الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - قيود تحريكها



إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة ممن لا يملك رفعها على خلاف أحكام القانون. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.الحكم كاملاً




النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام. هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية.الحكم كاملاً




اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 إجراءات. منعدم قانونًا. علة وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




طلب رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى دون اعتبار لمرتكبيها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً




عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى. لا يستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائيًا أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد.الحكم كاملاً




الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابةالحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.الحكم كاملاً




إقرار الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية فى الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين 116 مكرراً "أ" و116 مكرراً "ب" عقوباتالحكم كاملاً




القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات. تحققه متى وقعت الجريمة من الموظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.الحكم كاملاً




خلو قانون العقوبات والقانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح التي دين بهما الطاعن .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق .الحكم كاملاً




النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.الحكم كاملاً




تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق.الحكم كاملاً




تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.الحكم كاملاً




الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانوناً ولا سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً




إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.الحكم كاملاً




لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من في حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .الحكم كاملاً




أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات جنائية عن الجرائم المبينة بها. في حقيقته قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف . إلا بناء على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها . تقديم الشكوى خلال ذلك الأجل . ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني .الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .الحكم كاملاً




ندب العاملين التابعين لإحدى الهيئات العامة إلى إحدى الشركات الاستثمارية . حدوث الواقعة بالجهة الأخيرة . أثره : عدم تمتعهم بالحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية .الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً











لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً




الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي .الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن، واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو في حقه (الطاعن). أثره: القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً




عدم جواز طرح المدعي بالحقوق المدنية لدعواه أمام المحكمة الجنائية. متى سبق الحكم بإثبات تركه لها. له أن يلجأ إلى المحاكم المدنية ما لم يصرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور .الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقاً بشركة النيل للنقل بالسيارات "قطاع عام" فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه .الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم منها السب والقذف إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة 3 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلى انعطاف الحماية المقررة في المادة 63/ 3 إجراءات على المطعون ضده.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.الحكم كاملاً




تحقق القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. رهن بأن تكون الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 في حقيقته طلب . يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة . إغفال النص في الحكم على صدوره يبطله . لا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك . رفع الدعوى الجنائية في تلك الجرائم قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به. يبطل الإجراء.الحكم كاملاً




الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العامين بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .الحكم كاملاً




القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً




القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.الحكم كاملاً




إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




إجراءات الاستدلال. ولو في حالة التلبس. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية. ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها عن الطلب أو الإذن.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.الحكم كاملاً




الأصل أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن أمر استثنائي. ينبغي عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




تحقق قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.الحكم كاملاً




حق المحكمة الجنائية في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات. شرطه.النعي على المحكمة الجنائية تحريكها للدعوى في أحد جرائم الجلسات بالمخالفة لنص المادة 106 مرافعات. عدم قبوله. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم النقد المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات الاستدلال. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب.الحكم كاملاً




إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة العامة كسلطة تحقيق. دون غيرها من جهات الاستدلال.بدء تحريك الدعوىالجنائية بتحقيق النيابة. كسلطة تحقيق.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل. في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة. غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى. أساس ذلك .الحكم كاملاً




صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً. يبطله.الحكم كاملاً




إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك.الحكم كاملاً




الأصل أن حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق.الحكم كاملاً




القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى المجني عليه أو وكيله.الحكم كاملاً




الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع .الحكم كاملاً




تنازل ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية في جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص المادة 365 عقوبات. أثره. انقضاؤها قبل الأم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .الحكم كاملاً











لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" .الحكم كاملاً




حيث ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .الحكم كاملاً




عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون. كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب النقض والاحالة.الحكم كاملاً




من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة لان التأشير بذلك لا يعدو ان يكون امرا اداريا الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور .الحكم كاملاً




كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجربه سلطة تحقيق سواء بنفسها أن بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة .الحكم كاملاً




إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




خطاب الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




لاتنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم. قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.اغفال هذا البيان فى الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالاوراق صدور الطلب.الحكم كاملاً




الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية. قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً




من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .الحكم كاملاً




موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.الحكم كاملاً




حق المجنى عليه الادعاء مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها أساس ذلك الادعاء المباشر بمثابة شكوى شريطة أن يتم فى الميعاد.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها فى حقيقته قيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى الإدعاء خلال الأجل المذكور.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.الحكم كاملاً




حق مأموري الضبط القضائي والنيابة في اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك.الحكم كاملاً




الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العامين. دون غيرهم.الحكم كاملاً




القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في شأن قيود تحريك الدعوى الجنائية موجه إلى سلطة التحقيق دون سلطة جمع الاستدلالات.الحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل. مطلق لا يرد عليه القيد ولا استثناء من نص الشارع.الحكم كاملاً




استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.الحكم كاملاً




تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.الحكم كاملاً




تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره. إنقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.الحكم كاملاً




الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيقالحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها خلافا للمادة 63 اجراءات.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.الحكم كاملاً




كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا إذا كان النعي يمس الدعوى المدنية. عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.الحكم كاملاً




الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى، دون الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.الحكم كاملاً




إن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم.الحكم كاملاً




القيد الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947. تكييفه: طلب بالمعنى الوارد في المادة التاسعة إجراءات.الحكم كاملاً




السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه. مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




نص المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها.الحكم كاملاً




شركة النيل العامة لنقل البضائع موظفوها وعمالها عدم اعتبارهم في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين إلا حيثما ينص الشارع على ذلك كالشأن في الجرائم التي حددها في قانون العقوبات.الحكم كاملاً




مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة. طبيعته: أمر إداري. لا أثر له في قطع إجراءات التقادم.الحكم كاملاً




توجيه الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




إعلان بعض المتهمين إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصومة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.الحكم كاملاً




الحظر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية إنما يكون بالنسبة للقضاة من بعد تعيينهم.الحكم كاملاً




بطلان الحكم المترتب على إقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً. طبيعته: تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً











انصراف حكم المادة 63 إجراءات إلى الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً. ليس لها التعرض لموضوعها وإلا كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن برفع الدعوى الجنائية لاحقاً لرفعها استناداً إلى خلوه من تاريخ صدوره. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية. أثره: اتصال المحكمة بها. التزامها بالفصل فيها دون تقيدها في ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً




تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيدا على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوفقا على شكوى المجني علية - وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - الادعاء المباشر



لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها, بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذي افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقا فيه.الحكم كاملاً




قصر الادعاء المدني على متهم دون آخر ليس من شأنه أن يمس الاتهام في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - رفعها وتحريكها / تحريك جرائم الجلسات



حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية شروطه وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها.الحكم كاملاً


الطعن 6234 لسنة 85 ق جلسة 20 / 12 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر محمد صفوت نواب رئيس المحكمة وأحمد الموافى

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رشاد .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من جماد أول لسنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6234 لسنة 85 ق .

المرفوع من : -
.....المقيم / ..... مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ . حضر عن الطاعن / ..... المحامي .
ضد

..... .المقيمة / ..... بندر المحلة الكبرى - محافظة الغربية. لم يحضر أحد عنها.

------------------

" الوقائع "

فى يوم 28/3/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ 29/1/2015 في الاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 7/12/2020عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة 1/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الموافى والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2013 مدنى كلى مأمورية دسوق على المطعون ضدها ، بطلب الحكم ببطلان الحكم رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق وزوال جميع آثاره ، والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للخلع ، وذلك لتجرد هذا الحكم من أركانه الرئيسية ، وابتنائه على وقائع لا وجود لها ، ومخالفته للقانون ، ومن ثم أقام دعواه ، وبجلسة 28/12/2013 حكمت المحكمة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم، بالاستئناف رقم223 لسنة 47 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ ، بتاريخ 29/1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو في صحيفة الطعن بالنقض ، متى توافرت عناصر الفصل فيها ، من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأحكام قانون الإثبات ... ، يدل على أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ، ويتعين الرجوع إليه ، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا فيما لم يرد شأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان . وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ، ولما كان التطليق للخلع هو إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التى نظم هذا القانون إجراءات التقاضى فيها ، وكان النص في المادة 3/1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه :- تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ، التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق ، القاضى بتطليق المطعون ضدها خلعاً على الطاعن ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم الأسرة دون غيرها عملاً بنص القانون المنشئ لها ، وهو اختصاص نوعى ، وطبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، يعد متعلقاً بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى سالف الذكر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة دسوق لشئون الأسرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة دسوق لشئون الأسرة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصاريف .

السبت، 5 نوفمبر 2022

الطعن 15841 لسنة 88 ق جلسة 9 / 6 / 2019

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال راغب عطية و محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمود .

وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من شوال سنة 1440 ه الموافق 9 من يونية سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15841 لسنة 88 ق .

المرفوع من :
السيد / ...... صاحب ومدير مكتب ..... للمقاولات . المقيم في .... ، مركز الخانكة ، محافظة القليوبية . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل العامة للطرق والكباري بصفته .
ويعلن بمقرها الكائن في 7 شارع الشركات ، أرض الفوال ، قسم عابدين ، محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .

---------------
"الوقائع"
في يوم 11/8/2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/6/2018 في الاستئناف رقم 96 لسنة 10 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/8/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 12/9/2018 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولًا : قبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع أصليًا بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . احتياطيًا : بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا .
وبجلسة 28/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 9/6/2019 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد أبازيد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 96 لسنة 10 ق اقتصادي القاهرة " الدائرة الاستئنافية " بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بصرف المبالغ - المبينة بصحيفة الدعوى - ومستحقات البنوك والتأمينات والضرائب والشركات وسداد المبالغ والمستخلصات المستقطعة من العقد رقم 236 لسنة 1999 ، الذى تم فسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 632 ، 634 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة مع إلزامه بمبلغ عشرة ملايين جنيه تعويض مادى وأدبى ، على سند من القول أنه بموجب العقد سالف البيان يلتزم الطاعن بعملية نقل 350000 طن أحجار بازلت من المحجر الكائن بالكيلو 66 طريق الواحات إلى موقع عملية امتداد حماية مصب شرق دمياط بقيمة إجمالية 13527500 جنيه ، إلا أن المطعون ضده بصفته لم يلتزم ببنود العقد فأقام الطاعن الدعويين رقمي 632 ، 634 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة ، وقضى فيهما بفسخ العقد بما يستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، وإذ كان المطعون ضده بصفته قد قام بخصم وتحصيل مبالغ بدون وجه حق منها مبلغ 40000 جنيه كتأمين تم استقطاعه من المستخلصين رقمي 13 ، 14 ومبلغ 38120 جنيهًا تحت حساب إيجار سيارات ، ومبلغ 455395 جنيهًا تم حجزه لحين الفصل في الدعوى سالفة البيان ، ومبلغ 610568.33 جنيه كفرق أسعار ، ومبلغ 16000 جنيه تم استقطاعه من المستخلصات من 8 حتى 16 ، فضلًا عن تحمله مبالغ أخرى نتيجة مطالبات والتزامات لصالح الضرائب والتأمينات والشركات والبنوك من جراء عدم التزام المطعون ضده بتنفيذ بنود العقد ، كما لحقته أضرار مادية وأدبية يقدرها بمبلغ التعويض المطالب به فأقام دعواه ، بتاريخ 26/6/2018 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 632 ، 634 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النعي المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من القانون ذاته أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . 2- قانون سوق رأس المال . 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . 4- قانون التأجير التمويلي . 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه . 7- قانون التمويل العقاري . 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . 9- قانون تنظيم الاتصالات . 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة قد أقامها الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بصرف المستحقات والمبالغ المذكورة للبنوك والتأمينات والضرائب والشركات وبسداد المبالغ والمستخلصات المستقطعة من العقد رقم 236 لسنة 1999 ومبلغ عشرة ملايين جنيه كتعويض تأسيسًا على إخلال الشركة المطعون ضدها بتنفيذ بنود العقد الذى تم فسخه قضائيًا ، ومن ثم فإن الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بالمادة ذاتها ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى الفصل في موضوع النزاع مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . لما كان ذلك ووفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الدعوى رقم 96 لسنة 10 ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، وباختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها ، وأبقت الفصل في المصروفات