مسئولية
شركة التأمين ومسئولية مالك السيارة أو قائدها تجاه المضرور فى التأمين الإجبارى
من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات
البنود
الخاصة بركاب السيارة الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955م.
انصرافها لركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها دون ما عداهم سواء كانوا ركاباً لسيارة
أخرى أو غير ذلك
.
التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل. سريانه لصالح
الغير والركاب والعمال. المادتان 5 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، 6
من ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
قضاء
المحكمة الدستورية العلى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955
بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته
قضاء
المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن
المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن
السيارات الخاصة على الغير دون الركاب.
التأمين
الإجبارى عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار.
للمضرور
من حوادث السيارات استثناء من القواعد العامة الخاصة باختصاص المحاكم المدنية
الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية
والمؤمن لديه.
.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. م 5 ق 652
لسنة 1955.
التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات
البدنية الناجمة عن تلك الحوادث
.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652
لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه
من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.
للمضرور
دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة
1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652
لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية
قائمة.
الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد
السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ
إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها.
للمضرور
دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة
1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد
العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة
التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور
حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.
قانون
التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد
بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من
التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
التأمين
الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة
الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره.
عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات الترام. علة ذلك. عدم
اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
للمضرور
من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء
التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو
غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.
إقامة
المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى
الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها
الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها.
نعي من غير ذي صفة في إبدائه.
دعوى
المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت
مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752
مدني.
دعوى
المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد
انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى
الضمان بالتقادم الثلاثي.
قانون
التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد
بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من
التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
التأمين
الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة
الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره.
عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات المترو. علة ذلك. عدم
اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته
المدنية عن حوادثها لصالح الغير.
ملكية
السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.
شراء
المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.
تقادم
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم
وانقطاعها.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية.
إقامة
المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم
الجنائى الحضورى باتاً.
التزام
شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.
تقديم
المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون
تاريخ بدئها.
دعوى
المضرور المباشرة قبل شركة التأمين.
التأمين
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات نطاقه ق 652 لسنة 1955
وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له عدم شموله قائد السيارة
النقل باعتباره من عمالها.
التأمين
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل تأمين لصالح الغير
والراكبين المسموح بركوبهما دون مالك السيارة أو الشريك فيها سواء كان قائدها أو
راكباً بها.
موافقة
مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة أثره لشركة
التأمين الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
وجوب
تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449
المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973.
الأثر
المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من
رفعها ومن رُفعت عليه.
للمضرور
دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم
الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
أحكام
قانون التأمين الإجباري ووثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية
من القانون رقم 652/ 1995 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1995.
دفع
الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة
أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور
غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم
مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.
للمضرور
دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم
الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن
الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب
الفعال المنتج دون السبب العارض.
التزام
شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن
عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
التأمين
الإجباري على السيارات الخاصة والأجرة وتحت الطلب. نطاقه. المادة السابعة من
القانون رقم 652 لسنة 1955.
التأمين
الإجباري على السيارة الأجرة. عدم شموله المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات
التي تلحق بإبن قائدها إذ كان من ركابها.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
أنشأ
المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955, "بشأن التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات" - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة.
التأمين
على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. المقصود بالعامل. هو
الذي يضار من السيارة التي وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها.
إحالة
المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات
إلى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من
التأمين.
التأمين
الإجباري على السيارة الخاصة. لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة وإصابة
ركابها. م 6 ق 449 لسنة 1955 و م 5, 13 ق 652 لسنة 1955.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب
للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا
التقادم.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني
إلزام
شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً
عليها لديها تأميناً إجبارياً وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وأن تثبت مسئولية
قائدها عن الضرر.
التزام
شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن
عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
سداد
الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين
الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.
التأمين
الإجباري على السيارات - عدا الخاصة - سريانه لصالح الغير والركاب دون عمالها. م 5
ق 652 لسنة 1955. مؤداه. أن التأمين لا يفيد منه محصل سيارة النقل العام للركاب
لأنه من عمالها.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل
المسبب للضرر.
دعوى
المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة
الجنائية.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها
بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي
الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه
بصفة نهائية.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع
الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض
المؤقت أمام محكمة الجنح.
طلب
المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة
وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام
محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام
المحكمة المدنية.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في
الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة
.
الدعوى
المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
عدم
وجود نص في القانون المدني يخول المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض
إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. م 747 مدني.
حق
المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة
لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955
.
التأمين
الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955.
التأمين
الإجباري على السيارة الخاصة لا يغطي المسئولية المدنية عن إصابة ركابها. م 6 ق
449 لسنة 1955. لا محل لقصر حكم النص على مالك السيارة أو أفراد أسرته دون باقي
الركاب.
وثيقة
التأمين الإجباري على السيارات. سريان مفعولها المدة المؤداه عنها الضريبة وحتى
نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652
لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني.
التأمين
على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان
مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.
الدعوى
المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها
للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.
دعوى
المضرور قبل المؤن إذا كان أساس الفعل غير المشروع جريمة رفعت عنها الدعوى
الجنائية.
التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث
التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة
تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة
للسير على الطرق العامة.
المضرور
من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين
لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث
.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة
تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية.
رجوع
المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها
في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.
وثيقة
التأمين الإجباري على السيارات. سريانها للمدة المؤداة عنها الضريبة مضافاً إليها
مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
التأمين
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل. شموله الراكبان المسموح
بركوبهما سواء في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها. عدم اشتراط
أن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة أو من النائبين عنهم. علة ذلك .
تعين
المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع
باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام
استخلاصها سائغاً.
إحالة
المادة الخامسة ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات إلى المادة
السادسة ق 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء
القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.
التأمين
الإجباري على السيارات الخاصة. لا يغطي المسئولية المترتبة عن وفاة أو إصابة
ركابها.
المادتان
748، 753 مدني تحكمان كل عقود التأمين. وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت
أصلح للمؤمن له أو المستفيد.
استعمال
السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصص لها. للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون
مساس بحق المضرور قبل المؤمن. المادتان 17 و19 ق 652 لسنة 1955.
التأمين
من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. ق
449 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
التأمين
الإجباري على سيارات النقل. يكون لصالح الغير والركاب دون العمال. علة ذلك. وجوب
التقيد بالإحالة إلى البيان الوارد بالقانون 449 لسنة 1955 رغم إلغائه.
التأمين
على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955.
لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 سنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر.
التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات. اتساع نطاق مسئولية المؤمن لتغطية المتسبب في الحادث
ولو لم يكن مالك السيارة أو تابعه، صرح له بقيادتها أو لم يصرح.
دعوى
المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات.
دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.
التأمين
عن المسئولية عن حوادث السيارات، ق 652 لسنة 1955. نطاقه. التزام المؤمن بتغطية
المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له أو تابعه أو غيرهما ممن يقود السيارة المؤمن
عليها. للمؤمن حق الرجوع على الغير المسئول.
شمول
وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض
للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن
التعويض.
التأمين
الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي
المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.
التأمين
الإجباري من حوادث سيارات النقل. سريانه لصالح الراكبين المصرح بركوبهما بجوار
قائد السيارة. عدم امتداد التأمين لغيرهما من الراكبين في صندوق السيارة.
مسئولية
شركة التأمين قبل المضرور من حوادث السيارات على أساس الدعوى المباشرة. عدم قيامها
إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له.
التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات. لشركة التأمين استرداد التعويض الذي دفعته للمضرور من
مالك السيارة المؤمن له إذا ما ثبت أن قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة
المؤمن له بدون رخصة قيادة.
أنشأ
المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن،
ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.
إذا
كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه - قبل المؤمن في التأمين
الإجباري من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو
بذاته المؤمن له، أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم، فإن رفع الدعوى الجنائية -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يعتبر مانعاً قانونياً.
دعوى
المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني، ولو أنها ليست من الدعاوى الناشئة
عن عقد التأمين. (م 5/ 2 ق 652 لسنة 1955).
لا
يستطيع المضرور وفقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما استقر عليه
قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته
بالتعويض.
مفاد
نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد
المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على
السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.
ليس
للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع
على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير.
الدعوى
المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها
للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.
حق
المضرور - من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها - في الرجوع على شركة التأمين بدعوى
مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانونين 449 لسنة 1955 و652 لسنة 1955. عدم
لزوم صدور حكم أولاً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض
المستحق عنه. يكفي اختصام المؤمن له في الدعوى للحكم عليه فيها.
النص
في وثيقة التأمين على التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية
إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة، وسريان هذا الالتزام لصالح الركاب من
حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من
المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955
.
ليس
للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع
على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع
ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.