الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعنان 4004 لسنة 60 ق ، 446 لسنة 61 ق جلسة 6 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 251 ص 1606

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وأحمد أبو الضراير.

----------------

(251)
الطعنان رقما 4004 لسنة 60 القضائية، 446 لسنة 61 القضائية

(1، 2) دعوى "وقف الدعوى".
(1) وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر.
(2) تمسك الطاعن بأنه مستأجر العين من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في قضية أخرى مرفوعة من الأخير ضده وطلبه وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخرى إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري. قصور.

---------------
1 - إذا كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون في حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوعها في التناقض بين الأحكام ابتداءً كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواءً بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
2 - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في القضية رقم 692 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وإدارة الكهرباء بطلب تمكينه من تركيب عداد إنارة بالعين، ويقوم فيها دفاع الطاعن على استئجاره تلك العين بموجب العقد المشار إليه الذي طعن عليه المطعون عليه بالتزوير وطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 692 سنة 1987 المشار إليها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري إذ قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2898 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من الشقة محل النزاع وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك العين وأن الطاعن وهو ابنه دأب على الإساءة لأفراد الأسرة وقام بتركيب عداد إنارة باسمه دون إذنه - وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1988 بطرد الطاعن من الشقة محل النزاع - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالطعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين محل النزاع بموجب عقد إيجار صادر له من المطعون عليه مودع في القضية رقم 692 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وطعن على هذا العقد بالتزوير من قبل المطعون عليه - وطلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان في شأن صحة عقد الإيجار، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون في حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوعها في التناقض بين الأحكام ابتداءً كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواءً بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في القضية رقم 692 سنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية المرفوعة من المطعون عليه ضد الطاعن وإدارة الكهرباء بطلب تمكينه من تركيب عداد إنارة بالعين، ويقوم فيها دفاع الطاعن على استئجاره تلك العين بموجب العقد المشار إليه الذي طعن عليه المطعون عليه بالتزوير وطلب الطاعن وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 692 سنة 1987 المشار إليها. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري إذ قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1382 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 226 ص 1110

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(226)
الطعن رقم 1382 لسنة 38 القضائية

دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم القبول". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أوجه الطعن". محكمة الموضوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. دفع جوهري. وجوب الرد عليه.
كيفية إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية؟

------------------
الدفع المبدى من المسئول المدني بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها، ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المسئول المدني قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/ 5/ 1949، فإن في ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 14 مايو سنة 1960 بدائرة مصر القديمة محافظة القاهرة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة عبد الخالق محمد محمود شعيب بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن عبث في أدوات السيارة المبينة بالمحضر وقادها دون إلمام بقيادتها ودون اتخاذ الحيطة اللازمة فصعدت على الطوار وصدمت المجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى محمد محمود شعيب والد المجني عليه مدنياً بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض قبل المتهم ومحمد حسن مغازي المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية محمد حسن مغازي متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 1500 ج (ألف وخمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً): فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً. (ثانياً): بالنسبة إلى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم والمسئول مدنياً متضامنين أن يدفعا إلى المدعي المدني مبلغ 1000 ج ألف جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب، إذ خلا من الرد على ما دفع به الدعوى من أنه قاصر لم يبلغ سن الرشد فلا يجوز اختصامه في الدعاوي المدنية طالما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المجني عليه اختصم الطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلب إلزامه بالتضامن مع المتهم بأن يدفعا له مبلغ 2000 ج على سبيل التعويض وقضت محكمة أول درجة بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمجني عليه مبلغ 1500 ج فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وعدلت محكمة ثاني درجة التعويض إلى مبلغ 1000 ج. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/ 5/ 1949 وفي ذلك ما يفيد الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه. ولما كان هذا الدفع من الدفوع الجوهري التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


(1) الحكم المطعون فيه صدر حضورياً ضد المسئول المدني (الطاعن) بتاريخ أول فبراير سنة 1967.

الطعن 38 لسنة 60 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 249 ص 1591

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

----------------

(249)
الطعن رقم 38 لسنة 60 القضائية

(1، 2) شركات. نقض. "الصفة" "الخصوم في الطعن".
1 - الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.
2 - الطعن بالنقض. جائز لكل من كل طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام" إعانة تهجير. حكم "تسبيبه" الخطأ في تطبيق القانون. ما يعد قصوراً.
إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 76 استهلاكها من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية. م 2 من القانون عدم الرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهم في صرف تلك الإعانة بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة المشار إليها. خطأ وقصور.

-------------
1 - لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه.
3 - يدل النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي على أن يتم استهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التي لم يحصل فيها العامل على أية زيادة في مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوي الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمحافظة بور سعيد - فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتهم في الاستمرار في صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم في صرف إعانة التهجير بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن والعشرين ومورث المطعون ضدهم من التاسع والعشرين حتى الثالث والثلاثين وباقي المطعون ضدهم فيما عدا المطعون ضدهما الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 77 لسنة 1986 عمال كلي بور سعيد على الطاعنة - شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل التهجير المقرر لهم طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 وبالفئات الواردة به وقالوا بياناً للدعوى إنهم من العاملين بالشركة بمنطقة القناة ببور سعيد وكانوا يتقاضون علاوة تهجير بواقع 25% من مرتباتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار رقم 852 لسنة 1970 وظلت الشركة تصرفها لهم منذ بدء التهجير وحتى سنة 1980 وتوقفت عن صرفها وإذ لم تجد مطالبتهم للشركة بإعادة صرفها رغم صدور القانون رقم 98 لسنة 1976 قاضياً باستمرار صرفها فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الأخيرين خصوماً في الدعوى وطلبت الحكم بإلزامها بدفع مقابل التهجير من الإعانة المقررة لذلك بموازنة محافظة بور سعيد ندبت المحكمة خبيراً وبعد قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1988 أولاً في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير لكل منهم كمقابل تهجير عن الفترة من 1/ 7/ 1981 حتى 31/ 3/ 1987 وما يستجد شهرياً بعد ذلك على النحو وبالتفصيل الوارد بالتقرير المرفق بالدعوى مع تصحيح الخطأ الحسابي الخاص، بالمبلغ المستحق للمطعون ضدها السابعة بجعله 996 جنيهاً بدلاً من 8014 جنيهاً. ثانياً: وفي الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها لهيئة التحكيم المختصة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 15/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهما الواحد والعشرين والسابع والعشرين بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وبنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وانعدام المصلحة هو أن الطعن رفع من الشركة الطاعنة وباسمها دون أن ينوب عنها في ذلك رئيس مجلس الإدارة وهو الذي يمثلها قانوناً وأنه إذ كانت الخزانة العامة هي التي تتحمل بمقابل التهجير المطالب به فإن وزير المالية يكون هو صاحب الصفة في الطعن وقد قبل الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه وقدم مذكرة بطلب رفض الطعن ومن ثم فلا مصلحة للشركة الطاعنة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه وإن كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص. والدفع في وجهه الثاني مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. وإذ كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مقابل التهجير وقد صدر الحكم في الدعوى بإلزامها بأدائه لهم. فاستأنفت الحكم وقضى برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فإنها يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين أن الطعن يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الدعوى الفرعية ومن ثم فلا محل لاختصامهما فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت أسباب الطعن قد انصبت على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والتي لم يكن المطعون عليهما الأخيرين من بين الخصوم فيها دون الدعوى الفرعية التي اختصمتهما فيها الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخيرين.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 نصت على استهلاك علاوة التهجير بالنسبة للعاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية بواقع نصف العلاوة الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب من أول يناير سنة 1976 أو بواقع خمس قيمتها الأصلية في حالة عدم حصول زيادة في أي سنة وقد تمسكت في دفاعها بعدم أحقية المطعون ضدهم في الاستمرار في صرف إعانة التهجير بعد أن تم استهلاكها من الزيادات التي طرأت على مرتباتهم بعد أول يناير سنة 1976 إعمالاً لحكم المادة المشار إليها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الشركة بالاستمرار في صرف إعانة التهجير رغم استهلاكها فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة........ وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات وتستهلك هذه الإعانة مما يحصل عليه العاملون بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية بعد أول يناير سنة 1976 من نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي، فإذا لم يحصل العامل على أية زيادة في المرتب خلال أية سنة تستهلك الإعانة بواقع خمس قيمتها الأصلية..."، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 98 لسنة 1976 من أنه (.... وبعد حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وما ترتب عليه من انتصارات، بدأت مرحلة جديدة، إذ تقرر السماح للمواطنين المهجرين من محافظات القناة وسيناء وقطاع غزة بالعودة إلى المناطق المهجرين منها وكان من مقتضى هذه العودة وقف صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير....، إلا أنه رأى دعماً لأسر العاملين العائدين ورغبه من الدولة في مساندة هؤلاء ومعونتهم على تحقيق الاستقرار في المناطق العائدين إليها استمرار منحهم ما كانوا يتقاضونه من إعانة شهرية أو مقابل تهجير قبل العودة.... ونظراً لأن ظروف سيناء وقطاع غزة تختلف عن مثيلاتها من محافظات القناة فقد رئي استمرار صرف الإعانة الشهرية للعاملين بمحافظة سيناء وقطاع غزة واستهلاكها بالنسبة للعاملين في محافظتي بور سعيد والإسماعيلية مما يمنح لهم اعتباراً من يناير سنة 1976 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسوية يترتب عليها زيادة في مرتباتهم وإرجاء استهلاكها بالنسبة للعاملين في محافظة السويس... ونظراً لأن بعض العاملين قد وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. كما أن ثمة وظائف ذات ربط ثابت لا يتقاضى شاغلوها علاوات، لذلك رئي أن يكون استهلاك الإعانة بواقع خُمس قيمتها الأصلية عن أية سنة لا يحصل العامل فيها على زيادة في المرتب......" يدل على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي على أن يتم استهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأصلي لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانات الشهرية خلال السنة التي لم يحصل فيها العامل على أية زيادة في مرتبه، وكذلك بالنسبة للعاملين ذوي الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفي ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمحافظة بور سعيد فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتهم في الاستمرار في صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم في صرف إعانة التهجير بعد استهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1926 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 225 ص 1103

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------------

(225)
الطعن رقم 1926 لسنة 38 القضائية

(أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
لا يعيب الحكم استناده إلى ما يعتبر من العلم العام في صدد استدلاله على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة.
(ب، جـ، د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "شهادة".
(ب) لا يؤثر في الحكم ما يقع فيه من سهو مادي.
(ج) لا يعيب الحكم استناده إلى أقوال شهود النفي في إطراح دفاع الطاعن. ما دام سائغاً.
(د) حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
(هـ) حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة.
(و) الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
(ز) جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
(ح، ط) نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". إثبات "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ح) الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ط) النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

-----------------
1 - متى كان قول الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، وكان العلم بحدوث مثل هذه المنازعات بين الجيران هو من العلم العام بما يجري بين الناس في الريف، فإن النعي على الحكم بالاستناد في هذا الشأن إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد.
2 - إن مجرد السهو المادي الذي وقع فيه الحكم لا يؤثر في سلامته.
3 - متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها، وكان استناد الحكم إلى أقوال شاهدي النفي في إطراح دفاع الطاعن الموضوعي سائغاً لأنهما إذ شهدا أنهما انصرفا من الجرن وتركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة ولا تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث وبالتالي يكون منعى الطاعن في غير محله.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
5 - لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
6 - إن الخطأ في تحديد مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق، ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
7 - إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، فلا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من قالة التناقض في وصف آلة الاعتداء إذ وصفها تارة بأنها ماسورة من الحديد، وتارة أخرى بأنها قطعة من الحديد، ذلك أن الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد.
8 - لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: ضرب بخيت إبراهيم بخيت جاد الله بقطعة حديد على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، وادعى مدنياً إبراهيم بخيت جاد الله "والد المجني عليه" قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 من قانون العقوبات و304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني إبراهيم بخيت جاد الله مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه التناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد - وهو بصدد بيانه لواقعة الدعوى - أن محمود عبد الغفار شقيق الطاعن هو الذي ضرب المجني عليه ولكنه انتهى إلى إدانة الطاعن بارتكاب هذه الجريمة فلا يعرف إن كانت المحكمة قد أرادت إدانة الطاعن أم إدانة شقيقه كما أقامت المحكمة قضاءها بالإدانة على الفرض والاحتمال وعلى ما ليس له سند في الأوراق إذ قال الحكم وهو في سبيل إثبات الواقعة إن العرف في الريف قد جرى على قيام مشاحنات بين الجيران بسبب الري وكذا أثناء الدراس وهذا العرف لا سند له في الأوراق فضلاً عن أن العرف لا يؤخذ به في المسائل الجنائية كما أطرح الحكم شهادة شاهد النفي لأسباب غير سائغة وأخذ بشهادة شهود الإثبات في التحقيقات وبالجلسة رغم ما بينها من تعارض كما وصف آلة الاعتداء تارة بأنها ماسورة من الحديد وتارة بأنها قطعة من الحديد ولهذا الاختلاف أثره لأن ما يتخلف بالمجني عليه من إحداهما يغاير ما يتخلف عن الأخرى كما عول الحكم على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من جواز حدوث إصابة المجني عليه من ماسورة حديد مع أنه لو كان قد علم بأن الأدلة التي قيل بصفة قاطعة أنها استعملت في الحادث هي سيخ من الحديد لكان من الجائز أن ينتهي إلى أن مثل هذا السيخ لا يحدث الإصابة التي برأس المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن يعقوب جاد الله إبراهيم كان يعمل في جرنه يوم 7 يونيه سنة 1967 وكان المتهم أحمد عبد الغفار حسن - الطاعن - يعمل هو الآخر في جرن مجاور له هو وشقيقيه محمود وعبد اللاه وفي خلال عملهما شاهد يعقوب جاد الله المتهم سالف الذكر يبعثر قش القمح من جرنه على الأرض بغية إفساح الطريق لمرور الهواء لجرنه هو. ولما حاول منعه والحد من بعثرته اعتدى عليه هو وشقيقيه بالضرب، وحضر على أثر استغاثته إخوة المجني عليه المرحوم بخيت إبراهيم بخيت والشاهد محمود حسن أحمد وقد بادر أخوة المجني عليه المرحوم بخيت إبراهيم (المجني عليه) بصفع محمود عبد الغفار على وجهه وتماسكا إلا أن محمود حسن أحمد فرقهما عن بعضهما، فعاود محمود عبد الغفار أخ المتهم الإمساك بالمجني عليه وضربه بماسورة حديد ضربة واحدة على رأسه دون أن يقصد من ذلك قتله فسقط على الأرض وأصيب بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.. وإن الواقعة بصورتها المتقدمة لقاطعة بأن المتهم - الطاعن - ضرب المجني عليه في الزمان والمكان سالفي التحديد بخيت إبراهيم بخيت بقطعة من الحديد على رأسه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته قد ثبت صحتها وتوفرت الأدلة عليها من أقوال كل من يعقوب جاد الله إبراهيم ومحمود حسن أحمد وعلام محمد إسماعيل التي وردت بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ومما بان من تقرير الصفة التشريحية" والبين من سياق عبارة الحكم أن المتهم الطاعن هو الذي ضرب المجني عليه بماسورة من الحديد. أما قول الحكم "فعاود محمود عبد الغفار أخ المتهم الإمساك بالمجني عليه وضربه بماسورة حديد ضربة واحدة على رأسه" فالواضح بغير شبهة أنه سقط من هذه الجملة لفظ "المتهم" بعد كلمة "ضربه" يؤيد ذلك ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك مباشرة من ترديد أن المتهم الطاعن هو وحده الذي ضرب المجني عليه بالماسورة ولو كان ما قصدت إليه المحكمة هو أن محمود عبد الغفار قد ضرب المجني عليه لما وصفته بأنه شقيق المتهم خاصة إذا لوحظ أن الدعوى الجنائية قد رفعت على متهم واحد هو الطاعن ويؤكد ذلك ما ردده الحكم في أكثر من موضع من مدوناته بأن المتهم الطاعن هو وحده الذي ضرب المجني عليه بالماسورة فأصابه ومن ثم فإن ما وقع فيه الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يؤثر في سلامته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكانت قالة الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس فإنها سيقت بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها وكان العلم بحدوث مثل هذه المنازعات بين الجيران هو من العلم العام بما يجري بين الناس في الريف ومن ثم فإن النعي على الحكم بالاستناد في هذا الشأن إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عول وهو بصدد إطراحه دفاع الطاعن بشأن عدم وجوده بالجرن وقت الحادث إلى أقوال شهود الإثبات فضلاً عن قالة شاهدي النفي وذلك في قوله "يضاف إلى ذلك أن كلاً من صادق جبره متى وعبد الله سلامه سليمان - شاهدي النفي - وهما من عمال الدراوة قد كذبا المتهم فيما قرره من أنه لم يكن موجوداً بالجرن وقت الحادث فشهدا في التحقيق أمام النيابة أن المتهم أحمد عبد الغفار حسن كان موجوداً في جرنه المجاور لجرن المجني عليه وأنهما - أي الشاهدان المذكوران - كانا يقومان بدراوة القمح في جرنه أثناء وجوده به ثم لما اشتدت الرياح وتعذر عليهما الاستمرار في الدوارة غادرا الجرن وبقي المتهم ليحرسه. أما تواجده بمنزل خلف الله خلف فكان بعد وقوع الحادث وضربه المجني عليه وهربه - كما قال الخفير النظامي علام محمد إسماعيل - بناحية الدمر ليثبت حضوره لدى خلف الله خلف. وهذا لا يجديه فتيلاً بعد ما شهد جميع الشهود على أنه كان موجوداً بالجرن وقت أن قامت المشاجرة وأنه اعتدى بالضرب على المجني عليه بماسورة حديد كانت لديه وبعد ما اطمأنت المحكمة إلى صدق ما شهد به شهود الإثبات الذين أيدت أقوالهم بما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابات رضية بالمجني عليه نشأت عنها وفاته ومن ثم يتعين إطراح دفاع المتهم وعدم التعويل عليه". ولما كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات يعقوب جاد الله إبراهيم ومحمود حسن أحمد وعلام محمد إسماعيل من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها الحكم، وكان استناد الحكم إلى أقوال شاهدي النفي في إطراح دفاع الطاعن الموضوعي سائغاً لأنهما إذ شهدا أنهما انصرفا من الجرن وتركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة ولا تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث وبالتالي يكون منعى الطاعن في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر، ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك؛ وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في وصف آلة الاعتداء إذ وصفها تارة بأنها ماسورة من الحديد وتارة أخرى بأنها قطعة من الحديد فإنه مردود بأنه فضلاً عن أن الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد فإن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن المنازعة في هذا الخصوص. أما القول باحتمال تغير رأي الطبيب الشرعي لو علم أن الضرب كان بسيخ من الحديد لا بماسورة من الحديد فهو جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 802 لسنة 56 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 248 ص 1588

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابه، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

----------------

(248)
الطعن رقم 802 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "قبولها" "تكييفها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". "دعوى الإخلاء للغضب". حراسه. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" ما يعد قصوراً".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بوصف الخصوم لها. وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم.
(2) إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي توجب على كل من يجوز مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد أخطأ في تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 525 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها عين النزاع تأسيساً على أن محكمة القيم أصدرت حكماً بفرض الحراسة على أموال مالكها وزوجته وأولاده، وأن المطعون ضدها تشغل تلك العين ولم تقدم لإدارة الأموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي سنداً ثابتاً بشغلها صادراً قبل تاريخ فرض الحراسة حسبما يوجب القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، كما لم تؤد مقابل انتفاعها بها فأقاما الدعوى بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 20/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 4115 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما أقاما دعواهما على القول بأن المطعون ضدها تشغل عين النزاع المملوك للخاضع للحراسة بطريق الغصب إذ لم تتقدم للطاعن الثاني بصفته بسند شغلها عين النزاع، كما لم تقم بالوفاء بمقابل انتفاعها بها رغم التنبيه عليها بذلك، ومن ثم فهما غير ملزمين بتقديم عقد إيجار، وإنما الملتزم بذلك هي المطعون ضدها طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين عقد إيجار عين النزاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي توجب على كل من يحوز مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد أخطأ في تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب كذلك ويوجب نقضه.

الطعن 1935 لسنة 53 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 247 ص 1584

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

---------------

(247)
الطعن رقم 1935 لسنة 53 القضائية

دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى" "سقوط الخصومة". استئناف. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب".
عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك. الحكم بوقف الدعوى. التزامه بتعجيلها. سريان ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف. مادتان 134، 99 مرافعات. احتساب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى. خطأ.

---------------
النص في المادة 134 من قانون المرافعات - يدل على أن للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاءً فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعي عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضي بوقفها بعد انقضاء مدة هذا الوقف، والذي ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل انقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة فإن تراخى في تعجيلها بعد انقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1977 بوقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الاستئناف بصحيفة معلنة فى 9/ 5/ 1979 أي قبل انتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد انتهاء مدة الوقف الجزائي في 10/ 5/ 1978، فلا تكون الخصومة في الاستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ انتهاء مدة الوقف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8174 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم باخلائها عين النزاع وتسليمها خالية تأسيساً على أنها خالفت شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1963 الذي بمقتضاه أجرت للمطعون ضدها عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للأحذية وصرحت لها بإقامة المنشآت اللازمة للنشاط، ولكنها أقامت مبان بالدور الثانى وطابقاً ثالثاً أعلى العقار المؤجر دون إذن منها مما أضر بها وبسلامة العين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1976 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3906 لسنة 93 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 28/ 5/ 1983 بسقوط الخصومة فى الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف احتسبت مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى جزاء فى 10/ 11/ 1977، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وهو آخر إجراء صحيح فى الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد أنه لما كان النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن للمدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاءً فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعي عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضي بوقفها بعد انقضاء مدة هذا الوقف، والذي ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل انقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة، فإن تراخى في تعجيلها بعد انقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1977 بوقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الاستئناف بصحيفة معلنة فى 9/ 5/ 1979 أي قبل انتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد انتهاء مدة الوقف الجزائي في 10/ 5/ 1978، فلا تكون الخصومة في الاستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ انتهاء مدة الوقف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 1594 لسنة 54 ق جلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 246 ص 1576

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحة قره ومحمد الجابري.

----------------

(246)
الطعن رقم 1594 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع.
(1) انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. علة ذلك. مؤداه. إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. عدم انطباقه على المستأجرين لوحدات غير سكنية من الأجانب.
(2) ثبوت أن محل عقد إيجار النزاع مخزن. وجوب إعلان صحف الدعاوى المتعلقة به وفقاً للقواعد العامة. كيفية ذلك.
(3) إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد التحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه. مظنة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه لا تسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات. تقدير كفاية تلك التحريات. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه. وجوبه لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213 مرافعات.

---------------
1 - إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة. ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" وجاء بعجز تلك المادة "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه.." وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.. وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر وبما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه وبما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية.
2 - إذ كان عقد الإيجار محله مخزن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم - الإعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - ويرجع بشأن الإعلان بصحيفة الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبي مقيماً في موطنه بالخارج أو مقيماً في مصر وفي الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي عملاً بالمادة 13/ 9 من قانون المرافعات وفي حالة إقامته في مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو في موطنه العام الذي يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار أو في موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة.
3 - إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ولا يسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات بمظنة أنها لن تهدي إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل في الدعوى إذ استوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام المطعون ضده الدعوى 5498 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1976 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وإلزامه بدفع مبلغ 125 جـ مقابل الأجرة المتأخرة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه المطعون ضده " وهو سوري الجنسية" المحل المبين بالصحيفة ولانتهاء إقامته بالبلاد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 39 ق إسكندرية وبتاريخ 18/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعلان الحكم الابتدائي الموجهين للنيابة العامة، كما استبعد تطبيق نص المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي أوجبت إعلان غير المصري عن طريق النيابة العامة على سند من عدم سريان حكمها على غير المساكن، واستلزم أن يكون الإعلان في موطن الطاعن سواءً في محل إقامته أو في موطن تجارته في حين أن الثابت بالأوراق أنه وجه صحيفة افتتاح الدعوى إلى محل إقامة الطاعن بفندق وندسور بالإسكندرية ووردت الإجابة بمغادرته الفندق ولا يعلم له محل إقامة فأعلنه في مواجهة النيابة العامة كما أن العين المؤجرة مخزن لم يباشر فيه الطاعن تجارته ولا يصلح بهذه الصفة لأن يكون موطن أعمال يصح فيه الإعلان ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم وفق صحيح القانون وإعمالاً لحكم المادة 17/ 3 من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير سديد ذلك أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري الذي بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" وجاء بعجز تلك المادة "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه..." وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل على أن هذا النص قُصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط هذا الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر وبما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، وما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية ولما كان عقد الإيجار محله مخزن ومن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم ويرجع بشأن الإعلان بصحيفة الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبي مقيماً في موطنه بالخارج أو مقيماً في مصر وفي الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي عملاً بالمادة 13/ 9 من قانون المرافعات وفي حالة إقامته في مصر لا بد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو في موطنه العام الذي يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار أو في موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة، وأن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ولا يسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات بمظنة أنها لن تهدى إلى موطنه المعلن إليه، وأن تقدير كفاية تلك التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل في الدعوى إذ استوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تُعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضده بأصل الصحيفة وإعادة إعلانها وإعلان الحكم الابتدائي في مواجهة النيابة العامة وإذ لم يسبق الإعلانات الموجهة في الدعوى تحريات كافية ولم يَجِد في البحث عن المحكوم عليه فإن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى إلى القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية دون طلب ممن شرع لمصلحته - المطعون ضده - ورغم تعلقه بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت بصحيفة الاستئناف أن المطعون ضده أثار في أسبابها ببطلان الإعلان الموجه للنيابة العامة وعدم قيامه بتحريات جدية عن محل إقامته ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1924 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 224 ص 1099

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

------------------

(224)
الطعن رقم 1924 لسنة 38 القضائية

(أ) عقوبة. "الإعفاء منها" موانع العقاب. جريمة. رشوة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
اقتصار الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرراً عقوبات على حالة قبول الرشوة.
(ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تجزئة الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة.
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً.
لا تناقض بين تبرئة من عرضت عليه رشوة ولم يقبلها وبين إدانة من عرض الرشوة.

---------------
1 - إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي في الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف الرشوة.
2 - متى كان الحكم قد استفاد من تناقض الشهود أن المتهم الأول لم يقبل الرشوة واستفاد من اعتراف المتهم الثاني أنه عرض الرشوة، ولكنه أطرح من اعترافه أن الأول قبلها، فيكون بذلك قد محص أدلة الدعوى كافة بما فيها من الشواهد والبيانات وأقسطها حقها، والتفت إلى اعتراف المتهم الثاني وتفهم دلالته ثم جزأه، وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان لا تناقض ثمة بين تبرئة المتهم الأول على أساس رفضه الرشوة التي عرضت عليه، وبين إثبات أن المتهم الثاني عرض الرشوة على المتهم الأول فلم تقبل منه، فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في شأن تبرئة المتهم الأول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 1/ 9/ 1966 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: المتهم الأول: بصفته مستخدماً عمومياً (كمساري بالهيئة العامة للسكك الحديدية) قبل وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قبل وأخذ من المتهم الثاني مبلغ خمسين قرشاً على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على شحن عدد من الحيوانات بالقطار الذي يعمل به. والمتهم الثاني: قدم رشوة لمستخدم عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن أعطى المتهم الأول مبلغ النقود آنف البيان على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على شحن عدد من الحيوانات بالقطار الذي يعمل به. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و107 مكرر و110 و111/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المبلغ المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي قبول الرشوة وعرضها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى لتكون بعد ذلك قواماً لقضائها وعلى الرغم من اعتراف المتهم الثاني أمامها بأنه قدم الرشوة للمتهم الأول فقبلها فإنها لم تفطن إلى دلالة هذا الاعتراف وقعدت عن مناقشته واعتبرت أن المتهم الأول رفض قبول الرشوة، فضلاً عن أنها ركنت في تبرئة المتهم الثاني إلى اعترافه بجلسة المحاكمة بتقديمه مبلغ الرشوة إلى المتهم الأول مما يجعله راشياً يعفيه اعترافه من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة إعمالاً للمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على الرغم مما انتهت إليه من أن الرشوة لم تقبل منه والإعفاء لا يكون إلا في الجريمة التامة دون الشروع، مما يعتبر تأويلاً خاطئاً لأحكام القانون يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى بحسب تصوير الاتهام أن المطعون ضده الأول يعمل كمسارياً بالسكة الحديد، وأن المطعون ضده الثاني قابله بالمحطة وعرض عليه خمسين قرشاً على سبيل الرشوة لييسر له شحن الماشية بالقطار الذي يعمل به وخلص من استعراض التناقض بين الشهود وقول البعض منهم أن المتهم الثاني وضع المبلغ في يد المتهم الأول، وقول البعض الآخر أنه أراد أن يضعه في جيبه فسقطت النقود على الأرض، إلا أن المتهم الأول رفض قبول الرشوة مرجحاً في ذلك ما صرح به الشاهد الأخير، وقضي بناء على ذلك ببراءته. ولكنه إذ عرض لتبرئة المتهم الثاني قال ما نصه (وحيث إن المتهم الثاني وإن أنكر بالتحقيقات إلا أنه عاد فاعترف في الجلسة بأنه قدم مبلغ الرشوة للمتهم، ولما كان المتهم في هذه الحالة يعتبر راشياً ولو أن الرشوة لم تقبل منه كما سلف البيان، فإنه يعفى من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرراً فقرة ثانية من قانون العقوبات) ولما كان يبين من المساق المتقدم أن الحكم استفاد من تناقض الشهود أن المطعون ضده الأول لم يقبل الرشوة واستفاد من اعتراف الثاني أنه عرض الرشوة، ولكنه أطرح من اعترافه أن الأول قبلها، فيكون بذلك قد محص أدلة الدعوى كافة بما فيها من الشواهد والبيانات وأقسطها حقها، والتفت إلى اعتراف المتهم الثاني وتفهم دلالته ثم جزأه، وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان لا تناقض ثمة بين تبرئة المتهم الأول على أساس رفضه الرشوة التي عرضت عليه وبين إثبات أن المتهم الثاني عرض الرشوة على المتهم الأول فلم تقبل منه. فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب في شأن تبرئة المتهم الأول، ويتعين لذلك رفض الطعن بالنسبة إليه. لما كان ذلك وكان العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة. ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه أجرى حكم الإعفاء من العقوبة على جريمة عرض الرشوة التي لم يقبل من المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه بالنسبة إليه وحده والإحالة.

الطعن 1923 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 223 ص 1095

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(223)
الطعن رقم 1923 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".
(أ) مجادلة الحكم فيما استند إليه من حقائق مستمدة من المسائل العامة. غير جائز. مثال.
(ب) حق المحكمة في إيراد شهادة الشهود جملة. مشروط بورودها على واقعة واحدة.
(ج) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. حكم. بطلان. "بطلان إجراءات المحاكمة". إثبات. "إثبات بوجه عام". تزوير. "الطعن بالتزوير".
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
كفاية إثبات الحكم تلاوة أقوال الشاهد بالجلسة.

------------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه وقت الحادث ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه، بل يتغير وضعه تبعاً لحركة ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العادي والريح ولا يمكن معها القول بأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالذات ثابتة قبالة جزء معين من جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح عنه، فالجلباب بطبيعته ثوب فضفاض ولا يتحتم أن يكون أثر الطعنة به مقابلاً تمام المقابلة للطعنة". فإن هذا الذي أورده الحكم هو من الحقائق التي لا تخفي باعتبارها من المسائل العامة، وبالتالي ينحل ما يثيره المتهم في هذا الصدد إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
3 - متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/ 8/ 1966 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: ضرب ربيعي محفوظ محمد عمداً بأن طعنه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى محفوظ ربيعي محفوظ ابن القتيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ 100 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الشاهد ثابت عطا الله محمد مع أن المحكمة لم تسمع أقواله بالجلسة ولم يثبت بمحضر الجلسة على خلاف ما أثبته الحكم تلاوة أقواله، وأطرح ما أثاره الطاعن بشأن كذب المجني عليه فيما رواه من أنه طعن بسكين في بطنه من الأمام لما ثبت من عدم وجود قطع بجلبابه مقابل مكان الإصابة بحجة أن الجلباب يتحرك ويتغير وضعه تبعاً لحركة الشخص والهواء دون أن يرجع في ذلك إلى رأي الخبراء في هذه المسألة الفنية البحتة، هذا إلى أنه لم يورد مؤدي شهادة كل شاهد على حدة بل جمع بينهم بإسناد واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن الشاهد ثابت عطا الله قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الإجراءات. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى دفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه بل يتغير وضعه تبعاً لحركة ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العادي والريح التي لا يمكن معها القول بأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالذات ثابتة قبالة جزء معين من جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح عنه فالجلباب بطبيعته ثوب فضفاض ولا يتحتم أن يكون أثر الطعنة به مقابلاً تمام المقابلة للطعنة" لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم هو من الحقائق التي لا تخفي باعتبارها من المسائل العامة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهاداتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له، وكان ما أثبته الحكم من شهادة الشهود واستندت إليه المحكمة في مجال التدليل على إدانة الطاعن مسلم به ولم يكن محل نعي منه، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمقولة إنه لم يورد شهادة كل شاهد على حدة وأنه جمع بينها بإسناد واحد، لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1071 لسنة 60 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 244 ص 1563

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

-------------------

(244)
الطعن رقم 1071 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان.
(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. خلو النموذج 19 ضرائب من البيانات الواجب اشتماله عليها وهي عناصر ربط الضريبة وقيمتها اكتفاءً بالإحالة بشأنها على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.

---------------
1 - النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك "في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون... وعلى المأمورية بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية...،" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً.
2 - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الغزل بالإسكندرية قدرت أرباح الطاعن من نشاطه التجاري عن السنوات من 1974 وحتى 1979 بمبلغ 2032، 8138، 16440، 16305، 14865، 14432 جنيه على التوالي واتخذت من هذه المبالغ وعاء للضريبة العامة على الإيراد وأخطرته بربط الضريبتين بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة. طعن الطاعن على النموذجين الأخيرين أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباحه، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 29 لسنة 1984 ضرائب إسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، دفع الطاعن ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيانات عناصر الضريبة وقيمتها، وبتاريخ 24/ 11/ 1986 - أجابته المحكمة إلى دفعه وبإعادة الأوراق لمأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ إجراءات الربط، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 44 ق إسكندرية، بتاريخ 14/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذا أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها بمقولة أن النموذج 18 ضرائب قد تضمن تلك العناصر بما يستطيع معه الممول تقدير الضريبة المستحقة عليه، في حين أن المشرع نظم إجراءات ربط الضريبة، وأوجب إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان بعناصر الضريبة وقيمتها، بما لا يكفي معه مجرد الإحالة بشأن هذه البيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون.. وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج، مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً، ولما كان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1239 لسنة 55 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 243 ص 1557

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، كمال مراد نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.

--------------

(243)
الطعن رقم 1239 لسنة 55 القضائية

(1 - 3) قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب".
(1) أحكام القانون الجديد. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية التي لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها.
(2) الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته. صدور القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. أثره. تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانوني.
(3) إقامة المؤجرة دعواها بانتهاء عقد الإيجار - المبرم في ظل ق 121 لسنة 1947 - لوفاة المستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها عقد الإيجار. القضاء برفض دعواها بانتقال حق الإيجار لنجل المستأجر باعتباره وارثاً لأبيه المستأجر الأصلي دون النظر لوجود إقامة مستقرة له بعين النزاع قبل وفاة المستأجر الأصلي ومن امتد إليه الإيجار من عدمه. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها.
2، 3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الامتداد تقتضي أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثاني من لهم حق الامتداد القانوني من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام امتداد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 منه تسري على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص في هذه المادة يدل على أن المشرع اشترط للإفادة من ميزة الامتداد القانوني الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 601 من القانون المدني هي التي تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار انتقل للمطعون ضده باعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته في شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4477 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 16/ 12/ 1946 والتسليم تأسيساً على أن والد المطعون ضده المرحوم..... كان يستأجر الشقة المبينة بالصحيفة والعقد آنف الذكر ثم توفى وامتد عقد الإيجار لزوجته من بعده وإذ توفيت الأخيرة أقام المطعون ضده فيها رغم انتفاء إقامته مع أي منهما حتى الوفاة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 15/ 4/ 1984 بانتهاء عقد الإيجار والتسليم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى المستأجر الأصلي إذ توفى في أول يناير سنة 1955 فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني هو الواجب التطبيق وقد خلا هذا القانون من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن مؤدى نص المادة 601 من القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وأن مورثته يحلون محله في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بغض النظر عن إقامتهم بالعين المؤجرة مع أن ذلك مردود بأن قواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 تسري بأثر فوري ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام وإذ انتفت إقامة المطعون ضده بعين النزاع فإنه لا يمتد إليه عقد إيجارها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الامتداد تقتضي أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثاني من لهم حق الامتداد القانوني من المقيمين مع المستأجر، لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة أقيمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام امتداد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 منه تسري على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص في هذه المادة على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن المشرع اشترط للإفادة من ميزة الامتداد القانوني الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 601 من القانون المدني هي التي تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار انتقل للمطعون ضده باعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته في شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1907 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 222 ص 1086

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد إبراهيم.

---------------

(222)
الطعن رقم 1907 لسنة 38 القضائية

(أ) موانع العقاب. "إطاعة المرءوس لأمر رئيسه". موظفون عموميون. مستخدمون عموميون. مؤسسات عامة. شركات. تأميم. خدمة عسكرية.
أحكام المادة 63 عقوبات. لا يستفيد منها إلا الموظف والمستخدم العام. عدم سريان أحكامها على موظفي وعمال الشركات التابعة لمؤسسات القطن.
(ب، ج، د) خدمة عسكرية. قانون. "سريانه من حيث الأشخاص" "تفسيره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) حظر المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل استبقاء أي عامل من المواطنين سنه ما بين الحادية والعشرين والثلاثين دون تقديم إحدى الشهادات المبينة في المادة 64 منه.
(ج) تقدير المهلة التي تمنح للعامل من غير خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا لتقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الخدمة العسكرية. موضوعي.
(د) استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر في أي عمل أو وظيفة. محظور.
(هـ) عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن". خدمة عسكرية. ارتباط. طعن.
دخول العقوبة المقضي بها عن التهمتين المسندتين للمتهم في حدود العقوبة المقررة لإحداهما. عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في التهمة الأخرى.
(و، ز) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. موانع العقاب. "حالة الضرورة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(و) عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. مثال.
(ز) خطأ الحكم فيما لا يؤثر في عقيدته. لا يعيبه.

---------------
1 - الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام. ومن ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته، وإذ كان ذلك وكان الواضح من سياق نصوص القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة وإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن وما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1106 لسنة 1965 بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن وما تلاها من قرارات جمهورية، أن الشارع احتفظ لهذه الشركات بشكلها القانوني واستمرارها في مزاولة نشاطها، مما مؤداه عدم اعتبار موظفي وعمال هذه الشركات من الموظفين والمستخدمين العامين في حكم المادة 63/ 1 من قانون العقوبات.
2 - مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960، أن استبقاء أي عامل يبلغ سنه ما بين الحادية والعشرين وبين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 منه، محظور.
3 - لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية أمداً معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها في المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التي تمنح له مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسري إلا على هؤلاء الخريجين.
4 - لم يفرق القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمي، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 من ذات القانون، وهو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى.
5 - إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له وهما استخدامه عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية واستبقاؤه هذا العامل في عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة، وأوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات لارتباطهما وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية وهي عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، فإن مصلحة المتهم في هذه الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره من جدل عن استخدام العامل في الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه، وبالتالي لا محل لبحث إن كان هو الذي ألحق العامل بالعمل في المحلج إبان إدارته له أم لا.
6 - إن قول المتهم أن حالة العمل في المحلج إدارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة - لا تشكل حالة ضرورة تبيح له مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل المعني بالمخالفة - كما يبين من المفردات المضمومة وعقد العمل الخاص به - لم يكن عاملاً فنياً يتعذر الاستغناء عن خدمته، وإنما كان خفيراً بالمحلج، وبالتالي فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
7 - إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1962 حتى 17 فبراير سنة 1965 ببندر دمنهور: (أولاً) استخدم عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين (فؤاد حمزة السيد) دون أن يكون حاصلاً على شهادة المعاملة العسكرية (ثانياً) استبقى العامل المذكور في عمله رغم عدم حصوله على الشهادة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 58 و64 و66/ 1 - 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 ج خمسين جنيهاً عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد عملاً بالمواد 58 و64 و66/ 1 - 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي استخدام عامل دون أن يكون حاصلاً على شهادة المعاملة العسكرية واستبقاء هذا العامل رغم عدم تقديمه لتلك الشهادة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن أورد في دفاعه أن العامل فؤاد حمزة السيد كان يعمل بالشركة قبل أن يعين مديراً لها ومجرد أن أخطره الموظف المختص بأن بعضاً من العمال ومن بينهم العامل المذكور لم يستوفوا مسوغات تعيينهم كاملة بما في ذلك شهادة المعاملة حتى أصدر منشوراً نبه فيه على العمال بضرورة استكمال مسوغات تعيينهم وإلا أوقف صرف مرتباتهم ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وأطرحته بأسباب غير سائغة. كما أن ما قالته المحكمة في مدونات حكمها من أنه لولا بلاغ منطقة التجنيد لما تحرك الطاعن لإجبار العامل على تقديم شهادة المعاملة لا ينال من دفاع الطاعن لأن تقدم العامل لمنطقة التجنيد إنما تم بعد أن طلب إليه تقديم شهادة المعاملة ثم إن الطاعن منح العامل مهلة تقرب من الثمانية شهور بناء على تعليمات صدرت إليه من المركز الرئيسي للشركة في القاهرة وهو ملتزم بتنفيذ تعليماتها ومن ثم فإن مسئوليته الجنائية تكون ممتنعة خصوصاً وقد جرى العمل في المؤسسات والشركات على منح العمال مهلة لا تزيد على سنة أسوة بالمهلة التي منحها القانون رقم 14 سنة 1964 لخريجي الجامعات... عند تعيينهم في الوظائف الخالية. وطالما أن العامل المذكور قد عمل بالشركة قبل تعيين الطاعن مديراً لها فإنه لا يصح مساءلته عن التهمة الأولى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن منطقة تجنيد الإسكندرية أبلغت النيابة الإدارية في 17 فبراير سنة 1965 بأن فؤاد حمزة السيد المولود بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1936 قد تقدم إلى منطقة التجنيد وتبين من التحقيق أنه يعمل بالشركة العربية لمحلج الأقطان بدمنهور - التي يديرها المتهم (الطاعن) على الرغم من أنه لم يحصل على شهادة المعاملة. وإذ تولت النيابة الإدارية تحقيق الواقعة أسفر تحقيقها عن أن العامل المذكور التحق بالعمل بالشركة المشار إليه بعقد مؤرخ 15 سبتمبر سنة 1962 وفي أوائل عام 1964 اكتشف عبد السلام عبد الجليل موظف الشركة الذي أسندت إليه عملية مراجعة ملفات العاملين بها أن بعضاً منهم لم يستكمل مسوغات تعيينه فعرض الأمر على الطاعن بوصفه مديراً للشركة وقدم إليه مذكرة متضمنة أسماءهم ومن بينهم العامل المشار إليه. وبسؤال الطاعن قرر أن ذلك العامل قد عين ابتداء بعمل موسمي ثم تقرر تثبيته في عمله خلال سنة 1964 فطالبته الشركة هو وأقرانه باستكمال مسوغات التعيين مما حدا به إلى التقدم لمنطقة التجنيد للحصول على شهادة المعاملة وقد ردد موظف الشركة عبد السلام عبد الجليل عند سؤاله أمام محكمة أول درجة ما تقدم وأضاف أنه عندما تبين أن العامل سالف الذكر وبعضاً من زملائه لم يقدموا شهادات المعاملة وكان ذلك في يناير سنة 1964 عرض الأمر على الطاعن فأصدر في 6 فبراير سنة 1964 منشوراً بالتنبيه على هؤلاء العمال بضرورة إحضار تلك الشهادة وإلا أوقف صرف مرتباتهم وقد التزم الطاعن في ذلك بتعليمات المركز الرئيسي بالقاهرة واستدل على ذلك بخطاب قدمه موجه من الشركة العربية لحليج الأقطان إلى نيابة المؤسسات والشركات في 3 يوليه سنة 1965 في شأن هذه الواقعة مؤداه أنه من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يقدموا شهادات المعاملة دفعة واحدة خلال موسم العمل كما قدم حافظة مستندات ضمنها المنشور السالف الإشارة إليه وشهادة إدارية مقدمة من العامل فؤاد حمزة السيد تفيد إعفاءه مؤقتاً من التجنيد واستند لحكم في ثبوت الواقعة في حق الطاعن إلى بلاغ منطقة التجنيد وما ثبت من تحقيقات النيابة الإدارية. لما كان ذلك، وكان نص المادة 63/ 1 من قانون العقوبات لا يعين الطاعن في منعاه على الحكم من أنه لم يأخذ بدفاعه القائم على أنه كان ملتزماً فيما أتاه بتعليمات إدارة الشركة بالقاهرة التي ارتأت فيها لصالح العمل عدم فصل العمال الذين لم يقدموا شهادات المعاملة مما يترتب عليه امتناع مسئوليته الجنائية، ذلك بأن الأحكام التي تتضمنها تلك المادة خاصة بالموظف العام، ومن ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته. ولما كان الواضح من سياق نصوص القانون رقم 38 سنة 1963 بتأميم منشئات تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن وما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1106 لسنة 1965 بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن وما تلاها من قرارات جمهورية أن الشارع احتفظ لهذه الشركات بشكلها القانوني واستمرارها في مزاولة نشاطها مما مؤداه عدم اعتبار موظفي وعمال هذه الشركات من الموظفين والمستخدمين العاملين في حكم المادة 63/ 1 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الحكم إذ لم يأخذ بدفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مخطئاً في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد عرض إلى دفاع الطاعن المبني على أنه لم يكن مديراً للمحلج عندما التحق العامل فؤاد حمزة السيد بالعمل به حتى يكون مسئولاً وخاصة أنه ما أن علم بأن مسوغات التعيين غير مقدمة من بعض العمال حتى أصدر منشوراً كلفهم فيه باستيفاء مسوغات تعيينهم في خلال شهور ورد عليه بما أورده من أن الطاعن وإن كان قد طالب العامل المذكور هو وأقرانه من العمال بتقديم شهادات المعاملة بمجرد أن علم في فبراير سنة 1964 بخلو ملفاتهم منها إلا أن هذا العامل تراخي في تقديمها حتى شهر سبتمبر سنة 1964 ومع هذا السلوك من جانب العامل فإن الطاعن سمح له بالبقاء في العمل رغم عدم حصوله على الشهادة المطلوبة لمدة استطالت حوالي السبعة شهور مما لا يجدي الطاعن تمسكه بإصدار تعليمات في صورة منشور نبه فيه على العاملين باستكمال مسوغات التعيين بتقديم شهادات المعاملة وهذا السلوك من الطاعن يؤدي إلى تعطيل القوانين. وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون، ذلك بأن المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 تنص على أنه لا يجوز استخدام أي موطن من الإقليم الجنوبي بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أو النموذج "وضع المواطن تحت الطلب لأجل معين". ومقتضى هذا النص أن استبقاء أي عامل يبلغ سنه ما بين الحادية والعشرين وبين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون سالف البيان محظور ولم يحدد القانون أمداً معيناً يقدم فيه العامل هذه الشهادة ومن ثم فإن تقدير المهلة التي تمنح له مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد ارتأى أن المدة التي استبقى فيها الطاعن العامل فؤاد حمزة السيد في خدمة المحلج بعد التنبيه عليه بتقديم شهادة المعاملة ودون تقديمه إياها إنما تجاوز المهلة المعقولة والتي كان الطاعن نفسه قد حددها في المنشور الذي أصدره في 6 فبراير سنة 1964، وكان الطاعن قد تقاعس عن متابعة تنفيذ المنشور الذي أصدره في هذا الشأن واستبقى العامل في العمل بعد انتهاء المهلة التي حددها دون أي مبرر مقبول، فإن الحكم إذ أطرح دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الخصوص للأسباب السائغة التي أوردها يكون سديداً ولا يعتد بالشهادة الإدارية المقدمة من العامل فؤاد حمزة السيد لأنها فضلاً عن أنها لا تحمل اعتماداً من الجهة الإدارية كما يبين من الاطلاع عليها فإنها لا تدخل في عداد الشهادات أو النماذج التي أوجب القانون تقديمها طبقاً لما جرى به نص المادة 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955. ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 لأن أحكامه لا تسرى إلا على خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا. هذا وأن قول الطاعن بأن حالة العمل في المحلج كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة - لا تشكل حالة ضرورة تبيح للطاعن مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل فؤاد حمزة السيد - كما يبين من المفردات المضمومة وعقد العمل الخاص به - لم يكن عاملاً فنياً يتعذر الاستغناء عن خدمته وإنما كان خفيراً بالمحلج، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. أما ما يثيره الطاعن من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أن الطاعن لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ولما كان البادي من مدونات الحكم أن هذه الواقعة لم يكن لها أثر في تكوين عقيدة المحكمة أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن العامل فؤاد حمزة السيد كان عاملاً موسمياً باليومية ولم يثبت إلا بتاريخ 22 يناير سنة 1964 ما دام أنه قام فعلاً بتثبيته دون أن يكون حاصلاً على شهادة الخدمة العسكرية أو يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون سالف الذكر واستبقاه في العمل رغم ذلك قرابة الثمانية شهور. وبالإضافة إلى ذلك فإن ما خلص إليه الحكم من أن القانون لم يفرق بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمي صحيح في القانون، ذلك بأن المادة 58 من ذلك القانون قد حظرت استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 وهو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى. أما ما يثيره الطاعن من جدل حول إدانته في التهمة الأولى التي موضوعها استخدام عامل دون أن يكون حاصلاً على شهادة المعاملة مع أنه عين قبل اختيار الطاعن مديراً للمحلج، فإنه لما كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة الطاعن عن التهمتين المسندتين له وأوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات لارتباطهما وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية وهي جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى فإن مصلحة الطاعن في هذه الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره من جدل في هذا الخصوص لا جدوى منه وبالتالي فلا محل لبحث إن كان الطاعن هو الذي ألحق العامل بالعمل في المحلج إبان إدارته له بصفته شريكاً متضامناً قبل تأميمه على ما يبين من عقد استخدامه المؤرخ 15 سبتمبر سنة 1962 أم لا. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.