الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2023

الطعن 101 لسنة 24 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر مـن ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 24 قضائية دستورية

المقامة من
................

ضد
1- رئيس الجمهوريـة 2- رئيس مجلس الشعب(مجلس النواب حاليًا)
3- رئيس مجلس الوزراء 4- وزير العدل
5- وزير الأوقـاف
6- ورثة/ ......، وهم: ......

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما تضمنتاه من حرمان الورثة غير الموقوف عليهم من تملك نصيبهم في أعيان وقف مورثهم.
وقدم المدعي مذكرة، صمم فيها على طلباته، وصحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخال المدعي عليهم سادسًا بعد وفاة مورثتهم.
وقدم المدعى عليهم سادسًا مذكرة، طلبوا فيها أصليًّا: الحكم بعدم قبول الدعوى للتجهيل، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن زوجة والد المدعي، منيرة أحمد رمزي، كانت قد أوقفت أرضًا زراعية، بما عليها من مساكن، على نفسها حال حياتها، ومن بعـدها لأولادها - دون زوجها - وذلك بموجب إشهادين مسجلين لدى محكمة المنيا الابتدائية الشرعية، اشترطت فيهما لنفسها النظر على الوقف حال حياتها، ومن بعدها الأرشد فالأرشد من أولادها، واحتفظت لنفسها بحق الرجوع، وظلت مصرة على هذا الوقف حتى وفاتها بتاريخ 26/ 11/ 1947، فقامت مورثة المدعى عليهم سادسًا كوثر كيلاني المصري، بشهر قائمة حق الإرث عن والدتها لصالح ورثتها. وبصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، آلت ملكية الأعيان الموقوفة لأبناء الواقفة، بموجب قائمة إلغاء الوقف المسجلة برقم 327 لسنة 1967 توثيق المنيا. وبتاريخ 25/ 3/ 1992، أقامت مورثة المدعى عليهم سادسًا الدعوى رقم 45 لسنة 1992 مدني، أمام محكمة مطاي الجزئية، ضد المدعى عليهم من السابعة حتى الأخير، طالبة الحكم بفرز وتجنيب حصتها وقدرها ثلاثة عشر فدانًا، أرضًا زراعية شائعة في مساحة أكبر بالناحية الكائن بها الأرض الموقوفة، وحصة قدرها الخُمس في المساكن المشيدة عليها، وتسليمها حصتها فيها مفرزة. على سند من تملكها تلك الأعيان بموجب إشهادي حق الإرث وقائمة إلغاء الوقف على غير الخيرات المشار إليهما، وعقدي شراء أرض زراعية مسجلين برقمي 2067 لسنة 1970 و2758 لسنة 1971 شهر عقاري المنيا. وأثناء نظر تلك الدعوى، وجه المدعى عليه العاشر ومورثة المدعى عليهم حادي عشر، طلبًا عارضًا بتثبيت ملكيتهما لمساحة من الأرض، وما عليها من مبانٍ، تقع ضمن مساحة الأرض محل دعوى الفرز والتجنيب، قولاً منهما باكتسابهما ملكية تلك الأرض بوضع اليد الظاهر لمدة تزيد على خمس عشرة سنة، بنية تملكها. وبجلسة 31/ 3/ 1993، قضت المحكمة بوقف إجراءات دعوى القسمة، وقبل الفصل في موضوع الملكية، بعدم اختصاص المحكمة قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار، وقيدت الدعوى لديها برقم 256 لسنة 1993 مدني كلي بني مزار، وأثناء نظرها توفيت السيدة/ جليلة عقيلة الأدهس - أحد المدعيين في الطلب العارض - فقام ورثتها، ومن بينهم المدعي، بتصحيح شكل الدعوى، بالطلبات ذاتها. وبجلسة 15/ 11/ 2001، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقــــم 180 لسنة 1952 بإلغــــاء نظام الوقف على غير الخيرات. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنص الدستوري المدعى مخالفته، وبأوجه تلك المخالفة، فإنه مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، من أن ما نصت عليه المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن صحيفة الدعوى التي ترفع إليها من أحد خصوم الدعوى الموضوعية، للفصل في بطلان النصوص التشريعية المطعون عليها، يتعين أن تتضمن بيان النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ومواقع بطلانها، إنما يتغيا ألا تكون صحيفة الدعوى منطوية على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاءً يحول دون إعداد ذوي الشأن جميعًا - ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانبها، ثم إبدائها رأيًا محايدًا يكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هـــذا القانـــون. ولما كان التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها - من خلال الربط المنطقي للوقائع المؤدية إليها- يفصح عن حقيقتها وما قصد إليه الطاعن حقًّا من إثارتها، فإن القول بمخالفة نص المادة (30) المشار إليها - يكون لغوًا. متى كان ذلك، وكانت صحيفة الدعـوى الدستورية المعروضة قد تضمنت بيانًا بالنصين التشريعيين المطعون عليهما، والنصوص الدستورية المدعـــى مخالفتها، وهى المواد (2، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، المقابلة لنصوص المواد (2، 33، 35، 53) من الدستور القائم - وأوجه تلك المخالفة، بقالة إخلالهما بمبادئ الشريعة الإسلامية، وحماية الملكية الخاصة والمساواة، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت مستوفية البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة السالف الإشارة إليه، ويكون الدفع المبدى خليقًا به الرفض.
وحيث إن المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أنه إذا حرم الواقف أحدًا ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له في الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقي على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم إن كانوا من ذوي الحصص الواجبة، وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم.
ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعـــدم العـــذر الشرعـــي خـــلال سنتين شمسيتين من تاريـــخ مــــوت الواقــــف، أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف. وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (3) من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - مقروءة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 2008، في الدعوى رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية - على أنه يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكًا للواقف إن كان حيًّا وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية لورثته وللمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.....
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر قد وقع فعلاً أم كان وشيكًا يتهددهم. ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها؛ ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً علي من ادعي مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك علي انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. ولا يتصور بالتالي أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم في الشئون التي تعنيهم بوجه عام، أو طريقة للدفاع عن مصالح بذواتها لا شأن للنص المطعون فيه بها. ومن ثم، يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًا، أو منتحلاً أو مجردًا، أو يكون على أســـاس الافتراض أو التخيل. ولازم ذلك، أن يقـــوم الدليـــل جليًّا علي اتصال الأضرار المدعى وقوعها بالنص المطعون فيه، وأن يسعى المضرور لدفعها عنه، لا ليؤمن بدعواه الدستورية، وكأصل عام، حقوق الآخرين ومصالحهم، بل ليكفل إنفاذ تلك الحقوق التي تعود فائدة صونها عليه. والتزامًا بهذا الإطار، جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى الموضوعية، الذى أُثيرت بمناسبته المسألة الدستورية المعروضة، تدور رحاه حول الطلب العارض المبدى من المدعي وآخرين، بتثبيت ملكيتهم لمساحة من الأرض، وما عليها من مبانٍ، تقع ضمن المساحة الكلية للأرض محل دعوى الفرز والتجنيب، على سند من اكتساب ملكيتها بوضع اليد لمدة تزيد على خمس عشرة سنة، بنية تملكها. وكان الفصل في طلب كسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة، يُعد سببًا قائمًا بذاته، مستقلاً عن أي سبب آخر لكسبها، سواء أكان عقد بيع أو حق إرث تم استيفاء إجراءات شهره، أو كانت الملكية قد انتقلت للموقوف عليهم نفاذًا لشهر قائمة إلغاء الوقف على غير الخيرات. إذ ينصرف قضاء محكمة الموضوع في شأن بحث كسب ملكية العقار بالتقادم الطويل، وفقًا لنص المادة (968) من القانون المدني، إلى التثبت من أن وضع يد الحائز قد استمر لمدة خمس عشرة سنة، مقرونًا بنية التملك، وأن يكون وضع اليد مستوفيًا شرائطه المقررة قانونًا، وهو أمر منبت الصلة بأي من نصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات. ومن ثم، لا يكون للفصل في دستورية النصين المطعون عليهما انعكاس على الدعوى الموضوعية - الطلب العارض فيها -، الأمر الذي تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن على دستوريتهما؛ لكون إبطالهما لن يحقق له أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 4 لسنة 44 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ" جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
...........

ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حالياً)
4- وزير العـــدل
5- النائب العام
6- رئيس محكمة استئناف القاهرة
7- رئيس محكمـة النقض
8- نقيب المحامين

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/ 3/ 2019، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 10 مكرر ب بتاريخ 11/ 3/ 2019، وعدم الاعتداد بكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس تأديب المحامين، في مواجهة المدعي في الدعاوى التأديبية أرقام 55، 65، 156، 157 لسنة 2019 تأديب محامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي، يمتهن المحاماة، وأُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، في الدعاوى أرقام 55، 65، 156، 157 لسنة 2019 تأديب محامين، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذي أُجري معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، وانتهت فيه إلى صحة ما جاء بمضمون الشكاوى المقدمة ضده، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه حيال المدعي. وبناءً على طلب مجلس النقابة، قررت النيابة العامة إحالته إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه في المادة (107) من قانون المحاماة الصــادر بالقانـون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته نصوص المواد (62، 58، 98، 107) من ذلك القانون. وقد سبق للمدعي أن أقام الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (107، 116) من قانون المحاماة المشار إليه، وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 3/ 2022، بعدم قبول الدعوى، على سند مِنْ أن مجلس التأديب الذى دفع المدعي أمامه بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، وقدر جدية هذا الدفع، وصرح بإقامة الدعوى الدستورية، قد جاء تشكيله مخالفًــا لنص المادة (107) من قانون المحاماة، مقروءًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية بجلسة 2/ 3/ 2019، القاضي بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في عضوية مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. وإذ تراءى للمدعي أن مجلس التأديب الذي ينظر الدعاوى التأديبية أرقام 55، 65، 156، 157 لسنة 2019 تأديب محامين، وفقًا لنصي المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد تم تشكيله بالمخالفة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية المار بيانها، وبالتالي يكون ما قد يتخذه هذا المجلس ضده من إجراءات، مخالفًا لمقتضى ذلك الحكم، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - ســواء بطبيعتهـا أو بالنظر إلى نتائجها - حائلـة دون تنفيذ أحكامهــا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعن فـي الأحكام القضائيــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يصح أن يكون العائق المدعي به في منازعة التنفيذ، مجرد ادعاء مرسل أو إجراء مبدئي يناقض حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، وإنما يلزم أن يتبلور هذا العائق في تصرف قانوني نافذ بصورة نهائية، منتجًا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا، كأن يكون تشريعًا- أصليًّا كان أو فرعيًّا- استوفى سائر مراحله الدستورية، أو حكمًا قضائيًّا نهائيًّا واجب التنفيذ. وتبعًا لذلك فإن مناط قبول منازعة التنفيذ يكون متخلفًا كلما كان الحائل المدعى به يمكن دفعه باتخاذ إجراء مقرر قانونًا يلزم اتباعه قبل سلوك سبيل منازعة التنفيذ، ذلك أن عوائق التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكوَّن في مجموعها وعند تمامها عملاً قانونيًّا مكتملاً، يصلح أن يكون محلاًّ لنزاع يتم عرضه على القضاء.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد أقام دعواه المعروضة، طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بأية إجراءات، يمكن أن يتخذها مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه بالمادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، في الدعاوى التأديبية المقامة ضده أرقام 55، 65، 156، 157 لسنة 2019 تأديب محامين، وكانت الدعاوى المقامة ضد المدعي، المنظورة أمام مجلس تأديب المحامين، قد أوقف الفصل فيها، لحين الفصل في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية. وإذ خلت الأوراق مما يفيد موالاة مجلس تأديب المحامين نظر الدعاوى التأديبية المشار إليها، أو إصدار أي قرارات بشأنها بعد إيقاف الفصل فيها، ومن ثم تكون دعوة المحكمة الدستورية العليا لعدم الاعتداد بكافة الإجـراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس التأديب مستقبلاً، في مواجهة المدعي، قد جاءت على غير محل، إذ ينتفى عـن هـذا الطلب وصف عقبات التنفيذ التي تعترض تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي تقتضي - على ما جرى به قضاؤها - وجـود عمل إيجابي، يكون بذاته مقيدًا أو معطلاً قضاءها المطلوب الاستمرار في تنفيذه، انحرافًا عن مضمونـه، مما تغدو معه الدعوى المعروضة جديرة بعدم القبول.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - الحصة الشائعة / استرداد الحصة الشائعة



الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء.الحكم كاملاً




دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.الحكم كاملاً




مناطه. أن يكون الشريك الذي يطلب الاسترداد مالكاً على الشيوع في مجموع الملك المشترك لا في عين معينة من هذا الملك. المادة 462 من القانون المدني (القديم).الحكم كاملاً




طلب أحد الشركاء استرداد حصة شريكه الشائعة في الدعوى التي رفعها هذا الأخير بقسمة العقار أو بيعه لعدم إمكان قسمته. حكم. تسبيبه. رفضه هذا الطلب تأسيساً على أن طالب القسمة ليس مشترياً وأن البيع لم يتم وأن تحديد ثمن البيع عند عدم إمكان القسمة لا يحرم طالب البيع من التمسك بحقه في القسمة.الحكم كاملاً




إن محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك.الحكم كاملاً




إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه.الحكم كاملاً




إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها.الحكم كاملاً




إن القانون المصرى يسوى فى حق الاسترداد بين الشركاء فى الإرث والشركاء فى غير الإرث، ولم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث. على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى استردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك.الحكم كاملاً




إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه. فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - الحصة الشائعة / حيازة الحصة الشائعة



الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والإنفراد.الحكم كاملاً




حيازة الشريك للحصة الشائعة. تصلح أساساً لتملكها بالتقادم. متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح.الحكم كاملاً




قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. القرينة الواردة في المادة 846/ 2 مدني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - الحصة الشائعة




حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .الحكم كاملاً




متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد .الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب ريع حصة شائعة. اعتبار الدعوى منصبة على حصة في مجموع العقار الشائع أثناء قيام حالة الشيوع في حق كل من يثبت انتفاعه بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع.الحكم كاملاً




استرداد الحصة المبيعة. المادة 462 من القانون المدني - القديم - . مداها. تنطبق فقط في حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار أو منقول وما عليها من الحقوق. لا تنطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة.الحكم كاملاً




الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث إن كليهما يصح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد. ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين، والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها.الحكم كاملاً




شريك على الشيوع. إيجار حصته. وضع المستأجر يده على جزء من الأرض معادل لهذه الحصة. ادعاء الشريك الآخر حصول تعرّض له في وضع يده من المستأجر. طلبه استرداد حيازته منه. غير مقبول.الحكم كاملاً




لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعدّ بانياً في ملك غيره.الحكم كاملاً




وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - قسمة المال الشائع / قسمة المهايأة



قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. تحولها إلى قسمة نهائية بحكم القانون. سريانها في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار. شرطه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - قسمة المال الشائع




ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثًا في دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائيًا بتثبيت ملكية مورثه الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملهاالحكم كاملاً




الحكم بإيقاع البيع وتسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق علي العقار المبيع. سريانه على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إدارة المال الشائع / حيازة الشريك للمال الشائع




وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. حق باقي الشركاء قبله.الحكم كاملاً




انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحصة الشائعة في عقار. صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إدارة المال الشائع / تصرف الشريك


تصرف المالك على الشيوع في حصته شائعة. أثره. نفاذ التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف. م 826/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه.الحكم كاملاً




أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزاً قبل إجراء القسمة. بيع صحيح منتج لكافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.الحكم كاملاً




تصرف الشريك في حصة شائعة نافذ في مواجهة شركائه دون حاجة لموافقتهم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إدارة المال الشائع / تأجير المال الشائع



تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء. عدم سريان الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. عدم سريانه في مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً. أثر ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - إدارة المال الشائع



ملكية الأجزاء المشتركة في العقار. ملكية شائعة شيوعًا إجباريًا لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته. مؤداه. تحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء. المادتان 856/ 1، 2، 858/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الإدارة المعتادة للمال الشائع. لأغلبية الشركة القيام بها. ليس لباقي الشركاء الاعتراض عليها.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصباء. م 828 مدني.الحكم كاملاً




اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين أثره اعتباره وكيلاً عنهم تنفذ في حقهم أعمال الإدارة .الحكم كاملاً




اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع. اعتباره صاحب الشأن في الإدارة.الحكم كاملاً




ما يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.الحكم كاملاً




إنفراد أحد الشركاء على الشيوع بالطعن في المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة. عمل من أعمال الإدارة. مؤداه. اعتبار الطاعن نائباً عن باقي الشركاء طالما لم يعترض أحدهم على هذا الإجراء.الحكم كاملاً




الطعن في تحديد الأجرة من أحد الملاك على الشيوع. أثره. إعادة النظر في تقدير الأجرة بالنسبة لجميع وحدات العقار. النعي بعدم قبول الطعن من المالك الأخر. غير منتج.الحكم كاملاً




الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. إعلان قراراتهم إلى باقي الشركاء. مخالفة ذلك. للأخيرين الاعتراض إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.الحكم كاملاً




تعدد ملاك العين المؤجرة أثره حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة م 828 مدني.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.الحكم كاملاً




قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.الحكم كاملاً




تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.الحكم كاملاً




إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.الحكم كاملاً




إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. المادتان 827، 828 مدني.الحكم كاملاً




تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء. تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية. اعتباره وكيلاً عن الأغلبية نائباً عن الأقلية المعترضة. نفاذ الإيجار في حقهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات .الحكم كاملاً




إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم م 828/ 3 مدني . مثال بشأن طلب الإخلاء .الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. ماهيتها. وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.الحكم كاملاً




اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.الحكم كاملاً




المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.الحكم كاملاً




الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.الحكم كاملاً




تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالاً مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - شريك على الشيوع



متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاالحكم كاملاً




شريك على الشيوع. بيعه قدراً غير مفرز أكثر من نصيبه تمسك باقي الشركاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم صحيح .الحكم كاملاً




ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدّعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها.الحكم كاملاً




إنه إن اختلف الفقهاء والقضاة فى حكم بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه، أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء، فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم العقد بين عاقديه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شيوع - أعمال حفظ المال الشائع



أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.الحكم كاملاً