الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
إعمار العقارية (ش.م.ع)
مرسى دبي المرحلة الأولى (ش.ذ.م.م)
إعمار كوميونتي مانجمنت (ش.ذ.م.م)

مطعون ضده:
عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعونى

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/344 طعن مدني
بتاريخ 24-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم (93) لسنة 2018 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 4،707،308,76 درهماً وفوائده القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على أن الشركة الطاعنة الأولى تمارس نشاط التطوير العقاري والطاعنتين الثانية والثالثة شركتان مملوكتان للأولى بنسبة 99% ، وقد باعت الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده قطعة الأرض رقم A22C-189-192 )) بمنطقة دبي مارينا - المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم (21) مرسى دبي لغرض تطويرها، وقد شيد عليها البناء المسمى (برج مرينا كراون)، وإذ انفقوا من مالهم الخاص قيمة تكاليف خدمات وصيانة مشروع مرسى دبي الكائن به العقار المملوك له، وصدر لصالحهم عدة قرارات من دائرة الأراضي والأملاك بتحديد نصيب القدم المربع سنوياً من قيمة رسوم الخدمات والصيانة المؤداه إلى المشروع ككل والتي يلزم كل ملاك العقارات بالمشروع بأدائها إليها كل حسب المساحة التي يشغلها عقاره، ونظراً لامتناع المطعون ضده عن سداد حصته من تلك الرسوم ومقدارها المبلغ المطالب به فقد رفعوا النزاع المدني رقم (93) لسنة 2016 تعيين خبرة أمام مركز التسوية الودية الملحق بمحاكم دبي، إلا أن الخبير المنتدب فيه انتهى في تقريره إلى نتيجة خاطئة حيث احتسب نصيب المطعون ضده من رسوم الخدمة والصيانة عن السنوات من 2009 وحتى 2016 محل المطالبة بمبلغ 7،497 درهما ًعلى أساس قسمة إجمالي مساحة الأرض على إجمالي مساحات وحدات المبنى المشغولة فقط وباعتبار أنه ملزم فقط بقيمة رسوم الخدمة عن الوحدات المملوكة له وباقي الرسوم يلزم بها الملاك الحاليين لباقي وحدات المبنى، في حين أن رسوم خدمات وصيانة المجمع الرئيسي تحتسب على أساس كل قدم مربع في المبنى المقام على الأرض المبيعة أي مجموع المساحات داخل المبنى سواء كان منها مشغولاً أو خالياً ، وهو الأمر الذي حدا بهم إلى رفع نزاع أخر قيد أمام ذات المركز برقم (87) لسنة 2017 إلا أن الخبير الذي ندب فيه اعتمد تقرير الخبرة المودع في ملف النزاع السابق دون الرد على اعتراضاتهم عليه، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 إبريل 2018 برفض الدعوى. 
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15 أغسطس 2018 بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم (421) لسنة 2018 مدني. ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد. 
ومحكمة الاستئناف - بعد الإحالة - ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12 أغسطس 2020 بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 344سنة 2020مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 22 سبتمبر 2020 بطلب نقضه، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2020 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى ، إذ ذهبت أحكام سابقة إلى أن الأصل وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فوري على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، بينما ذهب حكم أخر إلى الاعتداد بقفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2/2021 هيئة عامة . 
 وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية على أن ((1- تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: -أ-القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى-....)) يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فوري على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف، باعتبار أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف هي امتداد لذات الخصومة بين طرفيها أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد نحت منحى آخر في طعن سابق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى العدول عن هذا الرأي والحكم الذى أعتد به والأخذ بالرأي الذى أقرته الأحكام الأخرى الصادرة من هذه المحكمة، ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أُنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه على النحو الوارد في الرأي الأخير . 
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى ــ والذى صدر بتاريخ 4 سبتمبر 2019 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره ــ قد ألغى بموجب المادة (51/أ) من القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى، وكان القانون رقم (6) لسنة 2019 قد أناط بموجب المادة (42) منه لمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى النظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها بدل الخدمات، ولم يمنح المشرع لغير المركز ولاية الفصل في تلك المنازعات بدلالة ما ورد صراحة بالقانون بأن يختص المركز دون غيره بنظر المنازعات المشار إليها، وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولما كان النزاع موضوع الدعوى بشأن رسوم الخدمات عن العقار العائد للمطعون ضده بات الاختصاص بنظره قاصراً على مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى، وانحسار الولاية عن محاكم دبي بنظره، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المحاكم هي في الأصل صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات أيا كان نوعها ، إلا أنه يجوز لسمو الحاكم أن يخرج بعضها من ولايتها ويسندها إلى جهة أخرى استناداً إلى ما لولى الأمر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة، ولما كان النص في المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى ــ والذي أصبح نافذاً من 9 نوفمبر 2019 ــ على أنه " بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب التشريعات السارية، يختص المركز دون غيره بالنّظر والفصل في كافّة النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن." ، والمقصود بالمركز - وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة (2) من القانون المشار إليه - مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، ومن المقرر أيضاً أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، ومفاد ذلك أنه بصدور القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبى أصبح مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة بهذا القانون حتى لو كانت هذه الحقوق قد نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يعيبوا على الحكم أنه رفض القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رغم أن المنازعة فيها تتعلق برسوم الخدمات والتي يختص بنظرها مركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تضمن قضاؤه فصلاً فيها يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه. 
 وحيث إن الاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفين بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهم قيمة رسوم خدمات للعقار محل النزاع، وبعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر النزاع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة - منعقدة بالهيئة العامة - بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (675) لسنة 2018 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المستأنفين بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 441 لسنة 31 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 42 ص 310

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(42)
الطعن رقم 441 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد. صيرورة هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً.
(ب) عمل. "دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل". "نطاقها". دعوى.
الدعوى بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي. لا تعتبر استمراراً لإجراءات وقف تنفيذ قرار الفصل.

---------------
1 - رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 - بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - بعد صدور هذا القانون - ميعاداً حتمياً مما يتعين اتخاذ الإجراء خلاله، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد (1).
2 - متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي، فإنها بذلك - وعلى هذه الصورة - لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن جلال ندا أقام الدعوى رقم 1535 سنة 1956 عمال القاهرة الابتدائية ضد مصطفى أمين وعلي أمين صاحبي دار أخبار اليوم بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 3007 ج و625 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لها إنه التحق بالعمل لديهما في 25/ 1/ 1954 مديراً لمكتب أخبار اليوم بالإسكندرية بمرتب شهري قدره 35 ج تضاف إليه عمولة متوسطها 35 ج واستمر إلى أن فوجئ بفصله من العمل في 18/ 5/ 1955 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر ويستحق في ذمتهما مبلغ 3007 ج و625 م منه 56 ج مرتب عن المدة من أول مايو سنة 1955 إلى 18 منه و70 ج بدل إنذار و48 ج مكافأة و335 ج و500 م عمولة و2500 ج كتعويض عن الفصل فقد انتهى إلى طلب الحكم له به وبتاريخ 23/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بسقوط الدعوى بالتقادم وأعفت المدعي من المصاريف واستأنف جلال ندا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 1441 سنة 76 قضائية وأثناء نظره تمسكت المؤسسة المستأنف عليها بدفع الدعوى بالتقادم. وبتاريخ 26/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بالتقادم وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف. وطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة ولعيوب في الإعلان هي حصوله في مواجهة موظف بالمؤسسة لا في مواجهة رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن الإعلان غياب رئيس مجلس الإدارة وقت حصوله فضلاً عن أن تقرير الطعن والإعلان وجها إلى السيد كمال الدين رفعت بصفته المشرف العام على المؤسسة بينما كانت صفته قد زالت من قبل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبزوالها انقطع سير الخصومة وكان يتعين توجيه الإجراءات صحيحة إلى رئيس مجلس الإدارة الذي حل محله.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن القانون رقم 106 لسنة 1962 - بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - رفع عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - بعد صدور هذا القانون - ميعاداً حتمياً ومما يتعين اتخاذ الإجراءات خلاله. كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد. وإذ كان ذلك، وكانت المؤسسة المطعون عليها قد قدمت مذكرة بدفاعها ولم يثبت بذلك وقوع ضرر لها ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك بالبطلان ولم تقدم ما يدل على زوال صفة السيد كمال الدين رفعت من قبل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 698 من القانون المدني هي مدة سقوط لا تقبل الوقف ولا الانقطاع وهو خطأ ومخالفة للقانون، إذ الصحيح أنها مدة تقادم لا مدة سقوط وتسري في شأنها أحكام الوقف والانقطاع المنصوص عليها في المادتين 382 و383 مدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه لم يعتبر المدة المنصوص عليها في المادة 698 من القانون المدني مدة سقوط بل اعتبرها مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تاريخ المطالبة القضائية هو تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في 6/ 11/ 1956 وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ فاته أن الدعوى الحالية تعتبر امتداداً واستمراراً للدعوى التي كانت مرفوعة أمام محكمة العمال الجزئية منذ 10/ 7/ 1955 والتي ترتب على تأخير الفصل فيها تأخير وصول الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وقد أقام الطاعن دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفي فإنها بذلك - وعلى هذه الصورة - لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدماً ومن قبل الطلب الجازم بها. وإنما يكون النظر فيما إذا كانت هذه الإجراءات تقطع التقادم أو توقفه بالنسبة لأصل الحق المرفوعة به الدعوى والثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن هذه الإجراءات من شأنها أن توقف التقادم وتمنع من المطالبة بحقوقه. وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ورد عليه بأن ما اتخذه من إجراءات بالالتجاء إلى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لا يوقف مدة التقادم السارية وفقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني من وقت انتهاء عقد العمل للاعتبارات التي أوردها. وهذه الاعتبارات من الحكم - أياً كان وجه الرأي فيها - لم تكن محل نعي من الطاعن. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 28/ 1/ 1965 الطعن رقم 166 لسنة 30 ق. السنة 16 ص 114.

الطعن 341 لسنة 30 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 41 ص 306

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

--------------

(41)
الطعن رقم 341 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.

