الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

قانون رقم (19) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 المُشار إليه، النص التالي:

 

المادة (11)

 

(‌أ)  تُتّبع القواعد والإجراءات التالية في حال إخلال المُشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المُبرَم بينه وبين المُطوّر العقاري:

1-على المُطوّر العقاري إخطار الدائرة بإخلال المُشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقاً للنموذج المُعدّ لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا النموذج بيانات المُطوّر العقاري والمُشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخارطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقُديّة التي أخلّ المُشتري بها، وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الدائرة.

2-على الدائرة فور استلامها للإخطار وبعد التحقّق من صحة إخلال المُشتري بالتزاماته التعاقُديّة، القيام بما يلي:

أ‌-        إخطار المُشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقُديّة مع المُطوّر العقاري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطّياً وثابت التاريخ، ويتم إبلاغ المُشتري به من قبل الدائرة إما حُضوريّاً أو بواسطة البريد المُسجّل بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الدائرة.

ب‌-    إجراء التسوية الودّية بين المُطوّر العقاري والمُشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بمُلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المُطوّر العقاري والمُشتري.

3-إذا انقضت المُهلة المُشار إليها في البند (2/أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام المُشتري بتنفيذ التزاماته التعاقُديّة أو إتمام التسوية الودّية بينه وبين المُطوّر العقاري، تُصدِر الدائرة وثيقة رسميّة لصالح المُطوّر العقاري تُفيد فيها ما يلي:

أ‌-       التزام المُطوّر العقاري بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب‌-   تحديد نسبة إنجاز المُطوّر العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وفقاً للمعايير والقواعد المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

4-يجوز للمُطوّر العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسميّة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبحسب نسبة الإنجاز، اتخاذ التدابير التالية بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم:

أ‌-      في حال إنجاز المُطوّر العقاري لنسبة تزيد على (80٪من الوحدة العقارية، فإنه يكون له أي مما يلي:

1-  الإبقاء على العقد المُبرم بينه وبين المُشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المُسدّدة له مع مُطالبة المُشتري بسداد ما تبقّى من قيمة العقد.

2-  الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقّى من المبالغ المُستحقّة له، مع تحمّل المُشتري لكافة التكاليف المُترتّبة على هذا البيع.

3-  فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على (40٪) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق.

ب‌-  في حال إنجاز المُطوّر العقاري لنسبة تتراوح بين (60٪) ولغاية (80٪) من الوحدة العقارية، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على (40٪) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق.

ج‌-   في حال مُباشرة المُطوّر العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم المُعتمدة من الجهات المُختصّة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن (60٪) من الوحدة العقارية، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخصم ما لا يزيد على (25٪) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق.

د‌-     في حال عدم بدء المُطوّر العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخصم ما لا يزيد على (30٪) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المُشتري، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ فسخ العقد.

 

(‌ب)    في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مُسبّب من المؤسسة، فإنّه يجب على المُطوّر العقاري رد كافة المبالغ المُستلمة من المُشترين، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2007 المُشار إليه.

 

(‌ج)     لا تُطبّق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة على عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخارطة، ويظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في العقد المُبرم بين أطرافه.

(‌د)       تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخارطة سواءً التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون.

 

(‌ه)    تُعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام، ويترتّب على عدم الالتزام بها البُطلان.

 

(‌و)      لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المُشتري للقضاء أو التحكيم في حال تعسّف المُطوّر العقاري في استخدام الصلاحيّات المُخوّلة له بموجب هذه المادة.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1439هـ

 

قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

قانون رقم (13) لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين بإمارة دبي،

وعلى لائحة سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي رقم (85) لسنة 2006،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2008 "

 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

السجل العقاري

:

السجل العقاري لدى الدائرة.

السجل العقاري المبدئي

:

مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطياً أو إلكترونياً بالسجل الإلكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري.

العقار

:

الأراضي والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف أو تغير هيئتها.

الوحدة العقارية

:

أي جزء مفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة.

البيع على الخارطة

:

بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها.

المطور الرئيسي

:

كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع وحداتها للغير.

المطور الفرعي

:

كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير والذي يطور جزءاً من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما.

الوسيط

:

كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقاً للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.

الجهات المختصة

:

الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في الإمارة.

 

المادة (3)

 

1.       تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة، ويقع باطلاً البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل.

2.       على كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو في السجل العقاري المبدئي حسب الأحوال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 


المادة (4)

 

لا يجوز للمطور الرئيسي أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة قبل استلام الأرض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة.

وفي جميع الأحوال على الدائرة أن تضع على صحيفة العقار الذي يجري تطويره إشارة تفيد بذلك.

 

المادة (5)

 

يقدم طلب تسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أن تستوفى البيانات والمستندات اللازمة وفقاً للأصول والإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

المادة (6)

 

يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية.

 

المادة (7)

 

يحظر على المطور الرئيسي أو الفرعي تقاضي أية رسوم على البيع أو إعادة البيع وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية المكتملة أو المباعة على الخارطة، ويستثنى من ذلك أية مصروفات إدارية يتقاضها المطور الرئيسي أو الفرعي من الغير وتوافق عليها الدائرة.

 

المادة (8)

 

يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

 

ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية.

 

المادة (9)

 

إذا رغب المطور فى تسويق مشروعه من خلال وسيط عقاري فعليه التعاقد مع وسيط معتمد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة سجل الوسطاء العقاريين فى إمارة دبي رقم (85) لسنة 2006م، كما يجب على ذلك المطور تسجيل ذلك العقد لدى الدائرة.

 

المادة (10)

 

يحظر على المطور أو الوسيط إبرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات أو وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة.

 

المادة (11)

 

1.     إذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواءً حضورياً أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الكتروني لمدة (30) يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.

2.     إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30٪ من قيمة المبالغ المدفوعة منه.

 

المادة (12)

 

تعتبر مساحة الوحدة العقارية المباعة صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم، ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة، أما إذا حدث نقص فى المساحة فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن ذلك النقص إلا إذا كان النقص غير مؤثر، وآنئذٍ لا يكون المطور ملزماً بتعويض المشتري عن ذلك النقص.

 

 

المادة (13)

 

إذا ثبت للدائرة قيام المطور أو الوسيط بأي فعل أو امتناع تفرضه أحكام هذا القانون أو التشريعات الأخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة إعداد تقرير بذلك وإحالة الأمر الى جهات التحقيق المختصة.

 

المادة (14)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (15)

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2008 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شــــعبان 1429 هـ

 

الطعن 60 لسنة 9 ق جلسة 25 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 25 ص 56

جلسة 25 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(25)
القضية رقم 60 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

الطعن في الحكم بأنه فصل في نزاع خلافاً لحكم سابق. شرط قبوله. حكم بمبلغ. حكم ألغى هذا الحكم. حكم صادر برفض دعوى تفسير الحكم الذي ألغى. حكم بفوائد المبلغ المقضى به. ما يكون بين هذه الأحكام من تناقض. لا يصح الطعن بناء عليه. 

(المادة 11 من قانون محكمة النقض)

--------------
إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين. فإذا كانت الأحكام المدعي بوقوع التناقض بينها هي الحكم الصادر بالمبلغ المقضى به، والحكم المطعون فيه الذي ألغى ذلك الحكم وحل محله، والحكم الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الحكم الذي ألغى، والحكم الصادر بفوائد المبلغ المقضى به، فإن ما قد يكون بين هذه الأحكام من تناقض لا يصح معه الطعن. وذلك لأن الحكم الأوّل لم يعد له وجود، والحكم الصادر في دعوى التفسير لم يقض إلا بالرفض، وحتى لو أنه كان قد فسر الحكم على وجه معين لأدى إلغاء ذلك الحكم إلى إلغائه بالتبعية. أما الحكم الصادر بالفوائد فموضوعه مختلف لأنه ليس فيه قضاء بأصل المبلغ.

الطعن 51 لسنة 31 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 211 ص 1347

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله.

-----------------

(211)
الطعن رقم 51 لسنة 31 القضائية

(أ) تأمين. "التأمين من الحريق". "أسباب الحريق". "عيب الشيء المؤمن عليه". بطلان.
التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. الشرط الوارد في وثيقة التأمين على عدم ضمان الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة، شرط باطل.
(ب) تأمين. "هلاك الشيء المرهون".
هلاك الشيء المرهون. أثره. انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها. لا محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن. إجراء المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن.

----------------
1 - تقضي المادة 767 من القانون المدني بأن "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه". وإذ كان هذا النص مطلقاً يتناول - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماًً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً (1) وكان القانون في المادة 753 مدني صريحاً في بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأدى من هذا أن الشرط الوارد في وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة، يكون قد وقع باطلاً.
2 - من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/ 2 من القانون المدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن في مبلغ التأمين المستحق وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجري المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الجمهورية - الطاعن - أقام الدعوى رقم 823 سنة 1959 تجاري كلي الإسكندرية ضد شركة النيل للتأمين - المطعون عليها الأولى - وفي مواجهة شركة مصر لعلف الحيوان - المطعون عليها الثانية - يطلب الحكم بإلزام المطعون عليها (الأولى) بأن تدفع له مبلغ 4896 ج و350 م والفوائد وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى عقد محرر في 4/ 3/ 1957 تعاقدت الشركة المطعون عليها الثانية مع البنك على فتح اعتماد بالحساب الجاري بضمان بضائع لتمويل العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة، وتنفيذاً لهذا العقد أجرت للبنك مخزناً أودعت به بضائع من بينها ردة القمح باعتبارها مرهونة له رهناً حيازياً، وقام البنك بالتأمين على هذه البضائع ضد الحريق لدى الشركة المطعون عليها الأولى وحررت وثيقة التأمين في 29/ 10/ 1957 لصالح البنك وباسم المطعون عليها الثانية. وفي يومي 15 و25/ 2/ 1958 شب حريق في ردة القمح المؤمن عليها ورفعت شركة التأمين المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 602 سنة 1958 مدني مستعجل الإسكندرية لإثبات حالة البضائع و حكم بندب خبيرين لهذا الغرض وظهر من تقريرهما أن سبب الحريق هو سقوط الأمطار على جوالات الردة وتشبعها بالمياه لعدم وجود فتحات تهوية مما أدى إلى زيادة ضغط الرصات العليا على السفلى وارتفاع درجة الحرارة بالرصات السفلى واحتراقها تلقائيا مع مرور الزمن. ولما كانت شركة التأمين مسئولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن هذا الحريق ولم تدفع إلى البنك قيمة البضاعة والأجولة المحترقة والمصاريف التي تكبدها ومجموع ذلك مبلغ 4896 ج و350 م فقد أقام هذه الدعوى للحكم له به. وأقامت الشركة المطعون عليها الثانية دعوى فرعية ضد البنك - الطاعن - تطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفس المبلغ المطلوب من شركة التأمين تأسيساً على أن العلاقة بين المطعون عليها الثانية والبنك تخضع لأحكام الرهن الحيازي التي يسأل بمقتضاها البنك وهو الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون ما لم يثبت أنه يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. ودفع البنك الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ولانعدام المصلحة تأسيساً على أن المطعون عليها الثانية مدينة للبنك وأنه إذا حكم له بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى خصم من دين الشركة المطعون عليها الثانية، وطلب البنك في الموضوع رفض الدعوى. وبتاريخ 19/ 1/ 1960 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام شركة النيل للتأمين - المطعون عليها الأولى - بأن تدفع لبنك الجمهورية - الطاعن - مبلغ 4713 ج و450 م، وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم قبولها وفي الموضوع بإلزام البنك بأن يدفع لشركة مصر لعلف الحيوان - المطعون عليها الثانية - مبلغ 4713 ج و450 م واستأنفت شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 127 سنة 16 ق تجاري طالبة إلغاءه ورفض دعوى البنك - الطاعن - كما استأنفه البنك بالاستئنافين رقمي 66 سنة 16 ق و105 سنة 16 ق تجاري طالباً في أولهما إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والحكم برفضها، وطلب في الاستئناف الثاني الحكم بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بأن تدفع له مبلغ 182 ج و600 م زيادة على ما حكم به. وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين رقمي 105 و127 سنة 16 ق إلى الاستئناف رقم 66 سنة 16 ق تجاري، وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1960 في الاستئناف رقم 127 سنة 16 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 4713 ج و450 م ورفض دعوى بنك الجمهورية قبلها وفي الاستئناف رقم 105 سنة 16 ق تجاري برفضه، وفي الاستئناف رقم 66 سنة 16 ق تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام البنك بأن يدفع لشركة مصر لعلف الحيوان مبلغ 4713 ج و450 م. وفي 26/ 1/ 1961 طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 6/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعواه قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند على أن ردة القمح احترقت ذاتياً داخل الجوالات نتيجة تسرب مياه الأمطار إليها من ثقوب المشمع المغطاة به وهو أمر لا يشمله عقد التأمين طبقاً للاستثناء الوارد بالفقرة "ز" من المادة السادسة منه، كما قضى الحكم تبعاً لذلك برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد شركة التأمين عن مبلغ 182 ج و600 م الذي رفضته محكمة أول درجة، هذا في حين أن التأمين على الحريق يضمن الأخطار الناجمة عنه أياً كان سببه، وإذ سلم الحكم بأن الحريق نشأ نتيجة تسرب مياه الأمطار وهي مؤثر خارجي فكان عليه أن يقيم مسئولية شركة التأمين المطعون عليها الأولى عن هذه الأضرار دون نظر للاستثناء الخاص بالاحتراق الذاتي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 767 مدني نصت على أنه "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه"، ولما كان هذا النص مطلقاً يتناول - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً - وكان القانون في المادة 753 مدني صريحاً في بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأدى من هذا أن الشرط الوارد بالفقرة "ز" من المادة السادسة من وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة - يكون قد وقع باطلاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى حكم هذا الشرط وقضى في الاستئناف رقم 127 سنة 16 ق تجاري برفض دعوى الطاعن قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى، وقضى تبعاً لذلك برفض الاستئناف رقم 105 سنة 16 ق تجاري المرفوع من الطاعن ضد شركة التأمين عن مبلغ 182 ج و600 م الذي رفضته محكمة أول درجة - يكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في قضائه ضده في الدعوى الفرعية بطلبات الشركة المطعون عليها الثانية أنه استند إلى أن الطاعن باعتباره دائناً مرتهناً مسئول عن المحافظة على البضائع المرهونة طبقاً للمادة 1103 مدني رغم تمسكه في دفاعه بأن حيازة هذه البضائع لم تخرج من يد الشركة الراهنة - المطعون عليها الثانية - وأنها هي التي قامت بتشوينها وصيانتها وحراستها دون تدخل البنك - الطاعن - وأن عقد الإيجار المبرم بينها وبين البنك تضمن التزامها بصيانة العين المؤجرة والأشياء الموجودة بها، وأن خطأ المضرور يعفي من المسئولية عملاً بالمادة 165 مدني، وإذ قرر الحكم رغم ذلك أن البنك مسئول عن هلاك البضائع المرهونة ولم يرد على دفاعه مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إنه لما كان من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/ 2 مدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها، وكانت البضاعة المرهونة من شركة مصر لعلف الحيوان والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق البنك الطاعن وهو الدائن المرتهن في مبلغ التأمين المستحق - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن المتعلقة بدعواه قبل شركة التأمين - وكان مقتضى ذلك على ما تقدم حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة، لما كان ذلك، وكان إعمال هذا الأثر القانوني وإنزال حكمه في خصوص هذا النزاع من شأنه إن لم يعد هناك محل لرجوع شركة مصر لعلف الحيوان على البنك وحسبها أن تجري المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بمسئولية الطاعن عن هلاك البضاعة المرهونة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
وحيث إن الموضوع في الاستئنافين رقمي 127 و66 سنة 16 ق تجاري صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الاستئناف رقم 127 سنة 16 ق تجاري وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ 4713 ج و450 م للبنك الطاعن، وفي الاستئناف رقم 66 سنة 16 ق تجاري بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 4713 ج و450 م للشركة المطعون عليها الثانية وبرفض دعواها قبله.
وحيث إنه بالنسبة للاستئناف رقم 105 سنة 16 ق تجاري فنظراً لأن الفصل فيه يحتاج لاستجلاء عناصر موضوعية في شأن المبلغ المطالب به وقدره 182 ج و60 م موضوع هذا الاستئناف فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في هذا الخصوص.


(1) نقض 18/ 2/ 1960 الطعن رقم 427 لسنة 25 ق. السنة 11 ص 174.

الطعن 325 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 221 ص 1350

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(221)
الطعن رقم 325 لسنة 36 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى. "تكييف الدعوى". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". حكم. "الطعن في الأحكام". اختصاص.
النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.

---------------
المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي يكون الحكم فيها غير قابل لأي طعن إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي فإذا أثير نزاع بتعلق باختصاص المحكمة المطروحة عليها محلياً فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 وينطبق عليه أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد عبد الحميد الدماطي أقام الدعوى رقم 2915 سنة 1964 كلي مساكن الإسكندرية ضد الدكتور المهندس محمود مصطفى غنيم بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بالصحيفة، وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه استأجر منه الشقة المذكورة بعقد مؤرخ أول فبراير سنة 1962 بأجرة شهرية قدرها 9 ج و436 مليماً بخلاف أجرة البواب، ونص في العقد على أن الإجارة تشمل استخدام جراح العمارة، وأن المستأجر تأخر عن سداد مبلغ 44 ج و702 مليم من الأجرة المستحقة من 1/ 2/ 1963 إلى آخر نوفمبر سنة 1964 بحجة عدم رغبته في الانتفاع بالجراج واقتصاره على الانتفاع بالشقة وأن الأجرة الشهرية تعتبر تبعاً لذلك 6 ج و265 مليماً، وأنه وجه للمدعى عليه المستأجر إنذاراً على يد محضر كلفه فيه بسداد كامل الأجرة المستحقة خلال 15 يوماً، وإذ لم يمتثل فقد أقام عليه الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ولم يحضر المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، وبتاريخ 18 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة تأسيساً على أن القيمة الإيجارية هي الثابتة بعقد الإيجار وأن المدعى عليه المستأجر لا يملك تعديلها بمجرد إرادته بل كان يتعين عليه الالتجاء للقضاء لتعديلها إن كان له حق في ذلك، وأنه ملتزم بأداء الأجرة المتفق عليها بالعقد إلى أن يتم التعديل، وأن التكليف بالوفاء تم في محل إقامته الذي كان محدداً في الإنذار الموجه منه في 30/ 9/ 1963 للمدعي المؤجر، وأن المدعى عليه لم يستجب للإنذار المذكور. استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وطلب الحكم ببطلانه أو بإلغائه وبرفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 451 سنة 21 ق، واستند المستأنف في السبب الأول للاستئناف إلى أنه يقيم بالقاهرة وأن المؤجر يقيم بطنطا وأن عقد الإيجار قد خلا من النص على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وأنه تبعاً لذلك لا ينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة الإسكندرية التي أصدرت الحكم، وبالتالي تكون قد أخطأت في قاعدة من قواعد الاختصاص، مما يجعل حكمها قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ودفع المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 15/ 4 من قانون إيجار الأماكن، وبتاريخ 18/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وصممت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن أنه تمسك في أسباب استئنافه بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية محلياً بنظر الدعوى لأن الثابت في الأوراق أن الطرفين لا يقيمان بدائرتها إذ يقيم الطاعن بالقاهرة ويقيم المطعون عليه بطنطا وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع في أسبابه إلا أنه قضى بعدم جواز الاستئناف وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وقصور، ذلك أن النزاع المتعلق باختصاص المحكمة ليس من قبيل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإيجارات رقم 121 سنة 1947، بل تحكمه قواعد قانون المرافعات واستئناف الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمر جائز قانوناً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالمنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 والتي يكون الحكم فيها غير قابل لأي طعن إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنازعات الإيجارية التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي، فإذا أثير نزاع يتعلق باختصاص المحكمة المطروحة عليها الدعوى، فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 سنة 1947 وتنطبق عليه أحكام القواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر. وإذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده بالإخلاء طالباً الحكم أصلياً ببطلانه واحتياطاً بإلغائه، واستند في أسباب استئنافه إلى أن محكمة الإسكندرية الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف غير مختصة محلياً بإصداره، لأنه يقيم بدائرة محكمة القاهرة وأن المستأنف عليه يقيم بدائرة محكمة طنطا وليس له محل إقامة بالإسكندرية، كما أن عقد الإيجار لا يتضمن النص على اختصاص محكمة الإسكندرية، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض دفاع الطاعن في هذا الخصوص قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير قابل لأي طعن، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 سنة 1947 دون أن يرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع. إذ كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 64 لسنة 9 ق جلسة 11 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 24 ص 55

جلسة 11 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

------------------

(24)
القضية رقم 64 سنة 9 القضائية

شيوع. 

مالك على الشيوع. إقامته بناء على جزء من العقار. لا يعدّ بانياً في ملك غيره. المادة 65 مدني لا تنطبق على حالته. حق شريكه في الملك. يتوقف على نتيجة القسمة.

-----------------
لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعدّ بانياً في ملك غيره. ومن ثم فإن المادة 65 من القانون المدني لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء في ملك الغير. ولا يغيّر من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع في الجزء الذي حصل عليه البناء، فإن كل ماله هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة.