الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

مرسوم رقم (49) لسنة 2022 بترقية أعضـــــاء نِيابـــــــة

 مرسوم رقم (49) لسنة 2022

بترقية

أعضـــــاء نِيابـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء النِّيابة العامّة المُواطِنين في إمارة دبي وتعديلاتِها،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقِية إلى رئيس نِيابة أوّل

المادة (1)

 

يُرقّى رُؤساء النِّيابة التّالية أسماؤهُم:

1.       عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف.

2.       أحمد عبدالله أحمد محمد العطار.

3.       د. عبدالله علي بيك محمد بشير المازمي.

4.       خلفان محمد خلفان اليروان الشامسي.

5.       خميس سعيد خميس عبيد آل سعد.

6.       طارق أحمد راشد أبوسهم النقبي.

7.       شعيب علي حاتم محمد ملا أهلي.

8.       د. محمد سالم أحمد سيف الكيومي.

9.       خالد أحمد عبدالله حمد العامري.

10.  عبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي.

11.  عمار محمد عبدالله محمد المرزوقي.

12.  عادل خليفة عبيد محمد الحمودي.

13.  محمد حمد حسن رقيط.

14.  عمار أحمد محمد أحمد الظنحاني.

 

إلى بداية مربوط الدّرجة الثّالثة لرئيس نِيابة أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النِّيابة العامّة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهِما.

 

الترقِية إلى رئيس نِيابة

المادة (2)

 

يُرقّى رُؤساء النِّيابة المُساعِدين التّالية أسماؤهُم:

1.       عبدالرحمن ناصر حسن إبراهيم.

2.       أحمد إبراهيم علي إبراهيم الحمادي.

3.       عيسى حسن عبدالله ناصر.

4.       يوسف أمين عبدالرحمن حسن العلي.

5.       محمد حسن محمد عبدالله آل علي.

6.       سعيد علي نقيب عبدالله.

7.       محمد درويش محمد علي الشحي.

8.       راشد عبيد إبراهيم الغملاسي الشامسي.

9.       نهير فاروق عبدالله محمد الحبيشي.

10.  مبارك حسن سالم الوحداني الفلاسي.

11.  فيصل محمد إبراهيم محمد الحلو.

12.  فهد عبدالكريم مبارك هاشل بالزمول.

13.  أحمد إبراهيم عبدالله علي.

14.  فهد سيف إبراهيم بن طوق المنصوري.

15.  علي محمد خلف سعيد عميري.

16.  أحمد يوسف جمعة عبيد آل علي.

17.  ناصر محمد ناصر سعيد المعمري.

18.  إسماعيل إبراهيم أحمد مصبح بوشرين.

19.  ماجد عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم الملا.

20.  سلطان سيف إبراهيم بن طوق المنصوري.

21.  مكتوم عبيد علي عيسى الشامسي.

22.  ناصر سعيد محمد أحمد المحرزي.

23.  علي محمد سالم الملا السويدي.

24.  راشد حسن أحمد عبدالله البنا.

25.  خالد حسن محمد أحمد المطوع.

26.  أحمد محمد حسن بن تميم.

 

إلى بداية مربوط الدّرجة الرّابعة لرئيس نِيابة، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النِّيابة العامّة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهِما.

 

الترقِية إلى رئيس نِيابة مُساعِد

المادة (3)

 

يُرقّى وكلاء النِّيابة الأول التالية أسماؤهُم:

1.       ميترا إبراهيم عبدالله مدني.

2.       خالد عبدالله أحمد علي الحمادي.

3.       صالح أحمد محمد صالح الشحي.

4.       خالد علي محمد عبيد القطامي.

5.       مريم حسن خلف محمد الحوسني.

6.       نوره خادم سرور المعصم الفلاسي.

7.       عبدالله صالح محمد عبدالله الرئيسي.

8.       سالم محمد خليفة عبدالله المرر.

9.       راشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي.

10.  منال محمد جمعة القطان المالكي.

11.  ميثاء إبراهيم محمد يوسف.

12.  نورة إبراهيم مراد الرئيسي.

13.  د. حمد علي محمد علي آل علي.

14.  وليد عبدالله أحمد محسن العامري.

15.  حميد محمد سالم بوصبوع الشامسي.

16.  ناصر محمد عيسى محمد الحلو.

17.  عيسى جمعة عبيد بن عابد المهيري.

18.  عادل عبدالعزيز أحمد صالح الرادمي.

 

إلى بداية مربوط الدّرجة الخامِسة لرئيس نِيابة مُساعِد، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النِّيابة العامّة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهِما.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022 م

الموافــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444 هـ

 

مرسوم رقم (45) لسنة 2022 بإنشاء مركز الشّركات العائليّة في إمارة دبي

 مرسوم رقم (45) لسنة 2022

بإنشاء

مركز الشّركات العائليّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشّركات العائليّة،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غُرَف دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الغُرَف

:

غُرَف دبي.