----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها. وإذ كانت إعانة غلاء المعيشة تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وكانت المبالغ التي يدور حولها النزاع هي "إعانة غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافي" فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالي تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 71 سنة 1956 الإسكندرية الابتدائية ضد الأستاذ محمد كامل البنداري بالطعن في قرار لجنة طعن ضرائب الإسكندرية الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 طالبة تعديله وتحديد صافي إيراد المدعى عليه الخاضع للضريبة العامة في سنة 1949 بمبلغ 4711 ج و314 م مع المصروفات والأتعاب وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه كان سفيراً في وزارة الخارجية وقدم إقراراً عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 وإذ قدرت مأمورية الضرائب المختصة إيراداته في سنة النزاع ومنها إيرادات زراعية بمبلغ 5837 ج و901 م واعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتحديد صافي مرتب الممول الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 بمبلغ 2227 ج و891 م فقد انتهت إلى طلب تعديله والحكم لها بطلباتها وجرى النزاع في الدعوى من بين ما جرى حول فروق العملة وعلاوة الغلاء الإضافية وهل يخضع للضريبة العامة على الإيراد أم لا وبتاريخ 19 مارس سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وإخضاع فرق العملة وكامل علاوة الغلاء لضريبة الإيراد العام وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الأستاذ البنداري هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 166 سنة 15 تجاري قضائية وبتاريخ 26 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 15/ 12/ 1955 قاضياً بتحديد صافي إيراد المستأنف الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1949 بمبلغ 2227 ج و891 م وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع ما زاد على مبلغ 180 ج من إعانة غلاء المعيشة التي صرفت للمطعون عليه في سنة 1949 للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن هذه الزيادة في حقيقتها بدل تمثيل إضافي ولا تندرج تحت أي نوع من أنواع المرتبات وبالتالي لا تخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) إن إعانة غلاء المعيشة لا تعدو أن تكون مرتباً إضافياً تمنحه الدولة لموظفيها لمواجهة ارتفاع مستوى المعيشة ونظراً لما تتميز به وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من طبيعة خاصة وما تستلزمه من إقامة معظم شاغليها في الخارج رأت الدولة أن تضع لموظفي هذين السلكين قواعد خاصة تحدد مقدار هذه الإعانة على الوجه الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو سنة 1951 وقد منح المطعون عليه في سنة النزاع إعانة غلاء المعيشة طبقاً للفئات المقررة وسدد عنها ضريبة كسب العمل وإذ جرى الحكم على أن ما زاد منها عن 180 ج لا يعتبر إعانة غلاء معيشة فإنه بذلك يكون قد غير وصفها القانوني وتأوله بما انتهى إليه من عدم خضوعها للضريبة في حين أنها من أنواع المرتبات وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 (وثانيهما) أن الشارع أحال في شأن تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيرادات إلى القواعد المقررة بشأن وعاء الضريبة النوعية الخاصة لكل منها وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بقوله "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" والفقرة السادسة من المادة 20 بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 ويبدو من سياقها أنه إذا ما أصبح الربط عن إحدى هذه الضرائب النوعية نهائياً فإنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والثابت في الدعوى من كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 19 يوليو سنة 1957 ومذكرة مراقبة الضرائب المؤرخة 9 يوليو سنة 1955 أن إعانة غلاء المعيشة التي حصل عليها المطعون عليه وقدرها 666 ج 228 م ربطت عليها ضريبة كسب العمل وأصبح الربط نهائياً وما كان للحكم المطعون فيه أن يتحلل من هذا الربط وأن يحتسب الإعانة الداخلية في وعاء الضريبة بمبلغ 180 ج وبأقل من قيمتها التي حوسب عليها في خصوص الضريبة على كسب العمل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إعانة غلاء المعيشة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على كسب العمل بقولها "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ويضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً أو عيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" ومؤداهما أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها وإذ كان الثابت في الدعوى ومن خطاب وزارة الخارجية المرسل إلى وزارة المالية في 10/ 2/ 1954 والذي أشار إليه الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي يدور حوله النزاع هو "إعانة غلاء معيشة إضافية" وليس بدل تمثيل إضافي ويخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا يخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما في الحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.


(1) نقض 17/ 3/ 1965. الطعن رقم 469 لسنة 29 ق. السنة 16 ص 318.

الطعن 43 لسنة 30 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 40 ص 302

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(40)
الطعن رقم 43 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على كسب العمل". "المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات". "وعاء الضريبة".
الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.

-----------------

مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش (1). وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن خصم الـ 7.5% يسري على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ مينا نيقولا مينا كوليس أقام الدعوى رقم 50 سنة 1957 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957 طالباً تعديله واعتبار صافي إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام في سنة 1954 مبلغ 2646 ج و805 م وقال شرحاً لدعواه إن لجنة الطعن سايرت مأمورية الضرائب في تقدير صافي إيراده الخاضع للضريبة في سنة النزاع بمبلغ 3196 ج و461 م ورفضت خصم 7.5% من إجمالي المرتب كما اعتبرت مبلغ 401 ج و818 م مصاريف سفره هو وعائلته إلى وطنه بالخارج ميزة نقدية أدخلتها في وعاء الضريبة وبتاريخ 27 يناير سنة 1958 حكمت المحكمة (أولاً) بسريان خصم السبعة ونصف في المائة على جميع ما يتقاضاه الطاعن (ثانياً) باستبعاد مصاريف السفر من مجموع الإيراد الخاضع للضريبة العامة على الإيراد (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب خبير لبيان ما يتقاضاه الطاعن من أجر ثابت ونسبة في الأرباح ومصاريف السفر إن وجدت وغير ذلك لمعرفة الدخل الحقيقي وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 24/ 11/ 1958 فحكمت بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار صافي إيراد الطاعن الخاضع لضريبة الإيراد العام في سنة 1954 مبلغ 2757 ج و945 م وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 2 قضائية وبتاريخ 27/ 12/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي إيراد المستأنف عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1954 هو مبلغ 3159 ج و63 م وألزمت المستأنف عليه بالمصاريف المناسبة لذلك عن الدرجتين والمستأنفة بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة بينهما في أتعاب المحاماة وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقضه ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بخصم السبعة ونصف في المائة من إجمالي المرتب لا من المرتب الأساسي وحده على أن الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تدل على أن الشارع أراد أن يقصر الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على المرتب الأساسي وحده دون ملحقاته وأن تحديد الأجر طبقاً لقواعد القانون المدني يشمل الأجر والملحقات في حين أنه يبين من مقارنة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن نطاق الإعفاء يقتصر على المرتب الأساسي وحده وفي حين أن قوانين الضرائب من النظام العام ولا يتوسع في تفسيرها والنص على إعفاء السبعة ونصف في المائة من الضريبة على كسب العمل نص استثنائي لا يتوسع فيه وقد اقتصر على الأجر الثابت وحده ولو أراد الشارع أن يمتد الإعفاء إلى الملحقات لنص على ذلك أسوة بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 62 عند تحديد أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة أو لاكتفى بالإحالة عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً" وفي الفقرة الثانية على أنه "يعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء كانوا في خدمة الحكومة أو في خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور" فإنهما بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكونان قد دلتا على أن الشارع أراد أن يقصر الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن خصم الـ 7.5% يسري على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 29/ 4/ 1964. الطعن رقم 255 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 568.

الطعن 213 لسنة 31 ق جلسة 15 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 39 ص 295

جلسة 15 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

--------------

(39)
الطعن رقم 213 لسنة 31 القضائية

تسجيل. "المفاضلة عند تزاحم المشترين". شهر عقاري. بيع.
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها. ادعاء حصول التسجيل السابق نتيجة غش أو تواطؤ بين من تتم لصالحه وبين موظف الشهر العقاري المختص. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 114 لسنة 1946. مخالفة هذه المادة لا يترتب عليها بطلان الشهر. ليس لمن قدم طلبه أولاً - في هذه الحالة سوى طلب التعويض قبل موظف الشهر العقاري ومن تواطأ معه إن كان لذلك محل.

--------------------
تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. وإذ جاء هذا النص - أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل لسنة 1923 المقابل له - خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق. ولا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته للمواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادة 33 من قانون الشهر العقاري ذلك أن ما انتظمه هذا النص لا يعدو أن يكون تبياناً للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات والمواعيد الواجب على مأموريات الشهر العقاري اتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشأن عقار واحد وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفته فإن الأفضلية تكون عند سبق تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق وليس لصاحب الطلب السابق إن صح ما يدعيه من أن هذه المخالفة كانت نتيجة غش أو تواطؤ سوى طلب التعويض يوجهه إلى موظف الشهر العقاري ومن تواطأ معه إذا كان لطلبه محل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 125 سنة 1956 مدني كلي دمنهور على المطعون ضده الثاني تطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1955 الصادر منه والمتضمن بيعه إياها 20 ط تحت العجز والزيادة ظهر من عملية المساحة أنها 21 ط و5 س الموضحة الحدود بالعقد والصحيفة وتسليم هذا القدر إليها. وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضده الثاني باعها القدر المذكور تحت العجز والزيادة لقاء ثمن قدره 433 ج دفعت منه 133 ج واتفق على أداء الباقي وقدره 300 ج عند التصديق على العقد النهائي وعلى أن ميعاد تسليم المبيع يكون في مايو سنة 1956 ولكنه إذ تأخر عن إعداد المستندات اللازمة لشهر العقد النهائي أقامت عليه هذه الدعوى ونبهت عليه بصحيفتها أن يقوم بذلك وألا يحكم عليها بطلباتها المذكورة - وبتاريخ 6/ 9/ 1956 أعلنت المطعون ضدها الطاعن بصحيفة مدخلة إياه في الدعوى بعد أن اتضح لها أنه مرتهن حيازي للقدر المبيع عارضة عليه 250 ج قيمة دينه خصماً من باقي الثمن الذي تحت يدها وذلك مقابل قيامه بشطب الرهن ونقل التكليف من اسمه لها - طلب الطاعن رفض الدعوى مستنداً في ذلك أنه اشترى ذات القدر المبيع بعقد مشهر في 5/ 4/ 1956 وإلى أن المطعون ضدها الأولى لا تفيد من إشهار صحيفة دعواها في 4/ 4/ 1956 لصورية عقدها وسوء نيتها الثابت من علمها بسبق شرائه لذات العقار - وبتاريخ 23/ 3/ 1958 قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 12/ 1955 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى عشرين قيراطاً ظهر من عملية المساحة أنها 21 ط و15 س بواقع ثمن الفدان الواحد 520 ج وتسليم هذا القدر إليها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 14 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت في 25/ 3/ 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه للمطعون ضدها بصحة عقدها على أن صحيفة دعواها قد سجلت في 4/ 4/ 1956 قبل أن يسجل الطاعن عقده في 5/ 4/ 1956، وعلى أن العبرة في المفاضلة بين التصرفين بتاريخ التسجيل دون ما عداه من إجراءات سابقة عليه، وعلى أن مخالفة تلك الإجراءات لما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لا يترتب عليه بطلان الشهر أو فساده - هذا بينما الثابت أن الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بأن عدم مراعاة القواعد المنصوص عليها بالمادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقاري يرجع إلى وقوع الغش والتدليس بين المطعون ضدها الأولى وموظف الشهر العقاري لإهدار أسبقية طلبه والحيلولة دون تسجيل عقده قبل صحيفة دعواها، إلا أن الحكم أهدر تسجيل عقده ولم يقم اعتباراً لدفاعه ببطلان تسجيل صحيفة دعوى المطعون ضدها رغم ما هو مقرر من أن الغش يبطل جميع التصرفات المترتبة عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذا طرح دفاع الطاعن الذي تمسك فيه بأسبقية الإجراءات التي اتخذها في سبيل إشهار عقده على الإجراءات التي تمت في شأن إشهار المطعون ضدها لصحيفة دعواها، فقد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده من أن "العبرة في المفاضلة هي بالشهر ذاته أما ما يسبق ذلك من إجراءات فليس عنصراً في المفاضلة وليس له من أثر قانوني - وإذا كانت تلك الإجراءات لم تتقيد بأحكام المادة 33 من القانون رقم 114 سنة 1946 فلا يترتب على ذلك بطلان الشهر أو فساده، وإنما قد يكون سبباً لإجراءات تأديبية أو تعويض مدني إذا كان هناك محل للمساءلة" - وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 الذي تم في ظله التسجيلات المفاضل بينهما قد نص بالمادة التاسعة منه على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص - أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل لسنة 1923 المقابل له - خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ، فإن مفاد ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله - ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق. كما لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته للمواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادة 33 من قانون الشهر العقاري، ذلك أن هذه المادة إذ تنص على أنه "إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها في الدفتر المعد لذلك وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً عليه بالقبول وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام، وإذا قدم للمأمورية أكثر من مشروع محرر في شأن عقاراً واحد وجب أن تنقضي بين إعادة مشروع المحرر السابق مؤشراً عليه بصلاحيته للشهر وإعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما، على ألا تجاوز هذه الفترة خمسة أيام، وتحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشراً عليه لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ الإرسال" فإن ما انتظمه هذا النص لا يعدو أن يكون تبياناً للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات والمواعيد الواجب على مأموريات الشهر العقاري اتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشأن عقار واحد فالخطاب بموجب هذا النص موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري، وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفته فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق وكانت الإجراءات التي تم بموجبها الشهر لصالحه مخالفة لما نصت عليه المادة 33 المذكورة، وليس لصاحب الطلب السابق إن صح ما يدعيه من أن هذه المخالفة كانت نتيجة غش أو تواطؤ - سوى طلب التعويض يوجهه إلى موظف الشهر العقاري ومن تواطأ معه إذا كان لطلبه محل - لما كان ذلك، وكان تثبيت مناط الأفضلية على أساس الأسبقية في الشهر هو مما يؤدي إلى الاستقرار في المعاملات ويتفق وما يستهدفه المشرع من السير نحو تطبيق نظام السجل العيني، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون قد توخى صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدها بالتسليم، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بأنه دائن مرتهن رهناً حيازياً للعقار المبيع وحقه في حبسه ثابت ولا يمكن أن ترفع يده عنه إلا إذا استوفى دينه المضمون بالرهن الذي لم يؤد إليه بعد، ولكن الحكم المطعون فيه قضى بالتسليم استناداً إلى أن المشترية (المطعون ضدها) أودعت باقي الثمن خزانة المحكمة على ذمة الدائن المرتهن وهو يزيد على قيمة الرهن، في حين أن حق الطاعن في الحبس لا يزول إلا بالسداد الفعلي أي بصرف المبلغ المودع أو التصريح في الحكم بصرفه وهو ما كان ينبغي على الحكم المطعون فيه أن يقضي به لأن الإيداع حصل على ذمة البائع كما هو ظاهر من مدونات الحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في تأييد الحكم الابتدائي بالتسليم على ما يأتي: "أنه لا غبار على محكمة أول درجة إذ قضت بالتسليم لأن وضع يد المرتهن (الطاعن) يد عارضة تزول بزوال سببها وهو الوفاء بقيمة الرهن - والثابت الذي لا جدال فيه أن المشترية أودعت باقي الثمن بخزانة المحكمة على ذمة المرتهن (الطاعن) وهو يربو على قيمة الرهن، ولا شك من ناحية أخرى أن التسليم هو أثر من آثار التبايع وأنه من حق المشتري أن يطالب به وله أن يحاج به المرتهن الذي زالت عن العين المرهونة يده باقتضاء الثمن أو إيداعه بحيث يكون في متناول يده" - ولما كان الثابت من مطالعة تقريرات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها إذ أخلت الطاعن في الدعوى بصحيفة معلنة له في 6/ 9/ 1956 فقد عرضت عليه بذات الصحيفة ما له من دين خصماً من باقي الثمن الذي تحت يدها مقابل شطبه الرهن وكان الثابت أيضاً من هذه التقريرات أنها سلمت كاتب الجلسة أثناء نظر الدعوى باقي الثمن فقام بإيداعه خزانة محكمة دمنهور الابتدائية بموجب محضر إيداع، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من هذا المحضر لإثبات ادعائه بأن هذا الإيداع كان على ذمة البائع لا على ذمته هو كما جاء بالحكم المطعون فيه فإن نعيه في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها كمشترية بتسليم العين المبيعة استناداً إلى إيداعها خزانة المحكمة باقي الثمن لذمة المرتهن وأنه أصبح في متناول يده يستوفى منه دين رهنه - لم يخالف القانون، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 31 ق جلسة 15 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 38 ص 287

جلسة 15 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، واميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

------------------

(38)
الطعن رقم 117 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى. "تلاوة تقرير التلخيص". استئناف. بطلان.
وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. جواز إثبات حصول التلاوة بمحاضر الجلسات أو في الحكم.
(ب) عقد. "الرضا بالعقد". "عيوب الرضا". "الإكراه". محكمة الموضوع.
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا. تحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(ج) حوادث طارئة. "نطاق تطبيقها". عقد. "العقد الاحتمالي". بطلان. بيع. "عقود بيع القطن الآجلة".
عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة. العقد الذي يكون من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير. لا يبطل العقد لمجرد انطوائه على المغامرة أو المضاربة.
(د) التزام "الوفاء بالالتزام". حكم. "قصور. ما يعد كذلك".
جواز طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية. رفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على كفاية ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين مع رفض طلب المدين ندب خبير لتصفية الحساب. خطأ في القانون وقصور.

-----------------
1 - لئن أوجبت المادة 408 من قانون المرافعات تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمحاضر الجلسات أو في الحكم.
2 - بحث وسائل الإكراه - المبطل للرضا - لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
