الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 3378 لسنة 34 ق جلسة 24 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 96 ص 930

جلسة 24 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

-------------

(96)

الطعن رقم 3378 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - حضور لجان البت - تكييفه. (بدل إقامة).
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980.
مناط استحقاق بدل الإقامة هو تشجيع العاملين على العمل في المحافظات النائية وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها - حضور عضو مجلس الدولة لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر بشأنه مناط استحقاق بدل الإقامة - حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الاستمرار والانتظام - لا يتطلب ذلك تشجيعاً للعضو أو حثاً له على الإقامة في محافظة نائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 9/ 1988 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/........ المستشار المساعد بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3378 لسنة 34 القضائية، طلب فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بنسبة 30% من بداية أجر وظيفته اعتباراً من 1/ 10/ 1985 وحتى تاريخ الطعن، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة، حيث استمعت فيه إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، باعتبار المنازعة في راتب، ولا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، في ضوء ما أبداه الطاعن في عريضة الطعن أنه عمل اعتباراً من 1/ 10/ 1984 مفوضاً للدولة لمحافظة أسوان، وصرف له بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، وبإلغاء نظام مفوضي الدولة سنة 1985، نقل الطاعن إلى المحكمة الإدارية بأسيوط عضواً فيها اعتباراً من 1/ 10/ 1985 حتى 1/ 10/ 1986، ثم مفوضاً للمحكمة اعتباراً من 1/ 10/ 1986 حتى تقديم عريضة الطعن، وتضمنت قرارات مجلس الدولة الصادرة في هذا الشأن ندبه بالإضافة إلى عمله إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتي أسوان وقنا، وإعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 يستحق بدل الإقامة تأسيساً على أن موطنه الأصلي ليس بمحافظتي قنا وأسوان، إلا أنه لم يصرف له هذا البدل اعتباراً من 1/ 10/ 1985 دون سند من القانون.
ورداً على الطعن أودع مجلس الدولة مذكرة تضمنت أن ندب الطاعن تم لحضور لجان البت وهي مهام مؤقتة لا تستلزم الإقامة بالمحافظتين، وأن الندب لم يتم لشغل وظيفة، وإنما لحضور اللجنة والعودة.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 ينص في مادته الأولى على أن: -
"يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج.. بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة"..
وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليه على أن "يمنح بدل الإقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق المشار إليها"..
ومن حيث إن الطاعن ندب بالإضافة إلى عمله عضواً بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتي أسوان وقنا.
ومن حيث إن الحكمة التشريعية التي أملت تقرير بدل الإقامة، هي تشجيع العاملين على العمل في المحافظات النائية، وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها.
ومن حيث إن الندب لحضور لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر في شأنه مناط استحقاق بدل الإقامة، وذلك في ضوء الحكمة من تقرير هذا البدل الذي نوهنا إليه والذي يتمثل أساساً في الندب لشغل وظيفة في إحدى هذه المحافظات ذلك أن حضور لجان البت لا يعد ندباً لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التي لا تتصف بطابع الانتظام أو الاستمرار خاصة وأن العمل الرئيسي للطاعن في محافظة أخرى لا يستحق العاملون فيها هذا البدل، ومثل هذا الحضور المؤقت للجان ينبثق من تكليف مؤقت، ومن ثم لا يتطلب الأمر تشجيعاً أو حثاً له على الإقامة في هذه المحافظة النائية.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن دعوى الطاعن لا تقوم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه الحكم، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 819 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 387 ص 1980

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وأحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.

------------------

(387)
الطعن رقم 819 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الحكم".
وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع. علة ذلك.
(2) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. مادة 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973.
(3، 4) حكم "تسبيب الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي".
3 - إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح ولو كان قد قضي بإلغائه.
(4) إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات المقدمة للمحكمة. لا عيب ما دامت مبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي الإشارة إليها.
(5) حكم "تسبيبه". خبرة. محكمة الموضوع.
تقرير الخبير. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب الحكم متى أخذت به محكمة الموضوع.
(6) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، ما لا يعد كذلك".
الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها. لا يعد من قبيل الفساد في الاستدلال.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التي أطرحتها. حسبها إقامة حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
(8) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالاستئناف. أثره. وجوب فرض محكمة الاستئناف رقابتها على أعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية وفصلها في النزاع من جديد.
(9) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته أو عدلته. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.
(10) إثبات. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج"
خطأ الحكم في إسناد صورة خطاب إلى غير الجهة الصادر عنها المحرر. لا تأثير له على ما انتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة في الإثبات. النعي على هذا الخطأ. غير منتج.
(11) تسجيل. عقد. بطلان. قاضي الأمور الوقتية.
عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.

