الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 يناير 2023

الطعن 1839 لسنة 49 ق جلسة 3 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 223 ص 1116

جلسة 3 مايو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس اسحق.

-----------------

(223)

الطعن 1839 لسنة 49 ق

(1) حكم " تسبيب الحكم ". استئناف .

إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه.

(2) بيع " التزامات البائع". ملكية . دعوى .

عقد البيع غير المسجل أثره. التزام البائع بتسليم المبيع . للمشتري حق الانتفاع به والبناء على سبيل القرار انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري.

(3) ملكية " حقوق الارتفاق ". ارتفاق .

المطلات المقابلة والمنحرفة. ماهيتها. للمالك سد المطلات المقابلة التي تطل على ممره الخاص. شرطه. عدم ترك الجار المسافة القانونية بين الحد الفاصل بين العقارين.

(4) دعوى . حكم . تجزئة . ملكية " حقوق الارتفاق ".

الحكم الابتدائي الصادر في نزاع غير قابل للتجزئة. الطعن عليه بالاستئناف. وروده على الحكم بأكمله. (مثال في دعوى سد المطلات ومنع التعرض).

-------------

1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض . أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها .

2 - المقرر أن البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل القرار ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .

3 - من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الثابت من الأوراق وبتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التي أجراها الطاعن بمنزله الملاصق وأرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً وإنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها وليست مواجهة للطريق العام ومن ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد اعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها وإذ إنها وقد أقامت على أرضها منزلاً وتركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التي ترد على حق الملكية ، وإذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .

4 - المقرر أنه إذا كان النزاع الذي حسمه الحكم لا يقبل التجزئة فإن الطعن يكون منصباً على الحكم بأكمله وكانت طلبات المطعون ضدها بشقيها مما لا يقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسد المطلات وبعدم التعرض لا يكون قد شابه تعارض أو خالف حجية حكم سابق .

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 570 سنة 975 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بسد الفتحات التي قام بإجرائها الطاعن وعدم التعرض لها في ملكها وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك منزلاً بشبين الكوم محاطاً بطريق مخصوص وقام الطاعن ببناء منزله ملتصقاً تماماً في حده القبلي بعقارها وفتح نوافذ وباباً على ملكها مباشرة كما هدم سوراً كانت قد أقامته حول ملكها مما اضطرها إلى إقامة دعواها. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 سنة 11ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) وبتاريخ 6/6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى وبمنع تعرضه للمطعون ضدها في الأرض المبينة الحدود والمعالم فيها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أهدر ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه الصحيح دون أن يورد أسبابا سائغة ولا كافية لتبرير ذلك إذ بالرغم من الثابت بتقرير الخبير من أن المطلات التي قام بفتحها تطل على أرض غير مملوكة للمطعون ضدها بل هي في حكم الطريق العام بإقامة أعمدة كهربائية فيها فضلا عن التصريح له بترخيص بفتح تلك المطلات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك بسدها، هذا بالإضافة إلى عدم أحقية المطعون ضدها أصلا في هذا الطلب الذي لا يرفع إلا من المالك وهي ليست كذلك إذ لم تنتقل إليها الملكية وما زال سندها قاصرا على عقد بيع ابتدائي محرر سنة 1968.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها كما أنه من المقرر أيضا أن البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشتري ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل القرار، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به. وكان من المقرر كذلك أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة - لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التي أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل وأرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين ودون ترك المسافات المقررة قانوناً وإنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها وليست مواجهة للطريق العام ومن ثم فإن الطاعن يكون بإقامته لها قد اعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها وإذ أنها وقد أقامت على أرضها منزلاً وتركت جزء منها كممر خاص لها فإن من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التي ترد على حق الملكية، وإذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها رفعت دعواها ابتداء بطلبي سد المطلات ومنع التعرض وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض دعواها بشقيها إلا أن استئنافها للحكم وطلباتها فيه جاء منصبا على الشق الخاص بسد المطلات فقط دون منع التعرض الذي أضحى الحكم فيه نهائيا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبمنع التعرض فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم نهائي سابق فضلا عما له من حجية تعارض طلب سد المطلات وتحول دون إجابته.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها ضمنت أسباب استئنافها للحكم الابتدائي النعي على ما ساقه تبريرا لقضائه برفض طلب منع التعرض من القول بأنه ينصرف إلى المنافع المتروكة والتي أصبحت في حكم الطريق العام مدللة على خطئه في هذا الصدد وهو ما خلصت منه إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف، وإذ كان قضاء الحكم في هذا الشق من الطلبات محل نعي المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف فإن النزاع بشقيه يكون بالتالي مطروحا أمام محكمة الاستئناف، ولما كان من المقرر أنه إذا كان النزاع الذي حسمه الحكم لا يقبل التجزئة فإن الطعن يكون منصباً على الحكم بأكمله وكانت طلبات المطعون ضدها بشقيها مما لا تقبل التجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسد المطلات وبعدم التعرض لا يكون قد شابه تعارض أو خالف حجية الحكم السابق، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5956 لسنة 81 ق جلسة 18 / 3 / 2018

برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " و حاتم احمد شميلة

بحضور السيد رئيس النيابة / جمال فرج .

والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم أحمد شميله" المستشار بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 73 لسنة 2008 مدنى جزئى العدوة بطلب الحكم بإلزامه بسد المنافذ التي قام بفتحها في ملكه الواقعة من الناحية القبلية لمنزله على نفقته الشخصية وقال بياناً لذلك إنه يمتلك منزل بمركز العدوة والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده بفتح منافذ بعقاره على المساحة المملوكة له بدون وجه حق فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 26 / 9 / 2009 بإلزام المطعون ضده بسد المطل الموجود بالدور الأول العلوى بمنزله والمبين بتقرير الخبير فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 2009 مدنى مستأنف مغاغة وبتاريخ 22 / 2 / 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة مغاغة الابتدائية وقيدت الدعوى أمامها برقم 141 لسنة 2010 مدنى مغاغة الابتدائية وبتاريخ 29 / 4 / 2010 حكمت بإلزام المطعون ضده بسد المطل المبين الحدود والمعالم بتقرير الخبير والمتواجد بالدور الأول العلوى بمنزله استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1408 لسنة 46 ق استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ 14 / 2 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حُددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والثانى والوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على أسباب غير مطروحة بأوراق الدعوى بشأن عقد البيع الابتدائي المقدم صورته أمام محكمة الاستئناف والذى لا يخوله المطالبة بسد المطل باعتبار أن ذلك القيد وارداً على حق الملكية لا ينادى به غير المالك رغم عدم وجود نزاع على ملكية الطاعن للأرض المفتوح فيها المطل المطلوب سده وثبوت ملكيته لمنزل يقيم فيه هو وأسرته بموجب عقد البيع و وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قانوناً في حين أن النزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن سد المطل الذى قام بفتحه المطعون ضده مخالفاً للقانون وقضى بناء على ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى دون أن يتناول أسباب الحكم الابتدائي بالرد واكتفى فقط بتناول الملكية وهى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي سيما وأن الثابت من أقوال رجال الإدارة أن الغرفة التي فتح المطعون ضده المطل المطلوب سده هي ملك للطاعن منذ أكثر من 30 عاما بوضع اليد وبطريق الشراء وعقد البيع كما أن النزاع يدور حول سد المطل وليست الملكية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقدمه من بناء وأنه من المقرر أيضاً أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه " ..... عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما اعد بصفه دائمه لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمته نص المواد من 439 إلى 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة 458 متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن " وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره " وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على هذا النعي " أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات" وهذا ما يدل جميعه على ان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ أبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف صورة ضوئية لعقد البيع الابتدائي والتي تفيد شراءه للمنزل الذى يوجد به المطل محل التداعي بما يكون له جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته كما تنتقل إليه جميع الحقوق والدعاوى المرتبطة بها سيما وأن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المقدمة من الطاعن ولم يقدم خلاف ما تتضمنه من شرائه للعقار مما يجوز معه للأخير إقامة دعواه بطلب سد المنافذ التي قام المطعون ضده بفتحها على ملكه بغير حق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن العقد المذكور لا يخول للطاعن الحق في المطالبة بسد المطل باعتباره لا يُعد مالكاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المينا " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات القطاع العام



الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها.الحكم كاملاً




شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية.الحكم كاملاً




شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.الحكم كاملاً




بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً




تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967. نفاذاً للقرار رقم 3309 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً




حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار.الحكم كاملاً




الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 2، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق والربط فيما بين هذه المنشآت .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها تعاقدية. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هذه الشركات.الحكم كاملاً




تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.الحكم كاملاً




المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968.الحكم كاملاً




إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971 .الحكم كاملاً




شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية .الحكم كاملاً




تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




تحول الشركة المؤممة إلى شركة مساهمة. إشراف المؤسسة عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم مسئولية المؤسسة عن التزامات الشركة.الحكم كاملاً




أن القانون رقم 95 سنة 1963 وإن حظر الاستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الاتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الاستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى المصرح لها بالاستيراد.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل بشركات القطاع العام. ورودها على سبيل الحصر فى المادة 75 من اللائحة 3309 لسنة 66 ليس من بينهما اعتقال العامل. وجوب أداء أجره إليه طوال فترة الاعتقال.الحكم كاملاً




جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الخصوص.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.الحكم كاملاً




المهندس المعين بمقتضى أمر تكليف صادر طبقاً لأحكام القانون 296 لسنة 1956 واللائحة 1598 لسنة 1961. لا محل لمطالبته ببدل تفرغ طبقاً للقانون 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجي الجامعات بشركات القطاع العام طالما أن تعيينه لا يستند إليه.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .الحكم كاملاً




مجال تطبيق القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفي الدولة وعمالها ولا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام.الحكم كاملاً




اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. عدم اعتبار هؤلاء الأعضاء معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة.الحكم كاملاً




معادلة وظائف الشركات. وجوب إتمامه بالنظر للوظيفة لا للموظف. علة ذلك عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بالقواعد الواردة بالجدول الذي تضعه الشركة. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




وجوب رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للائحة 3546 لسنة 1967 إلى أول يونيه سنة 1964. قرار جمهوري 2709 لسنة 1966 أثر ذلك. اعتبار مرتباتهم في 30 يونيه 1964 أساساً للتسوية.الحكم كاملاً




تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم ممن كانوا يعملون بالحكومة والمؤسسات العامة أو شركاتها. م 6 من اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة .الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر. علاقتهم به تعاقدية منذ تحويله إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965. خضوعهم لأحكام قانون العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .الحكم كاملاً




عدم إفصاح المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 عن الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل. مؤداه. ترك ذلك التحديد للقواعد العامة الواردة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية .الحكم كاملاً




منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.الحكم كاملاً




للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات القابضة



هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها. أثره .الحكم كاملاً




حلول الشركات القابضة والشركات التابعة المنشأة بق 203 لسنة 1991 محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 والشركات التي تشرف عليها تلك الهيئات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات سياحية



القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات ذات المسئولية المحدودة



الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. أثره.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التوصية / شركات التوصية البسيطة



شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم. عدم جوازها للشريك الموصي ولو بناء على توكيل. مخالفة ذلك. أثره. البطلان سلطة الشركاء الموصيين نطاقها. المواد 23، 28 من ق التجارة، م 519 مدني.الحكم كاملاً




شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم يرد صراحة بالحكم.الحكم كاملاً




الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة. خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي على تلك الأرباح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التوصية




إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .الحكم كاملاً




اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير أرباحها أمام لجنة الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلاً وتخفيضها لأرباح الشركاء. طعن الشركاء ومصلحة الضرائب في قرار اللجنة. عدم طرح أمر الصفة على المحكمة.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح الشركاء المتضامنين. امتداد أثره إلى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير أرباح الشريك الموصي ولو لم يذكر أسباباً خاصة لطعنه.الحكم كاملاً




إقامة الطعن في قرار اللجنة من مدير شركة التوصية. لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن في حصة التوصية.الحكم كاملاً




الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.الحكم كاملاً




الشركة ودائنيها مداعاة الشريك الموصي لتقديم حصته. وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة.الحكم كاملاً




صدور الحكم المنفذ به ضد الشركة. عدم جواز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية وفاء لديون هذه الشركة. منع الشريك الموصي من القيام بأعمال الإدارة. المادة 28 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




إذا كانت الشركة شركة توصية أسست فى مصر على النمط الذى يتطلبه قانون التجارة المصرى، واستوطنت مصر فاتخذت فيها مقر إدارتها كما اتخذت فيه ميدان نشاطها التجارى، وكانت تضم ثلاثة شركاء ليس منهم إلا أجنبى واحد، ورأس مالها ليس للشريك الأجنبى فيه إلا حصة قليلة بالنسبة إلى مجموعه.الحكم كاملاً





الخميس، 12 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن / أرباح الشريك المتضامن



الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.الحكم كاملاً




قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.الحكم كاملاً




الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - العلاقة بين الشركاء



في العلاقة بين الشركاء والغير: لا يجوز للشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة. للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن / تصفية شركات التضامن



استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. شرط ذلك. جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً




متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.الحكم كاملاً




التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.الحكم كاملاً




شركة تضامن أنشئت بعقد ثابت التاريخ للقيام بكافة الأعمال التجارية ونص فى العقد على عدم انفراد مدير الشركة بالتوقيع فى العمليات التجارية والمعاملات مع الغيرالحكم كاملاً




انتهاء الشركة. زوال شخصها المعنوي. وجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. هي تعتبر قائمة حكماً لكي تمكن تصفيتها. قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها. خطأ.الحكم كاملاً