الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - المصلحة في الدعوى




المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعةالحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




لمصلحة المباشرة مناط الدعوى. تخلف هذه المصلحة. أثره. صيرورة الدعوى غير مقبولة.الحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو أي دفع. تخلف ذلك. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول .الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى. من شروطها. أن تكون شخصية مباشرة. الصفة. ماهيتها. صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاه. اتصال المحكمة بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها .الحكم كاملاً




قبول الخصومة أمام القضاء. مناطه. المصلحة القائمة التي يقرها القانون. ماهيتها. أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.الحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




قاعدة المصلحة فى الدعوى تطبيقها حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها مناطها كون الحكم المستأنف قد أضر المستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوماً عليه بشئ لخصمه أياً كان مركزه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




المصلحة التي تجيز رفع الدعوى. ماهيتها. المصلحة القانونية دون الاقتصادية. م 3 مرافعات.الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء المصلحة المادية أو الأدبية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.الحكم كاملاً




تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مقررة لمصلحة الخصم مبدي الدفع بالتزوير.الحكم كاملاً




المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع. الغرض منها. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 مرافعات.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون - شرط لقبول الخصومة أمام القضاء أو أي طلب أو دفع فيها. المقصود بالمصلحة. الفائدة العملية التي تعود على المتمسك بالدفع.الحكم كاملاً




شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم استحقاق الطاعن لوظيفة مدير إدارة قانونية . انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن ترقية المطعون ضده الرابع لتلك الوظيفية .الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة..." .الحكم كاملاً




الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مجال إعمالها. انتفاء المصلحة في التمسك بهذه القاعدة. أثره.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره.الحكم كاملاً




المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين. صحيح.الحكم كاملاً




لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون. للشخص المعنوي مالك العقار مصلحة في إقامة الدعوى عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الإيجار.الحكم كاملاً




توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء، عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل، المصلحة في الطعن، مناطها.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.الحكم كاملاً




مشتري الأرض بعقد لم يسجل. له مصلحة في مجابهة دعوى الباني بأحقيته في تملك ما أقامه من بناء عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرض فضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض دعوى المؤجر بطلب فروق الأجرة. المستأجرة مصلحة في الطعن عليه طالما أسس قضاءه على براءة ذمتها نتيجة إجراء المقاصة بين الطرفين بعد احتساب أجرة إضافية على المستأجرة.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. عدم توجيه طلبات ما إليه أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنين فيه لتنازلهما كتابة عن الدعوى الابتدائية، غير مقبول طالما أن الاتفاق المتضمن ذلك التنازل هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل. مثال بشأن عدم المنازعة في الطلبات.الحكم كاملاً




تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائماً يقرها القانون .الحكم كاملاً




عدم نفاذ عقد شراء الخصم للعقار في حق الحاجز. عدم اعتبار الخصم مالكاً لهذا العقار ولا حائزاً له. لا مصلحة له عندئذ في تعييب إجراءات التنفيذ بأنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين ذلك الحاجز .الحكم كاملاً




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم .الحكم كاملاً




عدم منازعة أحد المطعون عليهما للطاعن أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات ما إليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعن في اختصامه أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً











لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً




تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى شرط لقبولها. لا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة. يكفي أن تكون له شبهة حق. جواز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى أو بانعدام مصلحته فيها. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ما لم يدع الوارث حقاً حالا يقتضى الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة. مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث.الحكم كاملاً




إن الجمع بين مدّعى عليهم متعدّدين في صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم في الدعوى فالمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة.الحكم كاملاً





الطعنان 100 ، 175 لسنة 36 ق جلسة 19 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 137 ص 853

جلسة 19 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(137)
الطعنان رقما 100 و175 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "ميعاد الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كأصل عام.
(ب) نقض. "الخصوم في الطعن" دعوى "الصفة في الدعوى". بطلان. حكم.
توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.
(ج) تجزئة. "أحوال التجزئة". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "الطعن في الحكم".
طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.

-------------
1 - لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965، وكانت المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965، وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بتاريخ 19/ 2/ 1966، فإن هذا الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
2 - إذا كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا إليه الطعن في شخص والدته على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت في تمثيله لانتهاء الوصاية عليه ببلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم في شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الاستئناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة، وكان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان في الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967، فإن هذا الطعن يكون باطلاً بالنسبة له.
3 - إذا كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم وهو طلب تسليم المباني التي أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة هو موضوع قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها في الطعن رقم 100 سنة 36 ق أقامت الدعوى رقم 555 سنة 1957 الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بصحيفة معلنة في 3/ 12/ 1957 طلبت فيها الحكم بإزالة ما على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى من مبان وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء. وقالت شرحاً لدعواها إنها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عثمان ومصطفى يوسف عثمان تملك قطعة الأرض المشار إليها والبالغ مساحتها 3 ط 8 س، غير أن المرحوم سيد أبو عميرة مورث الطاعنين استولى عليها ونازعها في ملكيتها فأقامت عليه الدعوى رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة، تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض وتسليمها إليها، وقضي لها في تلك الدعوى بطلباتها وتأيد هذا الحكم استئنافياً ونفذت هذا الحكم بالتسليم، وإذ كان الطاعنون قد أقاموا مباني على جزء من تلك الأرض دون موافقتها وهم يعلمون أنها مملوكة لها، وكان من حقها طلب إزالة تلك المباني، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها، ثم عدلت المطعون عليها هذه الطلبات بصحيفة معلنة في 25/ 1/ 1960 إلى طلب الحكم بتسليمها المباني التي أقامها الطاعنون مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما راد في ثمن الأرض بسبب هذه المباني طبقاً لما تختاره على ضوء ما يقدره الخبير. وبتاريخ 13/ 4/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة المباني موضوع النزاع وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض بسبب المباني التي أقيمت عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت المطعون عليها الحكم بتسليمها المباني مقابل دفع القيمة التي قدرها الخبير. وبتاريخ 11/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بتسليم المطعون عليها المباني التي أقامها الطاعنون على الأرض المبينة في صحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة وقدرها 300 جنيه و184 مليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 سنة 79 ق القاهرة، واختصموا في استئنافهم المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر مصطفى يوسف عثمان، كما اختصموا عثمان يوسف عثمان في شخصه. وبتاريخ 28/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 100، 175 سنة 36 ق فيما قضى به من إدخال الجناح القبلي لمدرسة الطالبية والبالغ مسطحه 68 متراً في ملك المطعون عليها ومن تسليم المنشآت التي على هذه الأرض إليها، واختصموا في الطعن الأول المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عثمان ومصطفى يوسف عثمان واختصموا في الطعن الثاني عثمان يوسف عثمان في شخصه. دفعت المطعون عليها في الطعن الأول بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كما دفعت ببطلان هذا الطعن بالنسبة لعثمان يوسف عثمان لاختصامه في تقرير الطعن في شخصها بوصفها وصية عليه مع أنه كان قد بلغ سن الرشد واختصمه الطاعنون في شخصه عند رفع الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه لمصلحته بهذه الصفة. وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول رقم 100 سنة 36 ق أبدت فيها الرأي برفض الدفع الأول الخاص بعدم قبول هذا الطعن شكلاً وبصحة الدفع الثاني الخاص ببطلان الطعن بالنسبة لعثمان يوسف عثمان وطلبت في الموضوع رفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الثاني رقم 175 سنة 36 ق ودفعت فيها بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين التزمت النيابة رأيها.
حيث إن المحكمة قررت ضم الطعن رقم 175 سنة 36 ق إلى الطعن رقم 100 سنة 36 ق للارتباط.
عن الطعن رقم 100 سنة 36 ق:
وحيث إن الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965، وكانت المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965 وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 100 لسنة 36 ق بتاريخ 19/ 2/ 1966، فإن هذا الطعن يكون قد رفع في الميعاد، ويتعين لذلك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الدفع ببطلان هذا الطعن بالنسبة للمطعون عليه عثمان يوسف عثمان صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه المذكور في تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا إليه الطعن في شخص والدته المطعون عليها على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت في تمثيله لانتهاء الوصاية عليه ببلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه، إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم في شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الاستئناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة، وكان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن إذ أعلنوه إلى المطعون عليه المذكور بتاريخ 20/ 2/ 1966 في شخص المطعون عليها بوصفها وصية عليه، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان في الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967، فإن هذا الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليه عثمان يوسف عثمان. وإذ كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم - وهو طلب تسليم المباني التي أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة - هو موضوع قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة المطعون عليه عثمان يوسف عثمان لا يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا عثمان يوسف عثمان من المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الجناح القبلي لمدرسة الطالبية البالغ مسطحه 68 متراً - والذي أدخله تقرير مكتب الخبراء المقدم في الدعوى الحالية في ملك المطعون عليها - إنما هو جزء من مباني المدرسة المقامة على الأرض المملوكة لهم بمقتضى العقد المسجل برقم 3813 بتاريخ 25/ 7/ 1934 والصادر من السيدة إسمات أتوزبير إلى مورثهم المرحوم سيد أبو عميره وهو العقد الذي طبقه الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع، استند في ذلك إلى أن الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية أورد في تقريره أن جزءاً من مباني هذه المدرسة أقيم على الأرض المملوكة للمطعون عليها، في حين أن دخول جزء من مباني المدرسة في ملك المطعون عليها لا يمنع من أن يكون الجناح القبلي للمدرسة داخلاً ضمن ملك الطاعنين، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهذا إلى أن الثابت من تقرير خبير دعوى تثبيت الملكية المشار إليه أن مباني المدرسة جميعها مقامة على الأرض المملوكة للطاعنين بالعقد المسجل برقم 3813 سالف الذكر وأن أرض المطعون عليها أقيمت عليها مبان حديثة وباقيها فضاء، وقد أطلق الخبير على هذه المباني أنها ملحقات للمدرسة، وإذ لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الجناح القبلي موضوع النزاع هو من ملحقات المدرسة المملوكة للمطعون عليها، فإن مؤدى ذلك أن الجناح القبلي يدخل في مباني المدرسة المقامة على أرض الطاعنين. وأضاف الطاعنون أن المطعون عليها قد حددت في صحيفة دعواها الحالية المنشآت التي أقيمت على أرضها وتطلب تسليمها بأنها مباني منزل مكون من دور أرضي وأسوار ودورات مياه، وليس من بينها الجناح القبلي للمدرسة. وإذ قرر الحكم المطعون فيه رغم ذلك أن الجناح القبلي للمدرسة يدخل في ملك المطعون عليها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بأن الجناح القبلي لمدرسة الطالبية هو جزء من مبانيها المقامة على أرض مملوكة لهم بالعقد المسجل في 25/ 7/ 1934 - رد الحكم بأنه ثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة التي أقامتها المطعون عليها بطلب تثبيت ملكيتها للأرض أن الخبير قام بتطبيق عقد الطاعنين المشار إليه ومستندات المطعون عليها على الطبيعة وتبين أن جزءاً من مباني هذه المدرسة يدخل في ملك المطعون عليها، وكان يبين من تقرير هذا الخبير أنه أثبت به ما يلي "ملكية المدعى عليها بصفتها - الواردة في الدعوى عبارة عن قطعة أرض مقام على جزء منها مدرسة وعلى الجزء الآخر ملحقات من المدرسة وبعضه مبان حديثة لم تتم ومجموع مسطح الأرض عبارة عن 5 ط و7 س منها 2 ط و12 س مقام عليها مدرسة وهي التي ينطبق عليها العقد المسجل برقم 3813 سنة 1934 بالمشتري من أسمات هانم أتوزبير والباقي ويقع قبلي خط تحديد هذا