----------------
1 - يدل نص المادة 170 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بأن يوقع على المسودة، على أنه يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضي مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي معناه زوال صفة القاضي أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم.
2 - التعديل الذي جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد استهدف - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم المطعون فيه، أما تفصيل الخطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع في غمارها أمام القاضي معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه.
3 - لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي وإن قضي بإلغائه.
4 - لا يعيب الحكم الاستئنافي إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها.
6 - الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه محكمة الموضوع لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال.
7 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التي أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
8 - يترتب على الاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية والقانونية جميعاً حتى فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف، ومن ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذ اكتفت بالقول بأن استخلاص محكمة أول درجة للواقع في الدعوى إنما وقع في حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على أعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هي وليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها.
9 - لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذي ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية.
10 - خطأ الحكم في إسناد صورة خطاب إلى الجهة الصادر عنها المحرر لا تأثير له على ما انتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة في الإثبات إذ يستوي بالنسبة للطاعنة أن تكون هذه الصورة لأصل صادر عن الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقاري أو صادر عن مصلحة الأملاك - ويكون نعيها في هذا الصدد غير منتج.
11 - المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان المحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم...... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفي أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7645 سنة 69 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 9994 جنيه استناداً إلى أنها تمتلك حصة مقدارها 11 قيراط و8 أسهم من 24 قيراط في كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد بيع مسجل برقم 4092 توثيق القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 61 وإن السلطة القائمة على شئون التنظيم قامت في منتصف سنة 1968 وبمناسبة افتتاح كاتدرانية الأقباط الأرثوذكس الجديدة - بإخلاء المنزل من شاغليه وبهدمه دون إخطارها وإن المطعون ضده الثالث بصفته يدعي أنه المالك للأرض - وبتاريخ 6/ 6/ 70 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره وقيدت الدعوى برقم 2956 سنة 71 مدني كلي جنوب القاهرة. قضت المحكمة بتاريخ 15/ 6/ 1974 بإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 4177.600 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4035 سنة 91 ق. م. القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم 4012 سنة 91 ق. م القاهرة. وبتاريخ 10/ 5/ 75 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الثالث بصفته بأن يدفع للطاعنة 550 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جاء خلو من بيان سبب المانع لدى السيد المستشار...... عضو الهيئة التي أصدرته - الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على المسودة - من حضور جلسة النطق به بالمخالفة لنص المادة 170 من قانون المرافعات فيكون باطلاً عملاً بالمادة 178 من هذا القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 170 من قانون المرافعات على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في إصدار الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بأن يوقع على المسودة، على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضي مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي معناه زوال صفة القاضي أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد تحقق مانع قانوني بالمستشار الذي لم يحضر النطق بالحكم ووقع على مسودته فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية الدالة على ملكية الطاعنة لعقار النزاع أرضاً وبناء والتي ضمنتها مذكرة دفاعها لمحكمة الاستئناف رداً على استئناف المطعون ضده الثالث بصفته، كما أغفل الإشارة إلى مستنداتها العديدة المقدمة الدالة على أن العقار كان مبنياً وقائماً قبل سنة 1940 ومنها الصورة الرسمية بصحيفة دعوى الحراسة والحكم الصادر في 27/ 11/ 1940 بفرض الحراسة على العقار وصورة رسمية من مستخرج الخرائط التاريخية لمنطقة العباسية قسم الوايلي الممسوحة سنة 1911 والتي حلت محلها خرائط مساحة سنة 1944 وظاهر منها أن المنزل قائم وموجود وأنه لا يوجد به ولا بالدائرة المحيطة له أية علامة تفيد إنه كان مدفناً ظاهراً، ومع ذلك اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة في بيان الوقائع ودفاع الخصوم وأدلتهم إلى الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة مع تحصيل ما تضمنته صحيفتي الاستئنافين وبذلك يكون باطلاً عملاً بالمادة 178 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعديل الذي جرى على المادة 178 من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1973 قد استهدف - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم المطعون فيه، أما تفصيل الخطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة فإنه تزيد لا طائل من ورائه، قد يضيع في غمارها أمام القاضي معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية، ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه، وكان لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي وإن قضي بإلغائه، كما لا يعيبه إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكمة ما دامت مبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد بيان وقائع الدعوى إلى الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة التي تضمنت عرضاً مجملاً لهذه الوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم حصل الحكم أسباب استئناف كل من الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته مقيماً قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره المتضمن بيان ما قدمته الطاعنة من مستندات ومنها الخرائط المساحية وما أثارته من دفاع لا يخرج عما رددته بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف وبذلك يكون الحكم قد استكمل شروط صحته ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل مستنداتها التي أطلع عليها الخبير والحاسمة في عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها والدالة على أن منزل النزاع لم يكن في يوم من الأيام (مدفناً) ولم يكن مخصصاً لمنفعة عامة بل كان ملكاً خاصاً لمورث البائعة لها الذي يرتد وضع يده إلى سنة 1890 كما لم يناقش الحكم اعتراضاتها على تقرير الخبير والتي ضمنتها مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان وضع اليد على الأموال العامة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وذلك قبل صدور القانون 39 لسنة 1959 - إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. على أنه يجب أن يكون انتهاء التخصيص للمنفعة العامة واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - من شأن قاضي الموضوع وحده فله السلطة التامة في تقدير أعمال أهل الخبرة وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليه تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع صحيح الواقع ما دام استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق، وكان المقرر أن الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه محكمة الموضوع لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير فما دام أنها قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها ففي ذلك الرد الضمني المسقط لما عداها، وهي أيضاً غير ملزمة بالرد على المستندات غير الحاسمة التي أطرحتها إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك أرض النزاع استناداً إلى ما ثبت لخبير الدعوى من أن هذه الأرض كانت أصلاً من المنافع العامة ثم تحولت إلى أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة في 10/ 2/ 1949 وأن المدة منذ هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 39 لسنة 59 الذي حظر تملك الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة بالتقادم - دون الخمس عشرة سنة وبالتالي فليس من شأن هذه المدة أن تكسب الطاعنة ملكية تلك الأرض بالتقادم المكسب الطويل المدة، وهي أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وتتضمن الرد المستند لكل حجة مخالفة، وتعتبر - وقد أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره - جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي استدل على ملكيتها لعقار النزاع أرضاً وبناءاً بعقد البيع المسجل مؤقتاً برقم 4192 في 16/ 5/ 61 وخطاب مصلحة الأملاك المؤرخ 24/ 2/ 60 بأن الأرض لم تحصر ضمن جبانة الأنبا رديس وبالتالي تخرج عن المساحة المسلمة للمصلحة وليست من أملاكها على حين استخلص الحكم المطعون فيه ما يخالف هذا النظر فيما قدره بأن بيع هذه الأرض قد ورد على أرض جبانات من الأموال العامة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يترتب على الاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التي يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية والقانونية جميعاً حتى فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف، ومن ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا اكتفت بالقول بأن استخلاص محكمة أول درجة للواقع في الدعوى إنما وقع في حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على أعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هي وليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها. وكان لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذي ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية، وكانت الموازنة بين الأدلة لا تعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الطاعنة لا تمتلك شيئاً من أرض النزاع على ما يحمله من تقرير الخبير وسلف بيانه فإن ما تثيره بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً غير جائز أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الشهر العقاري قد استفسر بخطابه لمصلحة الأملاك في 20/ 2/ 1960 عما إذا كان عقار النزاع يدخل في أملاك الحكومة الخاصة أم لا - لا مكان شهر حق الإرث وعقد البيع الصادر فردت مصلحة الأملاك بخطابها المؤرخ 24/ 2/ 60 بأن جبانة الأنبا رويس قد تم الاستغناء عنها وحصرت ضمن أملاك الحكومة الخاصة ولم يحصر ضمنها عقار النزاع لخروجه عن المساحة المسلمة إليها وانتقل الخبير إلى مصلحة الأملاك واطلع على أصل ذلك الخطاب وتبين أنه يحمل توقيعات المختصين بما يقطع بمطابقة الصورة الشمسية المقدمة منها لأصل الخطاب بصرف النظر عن تشكك الخبير في عبارة "وليس من أملاكها" الواردة في نهاية الخطاب والتي لا تتنافى مع ما ورد بصلبه ولا تعتبر سوى ترديد لمحتواه، ومع ذلك نسب الحكم المطعون فيه صورة الخطاب إلى الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقاري وأسقط حجية صورته الشمسية لعدم وجود الأصل وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أفصح عن سبب عدم اعتداده بالصورة الشمسية لخطاب مصلحة الأملاك المؤرخ 24/ 2/ 60 بقوله أن عبارة "وليس من أملاكها" مضافة بمداد وقلم مخالفين وذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها بما أذن لها بنص المادة 28/ 1 من قانون الإثبات ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض. هذا إلى أن خطأ الحكم في إسناد صورة الخطاب إلى غير الجهة الصادر عنها المحرر لا تأثير له على ما انتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة في الإثبات إذ يستوي بالنسبة إلى الطاعنة أن تكون هذه الصورة لأصل صادر عن الإدارة الهندسية التابعة للشهر العقاري أو صادر عن مصلحة الأملاك ويكون نعيها في هذا الصدد غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن ما انتهى إليه الخبير بمحضر أعماله رقم 20 بتاريخ 15/ 11/ 72 بشأن محضر التسليم المؤرخ 10/ 2/ 49 يدل على أن أرض النزاع تخرج عن مسطح الأرض المسلمة لمصلحة الأملاك بموجب هذا المحضر بينما استدل الحكم مما جاء بتقرير الخبير على أنها تدخل فيها وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الصور الرسمية لتقرير خبير الدعوى ومحاضر أعماله المودعة حافظة مستندات الطاعنة الثانية أنه انتهى إلى أن أرض النزاع وإن كانت لا تدخل ضمن مساحة الـ 6 سهم و3 قيراط و8 فدان المسلمة لمصلحة الأملاك بتاريخ 10/ 2/ 49 لدخولها ضمن المساحة المخصصة بالمرسوم الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1926 للمنفعة العامة، إلا أنها دخلت الملكية الخاصة للدولة منذ 10/ 2/ 1949 - وهو تاريخ الاستغناء عنها كجبانة وإلغاء تخصيصها للمنفعة العامة، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه قد استقام على هذه النتيجة التي خلص إليها الخبير فإنه لا ينال منه العبارة التي ضمنها أسبابه من أنه "قد جاء بتقرير الخبير أن أرض النزاع تدخل ضمن محضر التسليم" إذ لا تأثير لهذه العبارة على النتيجة التي ضمنها الخبير تقريره واعتمدها الحكم وهي أن أرض النزاع باتت في ملكية الدولة الخاصة منذ إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالاستغناء عنها كجبانة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى السبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها لم تتمسك بأنها تمتلك أرض النزاع بالتقادم الخمسي ومع ذلك تعرض الحكم لبحث ملكيتها بهذه الطريقة قولاً منه أنها تمسكت بذلك في مذكرتها.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة لم تمتلك أرض النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة استناداً إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى في هذا الشأن وسلف بيانه، ولما كان هذا وحده كافياً لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من بحث ما إذا كانت قد تملكت تلك الأرض بالتقادم المكسب القصير المدة أم لا إذ كان ذلك من باب التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه وبذلك يكون النعي بهذا السبب غير مجد ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر حجية قرار قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لعقد البيع الصادر لها والذي أخطر به المطعون ضده الثالث حال صدوره سنة 1961 بمقولة أن هذا القرار لا يضفي على عقدها أية شرعية في حين أن المادتين 53، 54 من التعليمات المنفذة لقانون الشهر العقاري تضفيان على الشهر المؤقت - متى أمر قاضي الأمور الوقتية بتثبيته - نفس الآثار المترتبة على التسجيل العادي إذ لا يجيز القانون الطعن في قراره بإبقاء أو إلغاء الشهر المؤقت.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم 714 لسنة 61 بإبقاء الشهر المؤقت بهذا العقد لا يضفي أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 205 لسنة 24 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 64 ص 526

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، وعثمان رمزي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.

--------------

(1) حكم "بياناته".

استقالة أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وقبول هذه الاستقالة قبل النطق بالحكم. بطلان الحكم.

(2) إعلان.

الإعلان لجهة الإدارة. جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد البنادر دون مأمور البندر. م12 مرافعات.

---------------

1 - إن النصوص الواردة في قانون المرافعات في الفصل الأول من الباب العاشر الخاص بإصدار الأحكام تؤدي بمفهومها إلى ضرورة إصدار الأحكام ممن يتصف بوصف القاضي وإلى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت. فمتى كان الثابت أن أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة قدم استقالته من وظيفته وصدر قرار وزاري بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالي قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلا.

2 - الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة في تلك البلدة، ولا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر العمدة أو شيخ البلد.

--------------

الوقائع

من حيث إن الوقائع تتحصلعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليه كان قد رفع الطعن رقم 53 لسنة 1951 كلي ضرائب شبين الكوم في قرار لجنة تقدير الضرائب بطنطا القاضي بتقدير أرباحه عن نشاطه في السنوات من 1942 إلى 1948 طالبا الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وحصل قلم الكتاب "محكمة شبين الكوم الابتدائية" رسما مبدئيا قدره 2 جنيه و700 مليم على المبالغ التي زادت عن حد الإعفاء القانوني وقدره 150 جنيها وبتاريخ 18/12/1950 حكمت المحكمة غيابيا ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المطعون عليه بالمصاريف - وعمل قلم الكتاب بمحكمة شبين الكوم قائمة رسوم في 17/1/1951 بمبلغ 6 جنيه و300 مليم قيمة فرق الرسم على اعتبار أن قيمة الدعوى 400 جنيه ثم قائمة رسوم أخرى بمبلغ 25 جنيها و200 مليم في 12/9/1952 - فعارض المطعون عليه فيها - وبجلسة 21/4/1953 حكمت محكمة شبين الكوم بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القائمة المعارض فيها مع إلزام المعارض بالمصاريف. وبصحيفة تاريخها 30/4/1953 استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 36 لسنة 3ق طالبا قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 21/4/1953 وإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها مع إلزام قلم الكتاب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 17 من فبراير سنة 1954 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي - وكذلك إلغاء أمر التقدير الصادر في 22/9/1952 وإلزام قلم الكتاب بمصاريف الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 7 من يونيه سنة 1954 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من أبريل سنة 1958 - وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من مايو سنة 1958 وفيها طلبت النيابة العامة أصليا قبول الدفع المبدى في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان المطعون عليه به واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه - ويبين من الاطلاع على هذه المذكرة أن مبنى الدفع ببطلان إعلان الطعن بالنقض - أن المطعون عليه كان قد بين في ورقة إعلان الحكم الصادر لصالحه من محكمة استئناف طنطا أن له في بندر شبين الكوم محلا مختارا هو مكتب الأستاذ ....... المحامي، فلما توجه المحضر لإعلان الطعن بالنقض في هذا المحل المختار - وامتنع وكيل المكتب عن استلام الصورة قام المحضر بتسليمها لشيخ البلدة في بندر شبين الكوم - وكان يتعين عليه طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات تسليمها لمأمور البندر لا لشيخ البلدة وإذ كان تسليم الصورة قد وقع مخالفا لذلك فإنه يكون باطلا بنص المادة 24 من قانون المرافعات.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن هذا الدفع على غير أساس ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات بعد إذ حددت الأشخاص الذين تسلم لهم صورة الإعلان عند عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أردفت ذلك بقولها: "فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته" - وإذ كان الغرض من تسليم الصورة لجهة الإدارة في هذه الحالة هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه - فإن هذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد - في شبين الكوم - باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة - في تلك البلدة - ولا تدل عبارة النص المذكور آنفا على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر أو العمدة أو شيخ البلد، ومن ثم يتعين رفض الدفع. وإذ أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الأول من سببي الطعنعلى الحكم المطعون فيه - أنه مشوب بالبطلان - وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن المستشار ....... كان أحد أعضاء هيئة المحكمة التي نظرت الاستئناف بجلسة 3 من فبراير سنة 1954 وقد حجزت هذه الهيئة القضية للحكم لجلسة 17 من فبراير سنة 1954 - وفي جلسة النطق بالحكم لم يكن المستشار ........ من بين أعضاء الهيئة التي نطقت بالحكم وليس في بيانات الحكم ما يفيد أنه كان قد حضر المداولة وأمضى مسودة الحكم - فضلا عن أن المستشار المذكور كان قد استقال في 4 من فبراير سنة 1954 وقبلت استقالته اعتبارا من هذا التاريخ وأخلى طرفه في 14 من فبراير سنة 1954 وبذلك تنعدم ولايته فلا تكون له صلاحية لإصدار الحكم ويفقد توقيعه على مسودة الحكم بفرض توقيعه عليها خصائصه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه ثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 3 من فبراير سنة 1954 أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة من السادة المستشارين ..... رئيسا و.... و...... أعضاء، وأن القضية حجزت للحكم لجلسة 17 من فبراير سنة 1954. وثابت أيضا من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نطقت بالحكم في ذلك اليوم كانت مشكلة من المستشار .... و....... و...... - وثابت كذلك من الاطلاع على ملف خدمة المستشار ....... المرفق ضمن مستندات الطاعن - أنه قدم استقالته في 4 من فبراير سنة 1954 وصدر قرار وزاري في 6 من فبراير سنة 1954 بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالي اعتبارا من 4 من فبراير سنة 1954. ولما كانت النصوص الواردة في قانون المرافعات في الفصل الخاص بإصدار الأحكام "وهو الفصل الأول من الباب العاشر" تؤدي بمفهومها إلى ضرورة إصدار الأحكام ممن يتصف بوصف القاضي وإلى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم - وذلك لتتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، وكان الثابت أن المستشار ..... - على ما سلف بيانه - قد فقد ولاية القضاء اعتبارا من 4 من فبراير سنة 1954 أي قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به في جلسة 17 من فبراير سنة 1954 - فإن الحكم يكون باطلا ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بلا حاجة للنظر في باقي ما تضمنه هذا السبب وفي السبب الثاني.

السبت، 27 مايو 2023

الطعن رقم 27 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 44 قضائية تنازع.

المقامة من
إلهامي نجاح ناجي
ضد
1- ولاء شحاتة عطية جودة
2- رئيس مأمورية محكمة استئناف أسيوط لشئون الأسرة

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين الفصل في موضوع النزاع. وفي الموضوع: بالاعتداد بحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بجلسة 26/ 12/ 2021، في الاستئنافين رقمي 3152 و3255 لسنة 96 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 23/ 5/ 2021، في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم بانعدام الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى والمدعي، أقاما أمام محكمة استئناف أسيــــوط، الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية، و3548 لسنة 95 قضائية - على الترتيب -، طعنًا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في الدعوى رقم 388 لسنة 2019، وبجلسة 23/ 5/ 2021، قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف المدعي، وقضت في استئناف المدعى عليها، بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المدعي أن يسلمها مصوغاتها الذهبية عينًا متى كان ذلك ممكنًا ورد قيمتها إن هلكت، والتأييد فيما عدا ذلك. ومن جهة أخرى، أقام الخصمان المذكوران، وبالترتيب ذاته، أمام محكمة استئناف أسيوط، الاستئنافين رقمي 3153 و3255 لسنة 96 قضائية، طعنًا على حكم محكمة أسرة ثان أسيوط الصادر في الدعوى رقم 420 لسنة 2021 بإلزام المدعي أن يؤدي إلى المدعى عليها المذكورة نفقة شهرية لابنتهما الصغيرة. وبجلسة 26/ 12/ 2021، قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محليًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الغردقة لشئون الأسرة. وإذ ارتأى المدعي تناقض هذا الحكم الاستئنافي مع حكم محكمة الاستئناف ذاتها الصادر في الاستئنافين رقمي 4406 لسنة 94 قضائية و3548 لسنة 95 قضائية، في شأن تحديد المحكمة المختصة محليًّا بنظر دعاوى شئون الأسرة، المثارة بينه وبين المدعى عليها الأولى، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادريـن مــن محكمـة واحدة، تابعة لجهـة القضــاء العادي، فإن هــذا التناقـض - بفرض قيامه - لا يستنهـض ولايــة المحكمة الدستوريـة العليا للفصـل فيـه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 24 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 13 / 5 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر مــــن مايو سنة 2023م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
آية إبراهيم الدسوقي السيد رمضان
ضد
1- رئيس الجمهوريــــة
2- رئيس مجلـــــس الـوزراء
3- رئيس مجلــس النـواب
4- وزيـر العدل
5- رئيس وأعضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض، مصدرة الأمر في الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية.
6- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدرة الحكم في طلب الإغفال رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية.
7- رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مصدرة الحكم في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية.
8- القاضي المشرف على إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
9- مدير إدارة تحصيل الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
10- كبير محضري التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
11- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بجلسة 23/ 5/ 2017، في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية تظلمات رسوم قضائية، وحكمها الصادر في الدعوى ذاتها، بجلسة 23/ 1/ 2018، برفض طلب الإغفال، والأمر الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض - بغرفة مشورة - بجلسة 11/ 4/ 2018، بعدم قبول الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، لتجاهلها إقامة الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة، في الدعوى رقم 1006 لسنة 1 قضائية، تم إعلان المدعية بأمر تقدير الرسوم القضائية ورسم خدمات الصندوق المستحقة عن تلك الدعوى، بموجب المطالبة رقم 184 لسنة 2012/ 2013، فتظلمت من الأمر بطريق المعارضة أمام قلم كتاب تلك المحكمة، وقيدت المعارضة برقم 87 لسنة 7 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المواد (1، 3، 9، 18، 21، 75، 76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ صرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، طعنًا على تلك المواد، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 5/ 2017، برفض التظلم، وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. وقد ارتأت المدعية أن المحكمة أغفلت الفصل في طلب وقف نظر التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي صرحت لها بإقامتها، فأعادت عرض الأمر عليها، وبجلسة 23/ 1/ 2018، قضت المحكمة برفض دعوى الإغفال. لم يصادف هذا الحكم قبول المدعية، فطعنت عليه أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض، بالطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية، وبجلسة 11/ 4/ 2018، قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن. وإذ تراءى للمدعية أن الأحكام المشار إليها تشكل عقبة في تنفيذ ما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنية 16 قضائية دستورية، وغيرها من الدعاوى الدستورية، من وجوب تربص محكمة الموضوع الفصل في الدعوى الدستورية التي أقيمت بتصريح منها. ولا يغني عن ذلك ما تضمنته الأحكام محل المنازعة المعروضة - سندًا للعدول عن التصريح بإقامة الدعوى الدستورية - بصدور أحكام برفض دعاوى دستورية أقيمت طعنًا على دستورية المواد (14، 15، 16، 18، 75) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، لكون تلك الأحكام لم تفصل في كافة النصوص التشريعية محل الطعن في الدعوى رقم 31 لسنة 39 قضائية دستورية، فأقامت المدعية دعواها المعروضة بطلباتها السالفة الذكر.
وحيث إن منازعة التنفيذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغايــة المبتغــاة منهــا فـي تأمين حقــــوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. مما مؤداه: أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها المنازع في تنفيذه دون أن يتعداه.
وحيث كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أقامت دعواها المعروضة، على سند من أن الأحكام الموضوعية التي أوردتها تشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصــــادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 4/ 1996، فــــي الدعــــوى رقــم 30 لسنة 16 قضائيــــة دستورية، وكان ذلك الحكم قد قضى: بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون. ونُشر هذا الحكم في العدد رقم (16) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 4/ 1996. وتقتصر حجيــــتـه على ما ورد في منطوقه، وما اتصل بهذا المنطوق من أسباب للقضاء بعدم الدستورية، وهو أمر منبت الصلة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية الذي كان مطروحًا على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 87 لسنة 7 قضائية، والحكم الصادر فيها بجلسة 23/ 5/ 2017، برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وحكمها الصادر بجلسة 23/ 1/ 2018، برفض طلب الإغفال، والأمر الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض بغرفة مشورة، بجلسة 11/ 4/ 2018، بعدم قبول الطعن رقم 11704 لسنة 87 قضائية. ومن ثم، ينحسر عن النزاع الموضوعي محل الأحكام المشار إليها نطاق الحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المقررة بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتنتفي بذلك الصلة بين الأحكام المصورة عقبة في التنفيذ، والحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 30 لسنة 16 قضائية. الأمر الذي لا تُعد معه تلك الأحكام عقبة في تنفيذه، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام الموضوعية الآنفة البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، مما مؤداه أنَّ تولي هذه المحكمة - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها المشار إليه - اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.