الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص / دعوى تنازع الإختصاص الإيجابي





إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الإيجابي وفقاً للمادة 19/ 1 من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتي التقاضي وترى كلتاهما أن الدعوى من اختصاصها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - تنظيم دستوري



إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة . أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - دستورية القوانين / أثر الحكم بعد الدستورية



الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي أو لائحي. ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة. أثره. التزام المحاكم بالامتناع عن تطبيقه من اليوم التالي لنشره حتى ولو كانت الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها سابقة على صدوره. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره. م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم . مؤداه . عدم تطبيق النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكمالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - دستورية القوانين




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. مؤداه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - مبدأ تكافؤ الفرص


حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته – ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - المدعي الاشتراكي



محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة. تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهودة إليه بحراستها .الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعي العام الاشتراكي الحارس المعين طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - عيب عدم الدستورية / أثره



الحكم بعدم دستورية القرار بق 134 لسنة 1964. لازمه. عدم تطبيق أحكامه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - مبدأ الفصل بين السلطات



مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة في نطاق وظيفتها على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها



تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دستور - سريانه



الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م 57 من الدستور.الحكم كاملاً




تعارض التشريع مع أحكام الدستور. وجوب التزام هذه الأحكام وإهدار ما عداها. ورود نص بالدستور صالح بذاته للأعمال دون حاجة على سن تشريع أدنى. وجوب إعماله.الحكم كاملاً





الطعن 126 لسنة 27 ق جلسة 22/ 10/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 215 ص 800

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

---------------

(215)
طعن رقم 126 سنة 27 ق

نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. دعوى مدنية.

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. غير جائز.

-------------------
إن الطعن بالنقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجها للتظلم فإن هو وجد وجها لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل به، ومن ثم فان الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية التي أصبح الحكم فيها نهائيا هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة جمال عبد المجيد العبد. بأنه بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه لصالح ساهاج كلايجيان ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ساهاج كلاجيان بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الموسكى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين – الأول – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة – والثاني. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا – أولا: بقبوله شكلا – وثانيا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها – ثالثا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها – ورابعا: إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلى تجارى القاهرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفى أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الثانية أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الأولى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفض جميع دفوع المستأنف وبوقف الفصل في الموضوع حتى تقضى نهائيا في ملكية المنقولات موضوع الاتهام من المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بجريمة التبديد، فقضت محكمة أول درجة ببراءته وبإلزامه بأن يدفع بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المتهم هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1954 بإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة لنظرها مع القضية 1100 سنة 1954 كلى تجارى القاهرة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت هذه المحكمة بتاريخ 31 من مايو سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولما أعيد نظر القضية أمام دائرة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1955 بوقف الفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى يفصل فيها نهائيا من المحكمة المختصة في ملكية المنقولات موضوع الاتهام وأسست قضاءها على ما رأته من أنها لا تستطيع الفصل في الدعوى المطروحة عليها لوجود هذا النزاع وحتى يتسنى لها تكوين رأيها في شأن الضرر ومداه، لما كان ذلك وكان المطروح أمام محكمة الإعادة هو الدعوى المدنية وحدها بعد أن أصبح الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة نهائيا، وكان الحكم بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها حتى يجوز الطعن فيه، ولما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح للطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجها للتظلم، فان هو وجد وجها لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل به، لما كان ذلك وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون، وكانت المادة 421 من هذا القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" وكانت الدعوى المدنية – وإن أرجئ الفصل في موضوعها – ما تزال قائمة أمام المحكمة المطعون في حكمها، لما كان ذلك فان الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا قانونا.

الطعن 2611 لسنة 82 ق جلسة 10 / 10 / 2012

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم ، حاتم عزمي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مهاب حماد

وأمين السر السيد / كمال سالم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1433ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 2611 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقم 2611 لسنة 82 القضائية

المرفوع من
نصر محمد أحمد المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1760 لسنة 2009 جنح اقتصادية القاهرة .
بأنه في غضون شهر فبراير سنة 2009 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .
خالف القرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزام مبلغ 83600 جنيه مصري للمبلغ سعود عبد العزيز الزبيدي أو بإصلاح العيب دون أية تكلفة إضافية وذلك ، خلال المدة التي حددها الجهاز على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 8 ، 9 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
وادعى المجني عليه سعود عبدالعزيز الزبيدي مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً في 29 من أكتوبر لسنة 2009 بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وإلزامه بأداء مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 115 لسنة 2009 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً في 6 من ديسمبر سنة 2009 قبول ورفض وتأييد .
عارض وقضى في معارضته الاستئنافية في 20 من يونيو، سنة 2011 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحامي / يوسف حفناوي محمد حفني وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أغسطس سنة 2011 ، كما طعن المحامي /سيد حسين جاد الله بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أغسطس سنة 2011 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى في 17 من أغسطس سنة 2011 موقع عليها من المحامي الأول ، والثانية في 18 من أغسطس سنة 2011 موقع عليها من المحامي الثاني .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في مذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة قرار ملزم صادر من جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يشر لنص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه والتفتت المحكمة عن طلبه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 90678 لسنة 63 ق وعول في قضائه على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة جهاز حماية المستهلك خلافاً لما ينص عليه القانون بضرورة تشكيلها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضى يتم اختيارهما طبقاً لقانون السلطة القضائية وآخر من ذوى الخبرة ، كما أن هذه اللجنة قامت بمناظرة وحدات التكييف التي تم توريدها وتركيبها بالوحدات عند بداية التعاقد قبل الشروع في التنفيذ كما عول على التقريرين المرفقين من المجنى عليه والخاصين بشرطة كارير وشركة جنرال كول رغم عدم حيادهما وإجراءهما في غيبة الطاعن والتفتت محكمة ثان درجة عن دفوعه بعدم توافر أركان الجريمة بدلالة المستندات المقدمة منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ، ما يكفى لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاه ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 90678 لسنة 63 ق واطرحه في قوله " .... من المقرر قانوناً بنص المادة الثامنة / 3 من القانون 67 لسنة 2006 أنه في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليه من أجله يحال الأمر إلى الجهاز الذى يصدر قراراً ملزماً في شأنه وكان من المقرر بنص المادة 52 من القانون 47/ 1972 بشان مجلس الدولة أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " وكان من المقرر بنص المادة 22 من قانون 67 / 2006 أن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإدارة " لما كان ذلك ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز سالف الذكر قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ والتعاقد والأعمال التي تم تنفيذها وأودع تقريره في المسألة محل الفحص والذى تطمئن إليه المحكمة وكان نص المادة سالفة الذكر قد أورد حكماً خاصاً بالقرارات الصادرة من الجهاز في البلاغات المعروضة عليه وهى أن هذ القرار نهائي ومن ثم يكون واجب التنفيذ وعلى المتضرر منه استصدار حكم بوقف تنفيذه أو بإلغائه والطعن المقام على القرار لم يفصل فيه بعد ومن ثم يكون قرار المطعون عليه حائزاً لقوته التنفيذية باعتباره نهائي لم يقض بإيقاف تنفيذه أو إلغائه ومن ثم ترفض المحكمة طلب الوقف التعليقي " وهو تدليل سائغ لما هو مقر وفق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة من أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه
على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ، في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها وكان الثابت من صحيفه الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري أن الطاعن لم يطلب فيها وقف تنفيذ القرار الأمر الذى يصبح معه هذا القرار واجب التنفيذ ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون 67 لسنة 2006 تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضى وواحد من ذوى الخبرة على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه لجنة فنية تابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحص التكييف المركزي محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك ، أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك ، القانون ومن ثم فإن ندب اللجنة الفنية سالفة الذكر لفحص التكييف المركزي محل الاتهام يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك ، شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ، وإذ كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل جهاز حماية المستهلك لفحص التكييف المركزي محل الاتهام فنياً من وجود عيوب في تنفيذ وتركيب ذلك ، التكييف ، فإنه لا تثريب عليها أن هي عولت على ما انتهت إليه تلك اللجنة ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا التقرير أو ندب خبير أخر يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على نفي التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .

الطعن 40 لسنة 35 ق جلسة 13 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 54 ص 337

جلسة 13 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(54)
الطعن رقم 40 لسنة 35 القضائية

)أ) إثبات. "يمين حاسمة". محكمة الموضوع.
تقدير كيدية اليمين الحاسمة مما تستقل به محكمة الموضوع.
)ب) إثبات. إنابة قضائية. "توجيه اليمين بطريق الإنابة القضائية".
طلب الإنابة القضائية يكون بالطريق الدبلوماسي. تعذر طلبها في حالة قطع العلاقات السياسية.

------------
1 - لما كانت المادة 410 من القانون المدني وإن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، إلا أنها أجازت أيضاً للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدي في تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثراً بالتزام ظاهر نصوص القانون المدني الملغي - موكولة لهوى الخصوم ولا هي من شأنها وحدهم، كما أن تقدير كيدية اليمين والتعسف في توجيهها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى أقام على أسباب سائغة.
2 - يكون طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي، على ما تقضي به المادة 7 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية في 14 سبتمبر سنة 1952 والموقع عليها عن المملكة العربية السعودية في 23 مايو سنة 1953 ومن الجمهورية العربية المتحدة في 9 يونيو سنة 1953 والتي تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة في 5 إبريل سنة 1954 و15 مايو سنة 1954، وبديهي أنه متى كانت الإنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسي فإن طلبها يكون متعذراً في حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن طلب في الدعوى رقم 5135 سنة 1960 مدني كلي القاهرة إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، واستند في ذلك إلى سند إذني مؤرخ أول ديسمبر سنة 1959 ويحمل بصمة ختم باسم أحمد محمد العشي (المطعون ضده) وقد ادعى وكيل المطعون ضده بتزوير هذا السند وذلك بتقرير في قلم الكتاب تاريخه 29 يناير سنة 1961 وقام بإعلان شواهد التزوير. فطلب وكيل الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده على أنه لم يوقع على السند ببصمة ختمه وأنه ليس مديناً بالمبلغ الوارد به، ورد وكيل المطعون ضده على ذلك بأن هذه اليمين كيدية وطلب رفض توجيهها، وفي 13 مارس سنة 1961 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم جواز توجيه اليمين وأمرت بتحقيق شاهد التزوير الثاني بطريق المضاهاة وكلفت الطرفين بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها لإجراء المضاهاة عليها، وبعد أن أرشد المطعون ضده عن توكيل موثق عليه صادر منه إلى آخر وإقرار جمركي مقدم منه إلى جمرك القاهرة، قضت المحكمة في 2 من إبريل سنة 1961 وقبل الفصل في الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة بصمة الختم المنسوبة إلى المطعون ضده على السند المدعى بتزويره على أصل التوكيل رقم 1318 سنة 1959 توثيق القاهرة المحفوظ بمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة الصادر من الطاعن إلى آخر وعلى الإقرار الجمركي المقدم منه في 10 نوفمبر سنة 1959 والمحفوظ بجمرك القاهرة. وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن بصمة الختم الموقع بها على السند تخالف بصمة ختم المطعون ضده الموقع بها على أصل التوكيل والإقرار الجمركي حكمت المحكمة الابتدائية في 25 فبراير سنة 1962 برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير وبرفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 404 سنة 79 قضائية القاهرة وتمسك في السبب الأول من أسباب استئنافه بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بعد أن عدل صيغتها وقصرها على أن المطعون ضده ليس مديناً له بالمبلغ الوارد بالسند. وبتاريخ 13 يونيه سنة 1963 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضده وقع ببصمة ختمه على السند موضوع الدعوى وأنه يستعمل أكثر من ختم واحد، ورفضت المحكمة في أسباب هذا الحكم توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده على أساس أن طالبها متعسف في توجيهها، وبعد أن تم التحقيق قضت في 20 ديسمبر سنة 1964 بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في قضائها بطريق النقض بتقرير تاريخه 25 يناير سنة 1965 وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 13 يونيه سنة 1963 رفضت توجيه اليمين الحاسمة التي طلب توجيها إلى المطعون ضده واستندت المحكمة في رفضها إلى أن الطاعن متعسف في توجيهها واستخلصت هذا الاعتساف من إقامة المطعون ضده ببلدة نائية من بلدان المملكة العربية السعودية وتعذر حضوره إلى مصر لحلف اليمين بسبب قطع العلاقات السياسية بين البلدين ومن عدول الطاعن عن دليله الكتابي بعد الطعن فيه بالتزوير إلى اليمين استغلالاً لهذه الظروف، وهذا التدليل يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، ذلك أن المطعون ضده استحضر شاهدي نفي من بني وطنه أديا الشهادة في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف في الوقت الذي كانت فيه العلاقات السياسية مقطوعة بين الجمهورية العربية المتحدة، وبين المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على أن حضور المطعون ضده لحلف اليمين لم يكن متعذراً، هذا إلى أنه كان في الوسع طبقاً لمواثيق جامعة الدول العربية أن يحلفها في بلده بطريق الإنابة القضائية، ثم أنه لا تثريب على من بيده الدليل الكتابي أن يقطع المنازعة فيه باللجوء إلى ذمة خصمه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13 يونيه سنة 1963 أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة على قوله "وبما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها (المادة 410 مدني) وقال الدفاع إن المستأنف ضده (المطعون ضده) يقيم بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية من الخليج العربي وهو رجل أعمال له من الأشغال ما يشغله عن السفر من ذلك المكان النائي البعيد، فتوجيه اليمين هو استغلال لظروف المستأنف ضده ومحاولة للكيد والإضرار به وترى المحكمة لهذه الظروف أن المستأنف متعسف في توجيه اليمين خصوصاً وقد سبق أن لجأ في إثبات ما يدعيه إلى الدليل الكتابي وتخلى عنه حال الطعن عليه بالتزوير ولجأ إلى هذا السبيل مستغلاً ظروف المستأنف ضده ووجوده في مكان ناء مما يتعذر عليه الحضور في الظروف الحاضرة بعد قطع العلاقات السياسية بين البلدين" ولما كانت المادة 410 من القانون المدني وإن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر إلا أنها أجازت أيضاً للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدي في تعليقها على هذه المادة - ليست - كما يصورها الفقه تأثراً بالتزام ظاهر نصوص القانون المدني الملغي - موكولة لهوى الخصوم ولا هي من شأنهم وحدهم. لما كان ذلك وكان تقدير كيدية اليمين والتعسف في توجيهها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه للتدليل على تعسف الطاعن في توجيه اليمين سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه وكان ما يقرره الطاعن من جواز حلف المطعون ضده اليمين في بلدته بالسعودية بطريق الإنابة القضائية مردود بأن هذه الإنابة إنما تطلب بالطريق الدبلوماسي على ما تقضي به المادة 7 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية في 14 سبتمبر سنة 1952 والموقع عليها من المملكة العربية السعودية في 23 مايو سنة 1953 ومن الجمهورية العربية المتحدة في 9 يونيه سنة 1953 والتي تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة في 5 إبريل سنة 1954 و15 مايو سنة 1954، وبديهي أنه متى كانت الإنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسي فإن طلبها يكون متعذراً في حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين وهو الوضع الذي كان قائماً وقت طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده حسب تقريرات الحكم المطعون فيه التي لم يتناولها النعي.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على دعامتين الأولى أن بصمة ختم المطعون ضده على السند المدعى بتزويره تختلف عن بصمة ختمه على الورقتين الرسميتين التي أجرى عليهما المضاهاة قسم أبحاث التزييف والتزوير. والدعامة الثانية هي أنه وإن كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من ختم واحد في آن واحد فإن الطاعن لم يشر إلى أية ورقة عليها بصمة الختم المطعون فيه أو أي ختم آخر تختلف بصمته عن بصمة الختم على ورقتي المضاهاة، وعلى أساس هاتين الدعامتين أعرضت محكمة الاستئناف عن أقوال شاهد السند الذي استشهده الطاعن. وإذ كان الطاعن قد دل المحكمة على أوراق تحمل بصمات ختم آخر للمطعون ضده غير الختم الموقع به على ورقتي المضاهاة وقد أشارت محكمة الاستئناف إلى هذه الأوراق في حكمها الصادر في 13 يونيه سنة 1963 بإحالة الدعوى إلى التحقيق، كما أن أحد شاهدي الإثبات اللذين أشهدهما الطاعن وهو المهندس حسين كامل قدم أثناء الإدلاء بشهادته خطاباً مؤرخاً 20 يناير سنة 1959 مرسلاً إليه من المطعون ضده وعليه توقيع الأخير ببصمة ختم أخرى غير بصمة ختم ورقتي المضاهاة وبصمة ختم السند ذاته وقد تمسك الطاعن في مذكرته الختامية بهذا الخطاب المودع ملف القضية على أنه دليل كتابي صادر من المطعون ضده نفسه دال على تعدد أختامه إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية الرد على استدلال الطاعن بهذا الخطاب على تعدد أختام المطعون ضده فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي ارتكاناً إلى ما شهد به شهود المطعون ضده من أنه لا يستعمل إلا ختماً واحداً وارتكاناً أيضاً على ما أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه من وحدة هذا الختم، ولما كان لم يصدر من المطعون ضده إنكار صريح أو ضمني للتوقيع المنسوب إليه على الخطاب المقدم من شاهد الإثبات المهندس حسين كامل إلى المحكمة أثناء الإدلاء بشهادته، وكان مقتضى عدم صدور هذا الإنكار اعتبار هذا الكتاب صادراً من المطعون ضده عملاً بالمادة 394 من القانون المدني وكان توقيع المطعون ضده على هذا الكتاب ببصمة ختم غير الختم الموقع به على السند وغير الختم الموقع به على ورقتي المضاهاة فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الكتاب كدليل على إثبات تعدد أختام المطعون ضده يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير سديد، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13 يونيه سنة 1963 وهو بصدد التنويه عما أرشد عنه الطاعن من أوراق للتدليل على استعمال المطعون ضده أكثر من ختم، لم يذكر هذا الحكم سوى أن الطاعن أشار إلى السند المقدم بالحافظة رقم 6 دوسيه في القضية رقم 4628 سنة 60 مدني كلي القاهرة التي كانت منضمة للمفردات وهذا السند عبارة عن صورة فوتوغرافية من عقد عرفي يحمل تاريخ 10 أغسطس سنة 1959 ومدعى بإبرامه بين المطعون ضده وآخر يدعى حسن عبود عبد ربه. وتضمن بيع الأخير للمطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه مصري بسعر عشرة ريالات سعودية إلا ربع لكل جنيه مصري ولما كان وكيل المطعون ضده قد أنكر صراحة إبرام هذا العقد وتوقيعه عليه وقال إنه مزور وذلك في محضر جلسة 3 من ديسمبر سنة 1961 أمام المحكمة الابتدائية وكان المطعون ضده في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 18 مارس سنة 1964 والمعلاة برقم 20 دوسيه قد أنكر أيضاً صراحة الخطاب المقدم من شاهد الإثبات المهندس حسين كامل أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة الاستئناف إذ جاء في هذه المذكرة ما نصه "أن السيد/ حسين كامل هو من أصدقاء المستأنف (الطاعن) ونحن نؤكد بلسان المستأنف عليه الأول (المطعون ضده) أنه لا يعرف هذا الشاهد ولم يسبق له أن رآه أو أرسل إليه خطاباً أو كلفه بشيء وواقعة الخطاب الذي قدمه بجلسة التحقيق غير صحيحة.... ونحن نلتمس التحفظ على هذا الخطاب لأنه مزور "لما كان ذلك فإن ادعاء الطاعن بأن المطعون ضده لم ينكر لا صراحة ولا ضمناً توقيعه على هذا الخطاب يكون ادعاء مخالفاً للواقع وإذ كان ذلك فإن هذا الخطاب والعقد الذي أشار إليه حكم 13 يونيه سنة 1963 - وكلاهما ورقة عرفية قد أنكرها المطعون ضده صراحة - لا يكون أيهما مقبولاً للمضاهاة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا يكون على الحكم المطعون فيه تثريب إذ هو أهملهما ولم يعتد بهما كأوراق صالحة للمضاهاة كما يكون النعي عليه لإغفاله الرد عليهما كورقتين مقدمتين للمضاهاة غير منتج، ما دامتا غير صالحتين قانوناً لإجراء هذه المضاهاة أو للتدليل على تعدد أختام المطعون ضده. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 18486 لسنة 84 ق جلسة 6 / 7 / 2019

الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي ، زكريا إسماعيل على أيمـن محـمود شبكة و محمد أمين عبد النبي " نـواب رئيس المحكمـة "

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 2 من ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2019 م .
أصدرت القرار الآتـى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18486 لسنـة 84 قضائية

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتـحـديـد الجانب المقصر في العقد متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن الوفاء بالدين بغير النقد هو في حقيقته كالبيع حيث تتوافر فيه جميع أركانه وهي الرضاء والشيء المبيع والثمن ، فالشيء الذى أُعطي للوفاء يقوم مقام المبيع والمبلغ الذى أُريد الوفاء به يقوم مقام الثمن الذى يتم دفعه في هذه الحالة بطريق المقاصة ، ومن ثم يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها إلى اعتبار الإقرار المؤرخ 26/ 8/ 2001 سند الدعوى عقد بيع والوفاء بمقابل أو الاستيعاض وفقاً لنص المادة 350 من القانون المدني وقد أخلت الطاعنة بالتزامها الناشئ عن هذا العقد قِبَل مورث المطعون ضدهم بشأن الثمن - إذ حركت الدعوى الجنائية ضده عن الشيكات محل الدين وقام المورث بالسداد - وأسست المحكمة على ذلك قضائها برفض دعواها بطلب تسليم شقة النزاع وقبول دعوى المطعون ضدهم الفرعية بفسخ الإقرار سالف الذكر ، وكان هذا الذى خلصت إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها وفيه الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، سيما وأنها لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من الإقرار المؤرخ 26 /8/ 2001 والشهادة الصادرة من وزارة العدل الكويتية في 25 /8/ 2002 للوقوف على صحة ما أثارته بشأنهما والذى يضحي دفاعاً عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول وإذ لم تبين الطاعنة أسباب استئنافها والأدلة التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه مما يكون معه الـنعي في هذا الخـصوص مجهلاً وبالتالي غـيـر مقبول ، ومن ثم يضحي الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لـذلـك
أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 85 ص 233

جلسة 30 ديسمبر سنة 1943

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-----------------

(85)
القضية رقم 32 سنة 13 القضائية

مرض الموت.

تحصيل المحكمة من الوقائع أن من صدر منه التصرف كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال ولم يشتد عليه إلا بعد حصول التصرف. هذا مما يتعلق بالموضوع.

------------
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى وظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج وأن مرضه طال حوالي خمس سنين ولم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما، وبناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت وأن السندين صحيحان، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وخصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك.

الطعن 155 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 371 ص 702

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.

---------------

(371)
القضية رقم 155 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. مرض الموت.

النعي على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت في بعض تقريراته. عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت. حكم سليم.
ب - إثبات.

عدم جدية الثمن. استخلاص الحكم إياه من القرائن القائمة في الدعوى. يصح في دعوى الطعن في العقد من وارث البائع.

-------------
1 - إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ في التعريف بمرض الموت، وإنما ينعى عليه أنه خالفه في بعض تقريراته وأنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وكان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف، وما استخلصه الحكم، من وقائع الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا فيها، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى، سائغاً مقبولاً، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه.
2 - إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه في العقد الذى قصد به الإضرار بحقه في الإرث بأي طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد في العقد من القرائن القائمة في الدعوى، ولو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف في العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءً لدين قال إنه في ذمته لمورث المشترين (1).


 (1) بني الطعن على أن هذا الإقرار كان إخباراً بدين لغير وارث فهو صحيح نافذ في حق التركة شرعاً وقانوناً.