3 - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة "الكونتراتات" تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه لذلك يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لانطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبناه فكرة المخاطرة.
4 - إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفي لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 103 سنة 1955 كلي طنطا ضد المطعون عليهما بصفتيهما طالبين الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 16285 ج و510 م قيمة الدين الثابت بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 18/ 10/ 1951 الصادر منها إلى الشركة التي يمثلها المطعون عليهما عن الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وببطلان هذا العقد ومحو كافة القيود الموقعة نفاذاً له، وببطلان تنبيه نزع ملكية الأطيان موضوع هذا العقد والمعلن في 9/ 12/ 1954 وشطب التسجيلات الخاصة به. وقالا شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقود ثلاثة مؤرخة في 9 و22/ 2 و9/ 3/ 1950 باع الطاعن الأول إلى شركة كازولي - المطعون عليها - ألفي قنطار من القطن، ونفاذاً لتلك العقود سلمها خمسمائة قنطار، وإذ ارتفعت أسعار القطن ارتفاعاً مفاجئاً نتيجة عوامل مصطنعة مما أعجزه عن تسليم باقي الكمية وأنذرته الشركة بأن حسابه أصبح مكشوفاً ويستلزم التغطية استرداداً لمركزه - وإذ باعت الشركة المطعون عليها بدورها 250 قنطاراً من الكمية التي تسلمتها منه إلى شركة فرغلي ويحيى "وضبطت هذه الكمية مع أقطان أخرى بوصف كونها معيبة ومخلوطة وأجرى بشأنها تحقيق اتهم فيه الطاعن الأول مع تجار آخرين وقدم للمحاكمة الجنائية - فقد حصلت الشركة منه تحت تأثير هذه الظروف على عقد مؤرخ 10/ 11/ 1950 بمديونيته لها في مبلغ 19285 ج و510 م دون أن تصفي الحساب بين الطرفين" وبمقتضى عقد مؤرخ في 27/ 8/ 1951 أجرت الشركة تقسيط هذا الدين على خمسة أقساط سنوية يبدأ استحقاق أولها في أكتوبر سنة 1951، وفي 18 أكتوبر سنة 1951 رهن الطاعن الأول بضمانة زوجته الثانية إلى الشركة المطعون عليها 41 ف و14 ط و17 س تأميناً للوفاء بهذا الدين، وإذ كان عقد الاتفاق والرهن الرسمي سالفي البيان قد وقعا باطلين لصدورهما تحت تأثير الإكراه الذي يتمثل في اتهام الطاعن الأول في قضية القطن، والظروف المصطنعة التي أحاطت بسوق القطن ونتج عنها ارتفاع مفاجئ في الأسعار يعتبر في حكم الظروف الطارئة التي يتعذر توقعها، فقد انتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر، كما طلب الطاعنان ندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين والحكم بما يسفر عنه هذا الحساب. وفي 15/ 2/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 10 ق تجاري طنطا، ومحكمة الاستئناف حكمت في 31/ 1/ 1961 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 26/ 2/ 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 4/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أسباب ستة حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة، إذ خلت محاضر جلسات الاستئناف مما يثبت هذه التلاوة، وأنه لما كانت هذه المحاضر هي المعدة لإثبات ذلك فإنه لا يغني ما يورده الحكم في أسبابه من إشارة إلى تلاوة التقرير.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 408 من قانون المرافعات إذ أوجبت تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة، وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمحاضر الجلسات أو في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه حصول تلاوة تقرير التلخيص فإن في ذلك ما يغني عن إثباتها في محاضر الجلسات ومن ثم كان هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد في الاستدلال، ويقول الطاعنان في بيان ذلك إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 10/ 11/ 1950 والعقدين التاليين له قد شابها إكراه يتمثل في اتهام الطاعن الأول في قضية القطن المعاد كبسه، وأنه يجب النظر إلى حالة المتعاقد الشخصية باعتبار أنه رجل متقدم في السن ومن تجار الريف ولم يصادف تعليماً مما سهل للشركة المطعون عليها الضغط على إرادته باستغلال هذه الظروف لإكراهه على توقيع العقود والأوراق التي حصلت عليها منه. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع - أما ما استند إليه الحكم في نفي الإكراه من أن الطاعن الأول لم يفصح عن الغرض الغير مشروع الذي قصدته المطعون عليها من وراء تصفية الحساب فقد شابه فساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن أفصح - على ما تقدم بيانه - عن الوسائل الغير مشروعة التي أحاطت بتصفية الحساب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الـ 250 قنطاراً من القطن موضوع الاتهام صفقة مستقلة وسابقة لصفقة القطن موضوع النزاع في الدعوى المطروحة نفى عنصر الإكراه بقوله "إن مجرد اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدعي - الطاعن - في هذه الصفقة لا يكفي بذاته لتحقق عنصر الإكراه لا سيما أن الشركة المدعى عليها لا شأن لها باتخاذ هذه الإجراءات حتى يسوغ القول أنها هددت المدعي باتخاذها، بل الثابت أن الشركة المدعى عليها كانت متهمة مع المدعي في تلك الدعوى وكانت تقف معه في ذات المركز فلم تكن في ذلك في وضع يفضله أو يسمح لها بالسيطرة عليه أو التسلط على إرادته بل إن الثابت من دفاع المدعي ذاته أن الشركة المدعى عليها كانت أسوأ منه مركزاً في الدعوى حيث كانت تخشى أن يتنصل المدعي من ملكية الأقطان المضبوطة أو ينكر تسليمها فتقع عليها وحدها تبعة الاتهام وأنها من أجل ذلك كانت تتملقه وتتراضاه وتبذل له الوعود حتى يظل على إقراره بملكيته للأقطان الأمر الذي يتجافى مع ما يزعمه المدعي بعد ذلك من وقوع إكراه عليه من جانب الشركة المدعى عليها بسبب اتهامه في قضية القطن" واستطرد الحكم فقرر أن الطاعن لو كان جاداً فيما يدعي من حصول إكراه لبادر بعد القضاء ببراءته في 31/ 5/ 1953 إلى إقامة دعوى البطلان ولما تراخى في إقامتها حتى اتخذت ضده إجراءات نزع الملكية في سنة 1955، وأنه لو صح ما يدعيه الطاعن الأول من وقوع إكراه لما نفذ العقد تنفيذاً جزئياً قبل وبعد الحكم ببراءته ولما أفصح في خطابه المؤرخ 20/ 6/ 1954 بأنه يرغب في تنفيذ العقد مما يعد إجازة له لا يحق له طلب إبطاله بعدها، وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك "أن مجرد الرهبة من اتهامه - أي الطاعن - بسبب غش القطن الذي باعه للشركة أو باعته هي للغير لا تكفي لتحقيق عنصر الإكراه المبطل للرضاء إذ يشترط القانون في هذه الحالة أن تكون الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد بدون حق وأن تكون قائمة على أساس. ولما كان إقرار المحاسبة من شأنه تأييد الاتهام لا إبعاده لما ينطوي عليه من إقرار يسبق التعامل بينهما وكان ذلك مما لا يخفى على الطاعن بوصفه تاجراً معتاداً فإن القول بالبطلان يكون في غير محله لانعدام الصلة بين الرهبة المدعاة والتعاقد المطعون عليه.." لما كان ذلك، وكان بحث وسائل الإكراه لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع - وكان ما قرره الحكم من انتفاء حصول الإكراه قد استخلصه استخلاصاً سائغاً من واقع أوراق الدعوى وملابساتها وفيه الرد الكافي على ما أثير من وجوب مراعاة الظروف الشخصية للطاعن الأول، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما أبديا أمام محكمة الموضوع دفاعاً جوهرياً يتحصل في أن فروق أسعار القطن التي أنتجت مبلغ الدين المطالب به قامت على مضاربة غير مشروعة مما ينبني عليه براءة ذمتهما وبطلان عقد الرهن، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور. وأضاف الطاعنان أنهما استندا إلى نظرية الظروف الطارئة باعتبار أن ما حدث في البورصة من مضاربات احتكارية لم يكن متوقعاً، غير أن الحكم رفض تطبيق هذه النظرية على واقعة النزاع تأسيساً على أن التعاقد على عقد من عقود البورصة لا يترك مجالاً لإعمالها وهو خطأ من الحكم لأن المضاربة في سنة 1950 كانت قائمة على أسس احتكارية غير مشروعة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه رفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة تأسيساً على أن عقود بيع القطن الآجلة "الكونتراتات" تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه لذلك يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة. وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعنان من بطلان العقد لانطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبناه فكرة المخاطرة، لما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السببين الثالث والسادس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - وقالا في بيان ذلك إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مركز الطاعن الأول لم يكن مكشوفاً بما يدعو إلى تصفيته أو مطالبته بتغطيته الأمر الذي نتج عنه الفروق المحرر عنها سند المديونية، كما تمسكا بوجوب استنزال ثمن الـ 250 قنطاراً التي كانت مضبوطة على ذمة قضية القطن المكبوس وأفرجت عنها النيابة بعد القضاء ببراءة الطاعن الأول وتسلمتها المطعون عليها. وإذ كان ثمن هذه الأقطان سبعة آلاف جنيه وكان مقتضى خصم هذا المبلغ من الدين اعتبار الطاعنين قد أوفيا بالأقساط في مواعيدها، مما يترتب عليه قيام الحق لديهما في التمسك بخصم مبلغ 4000 ج طبقاً للاتفاق المحرر بين الطرفين - غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع لتصفية الحساب بين الطرفين - ورفضت الدعوى تأسيساً على أن ثبوت تخلف المدين عن الوفاء ولو بجزء يسير من الدين يكفي لرفض دعوى براءة الذمة، هذا في حين أن الوفاء كان في حقيقته وفاء كلياً إذ قرر الحكم أن الطاعنين قاما بوفاء ثلاثة أقساط تبلغ قيمتها 9000 ج فإذا أضيف إلى هذا المبلغ 7000 ج ثمن الـ 250 قنطاراً لزاد المبلغ المسدد عن الأقساط المتفق على خصم 4000 ج منها. كما أخطأ الحكم عندما قرر أن مجال بحث الحساب هو محكمة المنازعة في التنفيذ، في حين أن تلك المحكمة قد أوقفت إجراءات البيع إلى أن يفصل في دعوى براءة الذمة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعنان في شأن السبب الذي أدى إلى المديونية باعتبار أن مركز الطاعن الأول لم يكن مكشوفاً بما يدعو إلى تصفيته أو تغطيته، كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد القرائن التي دلل بها على انتفاء الإكراه قال "لما كان البين من الأوراق أن المدعي قد نفذ العقد المطعون عليه تنفيذاً جزئياً فأدى الأقساط المستحقة عن سنوات 51 و53 ثم استمر في التنفيذ بعد القضاء نهائياً ببراءته في قضية القطن في 31 مايو سنة 1953 فأدى قسطين في 30 أكتوبر سنة 1953 و18 فبراير... ... ..." مما مفاده أن الحكم اعتبر الطاعن الأول قد أوفى بجزء من الدين بعد تحرير عقد 10/ 11/ 1950 لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنين الأصلي هو براءة ذمتهما ومن باب الاحتياط تصفية الحساب بينهما وبين المطعون عليها والحكم بما تنتجه هذه التصفية، وكان من الجائز أن تكون براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى تأسيساً على أنه يكفي لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 392 لسنة 31 ق جلسة 10 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 37 ص 279

جلسة 10 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

--------------

(37)
الطعن رقم 392 لسنة 31 القضائية

(أ) التزام "التضامن". "التضامن بين المدينين". كفالة "التضامن بين الكفلاء".
مطالبة أحد المدينين المتضامنين - طبقاً للمادة 110 مدني قديم - تسري في حق باقي المدينين ومطالبة الدائن أحد الكفلاء المتضامنين تسري كذلك في حق سائر زملائه. افتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم. الحكم الصادر ضد بعض الكفلاء المتضامنين حجة على الباقين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم.
(ب) كفالة "كفالة تضامنية". "علاقة الكفلاء المتضامنين فيما بينهم". التزام "وفاء". تقادم. وكالة.
جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين. هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين.
تقادم الدعوى الشخصية بخمسة عشرة سنة من تاريخ وفاء الكفيل المتضامن. من هذا التاريخ ينشأ حقه في الرجوع على المتضامنين معه.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني القديم بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين تسري في حق سائر زملائه لاتحادهم في المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للآخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقي الكفلاء المتضامنين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم.
2 - متى كان وفاء الكفيل المتضامن وفاء صحيحاً لدين قائم فإنه يحق له أن يرجح على باقي الكفلاء المتضامنين معه كل بقدر حصته في الدين الذي أوفاه للدائن. ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدني الملغي. وإذ كانت الدعوى الشخصية تقوم على الوكالة المفترضة بين الكفلاء المتضامنين فإنه يتعين - في شأن تقادمها - إعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة واعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاة الكفيل المتضامن إذ من هذا التاريخ فقط ينشأ حقه في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه ويصبح هذا الحق مستحق الأداء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 13 من يناير سنة 1953 أقام الطاعنون ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 54 لسنة 1953 مدني كلي بني سويف وطلبوا فيها الحكم بإلزام ورثة المرحوم محمد حسين عبد الهادي (المطعون ضدهم عدا الأخيرين) وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر حسن (المطعون ضدهما الأخيرين) بأن يدفعوا لهم بطريق التضامن والتكافل مبلغ 937 ج و500 م مع فوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وقالوا بياناً لذلك إنه رسى مزاد تأجير أطيان زراعية مقدارها 709 ف و8 ط و8 س تابعة لوزارة الأوقاف على عبد الحفيظ صالح قنديل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1927 وتنتهي في 15 نوفمبر سنة 1930 بأجرة جملتها 17254 ج و166 م بضمان وتضامن كل من دوس جرجس وعبد الرحمن حسن عمر الشرقاوي ومحمد حسين عبد الهادي وأحمد علي محمد (مورث الطاعنين) وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر. وفي 19 من سبتمبر سنة 1930 حررت ورقة محاسبة بين الشركاء جميعاً أثبت فيها أن دين وزارة الأوقاف بلغ 8132 ج و410 م وأن مورث الطاعنين المرحوم أحمد علي محمد والمرحوم محمد حسين عبد الهادي وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر اختصوا بمبلغ 1624 ج و196 م قيمة نصيبهم في هذا الدين بحق خمسة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً وقد اتخذت وزارة الأوقاف إجراءات نزع ملكية مورث الطاعنين من 22 ف و4 ط و7 س في القضية رقم 488 سنة 1944 مدني كلي بني سويف وفاء لدينها السالف الإشارة إليه وتابعت الوزارة هذه الإجراءات حتى حكم لها بنزع ملكية هذا العقار في 30 ديسمبر سنة 1944 إلا أن دوس جرجس اتفق معها وأوفى لها معظم دينها وحل محلها فيه كله بموجب عقد حلول تاريخه 5 من فبراير سنة 1945 ومسجل برقم 596/ 1945 وواصل إجراءات نزع الملكية التي كانت قد اتخذتها الوزارة باعتباره حالاً محلها في تلك الإجراءات وحتى يتفادى الطاعنون بيع عقارهم الذي حكم بنزع ملكيته قاموا بسداد مبلغ 1250 ج لدوس جرجس بموجب اتفاق كتابي تاريخه 15 من يناير سنة 1947 احتفظوا فيه بحقهم في الرجوع على شركائهم في هذا الدين وانتهى الطاعنون في بيان دعواهم إلى أنه من حقهم الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين معهم في الدين الذي أوفوه لدوس جرجس - وهم المطعون ضدهم - بقدر حصصهم فيه ومقدارها 937 ج و500 م دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتقادم تأسيساً على القول بأن الدين نشأ عن عقد الإيجار الذي انتهى في نوفمبر سنة 1930 وورقة المحاسبة المؤرخة 19 سبتمبر سنة 1930 - وأنه إذ كانت دعوى المطالبة هذه قد رفعت في 13 يناير سنة 1953 فإن مدة تقادم الحق وهي خمس عشرة سنة تكون قد اكتملت قبل رفع الدعوى، وقد رد الطاعنون على ذلك بأنهم سددوا ديناً التزموا به طبقاً للحكم الصادر لصالح وزارة الأوقاف في القضية رقم 55 سنة 1931 بني سويف بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 وأنه لم ينقض من هذا التاريخ حتى تاريخ حلول دوس جرجس محل الوزارة في 5 من فبراير سنة 1945 مدة التقادم وأنهم قد اضطروا لدفع الدين لتلافي إجراءات التنفيذ ضدهم وأن مدة التقادم بالنسبة لهم لا تبدأ إلا من تاريخ وفائهم بالدين الحاصل في 15 يناير سنة 1947 إذ من هذا الوقت فقط يبدأ حقهم في مطالبة باقي الكفلاء المتضامنين معهم في الدين بما أوفوه عنهم - بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية (أولاً) بإلزام ورثة المرحوم محمد حسين عبد الهادي (المطعون ضدهم عدا الأخيرين) بأن يدفعوا من تركة مورثهم للمدعين (الطاعنين) مبلغ 312 ج و500 م (ثانياً) بإلزام كل من المدعى عليهما الأخيرين (المطعون ضدهما الأخيرين) عبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر بأن يدفع كل منهم للمدعين مبلغ 312 ج و500 م (ثالثاً) بإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 241 سنة 74 ق وتمسكوا فيه بسقوط الحق بالتقادم - وفي 22 من يونيه سنة 1961 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنات الثانية ومن الخامسة إلى التاسعة والرابعة عشر لرفعه من غير ذي صفة إذا لم يقدم المحامي الذي قرر بالطعن توكيلاً عنهن كما رأت قبول الطعن المرفوع من باقي الطاعنات شكلاً ونقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته لهذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إنه عن الطاعنات الثانية ومن الخامسة إلى التاسعة والرابعة عشرة فلم يقدم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض توكيلاً عنهن يخول له هذا الإجراء ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهن لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن المرفوع من باقي الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هؤلاء الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم قضى برفض دعواهم تأسيساً على ما قاله من أن المطالبة الناشئة عن عقد الإيجار المنتهي في سنة 1930 وورقة المحاسبة التي تمت في 19 من سبتمبر سنة 1930 قد لحقها التقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة حتى تاريخ رفع الدعوى في 13 من يناير سنة 1953 وأن الحكم الصادر لصالح وزارة الأوقاف في القضية رقم 55 سنة 1931 بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 لم يلزم المطعون ضدهم بشيء من الإيجار المحكوم به وإنما اقتصر على إلزام دوس جرجس وعويس عمر الشرقاوي ومورث الطاعنين بذلك الدين مما لا يصح معه الرجوع على المطعون ضدهم بشيء منه علاوة على تقادمه بمضي أكثر من خمس عشرة سنة على صدور ذلك الحكم عند حصول الوفاء من الطاعنين في سنة 1947 ومن ثم يكون هذا الوفاء خاطئاً وبالتالي لا يجوز مطالبة المطعون ضدهم بحصتهم فيه وأضاف الحكم أن حق الطاعنين في الرجوع على المطعون ضدهم بدعوى الإثراء - على فرض قيامه - قد تقادم بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 180 من القانون المدني - ويرى الطاعنون أن هذا النظر من الحكم المطعون فيه خطأ في القانون إذ أنه لم يعمل قواعد القانون المدني الملغاة التي تحكم وقائع هذا النزاع والتي من مقتضاها أن مطالبة الدائن لأحد الضامنين المتضامنين تعتبر مطالبة للباقين وتقطع التقادم بالنسبة لهم ويكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم طبقاً للمادة 110 من ذلك القانون. ومن ثم فإن مطالبة وزارة الأوقاف لبعض