحان فرصة أخيرة، يمنح كل منهم وفقاً للقواعد السابقة في حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصله نهائياً وذلك دون اعتبار لما تم تعويضه في مواد التخلف بشرط ألا يقل في المادة المعوضة عن خمس درجات. ومن حيث إنه يبين من صريح نصوص هذه القواعد أن الطالب الذي يؤدي الامتحان فرصة أخيرة يمنح في حدود سبع درجات "جبراً" إذا كان ذلك لازماً لتجنب فصله نهائياً - ولا يدخل في ذلك الدرجات التي تمنح "تعويضاً" في مواد التخلف ومقدارها ثلاث درجات على النحو المبين في الفقرة (د) من البند أولاً المشار إليه كما يبين من (المستند رقم (4) حافظة الجامعة المطعون ضدها) والصورة الرسمية من محضر جلسة وقرارات مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة المنعقدة بجلسة 27/ 7/ 1986 أن هذا المجلس قد قرر أن يعوض الطلاب في السنتين الرابعة والثالثة حتى اثنى عشر درجة، والسنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات بشرط ألا تقل درجة المادة التي يتم التعويض فيها عن خمس درجات".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قواعد جبر الطلاب عام 1985 - 1986 قد صدرت عن مجلس الكلية متضمنة تنظيماً تفصيلياً شاملا لًطلاب الكلية على اختلاف أوضاعهم وكان من بينها قاعدة قائمة بذاتها تتعلق بالتعويض في حدود منح ثلاث درجات بالنسبة لمادة أو مادتي التخلف بحسب الأحوال كما أنها - تضمنت قاعدة أخرى تتعلق بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة أخيرة في جميع السنوات سبع درجات تعويضاً إذا كان لازماً لمنع فصلهم نهائياً من الكلية، وذلك دون إخلال بالقاعدة الخاصة بالتعويض في مادة التخلف وبذلك يمنح الطالب من الفئة الثانية ثلاث درجات بالنسبة لمادة التخلف وكذلك سبع درجات لباقي المواد توزع وفقاً لقواعد التوزيع المتضمنة في هذا التنظيم، ولقد رأى مجلس الكلية بجلسة 27/ 7/ 1986 سالفة البيان الموافقة على أن يعوض الطلاب في السنتين الرابعة والثالثة حتى اثنى عشر درجة، والسنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات... وهو ما يعني مجرد رفع لنصاب درجات التعويض الذي كان مقرراً بسبع درجات في القواعد السارية بالنسبة لعام 1986، فهو تعديل جزئي انصب على رفع درجات التعويض من سبع درجات إلى عشر درجات بالنسبة لطلاب الفرقتين الأولى والثانية وذلك دون إخلال بباقي القواعد المقررة في التنظيم الأصلي الشامل الذي كان مقرراً لعام 1985 - 1986 والذي تضمن قواعد التعويض للفئات المختلفة من الطلاب وطريقة توزيع هذه الدرجات على مواد الرسوب وقاعدة التعويض المستقلة لمادتي أو مادة التخلف والتي لا تدخل في نصاب التعويض المقرر لمواد الرسوب فالقرار الصادر بجلسة 27/ 7/ 1986 ليس إلا تعديل جزئي للقرار الأصلي تناول مجرد رفع درجات التعويض على التفصيل السابق بيانه ما يوجب إعمال هذا النصاب الجديد مع غيره من القواعد التي تضمنها التنظيم العام الأصلي ومنها قاعدة تعويض مواد التخلف دون احتسابها أو استنزالها من درجات تعويض مواد الرسوب الأخرى، ولعله مما يكشف عن ذلك ويؤكده المستند رقم (7) من حافظة الجامعة والذي تضمن صورة طبق الأصل من الصفحة رقم 5 من قرار مجلس كلية الحقوق بجلسة 20/ 7/ 1987 الصادر بقواعد جبر درجات الطلاب عام 1987، فقد نص القرار على ما يلي: - وافق المجلس على جبر درجات الطلاب الذين أدوا الامتحان كفرصة أخيرة وفقاً للقواعد المعمول بها في العام الماضي وبيانها كالآتي: -
يمنح طلاب السنة الأولى والثانية في حدود عشر درجات لتفادي الفصل، يمنح طلاب السنة الثالثة والرابعة في حدود اثنى عشر درجة لتفادي الفصل، وتمنح الدرجات السابقة دون اعتبار لما تم تعويضه في مواد التخلف وبشرط ألا يقل ما حصل عليه الطالب في المادة المعوضة عن خمس درجات، ويؤكد صريح عبارات هذا القرار على أن تعويض الطلاب في عام 1987 إنما يتم وفقاً للقواعد التي كان معمولاً بها في العام الماضي ومفادها منح طلاب السنة الأولى والثانية تعويضاً في الدرجات مقداره عشر درجات وطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تعويضاً مقداره اثنى عشر درجة إذا كان لازماً لتجنب فصلهم وعلى أن يكون منحهم لهذه الدرجات دون حساب الدرجات التي تم تعويضها في مواد التخلف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من طلاب السنة الثانية وأنه كان يؤدي امتحان آخر فرصة من الخارج فإنه يستفيد من قواعد جبر الدرجات في الحدود السابق بيانها وذلك بجبر درجته في مادة التخلف في حدود ثلاث درجات ثم يمنح عشر درجات توزع على مواد الرسوب في السنة الثانية بدءاً بالمادة الحاصل فيها على أعلى درجة نزولاً بالمواد الأخرى التالية وفقاً للترتيب الوارد في كشف النتيجة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على كشف نتيجة امتحان السنة الثانية للعام الجامعي 1985 - 1986 المودع من الجامعة والوارد به اسم الطاعن تحت رقم جلوس 9610 - يبين أنه حاصل على الدرجات التالية/ القانون المدني 7، القانون الجنائي 7، القانون الإداري 7، تاريخ القانون المصري 7، الاقتصاد السياسي 9، القانون الدولي العام 10، الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 4، لغة فرنسية 10، لغة إنجليزية 12.5، كما حصل في مادة التخلف من السنة الأولى وهي مادة الشريعة على سبع درجات وعلى ذلك وبإعمال قواعد جبر درجات الطلاب على النحو سالف البيان على حالته، فإنه يمنح في مادة التخلف ثلاث درجات لتصبح الدرجة عشر درجات ويكون ناجحاً فيها، وعلى ألا تحسب هذه الدرجات الثلاث من العشر درجات التي ستجبر بها مواد الرسوب، فيمنح درجة واحدة في مادة الاقتصاد السياسي الحاصل فيها على 9 درجات لتصبح عشر درجات ويكون ناجحاً فيها، ويتبقى تسع درجات توزع على مواد القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الإداري بواقع ثلاث درجات على كل مادة فيكون ناجحاً فيها ويظل بذلك راسباً في مادتين فقط هما مادة تاريخ القانون المصري الحاصل فيها على سبع درجات ومادة الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين الحاصل فيها على أربع درجات فقط.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطاعن يستحق أن تعلن نتيجته على أساس نجاحه في مادة التخلف من السنة الأولى وكذلك نجاحه في جميع المواد ما عدا مادتي تاريخ القانون المصري والأحوال الشخصية اللتين ستعتبران في هذه الحالة مادتي تخلف ويتعين والحالة هذه إعلان نتيجته على هذا الأساس وإذ قامت الكلية بتطبيق قواعد جبر درجات الطاعن على أساس منحه عشر درجات بما فيها جبر مادة التخلف فإنها تكون قد خالفت صحيح تطبيق هذه القواعد التي توجب منح الدرجات العشر دون اعتبار لما تم تعويضه في مادة التخلف.
ومن ثم إنه وبالبناء على ما تقدم فإن الدعوى تكون قد أقيمت من البداية وفقاً لصحيح حكم القانون وتكون مطالبة المدعي بتطبيق قواعد جبر الدرجات على حالته قائمة على سندها من القانون مما يوجب الحكم بأحقيته في إعلان نتيجة امتحانه بعد جبر درجاته على أساس منحه عشر درجات تعويضاً دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف على التفصيل السابق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في إعلان نتيجته بعد جبر درجاته على أساس منحه عشر درجات وأيضاً دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

قرار وزير الداخلية 2028 لسنة 2013 باعتبار المباني التابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخصة قانونا بإيداع المتهمين فيها

نشر الوقائع المصرية 225 بتاريخ 30 / 9 / 2013

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون السجون؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 18877 لسنة 2004 بتحديد غرف الحجز بمقار هيئة الرقابة الإدارية؛
وبناءً على طلب هيئة الرقابة الإدارية؛
قرر:

المادة 1
تعتبر المباني التالية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانونا بإيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، وهذه الأماكن هي:
م المحافظة العنوان الدائرة التابع لها
1 القاهرة (أ) المبنى الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية والمباني الملحقة به قسم شرطة مدينة نصر أول
الكائنة بتقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي - مدينة نصر.
(ب) أمام كابريتاج حلوان - بجوار مركز طبي الست خضرة - قسم شرطة حلوان
حلوان الحمامات.
2 الجيزة القطعة رقم (6) مركز خدمات غرب سوميد - أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر. قسم شرطة 6 أكتوبر
3 القليوبية ش فريد ندا - ناصية مساكن مجلس المدينة - منطقة أتريب - بنها. قسم شرطة بنها
4 الإسكندرية (أ) 26 ش الإسكندر الأكبر - الأزاريطة. قسم شرطة العطارين
(ب) ش ألبرت الأول - بجوار فندق مبارك الرياضي - سموحة - قسم شرطة سيدي جابر
أمام حدائق أنطونيادس.
5 البحيرة ش الجمهورية - بجوار شركة كهرباء البحيرة - دمنهور. قسم شرطة دمنهور
6 مرسى مطروح ش سوق ليبيا القديم - بجوار مكتبة مصر الجديدة. قسم شرطة مرسى مطروح
7 الغربية ش علي مبارك - مدينة طنطا. قسم شرطة طنطا أول
8 المنوفية ش محمود شاهين أمام سجن شبين الكوم. قسم شرطة شبين الكوم
9 كفر الشيخ ش عبد الفتاح البزاوي - متفرع من شارع طلعت حرب بجوار المركز الطبي - قسم شرطة كفر الشيخ
كفر الشيخ.
10 الدقهلية ش سعد زغلول - قولنجيل - المنصورة. قسم شرطة المنصورة ثان
11 دمياط ش البحر - بجوار الساحة الشعبية - أمام إدارة الري - دمياط. قسم شرطة دمياط
12 الشرقية ش مجمع المصالح الحكومية - خلف المحافظة - الزقازيق. قسم شرطة الزقازيق ثان
13 الإسماعيلية الطريق الدائري أمام جامعة قناة السويس - الإسماعيلية. قسم شرطة الإسماعيلية ثالث
14 بورسعيد ش صلاح سالم وطرح البحر - بجوار المجلس الشعبي المحلي - حي شرق. قسم شرطة شرق بورسعيد
15 الفيوم ش الاستاد الرياضي - منشية لطف الله - بجوار مكتبة الطفل - الفيوم. قسم شرطة الفيوم
16 المنيا ش كورنيش النيل - بجوار فندق إيتاب واستراحة كبار الزوار - المنيا. قسم شرطة المنيا
17 بني سويف طريق المهندس سليمان متولي - الطريق الدائري - كورنيش النيل - قسم شرطة بني سويف
بني سويف.
18 أسيوط كورنيش ترعة الإبراهيمية - أمام مستشفى الصدر - أسيوط. قسم شرطة أسيوط ثان
19 سوهاج ميدان عبد الحميد رضوان - بجوار سينما أوبرا - سوهاج. قسم شرطة سوهاج ثان
20 الوادي الجديد ش بورسعيد - أمام مبنى دار الضيافة - الخارجة. قسم شرطة الخارجة
21 قنا ش المستشفيات - أمام مستشفى الصدر - قنا. قسم شرطة قنا
22 الأقصر ش الكرنك - بجوار مسجد السيد يوسف - أمام مكتبة الأقصر. قسم شرطة الأقصر
23 أسوان شارع أبطال التحرير - متفرع من شارع كورنيش النيل قسم شرطة أسوان
بجوار مبنى التخطيط الإقليمي - أسوان.
24 السويس شارع الجيش - بجوار نقابة المهندسين - السويس. قسم شرطة السويس
25 البحر الأحمر طريق النصر - أمام مديرية الأمن بجوار مركز الإعلام. قسم شرطة الغردقة
26 شمال سيناء ش الفاتح - بجوار السيرك القومي - العريش. قسم ثان العريش
27 جنوب سيناء طريق الطور - بجوار محطة بنزين التعاون - الطور. قسم شرطة الطور



المادة 2
يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 18877 لسنة 2004 بشأن تحديد غرف الحجز بمقار هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد إبراهيم
وزير الداخلية