المجلس

:

مجلس إدارة الغُرَف.

الرّئيس

:

رئيس المجلس.

المُدير العام

:

مُدير عام الغُرَف.

المركز

:

مركز الشّركات العائليّة في الإمارة، المُنشأ بمُوجب هذا المرسوم.

المُدير

:

مُدير المركز.

 

إنشاء المركز

المادة (2)

 

يُنشأ بمُوجب هذا المرسوم لدى الغُرَف وضمن هيكلها التنظيمي مركز للشّركات العائليّة في الإمارة، يتولّى القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

اختصاصات المركز

المادة (3)

 

يتولّى المركز المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد إستراتيجيّة شامِلة لدعم وتطوير الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة في الإمارة، وطرح الخيارات المُبتكرة للتعامُل مع هذه الشّركات والملكيّات وتعزيز فُرَص نُمُوِّها، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

2.       تقديم المُقترحات حول السِّياسات والمُبادرات المُتعلِّقة بتعزيز استدامة ونُمُو الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، بما في ذلك الحوافِز الخاصّة بهذه الشّركات والملكيّات، وعرضها على المجلس لإقرارها، تمهيداً لرفعِها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ القرارات المُناسِبة بشأنِها.

3.       بناء المهارات والكفاءات الإداريّة للشُّركاء في الشّركات العائليّة ومُؤسِّسيها وأعضائِها وأولادِهم، بما يضمن تطوير مهاراتِهم الإداريّة، وبما يُحقِّق سلاسة تعاقُب القِيادة والإدارة لتلك الشّركات.

4.       توعِية وتعريف أصحاب الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة بالخدمات الحُكوميّة التي تُقدَّم لهذه الشّركات والملكيّات، والتشريعات المُطبّقة عليها، ورفع وعيِهِم بأهمّية تبنّي نُظُم الحوْكمة السّليمة لاستدامة شرِكاتِهم العائليّة وملكيّاتِهم العائليّة.

5.       إعداد النّماذج الاسترشاديّة لعُقود تأسيس الشّركات العائليّة والمواثيق العائليّة الخاصّة بهذه الشّركات، وعُقود الملكيّة العائليّة، المُنظّمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 والقانون رقم (9) لسنة 2020 المُشار إليهِما والتشريعات السّارية في الإمارة.

6.       تقديم النُّصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشّركات العائليّة، وإنشاء وتنظيم الملكيّة العائليّة، وفقاً لمُتطلّبات أصحابِها، وبما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 والقانون رقم (9) لسنة 2020 المُشار إليهِما والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما والتشريعات السّارية في الإمارة.

7.       اقتراح الحلول للمُشكِلات والمُعيقات التي تُواجِهُها الشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة مع الجهات الحُكوميّة والخاصّة، وطُرُق تسويتها، ورفعها للمُدير العام للتوجيه بشأنِها.

8.       التنسيق مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في الغُرَف لاقتراح أدوات الرّبط بين الغُرَف والشّركات العائليّة لتسهيل وتنظيم عمليّاتِها التجاريّة بما يعود بالنّفع على الطّرفين.

9.       التنظيم والمُشاركة في الفعاليّات والمعارض والمُؤتمرات في المجالات ذات الصِّلة بالشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، والتي تُساهِم في تحقيق أهداف الغُرَف.

10.   إعداد ودراسة وتحليل الأوضاع الخاصّة بالشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة في الإمارة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنِها، وعرضها على المُدير العام للتوجيه بشأنِها.

11.   تقديم الدّعم الفنّي والإداري للشّركات العائليّة والملكيّات العائليّة، بما يضمن استدامتها، والتعاقُب السّلِس للأجيال فيها.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الغُرَف، يتم تكليفُه بها من الرّئيس.

 

تعيين مُدير المركز وتحديد اختصاصاته

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للمركز مُدير يُعيّن بقرار من الرّئيس، بناءً على توصِية المُدير العام.

‌ب-    يتولّى المُدير تحت إشراف المُدير العام مسؤوليّة إدارة شُؤون المركز، والتحقُّق من قيامِه بأداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بكفاءة وفعاليّة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعِه للمُدير العام لإقراره، تمهيداً لاعتمادِه ضمن الهيكل التنظيمي العام للغُرَف.

2.       رفع التقارير اللازمة بشأن الخطط والمشاريع والبرامج المُتعلِّقة بالمركز، وكذلك التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بإنجازاتِه وأنشِطته إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

3.       وضع الخطط التشغيليّة والتطويريّة للمركز، والموارد الماليّة والنّفقات المُتوقَّعة لتنفيذ هذه الخطط، وعرضها على المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتِمادها من قبل المجلس ضمن الخطّة الإستراتيجيّة للغُرَف ومُوازنتها العامّة.

4.       تعزيز العلاقات المُؤسّسية مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة داخل الغُرَف، بما يُسهِم في تحقيق أهداف الغُرَف.

5.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتمكين المركز من القيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة به، يتم تكليفُه بها من الرّئيس أو المُدير العام.

 

 

 

 

 

التعاون مع المركز

المادة (5)

 

على الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة وغيرها من الجهات التعاون التّام مع المركز، وتقديم الدّعم اللازم له، لتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (8)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444هـ

 

مرسوم رقم (48) لسنة 2022 بترقِية قُضاة في محاكم دبي

مرسوم رقم (48) لسنة 2022

بترقِية

قُضاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين في إمارة دبي وتعديلاتِها،

وبناءً على توصِية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقِية إلى قاضي استئناف أوّل

المادة (1)

 

يُرقّى قُضاة الاستئناف التّالية أسماؤهم:

1.       د. ابتسام علي راشد سيف البدواوي.

2.       عبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي.

3.       خالد مبارك غانم كنشام.

4.       أحمد ثابت محمد سعيد العامري.

5.       شيخة حمد عبيد بن سرحان الغفلي.

6.       خالد عبيد حميد المنصوري.

7.       فاطمة إسماعيل محمد محمود.

8.       جاسم محمد إبراهيم أبو يرعبه الزرعوني.

9.       محمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر.

 

إلى بداية مربوط الدّرجة الثّالثة لقاضي استئناف أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهِما.

 

الترقِية إلى قاضي استئناف

المادة (2)

 

يُرقّى قُضاة الابتدائي الأول التّالية أسماؤهُم:

1.       محمد علي محمد أحمد البناي.

2.       بدر محمد خالد مانع السميري.

3.       د. خولة علي عبدالله محمد العبدولي.

4.       عجيل عبدالله راشد عبدالله المهيري.

5.       محمد أحمد مراد أحمد الحجاج.

6.       علي سيف عبدالله سيف الشامسي.

7.       حميد درويش محمد علي الشحي.

8.       محمد درويش محمد مصبح.

9.       سعيد مالك أحمد بن شاهين الشحي.

إلى بداية مربوط الدّرجة الرّابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطِنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهِما.

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022 م

الموافــــــــــــق 12 جمادى الأولى 1444 هـ


الطعن 50895 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2014

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة و محمد قطب وعبد القوى حفظي " نواب رئيس المحكمة " ومحمد حسن كامل

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى – أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى – على قوله : " وحيث أنه ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الشيك سند الدعوى قد صدر لصالح المدعى بالحق المدنى ومسمى باسمه بعد شطب كلمة لأمره وكان المدعى بالحق المدني قد اتبع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدني بحوالة الحق فى استحقاق الشيك سند الدعوى إلى السيدة زوجته بموجب عقد حوالة صحيح ومنتج لأثره مؤرخ فى 20 / 8 / 2001 ، فمن ثم ترتبت آثار هذه الحوالة وزالت صفة المدعى بالحق المدني بالنسبة لذلك ، الشيك ، ولما كان الضرر هو سبب الدعوى المدنية ، وكان يشترط فى الضرر الذى يطالب المدعى المدني بتعويضه أن يكون ناشئاً عن الجريمة مباشرة وأن يكون شخصياً – بمعنى أن يكون قد أصاب رافع الدعوى شخصياً – وأن يكون ثابت ومؤكداً ، ولما كانت زوجة المدعى بالحق المدنى قد بادرت واستعملت حقها المخول لها بموجب عقد الحوالة وأنذرت المتهم بالوفاء لها بقيمة الشيك سند الدعوى ، ثم أقامت دعوى لمطالبته قضائياً بقيمته عند تقاعسه عن الوفاء مما حدا بالمتهم إلى المبادرة بالسداد وحصل على إقرار بالتخالص أخذت به المحكمة بعد إقرار وكيلها بصحته ، الأمر الذى انحسر عن المدعى بالحق المدنى وصف المضرور فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد – زوجة المدعى بالحق المدنى والمحال إليها الحق – هى من لحقها ذلك ، الضرر ، وإذ كان ذلك ، ، وكان المدعى بالحق المدنى قد أقام الدعوى بالطريق المباشر عن نفسه بوصفه أصيلاً فيها فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائى أيضا الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى قد أصاب صحيح القانون ، مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك ، القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية " . لما كان ذلك ، ، وكان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى والجنائى ، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر عنها ، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك ، وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك ، فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائى . لما كان ذلك ، ، وكان المدعى بالحقوق المدنية – على السياق المتقدم – قد قام بحوالة الحق فى استحقاق الشيك سند الدعوى ، فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، إذ يعد المستفيد المحال إليه الحق هو من لحقه ذلك ، الضرر ، وليس المدعى ، وإذ كان ذلك ، ، وكان المدعى قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلاً منتصباً على نفسه فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائى أيضاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول بالبحث فى القضايا التى أسس على أساسها قضاءه على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة ، وكان الحكم قد عول على القضايا المدنية التى أورد تفصيلها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فى الخوض بشأنها أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .