صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 1 مارس 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين الإجباري من حوادث السيارات
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين اختياري
الطعن 1 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 تنازع اختصاص ق 32 ص 73
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
-------------------
(32)
القضية رقم 1 سنة 22 القضائية (تنازع اختصاص)
أ, ب - قراران بعدم الاختصاص من قاضيى تحقيق. طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة. مثال.
الوقائع
في 25 ديسمبر سنة 1951 طلبت النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى أن يباشر التحقيق في جنايتي تزوير محضر حصر تركة مقدم لمجلس حسبى بيلا واستعماله موجهتين إلى محمد محمد فؤاد وزوجته فى الشكوى الإدارية رقم 1977 سنة 1951 مركز المحلة. وفى 29 ديسمبر سنة 1951 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى قراره بعدم اختصاصه بتحقيق هاتين الجريمتين وبإحالة الأوراق إلى محكمة بيلا لاختصاصها. غير أن قاضي التحقيق بمحكمة بيلا أصدر فى 15 من يناير سنة 1952 قراره بعدم اختصاصه بمباشرة هذا التحقيق وأمره بإحالة الأوراق لقاضي التحقيق بالمحلة الكبرى. ولذا فقد تقدمت النيابة لهذه المحكمة بطلب تعيين الجهة المختصة بتولى السير في التحقيق المذكور.
المحكمة
حيث إن الطلب مرفوع عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص, أحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية, والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة بيلا التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية, فهو مقبول شكلا.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أثبتها قاضي التحقيق بمحكمة المحلة تخلص فى أن "عمدة أول بشبيش قد حرر فى يوم 26/ 12/ 1946 محضرا بحصر تركة المرحومة الست جلسن إبراهيم مكاوي المتوفاة يوم الأحد 8/ 12/ 1946 وقعه العمدة وذوو الشأن من الورثة. وأن السيد يوسف السيد عمدة بشبيش أشهد بأنه إذ حرر محضر الحصر سالف الذكر جاءه المتهم محمد محمد فؤاد زوج إحدى الوارثات وهى المتهمة منيره السعيد يوسف وطالبه بتسليم ذلك المحضر لتقديمه للمجلس الحسبى وقتئذ فسلمه إليه بايصال تحصل عليه منه. ثم على بعد ذلك أن المتهمة منيره السعيد يوسف قد عينت قيمة على المحجور عليه إبراهيم السعيد يوسف وذلك يخالف ما هو ثابت بالمحضر من ترشيح الورثة وذوى الشأن لزوجة المحجور عليه بالقوامة عليه فتوجه للمجلس الحسبى ببيلا حيث اطلع على المحضر واتضح له أنه مزور بأن أثبت فيه كذبا بأن الورثة رشحوا الست منيره السعيد يوسف للقوامة على أخيها, كما اتضح له أن ختمه على هذا المحضر مزور وليس له, كما أن المحضر ليس به كذلك توقيعات الورثة." ثم قال القاضى فى قراره إن التهمة المنسوبة للمتهمين هى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر حصر التركة واستعمال ذلك المحرر مع العلم بتزويره. وأنه لما كان لم يثبت أن التزوير قد ارتكب فى جهة ما, وإنما ثبت على سبيل القطع واليقين أن جناية استعمال المحرر الرسمى قد وقعت بمركز بيلا بتقديمه للمجلس الحسبى فيها, فإن الاختصاص يكون لقاضى تحقيق بيلا, ولذلك فقد قرر بإحالة الأوراق إليه.
وحيث إن قاضى التحقيق بمحكمة بيلا قرر بتاريخ 15 يناير سنة 1952 إعادة الأوراق إلى قاضى تحقيق المحلة الكبرى لإختصاصه مستندا فى ذلك إلى أن التحقيقات تشمل جرائم ثلاثا (1) جنحة تبديد (2) جناية تزوير محضر رسمى (3) جنحة استعمال هذا المحضر المزور بتقديمه لمجلس حسبى بيلا, وأن الاختصاص يتعين تبعا للجريمة الأشد باعتبار أنها هى الواجب إحالتها على المحكمة الأعلى وإحالة باقى الجرائم معها إلى تلك المحكمة.
وحيث إن ما ذهب إليه قاضى التحقيق بمحكمة بيلا غير سديد ذلك بأنه يبين من الإطلاع على مذكرة نيابة المحلة التى قدمتها لقاضى التحقيق بالمحلة بطلب السير فى تحقيق الشكوى رقم 1977 سنة 1951 إدارى أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر التركة واستعماله بتقديمه لمجلس حسبى بيلا وكلتا الواقعتين جنايتان, فإذا كان قاضى تحقيق المحلة قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير, وأن جناية الاستعمال قد وقعت فى مدينة بيلا, مما لا شبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق بيلا بتحقيق هذه الجناية الأخيرة - فإنه لم يكن هناك محل لأن ينكل هذا القاضى عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين فى جناية التزوير - التى لم يعرف مكان وقوعها - يتبع قاضى تحقيق المحلة.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بإلغاء قرار قاضى تحقيق بيلا وباختصاصه بتحقيق الواقعة.
الطعن 898 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 31 ص 72
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(31)
القضية رقم 898 سنة 22 القضائية
نقض.
طاعن لم يقدم شهادة بعدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب. لا وجه له في طلب إعطائه مهلة لتقديم الأسباب.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل عمدا ابراهيم مصباح ابراهيم بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمادتين 234/ 1 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير سنة 1952, فقرر الطاعن الطعن فيه في 30 من الشهر المذكور, ثم قدم لقلم الكتاب فى 14 فبراير سنة 1952 طلبا يطلب فيه منحه مهلة لتقديم أسباب طعنه. ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه فى ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم حسبما توجبه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية, ولا هو قدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب كما تقضى به المادة 426 من القانون المذكور, فلا يكون له وجه فى طلب امتداد الميعاد, ويكون طعنه غير مقبول شكلا.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - بوليصة التأمين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - إعادة التأمين
الطعن 895 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 30 ص 69
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------
(30)
القضية رقم 895 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه. ضرب أفضى إلى الموت.
متى يسأل الجانى بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض في الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلاً أو اعتبار أحدهما فاعلاً والآخر شريكاً. قصور.
-------------------
إن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد اتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وإذن فإذا كانت الإصابات التي وجدت بالمجني عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة والبعض الآخر لم يساهم فيها, وكان الحكم الذي اعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما ولا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكا فى جريمة الآخر - فهذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1 - عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن و2 - عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن (الطاعن الأول) و3 - عبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف (الطاعن الثانى) و4 - عبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف: بأنهم ضربوا محمود حسن محمد إبراهيم عمدا بعصى من الشوم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يقصدوا من ذلك قتله وإنما أفضى ذلك الضرب إلى موته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 20 فبراير سنة 1950 ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الفضيل عبد الغنى عبد اللطيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا. وثانيا - ببراءة عبد الغنى عبد اللطيف عبد الرحمن وعبد الحميد عبد الغنى عبد اللطيف مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه, إذ وأدانهما بالضرب العمد المفضى إلى الموت, لم يحدد ما ارتكبه كل منهما ليتبين من كان الضارب للضربة التى أحدثت الوفاة. ويقول الطاعنان إن الدفاع عنهما قد تمسك أمام المحكمة بأن الإصابة التى أحدثت وفاة المجنى عليه شائعة بينهما, ولكن المحكمة لم تأخذ بذلك وردت عليه برد سليم فى القانون.
وحيث إن الظاهر من تقرير الطبيب الشرعى على ما أثبته الحكم المطعون فيه - "أن المجنى عليه أدخل المستشفى, وبالكشف الظاهرى وجد به أكيموز شديد بالخاصرة اليسرى والظهر وسحج رضى بالساعد الأيمن وأنه أجريت للمصاب عملية فتح بطن حيث وجد نزيف داخل البريتون حول محفظة الكلوة اليسرى وعمل له شق جراحى آخر للخاصرة اليسرى ووجدت الكلوة اليسرى ممزقة واستؤصلت وشخصت حالته بورقة العلاج تمزق بالكلوة اليسرى ونزيف غزير حولها وتمزق بالبريتون مع نزيف داخل التجويف البريتونى, وبأن من الصفة التشريحية أن بالمجنى عليه شقا جراحيا عموديا بمنتصف البطن وشقا آخر يمتد من أعلى يسار البطن ممتدا على الخاصرة اليسرى وسبع سحجات محمرة اللون إحداها على الثلث العلوى للساعد الأيمن وأربع فوق منطقة القطن واثنتان بوحشية الطرف الأسفل للساق اليسرى وكدم رضى كبير أعلى الألية اليسرى وكدم رضى كبير آخر بالخاصرة اليسرى, وأورى تشريح البطن والظهر وجود إنسكابات دموية غزيرة بأنسجتها مقابل الإصابات الموصوفه بها وكانت الكلوة اليسرى مستأصلة وبمناظرتها وجد بها تمزق بجميع طولها كما وجد إنسكاب دموى غزير بالأنسجة بمنطقتها كما وجد تمزق وإنسكاب بالبريتون ووجد بالطحال تمزق بثلثه الأسفل كما وجد بأسفل الطحال بعض جلط دموية سميكة" وجاء بختام التقرير المشار إليه "أن شكل الإصابات المشاهدة بظاهر الجثة وما أورته الصفة التشريحية يشير إلى أنها رضية حيوية تحدث من المصادمة بجسم صلب أو أجسام راضة صلبة أيا كان نوعها, وأن الوفاة نشأت عن تمزق الكلوة اليسرى والطحال والبريتون وما صحبه من نزيف وصدمة وإلتهاب حاد بالبريتون" ويبين من ذلك أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة, والبعض الآخر لم يساهم فيها. ولما كان الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة, أو ساهمت فى ذلك, أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه, ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة, بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين معا بجناية الضرب العمد الذى أفضى إلى موت المجنى عليه قال "إن هذين المتهمين كانا ضمن الحاضرين بمجلس الصلح - والواقع أنهما بعد انصرافهما من محل الصلح الذى أصيب فيه عبد الغنى عبد اللطيف وأحد المتهمين ابنه, قابلا المجنى عليه عرضا فانهالا عليه ضربا للانتقام منه نظرا لما بينه وبين خصومهم من قرابة وثيقة" فإن هذا لا يتحقق به أنهما كانا فاعلين معا, أو كان أحدهما فاعلا والآخر شريكا له فى جريمته - لما كان ما تقدم, فإن الحكم إذ دان كلا الطاعنين باعتبارهما فاعلين بضرب هذا المجنى عليه عمدا ضربا أدى إلى وفاته يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها مما يعيبه ويوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
الطعن 771 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 2 ص 3
جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------------
(2)
القضية رقم 771 سنة 22 القضائية:
حكم ابتدائي بالبراءة. إلغاؤه استئنافيا. عدم النص في الحكم الاستئنافى على أنه صدر بإجماع الآراء. بطلانه. محكمة النقض. لها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بوصفه صاحب مصنع الصابون المبين بالمحضر ومديره المسئول لم يمسك سجلا منتظما لبيان مقادير الأصناف التى ترد له من الزيت وتاريخ ورودها وما يستخدمه منها وفقا للنموذج المرافق للقرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و41 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة وخمسين جنيها. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض. ألخ
المحكمة
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة, دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة, خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة, فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها, ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة, طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية, أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها, إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون, أو على خطأ فى تطبيقه, أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
الطعن 894 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 29 ص 65
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(29)
القضية رقم 894 سنة 22 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
معارضة أمام المحكمة الاستئنافية في الحكم الغيابي الصادر منها. الإحالة في الحكم الصادر في المعارضة إلى الحكم الابتدائى في بيان الواقعة والأخذ بأسبابه. لا مانع.
ب - دفاع.
متهم. اكتفاؤه أمام المحكمة الاستئنافية بطلب استدعاء الخبير الذي سمعته محكمة الدرجة الأولى دون بيان وجه هذا الطلب. حرية المحكمة في إجابته أو رفضه. نعي المتهم على المحكمة أنه لم يبد دفاعه في موضوع الدعوى. لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق الراديو والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة للبكباشى عبد العزيز متولى والسيدة حرمه من محل سكنهما - وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات فعارض, ولدى نظر معارضته أمام المحكمة ادعى عبد العزيز متولى بحق مدنى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 230 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, وبعد أن أنهت المحكمة نظر المعارضة قضت بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية 150 جنيها والمصاريف المناسبة و200 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت فى 20 مايو سنة 1951 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعى - بقبولها شكلا وفى الموضوع أولا - برفض استئناف المدعى بالحق المدنى وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من تعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الإستئنافية عن دعواه. وثانيا - بالنسبة لاستئناف المتهم بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بالنسبة للتعويض المقضى به أمام محكمة أول درجة. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت في معارضته بتاريخ 2 مارس سنة 1952 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والإكتفاء بالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية ثلاثين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن محصل الوجه الأول من هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب, ذلك أنه وهو حكم صادر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الاستئنافى وقاض بتأييده, أحال فى تبيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى, ثم قال "إنه فى محله بالنسبة للعقوبة للأسباب الواردة بها والتى تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم فيتعين تأييده" ولم يقل إنه يأخذ به بالنسبة إلى بيان الواقعة, كما أن ما قاله من أن الحكم المذكور فى محله بالنسبة للعقوبة لا يتضمن دليلا على ثبوت التهمة قبل الطاعن, ولا يمكن أن ينصرف إلى أسباب الإدانة, خصوصا إذا ما لوحظ أن الحكم الغيابى وحكم المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة قد تضمن كل منهما أسبابا عن العقوبة وتقديرها.
وحيث إنه لما كانت المعارضة فى الحكم الغيابى تعيد الدعوى إلى حالتها, فإن المحكمة الاستئنافية إذ تنظر فى المعارضة المرفوعة عن الحكم الغيابى الصادر منها إنما هى تنظر فى الواقع فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائى, ولا يكون ثمة ما يمنعها, وهى تقضى فى هذه المعارضة, بتأييد حكمها الغيابى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى من أن تجعل من أسباب هذا الحكم أسبابا لحكمها, وأن تحيل فى بيان واقعة الدعوى عليه, ولما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحالت فى بيان واقعة الدعوى على الحكم الابتدائى, وصرحت دون لبس بأنه: "فى محله بالنسبة إلى العقوبة للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها" ثم تعرضت بعدئذ لما قضى به من التعويض - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا إذ لا شبهة فى أن المحكمة أخذت بذلك البيان بالنسبة لأسباب الإدانة.
وحيث إن الطاعن يقول فى الوجه الثانى إنه بالجلسة التى سمعت فيها الدعوى, وصدر الحكم المطعون فيه, طلب أحد المحامين الحاضرين معه استدعاء المهندس الفنى "للراديو" لمناقشته, ودون أن يترافع فى موضوع التهمة, أو يبدى دفاعا عن المتهم, أصدرت المحكمة بعد مداولة قصيرة حكمها المطعون فيه من غير أن تفصل فى هذا الطلب أو تسمع دفاع المتهم مما يشوب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سمعت التقرير الذى تلاه أحد أعضائها, ثم طلب محامى الطاعن استدعاء الخبير الذى سمعته محكمة أول درجة, دون بيان ما يرمى إليه بذلك, مما يجعل المحكمة الاستئنافية فى حل من عدم إجابته, مادامت هى لم تر داعيا لسؤاله. ولما كانت الدعوى مطروحة أمام المحكمة لنظر موضوعها, فقد كان على الطاعن أن يبدى دفاعه فيها كاملا, ولا يكون له بعد أن اقتصر على طلب سماع الخبير, أن ينعى على المحكمة أنه لم يترافع فى موضوع الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون بدوره على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.
الطعن 892 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 28 ص 63
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------------
(28)
القضية رقم 892 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه.
سرقة. الاقتصار في بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من هذا النقل. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن محمد محمود الحناوى, وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1و5 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من 1 - شفيقة محمد دياب و2 - محمد محمود الحناوى, وطلبا الحكم لهما قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وعشرين جنيها, والثانى بمبلغ قرش صاغ, وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية الأولى شفيقة محمد دياب واحدا وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وإلزامه بأن يدفع للمدعي الثاني محمد محمود الحناوى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين المدعيين بالحق المدنى. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى استظهار القصد الجنائى لجريمة السرقة التى دين بها إذ اقتصر فى ذلك على ما جاء بأقوال الشهود من أن الطاعن نقل المنقولات من المكان الذى وقع فيه الحجز عليها إلى مكان آخر دون أن يبين الحكم الغرض من هذا النقل وهدف الطاعن الذى كان يرمى إليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم 10 من يوليو سنة 1948 بدائرة قسم محرم بك سرقوا المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن الأول, ومحكمة أول درجة قضت بإدانته فى هذه التهمة وبراءة الآخرين وقالت: "إن التهمة المسندة للمتهم الأول" "ثابتة قبله من أقوال المجنى عليها وابنها محمد محمود الحناوى وكامل عبد الهادى" "والشراصى عبد الرحمن عبد المجيد بمحضر البوليس وشهادتهم عدا الأخير بالجلسة" "والمعاينة التى أجراها الأمباشى محمد التهامى ولا تعول المحكمة بعد ذلك على إنكار" "المتهم المذكور إذ أن المحجوزات وإن كانت فى حراسة ابن المجنى عليها إلا" "أنها فى واقع الأمر فى متناول يد المتهم الأول لأنها بمسكنه, وتبين من أقوال" "الشهود أنه هو الذى نقلها من محل حجزها". والمحكمة الاستئنافية أيدت حكم محكمة أول درجة للأسباب التى بنى عليها دون إضافة جديد إليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الفعل الذى وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء دون أن يبين قصده من هذا النقل, وهل كان بنية تملكها, أم كان تحقيقا لغرض آخر, فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه, ولا ضرورة بعدئذ لبحث باقى أوجه الطعن.
الطعن 468 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 27 ص 61
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(27)
القضية رقم 468 سنة 22 القضائية
تشرد.
استعمال المحكمة الرخصة التي خولها القانون في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابيا وضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ وذلك عملا بالمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فطعنت النيابة فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل فى القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون, ذلك لأن الدعوى العمومية وقد رفعت على المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فإنه قضى بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وهو الإنذار المقرر لجريمة الاشتباه لا التشرد, وبذا يكون قد أخطأ فى إنذار المحكوم عليه على هذه الصورة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه فى يوم 16/ 10/ 1950 بجهة الأربعين من أعمال محافظة السويس وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تطبيقا للمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنف المتهم, ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما. ولما كانت المحكمة بهذا الحكم قد استعملت الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد, إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى يقض بها القانون فى تلك المادة, ولذا فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح ذلك الخطأ والحكم بمقتضى القانون.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - مسئولية الدولة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - ماهيته
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - كيفية تقدير أصول المنشآت المؤممة
الطعن 467 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 26 ص 60
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(26)
القضية رقم 467 سنة 22 القضائية
نقض.
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وجوب حصوله في ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم الحضوري.
الوقائع
رفع محمد محمد المهدي "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم الخمسة لأنهم بدائرة قسم باب الشعرية: أولا لأن الأول والثانى شهدا زورا على المدعى فى الجنحة رقم 1929 سنة 1946 بأن ذكرا عنه وقائع غير صحيحة ثبت عدم صحتها فقضت المحكمة ببراءته. وثانيا لأن الثالث اختلس المستندات والأوراق المبينة بعريضة الدعوى فى الجنحة المذكورة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة فبددها إضرارا بمالكها المدعى. وثالثا لأن الأول ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية فى محضر ضبط الواقعة فى قضية الجنحة سالفة الذكر كما هو مبين بعريضة دعواها, ورابعا لأن الرابعة والخامسة مسئولتان عن الحقوق المدنية. وطلب المدعى محاكمة المتهمين طبقا للمواد 206 و294 و341 من قانون العقوبات, والحكم له قبلهم وقبل المسئولتين عن الحقوق المدنية بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئولتين مدنيا مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسمائة قرش فى مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعى هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بالنسبة للمدعى والمسئولة عن الحقوق المدنية الثانية "وزارة الداخلية" وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعى فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا للطاعن بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1951, فقرر بالطعن فى أول يناير سنة 1952, ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى اليوم العاشر منه. ولما كانت المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يحصل الطعن فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى وتوجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه - لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أودع أسباب طعنه بعد إنقضاء الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
الطعن 460 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 25 ص 57
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-----------------
(25)
القضية رقم 460 سنة 22 القضائية
نقض.
طاعن. إعلانه بإيداع الحكم بعد ختمه. عدم تقديمه أسبابا للطعن في العشرة الأيام التالية للإعلان. لا يقبل الطعن شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - محمود محمد خضر و2 - عبد العزيز محمد المنشاوى خضر (الطاعن) و3 - إبراهيم المرسى خضر و4 - عبد الستار إبراهيم المرسى خضر و5 - عبد الستار محمود خضر: بأنهم ضربوا إبراهيم محمد الصاوى عامر عمداً بآلات صلبة راضة على رأسه وذراعيه ورجليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت عنها عاهات مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى فى مساحة قدرها 4/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ. ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتى ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6% - 2 - إعاقة نحو نصف حركة العظم للساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 3% - 3 - إعاقة جزئية فى حركة ثنى المرفق الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8% - 4 - إعاقة بسيطة فى نهاية ثني الأصبع الخنصر لليد اليمنى تقلل من كفاءته على العمل بنحو 1%, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه بها فأحدثوا به الإصابات سالفة الذكر. والمتهمون الأول والثانى والخامس أيضا ضربوا عبد الحليم محمد الصاوى عامر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن تربصوا له بأحد الحقول وأعدوا لذلك عصيا وآلات صلبة راضة وضربوه على رأسه وذراعيه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبى والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخر الجبهة ومقدم الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 2/ 1 1سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات فى إلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 6% ويعرض حياته للخطر, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 1 - 2 و241 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 21 مارس سنة 1948. وقد ادعى عبد الحليم محمد الصاوى بحق مدنى قبل الأول والثانى والخامس وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه بصفة تعويض. كما ادعى إبراهيم محمد الصاوى بحق مدنى قبل المتهمين الخمسة وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسمائه جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بالمادة 242/ 1 عقوبات للثلاثة الأول وبها وبالمادتين 240/ 1 و17 عقوبات للثانى أولا - بمعاقبة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم المرسى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى إبراهيم محمد الصاوى عامر مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. ثانيا - ببراءة كل من عبد الستار إبراهيم المرسى خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الأولى المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. ثالثا - بمعاقبة المتهم عبد العزيز محمد المنشاوى خضر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى عبد الحليم محمد الصاوى مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية ومائتى قرش أتعاب محاماة. رابعا - ببراءة كل من المتهمين محمود محمد خضر وعبد الستار محمود خضر من التهمة الثانية المنسوبة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فرفع المحكوم عليهم طعنا عن هذا الحكم, وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1949 بقبوله شكلا وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتقضى فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت بتاريخ 15 يناير سنة 1952 وبعد الإطلاع على المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثلاثة عن التهمة الأولى وعلى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى عن التهمة الثانية. أولا - ببراءة كل من محمود محمد خضر وعبد العزيز محمد المنشاوى خضر وإبراهيم خضر من تهمة ضرب إبراهيم محمد الصاوى ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من إبراهيم محمد الصاوى وإلزامه بمصاريفها. ثانيا - بمعاقبة عبد العزيز محمد المنشاوى خضر عن تهمة ضربه عبد الحليم محمد الصاوى بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع إلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة وطبقت فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن قرر بالطعن فى الحكم بتاريخ 15 يناير سنة 1952, وقدم شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم المطعون فيه به فى الثمانية الأيام التالية لصدوره, فأعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم بعد ختمه, ولكنه لم يقدم بعدئذ أسبابا لطعنه فى العشرة الأيام التالية لهذا الإعلان, ولذا فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
الطعن 457 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 24 ص 55
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(24)
القضية رقم 457 سنة 22 القضائية
معارضة.
إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد كل من عبد اللطيف محمد إبراهيم ومحجوب محمد سيد أحمد معاونى الزراعة بالأقصر بأن ذكر فى شكواه أن المذكورين طلبا إليه أن يدفع لهما مبلغا من المال ليقوما بمعاينة أرضه فدفع لهما مبلغ عشرة جنيهات, ثم قرر فى التحقيقات أخيرا أن شيئا من ذلك لم يحصل, وطلبت عقابه بالمواد 303 و304 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فعارض, والمحكمة قضت فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن في معارضته في الحكم الغيابى الاستئنافى بناء على إعلان غير صحيح مما يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أخبر تفتيش الزراعة بقنا بأمر كاذب مع سوء القصد ضد المجنى عليهما, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه شهرا, فعارض, وفصل فى المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الصادر فى المعارضة, والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف, فعارض المتهم, وتدوولت القضية بالجلسات حتى جلسة 14 من أكتوبر سنة 1951, التى لم يحضر المتهم فيها, وحضر عنه محام طلب التأجيل لمرضه, فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2 من ديسمبر سنة 1951 لمرض المتهم, وكلفت النيابة بإعلانه, وبالجلسة المذكورة لم يحضر, فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن, وقالت فى حكمها المطعون فيه إن المتهم أعلن فى محل إقامته, فوجد غير موجود به, وقد أعيد إعلانه للنيابة ولما كان إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر بناء على هذا الإعلان يكون قد صدر باطلا, ويتعين من أجل ذلك نقضه.
الطعن 879 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 23 ص 52
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(23)
القضية رقم 879 سنة 22 القضائية
شيك.
إعطاء شيك ليس له رصيد مقابل. الاحتجاج بأن الشيك صدر في واقع الأمر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله. لا يؤبه له. سوء النية. تحققه بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حرر شيكا لسعيد جوده السحار ولم يكن له رصيد مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الورقة موضوع الاتهام شيكا قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنها حررت فى شهر يوليو سنة 1950 وجعلت فى صورة شيك تاريخه أول سبتمبر سنة 1950 ثم اضطر الطاعن للسفر إلى فلسطين وترتب على ذلك عدم تسوية حسابه مع المسحوب له فى تاريخ الاستحقاق مما ينتفى به سوء النية عنه, وأنه لا محل للقول بأن العبرة فى الشيك بصورته الظاهرية لأن حكمة التشريع إن هى إلا حماية المستفيد من الشيك قبل محرره على خلاف ما هو مقرر فى التشريع الفرنسى. يؤيد ذلك وضع المادة 337 من قانون العقوبات بعد المادة 336 الخاصة بجريمة النصب لتتناول حالة خاصة لا تشملها أحكام هذه المادة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 337 من قانون العقوبات تنص على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك فى حكم هذه المادة هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا فإنه يعتبر صادرا فى ذلك التاريخ المثبت فيه, وأن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء قابل للسحب - لما كان ذلك فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن حكمة التشريع المصرى وما يذهب إليه من أنها مقصورة على مجرد حماية المستفيد من الشيك قبل محرره, ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخا واحدا هو أول سبتمبر سنة 1950 فهو يقع تحت حكم المادة 337 المشار إليها بحيث لا يقبل من الطاعن القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق ولا الاحتجاج فى حسن نيته بما يقوله من سفره بين التاريخ المزعوم إصداره فيه والتاريخ المثبت عليه ما دام الحكم قد أثبت عليه علمه بأنه وقت إصداره لم يكن له رصيد يقابله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الطعن 873 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 22 ص 51
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(22)
القضية رقم 873 سنة 22 القضائية
جنسية.
اعتماد الحكم في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها في ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته المدير المسئول عن إدارة فرع شركة أ. د. لوران المساهمة للسجاير لم يستوف النسبة المقررة قانونا للمستخدمين المصريين فى الفرع الذى يديره بحيث يستنفد منها الثلثين على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أنه لم يعين من المستخدمين بهذا الفرع أحدا من المصريين مع أنه يتعين أن يكون المستخدمون المصريون 50% وألا يقل ما يتقاضونه من مرتبات عن 43.5%. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5/ 1 - 2 و4 و7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 مايو سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فعارض وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فى نفى الجنسية المصرية عنه على أنه لم يقدم دليلا عليها, وأن الملف الخاص به بوزارة الداخلية ليس فيه ما يدل على منحقه إياها, وذلك من غير أن يعنى الحكم ببحث جنسية الطاعن على ضوء أحكام القانون الخاص بالجنسية, بغض النظر عن شهادة وزارة الداخلية بشأنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه لم يقدم دليلا رسميا على أنه مصرى الجنسية وأن الثابت من الإطلاع على الملف الخاص به والمرسل من وزارة الداخلية أنه لا يوجد به ما يدل على منحه هذه الجنسية, ولما كانت الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التى نص عليها قانون الجنسية, وكانت المحكمة هى المختصة أخيرا بالفصل فى ذلك دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية, فإن الحكم, إذ جعل اعتماده فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على عدم وجود ما يدل عليها فى الملف الخاص به فى تلك الوزارة, ومن غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانونا, يكون قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.