الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 مايو 2023

الطعن 1290 لسنة 36 ق جلسة 23 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 94 ص 912

جلسة 23 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-------------------

(94)

الطعن رقم 1290 لسنة 36 القضائية

جامعات - تنسيق القبول بالجامعات - خطأ الحاسب الآلي - تصويبه (قرار إداري).
إذا أخطأ الحاسب الآلي بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عال بخلاف رغبته التي أبداها ودرجاته التي تؤهله للقبول بكلية الحقوق - فإنه يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك - القرار السلبي بالامتناع عن قبول الطالبة بالكلية التي كان مجموعها يرشحها للالتحاق بها هو قرار مخالف للقانون - لا وجه للاحتجاج بإعلان نشر في إحدى الصحف - هذا الإعلان لا يفترض معه علم الكافة رسمياً بمضمونه - أساس ذلك: ليس في القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر في غير الجريدة الرسمية مفترضاً بحكم اللزوم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 12 من مارس سنة 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بالنقض نائباً عن رئيس جامعة طنطا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1290 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 23 من يناير سنة 1990 في الدعوى رقم 6351 لسنة 42 القضائية المقامة من المطعون ضده الأول..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/..... ضد رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني (وزير التعليم العالي) وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبول ابنة المدعي ضمن الطلبة المقبولين بكلية الحقوق جامعة طنطا كمنتسبين في العام الجامعي 87/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة طنطا المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار/....... تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني مسبباً رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضده بصفته (المدعي بصفته) مصروفات الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1990، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة التاسع من فبراير سنة 1991، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16 من مارس سنة 1991 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم السبت الموافق 23 من مارس سنة 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أقامت طعنها ضد/........ بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/........ باعتباره الصادر لصالحه الحكم المطعون فيه كما أقامته ضد وزير التعليم وذلك رغم أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، ومن ثم تكون الجامعة قد أقامت الطعن ضد وزير التعليم دون أساس قانوني مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن ضده.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه يكون هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه في الرابع من سبتمبر سنة 1988 أقام/....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/....... الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بسريان القرار الإداري رقم 243 الصادر من مجلس جامعة طنطا على ابنته أسوة بزملائها وعلى سند من القول بأن ابنته حصلت على الثانوية العام (أدبي) من مدرسة العباسية بنات في 21/ 10/ 1987 بمجموع 155.5 درجة وتقدمت بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، فأرسل إليه ما يفيد إلحاقها بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة على الرغم من أن مجموعها الحاصلة عليه في هذا العام يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق جامعة طنطا وفي 12/ 5/ 1988 نما إلى علم الطالبة أن كلية الحقوق جامعة طنطا أعلنت بجريدة الأخبار يوم 2/ 1/ 1988 أنه حدث خطأ بكمبيوتر مكتب التنسيق كان من نتيجته أن قبل طلاب بكلية الحقوق جامعة طنطا حاصلون على درجات أقل من نظرائهم الذين رشحوا للالتحاق بالمعاهد المتوسطة وعليه صدر القرار رقم 243 من رئيس جامعة طنطا باعتبار الطلاب الذين تقدموا بعد إعلان الجريدة ضمن طلبة كلية الحقوق تصحيحاً للوضع فتقدمت الطالبة بتاريخ 12/ 5/ 1988 إلى إدارة جامعة طنطا لإلحاقها بكلية الحقوق تصحيحاً للوضع، وأرفقت بطلبها البيانات والمستندات اللازمة إلا أن الجامعة لم ترد على طلبها وتظلمت إلى وزير التعليم العالي دون طائل، وأثناء تحضير الدعوى قدم المدعي بصفته صحيفة بتعديل طلباته الأصلية لتصبح قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من جامعة طنطا بعدم قبول ابنته ضمن الطلاب المقيدين بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 87/ 1988 والحاصلين على مجموع اعتباري في الثانوية العامة عام 86/ 1987 مقداره 243.5 درجة.
ودفع الحاضر على هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي، ولم يحضر من يمثل جامعة طنطا بأي جلسة من جلسات نظر الدعوى سواء أمام المحكمة أو في مرحلة التحضير.
وبجلسة 23 من يناير سنة 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بإخراج وزير التعليم من الدعوى بلا مصروفات على أن الجهة المتصلة بالدعوى موضوعاً هي جامعة طنطا ويمثلها أمام القضاء رئيسها وقد اختصم في الدعوى.
وأقامت قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن الثابت من الأوراق أن ابنة المدعي حصلت على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي عام 86/ 1987 بمجموع كلي مقداره 155.5 درجة وبإضافة المواد المؤهلة وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية يصبح 250 درجة وقد أبدت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق، إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة في الوقت الذي قام فيه الحاسب الآلي لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتباري مقداره (243.5 درجة) أي أقل من المجموع الاعتباري الذي حصلت عليه ابنة المدعي على كلية حقوق طنطا، وأضاف الحكم المطعون فيه أن جامعة طنطا قد أقرت في مستنداتها المقدمة في دعوى مماثلة بقبولها طلاباً بكلية الحقوق كمنتسبين من الحاصلين على الثانوية العامة أدبي بمجموع اعتباري مقداره (243 درجة) ومن ثم فقد كان يتعين على الكلية المذكورة أن تجري قيد ابنة المدعي - الحاصلة على مجموع اعتباري أعلى من المجموع الاعتباري المشار إليه - ضمن طلاب السنة الأولى انتساب، إعمالاً لمبدأ المساواة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات، وأساس ذلك أن جامعة طنطا لم تعلن بصحيفة الدعوى ولم يحضر من يمثلها أثناء نظر الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري كما أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المقضى فيه وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 2014 المقامة من/....... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته/....... الحاصلة على مجموع مقداره 158 درجة أعلى من مجموع ابنة المطعون ضده، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن جدية الأسباب كما أن ابنة المطعون ضده لم يستدل على اسمها ضمن الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم للقيد بالكلية وعليه خلصت الجامعة الطاعنة في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الجلسة الأولى لنظر الدعوى عقدت في 23 من مايو سنة 1989 وثبت بمحضرها أنه لم يحضر أحد عن جامعة طنطا وأن الجلسة الثانية عقدت في 7 من نوفمبر سنة 1989 ولم يثبت حضور أحد عن الجامعة فيها حيث تقرر بها إصدار الحكم بجلسة 23 من يناير سنة 1990 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ضد الجامعة.
ومن حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينص في المادة (7) على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي وشكل منها شخصية اعتبارية.." وينص في المادة (26) على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الجامعة هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيسها ومن ثم فإن الإدارة القانونية بالجامعة هي التي تباشر الدعوى التي تقام منه أو عليه بصفته وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومن حيث إن القانون المشار إليه ينص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين إعلان الجامعة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها بمقر الجامعة لرئيس الجامعة أو من ينوب عنه في تسلم صور الإعلانات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي بصفته قد وجه دعواه إلى كل من رئيس جامعة طنطا ووزير التعليم العالي وتم إعلان المدعى عليهما بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة ولم تعلن عريضة افتتاح الدعوى للجامعة بمقرها بطنطا ولم يحضر ممثلها أية جلسة من جلسات التحضير أو المرافعة.
ومن حيث إن من المبادئ العامة المسلم بها في الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتقاضي في قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة أنه يتعين لصحة التداعي انعقاد الخصومة بين طرفيها بأن تعلن صحف الدعاوى إلى الأطراف المختصمين فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً ويترتب على عدم انعقاد الخصومة في أية دعوى أن يصدر الحكم فيها باطلاً لصدوره في غير خصومة صحيحة ولمخالفته للنظام العام القضائي.
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 تنص في المادة (14) على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء" وينبني لا شك على ذلك أن لا يجوز للمحكمة أن تتيح لأحد طرفي المنازعة القضائية أن يبدي أوجه دفاعه دون أن تحقق للطرف الآخر فرصة مماثلة لمباشرة حقه الطبيعي في إبداء دفاعه وإلا كان في ذلك ترجيح لجانب أحد طرفي الخصومة على الآخر الأمر الذي يتضمن إهداراً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون وما يتفرع عنه من مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ قداسة حق الدفاع للخصوم الأمر الذي يخل بميزان العدالة وتنتفي معه المساواة التي يحتمها النظام العام القضائي بين الخصوم أمام المحاكم، سواء في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون.
ومن حيث إنه يؤكد كل ذلك ويدعمه أنه تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء فقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة (69) منه على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول "ومقتضى هذا النص الدستوري أن تلتزم جميع جهات القضاء بأن تكفل حق الدفاع لجميع أطراف كل نزاع بحيث إذا ما أخلت المحكمة بهذا الحق وأهدرته صدر حكمها معيباً بعيب بالغ الجسامة يكون من شأنه بطلان الحكم ووجوب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة لم تنعقد بين طرفيها حيث لم تعلن الجامعة المدعى عليها بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يثبت عليها النزاع ولم تمثل أمام المحكمة خلال جلسات نظر الدعوى جميعاً ولم تخطر ولم تمكن الجامعة بأي وجه من إبداء دفاعها في الدعوى حتى تم حجزها للحكم فيها ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قد اعتوره عيب جسيم يبطله هو إهدار حق الدفاع والإخلال بالمساواة بين الخصوم أمام القضاء ومن ثم إهدار أساس جوهري من الأسس التي يقوم عليها النظام العام القضائي المصري التي حددتها أحكام الدستور والقانون الذي قررته الاتفاقات الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مهيأ للفصل فيه بعد أن أبدت الجامعة الطاعنة في صحيفة طعنها أوجه دفاعها الموضوعية فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الباطل حسماً للنزاع المتعلق بالمستقبل الدراسي لطالبة بالجامعة.
ومن حيث إن موضوع النزاع يتحصل في أن ابنة المدعي حصلت على شهادة الثانوية العامة - القسم الأدبي - عام 86/ 1987 من مدرسة العباسية الثانوية بنات بمجموع اعتباري مقداره 250 درجة وقد أبت رغبتها ابتداء لدى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق إلا أن المكتب رشحها للقبول بالمعهد الفني التجاري بمنيل الروضة في الوقت الذي قام فيه الحاسب الآلي لمكتب التنسيق بتوزيع طلاب حاصلين على مجموع اعتباري مقداره (243.5 ) درجة أي أقل من المجموع الاعتباري الذي حصلت عليه ابنة المدعي - على كلية الحقوق جامعة طنطا.
ومن حيث إن الجامعة لم تنف في صحيفة الطعن المقام منها أنها سبق أن قبلت من يقل مجموعهم عن مجموع الطالبة ابنة المطعون ضده بصفته وإن كانت تنفي أن الطالبة قد تقدمت بطلب للقيد بالكلية.
ومن حيث إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والسالف الإشارة إليها تنص في المادة (26) على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز وبالتساوي بحمايته ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز".
ومن حيث قد نص على هذه المبادئ صراحة دستور جمهورية مصر العربية في المادة (8) التي تقضي بأن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" وفي المادة (40) التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة".
ومن حيث إن من مقتضى المساواة الطبيعية بين المواطنين أن يكفل القانون عدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة في الحقوق وأن تكفل جهة الإدارة عند أدائها لواجبها ومباشرتها لاختصاصاتها عدم إجراء أي تمييز بينهم وإلا كان قرارها الذي يكرس هذا التمييز مشوباً بمخالفة جسيمة تجعله منعدماً لمخالفته لمبدأ من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العام الدستوري والقانوني والإداري المصري هو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة وهي مبادئ جوهرية يقوم عليها النظام العام الدستوري والقانوني والإداري المصري.
ومن حيث إنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالبة ابنة المطعون ضده قد طلبت في استمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق الالتحاق بإحدى كليات الحقوق كما أن الثابت أن مجموعها الاعتباري كان يؤهلها للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة طنطا مثلها في ذلك مثل زملائها الحاصلين على ذات المجموع وأن الحاسب الآلي قد انتهى على سبيل الخطأ إلى توزيعها على معهد عال على خلاف رغبتها التي كانت درجاتها تؤهلها للاستجابة لها، فقد كان يتعين نزولاً على المبادئ العامة الأساسية التي تحكم شرعية أدائها لواجباتها وهي مبدأ سيادة القانون وخضوع الإدارة لسيادته واحترامها لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وفي كفالة الفرص المشروعة لهم على سبيل المساواة، أن تقوم جهة الإدارة فور تبين خطأ الحاسب الآلي بتصحيح هذا الخطأ بأن تدعو أصحاب الحق وبينهم ابنة المطعون ضده إلى الحصول عليه دون حاجة إلى أن تطلب تقدمها بطلب لذلك لأن طلب الطالبة الثابت باستمارتها المقدمة إلى مكتب التنسيق لم يبت فيه على وجه سليم بل وقع الخطأ في مجال الاستجابة إليه على نحو كان على جهة الإدارة تصحيحه من خلال دعوة كل صاحب حق أغفلت جهة الإدارة منحه إياه إلى الحصول عليه نزولاً على مبدأي الشرعية وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وذلك دون حاجة لأي طلب منه لأن تصحيح الخطأ الذي يهدر حقوق المواطنين لا يحتاج إلى من يطالب بإجرائه ذلك أنه واجب على جهة الإدارة التي وقع من جانب أجهزتها الخطأ أن تبادر إلى أدائه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما تستند إليه الجامعة في طعنها لرفض الدعوى من عدم ثبوت تقدم الطالبة بطلب إلى كلية الحقوق بعد الإعلان الذي نشرته الكلية بإحدى الصحف لهذا الغرض لأن هذا الإعلان لا يفترض أن يرتب علم الكافة رسمياً بمضمونة لأنه ليس في القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر في غير الجريدة الرسمية والوقائع المصرية مفترضاً بحكم اللزوم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية تتصل بسقوط حقوقهم قبل الجهات الإدارية المختصة بعد فوات مواعيد معينة.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أحقية ابنة المطعون ضده في إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قبولها كمنتسبة بكلية الحقوق جامعة طنطا في العام الجامعي 87/ 1988.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة (154) من قانون المرافعات؛

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ضد المطعون ضده الأول دون غيره وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار جامعة طنطا السلبي فيما تضمنه من عدم قبول (........) ابنة المدعي ضمن الطلبة المقبولين كمنتسبين بكلية الحقوق بالجامعة في العام الجامعي 87/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن وجامعة طنطا بمصروفات الدعوى.

الطعن 116 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 12 ص 76

جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12)
الطعن رقم 116 لسنة 2021
(1 -6) دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ""من أنواع الدعاوى: دعوى النسب". بطلان "بطلان الأحكام". نسب " إثبات النسب: إثبات النسب مع الشك ". محكمة الموضوع " سلطتها فـي تقدير ثبوت النسب ""سلطتها في استخلاص قيام الزوجية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور فـي التسبيب " "بطلانه".
(1) نسب الولد في فقه الحنابلة. يحتاط لإثباته بما لا يحتاط لغيره. إحياءً للولد. جــواز بنائـه على الاحتمـالات النادرة المتصور حدوثها بأي وجه. علة ذلك. إثبات النسب مع الشك. ماهيته. إذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه. علة ذلك.
(2) الفراش الصحيح. ليس طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب. اعتباره سبباً منشئاً له. مجيء الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت الدخول أو من وقت العقد مع إمكان التلاقي بين الزوجين أو مجيئها به لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينهما. أثره. ثبوت النسب بالفراش. كذلك يثبت بالعقد الفاسد أو الوطء بشبهة.
(3) الزواج. استخلاص قيامه. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً. للقاضي - في الحالات التي يقدرها – إثباته بالبينة.
(4) دعوى النسب. جواز إثباتها بالبينة. احتمال العبارة إثبات النسب وعدمه. صرفها للإثبات وجواز الشهادة فيها بالشهرة والتسامع واغتفار ما فيها من تناقض. تعارض ظاهرين في النسب. وجوب تقديم المثبت له.
(5) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. البطلان.
(6) اطّراح الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة سماع والدها لإقراره بالعلم بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل لتحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما وترتيبه على ذلك قضاؤه بتأييد حكم أول درجة لأسبابه برفض الدعوى رغم كون البصمة الوراثية قرينة قوية، ونصّ المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية على جواز استعانة جهات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية لتحديد النسب ورده على ذلك الدفاع بما لا يواجهه. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الراجح –في فقه الحنابلة- أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأيّ وجهٍ؛ حملاً لحال المرأة على الصلاح، وحمايةً لعرضها من العبث، وحفظاً لحق الولد في ثبوت النسب من أبيه، ورعايةً لمركزه الشرعي في المجتمع، وما يترتّب على هذا المركز من حقوقٍ له أو عليه، كما أثبتوا النسب مع الشك، فإذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدّم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب الاحتياط فيه.
2- ليس الفراش طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب، بل يعتبر سبباً منشئاً له، وعلى ذلك جرى قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 بالمواد: (86 و87 و88 و96)؛ بما مؤدّاه أنه إذا قامت الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة ثم جاءت الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت دخول الزوج بها أو من وقت عقد الزواج مع إمكان التلاقي بين الزوجين، أو جاءت بالولد لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينها وبين زوجها كان نسب الولد ثابتاً منه بالفراش، دون حاجةٍ إلى بيّنةٍ أو إقرارٍ من الزوج بالبنوّة، كما يثبت نسب الولد من عقد فاسد، أو وطء بشبهة.
3-المقرّر أنّه يجوز إثبات الزواج بالبينة في الحالات التي يقدّرها القاضي ولا يشترط إثباته بمحرّر رسمي وأن استخلاص توافره مسألة واقعية تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4-المشرّع أجاز قبول الشهادة بالتسامع في مسائل النسب، كما هو مقرّر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدّم المثبت له.
5-إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلانه إذا كان هذا الدّفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، مما يقتضي بطلانه، وبما مؤدّاه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدّعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على آثاره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
6- إذا كان البيّن من أوراق الدّعوى أنّ الطاعنة تمسّكت بصحيفة الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016 والاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل .... للجهة المنوط بها تحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما باعتبارها من أدلّة ثبوت النسب، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإثبات نسب الطفل المذكور للمطعون ضده، وما يترتّب على ذلك من آثار. وكان الحكم المطعون فيه اطّرح هذا الدفاع على سندٍ من أنّ الطاعنة لم تثبت علاقة الزواج وأن طلباتها في الإثبات وإعادة سماع والدها كانت غير منتجة لصدور حكم جنائي بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمطعون ضدّه ولا يعتدّ بالتحليل الجيني، طالما حدّدت المادة (86) من قانون الأسرة طرق إثبات النسب. لمّا كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع استمعت لشهادة امرأتين أكّدتا سماعهما بزواج الطاعنة من المطعون ضدّه، وللطاعنة بيان دفاعها وحجّتها بما تراه مفيداً، بما في ذلك سماع والدها الذي اكتفت محكمة الموضوع باستجوابه وهو ليس من الخصوم، ولم يكن في الحكم الجنائي ما ينفي النسب لتستند إليه المحكمة في أسبابها؛ إذ من الجائز أن تؤول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة شرعية تحدث أثرها حتّى ولو كانت في منشئها غير ذلك، وحيث إنّ الزواج وإن كان فاسداً لاختلال بعض شروطه، فإنه بعد الدّخول يترتّب عليه ثبوت النسب، وهو مفاد المادة (51) من قانون الأسرة، والمادة (88) منه؛ إذ إنّ الزواج -أيّاً ما كان نوعه- يجوز إثباته بالبيّنة، وهو ما نصّت عليه المادة (10) من قانون الأسرة، والبيّنة هي كلّ ما يبيّنه الواقع بما في ذلك القرينة القوية كالبصمة الوراثيّة، وكان القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثيّة أورد بالمادة الثالثة أنه يجوز للجهات المختصّة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثيّة لتحديد النسب؛ ممّا يدلّ على أنّ لهذا التحليل أهميته إذا ثبت توافر علاقة الزواج ولو كان العقد فاسداً أو كان هناك وطء بشبهة في حال إنكار النسب. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ وما استند إليه لا يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات علاقة الزواج وترتيب الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيّد الحكم المستأنف بأسبابه والقاضي برفض الدّعوى واطّرح دفاع الطّاعنة على أهمّيته في تغيير وجه الرأي في الدّعوى -لو صحّ-؛ فإنّه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى مخالفة القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أنّ الطّاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2019 [أسرة كلّي] ابتغاء الحكم لها بإثبات نسب ابنها الصغير .... إلى أبيه المطعون ضدّه، واستخراج الأوراق الثبوتية له، وإخضاع المطعون ضده والصغير .... لفحص البصمة الوراثيّة لإثبات نسبه، على سند من القول: إنّها تزوجت بالمطعون ضده عرفياً وأنجبت منه الطفل .... إلا أنّه أنكر علاقة الزواج ونسب الطفل، فأقامت الدّعوى. حكمت المحكمة برفض الدّعوى. استأنفت الطّاعنة هذا الحكم برقم ...لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة-؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي ذلك تقول: إنّها تمسّكت أمام محكمة الموضوع بطلبات جوهرية وجازمة بما في ذلك إحالة طلبها للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016، وطلب الاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل ... للتحليل الجيني لإثبات النسب، إلا أنّ محكمة الموضوع اطّرحت هذا الدفاع الجوهري بسند غير سائغ، والتفتت عن نتيجة ما ورد بشهادة الشاهدتين أمام محكمة أوّل درجة في إثبات علاقة الزواج، ولم ترتّب الأثر بإثبات النسب حتى ولو كان الزواج فاسداً أو به شبهة؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إنّ هذا النعي سديد؛ ذلك أنّه من الراجح –في فقه الحنابلة- أن النسب يحتاط في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأيّ وجهٍ؛ حملاً لحال المرأة على الصلاح، وحمايةً لعرضها من العبث، وحفظاً لحق الولد في ثبوت النسب من أبيه، ورعايةً لمركزه الشرعي في المجتمع، وما يترتّب على هذا المركز من حقوقٍ له أو عليه، كما أثبتوا النسب مع الشك، فإذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قُدّم الظاهر المثبت للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب الاحتياط فيه، وليس الفراش طريقاً من طرق إثبات النسب فحسب، بل يعتبر سبباً منشئاً له، وعلى ذلك جرى قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 بالمواد: (86 و87 و88 و96)؛ بما مؤدّاه أنه إذا قامت الزوجية الصحيحة بين الرجل والمرأة ثم جاءت الزوجة بالولد لمدة ستة أشهر فأكثر من وقت دخول الزوج بها أو من وقت عقد الزواج مع إمكان التلاقي بين الزوجين، أو جاءت بالولد لمدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينها وبين زوجها كان نسب الولد ثابتاً منه بالفراش، دون حاجةٍ إلى بيّنةٍ أو إقرارٍ من الزوج بالبنوّة، كما يثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة. والمقرّر أنّه يجوز إثبات الزواج بالبينة في الحالات التي يقدّرها القاضي ولا يشترط إثباته بمحرّر رسمي وأن استخلاص توافره مسألة واقعية تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنّ المشرّع أجاز قبول الشهادة بالتسامع في مسائل النسب، كما هو مقرّر شرعاً بأن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدّم المثبت له، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلانه إذا كان هذا الدّفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، مما يقتضي بطلانه، وبما مؤدّاه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدّعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على آثاره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لمّا كان ذلك، وكان البيّن من أوراق الدّعوى أنّ الطاعنة تمسّكت بصحيفة الاستئناف بإحالته للتحقيق لإثبات علاقة الزواج القائمة منذ سنة 2016 والاستماع لوالدها لإقراره بعلمه التام بزواجها من المطعون ضده وإحالة الأخير والطفل .... للجهة المنوط بها تحليل البصمة الوراثية لإثبات الصلة البيولوجية بينهما باعتبارها من أدلّة ثبوت النسب وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات نسب الطفل المذكور للمطعون ضده، وما يترتّب على ذلك من آثار. وكان الحكم المطعون فيه اطّرح هذا الدفاع على سندٍ من أنّ الطاعنة لم تثبت علاقة الزواج وأن طلباتها في الإثبات وإعادة سماع والدها كانت غير منتجة لصدور حكم جنائي بأنها كانت على علاقة غير شرعية بالمطعون ضدّه ولا يعتدّ بالتحليل الجيني، طالما حدّدت المادة (86) من قانون الأسرة طرق إثبات النسب. لمّا كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع استمعت لشهادة امرأتين أكّدتا سماعهما بزواج الطاعنة من المطعون ضدّه، وللطاعنة بيان دفاعها وحجّتها بما تراه مفيداً، بما في ذلك سماع والدها الذي اكتفت محكمة الموضوع باستجوابه وهو ليس من الخصوم، ولم يكن في الحكم الجنائي ما ينفي النسب لتستند إليه المحكمة في أسبابها؛ إذ من الجائز أن تؤول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة شرعية تحدث أثرها حتّى ولو كانت في منشئها غير ذلك، وحيث إنّ الزواج وإن كان فاسداً لاختلال بعض شروطه، فإنه بعد الدّخول يترتّب عليه ثبوت النسب، وهو مفاد المادة (51) من قانون الأسرة، والمادة (88) منه؛ إذ إنّ الزواج -أيّاً ما كان نوعه- يجوز إثباته بالبيّنة، وهو ما نصّت عليه المادة (10) من قانون الأسرة، والبيّنة هي كلّ ما يبيّنه الواقع بما في ذلك القرينة القوية كالبصمة الوراثيّة، وكان القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثيّة أورد بالمادة الثالثة أنه يجوز للجهات المختصّة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثيّة لتحديد النسب؛ ممّا يدلّ على أنّ لهذا التحليل أهميته إذا ثبت توافر علاقة الزواج ولو كان العقد فاسداً أو كان هناك وطء بشبهة في حال إنكار النسب. وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ وما استند إليه لا يؤدّي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات علاقة الزواج وترتيب الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيّد الحكم المستأنف بأسبابه والقاضي برفض الدّعوى، واطّرح دفاع الطّاعنة على أهمّيته في تغيير وجه الرأي في الدّعوى -لو صحّ-؛ فإنّه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى مخالفة القانون.

الطعن 106 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 11 ص 72

جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)
الطعن رقم 106 لسنة 2021
استئناف "رفع الاستئناف". محاماة "وكالة المحامي في الطعن بالاستئناف". وكالة "الوكالة في الطعن بالاستئناف". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
جواز تقديم سند وكالة المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف حتى إقفال باب المرافعة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم التوكيل رفق صحيفة الاستئناف رغم ثبوت تقديمه قبل قفل باب المرافعة. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرّر -في قضاء محكمة التمييز-أن النصّ في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، قد أوجبت على الطاعن بالاستئناف- أن يرفق مع صحيفة الطعن المقدّمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها-، يدلّ على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالاستئناف إرفاق الطاعن سند وكالة مستوفياً لكافة الشروط القانونية صادرة لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وذلك حتى يتحقّق من صحته، وأنه صادر عن الطاعن أو وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتّساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، وإلا كان الاستئناف غير مقبول، وتقضي به المحكمة مـــن تلقاء نفسها باعتبار أن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي تتعلّق جميعها بالنظام العام، ويجزئ في ذلك تقديم تلك الوكالة أثناء نظر الاستئناف سواء من المحامي الموقّع على صحيفة الاستئناف أو غيره حتى تاريخ إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، وهو ما كشف عنه نصّ الفقرة الثالثة من المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن المحكمة تُرخّص للوكيل في إثبات وكالته ميعاداً تُحدّده على أن يتمّ ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر؛ إذ الغاية من إيجاب إرفاق سند الوكالة مع صحيفة الطعن، والتي عناها المشرّع بالمادة السادسة من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، هو بسط المحكمة –التي تنظر في الطّعن- رقابتها على مسألة تقديم الطعن من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وهو الأمر الذي يتّسع له تقديم سند الوكالة وحتى إقفال باب المرافعة، والقول بغير ذلك، فيه تضييق على حق التقاضي بغير مُقتضٍ من الواقع والقانون. لمّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم ترفق مع إيداعها صحيفة الاستئناف توكيل محامٍ مقبول للمرافعة عنه إلا أنها قدّمته مستوفياً لكافة شرائطه القانونية أثناء نظر الاستئناف، وقبل إقفال باب المرافعة وحجزه للحكم، فمن ثم يكون تقديمه صحيحاً يتعيّن قبوله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبوله، لكونها لم تقدّمه رفقة صحيفة الاستئناف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أنّ الطّاعنة أقامت على المطعون ضدّه الدّعوى رقم ..... لسنة 2019 [أسرة كلّي]، بطلب -بحسب الطّلبات الختامية-إثبات الطّلاق، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقات الزوجية والعدّة والمتعة ومصاريف معيشيّة ونفقات، ونقل كفالتها، على سند من القول: إنّها متزوجة بالمطعون ضدّه زواجاً شرعياً ودخل بها إلاّ أنه لا ينفق عليها فأقامت الدّعوى. حكمت المحكمة بإثبات الطّلاق ونفقات العدّة والمتعة، ورفضت بقيّة الطّلبات. استأنفت الطّاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة 2020. وبتاريخ ../../2020 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عُرض الطّعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة-؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها قدّمت صحيفة طعنها بالاستئناف مستوفية كافة شرائطها القانونية وخلال الميعاد القانوني، وقدّمت سند وكالة لمحامٍ مقبول للمرافعة أمامها أثناء المرافعة وقبل حجز الاستئناف للحكم، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف، على سند من عدم تقديم وكالة المحامي رفقة صحيفة الاستئناف، رغم أن قانون المرافعات المدنية والمادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 لم يرتّب هذا الجزاء مادام قدّم التوكيل قبل إقفال باب المرافعة؛ مما يعيب الحكم، بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنّه من المقرّر -في قضاء هذه المحكمة-أن النصّ في الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، قد أوجبت على الطاعن بالاستئناف- أن يرفق مع صحيفة الطعن المقدّمة إلى محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز توكيلاً لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها-، يدلّ على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالاستئناف إرفاق الطاعن سند وكالة مستوفياً لكافة الشروط القانونية صادرة لأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وذلك حتى يتحقّق من صحته، وأنه صادر عن الطاعن أو وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتّساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن، وإلا كان الاستئناف غير مقبول، وتقضي به المحكمة مـــن تلقاء نفسها باعتبار أن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي تتعلّق جميعها بالنظام العام، ويجزئ في ذلك تقديم تلك الوكالة أثناء نظر الاستئناف سواء من المحامي الموقّع على صحيفة الاستئناف أو غيره حتى تاريخ إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، وهو ما كشف عنه نصّ الفقرة الثالثة من المادة (41) من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن المحكمة تُرخّص للوكيل في إثبات وكالته ميعاداً تُحدّده على أن يتمّ ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر؛ إذ الغاية من إيجاب إرفاق سند الوكالة مع صحيفة الطعن، والتي عناها المشرّع بالمادة السادسة من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، هو بسط المحكمة –التي تنظر في الطّعن- رقابتها على مسألة تقديم الطعن من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمامها، وهو الأمر الذي يتّسع له تقديم سند الوكالة وحتى إقفال باب المرافعة، والقول بغير ذلك، فيه تضييق على حق التقاضي بغير مُقتضٍ من الواقع والقانون. لمّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم ترفق مع إيداعها صحيفة الاستئناف توكيل محامٍ مقبول للمرافعة عنه إلا أنها قدّمته مستوفياً لكافة شرائطه القانونية أثناء نظر الاستئناف، وقبل إقفال باب المرافعة وحجزه للحكم، فمن ثم يكون تقديمه صحيحاً يتعيّن قبوله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبوله، لكونها لم تقدّمه رفقة صحيفة الاستئناف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.

الطعن 1719 لسنة 34 ق جلسة 23 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 93 ص 898

جلسة 23 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله -نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

---------------

(93)

الطعن رقم 1719 لسنة 34 القضائية

جامعات - مدرس مساعد - تأديب - تعويض. (مسئولية إدارية) (ضرر).
تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء المسئولية لتخلف عنصر الضرر تأسيساً على أن القرار المطعون فيه تم سحبه في وقت يسير بعد أن بادرت جهة الإدارة إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها فلا وجه للقول بأن المحكمة لم تستظهر عناصر الضرر - لا وجه كذلك للاستناد إلى حكم محكمة النقض الذي يقضي بأن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض يعتبر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها - أساس ذلك:- إن تحديد عناصر الضرر يكون في حالة الحكم بالتعويض أما إذا انتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض فلا تكون ملزمة بالرد على عناصر التعويض المطالب بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 4/ 1988 أودع الأستاذ الدكتور/..... المحامي بصفته وكيلاً عن....... - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1719 لسنة 34 ق - طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في 6/ 3/ 1988 في الطعن رقم 98 لسنة 15 ق المقام من الطاعنة ضد كل من:-
1 - الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة (بصفته).
2 - الدكتور/......... - عميد كلية التجارة - جامعة المنصورة.
3 - الدكتور/......... - رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة. والذي قضى باعتبار الخصومة في الطعن منتهية بالنسبة لقرار مجازاة الطاعنة رقم 78 لسنة 1986 -وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدهم الثاني والثالث متضامنين ثلاثتهم أداء خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المبينة بدعواها إليها.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 10/ 1990 وفيها حضر محامي الطاعنة ودفع ببطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة لأنه لم يتعرض لأي سبب من أسباب الطعن الثلاثة وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 12/ 12/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 1/ 1991.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وفيها حضر محامي الطاعنة ودفع ببطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة - على النحو الذي أبداه وكيل الطاعنة، فإن المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ويودع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى - تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً، ووفقاً لهذا النص - وما انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - فإن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة هو إجراء جوهري تفرضه طبيعة المنازعات الإدارية، ويعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي تقوم عليها قواعد وإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة الأمر الذي يعتبر معه إيداع التقرير من النظام العام وبالتالي فإنه يترتب على عدم إيداعه بطلان في إجراءات التقاضي يؤثر في الحكم ويبطله. إلا أنه وإن كان الأمر كذلك فإن قيام هيئة مفوضي الدولة بإيداع التقرير مستوفياً للعناصر الأساسية التي بينتها المادة (27) من قانون مجلس الدولة وهي تحديد الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وإبداء الرأي القانوني مسبباً يعتبر وفاء منها بالتزامها في هذا الخصوص بغض النظر عن الرأي القانوني الذي انتهى إليه التقرير والأسباب التي استند إليها فيما انتهى إليه طالما أنه عرض وقائع النزاع وحدد المسائل القانية التي يثيرها وأبدى رأيه في شأنها مسبباً وباستقراء تقرير مفوض الدولة في موضوع الطعن الماثل، تبين أنه عرض وقائع النزاع عرضاً مفصلاً، وحدد المسائل القانونية مثار النزاع والأسباب التي يقوم عليها الطعن وأبدى الرأي القانوني - مسبباً - في موضوع النزاع، فإنه أياً ما كانت النتيجة التي انتهى إليها رأي المفوض والأسباب التي استند إليها - يكون قد أوفى بالالتزام الذي فرضته المادة (27) من قانون مجلس الدولة، ويكون الدفع ببطلان التقرير - في هذه الحالة - غير قائم على أساس سليم من القانون، متعين الرفض.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودعت........ المدرسة المساعدة بقسم الاقتصاد بكلية التجارة - جامعة المنصورة (الطاعنة) قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 98 لسنة 15 ق ضد كل من: -
1) الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة (بصفته).
2) الدكتور/......... - عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة.
3) الدكتور/......... رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المنصورة.
وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بما يأتي:-
أولاً - إلغاء قرار وقف مرتبها الصادر في 23/ 11/ 1986 من المطعون ضده الثاني.
ثانياً - إلغاء قرار المطعون ضده الثاني الصادر في 1/ 12/ 1986 بخصم ثلاثة أيام من مرتبها.
ثالثاً - إلغاء قرار المطعون ضده الثاني الصادر في 1/ 12/ 1986 باعتبار الفترة من 19/ 10/ 1986 حتى 19/ 11/ 1986 انقطاعاً بغير مرتب.
رابعاً - إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها خمسة آلاف جنيه تعويضاً مؤقتاً عن إصدار القرارات المطلوب إلغاؤها مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 6/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في هذا الطعن ويقضي باعتبار الخصومة في الطعن منتهية بالنسبة لقرار مجازاة الطاعنة رقم 78 لسنة 1986 وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعنة تهدف من هذا الطعن إلى طلب إلغاء القرار رقم 78 لسنة 1986 الصادر من عميد كلية التجارة جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من أجرها وحرمانها من الأجر عن المدة من 19/ 10/ 1986 حتى 19/ 11/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بدفع تعويض لها قدره خمسة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من إصدار ذلك القرار، واستطردت المحكمة قائلة إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تم سحبه بالقرار الصادر من عميد كلية التجارة جامعة المنصورة رقم 81 في 10/ 3/ 1987 وأن ذلك السحب قد شمل شق الجزاء والحرمان من الأجر ورد ما خصم من مرتب الطاعنة ومن ثم تكون الجهة المطعون ضدها قد استجابت إلى طلبات الطاعنة وتقضي المحكمة في هذا الطلب باعتبار الخصومة منتهية وعن طلب التعويض فإنه مقبول شكلاً وفي موضوعه فإن المحكمة ترى أنه بمبادرة الجهة الإدارية إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها ورد ما أستقطع من أجرها وذلك في وقت يسير فإنه تبعاً لذلك يتخلف أحد العناصر الموجبة للحكم بالتعويض وهو عنصر الضرر إذ أن الجهة المطعون ضدها قد عوضت الطاعنة خير تعويض بعدولها عن القرار المطعون فيه وسحبه وكل ما يترتب عليه من آثار، ومن ثم يكون طلب التعويض لذلك حرياً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تجاهل حقيقة طلب التعويض وتقاعس عن الفصل في الخطأ الشخصي للمطعون ضدهما بكلية التجارة وفيما نجم عنه من أضرار بالطاعنة في كرامتها وشعورها وصحتها النفسية والبدنية ومالها ووقتها جميعاً كما اعترى الحكم قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه عن تقاعس الحكم المطعون فيه عن الفصل في الخطأ الشخصي للمطعون ضدهما بكلية التجارة فإن الأصل يقضي بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة لقيام المسئولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر وإذ تبين للحكم المطعون فيه عدم توافر عنصر الضرر بداءة فإنه لم يجد ثمة داعياً لبحث الركنين الآخرين، وهذا ما جرت عليه أحكام محاكم مجلس الدولة في هذه الخصوصية وهو ما يتفق مع صحيح حكم القانون كما أن نسبة الخطأ الشخصي للمذكورين يعتبر قولاً مرسلاً إذ لا يوجد في الأوراق وقائع محددة أو معينة في خصوصية المنازعة المعروضة بحيث يمكن نسبته إليهما هذا فضلاً عن أن الطاعنة قد ذكرت في التحقيق الإداري الذي أجري معها بشأن واقعة الانقطاع عن العمل أنها ووالدها قد تقابلا في 20/ 10/ 1986 مع الدكتور/......... (المطعون ضده الثالث) وكان مجتمعاً مع الدكتور/...... والدكتور/...... والدكتور/...... وأطلعهم والدها على حكم المحكمة باستحقاقها في البعثة الداخلية وقد تفهم الأساتذة الوضع وأبدوا استعدادهم لإعطائهم التفرغ اللازم للبعثة ومن ثم يتضمن حديثهم اقتناعهم بحقها في البعثة وضرورة تفرغها للبحث في رسالة الدكتوراه نظراً لأن المجموعات تستنزف مجهودها خلال ثلاثة أيام متفرقة من الأسبوع مما يعوق عملها في الرسالة، كما جاء بأقوال الطاعنة وفي التحقيق المشار إليه أنها قابلت المطعون ضده الثاني يوم 10/ 11/ 1986 حيث أفادها بعدم إمكان وضع اسمها على بعثة داخلية لأن الكلية ليس بها بعثات داخلية وأن عليها أن ترفع الأمر للجامعة لبحث هذا الموضوع وطلب منها ضرورة الحضور لإلقاء دروس المجموعات للفرقة الأولى وأخبرته باستعدادها لإلغاء تلك الدروس وأضافت أن حكم البعثة نهائي ولا بد من الإسراع في تنفيذه وعند سؤالها عن السبب في عدم قيامها بإلقاء الدروس العملية للطلاب عندما طلب منها الدكتور رئيس القسم في 10/ 11/ 1986 (المطعون ضده الثاني) أفادت بأنها لم تتمكن من ذلك لانشغالها في إنهاء موضوع البعثة من الجامعة وأن أول درس أعطته كان في 23/ 11/ 1986 وذلك خلال العام الدراسي 86/ 1987 وهذه الأقوال تكفي لنفي الخطأ الشخصي لأي من المطعون ضدهما بكلية التجارة ومن ثم يتعين طرح هذا الوجه من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه جانباً - لعدم استناده إلى أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه هو القصور في التسبيب إذ ذهب الحكم إلى أن مبادرة جهة الإدارة المطعون ضدها إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها في وقت يسير يعتبر خير تعويض بعدولها عن القرار المطعون فيه وسحب كل ما ترتب عليه من آثار وتبعاً لذلك يتخلف عنصر الضرر الموجب للحكم بالتعويض فالحكم بهذا المذهب قد أغفل تفصيل طلبات الطاعنة وبيان عناصر الأضرار المادية والأدبية التي طالبت بتعويضها كما تجاهل الحكم الآثار الضارة التي لا يمكن لسحب القرارات المطعون فيها أن يجبرها وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأن الأصل يقضي بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع أو أوجه طعن الطاعن والرد عليها تفصيلاً وما دام أنها انتهت إلى أن سحب القرار المطعون فيه في وقت يسير يعتبر خير تعويض فإنها ليست ملزمة بالرد على عناصر الضرر سواء كانت مادية أو أدبية كما أن الاستناد إلى حكم النقض المشار إليه استناد في غير محله إذ أن هذا الحكم ينطبق في حالة الحكم بالتعويض إذ يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين عناصره، أما إذا ما انتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض جملة وتفصيلاً فإنها ليست ملزمة بالرد على عناصر التعويض المطالب بها ومتى كان ذلك فإنه يتعين طرح هذا الوجه من أوجه الطعن جانباً لعدم استناده إلى أساس من القانون.
ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه ويتعلق بفساد الاستدلال، استناداً إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن القرارات المطعون فيها لم تقتصر على منع الطاعنة مرتبها بغير مقتض من القانون بل اقترن إصدارها بعسف امتهنت به كرامتها لأن المساءلة العادية عن الانقطاع عن العمل لا تقضي ولا تسوغ أبداً وقف المرتب، وتتضاعف الأضرار بالطاعنة إذ يهدر السيد العميد ضمانات التحقيق وأوضاعه الظاهرة فلا يحيل الطاعنة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بل يصر على أن يجري التحقيق بها أحد العاملين الذين يهيمن عليهم ولا يرقون إلى مستوى الطاعنة الجامعي وينكر المطعون ضدهما الثاني والثالث على الطاعنة وجودها بالكلية وهما يعلمان صدقها، وقد جهدا دائبين وعلى مدى ثلاث سنين في ملاحقة الطاعنة للتضييق عليها في إنجاز رسالة الدكتوراه التي كانوا يطمعون في تسجيلها والإشراف عليها بالكلية واقتضت ظروفها أن تسجل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما أن الحكم تقاعس عن أن يحيط بطلبات الطاعنة فقد شفع طلب الإلغاء بحفظ كامل الحق في تعويض ما أصابها من أضرار من القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وتجاهل الحكم الأضرار المادية والأدبية التي أحدثتها تصرفات المطعون ضدهما الثاني والثالث الخاطئة مما لا يدخل في آثار القرارات المسحوبة.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 11/ 1986 قدمت إدارة شئون العاملين/ خاص بكلية التجارة جامعة المنصورة مذكرة عرضت على الدكتور عميد الكلية جاء فيها أنها أخطرت من قسم الاقتصاد وقسم الجدول بانقطاع السيدة/......... (الطاعنة) عن العمل اعتباراً من 19/ 10/ 1986 تاريخ بدء الدروس العملية بالكلية وقد أخطرت في 11/ 11/ 1986 للحضور إلى الكلية لتحديد موقفها من العمل والإجازة - المطلوبة طبقاً للحكم الصادر لصالحها في 18/ 9/ 1986 وأنها حضرت في 11/ 11/ 1986 وتقدمت بطلب لمنحها إجازة دراسية بمرتب لنيل درجة الدكتوراه، ولم ترفق بياناً من الجهة طالبة التفرغ - للدراسة بها طبقاً لنص المادة (146) من القانون 49 لسنة 1972 التي تجيز لمجلس القسم والكلية الإيفاد للبعثات الداخلية والخارجية والترخيص بإجازات دراسية بمرتب وبدون مرتب حسب الاقتراح وأنه قد ورد كتاب يفيد موافقة رئيس الجامعة على ترشيحها للحصول على بعثة داخلية من خطة بعثات 86/ 1987 تنفيذاً للحكم وتم إخطارها بكتاب رئيس الجامعة ونبه عليها بالحضور لمزاولة عملها... وانتهت المذكرة إلى طلب النظر في أمر مدة الانقطاع اعتباراً من 19/ 10/ 1986 وتقرير المعاملة وقد أشر عميد الكلية على هذه المذكرة للشئون القانونية لإجراء التحقيق في أسباب الانقطاع عن العمل حتى يمكن اتخاذ الإجراء القانوني ضدها كما قدمت الطاعنة صورة ضوئية لخطاب موجه إلى رئيس قسم الخزينة لإيقاف صرف مرتب الطاعنة بناء على تعليمات من عميد الكلية ولحين صدور تعليمات أخرى وذلك عن شهر نوفمبر سنة 1986.
وبادئ ذي بدء فإنه يستفاد من المذكرة سالفة الذكر بعد أن ورد بها أن الطاعنة حضرت يوم 11/ 11/ 1986 أن المنسوب إلى الطاعنة ليس هو الانقطاع عن العمل أي عدم الحضور يومياً إلى الجامعة وإنما الذي نسب إليها هو انقطاعها عن أداء العمل المسند إليها عن طريق قسم الاقتصاد وقسم الجدول بالكلية وهو إعطاء الدروس العملية لطلاب السنة الأولى بالكلية وهو الذي بدأ فعلاً اعتباراً من 19/ 10/ 1986 وقد ثبت من التحقيق أن الطاعنة قد اعترفت أن أول درس من الدروس العملية قامت بإعطائه كان في 23/ 11/ 1986 خلال العام الدراسي 86/ 1987 وأنه رغم التنبيه عليها من رئيس القسم في 10/ 11/ 1986 للحضور وإلقاء الدروس العملية للطلاب فإنها لم تحضر وأفادت بأنها لم تتمكن من ذلك لانشغالها في إنهاء موضوع البعثة من الجامعة، أما عن المدة السابقة على 10/ 11/ 1986 فقد أقرت الطاعنة أنه عند مقابلتها ووالدها لرئيس القسم وبعض زملائه في 20/ 10/ 1986 وعرض موضوع حصولها على حكم بأحقيتها في البعثة فقد تفهم هؤلاء الأساتذة الوضع وأبدوا استعدادهم لإعطائها التفرغ اللازم للبعثة وأن حديثهم تضمن اقتناعهم بحقها في البعثة وضرورة تفرغها للبحث في رسالة الدكتوراه، نظراً لأن المجموعات تستنزف مجهودها خلال ثلاثة أيام متفرقة في الأسبوع مما يعوق عملها في الرسالة، كما أنها علمت من زملائها في 25/ 10/ 1986 أن جدولها قد وزع عليهم ويخلص مما سبق أن انقطاع الطاعنة عن إعطاء الدروس العملية للطلاب منذ 19/ 10/ 1986 حتى تحرير المذكرة المشار إليها من قسم شئون العاملين لم يكن يستند إلى قرار صحيح صادر من الجهة المختصة بالكلية وأن التفهم والاستعداد في المساعدة في التفرغ واستنزاف الجهد وقول الزملاء بتوزيع الجدول لا يصلح أساساً للقول بإعفائها من إلقاء الدروس للطلاب خلال العام الدراسي 86/ 1987 والذي بدأ رسمياً اعتباراً من 19/ 10/ 1986.
وفي ضوء ما سبق يكون قرار إيقاف صرف مرتب شهر نوفمبر سنة 1986 الذي صدر بناء على تعليمات عميد الكلية في يوم تحرير المذكرة المنوه عنها في 23/ 11/ 1986 هو قرار مؤقت اقتضته الظروف والملابسات والوقائع التي كانت تجرى في ذلك الوقت من الطاعنة وهو إجراء صحيح يتفق مع روح القانون ويستهدف تحقيق المصلحة العامة أما عن قول الطاعنة أن المساءلة العادية عن الانقطاع عن العمل لا تقضي ولا تسوغ أبداً وقف المرتب من قبل ثبوت هذا الانقطاع بتحقيق صحيح، فهو قول لا يستند إلى أساس سليم من القانون ويعتبر تدخلاً في مباشرة الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية التي خولها القانون القيام بها تنفيذاً لمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد مما يهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح العام.
ومن حيث إنه عن إهدار عميد الكلية لضمانات التحقيق على النحو الذي سبق تفصيله فهو أيضاً مردود عليه بأن القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون، قد جعلا وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس وهي بداية السلم الوظيفي في هيئة التدريس، ويشترط لمن يعين فيها أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه ثم تليها وظيفة أستاذ مساعد ثم أستاذ، أما ما قبل ذلك من وظائف مثل المدرسين المساعدين والمعيدين فهي ليست من وظائف هيئة التدريس وتسري على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص من قانون تنظيم الجامعات (م/ 157).
ومن حيث إن المادة (162) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن"
تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي: -
أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة."
كما تنص المادة (163) من ذات القانون على أن"
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة".
ومن حيث إن مفاد نص هاتين المادتين في الخصوصية المعروضة أن لعميد الكلية - بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس - أن يكلف من يشاء للتحقيق مع هؤلاء العاملين، ومنهم المدرسون المساعدون والمعيدون.
ومن حيث إنه وقد ثبت مما سبق أن عميد الكلية قد أشر على مذكرة إدارة شئون العاملين بالكلية المؤرخة 23/ 11/ 1986 بشأن انقطاع الطاعنة عن إلقاء الدروس العملية للطلاب منذ بداية العام - الدراسي 86/ 1987 في 19/ 10/ 1986 حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة، بإحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق، ومن ثم يكون هذا التصرف متفقاً مع صحيح حكم القانون، ويكون النعي على هذا التصرف بإهدار ضمانات التحقيق وأوضاعه الظاهرة ومطالبته بإحالة التحقيق إلى أحد أعضاء هيئة التدريس غير مستند إلى أساس من القانون، مما يتعين معه طرحه جانباً.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما نسبته الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث من تصرفات أخرى أضرت بها - مثل إنكار وجودها بالكلية وملاحقتها للتضييق عليها في إنجاز رسالة الدكتوراه - فإن ذلك يعتبر قولاً مرسلاً ليس في الأوراق ما يثبت حدوثه، وبالتالي فإن القول بتجاهل الحكم للأضرار المادية والأدبية التي أحدثتها تصرفات المطعون ضدهما الثاني والثالث الخاطئة مما لا يدخل في آثار القرارات المسحوبة قول غير سديد ولا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون مما يتعين طرحه.
ومن حيث إن الوجه الثالث والأخير من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله فقد رغب الحكم عن التفرقة بين التعويض الذي يستحق لجبر الضرر ويقدر بمقداره وبين الرد الذي يؤدي به كل ما استحق بنص القانون من مرتب أو نحوه، فصرف ما أمسكته الجهة المطعون ضدها بغير حق وفي وقت يسير ليس من التعويض في شيء وإنما هو مجرد أداء لما استحقته الطاعنة من المرتب ولا يجاوز إجراؤه بعد وقت يسير أن يبرئ ساحة الجامعة من المطل في وفاء الطاعنة مرتبها الذي تأخر صرفه بضعة أشهر بسبب تلك القرارات الإدارية الظالمة وتبقى الأضرار الناجمة عما اقترن بتلك القرارات من انحرافات مسلكية ابتغت إيذاء الطاعنة في كرامتها وشعورها وصحتها ومالها ووقتها وعجز الحكم عن أن يفصل في حقيقة هذه الأضرار وفي تقدير التعويض الذي يكافئها فعمد إلى خلطه خطأ بالرد ليبرر تمامه.
ومن حيث إن هذا الوجه مردود عليه بأن الألفاظ الواردة بالحكم المطعون فيه واضحة الدلالة في اعتبار الرد خير تعويض وهو بذلك لم يخلط بين أي منهما، فلكل من الرد والتعويض مجاله، كما أن القول بأن القرارات الإدارية التي صدرت في حق الطاعنة ظالمة وترتب عليها أضرار نتيجة ما اقترن بتلك القرارات من انحرافات مسلكية ابتغت إيذاء الطاعنة هو قول مردود، ذلك أنه قد ثبت مما سبق أن هذه القرارات قد صدرت متفقة مع أحكام القانون كما ثبت أيضاً وباعتراف الطاعنة أنها لم تؤد العمل المكلفة به وهو إلقاء الدروس العملية على الطلاب منذ بداية العام الدراسي 86/ 1987 في 19/ 10/ 1986 حتى 23/ 11/ 1986 على الرغم من أن رئيس القسم قد نبه عليها بإلغاء هذه الدروس في 10/ 11/ 1986 كما أن ما ساقته من مبررات لعدم أداء هذا العمل لا يستند إلى أساس من القانون ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير متفق مع القانون مما يتعين طرحه جانباً.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم جميعاً أن القرارات التي اتخذت في شأن الطاعنة بسب انقطاعها عن العمل وعدم قيامها بإلقاء الدروس العملية المكلفة بها والتي انتهت بصدور القرار رقم 78 لسنة 1986 في 1/ 12/ 1986 بحساب مدة الانقطاع بدون أجر، ومجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها، هي قرارات صحيحة قانوناً ولا مطعن عليها، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ في جانب المطعون ضدهم بإصدار تلك القرارات ومن ثم ينهار ركن من أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وهو ركن الخطأ هذا بالإضافة إلى صدور القرار رقم 81 لسنة 1987 في 10/ 3/ 1987 بإلغاء القرار رقم 78 لسنة 1986 المشار إليه فيما تضمنه من حساب مدة الانقطاع بدون أجر ومجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وصرف مرتبها عن مدة الانقطاع ورد قيمة الجزاء المخصوم من راتبها وإلغاء ما ترتب على هذا الجزاء، مما يعتبر في حقيقته إعادة للوضع القانوني للطاعنة إلى ما كان عليه الأمر الذي ينتفي معه الضرر المادي الذي تطالب الطاعنة بالتعويض عنه، أما بالنسبة إلى الضرر الأدبي الذي تدعي الطاعنة أنه حاق بها فيما أصاب شعورها وأساء إلى سمعتها وكرامتها فإن الثابت مما تقدم أن القرارات التي اتخذت في شأنها إنما اتخذت لسبب يرجع إليها، وهو انقطاعها عن العمل وعدم قيامها بإلقاء الدروس العملية المكلفة بها، ولم يكن من شأن تلك القرارات إحداث الآثار الأدبية التي تدعيها الطاعنة، فهي لم تنتقص من كرامتها أو تسيء إلى سمعتها ولم تجاوز آثارها الناحية المالية التي سويت تماماً في وقت لاحق بالقرار رقم 81 لسنة 1987 على النحو المشار إليه، ومن ثم فإن الضرر الأدبي يكون بدوره منتفياً، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض - عما اتخذ في شأن الطاعنة من قرارات - غير قائم على أساس سليم من القانون - ويتعين لذلك الحكم برفضه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب حيث قضى برفض طلب التعويض، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند سليم متعيناً الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 398 لسنة 35 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 92 ص 894

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.

---------------

(92)

الطعن رقم 398 لسنة 35 القضائية

دعوى - صفة في الدعوى - (إدارة محلية).
المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 - المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال - ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه - نتيجة ذلك: اختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة - لا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضايا الدولة حاضرة بمن يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى طالما كان حضوره نيابة عن المختصمين في الدعوى ليدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمختصمين لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 16 من يناير سنة 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التربية والتعليم ومدير إدارة شربين التعليمية بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 398 لسنة 35 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 5/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 875 سنة 40 ق المقامة من....... ضد الطاعنين والذي قضى "بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إعطاء المدعي شهادة تفيد صرف النظر عن تعيينه كمدرس بإدارة شربين التعليمية اعتباراً من 16/ 2/ 1984 وألزمت جهة الإدارة المصاريف".
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم في الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 16/ 5/ 1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 26/ 6/ 1990.
وبجلسة 15/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة 19/ 2/ 1991 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 5/ 12/ 1988 وأقيم الطعن في 16/ 1/ 1989 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1985 أقام المدعي دعواه رقم 875 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم باعتباره مستقيلاً من عمله كمدرس بإدارة شربين التعليمية اعتباراً من 27/ 1/ 1984 مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه تخرج من كلية التربية الرياضية دفعة 1983 ثم صدر أمر وزير التربية والتعليم رقم 928 بتاريخ 19/ 12/ 1983 بتعيينه مدرساً للتربية الرياضية بإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية وقد استدعته الإدارة المذكورة لاستلام العمل بها أكثر من مرة ولما لم يستجب أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار برقم 176 بتاريخ 16/ 2/ 1984 بصرف النظر عن تعيينه وأخطرت به إدارة شربين التعليمية لاتخاذ اللازم وأن الإدارة الأخيرة رفضت أن تعطيه صورة من ذلك القرار وأشار أن حرمانه من الحصول على هذه الصورة يضر به ضرراً بالغاً.
وبتاريخ 5/ 12/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها في ضوء ما تبين لها من أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت القرار رقم 176 في 16/ 2/ 1984 بصرف النظر عن تعيين المذكور وأنه وفقاً لحكم المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية وللحسابات يكون للعامل الذي ترك الخدمة بالحكومة الحق في الحصول على شهادة من واقع ملف خدمته بعد أن يدفع الرسم ويبدي أسباباً مقبولة.
ومن حيث إن تقرير الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بحسبان أن وحدات الحكم المحلي هي التي كان يتعين اختصامها في النزاع المشار إليه، وأن الحكم المطعون فيه وإذ لم يراع ذلك وصدر بإلزام الطاعنين بما قضى به فإنه يكون قد صدر على خلاف القانون.
ومن حيث إن المادة 4 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص فإن المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال وأنه ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه وأن اختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
ولا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضايا الدولة قد حضر من يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى إذ أن حضوره، كان نيابة عن المختصم في الدعوى (الطاعنين في الطعن الماثل) ليدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما.
ومن حيث إنه على الرغم من أن المحكمة استجابت للدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبداه الحاضر عن المدعى عليهما قد أجلت بجلستها المنعقدة في 30/ 5/ 1988 الفصل في الدعوى وكلفت المدعي بتصحيح شكل دعواه وتكرر تأجيل الدعوى لذات السبب لجلسة 27/ 6/ 1988 وجلسة 10/ 10/ 1988 وجلسة 14/ 11/ 1988 إلى أن قررت في الجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/ 12/ 1988 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد أغفلت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى وأصدرت حكمها في مواجهة الطاعنين على الرغم من انتفاء صفتهما في الدعوى.
ومن حيث إنه تبعاً لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين قضى بقبول الدعوى بالنسبة للطاعنين ومن ثم فقد تعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى رقم 875 لسنة 40 ق لرفعها على غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 718 لسنة 34 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 91 ص 884

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.

------------------

(91)

الطعن رقم 718 لسنة 34 القضائية

مناقصات ومزايدات - أعمال إضافية - إثباتها.
عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9 من فبراير سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 718 لسنة 34 قضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 5807 لسنة 39 قضائية المرفوعة منه ضد وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة، والذي قضى بجلسة 27/ 12/ 1987 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضده (وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة) بأن يدفع إليه مبلغاً مقداره 9506.470 مليمجـ مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية وفي تمام السداد، وإلزامه أيضاً بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/ 6/ 1990 وبالجلسة التالية المنعقدة في 3/ 10/ 1990 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7/ 11/ 1990 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاث أسابيع، وبتاريخ 23/ 10/ 1990 أودع الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن. وبجلسة 7/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 12/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وأرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن الطاعن (المهندس/........) أقام الدعوى رقم 5444 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/ 5/ 1984 ضد وزير الثقافة والإعلام بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة (قطاع المسرح) طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إليه مبلغاً مقداره 9506.750 مليمجـ مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ استحقاقها مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة، وشرحاً لدعواه قال المدعي (الطاعن) إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 16/ 12/ 1980 وموقعاً عليه منه ومن السيد/........ رئيس قطاع المسرح تم الاتفاق بينهما على أنه يقوم بتنفيذ إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي وبعد أن رست عليه الممارسة التي أجريت في 12/ 11/ 1980 وبقيمة مقدارها 13500 جنيهاً، وقد تضمن العقد النص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للثقافة زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموع الأعمال. وبتاريخ 25/ 12/ 1980 تم تكليفه بأعمال إضافية بموجب أمر تكليف صادر من المهندسين/...... و..... بإدارة المسرح وقيمتها 8451.470 مليمجـ وإذ قدم تأميناً مقداره 751.750 مليمجـ فأصبح مجموع ما يستحق له مبلغ مقداره 22703.220 مليمجـ استوفى منه مبلغ مقداره 13196.750مليمجـ، فأصبح الباقي المستحق له مبلغاً مقداره 9506.750 مليمجـ وهو المبلغ المطالب به في الدعوى، وبتاريخ 16/ 5/ 1981 أخطر المهندس المشرف على العملية بأن جميع الأعمال المسندة إليه بالمسرح القومي قد تمت بالكامل وبتاريخ 19/ 5/ 1981 تسلمت منه الإدارة هذه الأعمال ثم بتاريخ 12/ 4/ 1983 وجه إنذاراً إلى المدعى عليه طالباً تسلم مستحقاته، غير أنه لم يتسلم باقي مستحقاته الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وردت هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات تأسيساً على أن المبلغ الذي ذكره المدعي بصحيفة الدعوى على أنه قيمة الأعمال الإضافية التي كلف بها على أن يبلغ 8451.470 مليمجـ إنما يفوق النسبة المئوية والمنصوص عليها في العقد وهي 25% من قيمة الأعمال الأصلية ومقدارها 13500جنيه إذ أنها على هذا الوجه تزيد على 50% وليس 25%، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد قيامه بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية، بل إن الأعمال الأصلية لم يتم اتخاذها على الوجه المطلوب حيث إن اللجنة التي قامت باستلام هذه الأعمال قد قدرت خصم مبلغ 945 جنيهاً مقابل عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه وأنه تسلم جميع مستحقاته بتاريخ 28/ 7/ 1981.
وبجلسة 15/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة، وأبقت الفصل في المصروفات، فقيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) تحت رقم 5807 لسنة 39 قضائية.
ومن حيث إنه بجلسة 27/ 12/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، ويقضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي (الطاعن) المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه بتاريخ 16/ 12/ 1980 تم الاتفاق بموجب عقد مقاولة بين المدعي والمجلس الأعلى للثقافة ويمثله رئيس قطاع المسرح، التزم المدعي بمقتضاه بتنفيذ عملية إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي بميدان العتبة بمبلغ إجمالي مقداره 13500جنيهاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي حددها المجلس الأعلى للثقافة وعلى أن يبدأ العمل اعتباراً من تاريخ استلام الموقع وأمر التكليف وتنتهي خلال شهر من هذا التاريخ. ونص البند الثالث من العقد على أنه يجوز للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى (قطاع المسرح) زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموعها، ونص البند الخامس على أن القيمة الإجمالية دفع للطرف الثاني (المدعي) بموجب مستخلصات معتمدة من الطرف الأول بمعدل 95% نظير ما يتم تنفيذه من الأعمال الواردة بهذا العقد و75% من قيمة التشوينات التي ترد إلى موقع العملية، وعلى أن رقم الحساب الختامي على الطبيعة طبقاً للمقايسات، وأنه بتاريخ 25/ 12/ 1980 كلفت الهيئة المدعي بتنفيذ أعمال إضافية - بالمسرح المشار إليه. وبتاريخ 21/ 6/ 1981 انعقدت لجنة للاستلام الابتدائي للأعمال الأصلية وأبدت بعض الملاحظات وأمهلت المدعي مدة أسبوع لإتمام هذه الملاحظات ثم في 29/ 6/ 1981 اجتمعت اللجنة وتسلمت تلك الأعمال استلاماً ابتدائياً ورأت خصم مبلغ مقداره 945 جنيهاً لعدم مطابقتها للمواصفات، وقامت الهيئة بصرف باقي مستحقاته ومقدارها 12555 في 28/ 7/ 1981 وأضافت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد إتمامه للأعمال الإضافية كما لم يقدم صورة لمستخلصات هذه الأعمال وفئاتها وموافقاتها وكمياتها، مما يصبح معه ادعاؤه مجرد ادعاء غير قائم على سند من الواقع والقانون، وخاصة وقد أصبح من المتعذر إثبات تحققه نظراً لإزالة المسرح ذاته وإعادة بنائه من جديد، وأنه بذلك يكون قد تخلف في دعواه سندها حيث جاء ادعاؤه مجهلاً لا دليل عليه من الأوراق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه استناداً إلى القول بأنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تصدر حكماً تمهيدياً بندب خبير للإطلاع على الأوراق والمستندات التي ما زالت تحت يد الإدارة لإثبات حصر الأعمال الإضافية التي قام بتنفيذها ولتقدير قيمتها وخاصة أن هذه واقعة مادية يمكن للخبرة الفنية أن تثبتها، ولأن هدم المسرح ذاته ثم إعادة بنائه من جديد لا يترتب عليه ضياع حقوقه، ولأن تكليفه بتلك الأعمال الإضافية أمر ثابت من كتاب الهيئة المؤرخ في 25/ 12/ 1980، فضلاً عن أنه كان قد تحفظ على محضر عن الاستلام الابتدائي بأن هناك أعمالاً إضافية تم تنفيذها وطلب صرف مستحقاته عنها ولم تبد لجنة الاستلام أي تحفظ ينكر عليه وجود أعمال إضافية كما لم يبد المهندس المشرف على العملية أي تحفظ عندما أرسل إليه ثلاثة كشوف عن الأعمال التي قام بتنفيذها والفئات والمبالغ المستحقة عنها ومنها كشف خاص بالأعمال الإضافية.
ومن حيث إنه عن هذا النعي، فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/ 12/ 1980 تم التعاقد بين الطاعن والمجلس الأعلى للثقافة بعد إرساء عملية ممارسة إصلاحات الأعمال الصحية بالمسرح القومي بميدان العتبة على الطاعن بقيمة إجمالية مقدارها 13500 جنيهاً، ونص البند الثاني من هذا العقد بأن يلتزم الطرف الثاني (الطاعن) بتنفيذ عملية الإصلاحات المشار إليها طبقاً للشروط والمواصفات الفنية التي حددها الطرف الأول (المجلس الأعلى للثقافة) والمعلن عنها في الممارسة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد، ونص البند الثالث على أن الطرف الثاني (الطاعن) يقر بأنه اطلع على المستندات الخاصة بهذه العملية، وأنه قبل التعاقد على أساسها، وبأنه يجوز للهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى (قطاع المسرح) زيادة الأعمال أو إنقاصها بواقع 25% من مجموعها، وبأنه على المقاول (الطاعن) أن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات المعتمدة، وبأنه يكون مسئولاً عن جميع هذه التصميمات كما لو كانت مقدمة منه، ونص البند الرابع بأنه على الطرف الثاني (الطاعن) أن ينهي جميع الأعمال الموكولة إليه بتنفيذها بما في ذلك الزيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر الطرف الأول. ونص البند الخامس على أن الطرفين اتفقا على أن القيمة الإجمالية للعملية موضوع العقد 13500 جنيهاً تدفع للطرف الثاني بموجب مستخلصات معتمدة من الطرف الأول بمعدل 95% نظير ما يتم تنفيذه من الأعمال الواردة بهذا العقد و75% من قيمة التشوينات التي ترد إلى موقع العملية، وعلى أن يتم الحساب الختامي على الطبيعة طبقاً للمقايسات.
وإنه بتاريخ 25/ 12/ 1980 طلبت الهيئة من الطاعن أن يقوم بتنفيذ أعمال إضافية بجانب الأعمال موضوع العقد المشار إليه وأن هذه الأعمال الإضافية هي كالأتي: -
1 - إدخال مواسير الصرف الموجودة بواجهة المسرح القومي من الخارج إلي داخل الدورات.
2 - استكمال أعمال القيشاني الموجودة بالدورات إلى السقف في الدورين الأرضي والأول - وإلى ارتفاع 2.60 متر في الثالث.
3 - استبدال الأدوات الصحية ونواكلها.
4 - أعمال الكهرباء بالدورات.
5 - تخصيص الجناح الأيسر والأيمن للرجال مع مراعاة أعمال المباني المطلوبة وبتاريخ 17/ 5/ 1981 طلب الطاعن من مدير عام الهيئة تشكيل لجنة لاستلام عملية ترميم وإصلاحات دورات المياه بالمسرح القومي (وهي الأعمال الأصلية موضوع العقد) استلاماً ابتدائياً.
وبتاريخ 21/ 6/ 1981 اجتمعت اللجنة المشكلة لاستلام العملية الأصلية من الطاعن وأثبت في محضرها حضور والده (المهندس/......) وأوردت اللجنة الملاحظات الآتية: -
1 - إن الأرضيات السيراميك في كثير من الدورات تحتاج إلى جلاء.
2 - إن المرحاض الأفرنجي بالدور الأرضي الخاص بصالة العرض مكسور ويحتاج إلى استبدال.
3 - جميع السديلي الخاص بالمرحاض غير مركبة، وأن والد الطاعن المذكور اعترض على هذه الملحوظة بقوله إن تلك لم يرد ضمن أمر التكليف والمقايسة وأن هذه الأعمال لم تذكر لا ضمناً أو صراحة وهي أعمال تكميلية وليست رئيسية.
4 - لاحظت اللجنة أن تركيب عملية لصق القيشاني والسيراميك ليست طبقاً لأصول الصناعة، وأن اللجنة رأت حسم هذا الموضوع بخصم نسبة مئوية عن هذا البند.
5 - إن هناك سدد في دورة المياه بالدور الأرضي شمال صالة العرض وتحتاج إلى تطهير.
6 - إن هناك تسرب مياه من مواسير الصرف الخاصة بالدور الأول فوق الأرضي وبالدورة يمين صالة العرض. وقد أمهلت اللجنة المقاول المذكور (الطاعن) لمدة أسبوع لإتمام الملاحظات السابقة. وأثبتت اللجنة التحفظ الصادر من والد الطاعن نيابة عن ابنه المقاول (......) بضرورة صرف استحقاقاته عن الأعمال الزائدة عن الممارسة وبتاريخ 29/ 6/ 1981 انعقدت اللجنة مرة ثانية وأثبتت في محضرها إتمام جميع الملاحظات السابق الإشارة إليها وأوصت بخصم 7% من إجمالي قيمة الأعمال نظراً للمخالفات الموجودة لأصول الصناعة في أعمال السيراميك والقيشاني وعدم توريد السديلي وقدرت بمبلغ 945 جنيهاً، كما أوصت اللجنة بأنه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً وصرف مستحقات المقاول.
وبتاريخ 28/ 7/ 1981 قامت الهيئة بصرف مستحقات المقاول (الطاعن) بعد خصم مبلغ 945 جنيهاً والتي بلغت 12555 جنيهاً بموجب استمارة صرف (استمارة 50 ع. ح). غير أن الطاعن وجه إنذاراً إلى رئيس المجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 12/ 4/ 1983 أي بعد صرف المبلغ المشار إليه بما يقرب من سنتين، ينذره فيه بسداد المبلغ المطالب به في الدعوى ومقداره 9506.470 مليمجـ بوصف أن هذا المبلغ هو الباقي المستحق له من جميع مستحقاته التي هي عبارة عن قيمة الأعمال الأصلية وتبلغ 13500جنيهاً أضاف إليها مبلغاً مقداره 8451.470 مليمجـ على أنه يمثل قيمة الأعمال الإضافية بالإضافة إلى مبلغ التأمين ومقداره 5751.750 جنيهاً فأصبح المجموع 22703.220جنيهاً، وذكر أنه استوفى منه مبلغاً مقداره 13196.750 جنيهاً, ليصبح الباقي المستحق له هو 9506.470 مليمجـ.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من أية أدلة أو قرائن تؤيد ادعاء الطاعن بأنه قام بتنفيذ الأعمال الإضافية التي أسندت إليه بموجب كتاب الجهة الإدارية المؤرخ في 25/ 12/ 1980 على النحو سالف البيان، فلم يثبت أن الجهة الإدارية قد تسلمت من الطاعن عن هذه الأعمال الإضافية ولم يقدم الطاعن الدليل على أنها قد تسلمتها منه، بل إن المستندات المقدمة من الطاعن إنما تشير إلى الأعمال الناقصة ضد الأعمال الأصلية موضوع التعاقد الأصلي المؤرخ في 16/ 12/ 1980 والتي أشارت إليها لجنة الاستلام الابتدائي والتي شكلت لاستلام الأعمال الأصلية وذلك في محضرها المؤرخ في 21/ 6/ 1981 ووضعها والد الطاعن (المهندس/........ بصفته وكيلاً عن ابنه الطاعن أنها أعمال زائدة عن الأعمال الأصلية موضوع التعاقد ولم ترد في عملية الممارسة الأصلية ومن ثم تحفظ في المحضر بضرورة صرف استحقاقاته عن الأعمال الزائدة عن الممارسة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المدعي (الطاعن) لم يقدم ما يفيد إتمامه للأعمال الإضافية المسندة إليه بكتاب الجهة الإدارية المؤرخ 25/ 12/ 1980، كما لم يقدم صورة لمستخلصات هذه الأعمال وفئاتها ومواصفاتها وكمياتها، وأن ذلك يجعل ادعاءه بقيامه بتنفيذ تلك الأعمال الإضافية غير قائم على سند من الواقع والقانون، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه ولئن كان من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الجهة الإدارية تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك، إلا أنه متى كان المشرع قد يسر السبيل لصاحب الشأن للحصول على صورة لتلك المستندات بأن ألزم الجهة الإدارية بتسليمه صورها، فإنه في هذه الحالة يتعين عليه أن يقدمها لإثبات ما يدعيه في هذا الشأن، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 87 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 1957 -والمعمول بها في تاريخ إبرام التعاقد المشار إليه والذي نص في البند التاسع منه على سريانها فيما لم يرد بشأنه نص خاص - فقد نصت المادة 97 بأنه: (على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان للوزارة أو المصلحة أو السلاح الحق بعد إخطاره بكتاب موصى عليه في إزالة الأتربة على حسابه وإخطاره كتابة بذلك، ويخطر عندئذ بالموعد الذي عين لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت ويوقعه كل من المقاول أو مندوبه الموكل بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الوزارة أو المصلحة أو السلاح الذين يخطر المقاول بأسمائهم، ويكون هذا من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمقاول، وفي حالة عدم حضوره أو مندوبه في الميعاد المعين تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الوزارة أو المصلحة أو السلاح وحدهم، وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم على الوجه المطلوب، اعتبر تاريخ إخطار المقاول للوزارة أو المصلحة أو السلاح باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الأكمل، فيثبت هذا في المحضر، ويؤجل التسليم إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط... وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان..).
ومن حيث إنه متى كان الطاعن قد عجز عن تقديم صورة المحضر المثبت لقيام الجهة الإدارية باستلام تلك الأعمال الإضافية المدعاة طبقاً لما نصت عليه المادة 97 من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة الذكر، فإن ادعاءه بقيامه بتنفيذها لا يكون قائماً على سند من الواقع أو القانون، كما لا ينقل عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية ما دام أن المشرع قد يسر له السبيل في إثبات ذلك على الوجه سالف البيان، ولا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديمه لأوراق غير معتمدة من الجهة الإدارية ولا يفيد عرضها عليها أورد بها بياناً لتلك الأعمال.
كما لا وجه قانوناً لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة إنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تندب خبيراً للاطلاع على الأوراق والمستندات التي ما زالت في صورة الجهة الإدارية لإثبات حصر الأعمال الإضافية المشار إليها باعتبار أن هذه وقائع مادية يمكن للخبرة الفنية أن تثبتها ولأن هدم المسرح القومي ثم إعادة بنائه من جديد لا يترتب عليه ضياع حقوقه، لا وجه قانوناً لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي ما دام أن المشرع قد هيأ له الدليل لإثبات ذلك كما سبق البيان.
ومن حيث إنه تأسيساً على جميع ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 512 لسنة 34 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 90 ص 872

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.

-----------------

(90)

الطعن رقم 512 لسنة 34 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - قراراتها - ميعاد الطعن فيها (علم يقيني) المادتان 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و26 من لائحته التنفيذية 

- المنازعة في قرار الاستيلاء - النشر الذي يعتد به في جريان ميعاد الاعتراض هو الذي يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات في هذا الشأن - مخالفة ذلك: يفتقد النشر الأثر الذي يرتبه القانون من حيث جريان ميعاد الخمسة عشر يوماً ويصبح غير منتج في هذا الخصوص - نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصود بذاته وإنما هو في غايته وسيله الإخبار لذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - علم ذوي الشأن بالقرار يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية - يتعين لكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه أن يحقق الغاية منه - يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار - لا يجري الميعاد في حق صاحب الشأن إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تتبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 19 من يناير سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/......... المحامي نائباً عن السيد/....... رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 512 لسنة 34 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 633 لسنة 1985 المقام من كل من 1 -......، 2 -...... ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي قضى بجلسة 22/ 11/ 1987 بما يأتي: -
أولا - بقبول الاعتراض شكلاً. ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع الاعتراض والبالغ مقدارها - س 6 ط - ف (ستة قراريط) الواقعة بحوض الغربية 24 قسم أول مسطح القطعة 90 بزمام ميت - سلسيل مركز المنزلة دقهلية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة رقم (3) من تقرير الخبير وذلك قبل الخاضع/....... بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والإفراج عنها للمعترضين.
وطلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (الطاعنة) للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الاعتراض شكلاً، وإلزام المعترضين المصروفات عن الدرجتين.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 16/ 5/ 1990 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات أودع خلالها المطعون ضدهما مذكرة دفاع وبجلسة 19/ 9/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 10/ 1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية قدم خلالها المطعون ضدهما مذكرة دفاع وبجلسة 18/ 12/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن المطعون ضدهما(......، ......) أقاما الاعتراض المقيد بسجل اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحت رقم 633 لسنة 1985 بتاريخ 4/ 12/ 1985 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طالباً فيه الاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 12/ 1/ 1945 وإلغاء قرار الاستيلاء على نصف المساحة موضوع هذا العقد، وشرحاً للاعتراض قال المعترضان (المطعون ضدهما) إنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 12/ 1/ 1945 اشتريا مساحة زراعية مقدارها اثنا عشر قيراطاً (12 قيراطاً) من البائعة السيدة/....... وكائنة بحوض الغربية قسم أول رقم 16 قديم ورقم 24 حديث بزمام ميت سلسيل مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وقاما بوضع اليد عليها منذ تاريخ الشراء بصفة هادئة ومستقرة، غير أنهما فوجئا في عام 1981 بحضور مندوب الإصلاح الزراعي والذي أخبرهما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على مساحة مقدارها ستة قراريط من المساحة محل العقد العرفي المشار إليه باعتبار أن المساحة المستولى عليها من أملاك الخاضع/........ وأجبرهما على التوقيع على عقد إيجار لهذه المساحة ومن ثم فقد أقاما الاعتراض المشار إليه استناداً إلى أن الخاضع المذكور لم تكن له صلة بالمساحة موضوع العقد عند تحريره، كما أنها لم تكن خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي في أي يوم، وحيازتهما للأرض ظاهرة للجيران وكبار السن منهم، وقد توفيت البائعة المذكورة وأحد الشهود على واقعة الشراء ويدعى/...... قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 23/ 3/ 1986 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه - ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب أحد الخبراء الزراعيين المختصين لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة ومطابقتها على مستندات المعترضين وتحقيق ما إذا كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قامت بالاستيلاء عليها أو على جزء منها طبقاً لأي قانون من قوانين الإصلاح الزراعي، وباسم الخاضع المستولي قبله وما إذا كان هذا الاستيلاء ابتدائياً أم نهائياً مع إثبات الاطلاع على إجراءات النشر واللصق ومضمون كل منهما وتاريخه إن كان قد تم شيء من ذلك مع تحقيق وضع اليد عليها وسببه ومدته واستظهار الشرائط القانونية للحيازة من حيث الهدوء والظهور ونية التملك بصفة متصلة وتحقيق ما إذا كان التصرف العرفي سند الاعتراض قد ورد مضمونه وروداً كافياً في أي ورقة رسمية وثابت تاريخها رسمياً قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء مع بيان نوع هذه الورقة وتاريخها وما اشتملت عليه من بيانات عن التصرف العرفي المشار إليه.
وقدم الخبير تقريره في الاعتراض ورد فيه ما يأتي: -
1 - إن العين موضوع الاعتراض ومساحتها ستة قراريط تقع بحوض الغربية رقم 24 قسم أول مسطح القطعة رقم 90 بزمام ميت سلسيل مركز المنزلة دقهلية وهي أرض زراعية.
2 - إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على هذا الجزء قبل الخاضع........ بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 27/ 11/ 1976 تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وذلك ضمن المساحات المستولى عليها قبل الخاضع المذكور وجملتها 21س 1ط 17ف استيلاء ابتدائي.
3 - غير مرفق بملف الخاضع المذكور إجراءات النشر واللصق.
4 - لم يسبق رفع اعتراضات عن ذات الأرض محل الاعتراض من المعترضين أو غيرهما.
5 - جاء بملف الخاضع أن المالك للعين موضوع الاعتراض هو الخاضع/....... وهو صاحب التكليف والمكلفة برقم 579/ 1204 قديم و578 حديث بناحية حوض الغربية 24 قسم أول بزمام ميت سلسيل مركز المنزلة وغير وارد بالملف سند الملكية وسببها.
6 - إن واضع اليد على العين موضوع الاعتراض في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هما المعترضان (........، ........) ويرتكنان في وضع يدهما إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 12/ 1/ 1945 الصادر إليهما من السيدة/.......، وأن وضع يدهما ثابت بشهادة الشهود ومن محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ في 27/ 11/ 1976 وذلك منذ الشراء في عام 1945 وحتى الآن وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر.
7 - لم يرد ذكر التصرف العرفي سند الاعتراض في أية ورقة رسمية.
8 - إن الخاضع/........ لم يقدم إقراره تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وأن خضوعه تم بناء على كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2451 بتاريخ 1/ 8/ 1976 والمتضمن ضرورة تطبيق الاستيلاء قبل المرحوم/........ بالقوة الجبرية على الأطيان الخاضعة للاستيلاء بناء على ما جاء بتقرير لجان بحث التهرب الخاص بحالة الخاضع المذكور تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه بجلسة 22/ 11/ 1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه ويقضي بما يأتي: -
أولاً: - بقبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: - وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع الاعتراض والبالغ مقدارها ستة قراريط الواقعة بحوض الغربية 24 قسم أول مسطح القطعة 90 بزمام ميت سلسيل مركز المنزلة دقهلية وذلك قبل الخاضع...... بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والإفراج عنها للمعترضين.
وأقامت اللجنة قرارها المطعون فيه على أنه ثبت من تقرير الخبير والذي تأخذ به اللجنة وتطمئن إليه للأسباب التي بني عليها أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء الابتدائي على المساحة موضوع الاعتراض بوضع يد المعترضين (.......، ........) بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 27/ 11/ 1976 وذلك قبل الخاضع/....... بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وأن المعترضين هما الواضعي اليد عليها منذ عام 1945 بالشراء من السيدة/...... بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 12/ 1/ 1945، وأن ذلك تأيد بشهادة الشهود ومن محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ في 27/ 11/ 1976 وأضافت اللجنة القول بأنه لما كانت الأرض موضوع الاعتراض في حيازة المعترضين منذ 12/ 1/ 1945 تاريخ شرائها واستكملت الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في يناير سنة 1960 أي قبل الاستيلاء عليها فعلياً بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 27/ 11/ 1976، فإنه من ثم تكون الملكية ثابتة للمعترضين طبقاً للمادة 968 من القانون المدني وبصرف النظر عما إذا كان العقد العرفي المشار إليه ثابت التاريخ أم لا، وأنه بالتالي يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على تلك المساحة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بحسبان أنها في تاريخ نفاذ هذا القانون من أملاك الخاضع المذكور قد جاء على غير سند من القانون متعين الإلغاء، لأن الخاضع المذكور لم يكن مالكاً لها في ذلك التاريخ.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تبني طعنها الماثل بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفة للقانون بمقولة إنه قضى بقبول الاعتراض شكلاً على حين أنه أقيم بعد الميعاد حيث توافر لدى المعترضين العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي الموقع في 27/ 11/ 1976 إذ أقر المعترضان بصحيفة الاعتراض أن الهيئة استولت على الأرض محل النزاع منذ أربع سنوات قبل تاريخ إقامة الاعتراض، وأنهما علماً بهذه الواقعة عندما أفادتهما إدارة الاستيلاء بالهيئة أن هذه الأرض ربطت عليهما بالإيجار.
كما تنعى الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب بمقولة إن الخاضع/....... كان متهرباً من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لأنه لم يقدم إقراره رغم تجاوز ملكيته الحد الأقصى طبقاً لهذا القانون، وأنه بذلك يكون المعترضان قد وضعا يدهما على ملك الغير وهي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض محل النزاع كما وأن تقرير الخبير لم يبين سند ملكية البائعة لهما والتي تكون هي الأخرى قد تصرفت في مساحة لا تملكها وأنه فضلاً عن ذلك فإن تقرير الخبير الذي اعتمدت عليه اللجنة القضائية قد استند إلى شهادة الشهود فقط دون أن تؤيد بقرائن الحال حيث إن حيازة الأرض الزراعية تتطلب التعامل مع مختلف الجهات الرسمية لتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المتوفرة في الجمعيات الزراعية وبنك التسليف الزراعي، وكذلك لم يوضح تقرير الخبير تسلسل حيازة الأرض من السلف إلى الخلف ونوع هذه الحيازة وهل هي بغرض الملك أم الإيجار.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة إنه قضى بقبول الاعتراض شكلاً، على حين أنه أقيم بعد الميعاد لتوافر العلم اليقيني لدى المعترضين بقرار الاستيلاء الابتدائي الموقع في 27/ 11/ 1976 إذ أقر المعترضان بصحيفة الاعتراض أنهما علما بواقعة الاستيلاء منذ أربع سنوات قبل إقامة الاعتراض بتاريخ 4/ 12/ 1985 عندما أفادتهما إدارة الاستيلاء بالهيئة أن الأرض محل النزاع قد ربطت عليهما بالإيجار، فإنه عن هذا النعي فهو مردود بأن المستفاد من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أنها قد ناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثور من منازعات في شأن ملكية الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وكفالة استقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأراضي وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية التي نصت في المادة 26 بأن (ينشر باسم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وبعرض البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولى لديهم معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي). وواضح من هذا النص أن النشر الذي يعتد به في جريان ميعاد الاعتراض إنما هو الذي يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة التنفيذية به سالفة الذكر من بيانات في هذا الشأن وإلا افتقد الأثر الذي يرتبه القانون عليه من حيث جريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المشار إليه وأضحى غير منتج في هذا الخصوص. وليس من شك أن نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية على الوجه المبين بحكم تلك المادة ليس إجراء مقصوراً لذاته، وإنما هو في غايته وسيلة الإخبار لذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به، وإذا كان علم ذوي الشأن بهذا القرار يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية، فإنه يتعين لكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه، أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار ولا يجري الميعاد في حق صاحب الشأن في هذه الحالة إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل على النحو السالف البيان، ويثبت هذا العلم من أنه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الاعتراض الصادر فيه القرار المطعون فيه أنه لم تتم إجراءات نشر قرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض محل النزاع والصادر في 27/ 11/ 1976 وكذلك إجراءات اللصق وفق ما تتطلبه المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من هذا القانون لا يسري في حق المعترضين ويظل الميعاد بالنسبة لهما للطعن على هذا القرار مفتوحاً، ولا وجه قانوناً لما تتذرع به الهيئة الطاعنة بالقول أن المعترضين قد أقرا بصحيفة الاعتراض أنهما قد علما بقرار الاستيلاء الابتدائي منذ أربع سنوات قبل رفع الاعتراض في 4/ 12/ 1985 عندما أفادتهما إدارة الاستيلاء بالهيئة أن الأرض محل النزاع قد ربطت عليهما بالإيجار، وأنهما بذلك يكونا قد علما بقرار الاستيلاء علماً يقينياً، ولا وجه قانوناً لما تتذرع الهيئة الطاعنة بهذا الوجه، لأن المعول عليه في العلم اليقيني بالقرار والذي يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية، أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع البيانات التي ورد النص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان وهي مساحة الأرض المستولى عليها، واسم المستولى لديه وجميع العناصر اللازمة ليتبين صاحب الشأن مركزه القانوني بالنسبة لقرار الاستيلاء ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن عليه، ومن ثم فإن ربط الأرض بالإيجار من جانب الهيئة الطاعنة على المعترضين لا يصلح قرينة كافية على تحقق علم المعترضين بقرار الاستيلاء علماً يقينياً لافتقاد هذه الواقعة عن أي بيان من البيانات التي حددتها المادة 26 سالفة البيان، وإذ قضى القرار المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً، فإنه بذلك لا يكون قد خالف القانون وبالتالي يكون نعي الهيئة الطاعنة في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب بمقولة إن المعترضين قد وضعا يدهما على الأرض محل النزاع واستمرت حيازتهما لها على الرغم من خضوع مالكها الأصلي لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي حيث إنه كان متهرباً من أحكام هذا القانون ولم يقدم إقراره رغم تجاوز ملكيته الحد الأقصى طبقاً لهذا القانون، وأن المعترضين بذلك يكونا قد وضعا يدهما على ملك الغير وهي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولأن القرار المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير المودع في ملف الاعتراض والذي يبين سند ملكية البائعة للمعترضين والتي أصبحت هي الأخرى قد تصرفت في مساحة لا تملكها، كما وأن القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية المعترضين في كسب ملكية الأرض محل النزاع بالحيازة المدة الطويلة استناداً إلى شهادة الشهود دون أن تؤيد هذه الشهادة بقرائن الحال، كما وأن تقرير الخبير لم يوضح تسلسل حيازة الأرض من السلف إلى الخلف ونوع هذه الحيازة.
ومن حيث إنه عن هذا النعي فهو مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن المعترضين قد وضعا يدهما على أرض النزاع منذ عام 1945 تاريخ شرائهما لها من السيدة/........ بموجب العقد العرفي المؤرخ في 12/ 1/ 1945، وقد استمرت حيازتهما للأرض دون انقطاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ومقدارها خمس عشرة سنة وهما يجهلان أن مالكها الأصلي وهو/........ قد خضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ الثابت أن البائعة المذكورة قد أقرت بعقد البيع المذكور بأن ملكيتها للمساحة المبيعة قد آلت إليها بطريق الميراث الشرعي عن زوجها المرحوم/......... وأنها واردة في تكليف زوجها المرحوم وأخيه....... ومن ثم فإن المعترضين يكونا قد اكتسبا ملكيتها في عام 1960 أي قبل صدور قرار الاستيلاء الابتدائي عليها في 27/ 11/ 1976 وذلك طبقاً للمادة 968 من القانون المدني والتي تنص على أن (من حاز عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة)، وبالتالي فإنه لا يرد على هذه الأرض الاستيلاء قانوناً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ما دام الثابت أن المعترضين قد اكتسبا ملكيتها بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية طبقاً للمادة 968 من القانون المدني قبل صدور قرار الاستيلاء المشار إليه، وإذ ذهبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقضائها بإلغاء الاستيلاء الواقع على هذه الأرض بحسبان أنها لم تكون داخلة في ملكية الخاضع/......... في تاريخ صدور قرار الاستيلاء في 27/ 11/ 1976، فإن اللجنة بذلك تكون قد طبقت صحيح حكم القانون، ويكون النعي على قضائها بذلك من جانب الهيئة الطاعنة على غير أساس سليم من القانون متعين الرفض، ولا احتجاج على اللجنة إذا هي خلصت إلى توافر الحيازة القانونية استناداً إلى أقوال الشهود الذين سئلوا في محاضر أعمال الخبير إذ الأصل أن الحيازة وضع مادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ومع ذلك فإن المعترضين قدما المستند الذي يؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدما عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 23/ 1/ 1945، وتبين للخبير من اطلاعه على سجلات الجمعية الزراعية أن الأرض محل النزاع مقيدة بسجلات الجمعية منذ عام 1971.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

الطعن 98 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 10 ص 69

جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10)
الطعن رقم 98 لسنة 2021
(1 - 3) تقادم " وقف وانقطاع التقادم ". دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون".
(1) قطع مدة التقادم. مناطه. المطالبة الصريحة الجازمة. م (413) [مدني]. الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها. مؤداه. زوال ما كان للمطالبة القضائية من أثر في قطع التقادم.
(2) بقاء الدعوى مشطوبة دون طلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية للشطب. أثره. اعتبارها كأن لم تكن. (م 51 مرافعات). معناه. زوال الخصومة وأثرها في قطع التقادم.
(3) اعتداد الحكم المطعون فيه بأثر دعوى سابقة في قطع التقادم رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرّر - في قضاء محكمة التمييز - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يُراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة (413) من القانون المدني، إلا أنه يترتّب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن.
2-مفاد المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب، اعتبرت - بقوة القانون - كأن لم تكن، متى تمسّك بذلك ذوو الشأن، وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم.
3- إذا كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الدعوى السابقة رقم .... لسنة 2017 تمّ شطبها بتاريخ 26/12/2018، وخلت الأوراق ممّا يفيد طلب أحد الخصوم السير فيها في الستين يوماً التالية لتاريخ الشطب؛ فإنه - وتطبيقاً لما سلف - يزول أثرها في التقادم بعد أن تمسّكت الطاعنة باعتبارها كأن لم تكن، وكان عقد العمل قد انتهى بتاريخ 31/12/2017، وكانت المنازعة الماثلة قدّمت لإدارة علاقات العمل بتاريخ 16/7/2019، ودفعت الطاعنة بتقادمها الحولي، وإذ اعتدّ الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي لأسبابه بالدعوى السابقة في قطع مدة التقادم، رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد؛ فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة المنازعة العمالية رقم ....لسنة 2019، بطلب الحكم بإلزامها بأداء مستحقاته العمالية ونقل كفالته، وقال شرحاً لطلبه: إنه عمل لدى الطاعنة، وإذ لم تسدد مستحقاته فقد أقام المنازعة، وبتاريخ ../../2020 قرّرت اللجنة العمالية إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المستحقات المقضي بها. استأنفت الطاعنة ذلك القرار برقم ... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة -؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى السابقة رقم (818) لسنة 2017 تمّ شطبها ومرت ستون يوماً دون تجديدها من الشطب، فتعتبر كأن لم تكن، ويزول أثرها القاطع للتقادم، وإذ قضى الحكم برفض دفعها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الدعوى السابقة قاطعة للتقادم، وأن الدعوى الماثلة قدّمت في مدة عام آخر يبدأ من تاريخ نهاية الدعوى الأولى، فإنه يكون معيباً ممّا يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنه من المقرّر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يُراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة (413) من القانون المدني، إلا أنه يترتّب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن. لمّا كان ذلك، وكان مفاد المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب، اعتبرت - بقوة القانون - كأن لم تكن، متى تمسّك بذلك ذوو الشأن، وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم، وكان المقرّر أن مؤدى النصّ في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون العمل أن دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل تسقط بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. لمّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الدعوى السابقة رقم .... لسنة 2017 تمّ شطبها بتاريخ 26/12/2018، وخلت الأوراق ممّا يفيد طلب أحد الخصوم السير فيها في الستين يوماً التالية لتاريخ الشطب؛ فإنه - وتطبيقاً لما سلف - يزول أثرها في التقادم بعد أن تمسّكت الطاعنة باعتبارها كأن لم تكن، وكان عقد العمل قد انتهى بتاريخ 31/12/2017، وكانت المنازعة الماثلة قدّمت لإدارة علاقات العمل بتاريخ 16/7/2019ودفعت الطاعنة بتقادمها الحولي، وإذ اعتدّ الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي لأسبابه بالدعوى السابقة في قطع مدة التقادم، رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب تمييزه لهذا السبب، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولي، يستتبع تمييزه فيما تطرّق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها باعتباره لاحقاً له، ومؤسساً على عدم تقادم الدعوى قِبَلَها، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.