الكفلاء المتضامنين في الدين بالدعوى رقم 55 سنة 1931 مدني بني سويف تعتبر مطالبة منها للباقين ويكون وفاء أحدهم وهو دوس جرجس الدين للوزارة بعقد الحلول المؤرخ 5 فبراير سنة 1945 هو وفاء لدين قائم لم يلحقه التقادم لأنه لم يكن قد انقضى على صدور الحكم في تلك الدعوى وحتى تاريخ هذا الوفاء مدة خمس عشرة سنة كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً إذ لم يطبق القواعد المقررة لحق رجوع من وفى الدين من الكفلاء المتضامنين على زملائه والتي من شأنها أنه إذا وفى أحدهم الدين كان له حق الرجوع على باقي الكفلاء المتضامنين بأحد دعويين دعوى الحلول محل الدائن والدعوى الشخصية وأساس هذه الدعوى الأخيرة الوكالة المفترضة بين الكفلاء حسبما بينته المادة 108 من القانون المدني القديم ومن ثم فلا يسقط حق رجوع الطاعنين على المطعون ضدهم بتلك الدعوى إلا بمضي 15 سنة من تاريخ وفاء الطاعنين الحاصل في 15 من يناير سنة 1947 وذلك طبقاً للقواعد المقررة في شأن الوكالة وإذ كان الطاعنون قد رفعوا على المطعون ضدهم الدعوى في 13 يناير سنة 1953 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضها تأسيساً على أن الحق في رفعها قد تقادم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقادم حق الطاعنين على نظر حاصله أن حقهم في مطالبة المطعون ضدهم بدين نشأ عن عقد الإيجار الذي انتهى في سنة 1930 أو ورقة المحاسبة التي تمت في 19/ 9/ 1930 - قد سقط بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق الدين حتى رفع هذه الدعوى في 13 يناير سنة 1953 وأن دوس جرجس إذ حل محل وزارة الأوقاف في الدين بمقتضى عقد الحلول المؤرخ 5 فبراير سنة 1945 لا يكون له من الحقوق أكثر مما حكم به للوزارة الدائنة التي حل محلها وأنه إذ كان الحكم الصادر لصالح الوزارة في 11 من إبريل سنة 1932 في القضية رقم 55 سنة 1931 مدني كلي بني سويف قد قضى بإخراج كل من محمد حسين عبد الهادي وعبد العظيم عبد العزيز وأحمد عبد القادر (المطعون ضدهم) من الدعوى واقتصر على إلزام كل من أحمد محمد علي مورث الطاعنين ودوس جرجس وعويس عمر الشرقاوي بالإيجار المحكوم به للوزارة فإن عقد الحلول المبرم في 5 من فبراير سنة 1945 لا ينقل إلى دوس جرجس إلا حق الوزارة قبل هؤلاء المحكوم عليهم في الإيجار دون سواهم ممن قضى بإخراجهم من الدعوى ومن ثم فلم يكن لدوس جرجس أن يفي عن هؤلاء بدين لا يلتزمون به للوزارة ولم يقض عليهم به كما أن وفاءه بدين تقادم يعتبر وفاء خاطئاً فلا يسألون عنه علاوة على أن وفاء الطاعنين لدوس جرجس إنما كان بسبب الحكم على مورثهم بالإيجار لا لسبب آخر وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأنه إذا فرض جدلاً بأن لمورث الطاعنين حق الرجوع على المطعون ضدهم بدعوى الإثراء بلا سبب فإن دعوى التعويض المؤسسة عليه قد تقادمت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد وهو 15 من أكتوبر سنة 1949 وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه بتقادم حق الطاعنين في الرجوع على المطعون ضدهم غير صحيح في القانون إذ أن النزاع يحكمه القانون المدني القديم وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل ذلك القانون بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أي واحد من المدينين المتضامنين تسري في حق باقي المدينين كما أن مطالبة أي واحد من الكفلاء المتضامنين تسري في حق سائر زملائه لاتحادهم في المركز والمصلحة اتحاداً اتخذ منه القانون أساساً لافتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم - ومن ثم كان حكم المادة 110 السالف الإشارة إليه سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض وفيما بين الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض، لما كان ذلك فإن مطالبة وزارة الأوقاف لبعض الكفلاء المتضامنين بدين الإيجار بالدعوى رقم 55 سنة 1931 كلي بني سويف تكون مطالبة منها للآخرين ويكون الحكم الصادر ضد بعضهم في تلك الدعوى بتاريخ 11 من إبريل سنة 1932 بإلزامهم بالأجرة المستحقة للوزارة حجة على باقي الكفلاء المتضامنين أي على المطعون ضدهم وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم - ولما كان دوس جرجس قد وفى دين الوزارة في 5 من فبراير سنة 1945 فإن وفاءه يكون لدين قائم لم يلحقه التقادم لأن هذا الوفاء تم قبل أن تنقضي خمس عشرة سنة على تاريخ ذلك الحكم وإذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه وسبق بيانه في وقائع الطعن أن الوزارة الدائنة اتخذت ضد مورث الطاعنين باعتباره أحد الكفلاء المتضامنين إجراءات التنفيذ العقاري وواصلت هذه الإجراءات حتى حكم لها بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1944 في الدعوى رقم 488 لسنة 1944 كلي بني سويف بنزع ملكيته من 22 ف و4 ط و17 س وكانت إجراءات التنفيذ هذه لا يقتصر أثرها في قطع التقادم على مورث الطاعنين فحسب وإنما تقطعه أيضاً بالنسبة لباقي زملائه من الكفلاء المتضامنين وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة 110 من القانون المدني الملغي وجرى به قضاء هذه المحكمة في ظل ذلك القانون - لما كان ذلك فإن وفاء الطاعنين مبلغ 1250 ج لدوس جرجس في 15 من يناير سنة 1947 يكون أيضاً وفاء صحيحاً لدين قائم ومن ثم يحق لمورث الطاعنين وهم من بعده أن يرجعوا على باقي الكفلاء المتضامنين معه وهم المطعون ضدهم كل بقدر حصته في الدين الذي أوفاه المورث للدائن ويكون هذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابة التبادلية المفترضة قانوناً بين المتعهدين المتضامنين في الدين على ما تقرره المادة 108 من القانون المدني الملغي التي كانت تقضي بأنه إذا اشترط في العقد تضامن المتعهدين لبعضهم فإنهم كفلاء لبعضهم بعضاً ووكلاء عن بعضهم بعضاً وفاء المتعهد به وتتبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل ولما كانت الكفالة التضامنية منصوصاً عليها في عقد الإيجار وغير منكورة من الطرفين وكان يبين من دعوى الطاعنين أنهم يرجعون على المطعون ضدهم بالدعوى الشخصية وليس بدعوى الحلول إذ أنهم لم يشيروا في صحيفة دعواهم أو في دفاعهم أمام محكمة الموضوع حسبما سجله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه إلى هذا الحلول أو إلى شيء من نتائجه وكانت الدعوى الشخصية كما سبق القول تقوم على الوكالة المفترضة بين هؤلاء الكفلاء المتضامنين مما يتعين معه إعمال قواعد التقادم المقررة في شأن الوكالة واعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاء الطاعنين الحاصل في 15 من يناير سنة 1947 إذ من هذا التاريخ فقط نشأ حقهم في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معهم وأصبح هذا الحق مستحق الأداء. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطالبة الحالية قد رفعت في 13 من يناير سنة 1953 فإن القول بسقوط الحق فيها بمضي المدة يكون على غير أساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدهم غير ملزمين بالدين وأن حق الرجوع عليهم قد سقط بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 178 لسنة 31 ق جلسة 10 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 36 ص 269

جلسة 10 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام.

----------------

(36)
الطعن رقم 178 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى "سبب الدعوى". "تعدد الطلبات". "تقدير قيمة الدعوى".
رفع الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوب فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب في الأخرى. هما طلبان غير ناشئين عن سبب قانوني واحد وإن كان السبب فيهما متماثلاً - وهو الغصب - لعدم وجود رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما، في تقدير قيمة الدعوى ينظر إلى قيمة كل طلب منهما على حدة.
(ب) دعوى "تقدير قيمة الدعوى" استئناف. اختصاص.
العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. تقرير المادة 400 مرافعات هذه القاعدة بالنسبة لنصاب الاستئناف وجوب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير قيمة الدعوى لتعيين الجهة المختصة.
(ج) اختصاص "اختصاص قيمي". "طلب عارض".
رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. تعديل الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً لا يسلب المحكمة الابتدائية اختصاصها ما دامت مختصة بنظرها وقت رفع الدعوى إليها. هذا الطلب المعدل يعتبر طلباً عارضاً ومن ثم تختص بنظره المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته. م 52 مرافعات.

-----------------
1 - إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا أنهما في حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب في الدعوى الأخرى كما أن الطلبان لا يعتبران ناشئين عن سبب قانوني واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلاً وهو الغصب إلا أن الغصب الواقع من المدعى عليهم في الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقع من المدعى عليهم في الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر - متى كان ذلك، فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة.
2 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. وهذه القاعدة قد نص عليها صراحة في المادة 400 من قانون المرافعات فيما يتعلق بتقدير نصاب الاستئناف ويجب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة إذ لا وجه لاختلاف التقدير في الحالين ولأن الطلبات الختامية التي استقر عليها الخصوم هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم.
3 - إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فإن ذلك لا يسلب المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظر هذا الطلب ما دام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص في المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التي تقدم من المدعي على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية في تعليقها على هذه المادة - ومتى اعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى رقم 8 سنة 1946 على السيدة زينب عبد الحكيم مخلوف بصفتها ناظرة على وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف الذي تمثله في الطعن المطعون ضدها وعلى ورثة المرحوم عبد الغني طراف وقال الطاعنون في صحيفة دعواهم أن مورثهم كان يملك حال حياته 20 ف و23 ط و20 س بحوض زكي محمد/ 31 ونجيب محمد/ 29 ببلدة دمشير مركز المنيا وأن المدعى عليهم المجاورين لهذه الأطيان استغلوا فرصة إجراء عملية المساحة الحديثة واغتصبوا من أطيان الطاعنين 2 ف و13 ط و1 س وأضافوها إلى أملاكهم ونقلوا تكليفها بأسمائهم وأنه إذ كانت الشكاوى العديدة التي تقدم بها الطاعنون لتصحيح التكليف وإعادة القدر المغتصب إليهم لم تجد نفعاً فقد اضطروا لرفع هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لذلك القدر ومقداره 2 ف و13 ط و1 س شيوعاً في 20 ف و23 ط و20 س المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمه إليهم وإلزام كل من المدعى عليهم بالمصاريف المناسبة لما يثبت اغتصابه له - وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1946 قضت المحكمة بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين وبيان ما إذا كان في أرض الطاعنين عجز وسببه وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أنه يوجد عجز بأرض الطاعنين مقداره 2 ف و13 ط و2 س منه 19 ط و10 س بحوض زكي محمد/ 31 تحت يد وقف@ أحمد عبد الحكيم مخلوف والباقي وقدره 1 ف و17 ط و16 س تحت يد ورثة عبد الغني طراف وعلى أثر تقديم هذا التقرير عدل الطاعنون طلباتهم بصحيفة أعلنوها للمدعى عليهم في 27 من فبراير سنة 1949 وذكروا فيها أنهم "يعدلون طلباتهم إلى القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى المقدارين المبين تحديدهما ومعالمهما بكشف التحديد المبين بأعلا الصحيفة وذلك طبقاً لما أثبته الخبير المعين في الدعوى بتقريره المودع بملفها". وبتاريخ 10 أكتوبر سنة 1949 قضت المحكمة بندب خبير آخر لتحقيق الاعتراضات التي أبداها المدعى عليهم على تقرير الخبير الأول وبعد أن جاء تقرير الخبير الثاني مؤيداً لذلك التقرير قضت المحكمة في 27 من نوفمبر سنة 1950 (أولاً) وضد المدعى عليها الأولى بصفتها ناظرة وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف بتثبيت ملكية المدعين (الطاعنين) إلى 19 ط و10 س الكائنة بحوض زكي محمد/ 31 والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 8/ 4/ 1950 وبتسليم هذا القدر للمدعين وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصاريف المناسبة لهذا القدر، 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً) وقبل الفصل في الطلبات الموجهة لورثة عبد الغني طراف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هؤلاء الورثة أنهم تملكوا الـ 1 ف و17 ط و16 س المبينة بتقرير الخبير بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وذكر هذا الحكم في أسبابه بأنه ليس للوقف أن يتملك بالتقادم المكسب وعلى هذا الأساس رفض تحقيق دفاعه المتضمن تملكه الـ 19 ط و10 س بهذا الطريق وقد استأنفت ناظرة هذا الوقف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 45 سنة 68 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين قبلها، وبتاريخ 9 من يونيه سنة 1952 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قبل الفصل في الموضوع قضى في أسبابه بجواز تملك الوقف بالتقادم المكسب وتضمن منطوقة قبول الاستئناف شكلاً وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة (ناظرة وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف) أن هذا الوقف وضع يده على الـ 19 ط و10 س المدة الطويلة المكسبة للملكية ولينفي الطاعنون ذلك وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة في 23 من مارس سنة 1954 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين قبل الوقف المذكور فطعن الطاعنون بطريق النقض في هذا الحكم وفي حكم التحقيق الصادر في 9 يونيه سنة 1952 وقيد الطعن برقم 238 سنة 24 ق وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1958 نقضت محكمة النقض الحكمين المطعون فيهما وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف مؤسسة قضاءها بذلك على أن حكم التحقيق المطعون فيه قد شابه البطلان لخلوه من بيان أن أحد الأعضاء الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق بالحكم، ولدى نظر الاستئناف من جديد أمام محكمة استئناف القاهرة دفع الطاعنون المستأنف ضدهم بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لأن قيمة الـ 19 ط و10 س وهي تقدر باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً - كما دفعت ناظرة الوقف المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع ما دامت قيمته حسبما يقرر رافعو الدعوى تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً - وبتاريخ 26 من مارس سنة 1960 حكمت محكمة الاستئناف (أولاً) برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبجوازه. (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاصها. (ثالثاً) بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية أنها بصفتها تملكت القدر 19 ط و10 س المتنازع عليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولينفي المستأنف عليهم (الطاعنون) ذلك. وبعد أن تم التحقيق حكمت المحكمة في 25 من فبراير سنة 1961 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهم قبل المستأنفة بصفتها. فطعن الطاعنون في هذا الحكم وفي حكم التحقيق الصادر قبله في 26 من مارس سنة 1960 بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون على حكم التحقيق الصادر في 26 من مارس سنة 1960 مخالفته القانون في خصوص ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف قضى بتثبيت ملكيتهم إلى 19 ط و10 س محددة وأنه طبقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة على هذا العقار وإذ كانت ضريبة الفدان 3 ج و640 م وحاصل ضربها في 60 هو 218 ج و400 م فإن الحكم المستأنف يكون صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي لا يجوز استئنافه لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى ما قاله من أن طلبات الطاعنين الختامية بالنسبة لتثبيت الملكية إلى الـ 1 ف و13 ط و1 س وهو مجموع القدر المغتصب موجهة إلى جميع المدعى عليهم دون تحديد لمقدار المطلوب من كل واحد منهم على حدة ومن ثم تقدر الدعوى بمقدار قيمة ذلك القدر كله فضلاً عن أن السبب القانوني واحد مما يقتضي أيضاً تقدير الدعوى باعتبار قيمة المدعى به بتمامه دون التفات إلى نصيب كل واحد فيه طبقاً للمادة 42 مرافعات وعلى هذا الأساس اعتبر الحكم قيمة الدعوى 450 ج - ويرى الطاعنون أن هذا الذي بنى عليه الحكم قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف خطأ في القانون ذلك أن الثابت من الحكم نفسه أن الطاعنين قد عدلوا طلباتهم بصحيفة معلنة في 27 فبراير سنة 1949 بعد أن بين خبير الدعوى أن من ضمن المساحة المطالب بها 19 ط و10 س بحوض زكي محمد/ 31 تحت يد الناظرة على وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف ومساحة قدرها 1 ف و17 ط و16 س تحت يد ورثة عبد الغني طراف وذكر الطاعنون في تلك الصحيفة "أنهم يعدلون طلباتهم إلى القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى المقدارين المعين تحديدهما ومعالمهما أعلاه بكشف التحديد وذلك طبقاً لما أثبته الخبير المعين في الدعوى بتقريره المودع عليها" وإذا كانت الحدود والمعالم الواردة بأعلا العريضة مبيناً فيها تحديد كل مقدار مغتصب على حدة فإن الدعوى تكون مشتملة على طلبين مستقلين ويكون الحكم الصادر في الطلب الخاص بالـ 19 قيراطاً و10 أسهم والذي تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً غير جائز استئنافه أما ما قرره الحكم المطعون فيه من أن السبب القانوني للطلبين واحد فغير صحيح ذلك أنه لا توجد أية رابطة بين وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف الجار البحري للطاعنين وبين ورثة عبد الغني طراف الجار القبلي فكل من الجارين له ظروفه الخاصة ولا علاقة بين ما وقع من أحدهما من اغتصاب بالاغتصاب الحاصل من الآخر وإذ كان الطاعنون قد رفعوا دعواهم ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم إلى فدانان و13 قيراطاً وسهماً شيوعاً في كامل أطيانهم فإن تلك المحكمة كانت مختصة على أساس أن طلبات المدعين كانت شائعة وغير محددة - فتقدر قيمتها باعتبار قيمة المدعى به بتمامه ويظل لها الاختصاص بعد تعديل الطلبات على النحو السابق لأنه وإن كان طلب تثبيت ملكية الـ 19 قيراطاً و10 أسهم تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً إلا أن المحكمة الابتدائية تختص بنظره باعتباره من الطلبات العارضة وينتهي الطاعنون إلى القول بأن نقض حكم 26 مارس سنة 1960 لمخالفته القانون على النحو المبين آنفاً يقتضي نقض حكم 25 فبراير سنة 1961 لأن هذا الحكم مؤسس على الحكم الأول.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الطاعنين وإن رفعوا الدعوى ابتداء على ناظرة وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف وعلى ورثة عبد الغني طراف وطلبوا تثبيت ملكيتهم إلى فدانان و13 قيراطاً وسهماً شيوعاً في 20 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً المبينة بالصحيفة ودون تحديد لما يطلبونه قبل كل من الفريقين المدعى عليهما إلا أنه بعد أن قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن القدر المغتصب من أطيانهم على قسمين الأول ومقداره 19 قيراطاً و10 أسهم بحوض زكي محمد/ 31 تحت يد وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف والثاني ومقداره فدان واحد و17 قيراطاً و16 سهماً تحت يد ورثة عبد الغني طراف عدل الطاعنون طلباتهم بصحيفة أعلنوها لناظرة هذا الوقف في 27 فبراير سنة 1949 وأوردوا في صدرها تحديداً لكل من هذين المقدارين اللذين أظهرهما الخبير وتضمن هذا التحديد أن الـ 19 قيراطاً و10 أسهم تقع بحوض زكي محمد/ 31 وأنها على ثلاثة قطع محددة مساحة الأولى 5 قراريط و10 س بالقطعة رقم 4 بالحوض المذكور والثانية مساحتها 10 ط و15 س بالقطعة رقم 4 والثالثة مساحتها 3 ط و9 س بالقطعة رقم 12 وأورد الطاعنون الحدود الأربعة لكل قطعة ثم ذكروا في صلب الصحيفة ما يأتي "وقد أثبت الخبير أن مقدار ما ظهر للطالبين من عجز هو 2 ف و13 ط وسهمان وأن هذا العجز على قسمين الأول ومقداره 19 ط و10 أسهم في وضع يد وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف والقسم الثاني ومقداره 1 ف و17 ط و16 س في وضع يد ورثة عبد الغني طراف وهما المبينين بكشف التحديد أعلاه... وحيث إن الطالبين يعدلون طلباتهم إلى القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى المقدارين المبين تحديدهما ومعالمهما أعلاه بكشف التحديد وذلك طبقاً لما أثبته الخبير المعين في الدعوى بتقريره المودع بملفها" وانتهت العريضة بطلب "سماع المعلن إليهم الحكم بتثبيت ملكية الطالبين إلى 2 ف و13 ط وسهماً المبينة الحدود والمعالم بهذه العريضة وكف منازعة المعلن إليهم لهم فيها وبتسليمه للطالبين - مع حفظ حق الطالبين في الرجوع بالريع عن مدة الاغتصاب من مبدئه حتى التسليم" - ولما كان تعديل الطاعنين طلباتهم على هذا النحو من شأنه أن يجعل الدعوى متضمنة طلبين مستقلين أحدهما موجه إلى وقف أحمد عبد الكريم مخلوف على حدة بشأن منازعته للمدعين في تسعة عشر قيراطاً وعشرة أسهم محددة والثاني موجه إلى الفريق الآخر من المدعى عليهم وهم ورثة عبد الغني طراف بشأن منازعتهم للمدعين في قدر آخر محدد مساحته فدان وسبعة عشر قيراطاً وستة عشر سهماً وهذان الطلبان وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا أنهما في حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهما ومطلوباً فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب في الدعوى الأخرى، والطلبان - خلافاً لما قرره الحكم المطعون فيه - غير ناشئين عن سبب قانوني واحد ذلك أنه وإن كان السبب القانوني للطلبين هو التعدي الواقع على الملكية أي الغصب - باعتباره عملاً غير مشروع - وليس الملكية ذاتها كما ذكر الحكم - إلا أن الغصب الواقع من الوقف مستقل بذاته عن الغصب الواقع من ورثة عبد الغني طراف لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه أحد الطلبين من نوع السبب الذي يستند إليه الآخر ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة في معنى المادتين 41 و42 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة.
وحيث إنه وإن كانت العبرة في تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم وهذه القاعدة قد نص عليها صراحة في المادة 400 من قانون المرافعات فيما يتعلق بتقدير نصاب الاستئناف ويجب تطبيقها بطريق القياس عند تقدير الدعوى لتعيين المحكمة المختصة إذ لا وجه لاختلاف التقدير في الحالين ولأن الطلبات الختامية التي استقر عليها الخصوم هي التي تعبر عن القيمة الحقيقية لدعواهم - لئن كانت العبرة في التقدير بذلك وكان الطلب الخاص بثبوت ملكية المدعين (الطاعنين) للتسعة عشر قيراطاً والعشرة أسهم قد أصبح بعد تعديل الطلبات على النحو السابق تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً لأن قيمة الضريبة المربوطة على هذا العقار هي - على ما سجله الحكم 3 ج و640 م للفدان الواحد وحاصل ضربها في 60 - وهو ما يمثل قيمة الدعوى طبقاً للمادة 31 من قانون المرافعات - يقل عن مائتين وخمسين جنيهاً - إلا أن ذلك لا يسلب المحكمة الابتدائية بالذات الاختصاص بنظر هذا الطلب ما دام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها إذ أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص في المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التي تقدم من المدعي على ( أ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى... وورد في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص ما يأتي "ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى ومن تعديل موضوع الدعوى من جهة مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته ومن أن ينزل به إلى طلب أقل يدخل ضمن الطلب الأصلي أو يعتبر من عناصره ومن أن يرتفع به إلى طلب أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي أو يعتبر من عناصره متى كان الطلبان مستندين إلى نفس السبب بين الخصوم أنفسهم" وإذ كانت المادة 52 تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها فإن مقتضى ذلك أن تظل محكمة المنيا الابتدائية التي رفع إليها الطاعنون دعواهم مختصة بنظر طلب ثبوت ملكيتهم للتسعة عشر قيراطاً والعشرة أسهم الموجه إلى ناظرة وقف أحمد عبد الحكيم مخلوف على الرغم من أن قيمة هذا الطلب تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً ما دامت كانت مختصة أصلاً بالدعوى وقت رفعها إليها ويكون قضاؤها في هذا الطلب غير قابل للاستئناف لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقضى بقبوله شكلاً تأسيساً على ما قاله من أن الطلبات بعد تعديلها ظلت موجهة عن الـ 2 ف و13 ط و1 س جميعها وإلى جميع المدعى عليهم دون تحديد لمقدار المطلوب ضد كل واحد منهم - وهو قول يخالف الثابت بصحيفة تعديل الطلبات التي يجب النظر إلى ما ورد فيها باعتباره كلاً مكملاً لبعضه وعدم الاجتزاء على العبارة التي وردت في ختام الصحيفة دون ما سبقها من عبارات تكملها وتوضح حقيقة المقصود منها. وتأسيساً أيضاً على ما قرره الحكم خطأ من اتحاد السبب القانوني للطلبين فإن هذا الحكم الصادر في 26 مارس سنة 1960 يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كان نقض هذا الحكم يقتضي نقض الحكم الآخر الصادر في الموضوع بتاريخ 25 فبراير سنة 1961 لأن هذا الحكم الأخير مؤسس على الحكم الأول وعلى ما قضى به من جواز نظر الاستئناف - وذلك عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ودون حاجة لبحث أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم الأخير فإنه يتعين نقض حكم 25 فبراير سنة 1961 أيضاً.

الطعن 33 لسنة 34 ق جلسة 9 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 أحوال شخصية ق 35 ص 261

جلسة 9 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(35)
الطعن رقم 33 لسنة 34 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بيانات الحكم". "تسبيب الحكم" "تسبيب كاف". بطلان.
حكم. بياناته. عدم ذكر الحكم نصوص المستندات التي اعتمد عليها. إيراد مضمونها. كفايته.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". "التعميد".
التعميد في المسيحية. تراخي وقت الدخول فيه. عدم تناول سر العماد. لا ينفي المسيحية.

---------------
1 - لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم، مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها (1).
2 - التعميد في المسيحية - وهو مدخل الأسرار - واجب على الرجل والمرأة، كبيرهم وصغيرهم. ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ ميشيل بطرس كساب أقام الدعوى رقم 73 سنة 1962 القاهرة الابتدائية أحوال شخصية أجانب ضد السيد قيصر بطرس كساب عن نفسه وبصفته وصياً على القاصرين الكسندر والكسندرا نيقولا بطرس كساب والسيدتين أولجا وفيكتوريا بطرس كساب. بطلب الحكم ببطلان الإشهاد الشرعي الصادر بتاريخ 19/ 11/ 1960 في القضية رقم 302 سنة 1960 وراثات عابدين الجزئية وإثبات وفاة أخيه نيقولا بطرس كساب بتاريخ 23/ 6/ 1960 وانحصار إرثه فيه وفي أخوته قيصر وأولجا وفيكتوريا. وقال شرحاً لدعواه إن قيصر المدعى عليه الأول تواطأ مع القاصرين الكسندر والكسندرا نيقولا بطرس كساب على استصدار هذا الإشهاد بما يفيد انحصار إرث المتوفى فيهما إضراراً به وأخفوا عن المحكمة أن والدتهما هي سيدة محمد علي التي اشتهرت باسم تولا شفيق كساب والتي كانت تعاشر المتوفى معاشرة الأزواج في حين أنها كانت زوجة لمن يدعى سيد محمد علي شيمي. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) ببطلان الإشهاد الشرعي الصادر من محكمة عابدين الجزئية بتاريخ 19/ 11/ 1960 في القضية رقم 302 سنة 1960 وراثات عابدين الجزئية والمقيدة برقم 294 سنة 1960 عابدين. (ثانياً) بإثبات وفاة المرحوم السيد/ نيقولا بطرس كساب بالقاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 1960 وانحصار إرثه في كل من المدعي ميشيل بطرس كساب وقيصر بطرس كساب والسيدة فيكتوريا بطرس كساب والسيدة أولجا بطرس كساب (ثالثاً) ألزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات وبمبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - واستأنف كل من الكسندر نيقولا بطرس كساب الذي بلغ سن الرشد وقيصر بطرس كساب عن نفسه وبصفته وصياً على القاصر الكسندرا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى ودفعا ببطلانه لصدوره قبل أن تبدي النيابة العامة رأيها في الموضوع كما دفعا بعدم سماع الدعوى للتناقض وقيد هذا الاستئناف برقم 2 سنة 81 قضائية أحوال شخصية أجانب. وبتاريخ 24 يونيه سنة 1964 حكمت المحكمة "حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف والدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الأول وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة" وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأول والثاني رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بأن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان وأن أحداً من الخصوم لم يجادل في ذلك. وهو خطأ في الإسناد واستخلاص لواقعة من مصدر لا وجود له إذ الثابت من بيان الوقائع التي أوردها الحكم أن الطاعن لم يقر بصحة نسب الولدين بل قرر بأنهما ولدا من أم لا تربطها بالمورث علاقة شرعية وأن تولا كساب وسيدة محمد علي هما شخص واحد والولدين ثمرة معاشرة بين أم مسلمة وأب مسيحي وفي محضر جلسة 8/ 4/ 1964 قرر الدفاع عنه "أن المتوفى كان مسيحياً ولم يسبق له الزواج وأن من يولد من مسلم أباً أو أماً يعتبر مسلماً ولما كانت والدة القاصرين هي سيدة محمد علي فهما إذا مسلمان". وقررت فيكتوريا بطرس كساب أن الولدين مختلفان ديناً عن المورث - والولد غير الشرعي لا يرث طبقاً للشريعة الإسلامية.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "الثابت أن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان وذلك بقيدهما في شهادتي ميلادهما كذلك وبما شهدت به بطريركية الروم الأرثوذكس بالقاهرة - المستندان 1 و2 من حافظة قيصر بطرس كساب رقم 5 دوسيه أول درجة والمستندان 2 و3 من حافظة قيصر رقم 7 دوسيه أول درجة - ولم يصرح الكسندر وقد بلغ سن الرشد بأنه اعتنق الإسلام كما لم يصدر من الكسندرا ما يفيد اعتناقها الإسلام بعد بلوغها سن التمييز". وما ورد في الحكم فوق ذلك بقوله: "ولم يجادل أحد من الخصوم في أنهما مسيحيان" تزيد لا يعيبه وهو محمول على أن أحداً من الخصوم لم يجادل في قيدهما الثابت في شهادتي الميلاد وفي شهادة البطريركية باعتبارهما مسيحيين.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على "أن الولدين الكسندر والكسندرا مسيحيان" وذلك بقيدهما في شهادة ميلادهما وبما شهدت به بطريركية الروم الأرثوذكس. "المستندان 1 و2 من حافظة قيصر بطرس كساب رقم 5 دوسيه أول درجة والمستندان رقم 2 و3 من حافظة قيصر رقم 7 دوسيه أول درجة" ولم يورد مؤدى هذه الأوراق حتى يتضح وجه استدلاله بها ولكي يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، ومجرد الإشارة إليها دون أن يبين مضمونها قصور مبطل للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه من بين الأدلة التي يصح تأسيس الحكم عليها - كذلك عول الحكم على شهادتي التعميد رغم سابقة تنازل المطعون ضدهما الأول والثاني عن التمسك بهما وبذلك يكون قد عول على أوراق غير موجودة قانوناً واتخذها أساساً لقضائه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق (الأول) منه بأنه لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، ومردود في الشق (الثاني) بأن الحكم لم يعول على شهادتي التعميد وهو ما يدل عليه قوله. "أما الطعن على شهادة عمادهما فغير ذي أثر في تغيير هذه الحقيقة". وهي حقيقة أنهما مسيحيان.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى أن الطعن في شهادتي التعميد لا أثر له في اعتبار الكسندر والكسندرا مسيحيين مستنداً في ذلك إلى أن التعميد وإن كان شرطاً شكلياً لثبوت المسيحية من وجهة نظر الكنيسة إلا أنه في نظر القانون علاقة تربط الإنسان بخالقه، وهذا من الحكم غير صحيح ومخالفة للقوانين المسيحية إذ المعمودية سر من أسرار العهد الجديد وهي مدخل الأسرار، وشرط في نظر الدين المسيحي لثبوت المسيحية وبغيرها لا يعتبر الإنسان مسيحياً، وما دام الثابت أن الولدين لم يتعمدا فلا يمكن اعتبارهما مسيحيين ولا يرثان المتوفى حتى وإن لم يكونا من أم مسلمة.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن التعميد في المسيحية - وهو مدخل الأسرار - واجب على الرجل والمرأة كبيرهم وصغيرهم. ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والخطأ في الإسناد من وجهين (أولهما) أنه ذهب في قضائه إلى أن الولدين الكسندر والكسندرا ولدا ممن تدعى تولا شفيق كساب المسيحية الديانة مستنداً في ذلك إلى شهادتي ميلادهما في حين أنه لم يحقق ما إذا كانت "تولا" هي "سيدة محمد علي" أم سيدة أخرى وفي حين أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً إلا في إثبات تاريخ الميلاد وقوتها في إثبات النسب معدومة والبيانات الواردة في الشهادتين كانت محل طعن من جانب الطاعن وينقضها إقرارات الخصوم في محاضر معاون المحكمة الحسبية ومع أن هذا الدفاع جوهري ومما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم لم يعرض له واعتبر ما ثبت في الشهادتين حجة مسلمة. (وثانيهما) أنه في سياق التدليل على أن "تولا" غير "سيدة" ذهب الحكم إلى أن هذه الأخيرة تزوجت لأول مرة في 25 يناير سنة 1924 ولا يتصور عقلاً أن تكون هي "تولا" التي توفيت عن ثلاثين عاماً في سنة 1947 - طبقاً لبيانات المستشفى - إلا أن تكون قد تزوجت في سن سبع سنوات، وهو خطأ وفساد في الاستدلال، إذ العبرة في تقدير السن بشهادة الميلاد وتقدير سن المتوفاة في تذكرة السرير بالمستشفى أو في التصريح بالدفن على أنه ثلاثين سنة غير قاطع وتقريبي تتلقاه إدارة المستشفى من ذات المريض أو من أحد المحيطين به ومما يجوز الخطأ فيه والثابت أن سيدة لم تتجاوز عشرين عاماً عند زواجها الثاني فيكون سنها في سنة 1947 حوالي سبعة وثلاثون عاماً، وإذ عول الحكم على التصريح بالدفن وأنه قاطع في الدلالة على السن مع مخالفة ذلك لمجريات الأمور وللقانون فإنه يكون باطلاً ومتعيناً نقضه.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "المرحوم نيقولا بطرس كساب أثبت الولدين الكسندر والكسندرا في شهادة ميلادهما باعتبارهما ولديه ونسبهما أيضاً إلى أمهما "تولا شفيق" المسيحية الديانة وأقاما معه منذ ولادتهما وأدخلهما المدارس كذلك وكان يصطحبهما في أسفاره إلى الخارج وأثبتهما في جواز السفر أولاداً له وأقاما بمنزله بعد وفاته بإقرار الخصوم جميعاً على ما ثبت من محضر جرد التركة الذي أجراه معاون محكمة الأحوال الشخصية - ولم يجهر في أي وقت من الأوقات بأن هذين الولدين من علاقة غير شرعية ومن ثم تعتبر المحكمة هذين الولدين ابنين للمورث بإقراره". وأنه "لم يثبت للمحكمة أن تولا شفيق المسيحية الديانة إنما هي سيدة محمد علي المسلمة أصلاً والتي كانت زوجة لمن يدعى سيد محمد علي شيمي وذلك للأسباب الآتية (1) أن شهادتي ميلاد الولدين قد أثبت بهما أن أمهما تولا شفيق كساب وأنها مسيحية الديانة ولما أن مرضت مرض الموت وأدخلت مستشفى الدمرداش أثبتت بسجلاتها باسم تولا شفيق وأن عمرها ثلاثون عاماً وقد توفيت بتاريخ 3/ 8/ 1947 (المستند المودع بحافظة ميشيل بطرس كساب المستأنف ضده رقم 17 دوسيه الاستئناف). (2) أن الثابت من مطالعة وثيقة زواج سيدة محمد علي من سيد محمد علي شيمي أن هذا الزواج قد انعقد في 25 يناير سنة 1924 ولا يتصور عقلاً أن تكون سيدة محمد علي المسلمة هي ذات "تولا شفيق كساب" التي توفيت في سنة 1947 عن ثلاثين عاماً. إذ أن مؤدى ذلك أن تكون سيدة - إن صح أنها تولا بذاتها - قد تزوجت في سن سبع سنوات وهو ما لا يقبله العقل ولا يكون له من تفسير إلا أن تولا تخالف سيدة "المستند رقم 5 حافظة ميشيل بطرس كساب رقم 13 دوسيه أول درجة". (3) أن الثابت من مطالعة محضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي عن وفاة سيدة محمد علي أنها توفيت عن والدتها وابنتها هانم وشقيقها ولم يرد أي ذكر للولدين الكسندر والكسندرا. وقد خلا أيضاً الإعلام الشرعي المثبت لوفاة سيدة محمد علي من أي ذكر للولدين المذكورين". وهي تقريرات موضوعية سائغة لم يقف بها الحكم عند حد بيانات شهادتي ميلاد الكسندر والكسندرا أو وثيقة زواج "سيدة" ومقارنتهما بالبيانات المستخرجة من سجلات المستشفى - والتي اقتصر عليها سبب الطعن - بل تجاوزها إلى الاستدلال بأدلة أخرى هي إقرار المورث ببنوة الولدين وبثبوت نسبهما إليه وإلى أمها تولا "المسيحية الديانة" ومحضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي وما ثبت فيه من أن سيدة توفيت عن والدتها وابنتها هانم وشقيقها ولم يرد فيه ذكر للولدين، والإعلام الشرعي المثبت لوفاة سيدة وقد خلا هو الآخر من ذكرهما كورثة لها، وهو حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي على خلافه، وهذه الاعتبارات وحدها تكفي لحمله، ولم يكن إقرار المورث ولا إعلام الوفاة والوارثة محل نعي من الطاعن.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه ببنوة الولدين الكسندر والكسندرا على أن الطاعن كان قد رشح نفسه للوصاية عليهما كما عول على محضر الوفاة المحرر بمعرفة حانوت قسم الوايلي، وهو قصور وفساد في الاستدلال، لأن المتوفى لبناني الجنسية والقانون اللبناني يجعل للولد غير الشرعي حصة في تركة الشخص المعترف به رضاء أو قضاء فكون الطاعن قد رشح نفسه للوصاية على الولدين لا يفيد اعترافه بأنهما ولدان شرعيان لشقيقه المتوفى، والاستناد إلى محضر الوفاة غير مجد لأن شقيق "سيدة" هو الذي أبلغ الحانوتي ووقع على المحضر وهذا المحضر لا يلزم الطاعن لأنه عمل في غيبته وعلى خلاف الحقيقة ولم يوقع عليه منه وليست له قيمة في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبنوة على ما سبق بيانه من أدلة لا على قرينة الترشيح للوصاية وحدها، ومردود في الوجه (الثاني) بأن محضر الوفاة يتفق في بياناته مع الإعلام الشرعي الصادر بإثبات وفاة "سيدة" وانحصار إرثها في والدتها وابنتها وشقيقها وقد سبق القول بأنه حجة في خصوص الوفاة والوراثة ولم يطعن عليه.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الولدين جاءا ثمرة علاقة غير مشروعة وأثناء قيام الزوجية بين "سيدة" وآخر مستنداً في ذلك إلى إقرار المتوفى وأن هذا الإقرار متى توافرت شروط صحته يثبت به النسب، وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور، لأن دعوى الاعتراف بالبنوة في القانون اللبناني لا تقبل إذا كانت الأم أثناء مدة الحمل معروفة بسوء السلوك ويكفي في بيان هذا السلوك تلك المعاشرة الغير مشروعة التي كانت تجرى والزوجية قائمة بين "سيدة" ورجل آخر ولم تكن "تولا" إلا اسماً مستعاراً لها. ومثل هذه العلاقة لا تعتبر فراشاً يثبت به النسب.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أنه - في مبناه - يفترض سوء سلوك الأم. وأنها هي "سيدة محمد علي" وقد سبق القول في سياق الرد على السبب الرابع بأن "تولا" أم الولدين وأنها سيدة أخرى خلاف "سيدة محمد علي".
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 19/ 1/ 1966. الطعن رقم 388 لسنة 31 ق السنة 17 ص 151.
ونقض 2/ 1/ 1963 الطعن رقم 33 لسنة 30 ق أحوال شخصية. السنة 14 ص 21.

تمييز دبي مدني

 حسب المنشور في إصدارات المكتب الفني


مكتب فني 28 مدني 2017

مكتب فني 27 مدني 2016

مكتب فني 26 مدني 2015
مكتب فني 25 مدني 2014
مكتب فني 24 مدني 2013
مكتب فني 23 مدني 2012
مكتب فني 22 مدني 2011
مكتب فني 21 مدني 2010
مكتب فني 20 مدني 2009
مكتب فني 19 مدني 2008
مكتب فني 18 مدني 2007
مكتب فني 17 مدني 2006
مكتب فني 16 مدني 2005
مكتب فني 15 مدني 2004
مكتب فني 14 مدني 2003
مكتب فني 13 مدني 2002
مكتب فني 12 مدني 2001
مكتب فني 11 مدني 2000
مكتب فني 10 مدني 1999
مكتب فني 9 مدني 1998
مكتب فني 8 مدني 1997
مكتب فني 7 مدني 1996
مكتب فني 6 مدني 1995
مكتب فني 5 مدني 1994
مكتب فني 4 مدني 1993
مكتب فني 3 مدني 1992
مكتب فني 2 مدني 1991
مكتب فني 1 مدني 1990