المسطح وقدره 2 ط و8 س عبارة عن جزء مقام عليه مبان حديثة وباقيه فضاء وهما يكونان الجزء موضوع النزاع" ثم أضاف الخبير ما يلي "وتيسيراً للمحكمة في الاستدلال على نتيجة المعاينة وتطبيق المستندات تقدم مع هذا رسماً عملياً من واقع الطبيعة بمقاس 1/ 1000 وذلك نتيجة المقاسات التي عملت بالمعاينة على الطبيعة بمعرفتنا وواضح عليها ما يلي (1) جزء ملون باللون الأصفر من الدائر وهو عبارة عن 2 ط و23 س موضوع العقد رقم 3813 سنة 1934، ويشمل نصفه الشرقي مدرسة الطالبية الأولية للبنين ونصفه الغربي مباني مستجدة للدكاكين وبينهما فضاء (منور) وكلاهما موضوع اليد عليه بمعرفة المدعى عليها بصفتها بدون منازعة من المدعية (المطعون عليها) التي قررت أن هذا الجزء وهو مشتري المدعى عليها من أسمات هانم أتوزبير بالعقد السابق الإشارة إليه على أن مسطحه 2 ط و12 س فقط، غير أنه بالطبيعة الآن بمقدار 2 ط و23 س (2) ويلي ذلك بطول حده القبلي جزء ملون من الدائر باللون الأزرق يمثل الجزء المهشر منه المباني التي استجدت بعضها ألحق بمدرسة الطالبية والباقي مساكن خصوصية والبعض الآخر به أساسات لم تتم". وخلص الخبير إلى أنه "تبين من المعاينة أن الأرض موضوع النزاع تدخل جميعها بمسطحها وحدودها وأوصافها في مستند ملكية المدعية - المطعون عليها - وأنها تبعد عن ملكية المدعى عليها بصفتها - الطاعنين - التي اتضح أنها تضع يدها على مسطح يزيد عما ورد في عقد ملكيتها المسجل برقم 3813 سنة 1934" وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أنه الجناح القبلي لمدرسة الطالبية يدخل في المباني التي أقامها الطاعنون على الأرض المملوكة للمطعون عليها، واستند في ذلك إلى ما جاء بتقرير مكتب الخبراء المقدم في الدعوى الحالية، وإذ أثبت مكتب الخبراء في تقريره عن المعاينة التي أجراها ما يلي "المباني محل النزاع وهي المقامة على جزء من المسطح المملوك للمدعية - المطعون عليها - بمقتضى الحكم رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة والحكم المستأنف 158 سنة 1954 مدني مستأنف الجيزة والمبين بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1438 سنة 1949 المنضمة والمذكور به أن هذا المسطح يقع قبلي خط تحديد، ومبين بالكروكي المرفق بتقرير الخبير المشار إليه وهذه المباني وجد بالمعاينة بيانها كالآتي:..... جزء من مدرسة الطالبية هو الجناح القبلي لها وهو مكون من مدخل..."، وكان مفاد ما ورد في تقرير خبير دعوى تثبيت الملكية على النحو السالف بيانه أن الأرض المملوكة للطاعنين يليها من الحد القبلي مسطح قدره 8 س - 2 ط مملوك للمطعون عليها أقيمت عليه مبان حديثة بعضها ألحق بمدرسة الطالبية، وكان الخبير المذكور قد انتهى إلى هذه النتيجة بعد أن طبق العقد المسجل الخاص بالطاعنين على الطبيعة، وإذ ورد في تقرير مكتب الخبراء أنه عاين المباني الواقعة على الحد القبلي لأرض الطاعنين، والتي أقيمت على أرض المطعون عليها فوجد من بينها الجناح القبلي للمدرسة، وأنه أجرى هذه المعاينة على ضوء تقرير الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية والرسم المرفق به والحكم الصادر في تلك الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد - وفي حدود سلطته الموضوعية - هذين التقريرين معاً فصارا بذلك في نتيجتهما وأسبابهما جزءاً مكملاً لأسبابه، وإذ تؤدي أسباب هذين التقريرين إلى ما انتهى إليه الحكم من أن مباني الجناح القبلي للمدرسة موضوع النزاع هي التي عبر عنها خبير دعوى تثبيت الملكية بأنها المباني الحديثة التي ألحق بعضها بمدرسة الطالبية وأقيمت على أرض المطعون عليها في الناحية القبلية من أرض الطاعنين، وذلك تأسيساً على ما هو ثابت من أن تقرير مكتب الخبراء، وعلى ما تقدم ذكره يتفق مع تقرير دعوى تثبيت الملكية في النتيجة التي وصل إليها. لما كان ذلك وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة وتكفي لحمله على النحو سالف البيان وتتضمن الرد على دفاع المطعون عليها من عدم ذكر الجناح القبلي للمدرسة على وجه التحديد ضمن المباني المقامة على أرضها والتي بينتها في صحيفة دعواها، وكان بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن هو لم يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
عن الطعن رقم 175 سنة 36 ق:
وحيث إن الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في محله، ذلك أنه لما كان ميعاد الطعن بطريق النقض - وعلى ما سلف بيانه - هو ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كأصل عام، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965، ولم يطعن الطاعنون فيه بالنقض بالطعن الحالي إلا في 24/ 3/ 1966، أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدوره، فإن هذا الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.

الطعن 1393 لسنة 47 ق جلسة 31 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 112 ص 618

جلسة 31 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي.

----------------

(112)
الطعن رقم 1393 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن وجه الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تكييف العقد".
العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود إدارية. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "القانون الواجب التطبيق".
اشتمال الإيجار. على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر. أثره. عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن.
 (4)إيجار. "إيجار الأماكن". "تكييف العقد".
العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.
 (5)نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه بشأن دعامة أخرى. غير منتج.

------------------
1 - حيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وأثره في قضائه فهو نعي مجهل. ومن ثم غير مقبول.
2 - العقد المبرم بين الطرفين (شركة المعمورة للإسكان والتعمير وبعض المستأجرين) بشأن استئجار كبائن بشاطئ المعمورة ليس عقد إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما اشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية وبحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، إذ التزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها وبين الطاعنين بأن تؤدي خدمات عديدة منها زراعة وري وصيانة الحدائق التي تحيط بالكبائن بمصاريف وعلى حسابها وبأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن ولنظافة الممرات والطرقات والسلالم وحراساً دائمين للكبائن وعمال إنقاذ للشواطئ ولنظافة وإنارة الحدائق، وهي خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها وبين مقابل إيجار المبنى، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً وخلص إلى نتيجة صحيحة.
5 - إذ كان الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن تعييبه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى 1739 سنة 1969 مدني كلي إسكندرية بطلب تقرير قيام العلاقة الإيجارية بينهم وبين الشركة المطعون ضدها بخصوص الكبائن السكنية المملوكة لها الكائنة بشاطئ المعمورة والموضحة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها تخفيض الأجرة اعتباراً من 1/ 3/ 1965 أعمالاً للقانون رقم 7 سنة 1965، دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وفي 29/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدفع وبأن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية يحكمها قانون إيجار الأماكن وندبت خبيراً لتحديد الأجرة القانونية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1973 بتقرير قيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين وبتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 168 سنة 1961، 7 سنة 1965.
استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 1315 سنة 28 ق إسكندرية وبتاريخ 15/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لأنه لم يورد دفاعهم الموضوعي ولم يرد عليه.
وحيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وأثره في قضائه فهو نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أوجه السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على دعامتين أولهما أن الأرض المقامة عليها الكبائن مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيها وفي هذا خلط بين الأرض المقام عليها المبنى وبين المبنى ذاته، كما وأنه استدل على قوله بورقة ليست من أوراق الدعوى وتناقضت أسبابه في هذا الخصوص إذ بعد أن رفض دفع المطعون ضدها بعدم الاختصاص المؤسس على أن العقد المبرم بين الطرفين إنما هو ترخيص إداري مقرراً أنه عقد مدني عاد وقرر أن شاطئ المعمورة القائمة عليه الكبائن أرض مخصصة للمنفعة العامة، أما الدعامة الثانية للحكم المطعون فيه فقوله أن هدف المتعاقدين من التعاقد مع الشركة المطعون ضدها لم يكن هو الانتفاع بمبنى الكبائن في حد ذاته وإنما الانتفاع بموقعة من شاطئ البحر والتمتع بالحدائق التي تحيط بالكبائن والاستفادة بالخدمات التي يؤديها عمال الصيانة والحدائق وهو من الحكم فساد في الاستدلال لأن محل العقد هو المبنى ذاته إنما شاطئ البحر فليس محل تعاقد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان العقد المبرم بين الطرفين بشأن استئجار كائن بشاطئ المعمورة ليس عقداً إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما اشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية وبحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، إذ التزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها وبين الطاعنين بأن تؤدي خدمات عديدة منها زراعة وري وصيانة الحدائق التي تحيط بالكبائن بمصاريف على حسابها وبأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن ولنظافة الممرات والطرقات والسلالم وحراساً دائمين للكبائن وعمال إنقاذ للشواطئ ولنظافة وإنارة الحدائق وهي خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها وبين مقابل إيجار المبنى وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً وخلص إلى نتيجة صحيحة وإذ كانت هذه الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعيينه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 144 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 106 ص 716

جلسة 30 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.

--------------

(106)
الطعن رقم 144 لسنة 28 القضائية

)أ) عمل. "انتهاء عقد العمل". مسئولية "رب العمل وخلفه". "التضامن في المسئولية". دعوى. التزام "أوصاف الالتزام". "الالتزام التضامني".
التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات. مقتضى الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق.
)ب) عمل. مسئولية رب العمل عن الفسخ غير الجائز. "مناطها". حكم "عيوب التدليل". "قصور" "ما يعد كذلك". تعويض.
الضرر من أركان المسئولية. ثبوته شرط لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك. تمسك رب العمل بانتفاء الضرر من جراء فصل العامل لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر. التفات الحكم عن هذا الدفاع وعدم تمحيصه أو الرد عليه. دفاع جوهري لو صح قد يتغير معه وجه الحكم. قصور.
)ج) استئناف. طلب جديد. "ماهيته".
المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف. طلب التعويض عن حجز كيدي - أمام محكمة الاستئناف - يعد طلبا جديدا لا يدخل في نطاق تطبيق المادة 411 مرافعات - الحكم بعدم قبوله صحيح في القانون.

------------
1 - مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذى آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء الى رب العمل السابق.
2 - الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك. فإذا كان الطاعن (رب العمل) قد تمسك في دفاعه بأن المطعون عليه (العامل) لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيها لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى يكون مشوبا بقصور يبطله.
3 - طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون عليه حجزا كيديا على مالها تحت يد الغير لا يدخل في نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 143 سنة 1955 تجارى كلى بورسعيد قبل الطاعنة طالبا إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1337 جنيها و500 مليم وفوائده والمصاريف والأتعاب وقال شرحا لدعواه إنه التحق بخدمة الشركة الطاعنة من أول أكتوبر سنة 1926 بمرتب شهرى بلغ في سنة 1950 خمسة وعشرين جنيها وأنها امتنعت عن دفع مرتبه من أول مايو سنة 1953 مما اضطره إلى إنذارها ودفعت له مرتب هذا الشهر غير أنها لم تدفع شيئا بعد ذلك فأعاد إنذارها فلم تأبه لإنذاره فترك خدمتها في 15 سبتمبر سنة 1954 وأقام الدعوى المذكورة مفصلا المبلغ المطالب به كما يلى 387 جنيها و500 مليم قيمة أجر متأخر من أول يونيه سنة 1953 حتى 15/ 9/ 1954، 450 ج مكافأة، 500 جنيه تعويضا عن فصله - ودفعت الشركة الدعوى بأنها لا أساس لها لأن الشركة تكونت في 10/ 1/ 1950 ولم تفصله بل انه هو الذى ترك خدمتها كما أن سلوكه أثناء العمل كان ينطوي على إخلال بالتزاماته الجوهرية - وبتاريخ 12/ 7/ 1955 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 948 جنيها والمصروفات المناسبة و300 قرش أتعابا للمحاماة وأعفت المطعون عليه من مصروفات قيمة ما خسره من طلبات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بالنسبة لمبلغ 372 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - مفصلة ما حكمت به على الوجه الآتي: - 372 جنيها أجر المدة المطالب به بواقع مرتب الشهر 24 جنيها، ومبلغ 432 جنيها مكافأة عن مدة الخدمة، مبلغ 144 جنيها تعويضا - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 سنة 7 ق استئناف المنصورة (دائرة الزقازيق) - وكان من طلباتها في الاستئناف إلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 100 ج تعويضا عن حجز أوقعه على أموالها تحت يد الغير نفاذا للحكم المستأنف وبتاريخ 28/ 1/ 1958 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول الطلب الخاص بالتعويض مع إلزام الطاعنة المصروفات، 500 قرش أتعابا للمحاماة - وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره لم تحضر الطاعنة - ولم يقدم المطعون عليه دفاعا - وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنها دفعت دعوى المطعون عليه في خصوص طلب المكافأة بأنها غير مسئولة عنها بأكملها نظرا لأنها شركة توصية بسيطة تأسست بعقد مؤرخ 25/ 9/ 1949 ابتداء من أول يناير سنة 1949 - أما قبل ذلك فكانت منشأة فردية يملكها هنري رزق الله وحده الذى أصبح مديرا للشركة بعد تكوينها فلا تجوز مساءلتها عن المكافأة بفرض استحقاقها إلا من ذلك التاريخ - وأنها قدمت عقد الشركة دليلا على هذا الدفاع - إلا أن الحكم قرر أن للشركة نشاطا سابقا على سنة 1950 تأسيسا على أن ذلك العقد لا يعدو أن يكون عقد انضمام شركاء جدد لمؤسسة كان لها كيان قانوني قبل سنة 1949 واستنادا إلى صورة فوتوغرافية لشهادة تاريخها 27/ 1/ 1949 يقر فيها مدير الشركة بأن المطعون عليه التحق بخدمتها من أول أكتوبر سنة 1926 وإلى ترخيص مؤرخ 2/ 4/ 1945 صادر من بوليس القنال مذكور فيه أنه يعمل بها - وقد أخطأ الحكم بذلك في تكييف عقد الشركة وتحصيل فهم الواقع جر إليه على ما يظهر احتفاظ الشركة الجديدة بالاسم التجاري للمنشأة القديمة (شركة أورينت سابلاى كومبانى) مما أدخل اللبس على محكمة الموضوع - كما أنشأ الحكم مسئولية مباشرة في ذمة الطاعنة عن المكافأة في المدة السابقة على أول يناير سنة 1949 مخالفا بذلك حكم المادة 48/ 2 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 التي تقصر المسئولية على التضامن مع صاحب العمل السابق مما كان يستوجب على المطعون عليه مطالبة المؤسسة السابقة عن المكافأة المذكورة قبل الرجوع على الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه غير منتج لأنه إن صح ما تدعيه الطاعنة من أن للشركة المعقودة في سنة 1949 كيانا مستقلا عن المنشأة الفردية السابقة عليها إلا أنه لما كانت المادة 48 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 تفيد أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد بمسئوليته بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين قبل العمال - ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة نعت في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في فسخ عقد المطعون عليه دون مكافأة أو تعويض استنادا إلى المادة 40 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل إذ قصر في تموين البواخر في مواعيدها وفى تسليمها الكميات المتفق عليها وكان يورد إليها بضاعة ضارة بالصحة - كما وجد في أثناء العمل بحالة سكر بين - وأفشى أسرار الشركة لشركة منافسة لها - وقدمت الطاعنة المستندات المؤيدة لذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون عليه كان يعمل لصالح الشركة المنافسة حتى قبل خروجه من خدمة الطاعنة - ورغم تمسك الطاعنة بما تقدم أهدر الحكم هذا الدفاع والدليل عليه ورد ردا قاصرا مدعما قضاءه بافتراض صحة المخالفات المنسوبة للمطعون عليه وقوله إنه كان على الطاعنة أن تواجهه بها عقب وقوعها طبقا للمادة 29/ 2 من مرسوم القانون المشار إليه ولم تفعل - مع أن هذه المادة تتحدث عن توقيع الغرامات والعقوبات على العامل على نحو معين بشرط ألا يمضى على كشفها زمن معلوم أثناء الخدمة - وهو مجال آخر غير مجال تطبيق المادة 40 التى ارتكنت عليها الطاعنة ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ومسخ مستندات الدعوى وعاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه عرض لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الذى قدمته الطاعنة وللمخالفات التي نسبتها للمطعون عليه - وأقام الحكم قضاءه في شأنها على ما استخلصه من أنها بغير دليل وأن في الأوراق ما يفيد عدم صحتها - ومجادلة الطاعن في ذلك غير مقبولة لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى وما أورده الحكم في هذا الخصوص فيه الرد الضمني على هذا الطلب ولا يضيره ما استطرد إليه بصدد المادة 29/ 2 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 من قوله "إنه لو كانت المخالفات صحيحة لكان يتعين على الشركة أن تواجه المستأنف عليه بها عقب وقوعها دون تسويف" - لأن هذا تزيد لم يكن الحكم بحاجة إليه - ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن الطاعنة نعت في السبب الثالث أنها طلبت أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون عليه التحق عقب خروجه من خدمتها بخدمة الشركة المنافسة لها بمرتب شهري يزيد خمسة جنيهات عما كان يتقاضاه من الطاعنة مما ينفى ركن الضرر المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 42/ 2 من قانون عقد العمل الفردي - ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب وحكمت بالتعويض للمطعون عليه دون أن تبين وجه الضرر الذى أصابه فجاء حكمها مشوبا بقصور التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف أنها تمسكت فيها بانتفاء الضرر عن المطعون عليه لالتحاقه عقب تركه خدمتها بخدمة شركة أخرى بمرتب شهري يزيد خمسة جنيهات عما كان يتقاضاه منها وأبدت استعدادها لإثبات هذه الواقعة بالبينة ولم ترد محكمة الموضوع على هذا الدفاع ولم تبين وجه الضرر الذى أصاب المطعون عليه من تركه خدمة الطاعنة مكتفية في هذا الشأن بقولها "إن المدعى عليها (الطاعنة) قد أخطأت بامتناعها عن دفع مرتب المدعى وأنها اضطرته بذلك إلى ترك العمل فأصابه ضرر من جراء ذلك "ولما كان ذلك وكان الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرطا لازما لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر كما تقدم فان الحكم المطعون فيه - وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى - يكون مشوبا بقصور يبطله ويتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن محصل السبب الرابع أن الطاعنة طلبت من محكمة الاستئناف القضاء لها بتعويض قدره 100 ج قبل المطعون عليه لتوقيعه حجزا كيديا على مالها تحت يد الغير نظير كامل المبلغ المحكوم به ابتدائيا - في حين أن الحكم الابتدائي لم يكن مشمولا بالنفاذ إلا بالنسبة لمبلغ 372 ج - ومع أن التعويض المطلوب هو تضمينات ظهرت بعد الحكم المستأنف مما تجوز المطالبة به تطبيقا للمادة 411 مرافعات فان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول هذا الطلب ويكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن طلب التعويض على هذه الصورة وبهذا الوضع الذى التزمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وفي مرحلة الطعن - هذا الطلب لا يدخل في نطاق ما نصت عليه المادة 411 من قانون المرافعات من جواز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف.