الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - إلغاء القانون




القانون الخاص لا يلغى إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص فى جميع الأحوال.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع أو نسخه. المقصود به. دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه. مؤداه.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 3 مدني.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع ذلك التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.الحكم كاملاً




السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها .الحكم كاملاً




السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو القانون.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع. سبيله. القضاء بأن القانون رقم 44 لسنة 1964 قد ألغي بالقانون رقم 138 لسنة 1964 رغم عدم النص على ذلك صراحة واختلاف مجال تطبيقهما. خطأ.الحكم كاملاً




القانون 121 لسنة 1947. تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من قانون المرافعات لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء. تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962. لا يفيد إلغاء المادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية قرارات إدارية مدى حجيتها.الحكم كاملاً




التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً. الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 تطبيقها مقصور على رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون للترشيح لعضوية مجلس الأمة.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه. ليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وفي حدود هذا التفويض.الحكم كاملاً




تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص على هذا الإلغاء. عدم استفادة هذا الإلغاء من تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين واستبداله بآخر. بقاء اللوائح المنفذة للقانون القديم طالما لا تتعارض مع القانون الجديد. ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعى لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص تشريعى لاحق. شرطه. أن يرد النصان على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معا.الحكم كاملاً




إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.الحكم كاملاً




تقريره بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على السواء يستوي أن يكون المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة الذهب. انضمام مصر إلى معاهدة بروكسل ليس من شأنه التأثير على هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو استثناء منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - العلم بالقانون



بدء نفاذ القوانين. بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. المادة (188) من الدستور.الحكم كاملاً


الطعن 12840 لسنة 90 ق جلسة 16 / 2 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى ، احمد يوسف و أسامه ابو العز نواب رئيس المحكمة .

وأمين السر السيد / خميس عزت .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 4 من رجب سنة 1442ه الموافق 16 من فبراير سنة 2021 م
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12840 لسنة 90 ق

المرفوع من :
رئيس الوحدة المحلية لمجلس قريه لقانه .
موطنه القانوني /42 شارع جامعه الدول العربيه بجوار مسجد مصطفى محمود -المهندسين - الجيزة .
ضد
اولا : ورثه المرحوم / ..... وهم :
....... المقيمون / ...... - محافظة البحيرة .
رابعا : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانونى / بجوار المستشفى بعد كوبرى افلاقه - مركز دمنهور - محافظة البحيرة.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصیل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن المسئولية عن حراسة الأشياء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا بد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سببة أجنبيا إلا إذا كان خارجا عن الشيء ، فلا يتصل بتكوينه ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث ، وأنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردودة إلى القواعد العامة في القانون المدني ، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة تم إنشاؤها بمعرفة الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم او عليهم جميعا ، وإذا استوفي حقه في التعويض من احدها برئت ذمة الباقين عملا بالمادة ۲۸4 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفته بقيمة التعويض المقضي به تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوي ومستنداتها من أن الحادث الذي أودي بحياة مورث المطعون ضدهم في البندين أولا وثانيا نجم بسبب صعقه بالتيار الكهربائي علي أثر سقوط أحد أسلاك الكهرباء الممتدة بأحد أعمدة الإنارة وكانت تلك الأعمدة وما يمتد بها من أسلاك تقع في حراسة الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفتيهما بما يرتب الخطا المفترض في جانبيهما ورتب الحكم علي ما خلص إليه قضاؤه بقيمة التعويض الذي قدره وكان ما خلص إليه الحكم وما أقام عليه قضاءه سائغأ له معينه الثابت من الأوراق وكافية لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكافة حجج الطاعن بصفته بما ينحل معه النعي بهذا السبب إلي جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذ لم يقصر قانون الكهرباء الجديد رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ الحراسة علي الأسلاك الكهربائية لشركات الكهرباء دون غيرها من الوحدات المحلية فإن ما يثيره الطاعن بصفته بانتفاء صفته في الدعوي يكون علي غير أساس ومن ثم غير مقبول ، وكان ما ينعاه الطاعن بصفته بشأن انتفاء شرط الإعالة قد جاء عاريا عن دليله إذ لم يقدم رفقة طعنه ما يؤيد دفاعه الوارد بسبب النعي إعمالا لنص المادة ۲55 من قانون المرافعات بما يكون معه الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بصفته المصروفات

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - تعديل القانون



إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم .الحكم كاملاً




الاستدراك في النصوص التشريعية. ماهيته. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح ومتمتعاً بذات قوته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قاعدة قانونية (قاعدة قانونية آمرة)




أحكام القوانين 25 لسنة 1953 و388 لسنة 1956 و95 لسنة 1945. قواعد آمرة. الاختصاص فيها متعلق بالنظام العام ولا تجوز مخالفته. اختصاص المحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير - وفقاً للمادة 47 من القانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - سيادة القانون




سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد. خضوعها لسيادة القانون. لكل مواطن حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. التزام القاضي بإصدار حكمه وفقاً للقانون وإلا عد منكراً للعدالة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - عدم دستورية



قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز. تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدورهالحكم كاملاً




المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل وبعد إنشاء المحكمة العليا. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ذ / ذخائر

 

انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه. استنتاج لازم في منطق العقل. إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص. لا يعيبه. أساس ذلك؟
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن إحراز الذخيرة المضبوطة وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري المضبوط والذخيرة التي استعملها فى الحادث واعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليه والشهود وما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابات المجنى عليه حدثت من عيارين ناريين معمرة بمقذوفات مفرد وأن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته مما يلزم عنه إحراز للذخيرة التى أحدثت تلك الإصابات، ولم يعرض الحكم للذخيرة المضبوطة إلا بصدد القضاء بمصادرتها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم إيراد مؤدى تقرير الطب الشرعي بالنسبة للذخيرة المضبوطة يكون فى غير محله، وذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن وأنها حصلت من مقذوفين ناريين خلص إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حقه استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه وهو استنتاج لازم فى منطق العقل، كما لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذا أثر فى عقيدة المحكمة ولم تعول عليه فى قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.

جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أيا كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ. مثال لاستدلال سائغ في توافر أركان جريمة إحراز ذخائر بغير ترخيص في حق الطاعن .
يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، مجرد الحيازة المادية لها، أيا كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى تحصيله لأقوال الضابط .... وأن الأخير قام بضبط الطاعن وأجرى تفتيشه وقائيا فعثر معه على عشرة طلقات نارية عيار 9 مم ، نقل عن التقرير الفني أن تلك الطلقات وجدت صالحة للاستعمال، وهو يكفى لبيان أركان جريمة إحراز الذخائر النارية بدون ترخيص، والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن .





الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعن 12197 لسنة 87 ق جلسة 27 / 10 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل و أحمد محمود شلتوت وخالد فتح الله و شريف عصام نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسيني ياسين .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12197 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من
....... " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة . " مطعون ضدها "

-------------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 13958 لسنة 2016 الطالبية ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 8098 لسنة 2016 .
بأنهما في يوم 18 من سبتمبر سنة 2016 بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة .
1- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فرد خرطوش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا وأحرزا " ست طلقات خرطوش " مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام الأول .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من يناير سنة 2017 عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم " 2 " الملحق مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين والطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة 2017 .
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من أبريل سنة 2017 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 25 من مارس سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات مجهلة مبهمة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون ولم يُبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عوَّل عليها قضائه ومؤدّاها ، واكتفي في ذلك بسردها على نحو ما جاء بوصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، وخلت ديباجته من مواد الاتهام التي طلبت سلطة الاتهام تطبيقها ، ودرجة قيد المحاميان الحاضران مع الطاعنين أمام المحكمة وكذا البيانات الخاصة بكل منهما ، وأورد أن مكان الواقعة يقع بدائرة قسم العمرانية في حين أنه تابع لدائرة الطالبية ، واتخذ من أقوال الضابط عماد لقضائه رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، كما أن ما تساند إليه الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون مجرد استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل ، ولم يشر لواقعة السرقة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند مأمور الضبط القضائي في القبض عليهما في الدعوى الماثلة وما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيقات فيها مما ينفي الاتهام عنهما ، ويبطل الدليل المستمد من القبض والتفتيش ، ولم يعن الحكم بتدوين ما أبداه الطاعنان من أوجه دفاع ودفوع جوهرية وبيان طلباتهما والمستندات المقدمة منهما ملتفتاً عن كل ذلك إيراداً ورداً ، مما أسلس إلى عدم استقرار الواقعة في عقيدة المحكمة واختلال صورتها لديها ، وأخيرا أخطأ الحكم حين قضى بعقوبة تجاوز العقوبة المقرر قانوناً ، كما أوقع عقوبة الغرامة بصيغة المفرد فلم يبين منه الملزم بسدادها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعنان وأورد عل ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ومن تقرير الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ۲ الملحق والمادة ۳۲ عقوبات والتي أخذ المحكوم عليهما بها فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، ومن المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعنين وبياناته بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعنان خطأ الحكم- على فرض صحته - في بيان دائرة القسم التابع لها مكان الواقعة ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير مختصة قانوناً ، فإن النعي على الحكم - في هذا الخصوص - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت في حكمها المطعون فيه عن اطمئنانها لأقوال الضابط وصحة تصويره لواقعة الدعوى ، وكان مجرد انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وإجراءات الضبط ، وكانت منازعة الطاعنين في صورة الواقعة بمقولة عدم معقوليتها أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الاستدلالات حسبما يذهب إليه الطاعنين ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله بيان ما آلت إليه واقعة السرقة الصادر بشأنها أمر ضبطهما وإحضارهما سند ضابط الواقعة فيما اتخذه من إجراءات في الدعوى الماثلة يكون لا محل له . فضلاً عن أنه من المقرر من أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن أمر ضبطهما وإحضارهما قد صدر من نيابة مختصة لاتهامهما بالسرقة ، وأن ذلك الأمر لم يسقط فإن صدور أمر حفظ في هذه التهمة - بفرض حصوله - لا يبطل أمر الضبط وما ترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنين لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو الطلبات والمستندات والتي أغفلتها ولم تطلع عليها أو تثبتها في حكمها بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتهما في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ۲ المرافق " ، كما نصت الفقرة الرابعة منها على توقيع ذات العقوبة لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي ۲ ، ۳ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين وأوقع عليهما عقوبة واحدة وقضى بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه وبصيغة الفرد عاقب كل من المحكوم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ، فإن ما يزعمه الطاعنان من أن الحكم أوقع عليهما عقوبة الغرامة بصيغة الجمع بما لا يبين منه الملزم بسدادها منهم يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 38270 لسنة 85 ق جلسة 19 / 10 / 2017

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى ومحمد طاهر هاني فهمي نواب رئيس المحكمة محمد السنباطي

وحضور رئيس النيابة / محمد رشاد .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

------------------

الدفع ببطلان الإجراءات .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس .

------------------

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ - وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن - وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتي إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية .... جنايات ..... حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7624 لسنة 2014 قسم كفر الدوار ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 900 لسنة 2014 ) بأنه في يوم 18 من يوليو، سنة 2014 بدائرة مركز قسم كفر الدوار محافظة البحيرة .
استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ( مصطفى محمود الشندويلي ) معاون مباحث قسم شرطة كفر الدوار والقوة المرافقة له بأن أشهر سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) واطلق صوبه عياراً نارياً ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بضبطه واحضاره في القضية رقم 12785 لسنة 2013 جنايات قسم كفر الدوار لم يبلغ مقصده لتمكنه من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( كلونازيبام ) وهى احدى مشتقات البنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
أحرز ذخيرة ( عدد أربع طلقات ) مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخص له في حيازته او إحرازه .
أطلق أعيرة نارية داخل المدن .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من أبريل سنة 2015 عملاً بالمواد 137 مكرراً/1 ، 377/6 عقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 131 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات .
بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الناري والجوهر المخدر المضبوطين وألزمته المصاريف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من أبريل سنة 2015 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يونيو، سنة 2015 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقوليتها وحجبه لأفراد القوة المرافقة له ورد بما لا يسوغ على الدفع بسقوط الإذن الصادر بالضبط والإحضار والتفت عن الدفوع باستحالة وجود السلاح بجلباب الطاعن وبقصور تحقيقات النيابة العامة إذ حقق مع الطاعن بعد أربعة عشر يوماً من ضبطه هذا إلى أن المحكمة لم تجب طلب سماع شاهد الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك ، يكون محققاً لحكم القانون وينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها قد حصل حكمها من أقوال الشاهد ما تساند إليه منها بما لا شبهه فيه لأى تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها وإلى كفايتها كدليل في الدعوى وإلى صحة تصويره للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من اجازة القبض على الطاعن وذلك ، على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتي إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك ، مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية 12785 لسنة 2013 جنايات قسم كفر الدوار حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك ، حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والاحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه بفرض صحته طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك ، بل ترافع عنه محام طالباً البراءة دون التمسك بسماع أى شاهد من شهود الإثبات ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 948 لسنة 79 ق جلسة 2 / 2 / 2016

برئاسة السيد القاضي د / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن ، سالم سرور صلاح عبد العليم و زياد غازي " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم الجنايني .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 22 / 4 / 2005 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده ، ورفض المطالبة بالتعويض الوارد به ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن طلب إسقاط الحضانة المقام من والدة المطعون ضده ، والذى تستند إليه الطاعنة في طلب الفسخ لا يُعد إخلالاً من جانب الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق ، لكون والدته ليست طرفاً في ذلك الاتفاق ، كما خلص الحكم إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الذى يفرضه الاتفاق بشأن رؤيه الصغير / محمد ، واستدل على ذلك من الإنذار الموجه منها إلى الطاعن بتاريخ 29 / 10 / 2007 بتحديد مكان الرؤية بنادي بني سويف الرياضي بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بمنزل المطعون ضده ، وقدر التعويض الذى ارتآه جابراً للضرر الذى أصاب المطعون ضده من جراء حرمانه من رؤيه ابنه المذكور ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى وكافي لحمل قضائه ، فان النعي عليه في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وما تنعى به الطاعنة من أن عدم تنفيذ التزامها مرده عذر قهرى تمثل في مرض الصغير ، فغير مقبول لكونه نعى عار عن الدليل ، الأمر الذى يكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،249 من قانون المرافعات ، ومن ثم تأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة

الطعن 12574 لسنة 87 ق جلسة 12 / 3 / 2018

برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة 

أمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتقدير مدى اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في حالة النص في العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائماً على ما يؤيده وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من سائر الأوراق من وفاء المطعون ضدها بالتزامها بدعوة الطاعن لرؤية صغيرهما ومن ثم انتفاء ركن الخطأ في جانبها ورتب على ذلك انتفاء ركن الضرر في جانب الطاعن وهو ما ينتفي معه استحقاق الجزاء المشروط . وكان ما استخلصه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي الحمل قضائه ، وإذ يدور النعي بما ورد بسبب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون على غير أساس وغير مقبول . ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله عملا بنص المادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة