وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 9 أبريل 2023
الطعن 4849 لسنة 86 ق جلسة 4 / 11 / 2018
الطعن 10 لسنة 11 ق جلسة 15 / 5 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 117 ص 364
جلسة 15 مايو سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-------------------
(117)
القضية رقم 10 سنة 11 القضائية
إعلان.
واجب المحضر في إعلان الأوراق. صورة واقعة. شخص يقيم بعزبة. تسليم الإعلان إلى عمدة البلد التابعة لها العزبة. البيانات الواجب إثباتها في أصل الإعلان وفي صورته.
(المادتان 7 و22 مرافعات)
الطعن 381 لسنة 41 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 41 ص 181
جلسة 14 من يناير سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
----------------
(41)
الطعن رقم 381 لسنة 41 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) شركات "القطاع العام". عمل. اختصاص "اختصاص ولائي"
رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.
(3) عمل. مؤسسات عامة.
رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. وجوب تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. نقله إلى شركة أخرى بقرار من المؤسسة المختصة. أثره. توجيه مطالباته الناشئة عن العمل إلى هذه الشركة الأخيرة.
(4) عمل. تعويض.
فصل رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسة العامة دون مبرر. أثره. مسئولية الشركة عن التعويض لا يغير من ذلك أن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 58 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة بطلب إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين أن يؤديا له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه وإلزام الشركة أن تدفع له مبلغ 756 جنيهاً و600 مليم. وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 1964 عين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب ثم عمل رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب قرار المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين رقم 12 لسنة 1964 وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1965 بفصله من هذا العمل بغير مبرر وألحق به الفصل أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها بالإضافة إلى مرتب شهر فبراير سنة 1965 وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية ومصاريف السفر، فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 16 من إبريل سنة 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الشركة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى التحقيق الذي أجرته بسماع الشهود، ثم حكمت في 30 من ديسمبر سنة 1969 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير صفة وإلزام الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6177 جنيهاً و500 مليماً. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 384 سنة 77 ق مدني أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ثم حكمت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1971 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6265 ج. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه إذ قضى ابتدائياً واستئنافياً بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة ولم يتضمن الطعن أي سبب بشأن هذا القضاء بل اقتصرت أسبابه على دفاع ودفوع الطاعنة فإن خصومة الطعن تكون قائمة بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول وغير مقبولة بشأنه هو.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى في خصوص موقف المطعون ضده الثاني من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم يبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه هي إليه طلبات ما فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين، إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأسباب الثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي أبدته على الرغم من أن المنازعات الناشئة عن فصل المطعون ضده الأول من عمله تتدرج في اختصاص القضاء الإداري ذلك أنه بعد تعيينه في شركة أخرى غيرها بقرار جمهوري أصدرت المؤسسة المختصة قراراً بندبه لرئاسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي فصل منها بقرار رئيس الجمهورية، وهذه جميعها قرارات إدارية بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة لا يعد من العاملين لديها ويعتبر موظفاً عاماً (وثانيهما) إنه ذهب إلى أن العلاقة بينهما وبين المطعون ضده الأول علاقة تعاقدية وأسس مسئوليتها على أحكام عقد العمل دون قانون العمل حالة أن هذا التكييف ينحسر عن هذه العلاقة لأن القانون هو مصدر التزام كل طرف من طرفيها ولم تكن إرادة المطعون ضده الأول أحد عناصر القرار الإداري الصادر بتعيينه أو بندبه كما أن تنفيذه لهذا القرار لا يكون عقداً بل ينشئ مركزاً قانونياً يرتب استحقاقه للأجر وخضوعه للقانون واجب التطبيق.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن النص بالمادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن (يسري على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل)، والنص في المادة الثانية من هذا القرار على أنه (يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذا اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل)، والنص في المادة 63 منه على أن "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة" وإفصاح المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري المشار إليه على أن (يبدأ أعلى مستوى في الوظائف في الشركة من وظيفة رئيس مجلس إدارتها ويكون مرتبه هو الرأس الهرمي لقواعد تسلسل الوظائف فيها)، وتضمن الجدول المرافق لهذا القرار بيان فئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وفي مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التي تحدد لها أجر أساسي مقداره 1200 ج إلى 2000 ج في السنة وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي، مفاده أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفي عنه صفة الموظف العام وتخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل. ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - الساري على واقعة الدعوى - قد نصت على أن (يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية) وأن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه تنص على أن (يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية)، لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج في التنظيم الإداري لهذا المرفق، ولما كان من مقتضى ما تقدم في مجموعه أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة والشركة بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري ويختص بنظرها القضاء العادي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول علاقة تعاقدية وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالأسباب آنفة الذكر على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول بياناً له إنها تمسكت أمام محكمة أن الموضوع أن المطعون ضده الأول لم يكن أصلاً عاملاً بها ورئيس مجلس إدارتها لأن قرارات رئيس الجمهورية هي الوسيلة الوحيدة لتعيين رؤساء مجالس إدارة الشركات وقد نص القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 1964 على تعيينه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب التابعة لذات المؤسسة التي ندبته لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الطاعنة لحين تعيين رئيسها فلا يقطع هذا الندب صلته بشركته الأصلية ويجب أن توجه إليها أية دعوى تتعلق بعمله، لكن الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع الجوهري ولو تنبه إليه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 27 من قرار رئيس قرار الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة تنص على أن (يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية)، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة" ومؤدى هذين النصين أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغي أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أنه نقله من الشركة التي عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة، ونقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهي عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التي نقل إليها هي صاحب العمل الذي يعمل لديه ويوجه إليه مطالباته الناشئة عن هذا العمل رضاء أو قضاء، ولما كان الثابت في الدعوى أنه بعد تعيين المطعون ضده الأول رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 1964 أصدرت المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين القرار رقم 12 لسنة 1964 بنقله رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونقل رئيس مجلس إدارة هذا الأخير مكانه مما يكون معه قد عين ونقل بالتطبيق لأحكام قانونية صحيحة سارية وقتذاك وأصبح عاملاً لدى الشركة الطاعنة كرئيس لمجلس إدارتها وهي الوظيفة التي وصف بها في قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 1965 الصادر بفصله من عمله، ولما كان من مقتضى ما تقدم في مجموعه أن يضحى دفاع الشركة الوارد بسبب النعي غير صحيح في الواقع ولا يستند إلى أساس قانون سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى عليها بالتعويض عن فصل المطعون ضده الأول الصادر بقرار رئيس الجمهورية وذلك وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية والمادة 695/ 2 من القانون المدني والمادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 دون بيان أساس مسئوليتها في ذمتها المالية المستقلة عن آثار القرار المذكور الذي يعتبر سبباً خارجاً عن إرادتها تنتفي به رابطة السببية بين الخطأ والضرر فتكون غير مسئولية عن هذه الآثار.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المطعون ضده الأول - على ما تقدم بيانه - من العاملين لدى الشركة الطاعنة في وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل في العلاقة التعاقدية القائمة بينهما، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذي يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض وذلك وفق ما تقضي به المادتان 695 من القانون المدني و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ولا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو في واقع الأمر أن يكون إجراء شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على الشركة الطاعنة فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك أنه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قرره اطمئنانه إلى بينة المطعون ضده الأول التي تثبت عسف الفصل مع أن هذا الحكم لم يبين ماهية أقوال الشهود الكاشفة عن وقوع الفصل تعسفياً وكيفية ثبوت ذلك ولم يورد الأسباب الدالة عليه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في....... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على أن فصل المطعون ضده الأول تعسفي بلا مبرر بقوله إن (المحكمة استمعت إلى شهادة........ وقد قرر أولهم أن المباحث العسكرية أجرت تحقيقات مع بعض موظفي المؤسسة وأن تعذيباً وقع عليهم....... فتقدمت المؤسسة بشكاوى كثيرة متعددة بشأن التعذيب وعلى أثر ذلك فصل المدعي - المطعون ضده الأول - من عمله لامتناعه عن إجراء التحقيق في الثكنات العسكرية وأن المدعي كان مثالاً للإخلاص في عمله وأن فصله كان خسارة على المؤسسة، وظاهرة في ذلك.........) ولما كان ذلك الحكم - على ما سلف البيان - قد استند في استظهار عسف الفصل ووقوعه بغير مبرر إلى ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده الأول بما ينبئ عنه مدلولها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع التي يستقل بتقديره فيها ما دام لم يخرج في ذلك عما يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقضاء محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص ولا يعدو ذلك الذي أثارته الطاعنة أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع لدليل البينة المشار إليه بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.
الطعن 545 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 42 ص 197
جلسة 17 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد؛ مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد، عزت حنورة.
----------------
(42)
الطعن رقم 545 لسنة 48 القضائية
(1) قضاة. محاماة. وكالة.
المحامون من القضاة السابقين. جواز أن يكون أحدهم وكيلاً عن أحد طرفي نزاع سبق أن نظره قاضياً.
(2، 3) نقض "الخصوم في الطعن". تنفيذ عقاري.
(2) اختصام الراسي عليه المزاد في دعوى بطلان حكم مرسى المزاد. صدور الحكم بالبطلان. طعنه فيه بطريق النقض. اعتباره طعناً مرفوعاً من ذي صفة.
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
(4، 5) إعلان. تنفيذ عقاري. دعوى "الصفة".
(4) ورقة الإعلان. لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة. توجيه إجراءات التنفيذ العقاري للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. أثره. عدم اعتباره خصماً في تلك الإجراءات.
(5) أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري. وجوب إبداء المدين لها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.
(6، 7) أهلية. دعوى "الصفة". وكالة.
(6) اختصام الوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. حضورها في الخصومة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية. لا أثر له.
(7) صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد. شرطه. أن يكون بلوغ القاصر أثناء سير الدعوى. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان القاصر بالغاً من قبل رفع الدعوى.
(8) تجزئة. تنفيذ عقاري.
دعوى بطلان إجراءات التنفيذ. عدم قابليتها للتجزئة. القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لأحد الخصوم. انسحاب أثره للخصوم الآخرين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 806 سنة 1968 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ حكم مرسى المزاد في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 كلي الجيزة وفي الموضوع بانعدام وبطلان الحكم المذكور واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني وأن تمثيل المطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة باطل إذ كان اختصامهن في شخص والدتهن بصفتها وصية عليهن حال أن بعضهن كان رشيداً قبل رفع تلك الدعوى والبعض الآخر بلغ سن الرشد أثناء نظرها ومع ذلك لم توجه الإجراءات إليهن شخصياً. وبتاريخ 1/ 12/ 1968 حكمت المحكمة برفض الطلب المستعجل وبعدم قبول الاعتراض. فاستأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 54 لسنة 81 ق طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم. وبتاريخ 24/ 11/ 1969 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المطعون ضدهم الخمسة الأول في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 604 سنة 39 ق. وبتاريخ 13/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوع الاستئناف. وفي 31/ 1/ 1978 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 17 سنة 1961 بيوع كلي الجيزة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثامن قدم مذكرة بتاريخ 27/ 4/ 1978 دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعنين ليسا سوى الراسي عليهما المزاد ولم يكونا من أطراف إجراءات التنفيذ العقاري موضوع قضية البيوع حتى يحق لهما الطعن في حكم القاضي ببطلان تلك الإجراءات.
وحيث إن الطاعنين رداً على ذلك الطلب استبعاد تلك المذكرة المتضمنة الدفع المذكور على سند من القول بأن المحامي مقدم هذه المذكرة كان أحد مستشاري الدائرة التي نظرت في طلب وقف التنفيذ في الطعن بالنقض السابق رقم 604 سنة 39 ق أي كان قاضياً في ذات النزاع وله رأي فيه وبالتالي يمتنع عليه بعد ذلك أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم في هذا النزاع عملاً بالمواد 81 من قانون المرافعات، 129 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن طلب استبعاد المذكرة المشار إليها غير مقبول لافتقاره إلى السند القانوني ذلك أن المشرع لم يحظر بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع. أما ما ساقه الطاعنان من مواد قانونية في هذا الخصوص فإنها لا شأن لها بهذه الحالة. لما كان ذلك وكان الدفع المشار إليه المبدى من المطعون ضده الثامن مردود ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها. وإذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع من خصمين أصليين في المنازعة الدائرة حول طلب بطلان سند شرائهما بالمزاد وكانا مستأنفاً ضدهما ومحكوماً عليهما بالحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس.
وحيث إن المطعون ضده الثالث عشر - رئيس مأمورية الشهر العقاري بحلوان بصفته - دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له تأسيساً على أنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته. وإذ كان المطعون ضده الثالث عشر قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً ولم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدها السابعة عينت بتاريخ 4/ 12/ 1957 وصية على أولادها قصر المرحوم.... وإن مباشر التنفيذ في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 وجه إليها الإجراءات بوصفها من ورثة المدين وبصفتها وصية على أولاده القصر فحضرت عنهم جميعاً بوكيلها دون أن تعترض على تمثيلها لهم أو تنبه إلى بلوغ أي من القصر سن الرشد، بل إنها أقامت عن نفسها وبصفتها المذكورة الاستئناف رقم 20 سنة 81 ق طعناً في حكم صدر في دعوى البيوع المشار إليها قبل إجراء المزايدة. وحينما صدر حكم مرسى المزاد لم تطعن فيه بما يفيد رضاها به وصيرورته نهائياً في حق الجميع إذ تكون المطعون ضدها السابعة قد أجازت الإجراءات عن نفسها وبصفتها نائبة عن الباقين بعد أن انقلبت نيابتها عمن بلغ سن الرشد من القصر من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية. فضلاً عن أن توجيه الإعلانات إلى المطعون ضدها المذكورة في منزلها الذي يقيم فيه أولادها واختصامها نيابة عنهم ومباشرتها الإجراءات بتلك الصفة وسكوت البالغين منهم عن كل ذلك يمكن معه القول بقيام عقد وكالة مؤيد بمظاهر لها أصلها في الأوراق وبالتالي يكون تمثيلها لهم صحيحاً ومن ثم لا يجوز لهم إبداء أوجه بطلان الإجراءات إلا بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها. وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى البطلان منهم رغم سقوط حقهم لعدم سلوك طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفوات ميعاد ذلك، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذي وجهت إليه وبالصفة الصحيحة المحددة في ورقة الإعلان ولا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها أصلاً قرار الوصاية، الصادر في 4/ 12/ 1957 لوالدتها المطعون ضدها السابعة المقدمة صورته الرسمية - لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هي من مواليد 31/ 10/ 1936 فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقاري في سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذي أثر قانوني بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما وبالتالي لا تكون ضمن أشخاص خصومة التنفيذ في قضية البيوع رقم 17 سنة 1961 كلي الجيزة. ولما كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم واقعة النزاع - توجب على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وإلا سقط الحق في التمسك بها، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية، لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدهما الأول والثالثة لم يختصما في قضية البيوع رغم تمام أهليتهما منذ بلوغهما سن الرشد وأنه ليس في الأوراق ما يدل على وكالة والدتهما عنهما، يخالف الثابت في الأوراق من أن والدتها حضرت جلسات تلك القضية عن نفسها وبصفتها وصية، كما إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره الطاعنان في مذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 25/ 10/ 1977 من أن استمرار الوصي في مباشرة الخصومة بعد زوال صفته كوصي يجعل منه نائباً اتفاقياً.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلاً على المطعون ضدها الثالثة طبقاً للمبين في الرد على السبب الأول من هذا الطعن، ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها، فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذي أثر بالنسبة لهذه الأخيرة. ولا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بقوله أنها لم تختصم في إجراءات التنفيذ المذكورة وأن المطعون ضدها السابعة لم تكن وكيله عنها. والنعي في شقه الثاني مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه النظر في الدعوى. ذلك أن صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً نتيجة استمراره في مباشرة الخصومة بوصفه وصياً رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك، لا تكون إلا إذا كان القاصر قد مثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه فعلاً ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك، ومن ثم لا تنسحب هذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى وبالتالي لم يصح اختصامه بداءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى بطلان اختصام المطعون ضدها الثالثة على ما سلف بيانه. وكانت الدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ لا تقبل التجزئة والقضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ينسحب أثره لباقي الخصوم في الدعوى. فمن ثم لا على الحكم المطعون فيه عدم رده استقلالاً على ما أثاره الطاعنان بالنسبة لصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لمن بلغ سن الرشد أثناء سير خصومة التنفيذ. ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 14/ 2/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 1913.
الطعن 9 لسنة 11 ق جلسة 1 / 5 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 116 ص 358
جلسة أوّل مايو سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك المستشارين.
--------------
(116)
القضية رقم 9 سنة 11 القضائية
(أ) قانون.
وضوح نصوصه. لا محل للبحث عن حكمته وغرض الشارع منه. متى يكون لذلك محل؟ غموض النص أو وجود لبس.
(ب) بطلان المرافعة.
دعوى. وقفها لوفاة أحد الخصوم. إجراءات أمام جهة قضائية أخرى. متى تقطع المدّة المنصوص عليها لطلب بطلان المرافعة؟ رفع أحد المدّعى عليهم دعوى بشأن الميراث أمام المحكمة الشرعية لم يكن المدّعي خصماً فيها. رفع المدّعى عليه الآخر بصفته الأصلية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على وقف الدعوى الأولى دعوى بطلب بطلان المرافعة في الدعوى المدنية. النزاع الشرعي في هذه الحالة لا يقطع مدّة البطلان. سكوت المدّعي عن تجديد دعواه أكثر من ثلاث سنوات. بطلان المرافعة. واجب المدّعي في هذه الصورة.
(المادة 301 مرافعات)
الوقائع
تتضمن وقائع هذه الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق الأخرى التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع - أن المطعون ضدّه كان قد رفع الدعوى رقم 86 سنة 1926 كلي بني سويف ضدّ الطاعن وأخيه عزيز ناشد بك وآخرين طلب فيها تثبيت ملكيته إلى 5 أفدنة وقيراط و12 سهماً. ثم أحيلت تلك الدعوى إلى محكمة المنيا لاختصاصها بها وقيدت بجدولها تحت رقم 273 سنة 1928. وفي 14 من فبراير سنة 1935 أوقفت لوفاة عزيز بك ناشد أحد الخصوم. ولمضي أكثر من ثلاث سنوات على الإيقاف رفع الطاعن أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى رقم 161 سنة 1938 ضدّ المطعون ضدّه وطلب فيها الحكم ببطلان المرافعة في الدعوى رقم 273 سنة 1928 كلي المنيا المرفوعة من المطعون ضدّه. وفي 28 من نوفمبر سنة 1938 حكمت محكمة المنيا ببطلان المرافعة وألزمت المطعون ضدّه بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضدّه حكم بطلان المرافعة أمام محكمة استئناف مصر طالباً إلغاءه ورفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد بنى المطعون ضدّه استئنافه على أنه كان متعذراً عليه تحريك دعواه بسبب النزاع الذي كان قائماً أمام المحكمة الشرعية بشأن وراثة المرحوم عزيز بك ناشد وقد استمر أكثر من ثلاث سنوات ولم يفصل فيه بصفة قاطعة إلا في 20 من ديسمبر سنة 1938 أي بعد أن رفعت هذه الدعوى بطلب بطلان المرافعة وبعد أن قضى فيها ابتدائياً. وقد أخذت محكمة الاستئناف بوجهة نظر المطعون ضدّه واعتبرته معذوراً في عدم تحريك الدعوى قبل مضي الثلاث السنوات وألغت الحكم الابتدائي ورفضت دعوى الطاعن وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك في 10 من ديسمبر سنة 1940.
وقد أعلن الحكم الاستئنافي إلى الطاعن في 19 من يناير سنة 1941 فقرّر في 16 من فبراير سنة 1941 أنه يطعن فيه بطريق النقض للأسباب التي بينها في تقريره... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون: (أوّلاً) لأن الإجراءات المتخذة أمام جهة قضائية أخرى لا تحول دون طلب بطلان المرافعة لمضي المدة القانونية إلا إذا كانت متخذة من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية ضدّ الخصم الآخر فيها. والحال ليس كذلك بالنسبة للدعوى الشرعية التي كانت مرفوعة بشأن وراثة عزيز بك ناشد، فإن المطعون ضدّه لم يكن خصماً فيها، وهي قد رفعت من شخص أجنبي عن الخصومة في الدعوى الأصلية التي طلب فيها إبطال المرافعة. (ثانياً) لأن الدعوى الشرعية سالفة الذكر لا يصح اعتبارها كما تقول محكمة الاستئناف قوّة قاهرة مانعة من تحريك الدعوى بعد إيقافها. (ثالثاً) لأن محكمة الاستئناف لم تفرّق بين حالة تقرير الإيقاف لوفاة أحد الخصوم وبين حالة تقريره حتى يفصل في دعوى أخرى. ففي الحالة الأولى لا يصح السكوت عن تحريك الدعوى مدّة أكثر من ثلاث سنوات وإلا كان للخصم الآخر حق طلب بطلان المرافعة فيها. وفي الحالة الثانية لا يجوز تحريك الدعوى قبل الفصل في الدعوى التي أوقفت الدعوى الأصلية من أجلها. (رابعاً) لأنه مع التسليم باعتبار الدعوى الشرعية مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى الأصلية فإن هذا المانع قد زال قبل أن يطلب الطاعن الحكم ببطلان المرافعة بوقت طويل كان في وسع المطعون ضدّه تحريك الدعوى فيه. (خامساً) لأنه لم يكن هناك ما يمنع المطعون ضدّه من تحريك الدعوى في وجه الوارث الظاهر وهو الطاعن أو في وجهه ووجه مدّعي الوراثة حتى إذا ما رأت المحكمة أن هناك نزاعاً جدّياً بشأن الوراثة قرّرت إيقاف الدعوى حتى يفصل في شأن النزاع على الإرث. (سادساً) لأن محكمة الاستئناف قرّرت خطأ أن الأساس الوحيد الذي من أجله شرع بطلان المرافعة هو إهمال الخصم إهمالاً ينم عن تنازله عن الخصومة حالة كون هذا البطلان قد شرع لسببين آخرين هامين: وهما حماية الخصم من إطالة أمد الخصومة والحيلولة دون تراكم القضايا في المحاكم وتعطيل الفصل فيها بسبب إهمال الخصوم.
وحيث إن الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببطلان المرافعة يقول:
"وحيث إن المستأنف (المطعون ضدّه) يستند إلى قيام نزاع على الإرث كان مانعاً له من تحريك الدعوى، وأن هذا المانع القهري يوقف سريان مدّة البطلان".
"وبما أن دعوى بطلان المرافعة إنما شرعت للخصم المهمل الذي ترك دعواه بعد إيقافها دون تحريكها مدّة ثلاث سنوات. فإذا انتفى هذا الإهمال، وكان هناك سبب قهري اضطرّ الخصم إلى عدم تحريك الدعوى سقط حق الخصم الآخر في دعوى بطلان المرافعة".
"وحيث إن المستأنف ما كان يتسنى له أن يحرّك دعواه مع قيام النزاع أمام المحاكم الشرعية على إرث المتوفى الذي أوقفت الدعوى لوفاته. والقول بأنه كان يستطيع رفع الدعوى في مواجهة المستأنف ضدّه باعتباره الوارث الظاهر يتنافى مع قيام النزاع على الميراث، لأنه وإن كان القضاء أجاز مقاضاة أحد الورثة أو بعضهم نيابة عن الآخرين إلا أن ذلك كان متعذراً في موضوع هذه الدعوى إذ لم يكن في الإمكان اعتبار المستأنف ضدّه ممثلاً لباقي الورثة مع قيام النزاع على الميراث".
"وحيث إنه متى تقرّر ذلك يكون المستأنف معذوراً في عدم تحريك الدعوى قبل مضي ثلاث سنوات ويكون الحكم المستأنف قد أخطأ فيما قضى به ويتعين إلغاؤه".
وحيث إن الصورة الحقيقية للدعوى المطلوب بطلان المرافعة فيها، وهي الصورة المستخلصة من الأوراق، هي أن تلك الدعوى قد رفعها المطعون ضدّه على الطاعن وأخيه وآخرين، ثم أوقفت لوفاة أخي الطاعن. وبعد وفاته ادعت سيدة أنها كانت زوجة له ورزقت منه ببنت، وأن الإرث منحصر فيها وفي بنتها وفي الطاعن، ورفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية لم يكن المطعون ضدّه خصماً فيها. وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الإيقاف رفع الطاعن بصفته الشخصية، لا بصفته وارثاً لأخيه، هذه الدعوى طالباً بطلان المرافعة في الدعوى الموقوفة.
وحيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 299 على أنه إذا توفى أحد الأخصام قبل تقديم الأقوال والطلبات الختامية فيها فتوقف المرافعة بغير إخلال بحقوق الأخصام، ويرجع إليها بتجديد الطلب من أو إلى من يقوم عمن أوقفت المرافعة بسبب وفاته. كما ينص في المادة 301 على أنه إذا استمرّ الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من الأخصام أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة وتحكم به المحكمة ما لم يكن حصل قبل الطلب المذكور ما يترتب عليه منع ذلك البطلان من الإجراءات الصحيحة في المرافعة.
وحيث إن هذه النصوص جلية واضحة فلا محل للجري وراء البحث عن حكمة التشريع وغرض الشارع منها، إذ محل هذا البحث هو الغموض أو اللبس الذي يشوب النص القانوني ويضطر القاضي إلى تعرّف الحكم الصحيح من حكمة التشريع وغرض الشارع.
وحيث إنه متى تقرّر الإيقاف لمجرّد وفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب الخصم الآخر الذي يعنى بالمحافظة على دعواه أن يجدّد السير فيها قبل أن يفاجئه خصمه بطلب بطلان المرافعة فيها.
وحيث إنه مما لا يصح أن يغيب عن الذهن في مثل هذه الأحوال أن من حق المحكمة أن تعيد القضية إلى الإيقاف حتى يفصل في النزاع القائم بشأنه الوراثة، وأن الأحكام لا تكون حجة إلا على من كان خصماً فيها فلا يضار بها وارث غاب عن المدّعي إعلانه.
وحيث إنه يبين مما تقدّم أنه كان على المطعون ضدّه أن يجدّد السير في دعواه في مواجهة الطاعن وحده إذا شاء ويحدّد طلباته ضدّه ويحتفظ بحقوقه قبل ورثة المتوفى، أو أن يجدّد السير فيها قبل الطاعن وقبل المتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقى فيها طلباته كاملة ثم يطلب إيقافها لحين الفصل في النزاع القائم بشأن الإرث.
وحيث إنه لا محل لإقحام الإجراءات الشرعية الخاصة بالنزاع على الإرث في هذه الدعوى لأن المطعون ضدّه لم يكن خصماً فيها ولم توجه ضدّه، كما أن المتوفى لم يكن الخصم الوحيد في الدعوى. وفوق هذا وذاك فإن الطاعن رفع دعوى بطلان المرافعة عن نفسه بصفته خصماً أصلياً في الدعوى لا بصفته وارثاً لأخيه ومن حقه بهذه الصفة أن يطلب بطلان المرافعة بالنسبة له ولا شأن له بورثة الخصم المتوفى.
وحيث إنه يخلص مما سبق بيانه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في اعتبار الإجراءات الشرعية التي لم تكن للمطعون ضدّه أية علاقة بها ولم تكن الدعوى موقوفة من أجلها - أخطأ في اعتبارها عذراً قانونياً مانعاً من تجديد السير في الدعوى قبل طلب بطلان المرافعة، ويتعين والحالة هذه نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
وحيث إن المطعون ضدّه قد سكت عن تجديد دعواه أكثر من ثلاث سنوات حتى فاجأه الطاعن بطلب بطلان المرافعة فيها فيتحتم إجابة الطاعن إلى طلبه هذا.
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى ببطلان المرافعة فهو في محله للأسباب السالفة الذكر، ويتعين تأييده مع إلزام المطعون ضدّه بالمصاريف.
الطعن 433 لسنة 40 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 40 ص 176
جلسة 14 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري، ورزق محمد حسب الله.
-----------------
(40)
الطعن رقم 433 لسنة 40 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن.
(2، 3) تأمينات اجتماعية. قوة الأمر المقضي.
(2) قضاء محكمة الجنح بإدانة صاحب العمل لعدم التأمين على عماله. عدم تقديم الطاعنة هيئة التأمينات ما يفيد أن الحكم الجنائي قد صار باتاً. لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم الجنائي.
(3) التجاء صاحب العمل إلى القضاء معترضاً على التقدير الجزافي للاشتراكات المستحقة عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية. ندب المحكمة خبيراً لفحص الحساب لا محل للنعي على الحكم بأن التقدير الجزافي هو جزاء على تخلف رب العمل على تقديم البيانات والسجلات للهيئة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم....... مدني كلي طنطا على الهيئة الطاعنة طالباً إلغاء التقدير الذي أخطرته به في 6/ 5/ 1967 والذي تطالبه بمقتضاه بسداد مبلغ 1225 جنيه و886 مليماً قيمة اشتراكات ومبالغ إضافية عن عمالة في المدة من أكتوبر سنة 1961 إلى مارس سنة 1967، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل في دائرته الزراعية ناظر زراعة وسائق جرار وبعض عمال يقومون بأعمال عرضية ومؤقتة طبقاً لحاجة العمل. وإذ طالبته الهيئة بالتأمين على جميع هؤلاء العمال خلافاً للقانون، ثم أخطرته بالتقدير المشار إليه، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 17/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25/ 6/ 1969 ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهم فيما زاد على مبلغ 307 جنيه و620 مليماً فاستأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم...... وبتاريخ 24/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للشق الأول من السبب الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 10/ 12/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم....... - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أن مورث المطعون ضدهم أدين بتاريخ 25/ 10/ 1966 بتهمة عدم التأمين على عماله الخمسة الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط المؤرخ 13/ 7/ 1966 وبذلك يكون هذا الحكم قد قطع نهائياً في قيام علاقة عمل بين المورث وهؤلاء العمال في تاريخ سابق على تحرير ذلك المحضر. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الجنائي لم يتعرض لتاريخ بدء التحاق هؤلاء العمال بخدمة مورث المطعون ضدهم، واعتمد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن تاريخ التحاق ثلاثة منهم لاحق لتاريخ تحرير محضر الضبط، فإنه يكون قد خالف قوة الشيء المحكوم به في الحكم الجنائي سالف الذكر. هذا علاوة على ما شاب الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال لأن الثابت من أوراق الهيئة وجود عاملين في خدمة مورث المطعون ضدهم أحدهما يدعى..... والآخر...... وقد ورد اسم أولهما بين العمال الخمسة الذين أدين المورث لعدم التأمين عليهم، إلا أن الحكم انتهى إلى أنه لا يوجد عامل آخر باسم...... وأنه هو نفسه.......
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، ولما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1966 من محكمة جنح....... أنه قضى بالغرامة على مورث المطعون ضدهم من عدة تهم من بينها تهمة عدم التأمين على عمال دائرته الزراعية الموضحة أسماؤهم بمحضر الضبط وكانت تهمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات عن العمال - المؤثمة بالمادة 135 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - مخالفة ولا ترتبط بالجنح موضوع باقي التهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إلا أنه يجوز للمتهم والنيابة العامة استئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، وذلك للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، الذي يتمثل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في عدم خضوع العاملين بالزراعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 عدا تأمين إصابات العمل بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 19 منه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائي الذي تستند إليه قد صار باتاً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائي حاز قوة الشيء المحكوم به يكون بغير دليل. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي أخذ به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أن العامل...... هو نفسه العامل....، وأن الاسم الأخير هو اسم شهرته، وكان الخبير قد انتهى إلى هذه النتيجة السائغة استناداً إلى أقوال هذا العامل ولأن الاسمين لم يراد معاً في أي محضري التفتيش اللذين أجرتهما الهيئة الطاعنة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 نصت على جزاء هو حساب الاشتراكات وفقاً لتحريات الهيئة، إذ لم يقدم رب العمل بياناً سنوياً بأجر العاملين لديه ولم يحتفظ بالسجلات والدفاتر التي أوجب عليه القانون الاحتفاظ بها، وبالتالي فإنه يجب احترام هذه التحريات ما دام لم يقم الدليل على عدم صحتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدرها وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب طبقاً لما قرره العمال بقوله أنهم أصحاب المصلحة في حين أنهم يخضعون لسلطان رب العمل، وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، بعد أن بينت في فقراتها الأولى كيفية حساب الاشتراكات. أجازت في فقرتيها الخامسة والسادسة لصاحب العمل الاعتراض على الحساب والالتجاء إلى القضاء للمنازعة فيه، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافي الذي أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقاً لما أسفرت عنه تحرياتها، ولجأ للقضاء للفصل في منازعته، وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيراً لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلى الأخذ بما خلص إليه تقرير الخبير محمولاً على أسبابه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 22/ 6/ 1974 طعن 296 لسنة 38 ق السنة 25 ص 1095.
الطعن 8 لسنة 11 ق جلسة 24 / 4 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 115 ص 356
جلسة 24 إبريل سنة 1941
برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-----------------
(115)
القضية رقم 8 سنة 11 القضائية
(أ) استئناف.
اشتراك أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي فصلت فيه في نظر استئناف مرفوع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى. لا يبطل الحكم.
(ب) قاض.
تنحيه عن نظر الدعوى. ردّه. عدم تنحيه. عدم ردّه. وجوب سبب يقتضي عدم اشتراكه في الحكم. الطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم لهذا السبب. لا يقبل.
(المادة 309 مرافعات)
(جـ) دعوى.
صفة الخصوم. رفع الدعوى صحيحة على المدّعى عليه بصفته مالكاً للعقار قبل أن يقفه. وقف العقار في أثناء سير الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. الوقف يعتبر ممثلاً فيها.
(د) استئناف.
رفعه من غير من صدر عليه الحكم. متى يجوز؟ أيلولة الحق المتنازع عليه فيه إلى المستأنف بعد رفع الدعوى. رفع دعوى على المدّعى عليه باعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها. وقف هذه العين بعد رفع الدعوى. رفعه بصفته ناظر الوقف استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. جوازه. الحكم الصادر في الاستئناف يعتبر صادراً في مواجهة ممثل الوقف.
ارتفاق:
(هـ) حق ارتفاق.
الأمكنة والأعمال المعدّة لضمان استعماله. مجرّد تعديلها. لا يزيل هذا الحق.
(المادة 30 مدني)
(و) عقد منشئ لحق ارتفاق.
عقد مقرّر لهذا الحق. حكم المادة 611 مدني (التي ألغيت). سريانه على العقود المنشئة لا المقرّرة لهذا الحق. حق ارتفاق ترتب بتخصيص رب الأسرة. النص على احترامه في عقد آخر سجل تسجيلاً كلياً. عقد آخر مقرّر لهذا الحق. تسجيله غير واجب.
(ز) حكم. تسبيبه.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق ارتفاق. القضاء بعدم سقوطه بناء على المستندات المقدّمة. ردّ ضمني على طلب التحقيق.
(المادة 103 مرافعات)
الطعن 1425 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 41 ص 190
جلسة 17 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
-----------------
(41)
الطعن رقم 1425 لسنة 47 القضائية
(1) بيع. حراسة.
عقد البيع غير المسجل. أثره. للمشتري طلب فرض الحراسة القضائية على العين المبيعة إذا خشي بقاءها تحت يد البائع طيلة فترة النزاع بينهما.
(2) حراسة. محكمة الموضوع. نقض.
تقدير الضرورة والخطر في النزاع الموجب لفرض الحراسة. من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
(3) إثبات. "عبء الإثبات". حراسة.
المطاعن الموجهة لشخص المرشح لتعيينه حارساً قضائياً. عبء إثباتها. وقوعه على عاتق من يدعيها مدعياً كان أو مدعى عليه.
(4) نقض. "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بوضوح بما ينفي عنها الغموض والجهالة. م 253 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 622 لسنة 1975 مدني كلى دمياط على الطاعن طالباً (أولاً) الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الأرض الزراعية ومساحتها 30 ف و18 ط و20 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتعيينه حارساً عليها لاستلامها وإدارتها وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة حتى الفصل في موضوع النزاع. (ثانياً) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 1/ 1970 والمتضمن بيع الطاعن له الأرض الزراعية سالفة الذكر وإلزامه بتسليمها إليه. وقال بياناً لدعواه أنه اشترى من الطاعن الأرض الزراعية محل التداعي بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 9/ 1/ 1970 ولكن الطاعن لم ينفذ التزامه بتسليمه الأرض المبيعة أو نقل ملكيتها إليه بل وتنصل من صدور هذا البيع منه وأساء إدارة واستغلال الأرض وتراخى في تحصيل ريعها وأن بقاءها في حوزته من شأنه أن يهدد حقوقه بخطر عاجل لا يكفي في درئه اتخاذ إجراءات التقاضي العادية الأمر الذي ينيط بالمحكمة اختصاص القضاء بصفة مستعجلة بوضعها تحت الحراسة القضائية إلى أن يفصل في موضوع النزاع المردد في الخصومة. وأثناء سير الدعوى سلك الطاعن سبيل الادعاء بالتزوير على عقد البيع. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1977 قضت محكمة دمياط الابتدائية في الطلب المستعجل بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتعيين المطعون ضده الأول حارساً عليها لإدارتها وإيداع صافى ريعها خزانة المحكمة إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الطلب المستعجل بفرض الحراسة القضائية، وقيد الاستئناف برقم 149 لسنة 9 ق، وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1977 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثاني بمذكرته بعدم قبول الطعن بالنسبة له إذ لا شأن له بالنزاع ولم يكن خصماً حقيقياً أمام محكمة الموضوع، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان البين من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً فلم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يغدو غير مقبول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه نازع أمام محكمة الموضوع في توافر الضرورة الداعية إلى الحراسة فأبان في دفاعه أنه ملئ يمتلك الحد الأقصى المسموح به قانوناً من أرض زراعية وأن القدر محل النزاع مؤجر للغير وأنه يتعهد بإيداع الريع سنوياً خزانة المحكمة وبذلك ينتفي الخطر العاجل المبرر للحراسة ولا تكون لطالبها مصلحة في طلبه، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع قولاً منها في حكمها باحتمال العبث بالأرض المبيعة وريعها وأن الملاءة لا تكفي لدفع الخطر، وهو قول من الحكم المطعون فيه غير صحيح، إذ الحراسة ليس من شأنها أن تدرأ الخطر عن المال المبيع وفي ملاءته ما ينفي احتمال العبث بالريع، ومن ثم يكون الحكم قد قضى بالحراسة دون تحقيق مبرراتها مخالفاً لذلك القانون ومخطئاً في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 730 من القانون المدني أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائز، وكان البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشتري إذا ما خشي على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين وأورد بياناً وافياً لماهية النزاع القائم بينهما ومدى استفحاله مستظهراً أن البائع الطاعن تراخى في تحصيل أجرة الأرض محل عقد البيع منذ تاريخ انعقاده كما لم يوف بما عليها من مستحقات ضرائبية وخلص إلى أن في بقائها في حيازته مع احتدام النزاع الذي بلغ حد طعنه بالتزوير على عقد البيع في الوقت الذي يقر فيه بحصول التصرف إنما يشكل خطراً عاجلاً على حقوق المشتري المطعون ضده الأول وأن ما يتحدى به الطاعن من ملائته لا يحول دون قيام هذا الخطر إبان نزاع قد يطول أمده بعد سلوكه طريق الادعاء بالتزوير، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد استدلالاً سائغاً في تقدير الخطر المبرر للحراسة الذي اقترن بالنزاع المطروح وذلك لتجمع أسباب جدية يخشى معها على حقوق المشتري المطعون ضده الأول من بقاء الأطيان محل النزاع تحت يد البائع الطاعن فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة قواعد الإثبات، ويقول بياناً لذلك إنه عرض على محكمة الموضوع تعيينه حارساً فيما لو ارتأت وضع الأرض المتنازع عليها تحت الحراسة وتمسك في دفاعه بأن المطعون ضده الأول قد فشل في دراسته وأنه ليس مليئاً ولا يوثق في إدارته، بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع مجتزئاً في الرد عليه قوله بأنه دفاع مرسل لم يؤيد بدليل، فيكون الحكم بذلك قد ألقى عليه عبء إثبات مسألة غير مكلف بإثباتها إذ يقع عبء الإثبات على عاتق المطعون ضده الأول طالب الحراسة القضائية مما يعيبه بالقصور فضلاً عن مخالفة قواعد الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح بتعيينه حارساً إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذي يدعيها إذ يصير بذلك مدعيا مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن الذي أثار بصدده اعتراضاً على شخص المطعون ضده الأول في إسناد الحراسة إليه لعدم تقديمه الدليل المؤيد لاعتراضه، ويكون النعي عليه بالقصور ومخالفة قواعد الإثبات في غير محله.
وحيث إن مبنى السبب الثالث هو النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق ويقول الطاعن في هذا النعي إنه ضمن مذكرات الدفاع وشواهد التزوير أمام محكمة الموضوع قوله بأن توفيق الأوضاع كان مقروناً بامتياز الثمن ولكن الحكم المطعون فيه جزأ هذا القول وافترض امتداد الخصومة وعاب عليه الطعن بالتزوير مع الاعتراف بالتصرف وفي ذلك مخالفة للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واقعياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد ساق النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء ووضوح عن الأمور التي تثبت بالأوراق ووجه مخالفة الحكم لها وموضع هذه المخالفة وأثرها في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
(1) نقض 17/ 6/ 1943 مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً قاعدة 7 ص 517.
الطعن 19 لسنة 46 ق جلسة 11 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 171
جلسة 11 من يناير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري؛ وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
-----------------
(39)
الطعن رقم 19 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "النسب". إثبات "الإقرار".
نفي ورثة الزوج حمل الزوجة وولادتها. لا يعد إنكاراً للإقرار المنسوب للزوج برغبته في تسمية الجنين باسم معين. هذا الإقرار يعد قرينة على حصول الحمل.
(2) حكم. بطلان.
خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته في ديباجته. لا يعد خطأ جسيماً ويترتب عليه البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم....... أقام الدعوى رقم.... أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضم المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بنفي نسب الولد الذي وضعته إليه وأمرها بعدم التعرض له بنسبه، وقال شرحاً لها أنه تزوجها بعقد صحيح محرر بتاريخ 12/ 11/ 1967 وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ولم ينجبا أولاداً منذ زواجهما إلى أن فوجئ في 14/ 5/ 1971 بأنها وضعت ولداً أثناء إقامتها بمنزل والدها، وإذ لم يحصل تلاق أو مضاجعة بينهما لأكثر من عام بسبب مرضه، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبعد وفاته قامت شقيقتاه - الطاعنة وأخرى توفيت - بتجديد السير في الدعوى وطلبتا توقيع الكشف الطبي على الزوجة لإثبات عدم صلاحيتها للإنجاب - وبتاريخ 17/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي لندب أحد أطبائها لتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليها الأولى وبيان ما إذا كان قد سبق لها الحمل والولادة في تاريخ معاصر لتاريخ حمل وولادة الطفل المطلوب نفي نسبه أو أنها بسبب تكوينها الخلقي عليها أن تحمل وأن تضع في التاريخ سالف البيان، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره، عادت وحكمت في 20/ 4/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة وأختها هذا الحكم بالاستئناف رقم........ القاهرة طالبتين إلغاءه والحكم بالطلبات، وإذ انقطع سير الخصومة بوفاة الأخت المشار إليها حددت المطعون عليها الأولى السير في الاستئناف ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وارثة للمتوفاة وضد المطعون عليه الثاني بصفته وارثاً لها، وبتاريخ 4/ 4/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض الاستجابة لطلبيها ندب ثلاثة من الأطباء المتخصصين في أمراض النساء لإعادة توقيع الكشف الطبي على المطعون عليها الأولى لتناقض تقرير الطبيب الشرعي المنتدب مع الشهادات الطبية المقدمة في الدعوى وصدوره عن غير متخصص في أمراض النساء، واكتفى بالاستناد إلى سلامة الأسس العلمية التي بني عليها التقرير وهو ما لا يصلح رداً على طلبها. هذا إلى أنه اتخذ من الإقرار المؤرخ 21/ 1/ 1971 والمدعي صدوره من زوج المطعون عليها الأولى قبل وفاته والذي أبدى فيه رغبته في إطلاق أسماء معينة على الجنين بعد ولادته قرينة مؤيدة لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي قولاً بأنه لم يوجه إليه أي مطعن بما يفيد التسليم بصحته، حالة أن الثابت أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف ومذكرتها الشارحة بعدم صحة واقعتي الحمل والولادة وطلبت إحالة الزوجة إلى لجنة طبية لفحصها مما يدل على إنكارها لهذا الإقرار، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بأن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبراء آخرين إذ الأمر في إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص الرد على ما وجه إلى تقرير الطبيب الشرعي من مطاعن قوله "..... وكان البين أن الطبيب الشرعي المنتدب قد باشر المهمة الموكولة إليه بعد كشفه عن المستأنف عليها - المطعون عليها الأولى - وفحصها موضعياً وتناسلياً انتهى إلى أنها قد حملت ووضعت فعلاً في أشهر متقدمة للحمل يمكن أن تتفق وتاريخ الحمل والولادة مع التاريخ المعاصر لتاريخ الحمل وولادة الطفل في يوم 14/ 5/ 1971 وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به ومن ثم تلتفت عن إجابة طلب المستأنفين - الطاعنة وأختها المتوفاة - بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو بندب لجنة طبية لإعادة الفحص حسبما جاء بمذكرتها المقدمة لجلسة 3/ 1/ 1976 لأن ما أورده الطبيب الشرعي بتقريره لا يتفق مع الأصول الفنية الطبية المطلوبة والمعمول بها في مثل هذه الحالة. وحيث إنه والحالة هذه يكون الحكم المستأنف قد حصل واقعات الدعوى تحصيلاً سليماً وأنزل عليها حكم القانون انتهى إلى قضاء يتفق والأسباب الكافية لحمله خاصة ولو تطعن أحد المستأنفتين على الإقرار المنسوب صدوره إلى الزوج المرحوم...... والمؤرخ 31/ 1/ 1971 والمقدم بحافظة المستأنف عليها المودعة ملف محكمة الدرجة الأولى برقم 6 ملف، إذ يعتبر قرينة على أن المستأنف عليها حامل ويوصى بتسمية الجنين عند انفصاله باسم...... إذا كان ذكراً وباسم...... إذا كان بنتاً - الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف"، وكان هذا الذي أورده الحكم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق باعتبار أن مجرد ادعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل وتكذيبها واقعة المولودة وطلبها إحالتها للكشف الطبي لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 31/ 1/ 1971 من زوج المطعون عليها المذكورة أو طعنها عليه بأي وجه من أوجه البطلان، وكان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته في تسمية الجنين عند ولادته باسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً في المولود وقت صدور هذا الإقرار ويصلح التدليل به في نطاق الدعوى، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم وإن أورد اسمها إلا أنه لم يبين صفتها كوارثة لأختها التي توفيت أثناء نظر الاستئناف وتقرر انقطاع سير الخصومة بوفاتها وعجلتها المطعون عليها الأولى في مواجهتها هي وزوج شقيقتها المتوفاة - المطعون عليه الثاني - بصفتهما وارثين لها كما أنه أغفل إيراد اسم هذا الأخير وهو ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة إحدى المستأنفتين - شقيقة الطاعنة - وأن المطعون عليها الأولى عجلت السير فيها في مواجهة الطاعنة عن نفسها وفي مواجهتها هي وزوج المتوفاة المطعون عليه الثاني بصفتهما وارثيها وأن الأخير انضم إلى المطعون عليها الأولى في طلبها تأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراده اسم المستأنفة المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 3 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 186
جلسة 16 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم فراج.
--------------
(40)
الطعن رقم 3 لسنة 49 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 3) وقف " الوقف الخيري".
(1) الوقف الخيري. ماهيته. الوقف على جهة من جهات البر التي لا تنقطع. حبس الأعيان اللازمة لإقامة الأضرحة والإنفاق عليها. هو وقف خيري.
(2) النظارة على الوقف الخيري بعد صدور القانون 247 لسنة 1953 المعدل. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. التزام من انتهت نظارته بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. اعتباره حارساً عليها لحين تمام تسليمها.
(3) النظارة على الوقف الخيري. اعتبار الناظر حارساً لحين تسليم الأعيان إلى وزارة الأوقاف. ق 247 لسنة 1953. أثره. عدم جواز عزله قضاء أو استبدال غيره به. وجه استمرار صفته لحين استلام وزارة الأوقاف للأعيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1 لسنة 1977 تصرفات أحوال شخصية بنها الابتدائية ضد الطاعن الأول بطلب عزله من النظر على ضريح الشيخ... الكائن ببندر طوخ وتعيينه هو ناظراً عليه بغير أجر، وقال بياناً لها إن النظارة على هذا الضريح كانت لوالده وخلفه فيها الطاعن الأول ورغم ذلك فقد استمر في خدمة الضريح دون انقطاع بمقتضى تفويض من كافة مشايخ الطرق الصوفية وإذ صار الطاعن المذكور عاجزاً عن أداء مهمته فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن الثاني خصماً منضماً إلى الطاعن الأول في طلب رفضها، وبتاريخ 22/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بقبول التدخل وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعنين أهملا في إدارة الضريح وأنه أقدر منهما على إدارته وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 15/ 2/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 11 ق بنها، وبتاريخ 21/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعزل الطاعن الأول من النظر على ضريح الشيخ..... وإقامة المطعون ضده ناظراً عليه لإدارة شئونه بدون أجر طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الضريح موضوع الدعوى وقف خيري آلت النظارة عليه إلى وزارة الأوقاف بمقتضى القانون رقم 296 لسنة 1954 الذي أجاز لها النزول عن النظارة لأحد أفراد أسرة الواقف إذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة على ألا ينفذ هذا النزول إلا بتولية الناظر الجديد ومن ثم فإنه يكون لوزارة الأوقاف وحدها الحق في غزل من تنازلت له عن النظارة متى قامت لديها الأسباب الموجبة له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعزل أولهما من النظر على هذا الضريح وأقام المطعون ضده ناظراً عليه فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التي لا تنقطع، وكان العرف السائد بين المسلمين في العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفين من أهل التقوى والصلاح حتى يتأسى بهم الكافة فإن حبس الأعيان اللازمة لإقامتها والاتفاق عليها يعد وقفاً خيرياً لما ينطوي عليه من معنى التقرب إلى الله تعالى. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نظم النظارة على الأوقاف الخيرية بموجب القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين 547 لسنة 1953 و296 لسنة 1954 و272 لسنة 1959 فجعلها لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وأوجب على من انتهت نظارته على هذه الأوقاف أن يسلم أعيانها لوزارة الأوقاف مع اعتبارهم حراساً عليها لحين تمام تسليمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تولى النظر على الوقف موضوع النزاع بقرار صدر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في 31/ 1/ 1949 فإن وزارة الأوقاف تكون قد حلت محله في النظارة بحكم القانون المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل به في 21/ 5/ 1953، وإذ لم يدع أي من الطرفين تسلم الوزارة عين الوقف أو تنازلها عن النظارة للطاعن المذكور أو توكيلها إياه في إدارة الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فإن يده على الوقف تكون يد حارس لحين تسليمه أعيانه لها، وإذ كانت هذه الحراسة قد افترضها الشارع بقصد تحميل النظار على الأوقاف المشار إليها المسئولية المدنية والجنائية عما قد يلحق أموالها من أضرار نتيجة الإهمال أو العبث خلال الفترة السابقة على التسليم فإن صفته كحارس تكون لصيقة بشخصه فلا يملك القضاء عزله أو استبدال غيره به وإنما تستمر حتى تتسلم وزارة الأوقاف أعيان الوقف، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بعزله وإقامة المطعون ضده ناظراً على الوقف لإدارته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم تتضح سلامة ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الدعوى.