الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

قرار رقم 1 لسنة 2011 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

الوقائع المصرية - العدد 99 (تابع) - السنة 184 هـ
الإثنين 29 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 2 مايو سنة 2011 م

مجلس الدولة
قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة
رقم 1 لسنة 2011
بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

الجمعية العمومية لمجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 12/ 3/ 2011؛
وبناءً على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يُعمل باللائحة الداخلية لمجلس الدولة المرفقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يولية سنة 2011

رئيس مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة
المستشار/ محمد عبد الغنى حسن

اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
(الباب الأول)
القسم القضائى
(الفصل الأول)
المحكمة الإدارية العليا

مادة (1): يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة، كما يرأس الهيئة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة ويحل محله فى رئاستهما أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة.
مادة (2): تتكون المحكمة الإدارية العليا من دوائر على أساس التخصص النوعى، ويكون لكل دائرة بالمحكمة دائرة لفحص الطعون.
مادة (3): يكون إنشاء الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (4): تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، وتصدر أحكام دائرة الموضوع من رئيس وأربعة أعضاء، وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون من رئيس واثنين من الأعضاء.
مادة (5): تشكل الهيئة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة من كل عام قضائى بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نوابه بالمحكمة وعضوية أقدم عشرة مستشارين من نوابه بالمحكمة، فإذا كان من بين التشكيل المذكور رئيس دائرة الفحص التى أحالت الطعن المعروض فيضم للتشكيل بدلاً منه لنظر هذا الطعن أقدم رئيس دائرة فحص خارج التشكيل، وتفصل الهيئة فى الطعون المحالة إليها على وجه السرعة.
مادة (6): تنظر الدائرة المختصة بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة طبقًا للمادة (104) من قانون مجلس الدولة هذه الطلبات فى جلسات خاصة مستقلة.
مادة (7): إذا ما رأت دائرة فحص الطعون الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب أن يكون هذا الأمر مسببًا، على أن يتم تدوين الأمر مشفوعًا بأسبابه بمحضر الجلسة.
مادة (8): إذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على دائرة الموضوع وحكمت برفضه، وجب عليها أن تذكر بإيجاز أسباب الحكم مبينًا فيه وجهة نظر المحكمة، على أن يتم تدوين الحكم مشفوعًا بأسبابه بمحضر الجلسة.
مادة (9): لا يجوز أن يكون عضوًا بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا من سبق له رئاسة أى من دوائر الموضوع أو الفحص.
مادة (10): يكون الإلحاق بالمحكمة الإدارية العليا بناءً على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (11): تشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية رؤساء دوائر الموضوع بها للنظر فى ترشيح ضعف العدد المطلوب إلحاقه بالمحكمة، وتختار اللجنة ثلاثة على الأقل من بين أعضائها لإعداد تعريف بكل مرشح وذلك للعرض على الجمعية العمومية لتجرى الاختيار من بين المرشحين.
مادة (12): يتناول التعريف الذى تعده لجنة التعريف المشار إليها فى المادة السابقة جميع البيانات الوظيفية للمرشح، وما قدم فى شأنه من تقارير تفتيش أو تعاريف سابقة، والجهات التى ندب إليها، والعناصر التى تؤهله للالتحاق بالمحكمة من واقع العمل الفعلى الذى مارسه مشفوعًا ببيانات إحصائية فى هذا الشأن.
مادة (13): تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يحل محله أو بناءً على طلب يقدم من ثلاثة من أعضائها أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة ويبين فى الطلب سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده، فإذا لم توجه الدعوة لانعقاد الجمعية من رئيس المحكمة أو من يحل محله قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على طلب الانعقاد أو رئيس هيئة مفوضى الدولة بحسب الأحوال قبل الموعد المحدد فى الطلب بثلاثة أيام على الأقل متى كان الموعد يسمح بذلك.
وفى جميع الأحوال يتعين على المكتب الفنى للمحكمة مباشرة إجراءات الدعوة للانعقاد.
مادة (14): لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة صحيحًا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضاء المحكمة وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونًا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدًا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يومًا التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.
مادة (15): تصدر قرارات الجمعية العمومية للمحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتدون مناقشات وقرارات الجمعية فى محضر يحرره رئيس المكتب الفنى للمحكمة ويوقع منه ومن رئيس الجمعية.
مادة (16): تثبت محاضر الجمعية العمومية للمحكمة فى سجل خاص يعد لذلك بالمكتب الفنى للمحكمة.
مادة (17): تدعى الجمعية العمومية للمحكمة للانعقاد خلال النصف الأول من شهر يوليو من كل عام للنظر فى الترشيح للإلحاق بالمحكمة، كما تدعى للانعقاد خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر من كل عام للنظر فيما يأتى:
1 - ترتيب وتشكيل الدوائر.
2 - توزيع الاختصاص بين الدوائر المختلفة.
3 - تحديد عدد الجلسات ومكان وأيام ومواعيد انعقادها.
4 - سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
مادة (18): تنعقد جلسات دوائر الفحص ودوائر الموضوع أسبوعيًا ما لم ترَ الجمعية العمومية غير ذلك.
مادة (19): لا يجوز نقل رؤساء دوائر الموضوع ودوائر الفحص إلى أى مناصب أخرى داخل القسم القضائى، كما لا يجوز نقل أعضاء المحكمة إلا لتولى رئاسة دوائر محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا أو رئاسة إحدى إدارات الفتوى، ويكون نقل رؤساء وأعضاء المحكمة لغير الوظائف السابقة بناءً على طلبهم أو بعد موافقتهم على ذلك كتابة.
مادة (20): يكون للمحكمة الإدارية العليا مكتب فنى يُشكل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس.
ويختص المكتب الفنى للمحكمة بما يأتى:
1 - متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ قانونية وإعداد تلخيص وافٍ لها.
2 - إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.
3 - إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.
4 - إعداد بيان إحصائى بالإنجاز الشهرى لدوائر المحكمة وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.
5 - إعداد تقارير ربع سنوية دورية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات فى مجال العمل من نقص فى التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر فى تضمينها التقرير السنوى الذى يعد وفقًا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة (21): يتولى رئيس المكتب الفنى للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند للمكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع فى المواعيد المقررة لذلك، والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.
مادة (22): يكون للمكتب الفنى جهاز إدارى مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التى تعينه على أداء مهامه.

الفصل الثانى
محكمة القضاء الإدارى

مادة (23): يرأس محكمة القضاء الإدارى نائب رئيس المجلس لتلك المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.
مادة (24): تتكون محكمة القضاء الإدارى من دوائر على أساس التخصص النوعى أو المحلى طبقًا للقرار الصادر بإنشائها ويكون توزيع العمل بين دوائر المحكمة من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (25): يكون إنشاء دوائر محكمة القضاء الإدارى وتحديد اختصاصها بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (26): يشترط فيمن يلحق بمحكمة القضاء الإدارى:
1 - أن يكون من درجة مستشار على الأقل.
2 - ألا يقل سنه عن ثمانية وثلاثين عامًا.
3 - أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل عملاً فعليا بالقسم القضائى.
4 - أن توافق الجمعية العمومية للمحكمة على إلحاقه بها.
مادة (27): لا يجوز أن يكون عضوًا بإحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى من سبق له رئاسة إحدى دوائرها.
مادة (28): لا يجوز نقل أعضاء محكمة القضاء الإدارى إلى المحاكم الإدارية أو التأديبية ما لم يكن النقل لرئاستها.
مادة (29): يعقد رئيس المحكمة اجتماعًا شهريًا مع رؤساء الدوائر لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل بها واتساقه.
مادة (30): يسرى فى شأن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة وتنظيم اجتماعاتها القواعد والأحكام الواردة بالمواد (13) و(14) و(15) و(16) و(17) من هذه اللائحة.
مادة (31): يكون لمحكمة القضاء الإدارى مكتب فنى يشكل من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى رئيس المحكمة.
ويختص المكتب الفنى للمحكمة بما يأتى:
1 - متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ قانونية وإعداد تلخيص وافٍ لها.
2 - إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.
3 - إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.
4 - إعداد بيان إحصائى بالإنجاز الشهرى وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.
5 - إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات فى مجال العمل من نقص فى التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر فى تضمينها التقرير السنوى الذى يعد وفقًا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة (32): يتولى رئيس المكتب الفنى للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند إلى المكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع فى المواعيد المقررة لذلك والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.
مادة (33): يكون للمكتب الفنى جهاز إدارى مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التى تعينه على أداء مهامه.

الفصل الثالث
المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا
والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية

مادة (34): يكون للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية نائب لرئيس المجلس للقيام على شئونها وحسن سير العمل بها.
مادة (35): تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد على الوجه المبين بالقانون، وتصدر قراراتها ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق رئيس المجلس عليها وبعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.
مادة (36): تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تشكل من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع العمل فيما بينها، وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية والقرارات التى تصدرها.
مادة (37): تشكل المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية من دائرة أو أكثر برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كافٍ من الأعضاء يشترط فيهم ذات شروط الالتحاق بمحكمة القضاء الإدارى وتصدر أحكامها من دوائر ثلاثية طبقًا لأحكام القانون.
مادة (38): يجوز عقد جلسات المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى أى من مدينتى القاهرة والإسكندرية.
مادة (39): تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف.
وفى حالة طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة، يعرض الطلب على نائب رئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية لإحالته إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى لتحديد إحدى دوائرها للفصل فيه. وفى حالة قبول طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة يعرض الأمر على رئيس المجلس لتحديد إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى للفصل فى الدعوى التأديبية.
مادة (40): يشترط فيمن يلحق بالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية:
1 - ألا يقل سنه عن (30) عامًا.
2 - أن يكون قد عمل فعليًا بهيئة مفوضى الدولة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة (41): تكون رئاسة أى من المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لمن يشغلون وظيفة مستشار مساعد على الأقل، وتشكل كل منها من دوائر ثلاثية طبقًا لأحكام القانون.
مادة (42): تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا على وجه السرعة.
مادة (43): يقيم رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة طبقًا لأحكام القانون أو بناءً على طلب صاحب الشأن.
مادة (44): يعقد نائب الرئيس المختص بشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية اجتماعًا شهريًا مع رؤساء المحاكم لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل وانتظامه.
مادة (45): ينشأ مكتب فنى للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية برئاسة مستشار على الأقل وعدد كافٍ من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص بشئون تلك المحاكم.
ويختص المكتب الفنى بمتابعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها وإعداد بيان إحصائى بالإنجاز الشهرى وتقديم تقرير بذلك إلى نائب رئيس المجلس المختص بشئون هذه المحاكم وإعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص تلك المحاكم وما يكلفه به نائب الرئيس المختص، والعمل على نشرها.

الفصل الرابع
هيئة مفوضى الدولة

مادة (46): تشكل هيئة مفوضى الدولة من رئيس وعدد كافٍ من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين، ولا يجوز أن تقل درجة المفوض لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى عن درجة مستشار مساعد، والمحاكم الإدارية عن درجة نائب، كما لا يجوز أن تقل درجة المقرر لدى المحكمة الإدارية العليا عن درجة نائب.
مادة (47): يجتمع مفوضو الهيئة فى بداية العام القضائى بناءً على طلب رئيس الهيئة للنظر فى توزيع العمل بينهم ويصدر بنظام العمل بالهيئة قرار من رئيس المجلس بناءً على عرض رئيس الهيئة.
مادة (48): يضع رئيس الهيئة برنامجًا سنويًا لتدريب وتأهيل الأعضاء الجدد الملحقين بالهيئة فى بداية كل عام قضائى ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.
مادة (49): تراعى هيئة مفوضى الدولة فى تقسيمها الداخلى أن يكون هذا التقسيم مقابلاً لتقسيم الدوائر المنشأة بالمحاكم.
مادة (50): يكون ندب أعضاء الهيئة من دائرة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى رئيس هيئة مفوضى الدولة، ويجوز أن يكون هذا الندب عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (51): يراعى فى تحضير القضايا وفى إنجازها البدء بالقضايا التى لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها ولرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا فى بداية كل عام قضائى بتحديد هذه القضايا.
مادة (52): يجوز عند نظر طلب وقف التنفيذ فى الدعوى أو الطعن أن يطلب رئيس المحكمة من مفوض الدولة إبداء رأيه شفاهة فى الطب، على أن يثبت ذلك فى محضر الجلسة، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحدد لهيئة مفوضى الدولة أجلاً لإيداع التقرير فى موضوع الدعوى أو الطعن.
مادة (53): يراعى عند كتابة التقرير تحديد الوقائع المطروحة والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع وبحث الجوانب الشكلية والموضوعية.
مادة (54): يتم استيفاء القضايا بجلسات التحضير وبالمكاتبات المتبادلة متى كانت كافية لذلك.
وعلى مفوضى الدولة تحديد جلسة علنية للنطق بما انتهى إليه التقرير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذه اللائحة.
مادة (55): يتولى رئيس الدائرة توزيع العمل على أعضائها ومتابعة نشاطهم والتنسيق بينهم وله على الأخص ما يلى:
1 - تحديد مواعيد حضور الأعضاء ومواعيد جلسات التحضير وجلسات نظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
2 - إحالة القضايا التى تخرج عن اختصاص الدائرة إلى الدوائر المختصة بالهيئة.
3 - تقرير ما إذا كانت القضايا تحتاج إلى إعادة تحضير.
4 - مراجعة واعتماد التقارير التى يعدها الأعضاء فى القضايا التى توزع عليهم.
5 - حضور جلسات المرافعة بدوائر المحكمة الإدارية العليا، على أن يحضر جلسات دائرة فحص الطعون بالمحكمة من يليه فى الأقدمية من أعضاء الدائرة, ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن أى منهما فى الحضور من يليه فى الأقدمية.
6 - الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ويجوز أن يعاونه فى مباشرة هذا الاختصاص من يليه فى الأقدمية من أعضاء الدائرة.
7 - إعداد التقارير بالرأى القانونى مسببًا فى الموضوعات التى تتطلب مبادئ جديدة أو تتناول مسائل قانونية هامة.
مادة (56): لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع صلحًا على أساس المبادئ القانونية التى جرى بها قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (28) من قانون مجلس الدولة، وإن لم يتم التصالح يجوز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على الصلح بغرامة يجوز منحها للطرف الآخر.
مادة (57): يراجع رئيس الدائرة التقارير التى يعدها أعضاء الدائرة فى القضايا، فإذا اختلف رأيه مع رأى المقرر فعلى رئيس الدائرة أن يعقب كتابة برأيه على ما ورد بالتقرير، ويمثل تعقيبه فى هذه الحالة رأى الهيئة.
مادة (58): لا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لذات السبب، وإذا رأى المفوض منح أجل جديد فيجوز له أن يلزم طالب التأجيل أو المتسبب فيه بغرامة فى الحدود المقررة قانونًا يجوز منحها للطرف الآخر، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التأجيل أكثر من ثلاث مرات لذات السبب وإلا حجزت الدعوى بحالتها لإعداد التقرير.
مادة (59): تعرض صور الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى ومن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضى الدولة أو من يندبه من الأعضاء مصحوبًا بصورة من التقرير الذى أعد فى القضية وملاحظات المفوض المختص ورأيه فى الطعن فى الحكم وأسباب الطعن، ويؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه على صور هذه الأحكام بالطعن عليها من عدمه.
مادة (60): يرسل رئيس الدائرة إلى رئيس هيئة مفوضى الدولة فى نهاية كل شهر كشفًا بما ورد إلى الدائرة من قضايا وما عرض عليه من طلبات إعفاء والقضايا التى تمت تسويتها صلحًا وتلك التى قدمت فيها تقارير وما لم ينجز وأسباب ذلك.
مادة (61): يرسل رئيس هيئة مفوضى الدولة تقارير ربع سنوية عن أعمال الهيئة إلى رئيس المجلس.
مادة (62): يراعى الالتزام بإعداد التقارير التكميلية التى تطلبها المحاكم فى المواعيد التى تقررها لذلك.
مادة (63): يتعين على المفوض أن يودع تقريره خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، ويعد رئيس الدائرة كشفًا بالقضايا المحجوزة التى لم يعد فيها التقرير والمتبقية بعد المدة المشار إليها لعرضه على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه فى شأنها.
مادة (64): يتعين على رئيس كل دائرة بهيئة مفوضى الدولة إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من الشهر التالى لاعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالى لورود الكشوف من هيئة مفوضى الدولة مع إخطار إدارة التفتيش الفنى بالمجلس بصورة من تلك الكشوف وتأشيرات تحديد الجلسات المدونة عليها.
مادة (65): يُنشأ مكتب فنى بهيئة مفوضى الدولة برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كافٍ من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.
ويختص المكتب الفنى لهيئة مفوضى الدولة بما يأتى:
1 - متابعة ما يصدر عن الهيئة من تقارير لمفوضى الدولة والعمل على إبراز المتميز منها.
2 - متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارة العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، لبيان مدى اتفاقها مع ما انتهت إليه الهيئة من رأى فى التقارير المقدمة منها وما ارتأت الهيئة الطعن عليه من هذه الأحكام.
3 - إعداد بيان إحصائى بالإنجاز الشهرى وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس الهيئة.
4 - إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بنشاط الهيئة وما يكلفه به رئيس الهيئة.
5 - إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما أظهرته الأحكام أو طعون الهيئة أو البحوث أو الدراسات من نقص فى التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر فى تضمينها التقرير السنوى الذى يعد وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس الدولة.

الباب الثانى
قسما الفتوى والتشريع
(الفصل الأول)
إدارات ولجان الفتوى
(الفرع الأول)
إدارات الفتوى

مادة (66): ترتب إدارات الفتوى على النحو الآتى:
1 - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
2 - إدارة الفتوى لوزارتى الدفاع، والإنتاج الحربى.
3 - إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
4 - إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولى.
5 - إدارة الفتوى لوزارتى المالية، والتنمية الاقتصادية.
6 - إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.
7 - إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.
8 - إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9 - إدارة الفتوى لوزارتى التعليم العالى، والدولة للبحث العلمى.
10 - إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.
11 - إدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة، والبترول.
12 - إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
13 - إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
14 - إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى.
15 - إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.
16 - إدارة الفتوى لوزارتى الصحة، والأسرة والسكان.
17 - إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.
18 - إدارة الفتوى لوزارتى التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى.
19 - إدارة الفتوى لوزارتى الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.
20 - إدارة الفتوى للوزارات، والمصالح العامة بالإسكندرية.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المشار إليها والجهات التابعة لها وبفحص التظلمات الإدارية.
مادة (67): تشكل إدارة الفتوى من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسًا وعضو بدرجة مستشار وعدد كافٍ من المستشارين المساعدين والنواب.
مادة (68): يختار رؤساء إدارات الفتوى بحسب الأقدمية وفق ترتيب الإدارات المنصوص عليها فى المادة (66) من هذه اللائحة مع مراعاة ضرورة توافر عناصر الكفاية فى أداء العمل، والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه، وحسن تمثيل مجلس الدولة لدى الوزارات والمصالح والهيئات التى تتصل بعمله، ويتم استبعاد من يحل عليه الدور فى الأقدمية إذا كان معارًا أو منتدبًا طول الوقت، أو بناءً على رغبة العضو كتابة.
مادة (69): لا يجوز أن تزيد مدة بقاء رئيس إدارة الفتوى على ثلاثة أعوام متصلة أو منفصلة طوال مدة خدمته.
مادة (70): يتولى رئيس الإدارة الإشراف على أعمال الأعضاء الملحقين بها، ويقوم بتوزيع العمل بينهم، كما يقوم بإبلاغ الفتوى إلى الجهة طالبة الرأى.
وإذا رأى رئيس الإدارة عدم الموافقة على مشروع الفتوى الذى أعده العضو وإصدار الفتوى على وجه آخر أودع المشروع الذى أعده العضو ملف الموضوع بالإدارة.
ويتولى رئيس الإدارة المراجعة النهائية للمسائل التى تعرض على اللجنة المختصة والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
مادة (71): يتولى رئيس الإدارة اختيار الأعضاء لحضور اللجان الإدارية وذلك بحسب مستوى تشكيل هذه اللجان، وأهميتها، فيما عدا اللجان التى ينص القانون صراحة على تشكيلها.
مادة (72): لا تقبل طلبات الرأى إلا إذا كانت موقعة من الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة أو الهيئة المختصة أو من يفوضه، وتكون طلبات الرأى مشفوعة بعرض شامل ومفصل للوقائع مرفقًا بها المستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة (73): لرئيس إدارة الفتوى الاتصال بالجهات صاحبة الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق فى الموضوعات المطلوب إبداء الرأى فيها، وله أن يطلب حضور مندوب عن هذه الجهة لمناقشته والحصول منه على ما يحتاجه من إيضاحات ويدون ذلك فى محضر يوقع عليه المندوب ويعتمده رئيس الإدارة وتحدد مهلة زمنية للجهة الإدارية للرد على البيانات والمستندات والإيضاحات المطلوبة فإذا انقضت المهلة المحددة دون رد اعتبر ذلك عدولاً عن طلب الرأى ويتم حفظ الموضوع.
وإذا كان طلب الرأى يرتبط بجهة أخرى غير تابعة لإدارة الفتوى يتعين الرجوع إلى تلك الجهة للوقوف على وجهة نظرها فى الموضوع المطروح وما لديها من مستندات فى هذا الشأن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أية بيانات أو أوراق من غير الجهة طالبة الرأى.
مادة (74): يجب أن تتضمن الفتوى بيانًا مفصلاً بالوقائع والأسباب التى استندت إليها، وتبلغ كل إدارة فتوى ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس اللجنة التى تتبعها.
مادة (75): يرسل رئيس الإدارة إلى الجمعية العمومية والأمانة العامة والتفتيش الفنى بيانًا إحصائيًا شهريًا وآخر سنويًا، متضمنًا الموضوعات التى وردت وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى اللجنة وإلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه منها وأسباب ذلك.
مادة (76): يجوز أن يندب بالجهات الإدارية بناءً على طلبها مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم تلك الجهات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من موضوعات تدخل فى اختصاصه طبقًا للقوانين واللوائح ويعتبر المفوض ملحقًا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها.
مادة (77): يعد ملف لكل تظلم أو موضوع يرد إلى المفوض تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.
مادة (78): ينشأ فى أول كل سنة قضائية سجلات تقيد فى إحداها التظلمات وتقيد فى الأخرى الموضوعات التى ترد إلى المفوض. ويؤشر فى كل سجل باسم المتظلم والجهة الإدارية التابع لها أو التى ورد منها الموضوع وتاريخ ورود التظلم أو الموضوع وما اتخذ من الإجراءات، وتاريخ إبلاغ المتظلم والجهة الإدارية المختصة بنتيجة الفحص أو الدراسة.
مادة (79): للمفوض الاتصال بالجهات الإدارية المختصة للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات أو أوراق فى التظلمات والموضوعات المحالة إليه لدراستها وله أن يطلب حضور مندوبين عن تلك الجهات للإدلاء بما يطلبه من إيضاحات.
مادة (80): يجب أن تتضمن نتيجة فحص التظلم أو دراسة الموضوع الذى يحال إلى المفوض بيانًا مفصلاً بالوقائع والأسانيد القانونية.
مادة (81): على المفوض موافاة الجمعية العمومية وإدارة الفتوى التابع لها والتفتيش الفنى والأمانة العامة فى نهاية كل شهر بصورة من الرأى الذى يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (82): للمفوض أن يعرض على إدارة الفتوى التابع لها الموضوعات التى يرى لأهميتها البت فيها بمعرفتها.
مادة (83): يُختار مفوضو المحافظات من أحد المستشارين المساعدين أو النواب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتم توزيعهم على المحافظات طبقًا لأقدميتهم.
مادة (84): يجتمع مفوضو المحافظات مع رئيس إدارة الفتوى المختصة مرة على الأقل كل شهر لتنسيق العمل وتوحيد المبادئ القانونية.
مادة (85): يُحدد رئيس مجلس الدولة - فى بداية كل عام قضائى - اللجان الإدارية التى يختص المفوض بحضورها فى نطاق الجهة المنتدب إليها.

الفرع الثانى
لجان الفتوى

مادة (86): تشكل لجان الفتوى وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتى:
( أ ) اللجنة الأولى: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسًا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1 - إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
2 - إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
3 - إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولى.
4 - إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5 - إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.
(ب) اللجنة الثانية: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسًا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1 - إدارة الفتوى لوزارتى التعليم العالى، والدولة للبحث العلمى.
2 - إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.
3 - إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.
4 - إدارة الفتوى لوزارتى الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.
5 - إدارة الفتوى لوزارتى الصحة، والأسرة والسكان.
(جـ) اللجنة الثالثة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسًا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1 - إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.
2 - إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.
3 - إدارة الفتوى لوزارتى الكهرباء والطاقة، والبترول.
4 - إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى.
5 - إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(د) اللجنة الرابعة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسًا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1 - إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - إدارة الفتوى لوزارتى الدفاع، والإنتاج الحربى.
3 - إدارة الفتوى لوزارتى المالية، والتنمية الاقتصادية.
4 - إدارة الفتوى لوزارتى التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى.
5 - إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.
مادة (87): يحدد رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع موعد انعقاد كل من اللجان المشار إليها وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
مادة (88): تحال الموضوعات التى تختص بها اللجنة مشفوعة بتقرير العضو الذى أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينًا رأيه وأسانيده، ويعين رئيس اللجنة الجلسة التى تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها، ويكون الإخطار بحضور جلسات اللجان مشفوعًا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق فى حالات الاستعجال.
مادة (89): مع مراعاة أحكام المادة (60) من قانون مجلس الدولة، يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات اللجان شخصيًا، وفى حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقتٍ كافٍ، وفى هذه الحالة يجوز أن ينوب عن رئيس الإدارة أحد أعضائها فى حضور جلسة اللجنة.
كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذى أعد التقرير عند مناقشة الموضوع.
مادة (90): يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجان حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة فى جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (91): يبلغ رئيس اللجنة المختصة الفتاوى والآراء التى تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويُرسل صورًا منها إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ رئيس كل لجنة اللجان الأخرى بما يصدر عنها. وتبلغ كل لجنة ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس الجمعية، وعلى رئيس اللجنة العمل على تلافى تضارب الآراء فى الحالات المتماثلة.
مادة (92): يكون لكل لجنة مكتب فنى يشكل برئاسة مستشار وعضوين من درجة نائب على الأقل.
مادة (93): يختص المكتب الفنى لكل لجنة بإعداد مشروعات تبليغ فتاوى اللجنة واستخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول كما يتولى إعداد التقارير فى الموضوعات التى تحيلها اللجنة إلى الجمعية العمومية وعلى رئيس اللجنة التعقيب على هذه التقارير برأيه وأسانيده.
مادة (94): ينظم العمل بالمكاتب الفنية للجان الفتوى بقرار يصدر من رئيس الجمعية العمومية بما يكفل تمكينها من تولى اختصاصاتها، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوتها إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.

الفصل الثانى
قسم التشريع

مادة (95): يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس رئيسًا، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ممن اشتغلوا بالقسم القضائى وبقسم الفتوى مدة عشر سنوات على الأقل.
ولا يجوز نقل عضو قسم التشريع خلال العام القضائى إلا بناءً على طلبه وبعد موافقة رئيس القسم ورئيس الجمعية العمومية.
مادة (96): لا يجوز إلحاق الأعضاء بالقسم خلال العام القضائى إلا بعد موافقة رئيسه.
مادة (97): على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ولا يغنى عن ذلك القيام بمراجعة المشروعات بمعرفة أية جهة أخرى.
مادة (98): يتعين أن يكون طلب مراجعة أى تشريع بكتاب موجه من الوزير المختص أو من الممثل القانونى للجهة طالبة المراجعة.
مادة (99): يتعين أن يكون طلب الجهة الإدارية من القسم إعداد تشريع ما صريحًا وقاطعًا فى ذلك.
مادة (100): يتعين عند مراجعة قسم التشريع مشروعات القوانين أو القرارات الوزارية أن يكون الوزير أو الممثل القانونى للجهة مقدم المشروع ما زال على رأس وزارته أو الجهة التى يمثلها وقت المراجعة، وإلا تعين إعادة المشروع إلى الوزارة أو الجهة لتقرير ما يلزم بشأنه.
مادة (101): تقدم الوزارات والهيئات العامة والمصالح طلبات إعداد ومراجعة صياغة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح إلى القسم مشفوعة بمذكرة إيضاحية.
مادة (102): إذا رأت الجهة الإدارية - طالبة المراجعة - إجراء أية تعديلات على المشروع بعد مراجعته وختمه بخاتم القسم، فعليها أن تعيد أصل المشروع بالكامل إلى القسم حتى يتم إفراغ التعديل فى الصيغة القانونية الملاءمة وإعادة ختمه بما يفيد اعتماد القسم للتعديل.
مادة (103): يعد ملف لكل مشروع يرد إلى قسم التشريع تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.
مادة (104): يتولى رئيس القسم الإشراف على أعماله ويوزع العمل على أعضائه. ويحدد مواعيد انعقاد جلسات القسم كما يعين الجلسة المحددة لنظر المشروع. ويتولى رئيس القسم إبلاغ مشروعات التشريعات بصيغتها التى أقرها القسم فور الانتهاء منها إلى الجهات المختصة كما يتولى إبلاغها بالملاحظات التى ارتآها القسم.
مادة (105): يبلغ رئيس القسم رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والتفتيش الفنى وإدارة الفتوى المختصة بالتشريعات التى أتم القسم صياغتها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إلى الجهات المختصة.
مادة (106): لرئيس وأعضاء القسم الاتصال بالجهات المختصة للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق فى المشروعات المحالة إلى القسم ولرئيس القسم أن يطلب بعد العرض على القسم حضور مندوب من هذه الجهات للإدلاء بما يطلب من إيضاحات ويدون ذلك فى محضر يعده أحد أعضاء المكتب الفنى للقسم تحت إشراف المستشار المقرر ويوقع عليه مندوب الجهة.
مادة (107): ترسل الدعوة لحضور جلسات القسم مع جدول الأعمال والتقارير المعروضة إلى أعضائه وإلى رئيس إدارة الفتوى المختصة فى المشروعات المتعلقة باختصاص إدارته قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.
ويجوز عند الاستعجال أو الضرورة إرسال الدعوة وحدها فى يوم الانعقاد ذاته.
وفى حالة قيام مانع لدى رئيس إدارة الفتوى يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس القسم بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقتٍ كافٍ ولا يجوز له أن ينيب عنه أحدًا فى حضور الجلسة.
مادة (108): لا تكون جلسات القسم صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء القسم ويبدى كل عضو رأيه فيما يعرض على القسم لأخذ الرأى ويقتصر رأى رئيس إدارة الفتوى المختصة على الموضوعات المتعلقة بإدارته ويبدأ بأخذ رأى أحدث الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (109): يختص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين التى تصدر بموجبها العقود الإدارية، وتختص لجان الفتوى بمراجعة شروط تلك العقود.
مادة (110): للقسم أن يحيل مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح ذات الأهمية الخاصة إلى الجمعية العمومية لتقرير ما تراه بشأنها.
مادة (111): يقوم بمراجعة صياغة التشريعات العاجلة لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيسه ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
مادة (112): يرسل رئيس القسم إلى التفتيش الفنى والأمانة العامة بالمجلس، بيانًا إحصائيًا شهريًا وآخر سنويًا متضمنًا المشروعات التى وردت إلى القسم وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه بالقسم وأسباب ذلك.
مادة (113): يكون للقسم مكتب فنى يشكل برئاسة مستشار على الأقل وعدد كافٍ من الأعضاء من درجة نائب على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى رئيس القسم.
ويختص المكتب الفنى للقسم بما يأتى:
1 - إعداد مذكرات فى المشروعات المطروحة على القسم متضمنة الإشارة إلى التشريعات والسوابق ذات الصلة بالمشروع المعروض.
2 - مراجعة مشروعات تبليغات القسم والتشريعات التى تمت مراجعتها وذلك قبل توقيعها من رئيس القسم.
3 - متابعة ما يعرض على القسم من مشروعات القوانين واللوائح وما ينتهى إليه من ملاحظات ومدى التزام التشريع عند صدوره بمراعاة تلك الملاحظات.
4 - متابعة التشريعات الصادرة وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض، وكذلك متابعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية القوانين واللوائح وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض منها عليه.
5 - استخلاص المبادئ القانونية من المراجعة التشريعية للقسم ونشرها وتوزيعها على أعضاء المجلس.
6 - إعداد بيان إحصائى بالإنجاز الشهرى وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس القسم.
7 - إعداد تقارير دورية ربع سنوية بما تكشف عنه الدراسات والبحوث من نقص فى التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو لأحكام القانون الدولى أو الاتفاقيات الدولية، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس مجلس الدولة للنظر فى تضمينها التقرير السنوى الذى يعد وفقًا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.

الفصل الثالث
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

مادة (114): يرأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتحال الموضوعات التى تختص بها الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير العضو الذى أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينًا رأيه وأسانيده.
مادة (115): يعين رئيس الجمعية العمومية الجلسة التى تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها.
مادة (116): يكون الإخطار بحضور جلسات الجمعية العمومية مشفوعًا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق فى حالات الاستعجال.
مادة (117): يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات الجمعية العمومية شخصيًا ولا يجوز أن ينوب عنهم أحد من أعضاء إدارات الفتوى فى حضور هذه الجلسات، وفى حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس الجمعية العمومية بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف، وفى هذه الحالة لرئيس الجمعية التصريح بحضور أقدم أعضاء الإدارة جلسة الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود فى المداولات.
كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذى أعد التقرير عند مناقشة الموضوع دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (118): يتعين أن يكون طلب إبداء الرأى من الجمعية العمومية مباشرة بكتاب موقع ممن لهم حق طلب الرأى طبقًا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة، ويكون طلب الرأى فى المنازعات بين الجهات موقعًا من رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة ولا يقبل طلب إبداء الرأى من غير هؤلاء.
مادة (119): يشترط لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة فى جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (120): يبلغ رئيس الجمعية العمومية الفتاوى والآراء التى تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويرسل صورًا منها إلى أعضاء الجمعية، وعلى رئيس الجمعية العمل على تلافى تضارب الآراء فى الحالات المتماثلة.
مادة (121): يكون للجمعية العمومية مكتب فنى يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى رئيس الجمعية.
مادة (122): يختص المكتب الفنى للجمعية العمومية بما يأتى:
1 - إعداد مشروعات تبليغ الفتاوى.
2 - استخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها تلك الفتاوى والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول.
3 - إعداد بيان بالموضوعات التى طرحت على الجمعية والمتضمنة تشريعات يشوبها القصور أو الغموض أو مخالفة أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وإعداد الدراسات والبحوث المتصلة بذلك.
4 - إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما استظهرته الجمعية العمومية فى إفتائها أو فى البحوث والدراسات التى يعدها المكتب الفنى من نقص فى التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات العامة أو إساءة استعمال السلطة للنظر فى تضمينها التقرير السنوى الذى يعد وفقًا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة (123): ينظم العمل بالمكتب الفنى للجمعية العمومية بقرار يصدر من رئيسها بما يكفل تمكينه من تولى اختصاصاته، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوته للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.

(الباب الثالث)
إدارة التفتيش الفنى
الفصل الأول
تشكيل واختصاصات إدارة
التفتيش الفنى

مادة (124): تشكل إدارة التفتيش الفنى برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كافٍ من الأعضاء من درجة وكيل مجلس الدولة على الأقل بشرط أن يكون قد أمضى فى العمل الفعلى فى القسمين القضائى والاستشارى مدة عشر سنوات على الأقل.
مادة (125): يوزع رئيس إدارة التفتيش الفنى العمل على أعضاء الإدارة، وعند غيابه يحل محله فى ممارسة اختصاصاته الأقدم فالأقدم من أعضاء الإدارة.
مادة (126): يجب أن يكون المفتش أو المحقق فى جميع الأحوال سابقًا فى ترتيب الأقدمية على من يجرى التفتيش على عمله أو التحقيق معه.
مادة (127): تختص إدارة التفتيش الفنى بما يأتى:
1 - متابعة سير العمل الفنى بأقسام المجلس وانتظامه وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سيره وانضباطه.
2 - إجراء التفتيش على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بمختلف أقسام المجلس، وذلك لجمع البيانات التى تؤدى إلى تقدير درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها.
3 - إعداد التقارير اللازمة للأعضاء المرشحين للإيفاد فى بعثات أو منح أو إجازات دراسية.
4 - إبداء الرأى فيما قد يحال إليها من رئيس المجلس فى طلبات النقل والندب والإعارة والإجازات.
5 - فحص الشكاوى التى تقدم من أعضاء المجلس أو ضدهم وإجراء ما يلزم بشأنها.
6 - مباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب.
7 - ما يعهده إليها رئيس المجلس من أعمال أخرى.
مادة (128): يتولى رئيس إدارة التفتيش الفنى إقامة الدعوى التأديبية فى ضوء نتيجة التحقيق الذى أجرته الإدارة.

الفصل الثانى
التفتيش الفنى على أعضاء مجلس الدولة

مادة (129): يضع رئيس إدارة التفتيش الفنى، فى بداية كل عام قضائى، خطة العمل للتفتيش على أعمال الأعضاء الخاضعين للتفتيش، تتضمن أسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترات المحددة لذلك، على أن يتم هذا التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.
ويجوز لرئيس الإدارة تعديل مدة التفتيش فى ضوء الأسباب والمبررات التى يقدمها العضو المعنى بالتفتيش، أو التى يبديها المفتش أو تراها هيئة التفتيش.
مادة (130): لا يجوز فى جميع الأحوال فحص أى عمل قضائى أو ولائى فى دعوى مازالت منظورة أمام المحكمة.
مادة (131): يتم التفتيش على أعمال العضو المعنى بالتفتيش بفحص جميع أعماله فى الفترة المحددة، حتى يمكن تقدير درجة كفاية العضو ومدى عنايته بعمله واستقامته ونزاهته ومدى قدرته على الابتكار ودرجة استعداده لتحمل المسئولية.
مادة (132): يكون التفتيش على عمل العضو من واقع فحص ملفات القضايا أو ملفات طلب الرأى كاملة، ولا يجوز أن يقوم التفتيش على مجرد فحص الأحكام الصادرة فى القضايا أو التقارير المعدة بشأنها أو الفتاوى الصادر بها الرأى.
مادة (133): على رؤساء المحاكم والدوائر والإدارات والمكاتب الفنية موافاة إدارة التفتيش الفنى بما يرونه من ملاحظات أو تنويه عن أعمال العضو المعنى بالتفتيش لتضمينها تقرير التفتيش الذى يعد فى هذا الشأن.
مادة (134): يضع المفتش تقريرًا من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات الفنية والإدارية التى ظهرت من التفتيش ويتناول القسم الثانى رأيه فى كفاية العضو المعنى بالتفتيش، ودرجة كفايته.
مادة (135): يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية ما يأتى:
1 - عدد القضايا التى أحيلت إلى العضو إبان مدة التفتيش، والقضايا التى أعد مسودة أحكامها خلال هذه المدة، مقارنة بإنجاز زملائه وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى من الإنجاز.
2 - عدد القضايا التى تأجل نظرها وأسباب التأجيل ومدى ملاءمتها.
3 - بيان بالاعتذارات والإجازات التى حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.
4 - ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع الإشارة إلى أرقام القضايا وموضوعاتها ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة (136): يتعين أن يشمل تقرير التفتيش الذى يعد عن أعضاء هيئة مفوضى الدولة ما يأتى:
1 - عدد الدعاوى أو الطعون التى أحيلت إلى العضو خلال مدة التفتيش وما أعده من تقارير مقارنة بإنجاز زملائه بالدائرة وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للإنجاز وعدد جلسات التحضير والمرافعة التى حضرها.
2 - طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية التى عرضت على العضو خلال فترة التفتيش وعدد ما فصل فيه.
3 - بيان بالاعتذارات والإجازات التى حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.
4 - أسباب التأخير فى الإنجاز ومدى جديتها.
5 - ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان أرقام القضايا والطعون التى ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة (137): يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء إدارات الفتوى ما يأتى:
1 - الأعمال التى اختص بها العضو المعنى بالتفتيش خلال مدة التفتيش.
2 - عدد موضوعات الفتوى أو التشريع التى أحيلت إلى العضو خلال تلك الفترة، وعدد ما انتهى منها مع بيان ما إذا كان الموضوع قد انتهى برأى الإدارة أو بتقرير إلى اللجنة أو إلى الجمعية العمومية، مقارنة بإنجاز زملائه بالإدارة.
3 - أسباب التأخير فى الإنجاز أو الاستيفاء ومدى جديتها.
4 - ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان موضوعات الفتوى والتشريع التى ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة (138): تقدر كفاية أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس المجلس والمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وغيرها من المكاتب الفنية بموجب تقرير يوضع عن العضو بمعرفة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفنى، ويسرى فى شأن هذا التقرير جميع الإجراءات المقررة لإعداد تقارير التفتيش.
مادة (139): تعرض الملاحظات على هيئة التفتيش مجتمعة للنظر فيها، ويبلغ ما يتم إقراره منها إلى العضو المعنى بالتفتيش بكتاب سرى، وللعضو إبداء ما لديه من إيضاحات على هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها.
ويتولى المفتش المختص دراسة ما قد يرد من العضو من إيضاحات على الملاحظات المثارة، ويعد تقريرًا بنتيجة الدراسة، وأثر ذلك فى تقدير درجة الكفاية.
ويعرض على هيئة التفتيش مجتمعة تقرير الدراسة المشار إليه، للنظر فيما تراه فى شأن تأييد الملاحظات أو رفعها أو تعديلها وتقدير كفاية العضو. وترفع الملاحظة فى حالة اختلاف وجهات نظر أعضاء الهيئة فى شأنها.
مادة (140): يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر الاكتفاء بإحاطة العضو المعنى بالتفتيش شفاهة بالملاحظات المثارة لأخذها بعين الاعتبار والعمل على تلافيها مستقبلاً على أن يسجل ذلك فى محضر يحرره المفتش المختص فى هذا الشأن.
مادة (141): توجه الملاحظة التى أقرت إلى العضو المعنى بالتفتيش، كما يحاط علمًا بها باقى أعضاء المحكمة أو من أجاز الرأى بحسب الأحوال.
مادة (142): تقدر كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:
كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
مادة (143): فى حالة انتهاء المفتش المختص إلى اقتراح تقدير كفاية العضو بمرتبة (كفء) أو (أقل من المتوسط)، يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر إعادة فحص أعمال العضو المعنى بالتفتيش عن فترة أخرى تحددها وبمعرفة مفتشين آخرين.
مادة (144): تقدر هيئة التفتيش مرتبة كفاية العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويثبت ذلك فى محضر الاجتماع ويوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين.
مادة (145): يحاط أعضاء مجلس الدولة علمًا بكل ما يوضع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق، ويخطر رئيس مجلس الدولة العضو المعنى بالتفتيش شخصيًا بصورة طبق الأصل من التقرير النهائى إذا كان تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ويوقع بما يفيد الاستلام، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.

الفصل الثالث
فحص الشكاوى والتصرف فيها

مادة (146): لا يجوز اتخاذ أى إجراء فى أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء المجلس غير مبين بها اسم مقدمها وعنوانه، وذلك ما لم تشتمل الشكوى على وقائع يرى رئيس المجلس أو رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالفحص.
مادة (147): يجب على المفتش المختص بفحص الشكوى اطلاع العضو المشكو فى حقه على الشكوى وما ورد بها من وقائع وما قدم بشأنها من مستندات وبيانات، والسماح له باستخراج صورة طبق الأصل من الشكوى بناءً على طلبه وموافقة رئيس إدارة التفتيش الفنى ثم يطلب منه التقدم بمذكرة تفصيلية موقعة منه بالرد على الشكوى، وللعضو أن يرفق بهذه المذكرة أى مستندات يراها، وللمفتش إذا اقتضت الضرورة الاتصال بمقدم الشكوى أو استدعائه للوقوف على حقيقة شكواه وما ورد بها من وقائع وما يساندها من أدلة أو قرائن.
مادة (148): يعد المفتش المختص مذكرة بنتيجة فحص الشكوى مبينًا بها ملخص لوقائعها وما قد يساندها من أدلة ثبوت وما يقابلها من أدلة نفى وينتهى المفتش إلى أى من الآراء الآتية:
1 - إرجاء فحص الشكوى مؤقتًا، انتظارًا لما يسفر عنه التحقيق الجنائى متى كانت وقائع الشكوى محلاً لمثل هذا التحقيق.
2 - حفظ الشكوى إذا توافرت أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) ثبوت عدم صحة ما ورد بالشكوى من وقائع.
(ب) استقالة العضو المشكو فى حقه أو انتهاء خدمته.
3 - حفظ الشكوى مع لفت نظر العضو وذلك فى حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.
4 - إحالة العضو المشكو إلى التحقيق، وذلك إذا ما أسفر الفحص عن جسامة ما نسب إليه، أو وجود أدلة أو قرائن تتطلب إجراء التحقيق للتثبت منها أو نفيها.
مادة (49): يعرض المفتش المختص مذكرة الفحص على رئيس التفتيش الفنى لعرضها على هيئة التفتيش إذا رأى وجهًا لذلك، ويتعين أن تعرض عليها المذكرة إذا انتهى الفحص إلى اقتراح إحالة العضو إلى التحقيق.
وفى حالة موافقة الهيئة على الإحالة إلى التحقيق يعرض الأمر على رئيس المجلس ليندب من يراه لمباشرة التحقيق بعد أخذ رأى رئيس إدارة التفتيش الفنى.
مادة (150): يجرى التحقيق على النحو الآتى:
1 - يفتح التحقيق بموجب محضر يثبت فيه زمان ومكان التحقيق وموضوعه وإجراءات الإحالة.
2 - تؤخذ أقوال الشاكى مع تمكينه من تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لشكواه وإثباتها وأسماء شهود الإثبات ومحال إقامتهم فى محضر التحقيق ويوقع عليه الشاكى.
3 - تؤخذ أقوال شهود الإثبات، وتثبت فى محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكى والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.
4 - تسمع أقوال العضو المحال إلى التحقيق مع مواجهته بما هو منسوب إليه واطلاعه على جميع الأوراق التى حواها ملف التحقيق، والتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل منها بناءً على طلبه وبموافقة رئيس إدارة التفتيش الفنى، وتثبت أقواله فى المحضر ويوقع عليها، وله أن يقدم ما يراه من مستندات أو بيانات، وأن يطلب سماع الشهود لنفى ما هو منسوب إليه.
5 - تؤخذ أقوال شهود النفى، وتثبت فى محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكى والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.
6 - للمحقق أن يواجه الشهود والشاكى والعضو المحال بعضهم ببعض.
7 - للمحقق بعد موافقة رئيس إدارة التفتيش الفنى أن يستوفى التحقيق بالانتقال إلى مقر إقامة الشاكى أو أى من الشهود.
8 - يكون العضو المحال إلى التحقيق وشهوده آخر من تؤخذ أقواله.
9 - توقع جميع صفحات محضر التحقيق من كل من المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويكون للتحقيق وسائر إجراءاته صفة السرية ولا يجوز إفشاؤها.
مادة (151): للعضو الذى استشعر عدم حيدة المحقق أو سوء معاملته بما يخشى معه طمس الأدلة المثبتة لحقوقه أو إهدار الضمانات المقررة له قانونا، أن يطلب إثبات ذلك فى محضر جلسة التحقيق وعلى المحقق فى هذه الحالة أن يوقف التحقيق ويعرض الأمر على رئيس إدارة التفتيش الفنى ليقرر ما يراه فى هذا الشأن.
مادة (152): يعد المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق تتضمن ملخصًا لوقائع الشكوى، وأدلة ثبوتها أو نفيها وما أسفر عنه التحقيق بشأنها، محددًا المخالفات التى ارتكبها العضو المحال إلى التحقيق إن وجدت وأدلة ثبوتها وينتهى المحقق إلى أى من الآراء الآتية:
( أ ) حفظ التحقيق، إذا لم تثبت صحة الوقائع الواردة بالشكوى أو تبين أن القصد منها هو الكيد للعضو أو النيل منه، وكذلك إذا ثبت عدم ارتكاب العضو لما يخالف أحكام القانون أو يتنافى وكرامة الوظيفة القضائية وهيبتها، وفى هذه الحالة لا تودع الشكوى وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات بالملف السرى للعضو.
(ب) حفظ التحقيق مع لفت نظر العضو فى حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.
(ج) إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو إلى الهيئة المشكل منها للنظر فى صلاحيته.
مادة (153): يعرض المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق على هيئة التفتيش، ويكون التصويت على ما انتهت إليه المذكرة من رأى بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (154): فى حالة موافقة الهيئة على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، يتولى رئيس إدارة التفتيش الفنى إقامة الدعوى التأديبية بإيداع عريضتها سكرتارية مجلس التأديب على أن تشتمل عريضة الدعوى على المخالفات المنسوبة إلى العضو وأدلة ثبوتها.
مادة (155): تتولى إدارة التفتيش الفنى مباشرة الادعاء فى الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب عن طريق أحد أعضائها يندبه رئيسها.
مادة (156): فى حالة موافقة هيئة التفتيش على إحالة العضو إلى الهيئة المشكلة من مجلس التأديب للنظر فى صلاحيته، يعرض رئيس إدارة التفتيش الفنى على رئيس مجلس الدولة مذكرة بالمخالفات المنسوبة للعضو وأدلة ثبوتها مبينًا أثرها على فقد أسباب الصلاحية ليتخذ رئيس مجلس الدولة ما يراه فى هذا الشأن.
مادة (157): إذا استظهرت الهيئة المشكلة من مجلس التأديب أثناء نظر طلب رئيس مجلس الدولة إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أن حقيقة ما نسب إليه يشكل ذنبًا تأديبيًا وكانت الإجراءات المتخذة بشأنه قد استوفت ضمانات التأديب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ورأت أن عقوبة اللوم كافية لمجازاته عما هو منسوب إليه جاز للهيئة المذكورة أن تتحول بدون أى إجراء إلى مجلس تأديب وتوقع عليه العقوبة المشار إليها.

الفصل الرابع
التفتيش على أقسام المجلس

مادة (158): يضع رئيس إدارة التفتيش الفنى، فى بداية كل عام قضائى، خطة للتفتيش على أقسام المجلس بالقاهرة وبالمحافظات، وذلك للتعرف على مدى انتظام العمل وحرص الأعضاء على القيام بمهام وظائفهم.
وتتضمن الخطة تحديد الأقسام التى يجرى التفتيش عليها والتواريخ المحددة لذلك وأسماء المفتشين الذين يقومون بالتفتيش.
مادة (159): يتضمن تقرير التفتيش البيانات والمعلومات الضرورية بما يكفل إعطاء صورة كاملة عن سير العمل بمراعاة الاختصاص النوعى لكل قسم من أقسام المجلس، ويجب أن يتضمن التقرير على الأخص ما يأتى:
1 - رقم وتاريخ القرار الصادر بالتفتيش.
2 - موعد التفتيش ومكانه.
3 - تشكيل القسم أو المحكمة أو الدائرة أو الإدارة أو المكتب الذى يجرى التفتيش عليه، وكيفية توزيع العمل بين أعضائه.
4 - الأعضاء المتواجدون وقت إجراء التفتيش والمكلفون بأعمال خارجية.
5 - الأعضاء غير المتواجدين، وسبب عدم تواجدهم.
6 - عدد القضايا أو الموضوعات الموجودة بموقع العمل الذى يجرى التفتيش عليه وبيان المتداول منها وما تم إنجازه وما لم ينجز وسبب ذلك ومعدلات الإنجاز ومدى ملاءمته.
7 - انتظام السجلات والدفاتر، وحسن سير العمل الإدارى.
8 - الملاحظات والتوصيات التى يراها المفتش.

الفصل الخامس
السجلات والملفات

مادة (160): تعد بإدارة التفتيش الفنى السجلات الآتية:
( أ ) سجل الوارد العام: تدون به المكاتبات التى ترد لإدارة التفتيش الفنى بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.
(ب) سجل الصادر العام: تدون به المكاتبات الصادرة من إدارة التفتيش الفنى بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها وموضوعها عدا المكاتبات ذات الطابع السرى.
(ج) سجل الوارد السرى: تدون به المكاتبات السرية الواردة لإدارة التفتيش الفنى بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.
(د) سجل الصادر السرى: تدون به المكاتبات السرية التى تصدر عن إدارة التفتيش الفنى بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها.
(هـ) سجل الشكاوى: تدون به الشكاوى التى تقدم من الأعضاء أو ضدهم بحسب تاريخ ورود الشكوى، كما يبين به نتائج فحصها أو تحقيقها.
(و) سجل الدعاوى التأديبية: تدون به أرقام الدعاوى المقامة ضد أعضاء المجلس بحسب تاريخ إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية والإجراءات والأحكام الصادرة بشأنها.
مادة (161): تحتفظ إدارة التفتيش الفنى بالملفات الآتية:
( أ ) ملف البيانات: لكل عضو من أعضاء المجلس ممن يخضعون للتفتيش الفنى تحفظ به صور خطابات التفتيش عليه وكذلك ما يرد من جهة عمله فى هذا الشأن من بيانات إحصائية بإنجازه مقارنًا بإنجاز زملائه خلال فترة التفتيش، وكذلك بيان تفصيلى بالأعمال التى اختص بها خلال هذه الفترة وما أنجزه منها وما تبقى وسببه.
(ب) ملف سرى: تحفظ به صور تقارير التفتيش الدورية التى أعدت فى شأن العضو، وما يوجه إليه من ملاحظات وكذلك بيان بالشكاوى التى قدمت فى شأنه ونتائج فحصها أو تحقيقها، كما يودع بهذا الملف بيان بالجزاءات التأديبية والقرارات المتضمنة تخطيه فى الترقية إن وجدت.
(ج) ملف فرعى: لكل عضو بالمجلس تحفظ به الشكاوى التى تقدم ضده وما أعد بشأنها من فحص أو تحقيق.
مادة (162): أعمال إدارة التفتيش الفنى وسجلاتها وملفاتها وأوراقها لها صفة السرية، ويجوز فى حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.
ولعضو المجلس الاطلاع على ما يحويه الملف السرى أو الفرعى المودعين بإدارة التفتيش الفنى وذلك بناءً على طلب يقدمه لرئيس الإدارة.

(الباب الرابع)
الجمعية العمومية لمجلس الدولة

مادة (163): تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس، وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس، وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو طلب خمسة من أعضائها ويبين فى الطلب سبب اجتماع الجمعية وميعاده ومكان الانعقاد.
وترسل الدعوة لحضور الجمعية مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل، ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة فى يوم الانعقاد ذاته، وعلى الأمين العام للمجلس تنفيذ إجراءات الدعوة عندما يطلبها خمسة من أعضاء الجمعية وإلا جاز للجمعية أن تنعقد فى الميعاد والمكان المحددين بناءً على دعوة أقدم الموقعين على الطلب، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحًا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء القائمين بالعمل فعليًا بأقسام المجلس المختلفة عند الانعقاد، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونًا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدًا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يومًا التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.
مادة (164): يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات فيها ويعلن ما تنتهى إليه الجمعية من قرارات أو توصيات.
مادة (165): يتولى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية كما يتولى أمانة الجمعية وإعداد المحضر، وفى حالة قيام عذر لديه يحول دون حضوره يتولى أمانة الجمعية إعداد محضر اجتماعها من يندبه رئيس الجمعية من بين أعضائها لذلك.
ويجب أن يتضمن المحضر بيان مكان وزمان الانعقاد وتوقيت بدئه وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين وبيان الموضوعات المعروضة وملخصًا وافيًا لما دار فيها من مناقشات وما تنتهى إليه الجمعية فى شأنها.
مادة (166): تكون مداولات الجمعية العمومية للمجلس سرية.
مادة (167): تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يكون الموضوع الذى حصلت المداولة فى شأنه مرفوضًا، ولا يجوز إعادة عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية إلا لسبب جديد.
مادة (168): تعد الأمانة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء الحاضرين وتوقيع كل منهم على استلام بطاقة التصويت الخاصة به.
ويكون التصويت برقع الأيدى أو بمناداة الأسماء إلا إذا قررت الجمعية جعل التصويت سريًا فى الموضوع المطروح وفى هذه الحالة تشكل لجنة تختارها الجمعية للقيام بفرز الأصوات وإعداد محضر بما تسفر عنه عملية الفرز.
ويكون ترشيح رئيس المجلس فى الجمعية العمومية الخاصة المشكلة وفق نص المادة (83) من قانون مجلس الدولة، وكذلك يكون تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء بعد موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وفى جميع الأحوال يكون التصويت سريًا، ويعلن الرئيس نتيجة الفرز على الجمعية عقب الانتهاء منه.
مادة (169): يعد محضر جلسة الجمعية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها ويوقعه رئيس الجلسة ومن تولى أمانة الجمعية ويودع الأمانة العامة للمجلس، ولكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطلع عليه أو يطلب صورة منه، ويعرض المحضر على الجمعية العمومية فى الجلسة التالية لإقراره.
ويجوز طلب إجراء تصحيح فى المحضر ومتى وافقت الجمعية العمومية على التصحيح أثبت فى محضر الجلسة التى صدر فيها قرار التصحيح مع الإشارة إلى ذلك فى المحضر الذى أجرى تصحيحه، ولا يجوز بعد إقرار المحضر إدخال أى تعديل عليه.
مادة (170): تدعى الجمعية العمومية الخاصة المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة قبل انتهاء مدة ولايته بشهر على الأقل للنظر فيمن يرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة بمراعاة الأقدمية وإبداء الرأى فى هذا الأمر، وعلى النائب الأول لرئيس المجلس فى حالة خلو منصب الرئيس دعوة الجمعية للانعقاد فى موعد غايته شهر من تاريخ خلو المنصب للنظر فى هذا الشأن.

(الباب الخامس)
المجلس الخاص للشئون الإدارية

مادة (171): يباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وذلك على الوجه المبين بهذه اللائحة.
مادة (172): يعقد المجلس الخاص للشئون الإدارية جلسة على الأقل كل شهر فى الأسبوع الأول منه للنظر فى المسائل التى يختص بها طبقًا للقانون، وتوجه الدعوة لانعقاد المجلس من رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، فإذا حالت الظروف دون قيام رئيس المجلس بذلك تولى أقدم نواب رئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد فى الأسبوع التالى من الشهر، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الخاص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة (173): يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع شغل الوظائف الرئاسية المنصوص عليها فى المادة (177) من هذه اللائحة وذلك فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو من كل عام طبقًا للقواعد والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
مادة (174): تشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية اثنين من أعضاء المجلس الخاص أحدهما رئيس إدارة التفتيش الفنى وآخر يختاره المجلس الخاص لإعداد مشروع حركة تنقلات الأعضاء قبل نهاية شهر يوليو من كل عام فى ضوء القواعد التى يضعها المجلس الخاص وبمراعاة أحكام المادة (190) من هذه اللائحة، ويعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس الخاص خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس لمناقشته وإقراره، ويصدر قرار رئيس المجلس بالحركة بعد إقرارها من المجلس الخاص فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأخير من ذات الشهر ويعلن قرار رئيس المجلس الصادر بحركة التنقلات على الأعضاء فور إقرار الحركة، ويبلغ كل عضو بقرار نقله أو إلحاقه، ويكون التظلم من القرار الصادر بحركة التنقلات إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من إعلانها أو العلم بها، ويعرض التظلم على المجلس الخاص فى اجتماع يعقد لهذا الغرض، على أن يتم البت فيه فى موعد لا يجاوز الخامس عشر من سبتمبر، ويبلغ العضو بنتيجة البت فى تظلمه.
مادة (175): يعرض الأمين العام للمجلس على المجلس الخاص مذكرة بعدد الدرجات الخالية فى أول اجتماع يعقد بعد خلو الدرجة للنظر فى شغلها ويصدر المجلس قراراته فى هذا الشأن طبقًا للقواعد المقررة.
مادة (176): يختص المجلس الخاص بالنظر فى طلبات اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الدولة أو الإذن له بسماع أقواله لدى جهات التحقيق القضائى.

الباب السادس
شئون الأعضاء

مادة (177): يكون ترتيب الوظائف الرئاسية فى المجلس على الوجه الآتى:
رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فرئاسة محكمة القضاء الإدارى، فرئاسة التفتيش، فرئاسة هيئة مفوضى الدولة، فرئاسة التشريع، فرئاسة شئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وتشغل هذه الوظائف من أعضاء المجلس الخاص طبقًا لترتيب أقدميتهم، ويجوز لظروف خاصة شغل هذه الوظائف على خلاف هذا الترتيب بناءً على رغبة الأعضاء المعنيين وموافقة المجلس الخاص.
وترتب الوظائف الرئاسية الأخرى بالمجلس على الوجه الآتى:
رئاسة دوائر المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة لجان الفتوى، فرئاسة دوائر فحص الطعون، فرئاسة إدارات الفتوى، فرئاسة المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا، فرئاسة دوائر محكمة القضاء الإدارى، فرئاسة المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
مادة (178): ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة.
ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ويجوز للجمعية ولقسم التشريع وللجان الفتوى دعوة رئيس المجلس لحضور جلساتها، وفى حالة قبوله الدعوة يخطر رئيس الجمعية أو القسم أو اللجنة بذلك، وعلى الجمعية أو القسم أو اللجنة موافاة رئيس المجلس بجدول الأعمال قبل حضوره الاجتماع وتكون له الرئاسة فى حالة حضوره.
مادة (179): يكون ندب الأمين العام من بين نواب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الخاص ويجوز تجديد هذا الندب لمدة واحدة أخرى، وللجمعية العمومية للمجلس أو المجلس الخاص تكليف الأمين العام بأداء مهام معينة وتقديم تقرير عنها خلال مدة تحدد له، ولا يجوز بقاء منصب الأمين العام شاغرًا مدة تزيد على الشهر.
مادة (180): يجوز بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض الأمين العام ندب أمناء مساعدين ممن يشغلون وظيفة مستشار على الأقل لمعاونة الأمين العام فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (181): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (179) من هذه اللائحة، لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة فى أى موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة، سواء بصفة أصلية أو ندبًا، ولا يجوز أن يعاد العضو إلى موقع العمل المنقول منه إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها متصلة فى موقع عمل آخر، كما لا يجوز أن تجاوز مدة عضوية إدارة الفتوى ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة تحت أى مسمى.
وفى مجال تطبيق أحكام هذه المادة تعد المكاتب الفنية والأمانة العامة والأمانات المساعدة موقع عمل واحد، وتُعد كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى وهيئة مفوضى الدولة وكل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية، موقع عمل مستقل.
ويتم البدء فى تطبيق أحكام هذه المادة عند إعداد حركة التنقلات السنوية للعام القضائى 2011/ 2012، وتسرى أحكامها على كل من أتم المدة المشار إليها فى بداية العام القضائى المشار إليه.
مادة (182): يعرض الأمين العام خلال الأسبوعين التاليين لتوفر خلوات تزيد على (ثلاث) وظائف على الأقل بموازنة المجلس لنواب رئيس مجلس الدولة أو وكلاء مجلس الدولة من الجائز شغلها بالترقية أسماء العدد المناسب بالأقدمية من وكلاء أو مستشارى المجلس على رئيس المجلس ليصدر قراره بتحديد من يتولى من نواب الرئيس أو الوكلاء بحسب الأقدمية إعداد التعريف اللازم لكل منهم، ويبلغ الأمين العام المستشار محل التعريف باسم المستشار الذى اختاره رئيس مجلس الدولة لإعداد التعريف وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لاختياره، ويجوز للمستشار الذى تم اختياره أن يعرض على رئيس المجلس رغبته فى الاعتذار عن عدم إعداد التعريف لوجود عذر أو مانع لديه من ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، كما يجوز للمستشار محل التعريف أن يبدى كتابة ما يراه من ملاحظات أو رغبات فى هذا الشأن إلى رئيس المجلس خلال الثلاثة أيام التالية لإخطاره.
مادة (183): يقدم المستشار المكلف بإعداد التعريف تقريره إلى رئيس المجلس خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإحالة ملفات الخدمة كاملة إليه، ويجب أن يشمل التقرير عرضًا وافيًا لما تنطوى عليه القرارات والبيانات والتقارير المرفقة بملفات الخدمة الخاصة بالمستشار محل التعريف منذ تعيينه حتى إعداد التقرير، كما يجب أن يشمل التقرير عرضًا وافيًا لتقارير الكفاية المحررة عنه وعناصر التأهيل الخاصة به وذلك من واقع أعماله والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذا الشأن.
وفى حالة انتهاء التقرير إلى عدم جدارته للترقية يخطر الأمين العام العضو بصورة كاملة من التقرير.
مادة (184): يعرض تقرير التعريف على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، كما يعرض رئيس مجلس الدولة الملاحظات التى انتهى إليها المجلس الخاص بشأن هذا التعريف متضمنًا رد العضو محل التعريف إن وجد ويثبت بمحضر جلسة الجمعية ما يراه أعضاء الجمعية من ملاحظات وما قررته الجمعية فى هذا الشأن.
مادة (185): لا يجوز النظر فى ترقية عضو مجلس الدولة أو شغله لأحد المناصب الرئاسية إذا كان قد وُقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذا الجزاء.
مادة (186): يُعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين على درجة ممتاز فى ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدًا ثم من بين الحاصلين على درجة جيد، وفى جميع الأحوال يجرى المجلس الخاص اختبارات شخصية للمتقدمين للتأكد من توافر شروط الصلاحية لتولى القضاء.
ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشأن تعيين أعضاء بمجلس الدولة فى غير أدنى الدرجات أو بشان تعيين مندوبين مساعدين على خلاف رأى الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
مادة (187): يتم إلحاق المندوبين المساعدين عند تعيينهم بهيئة مفوضى الدولة، ولا يجوز نقلهم إلى الأقسام الأخرى إلا بعد ترقيتهم إلى وظيفة "مندوب" مع مراعاة الشروط التى تتطلبها الجهة المنقول إليها.
مادة (188): يعتبر المندوب المساعد معينًا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة متى كانت التقارير المقدمة عنه من إدارة التفتيش الفنى مرضية من واقع عمله الفعلى عن سنة قضائية كاملة.
مادة (189): يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة بعد أخذ رأى الرئيس المختص.
مادة (190): مع عدم الإخلال بحكم المادة (181) من هذه اللائحة تراعى رغبات أعضاء المجلس بحسب أقدمياتهم وبما لا يتعارض مع صالح العمل.
مادة (191): يُقصر إلحاق أعضاء مجلس الدولة بعد صدور حركة التنقلات السنوية أو خلال العام القضائى على المعينين الجدد، والعائدين من الإعارة أو الإجازة، ويكون الإلحاق بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الرئيس المختص، وتعرض قرارات الإلحاق على المجلس الخاص فى أول جلسة تالية للنظر فى إقرارها.
مادة (192): يكون ندب عضو المجلس من درجة نائب على الأقل فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد للقيام بأعمال قضائية أو قانونية أو تشريعية، ويشترط للموافقة على الندب ألا يتعارض مع العمل الأصلى للعضو، أو يخل بانتظامه فيه أو بحسن سير العمل بالمجلس.
مادة (193): لا يجوز ندب العضو فى الحالات الآتية:
( أ ) التخطى فى الترقية إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تخطيه متى كانت تقارير التفتيش على أعماله مرضية.
(ب) الإحالة إلى مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية طوال مدة الإحالة.
(جـ) العائد من الإعارة إلا بعد مضى سنة على عودته أو ما يعادل مدة الإعارة أيهما أقل.
(د) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها من الجهات الملحقة بجهة الندب الأصلية أو تابعة لها إلا بعد إخطار المجلس والإذن له بذلك.
(هـ) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها تابعة لإدارة الفتوى التى يعمل بها العضو أو يرأسها.
(و) إذا وقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الجزاء.
مادة (194): لا يجوز الجمع بين أكثر من ندبين فى وقت واحد بالإضافة إلى العمل الأصلى ولا يدخل فى ذلك ندب العضو لمهمة مؤقتة لا تجاوز مدتها ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس فى الجامعات والمعاهد العليا والاشتراك فى أعمال الامتحانات أو اللجان التى يشترط أن يتضمن تشكيلها أحد أعضاء مجلس الدولة.
مادة (195): لا يجوز الإذن بالتحكيم لأكثر من مرتين فى العام القضائى كما لا يجوز الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة ما لم يكن ذلك مقررًا بحكم القانون.
مادة (196): لا يجوز ندب من يلحق بالمحاكم إلى المحافظة التى تقع فى نطاق اختصاص المحكمة الملحق بها العضو أو إلى جهة تابعة لتلك المحافظة.
مادة (197): يختص المجلس الخاص وحده بوضع الحد الأدنى للمكافأة أو المرتب الذى يستحقه العضو المنتدب أو المعار.
مادة (198): يشترط للموافقة على الإعارة ما يأتى:
1 - ألا تقل درجة العضو المعار عن مستشار مساعد.
2 - التناسب بين الوظيفة التى يشغلها العضو والوظيفة التى سيعار إليها.
3 - ألا يكون قد سبق توقيع جزاء اللوم عليه، ما لم تمض على ذلك مدة خمس سنوات.
4 - أن تكون قد انقضت المدة البينية التى نص عليها القانون.
مادة (199): لا يجوز لعضو مجلس الدولة المعار أن يقبل ندبه إلى أى جهة أخرى غير الجهة المعار إليها سواء كانت الإعارة داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة المجلس الخاص.
مادة (200): يجوز الموافقة على الإعارة أو الندب طول الوقت خلال العام القضائى ويكون التنفيذ بعد انتهاء العام القضائى إذا كان التنفيذ خلاله من شأنه الإخلال بحسن سير العمل.
مادة (201): يتعين فى حالة طلب الإعارة غير المسماه مراعاة الأقدمية والكفاية والدرجة المناسبة للوظيفة المعروضة فى الإعارة وألا يكون قد سبق إعارة العضو المرشح.
مادة (202): يكون إنهاء الندب أو الإعارة لاعتبارات تتعلق بمصلحة عليا للمجلس بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص وذلك فى غير الحالات التى يكون فيها هذا الإنهاء بناءً على طلب العضو أو الجهة المنتدب أو المعار إليها.
مادة (203): يجوز الترخيص لأعضاء مجلس الدولة بإجازات خاصة بدون مرتب للظروف التى يبديها العضو ويقدرها المجلس الخاص، ولا يجوز للعضو العمل خلال مدة الإجازة فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر.
مادة (204): تكون الموافقة على الإجازة لأعضاء مجلس الدولة حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (205): لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأحاديث صحفية أو نشر مقالات فيها أو الظهور فى وسائل الإعلام وذلك فيما يتعلق بموضوعات تخص العمل بمجلس الدولة إلا بعد موافقة رئيس المجلس.
مادة (206): يُنشأ مكتب إعلامى يتبع رئيس المجلس يكون برئاسة الأمين العام أو من يختاره رئيس المجلس يتولى مهمة موافاة الصحافة والإعلام بما يوافق على نشره من أحكام أو فتاوى أو أخبار تتعلق بشئون المجلس وأقسامه.
مادة (207): يقوم نادى قضاء مجلس الدولة بأداء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من الخدمات لأعضاء مجلس الدولة وأسرهم.
ويقدم مجلس الدولة الدعم المالى للمساعدة فى أداء الخدمات المشار إليها.

الباب السابع
مركز الدراسات والبحوث القضائية
بمجلس الدولة

مادة (208): ينشأ مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة يتبع رئيس المجلس، ويتولى إعداد وتدريب المندوبين المساعدين وأعضاء مجلس الدولة وتأهيلهم علميًا وعمليًا لممارسة العمل القضائى بالمجلس، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، ودعم التعاون الثقافى والعلمى مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث ومراكز المعلومات المتخصصة داخل البلاد وخارجها، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة التى تكفل تخصيص موارد المركز للصرف منها على أغراضه وتحقيق أهدافه.
مادة (209): يخصص لمكتبة مجلس الدولة مكان صحى مستقل جيد الإضاءة والتهوية يتوفر فيه الهدوء، ويراعى تأثيث المكتبة بأثاث نموذجى حديث وذلك لتيسير استخدامها وتشجيع الإقبال عليها بهدف نشر المعرفة والثقافة القانونية، وتتبع المكتبة مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاستخدامها كمكتبة عامة، وإنشاء مطبعة وورشة ملحقة بها لترميم وتجليد الكتب.

الباب الثامن
الشئون الإدارية

مادة (210): يصدر رئيس مجلس الدولة بعد العرض على المجلس الخاص قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمى لمجلس الدولة، بما يواكب نموه المطرد، وذلك برفع المستوى التنظيمى للوحدات الإدارية القائمة، واستحداث وحدات إدارية جديدة بمختلف الأقسام والفروع بما يكفل حسن سير العمل فيه بانتظام واطراد.
مادة (211): يكون التعيين فى الوظائف الإدارية والكتابية بالمجلس عن طريق الإعلان وبعد إمتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين.
ويسرى على العاملين فى هذه الوظائف أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
مادة (212): يجوز شغل الوظائف الإدارية والكتابية الشاغرة - مؤقتا - عن طريق الندب من الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة ورئيس المجلس.
مادة (213): لا يجوز بقاء أمين السر فى دائرة واحدة أكثر من خمس سنوات متصلة.
مادة (214): يجوز لرئيس مجلس الدولة تفويض رؤساء دوائر القضاء الإدارى وإدارات الفتوى بالأقاليم فى سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية والكتابية، كما يجوز لأمين عام المجلس تفويضهم فى سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
مادة (215): يصدر بتنظيم الجداول والدفاتر والسجلات اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى المجلس الخاص.
مادة (216): يصدر بتنظيم الشئون المالية للمجلس لائحة مالية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الجمعية العمومية.

المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972

المذكرة الايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة وبالغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959

يتولى مجلس الدولة عدة مهام رئيسية، فهو قاضى المنازعات الادارية التى تشجر بين الأفراد والجهات الادارية، وهو حامى الحقوق العامة والحريات الفردية، وهو صائغ كافة التشريعات التى تعدها الحكومة، وهو مستشار الدولة فيما يعرض لها من مشاكل قانونية وليس من شك أن المصلحة العامة تقتضى تدعيم هذا الصرح الذى طاول الزمن أكثر من ربع قرن، ترعرع خلاله قضاء جرئ عادل وفقه عظيم وشامخ، استقامت فى ظلهما طائفة مريضة من التصرفات الادارية فى شتى المجالات، وازدهرت بفضلهما أهم نظريات القانون العام.
وينظم شئون مجلس الدولة حاليا القانون رقم 55 لسنة 1959، وقد مرت فترة طويلة نسبيا على صدوره، وكانت هذه الفترة - على وجه الخصوص - غنية بالتغييرات والتحولات التى أصبحت تقتضى استصدار قانون جديد لتنظيم المجلس، يتجاوب مع الظروف المتغيرة ويلبى الحاجة الى مواجهة التحولات الجارية، وجمع شتان التعديلات الكثيرة التى أدخلت على القانون 55 لسنة 1959 بالقوانين رقم 140 لسنة 1962، و97 لسنة 1963، و144 لسنة 1964 و27 لسنة 1968، و13 و86 لسنة 1969..، وغيرها من التعديلات التى تستند الى قوانين أخرى كالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كذلك فقد كان لصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 أثره البارز فى وجوب اعادة تنظيم مختلف الهيئات القضائية بما يتفق مع وجود هذه المحكمة التى تعتبر - بحسب قانون انشائها - الهيئة القضائية العليا فى الجمهورية، ومن ناحية أخرى، فقد صدر الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية فى 11 من سبتمبر سنة 1971 متضمنا النص فى المادة (68) على أن (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء، وكذلك فقد استحدث الدستور - لأول مرة - النص على مجلس الدولة فى الباب الخاص بالسلطة القضائية، فتضمنت المادة (172) الاشارة الى أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" واستجابة لهذه النصوص الدستورية فقد كان من الضرورى اعداد مشروع قانون جديد بتنظيم مجلس الدولة يحدد اختصاصاته القضائية طبقا للمادة (172) من الدستور، بحيث يتضمن تنظيما كاملا لاختصاص المجلس فى مجال التأديب، ويكفل تقريب المحاكم من المتقاضين ما أمكن ويرد للمجلس اختصاصه الأصيل الشامل بوصفه قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية ويسد ما فى النظام الحالى لمجلس الدولة من ثغرات كشف عنها التطبيق العملى خلال الفترة السابقة. وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض ومن أهم سمات هذا المشروع وما شمله من تعديلات.
1 - النص على استقلال مجلس الدولة:
كان مجلس الدولة فى عهد ما قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1952 ملحقا بوزارة العدل، وكان هذا الوضع محل نقد فقهاء القانون العام، لذلك استهلت الثورة أعمالها بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952. وقد وصفت فيه مجلس الدولة بأنه هيئة مستقلة ملحقة برئاسة الوزراء، وملغية كل اشراف وتبعية لوزير العدل أو لسواه من الوزراء وتوالت قوانين تنظيم مجلس الدولة تترى مؤكدة هذا النص فى صلبها، ثم جاء خاتم هذه القوانين وهو القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فأكد هذا المعنى وزاد عليه بأن نص فى مادته الأولى بأن يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، وحين يتتبع مجلس الدولة لرئيس الجمهورية لا يتبعه بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وانما بوصفه رئيس الدولة الذى يرعى الحدود بين السلطات جميعا من تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهو بنص المادة 173 من الدستور رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
كذلك فان من هيئات الرقابة ما يتبع رئيس الجمهورية حتى الآن كالجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1964 وكالمخابرات العامة طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1971، فلا ينبغى أن يكون مجلس الدولة أقل شأنا وهو الأخطر قدرا والأجل مهمة.
الا أنه مع ذلك صدر القانون رقم 27 لسنة 1968 ليبدل الجهة التى يلحق بها المجلس غير الجهة التى كان تابعا لها أمدا طويلا، فألحق مجلس الدولة بوزارة العدل، انتقاصا لضمانة أساسية لهذا الصرح بغيرها لا تستكمل العدالة الادارية مقوماتها ولا مبدأ سيادة القانون سلطانه.
واذا كان مجلس الدولة ليس كمثله هيئة قضائية أخرى.. فهو قاضي المنازعات الادارية التي تشجر بين الفرد والادارة، وهو كافل الحريات الفردية وركنها الركين وهو حامي الحقوق العامة وموئلها الحصين، وهو مفزع المظلومين وقبلة المستضعفين، وهو صائغ التشريعات على اختلافها، ومفتي الادارة الأمين.
واذا كان مجلس الدولة يقضي فى خصومات الوزارات والهيئات جميعا والأفراد وكان يصوغ التشريعات للوزارات كلها ويمد الدولة بمختلف مرافقها وعلى كافة مستوياتها بالمشورة والرأى، فهو أحق الأجهزة بأن يكون هيئة مستقلة... اذ لا يتفق مع طبائع الأشياء أن يكون المجلس تابعا لوزارة العدل أو خاضعا لاشرافها.
ان ذلك اذن يكون مدعاة لزعزعة الثقة بحيدة القاضى الادارى، اذ كيف يستقر فى وجدان المتقاضى ان هذا القاضى يطمأن اليه وهو يعلم أن خصمه يتولى الاشراف عليه. أن هذا حاسم فى الدلالة على أن تبعية المجلس لأحد الوزراء أو اشرافه عليه يتعارض مع طبيعة وظيفته.
كذلك فان الحكم فى مصائر الحقوق العامة والحريات والأموال اذا مستها قرارات ادارية لا يكون الا لمجلس الدولة فهو اذن حقيق بأن تحشد كل الضمانات لدعم استقلاله وتعزيز كيانه.
...........
وليس بخاف الفرق بين القضائين الادارى والعادى فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان اذ القضاء الأول يفصل فى علاقات الدولة بالأفراد، والثانى يحكم فى الخصومات الشاجرة بين الأفراد فيما يتصل بروابط القانون الخاص.
واذا وضح أن القضاء الادارى بحكم اختصاصه له طبيعة رقابية على الجهاز الادارى للدولة تعين بحكم اللزوم ألا يكون تابعا لأحد الوزراء خاصة وقد أتيح لمصر أن يترعرع فى رحاب نظمها القضائية قضاء الالغاء الذى قيل عنه بحق أنه ليس أداة قضائية لرقابة أعمال الادارة فحسب بل هو أداة شعبية لهذه الرقابة، واستقلال مجلس الدولة هو دعم للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الالغاء، ولا كفالة لهذا الاستقلال حتى تنحى عنه وصاية السلطة التنفيذية، لأنه بدلا من أن تكون قرارات السلطة التنفيذية داخلة فى ولاية مجلس الدولة بما يملكه عليها من قضاء الالغاء، يصبح المجلس على النقيض من ذلك داخلا فى وصاية السلطة التنفيذية، بل وصاية أحد أعضائها.
ولهذا كان أحد المكاسب العظيمة التى حققها الشعب فى الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ما نص عليه فى المادة 172 من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ومؤدى هذا أن الحاق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية افتئات على استقلال المجلس الذى نص عليه الدستور ينطوى على مخالفة دستورية، لأن استقلال المجلس أصبح ضمانة دستورية ينافيها الالحاق لأنه صورة من صور التبعية ولو كان شكلا بغير مضمون.
ولهذا ردد المشروع فى المادة الأولى ما نص عليه الدستور من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
2 - المحاكم التأديبية جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة:
اعمالا لنص المادة 172 من الدستور أورد المشروع المحاكم التأديبية كجزء من القسم القضائى بمجلس الدولة ونظم انشاء وترتيب وتشكيل هذه المحاكم والاجراءات التى تتبع أمامها، وطبقا للمشروع فان المحاكم التأديبية تنقسم الى نوعين من المحاكم، محكمة تأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا تشكل من دائرة أو أكثر ومقرها القاهرة، ومحاكم تأديبية للمستويات الأقل وجعل مقر انعقادها القاهرة والاسكندرية، ويجوز أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها حتى تكون قريبة من الجهة الادارية التى وقعت بها المخالفة مما يعين المحكمة على سرعة تحقيقها والفصل فيها. كما أجاز المشروع لرئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى.
وقد جعل المشروع تشكيل هذه المحاكم جميعا من قضاة مجلس الدولة مستبعدا تماما العنصر الادارى تنفيذا لأحكام الدستور.
وليس فى المشروع أى مساس باختصاص النيابة الادارية فقد عهد المشروع الى هذه النيابة مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية فى كل الأحوال التى تحال فيها الدعوى الى هذه المحاكم ولو كان التحقيق قد تم بواسطة الجهة الادارية.
3 - طلبات الوقف عن العمل، ومد الوقف أو صرف المرتب أثناء مدة الوقف:
عهد المشروع الى رؤساء المحاكم التأديبية الفصل فى طلبات الوقف عن العمل أو مد الوقف أو صرف المرتب كله أو بعضه تخفيفا على المحاكم التأديبية التى تباشر الآن هذا الاختصاص حتى لا يكون اختصاصها على حساب الانجاز المطلوب للقضايا.
4 - سرعة البت فى الدعاوى التأديبية:
وتحقيقا لسرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية، فقد حرص المشروع على أن يكون الفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة ونظم الاجراءات بما يهيئ أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف.
فقد أثبت العمل أن كثيرا من الدعاوى يتأخر الفصل فيها بسبب عدم اعلان العاملين اما لعدم الاهتداء لمحال اقامتهم أو احتيال بعضهم على عدم تسلم الاعلان بتغيير محل الاقامة، كما كشف العمل كذلك عن أن الدعاوى التأديبية كثيرا ما يتراخى الفصل فيها بسبب تعذر اعلان المجندين من المتهمين، لذلك عنى المشروع بمعالجة ذلك جميعه عن طريق اجازة اعلان المتهم فى محال عمله اعتبارا بأن الجريمة التأديبية جريمة وظيفة وأن مقر الموظف فى شأنها هو مقر عمله وأن يكون اعلان المجندين ومن فى حكمهم من أفراد القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا المشروع بتسليم الاعلان الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
وألزم المشروع الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
وحرصا على سرعة البت فى الدعوى وعدم تكرار تأجيلها لذات السبب فقد أوجب المشروع أن تنظر المحكمة الدعوى فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها كما نص على عدم جواز تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد، ونص كذلك على أنه اذا اقتضت الضرورة تأجيل النطق بالحكم فلا يجوز تأجيل النطق به أكثر من مرة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتأخر الفصل فى الدعوى عن شهرين.
وأجاز المشروع للمحكمة أن تحكم على الشاهد - اذا كان من الخاضعين لاختصاصها - وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو اذا امتنع عن أداء الشهادة، أن تحكم عليه بالانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين.
وحتى لا يتأخر الفصل فى الدعوى، اذا ما ظهرت للمحكمة أثناء نظرها مخالفات لم يشملها أمر الاحالة، أجاز المشروع للمحكمة التصدى لها، مع كفالة حق المتهم فى الدفاع، واسترشد المشروع فى ذلك بما هو معمول به فى مجال الدعوى الجنائية.
5 - الدعاوى التأديبية التى تنطوى على جرائم جنائية:
لما كان تأخير اتصال النيابة العامة بالوقائع التى تنطوى على جريمة جنائية قد تضيع معه معالم الجريمة فقد قضى المشروع بأن تحيل المحكمة التأديبية الواقعة التى تكون الجريمة الجنائية الى النيابة العامة للتصرف فيها، وحرصا على ألا يكون ذلك سببا فى تأخير الفصل فى الدعوى التأديبية نص المشروع على أن تفصل المحكمة فى هذه الدعوى بغير توقف على تصرف النيابة العامة فى الجريمة الجنائية وذلك ما لم يكن الحكم فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الجنائية فيجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.
6 - المحاكمة التأديبية لمن انتهت خدمته:
اشترط المشروع لمحاكمة من انتهت خدمته عن المخالفات التى وقعت منه أثناء الخدمة أن يكون قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل ذلك، أما بالنسبة الى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها فان يجوز محاكمة العامل عنها ولو لم يكن قد بدئ التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء خدمته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
7 - تقريب القضاء الادارى من المتقاضين:
أجاز المشروع انشاء محاكم ادارية فى المحافظات بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.
8 - تحديد الاختصاص القضائى لمجلس الدولة:
وازن المشروع بين وجوب تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية اعمالا لنص المادة 172 من الدستور وبين الحاجة الى تفصيل عناصر هذا الاختصاص وتحديد حالاته تحديدا منضبطا دقيقا. وقد اختط المشروع فى هذا الصدد سبيلا وسطا حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التى تدخل فى مفهوم المنازعات الادارية ثم نص أيضا على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الادارية الأخرى.
9 - توزيع الاختصاصات القضائية بين محاكم المجلس
وفى توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية أبقى المشروع على اعتبار محكمة القضاء الادارى هى المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل عهد به المشروع الى المحاكم الادارية بالفصل فى منازعات العقود الادارية فى الاحالات التى لا تجاوز قيمة المنازعة فيها مبلغ 500 جنيه تخفيفا على محكمة القضاء الادارى التى تختص فى ظل القانون القائم بجميع منازعات العقود الادارية وتيسيرا على المتقاضين بالنظر الى ضآلة قيمة هذه المنازعات وأن المحاكم الادارية سوف تكون الأقرب الى المتقاضين حيث يوجد منها الآن محكمة فى القاهرة وأخرى فى الاسكندرية، ولسوف تنشأ محاكم من نوعها فى المحافظات الأخرى اذ خول المشروع لرئيس مجلس الدولة انشاء هذه المحاكم.
10 - تسوية المنازعات على أساس مبادئ المحكمة الادارية العليا:
ولتلافى ما يشوب نصوص القانون القائم من قصور اذ خولت للمفوض أن يعرض على طرفى المنازعة تسوية النزاع على أساس ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ولم تجعل لهذا من أثر الا استبعاد القضية من الجدول، وما يترتب على ذلك من ارهاق للمتقاضين اذا نكلت الجهة الادارية فقد قضى المشروع بأنه اذا تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المتبعة فى اعطاء صور الأحكام.
11 - تنفيذ الأحكام بالرغم من قابليتها للطعن أو الطعن فيها:
واذا كانت سيادة القانون تقتضى أن تكون جميع تصرفات الادارة فى حدود القانون فان رقابة مجلس الدولة لشرعية هذه التصرفات تقتضى ألا يستمر تنفيذها بالرغم من ثبوت مخالفتها لأحكام القانون بصدور حكم من القضاء الادارى يصم هذه التصرفات بعدم المشروعية ولو كان هذا الحكم قابلا للطعن أو طعن فيه، وأن اعتصام الادارة خلف هذا الطعن لاستمرار تنفيذ أعمالها المخالفة للقانون قد يترتب عليه أن تفقد هذه الرقابة القضائية قيمتها اذا حققت الادارة خلال فترة نظر الطعن كل ما تبتغيه من تصرفاتها غير المشروعة، لهذا نص المشروع على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الادارية العليا أو محكمة القضاء الادارى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا أو محكمة القضاء الادارى المطعون أمامها فى أحكام المحاكم الادارية بغير ذلك.
12 - التنسيق بين الفتاوى ومنع تضاربها:
أجاز المشروع بقرار من الجمعية العمومية لمستشارى المجلس انشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل ويمتد اختصاصها الى جميع ادارات الفتوى. ويهدف هذا الحكم المستحث الى مواجهة الحالات التى تعرض فى التطبيق العملى وتقتضى تركيز الفتاوى التى تصدر فى مسائل معينة - كمسائل العاملين ممثلا - بحيث يمكن أن تصب فى النهاية فى جهاز واحد مما يسهل معه التحكم فى اتجاهاتها واجراء شئ من التنسيق بينها منعا لما قد يحصل من تضارب فى الرأى اذا تركت تلك المسائل لكل ادارة من ادارات الفتوى لتبت فيها على استقلال.
13 - تحديد اختصاص قسم التشريع تحديدا واضحا:
حدد المشرع أنواع المشروعات التى يختص قسم التشريع بمراجعتها ووضعها فى الصياغة القانونية الصحيحة، وذلك بطريقة تنزيل اللبس فأصبح اختصاصه مقصورا على القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح، وهى الصور التى يمكن أن تنطوى على قواعد تنظيمية عامة ومجردة وبذلك رفع من النص الحالى ما يشوبه من تكرار لا مبرر له مثل اشارته الى التشريعات التفسيرية والقرارات التنفيذية للقوانين والقرارات.
ومن ناحية أخرى فقد رؤى أن يقتصر الحق فى طلب عرض التشريع على لجنة التشريعات العاجلة بقسم التشريع على رئيس المجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة وذلك بعد أن كشفت التجربة عن توسع لا مقتضى له فى استعمال هذه الرخصة.
14 - رد قضاة المحاكم التأديبية:
نص المشروع على سريان أحكام الرد على قضاة المحاكم التأديبية، وذلك ضمانا لاستيفاء مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والضن بأحكامه أن تعلق بها الاسترابة وهو أمر طبيعى بعد أن زال العنصر الادارى من هذه المحاكم وباعتبار أن هذه المحاكم هى محاكم قضائية تفصل فى جرائم تأديبية مثلما تفصل المحاكم الجنائية فى الجرائم الجنائية.
15 - الحلول محل رئيس المجلس عند غيابه أو خلو منصبه:
نص المشروع على حول أقدم نواب رئيس المجلس فمن يليه محل رئيس المجلس فى مباشرة اختصاصه عند غيابه أو خلو منصبه، وهذا أفضل من الحكم القائم الذى يوزع هذه الاختصاصات على أغلب نواب رئيس المجلس.
16 - قيد زمنى بالنسبة الى مستشار المحكمة الادارية العليا:
استحدث المشروع حكما اشترط بمقتضاه فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الادارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل وهذا الحكم يتمشى مع ما يشترطه مشروع قانون السلطة القضائية فى المستشار بمحكمة النقض من بلوغ ثلاث وأربعين سنة وبحسبان أنه يشترط فيمن يعين مستشارا بالمجلس أن يبلغ الأربعين من عمره.
17 - تقسيم المستشارين المساعدين والنواب الى فئتين ( أ ) و(ب):
قسمت كل من وظائف المستشارين المساعدين والنواب بالمجلس الى فئتين ( أ ) و(ب) وذلك لحفز الشاغلين لهذه الوظائف على العمل المنتج والاجتهاد انتظارا لترقية قريبة، يطول العهد بها فى ظل القانون القائم الى عشر سنوات، وتمشيا مع هذا الهدف جعل الجدول لكل وظيفة من الفئتين ربط مالى مستقل.
18 - تشجيع العناصر الممتازة من أعضاء المجلس:
جعل المشروع الترقية حتى وظيفة نائب بالأقدمية مع مراعاة الكفاءة التى لا تقل عن درجة فوق الوسط فى تقرير التفتيش الفنى، أما الترقية الى درجة مستشار مساعد وما يعلوها فتكون بالاختيار على أساس درجة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوى فى درجة الكفاية.
19 - الحاق أعضاء المجلس بأقسامه المختلفة:
رؤى أن يكون الحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم الى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
20 - تعيين رئيس المجلس ونوابه وحلف اليمين:
جعل المشروع تعيين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعلى أن يتم تعيين نواب الرئيس بناء على ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى المجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى ويكون حلف رئيس مجلس الدولة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
أما حلف نواب رئيس المجلس والمستشارين والمستشارين المساعدين فيكون أمام احدى دوائر المحكمة الادارية العليا.
أما حلف باقى الأعضاء فأمام رئيس المجلس.
21 - تأديب أعضاء المجلس:
عهد المشروع بتأديب أعضاء مجلس الدولة الى مجلس تأديب يشكل من رئيس المجلس وستة من نواب الرئيس بحسب ترتيب الأقدمية، على أن تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس المجلس لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو ادارى، وجعل لهذا المجلس حق وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وأجاز المشروع للعضو المقدم الى المجلس أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس فى الدفاع عنه، وفى حالة الحكم بعقوبة العزل يعتبر العضو فى اجازة حتمية حتى يوم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية الذى يعتبر تاريخا للعزل، ويصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس لا ينشر.
22 - اختصاص المحكمة الادارية العليا بالطعون المتعلقة بالأعضاء:
عقد المشروع لدائرة من دوائر المحكمة الادارية العليا الاختصاص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بشئون الأعضاء عدا التعيين والندب والنقل والترقية الا اذا كان مبنى الطعن فى الترقية عدم اخطار صاحب الشأن.
23 - سائر أحكام الوظائف وجدول المرتبات:
التزم المشروع جدول المرتبات المرفق بمشروع قانون السلطة القضائية وبالنسبة الى سائر أحكام التوظف من تعيين وترقية وتفتيش وتخط والتظلم من تقارير التفتيش أو من التخط وعدم القابلية للعزل والضمانات المختلفة والندب والاعارات وعدم الصلاحية والاستقالة والاجازات والمعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية فقد رؤى الالتزام بقدر ما تسمح به طبيعة وظروف عمل مجلس الدولة بالقواعد الواردة فى مشروع قانون السلطة القضائية بوصفه يتضمن الأصول العامة التى تنظم كافة شئون رجال القضاء، ونزولا على الاعتبارات التى تحتم التنسيق بين شئون أعضاء الهيئات القضائية المختلفة والتقريب ما أمكن بين الأحكام التى تخضع لها كل طائفة منهم.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الشعب.

وزير العدل                

الطعن 69 لسنة 9 ق جلسة 7 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 39 ص 114

جلسة 7 مارس سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(39)
القضية رقم 69 سنة 9 القضائية

(أ) قوّة الشيء المحكوم فيه. 

اتحاد الخصوم. العبرة في ذلك بصفات الخصوم لا بأشخاصهم. حكم. صدوره في وجه خصم بصفته الشخصية. لا حجية له عليه بصفته ناظر وقف.
(المادة 232 مدني)
(ب) دعوى قسمة. 

الحكم الصادر فيها. أثره. صفة الخصم في دعوى القسمة. تأثيرها.

----------------
1 - إن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوّة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. وإذن فالحكم الصادر في وجه خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجية قبل هذا الخصم باعتباره ناظراً على وقف، فإن صفة النظارة للخصم قد تتعارض مع صفته الشخصية.
2 - القضاء الصادر في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه. وإذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هي مجرّد دعوى إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها.

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 42 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 59 ص 147

جلسة 4 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

---------------

(59)
القضية رقم 42 سنة 15 القضائية

ا - قوة الشئ المحكوم فيه. دعوى قسمة. 

دوران النزاع حول وقوع قسمة رضائية سابقة. ندب خبير لإجراء القسمة. حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة الرضائية. هذا الحكم لا يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة من ادعاء ملكية بعض الأعيان مفرزة بوضع اليد.
ب - إثبات. 

الحكم لبعض الشركاء المشتاعين بأنهم تملكوا أجزاءً مفرزة بوضع اليد. لا يعتبر قضاءً بحصول تعاقد على القسمة. تجوز إقامته على البينة والقرائن.

---------------
1 - إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى الخصومة. والاحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة، وهم من مصدر هذا الحكم عليهم، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية. إذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة. فإن نفى القسمة لا يقتضى حتما قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة، إذ لا تلازم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل بوضع يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه وقد يتم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك، وفى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع.
2 - إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة، وبنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه بمضى المدة مستدلة على ذلك بالبينة والقرائن، فهذا الحكم لا يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء، ولذلك لا يصح النعى عليه أنه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابى على القسمة.

الطعن 297 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 16 ص 104

جلسة 25 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

(16)
الطعن رقم 297 لسنة 26 القضائية

(أ) اختصاص "دعاوى القسمة" الاختصاص النوعى.
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى. تحديد طبيعة الشيوع في السلم المشترك عاديا كان أم اجباريا وتحديد نطاق الصلح المعقود بشأنه، نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص. يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي إذا كانت قيمته تجاوز نصاب اختصاصه العادى.
(ب) نقض "أحوال الطعن" الاختصاص النوعي. نظام عام.
قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه في موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره ينطوى على قضاء ضمني باختصاصها. جواز الطعن بالنقض عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار أنه صادر فى مسألة اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.

--------------
1 - مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ومتى كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم اجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
2 - إذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد فصل فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره فإنه ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها بنظره ومن ثم فيكون الطعن فيه بالنقض جائزا عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار أنه صادر فى مسألة اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن وشقيقته زوجة المطعون عليه كانا يملكان سراى وقطعة أرض محيطة بها كائنة بناحية مليج، وقد سبق أن رفعت الدعوى رقم 1632 سنة 1946 مدنى جزئى شبين الكوم ضد الطاعن بطلب قسمة العقار المذكور، وندبت المحكمة خبيرا فيها وقضت بتاريخ 8 ابريل سنة 1948 - بالتصديق على محضر الصلح المحرر بين الطرفين بتاريخ 6 ابريل سنة 1948 والمتضمن اتفاقهما على قسمة السراى بالكيفية المبينة بتقرير الخبير، على أن يترك السلم العمومى للسراى مشاعا بينهما بحق الربع للطاعن والثلاثة أرباع لشقيقته. ثم باعت هذه الأخيرة بعد ذلك نصيبها لزوجها المطعون عليه الذى أقام الدعوى رقم 2591 سنة 1953 مدنى جزئى شبين الكوم ضد الطاعن بطلب الحكم ببيع السلم المشترك بالمزاد العلنى لعدم امكان قسمته عينا بثمن أساسى قدره 1200 جنيه وقد دفعها الطاعن بأن الشيوع فى السلم اجبارى لأنه مخصص لمنفعة العقار المشترك مما لا تجوز قسمته ما بقى العقار قائما، وقد أخذت محكمة الدرجة الأولى بهذا النظر وقضت بتاريخ 24 مارس سنة 1954 برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 106 سنة 1954 س شبين الكوم قضى فيه بتاريخ 24 ابريل سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وبيع السلم بطريق المزاد العلنى بين طرفى الدعوى بثمن أساسى قدره 1200 جنيه وبقسمة الثمن المتحصل بينهما على أن يكون للطاعن الربع وللمطعون عليه ثلاثة أرباعه، تأسيسا على أن الشيوع فى السلم هو شيوع عادى مما يجوز بيعه لعدم امكان قسمته عينا، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 20 يونيه سنة 1956، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة أول يناير سنة 1961 إحالته إلى هذه الدائرة وقد نظر أمامها بجلسة 28 ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على ما ورد فى مذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى فى أمر خارج عن اختصاص المحكمة النوعى هو طبيعة الشيوع فى السلم موضوع النزاع البالغة قيمته 1200 جنيه فاعتبره شيوعا عاديا لا إجباريا، ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية التى رفعت إليها الدعوى قاصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص والمنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها، ومن ثم فلا تختص بالفصل فى النزاع القائم فى الدعوى الحالية حول تحديد نطاق الصلح الذى تم بين الطاعن وشقيقته بشأن السلم، وحول طبيعة الشيوع فيه، وكان يتعين على المحكمة طبقا للمادة 838 من القانون المدنى أن تحيل الخصوم فى شأن هذا النزاع الى المحكمة الإبتدائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى هذا النزاع الذى لا يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك أن الخصوم لم يثيروا مسألة الاختصاص أمام محكمة الموضوع وذلك لاتصال قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام.
وحيث إن المادة 838 من القانون المدنى تنص على أنه "تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات التى تدخل فى اختصاصها. فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاصها كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات" ومؤدى ذلك أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ولما كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى السلم المشترك وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم إجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المؤرخ 8 أبريل سنة 1948 المعقود بين الطاعن وشقيقته بشأن هذا السلم فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته عن اختصاص قاضى المواد الجزئية النوعى لأن قيمة السلم المتنازع عليه كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 838 من القانون، وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها كما يكون الحكم المطعون فيه إذ فصل أيضا فى هذا النزاع قد خالف القانون، ولا يهم أن تكون مسألة الإختصاص لم يثرها أى من الخصوم أمام محكمة الموضوع ذلك أن قواعد الإختصاص النوعى من النظام العام يجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها عملا بالمادة 134 مرافعات ويكون الطعن فى الحكم بالنقض جائزا عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار ان الحكم صادر فى مسألة اختصاص نوعى لان قضاءه فى موضوع النزاع ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظره ويكون ما دفعت به النيابة من عدم جواز الطعن فى غير محله، ولما كان الطعن قد استوفى الشكل فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه لما سلف يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 332 لسنة 35 ق جلسة 26 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 167 ص 1084

جلسة 26 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(167)
الطعن رقم 332 سنة 35 القضائية

(أ) قسمة "قسمة المهايأة". شيوع "حيازة الشريك لجزء مفرز من المال الشائع" حيازة. ملكية.
قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.
(ب) قسمة. "تسجيل القسمة العقارية". ملكية. تسجيل.
ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية على الغير. حصول القسمة في هذه الحالة بحكم القانون. لا يغني عن التسجيل. م 10/ 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946.
(ج) بيع. "المفاضلة عند تزاحم المشترين". تسجيل "الأسبقية في التسجيل" دعوى "الدعوى البوليصية".
الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى البوليصية على العقد. عدم جدواه.

-----------------
1 - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها.
2 - إذا كان ما حازه الشريك وآلت إليه ملكيته عقاراً فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة. ولا يقدح في ذلك أن القسمة تحصل في هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة العقارية التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة التي تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد في قرار لجنة القانون المدني في محضر الجلسة السابعة والثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يستهدف بطعنه بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى المطعون ضده الثاني إلى إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون ضده المذكور المسجل فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الثاني بوصفه متصرفاً له والمتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة (1). ومن ثم يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم من إغفال تحقيق طعنه على عقد المطعون ضده الثاني بالدعوى البوليصية لا جدوى منه خصوص هذه الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 29 سنة 1955 كلي أسوان طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1950 والمتضمن بيعه له أطياناً مفرزة مساحتها 1 ف و3 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد والعريضة نظير ثمن مقبوض قدره 305 ج مع التسليم. وفي أثناء نظر الدعوى طلب المطعون ضده الثاني قبول تدخله فيها استناداً إلى أنه اشترى جزءاً من الأرض موضوع الدعوى بمقتضى عقد رسمي مسجل في 3/ 3/ 1955 برقم 87 شهر أسوان يتضمن بيع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه علي مصطفى محمد علام أطياناً زراعية مساحتها 1 ف و8 ط شائعة في القطع المبينة الحدود والمعالم بالعقد بثمن قدره 384 جنيهاً أقر البائع باستلامه، ويخص المطعون ضده الأول في هذه الأطيان 15 ط و8 س فقضى بقبول تدخله. وفي 9/ 10/ 1955 قضت المحكمة بندب أحد الخبراء الزراعيين للانتقال إلى الأطيان موضوع النزاع وتطبيق المستندات عليها وبيان مدى انطباقها على الحدود وما يخص البائع من الميراث عن والده وما إذا كان نصيبه في هذا الميراث يتسع للقدر المباع لكل من الطاعن والخصم المتدخل، فباشر الخبير هذه المأمورية وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن الحدود الواردة بعقد الطاعن تنطبق على الطبيعة بينما عقد الخصم الثالث شائع في كل قطعة كما خلص إلى أن القدر الذي يرثه البائع لا يتسع لما باعه لكل من الطاعن والخصم المتدخل. وإذ أعيدت المأمورية للخبير لفحص الاعتراضات التي أبداها الخصم المتدخل، وقدم الخبير تقريراً لاحقاً أثبت فيه أن البائع تصرف في أكثر من نصيبه بمقدار 12 ط و10 س إذ يخصه بالميراث عن والده وشقيقته زين الدار 2 ف و7 ط و22 س بينما تصرف بالبيع في مساحة قدرها 2 ف 20 ط و8 س، كما أثبت الخبير أن ثمة قسمة مهايأة حصلت بين الورثة اختص بموجبها كل منهم بنصيبه ووضع يده عليه مفرزاً منذ وفاة مورثهم في سنة 1930. وإذ جحد الخصم المتدخل حصول هذه القسمة، قضت المحكمة في 29/ 3/ 1962 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الخصم الثالث (المطعون ضده الثاني) أنه لم تحصل قسمة مهايأة بين ورثة المرحوم مصطفى محمد علام ولم يختص كل وارث بنصيبه - ولم ينفذ هذا الحكم لعدم قيام الخصم المذكور بإحضار شهوده - وفي 15/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي موضوع الدعوى بالنسبة لمساحة قدرها 11 ط و16 س وتسليمها للمدعي (الطاعن). فاستأنف الطاعن قضاءها لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 34 سنة 37 ق طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقده بالنسبة لباقي القدر المبيع وهو 15 ط و8 س. وفي 17/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى مساحة قدرها 14 ط و14 س الموضحة الحدود والمعالم بالعقد وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 15/ 5/ 1965 وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في طلب صحة ونفاذ عقده المؤرخ 10/ 5/ 1950 إلى ما أثبته الخبير من حصول قسمة مهايأة بين الورثة بما فيهم المطعون ضده الأول البائع له منذ تاريخ وفاة المورث في 30/ 10/ 1930، وأن كلاً منهم قد اختص بنصيبه وحازه مفرزاً منذ ذلك التاريخ وأن هذه القسمة أصبحت نهائية طبقاً لنص المادة 846/ 2 من القانون المدني بدوامها أكثر من خمس عشرة سنة، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع استناداً إلى عدم تسجيل القسمة التي تمت بين الورثة وقيام الخصم المتدخل "المطعون ضده الثاني" بتسجيل عقد شرائه في 3/ 3/ 1955، في حين أن تسجيل هذا العقد لا شأن له بحصول القسمة أو عدم حصولها لأنه متى كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد حاز نصيبه مفرزاً أكثر من خمس عشرة سنة قبل صدور القانون المدني وكانت حدود القدر الذي اشتراه منه الطاعن مفرزاً هي التي تنطبق على الطبيعة بخلاف المساحات الواردة بعقد المطعون ضده الثاني فهي شائعة في كل قطعة، فإنه كان يتعين القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقده عن جميع القدر المبيع الوارد به وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لبعض القدر المبيع فقط، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن كان وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها. إلا أنه إذا كان ما حازه الشريك وآلت إليه ملكيته عقاراً فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة، ولا يقدح في ذلك أن القسمة تحصل في هذه الحالة بحكم القانون إذ أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة العقارية التي تتم بالإنفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة التي تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد في قرار لجنة القانون المدني في محضر الجلسة السابعة والثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالاتفاق أو عند النزاع بحكم، ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري. لما كان ذلك فإنه فرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده الأول البائع له قد حاز نصيبه مفرزاً أكثر من خمس عشرة سنة وأن حيازته كانت تستند إلى قسمة مهايأة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية، فإن هذه القسمة لا تكون حجة على المطعون ضده الثاني الذي اشترى نصيب المطعون ضده الأول ونصيب أخيه شائعين بعقد مسجل في 3 مارس سنة 1955 ما دامت هذه القسمة لم تسجل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا السبب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني في مواجهته طبقاً لنص المادة 238 من القانون المدني مستنداً في ذلك إلى القرائن التي ساقها في المذكرات المقدمة منه، وطلب على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات أن التصرف المذكور تم بقصد الإضرار به، وقد رفض الحكم المطعون فيه إجابة هذا الطلب اكتفاءً بما قرره من أن القرائن التي تقدم بها الطاعن لا توصل إلى القول بثبوت علم الخصم الثالث (المطعون ضده الثاني) بأن تصرف البائع له ينطوي على غش وأنه لم يثبت علم المتصرف له بأن المدين معسر، هذا في حين أن واقعة علم الخصم الثالث بالغش مما يجوز إثبات بالبينة وكان يتعين لذلك على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الواقعة، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت أن في ذلك فائدة للحقيقة عملاً بنص المادة 190 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يستهدف بطعنه بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى المطعون ضده الثاني، إلى إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون ضده المذكور المسجل، فإن ذلك الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الثاني بوصفه متصرفاً له والمتصرف سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة، ومن ثم يكون ما يعيبه الطاعن على الحكم من إغفال تحقيق طعنه على عقد المطعون ضده الثاني بالدعوى البوليصية لا جدوى منه في خصوص هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض في 15/ 2/ 1966 وفي 1/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 295 وص 1605.

الطعن 364 لسنة 29 ق جلسة 2 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 81 ص 503

جلسة 2 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، وصبري فرحات.

-----------------

(81)
الطعن رقم 364 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "التدخل في الدعوى".
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله. عدم استئنافه هذا الحكم يمنعه من التدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
(ب) شهر عقاري. تسجيل. قسمة. ملكية. "ملكية شائعة". "تسجيل القسمة العقارية". "أثر القسمة قبل التسجيل" بيع.
مؤدى المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
(ج) شهر عقاري. تسجيل. قسمة. ملكية "ملكية شائعة". "تسجيل القسمة العقارية" "القسمة غير المسجلة". غير. بيع.
المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة. تلقيه حقاً مفرزاً من أحد الشركاء، عدم اعتباره غيرا ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. عدم وقوع الجزء المفرز في نصيب البائع له، منعه من طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته.

---------------
1 - الحكم الابتدائي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، إلا أنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
2 - مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
3 - الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف إليه انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 285 سنة 1954 كلي أسيوط ضد زينب وآمنة إبراهيم الهلالي المطعون عليهما الأخيرتين وطلبا بها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 12/ 1953 الصادر لهما من المطعون عليهما المذكورتين ببيع 2 ف و19 ط و19 س بزمام ناحية ريفا مركز أسيوط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومقابل ثمن قدره 875 ج و650 م وبجلسة 4/ 10/ 1954 طلب المطعون عليهما الأولان التدخل كخصوم ثلث في الدعوى طالبين الحكم برفضها استناداً إلى أنهما اشتريا بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 11/ 1953 من تهامي إبراهيم الهلالي أخ المطعون عليهما الأخيرتين 5 أفدنة و20 قيراطاً يدخل فيها فدانان في القدر المبيع إلى الطاعنين بزمام ناحية ريفا بحوض ثابت 1 وأنه حكم لصالحهما في مواجهة البائع لهما بإثبات صحة عقدهما في الدعوى رقم 351 سنة 1954 كلي أسيوط وقد سجلت صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 15/ 6/ 1954 واستند طالباً التدخل في طلبهما إلى أن الفدانين المشار إليهما وقعا في نصيب البائع لهما بموجب حكم المحكمين الصادر في 2/ 2/ 1954 بقسمة أعيان تركة المرحوم إبراهيم عثمان الهلالي بين ورثته وأنه لم يقع في نصيب المطعون عليهما الأخيرتين شيء مما باعتاه للطاعنين بحوض ثابت رقم 1 بزمام ناحية ريفا. دفع الطاعنان بعدم قبول تدخل المطعون عليهما الأولين في الدعوى بمقولة عدم وجود مصلحة لهما في ذلك وأضافا إلى طلباتهما طلباً احتياطياً وهو إلزام المطعون عليهما الأخيرتين البائعتين لهما بأن تدفعا لهما متضامنتين مبلغ 650 ج الذي عجل من الثمن - وذلك في حالة ثبوت عدم ملكيتهما للقدر المبيع، وبجلسة 26 فبراير سنة 1957 قضت محكمة أول درجة برفض قبول تدخل المطعون عليهما الأولين في الدعوى كما قضت للطاعنين بطلبهما الأصلي وبإلزام المطعون عليهما الأخيرتين بالمصروفات، وأقامت قضاءها برفض طلب التدخل على عدم وجود مصلحة لطالبي التدخل وعلى أن الطاعنين لم يطلبا التسليم في دعواهما وأنهما قد شهرا صحيفتهما في 15 يونيو سنة 1954 قبل أن يشهر طالباًً التدخل صحيفة دعواهما رقم 351 سنة 1954 كلي أسيوط وأن حكم المحكمين الصادر بقسمة أطيان التركة لم يتم تسجيله فلا يحتج به على الطاعنين باعتبار أنهما من الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري، استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 230 سنة 32 - كما استأنفته المطعون عليهما الأخيرتان بالاستئناف رقم 246 سنة 32 في خصوص المصروفات، وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق ليصدر فيهما حكم واحد، دفع الطاعنان بعدم قبول الاستئناف رقم 230 سنة 32 لرفعه من غير ذي صفة. وبجلسة 14 إبريل سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف برفض ذلك الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بالنسبة إلى الفدانين محل النزاع وتأييده فيما عدا ذلك، قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ولدى نظره أمامها تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم فيما يتعلق بالسببين الثالث والخامس من أسباب الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقولان في بيان ذلك إنهما دفعا بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما الأولين لرفعه من غير ذي صفة فقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول تدخل المطعون عليهما المذكورين في الدعوى بمقولة إنهما خصمان حقيقيان وأن لهما مصلحة في التدخل في الدعوى للدفاع عن حقهما دون بيان من الحكم عن وجه هذه المصلحة وذلك في حين أن الحكم الابتدائي وقد قضى برفض قبول تدخل المطعون عليهما المشار إليهما في الدعوى فإن لازم ذلك أنهما قد خرجا من نطاق الخصومة ومن عداد الأطراف فيها ومن ثم لا يعتبران محكوماً عليهما وبالتالي لا تكون لهما صفة في استئناف ذلك الحكم، كما أنه لا توجد لهما مصلحة في التدخل في الدعوى لأن عقد البيع الذي يستندان إليه صادر من غير البائعتين للطاعنين ومن المقرر أنه لا تجوز المفاضلة بين عقود البيع إذا كانت صادرة من بائعين مختلفين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف المطعون عليهما الأولين مع انعدام صفتهما فيه يكون قد خالف القانون، كما أنه إذ قبل تدخلهما في الدعوى دون بيان لمصلحتهما فيه ومع عدم وجود مصلحة لهما في هذا التدخل بالاستناد إلى عقد البيع الذي يتمسكان به فإن ذلك الحكم يكون معيباً بالقصور وبمخالفة القانون أيضاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المطعون عليهما الأولين قد طلبا أمام محكمة أول درجة التدخل في الدعوى طالبين رفضها استناداً إلى أن حكم المحكمين بقسمة أعيان تركة المورث قد أسفر عن وقوع الفدانين محل النزاع في نصيب الوارث البائع لهما وعدم وقوع شيء منهما في نصيب المطعون عليهما الأخيرتين وهما الوارثتان البائعتان للطاعنين، وقضت تلك المحكمة بعدم قبول التدخل تأسيساً على عدم وجود مصلحة فيه لطالبيه، ولما استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم دفع الطاعنان بعدم قبول استئنافهما لرفعه من غير ذي صفة فقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول تدخل المطعون عليهما المذكورين في الدعوى على أساس أن لهما مصلحة في التدخل لمنع الحكم للطاعنين بصحة ونفاذ عقدهما ما دام أن المطعون عليهما طالبي التدخل يستندان إلى أن العين المبيعة قد وقعت بموجب القسمة في نصيب البائع لهما دون نصيب البائع للطاعنين، وعلى أساس أنه لا وجه لما يدعيه الطاعنان من أفضلية عقدهما على عقد المطعون عليهما لسبقهما في تسجيل صحيفة دعواهما ما دام أن العقدين قد صدرا من بائعين مختلفين، ولما كان الحكم الابتدائي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية، لما كان ذلك، وكان المطعون عليهما الأولان قد استأنفا الحكم بعدم قبول تدخلهما فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الاستئناف لا يكون قد خالف القانون، كما أن ذلك الحكم إذ قضى بقبول تدخل المطعون عليهما المشار إليهما وأبان مصلحتهما القانونية في التدخل وهي طلب رفض الدعوى المرفوعة من الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما تأسيساً على أن المطعون عليهما طالبي التدخل يستندان إلى أن العين المبيعة قد وقعت بموجب حكم القسمة في نصيب البائع دون نصيب المطعون عليهما الأخيرتين البائعتين للطاعنين وعلى عدم جواز المفاضلة بين عقدي البيع لصدورهما من بائعين مختلفين فإن هذا الذي قرره الحكم غير مخالف للقانون ولا قصور فيه ويتعين لذلك رفض النعي بهذين السببين.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقدهما بالنسبة إلى القدر محل النزاع على أن حكم المحكمين بقسمة تركة المورث قد كشف عن وقوع ذلك القدر في نصيب الوارث البائع للمطعون عليهما الأولين دون نصيب الوارثتين البائعتين للطاعنين، وأن تلك القسمة وإن كانت لم تسجل إلا أنها تعتبر حجة على أطرافها كما تعتبر حجة على الطاعنين اللذين تلقيا الحق من بعض المتقاسمين، وذلك في حين أن حكم القسمة غير المسجل ليس من شأنه اعتبار البائع للمطعون عليهما الأولين مالكاً للقدر الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة كما أن هذه القسمة لا تعتبر حجة على الطاعنين إلا بالتسجيل لأنهما من الغير حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري وما دام أن الثابت بحكم المحكمين أن المورث المرحوم إبراهيم عثمان هلالي قد ترك بزمام ناحية ريفا مركز أسيوط أطياناً زراعية تزيد مساحتها على سبعة أفدنة وأن الحصة الميراثية للمطعون عليهما الأخيرتين تجاوز خمس التركة فإن نصيبهما في المساحة المشار إليها يزيد بذلك على جميع القدر الذي باعتاه إلى الطاعنين ويكون بيعهما في حدود هذا النصيب صادراً من مالك وصحيحاً على هذا الأساس. ولا يؤثر في ذلك صدور عقد بيع من وارث آخر إلى المطعون عليهما الأولين وصدور حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وإن تنازل ذات القدر المبيع للطاعنين أو بعضه لأن دعوى صحة التعاقد وإن كانت دعوى استحقاق ما لا إلا أنه لا تعارض بين ما يطلبه الطاعنان من الحكم بصحة عقدهما وبين الحكم السابق صدوره لصالح المطعون عليهما الأولين لأن البيعين صادران من مالكين مختلفين ولا يثور البحث في ملكية المبيع الذي انصب عله عقد البيع إلا بعد تسجيل الحكمين فيقضي بالملكية عندئذ لمن يثبت أنه المالك الحقيقي، وخلص الطاعنان من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه إذ قرر بأن القسمة العرفية تعتبر حجة عليهما مع أنهما من الغير وإذ قضى برفض دعواهما بالنسبة إلى القدر محل النزاع مع أن العين المبيعة جميعها تدخل في الحصة الميراثية للبائعتين وإذ اعتمد فيما قضى به على أن هذا القدر قد باعه وارث أخر إلى المطعون عليهما الأولين بعقد بيع لم يسجل بعد فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع أوجهه ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندا في دعواهما إلى عقد بيع عرفي مؤرخ 22 ديسمبر سنة 1953 صادر لهما من المطعون عليهما الأخيرتين ببيع 2 ف 19 ط 19 س محددة بذلك العقد في زمام ريفا مركز أسيوط وآلت إلى البائعتين بالميراث عن مورثهما المرحوم إبراهيم الهلالي وأن المطعون عليهما الأولين قد تدخلا في الدعوى وطلبا رفضها واستندا في ذلك إلى عقد بيع عرفي مؤرخ 15 نوفمبر سنة 1953 صادر لهما من وارث آخر لذات المورث السابق ببيع 5 ف 20 ط منها قطعة مساحتها خمسة أفدنة بحوض ثابت بك/ 1 بزمام ناحية ريفا ويدخل في حدود هذه القطعة فدانان هما موضوع المساحة الأولى المحددة بعقد البيع الصادر للطاعنين وبصحيفة دعواهما كما استند المطعون عليهما المذكوران إلى أن حكم المحكمين الصادر في 2 فبراير سنة 1954 بقسمة أطيان التركة وإنهاء حالة الشيوع فيها قد أسفر عن وقوع الفدانين المشار إليهما في نصيب الوارث البائع لهما دون نصيب المطعون عليهما الأخيرتين وهما الوارثتان البائعتان للطاعنين ولما كانت المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" وكان مؤدى ذلك أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة وكان الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة، لما كان ما تقدم جميعه، فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين بطلب صحة التعاقد بالنسبة إلى القدر محل النزاع على أساس أنه لم يقع بموجب حكم المحكمين بقسمة تركة المورث في نصيب المتقاسمين البائعتين لهما وإنما وقع في نصيب المتقاسم البائع للمطعون عليهما الأولين فإن ذلك الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ويكون غير منتج بعد ذلك ما يثيره الطاعنان في باقي الأوجه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقولان في بيان ذلك أنهما عدلا طلباتهما أمام المحكمة الابتدائية إلى طلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون عليهما الأخيرتين واحتياطياً بإلزام المطعون عليهما المذكورتين على وجه التضامن بأن تردا إليهما ما عجلاه من ثمن العين المبيعة ومقداره 650 ج وإذ قضى الحكم الابتدائي للطاعنين بطلبهما الأصلي فقد أغناه ذلك عن الفصل في الطلب الاحتياطي. ولما استأنف المطعون عليهما الأولان ذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الطلب الأصلي دون أن تتناول الطلب الاحتياطي وتفصل فيه أو ترده إلى محكمة أول درجة لتتولاه بالفصل، وترتب على ذلك حرمان الطاعنين من الفصل في ذلك الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد طلبا بدعواهما أصلا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليهما الأخيرتين ولما تدخلا المطعون عليهما الأولان في الدعوى وطلبا رفضها أضاف الطاعنان طلباً احتياطياً هو الحكم لهما في حالة عدم ثبوت ملكية البائعتين لهما بإلزام هاتين البائعتين على وجه التضامن بأن تردا إليهما ما قبضتاه من الثمن ومقداره 650 ج وقد قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلبهما الأصلي واستأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم فقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبرفض طلب الطاعنين بصحة ونفاذ عقدهما وقال عن طلبهما الاحتياطي إن لهما أن يرجعا بما دفعاه من الثمن بدعوى مستقلة ولما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه في الطلب الأصلي يستتبع اعتبار الطلب الاحتياطي الذي لم يكن الحكم المستأنف بحاجة للفصل فيه مطروحاً على محكمة الاستئناف دون رفع استئناف عنه ويكون لزاماً على هذه المحكمة إذا ما ألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب الأصلي أن تعرض للطلب الاحتياطي وتفصل فيه ما دام لم يصدر من المستأنف عليه صاحب هذا الطلب ما يفيد نزوله عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض ما طلبه الطاعنان أصلياً من صحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليهما الأخيرتين قد تسلب قصداً من الفصل في طلبهما الاحتياطي برد ما عجلاه من الثمن واستلزم للفصل فيه رفع دعوى مبتدأة به فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - حكم القسمة







حكم القسمة. ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
حكم القسمة، أياً كان الرأي في تكييفه - ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.




الطعن 194 لسنة 30 ق جلسة 24 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 58 ص 412

جلسة 24 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(58)
الطعن رقم 194 لسنة 30 القضائية

(أ) قسمة. "حكم القسمة". "حجيته". حكم.
حكم القسمة. ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
(ب) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة. لا حجية له أمام جهات القضاء الأخرى له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته ولو خرج في قضائه على الولاية التي منحها المشرع لتلك المحاكم.
(ج) قسمة. تسجيل. "تسجيل القسمة". غير.
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا.
(د) حكم "بيانات الحكم". "أسماء الخصوم". بطلان.
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم في الحكم. الخطأ الجسيم أو النقص في هذا البيان لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته. إغفال الحكم ذكر اسم القيم الأخير باعتباره مباشراً للخصومة عن المحجوز عليه ليس خطأ جسيماً يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم. لا بطلان.
(هـ) حيازة. محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "مسائل الواقع".
كون الشيء واقعاً في حوزة من يدعي حيازته من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(و) بطلان "البطلان غير المتعلق بالنظام العام". قسمة "تمثيل الشركاء في دعوى القسمة".
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر. بطلان نسبي ليس لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.

--------------
1 - حكم القسمة، أياً كان الرأي في تكييفه - ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
2 - لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإنه له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فإنه يجوز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائه على الولاية التي منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية.
3 - الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع.
4 - إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم إن كانوا قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى. ومن ثم فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلاً للمحجور عليه ومباشراً الخصومة عنه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي لا يترتب عليه البطلان.
5 - كون الشيء واقعاً فعلاً في حوزة من يدعي حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.
6 - البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 13 من فبراير سنة 1919 صدقت محكمة أسيوط المدنية الجزئية في الدعوى رقم 599 سنة 1917 جزئي أسيوط على القسمة التي تمت بين أفراد من عائلة الهلالي من بينهم المرحوم إبراهيم عثمان الهلالي (مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول) والمرحوم حامد عثمان الهلالي وبعض الأوقاف الصادرة من أشخاص آخرين من تلك العائلة وقد تناولت هذه القسمة فرز وتجنيب أعياناً شائعة آلت إلى المقتسمين بطريق الميراث الشرعي وأعياناً تابعة لتلك الأوقاف وخصص لكل متقاسم نصيب في المباني والأطيان الزراعية موضوع القسمة وكان من بين ما اختص به إبراهيم عثمان الهلالي 4 ف و11 ط بحوض خياش رقم 54 بالقطعة نمرة 6 بينما لم يخصص لحامد عثمان الهلالي شيء في الحوض المذكور ولئن كان حكم القسمة المشار إليه لم يسجل إلا أنه عندما توفى المرحوم حامد عثمان الهلالي اقتسم ورثته ومن بينهم ابنه محمد حفني الأعيان الآيلة لهم بطريق الميراث عن والدهم المذكور وعن والدتهم السيدة حنيفة مراد الهلالي وهذه الأعيان هي بذاتها التي اختص بها كل من الوالدين في حكم القسمة الأولى ولوجود قصر في القسمة الثانية فقد قام بإجرائها مجلس حسبي بندر أسيوط بتاريخ 2 من يناير سنة 1932 وأشار في قراره المتضمن هذه القسمة إلى أن الأعيان المقسومة هي التي اختص بها المورثان المذكوران بموجب حكم القسمة الصادر من محكمة أسيوط الجزئية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1919 في القضية رقم 599 سنة 917 وفي الخريطة المودعة في هذه الدعوى والتي فرزت نصيب المرحومين حامد الهلالي وحرمه السيدة حنيفة عن باقي ورثة عائلة الهلالي وأردف القرار ذلك ببيان النصيب الذي خصص لكل من ورثة المذكورين وجاء نصيب محمد حفني حامد الهلالي في الصحيفة رقم 6 وليس فيه أي أطيان بحوض خياش رقم 54 وقد سجل قرار المجلس الحسبي المتضمن هذه القسمة الثانية بتاريخ 16 من مارس سنة 1933 - وحدث بعد ذلك أن باع محمد إبراهيم عثمان الهلالي الشهير بتهامي بصفته وكيلاً عن محمد حفني حامد الهلالي إلى لمعي مترى أبادير (الطاعن) ثلاثة أفدنة محددة بحوض خياش 54 ضمن القطعة 6 وذلك بعقد بيع أرخ 15 من فبراير سنة 1937 وسجل في 15 من نوفمبر سنة 1937 - وبتاريخ 3 من مارس سنة 1942 أقام المرحوم إبراهيم عثمان الهلالي مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 175 سنة 1942 على الطاعن وعلى محمد إبراهيم عثمان الهلالي الشهير بتهامي والذي يمثله في الطعن القيم عليه المطعون ضده الأول وعلى ورثة المرحوم محمد حفني حامد الهلالي - باقي المطعون ضدهم - وطلب في هذه الدعوى الحكم بثبوت ملكيته للثلاثة الأفدنة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والمبيعة إلى الطاعن بالعقد آنف الذكر وشطب التسجيلات الموقعة عليها لصالح هذا الطاعن وأسس دعواه على أنه يملك هذا القدر بموجب حكم القسمة الصادر في 13 من فبراير سنة 1919 بالإضافة إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى الطاعن والمشهر في 15 نوفمبر سنة 1937 قد صدر إليه من غير مالك لأن البائع محمد حفني حامد الهلالي لا يملك شيئاً في حوض خياش 54 الذي تقع فيه الأرض المبيعة - دفع الطاعن بأنه تملك هذه العين بموجب عقد البيع المشار إليه والذي اقترن بوضع اليد وأنه بفرض أن هذا العقد قد صدر إليه من غير مالك فإنه - أي الطاعن - قد تملك القدر المبيع بالتقادم الخمسي لوجود السبب الصحيح وتوافر حسن النية لديه وطعن على حكم القسمة الصادر في سنة 1919 بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة قائلاً إنه وقد تناولت القسمة أطياناً موقوفة فإن المحكمة الشرعية دون غيرها كانت هي المختصة بإجراء القسمة هذا إلى أن الأوقاف المتقاسمة لم تمثل في هذه القسمة وأضاف أنه بفرض صحة القسمة فإنها لا تسري عليه لأن الحكم الصادر بها لم يسجل علاوة على أنها لم تنفذ وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1945 حكمت محكمة أسيوط الابتدائية بتثبيت ملكية المدعي مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - إلى الثلاثة أفدنة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبشطب جميع التسجيلات الموقعة عليها لصالح المدعى عليه الأول (الطاعن) - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 179 سنة 22 قضائية وبتاريخ 10 من مارس سنة 1960 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تكييف حكم القسمة الذي بنى عليه قضاءه إذ اعتبر هذا الحكم حكماً قضائياً فصل في خصومة ومن ثم تكون له حجية الأمر المقضي مع أن القسمة القضائية لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تقوم بها المحكمة بما لها من السلطة الولائية مما لا يجعل للحكم الصادر بها حجية هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور ذلك أنه اعتمد في قضائه بالملكية للمورث المدعي على ورود العين المبيعة للطاعن في نصيب المدعي الذي خصص له بموجب حكم القسمة الصادر في سنة 1919 مع أنه يبين من هذه القسمة أن القطعة رقم 6 بحوض خياش رقم 54 مساحتها 23 فداناً وقد وزعت على خمسة من المتقاسمين واختص المورث المدعي فيها بأربعة أفدنة وأحد عشر قيراطاً غير مفرزة بل على الشيوع مع أنصبة الأربعة ملاك الآخرين ومن ثم فليس المدعي وحده هو المالك لتلك القطعة حتى يعتبر البائع للطاعن بائعاً لملك المورث بل من الجائز أن يكون القدر الذي اشتراه الطاعن مملوكاً لأحد الأربعة الآخرين ولئن كان الحكم قد نفى الملكية عن الطاعن إلا أن ذلك لا يفيد بطريق اللزوم إثباتها للمدعي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بقضائه لمورث المطعون ضدهم الأربعة الأول بالملكية دون أن يبين أساس ذلك القضاء قد جاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن حكم القسمة أياً كان الرأي في تكييفه فهو ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن حكم القسمة الذي استند إليه المدعي - مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - قد خصه بأطيان واقعة في عدة أحواض من بينها حوض خياش رقم 54 الذي يشمل القطعة رقم 6 التي يقع فيها القدر المتنازع عليه وأما مورث البائع للطاعن فقد اختص بأطيان واقعة في أحواض أخرى ليس من بينها حوض خياش رقم 54 وقد رتب الحكم الابتدائي على ذلك ثبوت الملكية للمدعي ونفيها عن الطاعن فلما استأنف الطاعن هذا الحكم لم يثر أمام محكمة الاستئناف ما يثيره الآن في طعنه من احتمال وقوع القدر المبيع له في نصيب أحد من المتقاسمين الآخرين الذين اختصموا بأطيان بحوض خياش 54 بالقطعة رقم 6 ولما كان هذا الدفاع علاوة على أنه مبني على مجرد احتمال فإنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إثارة هذا الدفاع ما دام الحكم قد نفى ملكية البائع له الأطيان بحوض خياش.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون لاعتداده بحكم القسمة الصادر في سنة 1919 رغم صدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ذلك أن حكم القسمة المذكور قد تناول قسمة أعيان مملوكة وأعيان موقوفة ولما كانت قسمة الأعيان الموقوفة بمثابة استبدال لها لأن القسمة تنطوي على عمليتين إفراز ومبادلة وعلى هذا الأساس تكون متصلة بأصل الوقف فإن المحكمة الشرعية كانت هي الجهة المختصة بإجراء تلك القسمة وإذ كان حكم القسمة سند الدعوى قد صدر من محكمة أهلية فإنه يكون باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتد به وقضى على أساسه لمورث المطعون ضدهم الأربعة الأول بثبوت الملكية مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة الصادر في سنة 1919 قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية حتى ولو صح ما يدعيه الطاعن من أن الحكم قد خرج في قضائه على الولاية التي منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحكم القسمة لم يخالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه مع افتراض صحة حكم القسمة فإنه ما دام لم يسجل فلا يسري عليه باعتباره من الغير تأسيساً على نص المادة 612 من القانون المدني القديم التي كانت توجب تسجيل حكم القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير - لكن الحكم المطعون فيه اعتبر حكم القسمة رغم عدم تسجيله حجة على الطاعن وبذلك خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان حكم القسمة الصادر في سنة 1919 لم يسجل إلا أن الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن ورثة المرحوم حامد الهلالي ومن بينهم ولده محمد حفني - البائع للطاعن - قد اقتسموا بعد وفاة مورثهم المذكور النصيب الذي خصص له في حكم القسمة المشار إليه وكذا النصيب الذي اختصت به والدتهم المرحومة حنيفة مراد الهلالي بمقتضى تلك القسمة أيضاً وحدّد في القرار الصادر من المجلس الحسبي بالقسمة الثانية كل من هذين النصيبين وما يشمله من مبان وأرض زراعية على نحو يطابق ما هو ثابت بالقسمة الأولى وأشير في القرار إلى أن النصيب المقوم قد اختص به مورثا المتقاسمين بموجب الحكم الصادر من محكمة أسيوط الجزئية بتاريخ 13 فبراير سنة 1919 في القضية رقم 599 سنة 1917 وفي الخريطة المودعة في تلك القضية والتي فرزت نصيب المرحومين حامد الهلالي وحرمه السيدة حنيفة عن باقي ورثة عائلة الهلالي.
ولما كان قرار المجلس الحسبي الصادر بهذه القسمة الثانية قد سجل في 16 من مارس سنة 1933 فإن شهره على هذه الصورة يكون شهراً للنصيب الذي خصص للمرحوم حامد الهلالي ولزوجته السيدة حنيفة بموجب حكم القسمة الصادر في سنة 1919 وبهذا الإشهار تصبح هذه القسمة بالنسبة لهذين النصيبين حجة على الغير بما فيهم الطاعن إذ أن الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع وهذا الغرض قد تحقق بشهر عقد القسمة الثانية - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قسمة سنة 1919 حجة على الطاعن لما قسمته للمرحوم حامد الهلالي - مورث البائع للطاعن - وذلك نتيجة لتسجيل القسمة الثانية فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 349 من قانون المرافعات لتضمن بياناته خطأ جسيماً في أسماء أحد الخصوم وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المورث إبراهيم عثمان الهلالي قد توفى بعد صدور الحكم الابتدائي وحل ورثته محله في الاستئناف ومنهم محمد إبراهيم الهلالي الشهير بتهامي الذي حجر عليه أثناء نظر الاستئناف وعين عبد المنعم جاد الرب قيماً عليه ثم حل محل هذا القيم آخر هو فرغلي عبد الرحيم حماد الشهير بفريد حماد وقد أعذر هذا القيم الجديد في الاستئناف حتى يكون الحكم حضورياً بالنسبة له مما كان يتعين معه أن يكون اسم القيم الجديد وارداً في الحكم بين أسماء الخصوم باعتباره ممثلاً للمحجور عليه محمد إبراهيم الهلالي لكن الحكم المطعون فيه أغفل اسمه وأورد اسم عبد المنعم جاد الرب بدلاً منه وبذلك أغفل بياناً جوهرياً من البيانات التي أوجبتها المادة 349 مرافعات مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 349 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم إن كانوا قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على "النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم" إنما قصدت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى وإذن فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليه - ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول ضد الطاعن وآخرين ثم توفى ذلك المورث بعد صدور الحكم الابتدائي ورفع الطاعن استئنافاً أعلنه إلى الورثة ومنهم محمد إبراهيم الهلالي الذي كان يمثله عبد المنعم جاد الرب باعتباره قيماً عليه فلما تغير هذا القيم وحل محله قيم آخر هو فرغلي عبد الرحيم حماد الشهير بفريد حماد أعذر هذا القيم الأخير حتى يكون الحكم في الاستئناف حضورياً بالنسبة له لما كان ذلك، فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلاً للمحجور عليه ومباشراً الخصومة عنه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي فلا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك القدر المتنازع عليه بوضع اليد لمدة خمس سنوات بسبب صحيح وبحسن نية واستند فيما استند إليه لإثبات وضع يده إلى ما ورد في عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضده الأول من أنه - الطاعن - قد وضع يده على الأطيان المبيعة منذ إبرام ذلك العقد - لكن الحكم المطعون فيه اعتبر أن وضع يده لم يكن هادئاً وذلك تأسيساً على ما قدمه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول من عقود إيجار مبرمة بينه وبين آخرين مستأجرين منه في سنتي 1937، 1938 وعلى أن الطاعن كان قد أوقع حجزاً على زراعة هذه الأفدنة الثلاثة ضد أحد المستأجرين منه فرفع من يدعى محمد حسنين أحمد طايع دعوى باسترداد هذه الزراعة المحجوز عليها بصفته مستأجراً لهذه الأفدنة من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وقد رأى الحكم المطعون فيه أن عقود الإيجار المنوه عنها تفيد وضع يد المورث رافع الدعوى على القدر المتنازع عليه في سنتي 1937، 1938 وأن دعوى الاسترداد وإن كان قد حكم فيها بالرفض إلا أنها تعتبر تعكيراً لوضع اليد ويرى الطاعن أن ذلك من الحكم خطأ في القانون إذ أن مثل هذه المنازعة لا تنفي عن حيازته صفة الهدوء هذا إلى أن الحكم قد اعتبر الطاعن سيء النية بما نقله - دون بحث أو تمحيص - عن مذكرات المورث من أن ابنه المطعون ضده الأول معروف عنه السفه وسوء التصرف وأنه كان متواطئاً مع الطاعن في إبرام عقد البيع المنوه عنه كما دلل الحكم على سوء نيته بشرط الضمان الوارد في ذلك العقد والذي التزم بمقتضاه المطعون ضده الأول دون أن يكون هناك داع لهذا الالتزام - ومع أن الطاعن قد رد على ذلك بما قدمه من العقود التي تدل على أن المطعون ضده الأول قد دأب على تضمين عقود البيع التي يبرمها مثل هذا الشرط فإن الحكم لم يرد على ذلك فجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تضمن في مقام الرد على ادعاء الطاعن تملك القدر المبيع بالتقادم الخمسي "أن هذا الادعاء لا يستند إلى أساس صحيح لأن الثابت من القضايا المضمومة أن المدعى عليه الأول (الطاعن) لم يكن واضع اليد وضعاً هادئاً مستمراً من وقت شرائه بل كان المدعي (مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول) والمستأجرون منه ينازعونه وضع اليد وعلى النقيض من ذلك فالثابت من عقود الإجارة المتعددة المقدمة من المدعي في القضية رقم 357 كلي أسيوط سنة 1938 بالحافظة رقم 6 من ملف تلك الدعوى وعقود الإجارة المقدمة في القضايا الأخرى المضمومة أن المدعي هو الذي ظل واضع اليد حتى نهاية سنة 1938 ثم اغتصب المدعى عليه الأول الأرض بزعم شرائه إياها فقام النزاع بين الطرفين على ملكيتها" وأضاف الحكم المطعون فيه ما يأتي: "وحيث إنه فضلاً عن سوء النية فإن وضع اليد الذي يزعمه لم يكن هادئاً إذ الثابت من ملف القضية رقم 357 سنة 1938 كلي أسيوط أن إبراهيم عثمان الهلالي تقدم بعديد من عقود الإيجار المثبتة لوضع يده على أرض النزاع في سنتي 1937، 1938 بتأجيرها للغير" ولما كان كون الشيء واقعاً فعلاً في حوزة من يدعي حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من عقود الإيجار المقدمة في القضايا التي كانت مضمومة إلى هذه الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول هو الذي كان يضع اليد على الأطيان المتنازع عليها حتى سنة 1938 فإنه بفرض أن الطاعن وضع يده ابتداء من هذا التاريخ فإن مدة التقادم الخمسي لم تكتمل له قبل رفع هذه الدعوى عليه في 3 من مارس سنة 1942 - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد نفى اكتمال هذه المدة فقد كان هذا حسبه لرفض ادعاء الطاعن التملك بالتقادم الخمسي ويكون ما قرره في شأن نفي حسن النية عن الطاعن ونفي صفة الهدوء عن حيازته في المدة اللاحقة لسنة 1938 تزيداً منه فأياً كان خطؤه فيه فإن النعي به يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حكم القسمة لم ينفذ وعدل عنه بإنفاق الشركاء وأن حالة الشيوع ظلت قائمة بينهم ودلل على ذلك بما قدمه من عقود رسمية صادرة من بعض المتقاسمين إلى الغير بعد حكم القسمة تدل على عدم اعتدادهم بذلك الحكم كما استدل على ذلك بأن تكليف الأطيان الواقعة بالقطعة رقم 6 بحوض خياش رقم 54 ما زال بأسماء الملاك الأصليين كما يدل ذلك الكشف الرسمي المقدم منه كما تمسك ببطلان حكم القسمة بناء على نص المادة 454 من القانون المدني القديم تأسيساً على أن حسين كامل أحد المتقاسمين في دعوى القسمة لم يبين صفته في القسمة وهل كان متقاسماً بصفته مالكاً أم ناظر وقف - كما تمسك أيضاً ببطلان القسمة استناداً إلى عدم التصديق على إجراءاتها من المحكمة الابتدائية على الرغم من وجود قصر فيها - وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على وجوه دفاعه هذا فجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن خاصاً بعدم تنفيذ حكم القسمة والعدول عنه بقوله:
"وحيث إنه بعد أن تمت القسمة على الوجه المبين بالحكم وضع كل من المتقاسمين يده على نصيبه وظاهر من مراجعة القرار الصادر من مجلس حسبي مديرية أسيوط بتاريخ 2 من يناير سنة 1932 أن ورثة المرحوم حامد عثمان الهلالي ومن بينهم المرحوم محمد حفني الهلالي (البائع للطاعن) اقتسموا فيما بينهم الأعيان المخلفة عن مورثهم على أساس القسمة الصادر من محكمة أسيوط الجزئية بتاريخ 13 فبراير سنة 1919 في القضية رقم 599 سنة 1917 وقد صدق المجلس الحسبي على القسمة التي تمت بين هؤلاء الورثة بالنسبة لنصيب القاصر منهم وسجلت في 16 مارس سنة 1933 (تراجع الحافظة رقم 26 من ملف الدعوى رقم 307 سنة 1938 كلي أسيوط المضمومة) مما يدل على تنفيذ حكم القسمة المشار إليه" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة إلى أن حكم القسمة قد نفذ ولم يعدل عنه وهذا يعتبر رداً كافياً على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. والنعي مردود في شقه الثاني بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف وأودعت ملفه تحت رقم 41 دوسيه أنه بفرض أن الثلاثة أفدنة المبيعة له مملوكة للمدعي إبراهيم الهلالي فإنه ترتب على وفاته أثناء نظر الدعوى أن أصبح ولده محمد الشهير بتهامي الضامن لسلامة العقد يملك بطريق الميراث عن والده الخمسين فيها كما آل خمسها أيضاً إلى زينب إبراهيم الهلالي زوجة البائع للطاعن وخلفه في ضمان استحقاق المبيع وأنه إذ كان البيع الصادر من غير مالك يصح إذا أصبح البائع مالكاً للمبيع طبقاً للمادتين 264 و202 من القانون المدني القديم المنطبق على النزاع فإن العقد الصادر إليه يصبح صحيحاً بالنسبة لنصيب المذكورين في المبيع وبالتالي فلا يصح الحكم لهما بالملكية - لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى لهما بتثبيت الملكية وبذلك جاء مشوباً بالقصور ومخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من مطالعة الصورة الرسمية للمذكرة التي يشير إليها الطاعن على أنها قد تضمنت دفاعه في هذا الشأن أنه لم يرد فيها ذكر لزينب إبراهيم الهلالي وأيلولة جزء من المبيع إليها وعدم جواز الحكم لها بملكية هذا الجزء للسبب الذي يذكره الطاعن ومن ثم يكون نعيه على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على دفاعه في هذا الخصوص على غير أساس كما لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع - أما ما أثاره الطاعن خاصاً بالنصيب الذي آل إلى محمد إبراهيم الهلالي الشهير بتهامي في القدر المبيع فإنه لما كان الأخير ليس بائعاً ولا خلفاً للبائع بل مجرد وكيل عنه في البيع وضامن له في التزاماته فإن أيلولة جزء من المبيع إليه بعد البيع لا يكون من شأنه طبقاً للمواد التي استند إليها الطاعن تصحيح هذا البيع ونفاذه حتى بالنسبة لذلك الجزء أما إذا كان المقصود الرجوع على هذا الوكيل بالضمان الذي التزم به في العقد فإن ذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز قبوله في الاستئناف ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن هي التفتت عنه وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة - دعوى القسمة / أثرها









2 - حكم القسمة . أثره . اعتبار كل من المتقاسمين مالكاً للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع . التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم . عدم اعتداد المشترى لحصة شائعة في العقار بالحكم السالف . شرطه . تسجيل عقد شرائه قبل صدور الحكم . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم , بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع ، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له .

1 - شراء مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لنصف عقار النزاع شيوعاً من مورثة باقي المطعون ضدهم والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وعدم تسجيله . أثره . عدم انتقال الملكية للمشترى وبقاؤها للبائعة . تمثيل الأخيرة في دعوى القسمة باعتبارها المالكة على الشيوع . مؤداه . الحكم الصادر في الدعوى السالفة ملزماً لها وحجة على المشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً . قضاء الحكم المطعون فيه بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة . خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .