الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 نوفمبر 2022

الطعن 326 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 217 ص 1197

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم وزكي المصري.

---------------

(217)

الطعن 326 لسنة 48 ق

(1) نقض " الخصوم في الطعن".

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.

(2) نظام عام .

النص التشريعي المتضمن لقواعد منظمة لوضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على مصالح الأفراد . اعتبارها متعلقة بالنظام العام .

(3) استيراد . نظام عام .

قواعد تنظيم الاستيراد الواردة بالمادتين الأولي والثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 . اعتبارها من النظام العام الاتفاق علي مخالفتها أو التحايل عليها . غير جائز . علة ذلك .

(4) استيراد " تراخيص الاستيراد ". عقد " محل العقد" بطلان .  

تنازل المؤسسة المطعون ضدها عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلي الطاعن الذي ليس له حق الاستيراد أصلاً اتفاق باطل . علة ذلك . مخالفته لقواعد تنظيم الاستيراد المتعلقة بالنظام العام .

(5) حكم " تسبيب الحكم". نقض " نعي غير منتج".

إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. تعييبه في دعامة أخرى يقوم عليها. نعي غير منتج.

--------------

1 - لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو - ولما كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية اختصمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من مستندات ولم توجه إليها أية طلبات ولم تبد من جانبها طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء فإنها لا تعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى - ويكون اختصامها في هذا الطعن غير مقبول .

2 - من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .

3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963 - في شأن تنظيم الاستيراد والذى تم الاتفاق في ظله - تنص على أن يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام - وكانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن تكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها - ثم جاءت المادة الثالثة ورتبت جزاء جنائياً على مخالفة حكم هاتين المادتين - وكان الغرض من وضعهما - حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، هو إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد بقولها نظراً لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رؤى إحكاماً للرقابة على عمليات الاستيراد قصر الاشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها فضلاً عما في ذلك من تحقيق للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات الاشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق وتوصيلها إلى المستهلك بأقل تكاليف ... لما كان ذلك وكانت عبارات المادتين بما اشتملت عليه من ألفاظ التقييد والنهى كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الاستيراد على نحو يحقق مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد . ومن ثم فإن القواعد المقررة بهما تدخل في دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو التحاليل عليها باتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم .

4 - لما كان الطاعن - وهو ليس له حق الاستيراد أصلاً - قد اتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 1972/12/19 على أن يقوم باستعمال حقها في استيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الاتفاقيات في الحدود التي قررتها وزارة الاقتصاد وعلى أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما - قد حددت احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه إسترليني وفوضت الطاعن في استخدام باقي المبلغ المصرح به وقدره 259200 جنيهاً إسترلينياً - وفى القيام بإجراءات الاستيراد - وكان العقد على هذا النحو وللظروف التي أحاطت به ، وإن تضمن في ظاهره الاتفاق على شراء الطاعن السلع التي تستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلا أنه - في حقيقته - قد تضمن الاتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانوني يحول دون الطاعن والحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تضمنها القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وهو ما يترتب عليه بطلان العقد .

5 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما تكفى وحدها لحمل قضائه - فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1564 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المؤسسة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل التعويض – وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 19/12/1972 اتفق مع المؤسسة المذكورة على أن تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج الكتاب في حدود نصف قيمة ما صدرته من الكتب إلى السودان في الفترة من سنة 1969 إلى سنة 1971 – وهي النسبة التي سمحت وزارة الاقتصاد باستخدامها في هذا الغرض – وقد تعهد بتمويل هذه العملية على أن تبيعه المؤسسة ما يزيد عن حاجتها من البضائع المستوردة طبقا لسعرها بالفواتير الأصلية مضافا إليها كافة المصروفات ونسبة الربح 40% رفعت فيما بعد إلى 50% وإذ بلغت حصيلة التصدير في تلك الفترة 638400 جنيها استرلينيا وحددت المؤسسة بكتابها المؤرخ 1/2/1973 احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه استرليني فيكون الباقي وقدره 259200 جنيها استرلينيا من حق الطاعن، وإذ لم تنفذ المؤسسة المطعون ضدها الأولى ما التزمت به رغم إنذارها فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة – وبتاريخ 7/1/1975 قضت المحكمة بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ عشرة ألاف جنيه – استأنفت المؤسسة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3037 لسنة 92ق – كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3072 لسنة 92ق. وبعد أن أدخلت المؤسسة الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى لتقدم ما لديها من مستندات – أمرت المحكمة بضم الاستئنافين. وبتاريخ 28/12/1977 قضت في الاستئناف رقم 3037 لسنة 92ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف رقم 3072 لسنة 92ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية وبرفضه بالنسبة للمؤسسة المطعون ضدها الأولى – وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم القبول سديد، ذلك أنه لا يكفي لقبول الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية اختصمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من مستندات ولم توجه إليها أية طلبات ولم تبد من جانبها طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لها أو عليها بشيء فإنها لا تعتبر خصما حقيقيا في الدعوى، ويكون اختصامها في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – بالنسبة للمؤسسة المطعون ضدها الأولى – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد – ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول – إن الحكم بنى قضاءه برفض دعوى المسئولية العقدية تأسيسا على عدم مشروعية محل العقد المؤرخ 19/ 12/ 1972 بمقولة أنه تضمن اتفاقا مسبقا على استيراد خامات زائدة عن حاجة المؤسسة المطعون ضدها الأولى وقصر بيعها على الطاعن وهو عمل مخالف لقوانين النقد والاستيراد وتعليمات وزارة الاقتصاد والاتحاد الاشتراكي – فضلا عن أن عدم تنفيذ ذلك العقد لا يرجع إلى المؤسسة المطعون ضدها الأولى وإنما يرجع إلى اعتراض الجهات المختصة على تنفيذه وإلى عدم قبول الموردين في الخارج الاعتمادات المستندية التي فتحها الطاعن لدى البنك الأهلي المصري، في حين أن محل العقد المذكور غير مخالف للقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد، لأن المحظور بمقتضى هذا القانون هو التنازل عن تراخيص الاستيراد أو بيعها – وهو ما لم يتضمنه الاتفاق ولم يمنع القانون استيراد خامات زائدة عن حاجة الشركات المستوردة وليس فيه ما يقصر الاستيراد على الاستعمال الخاص أما استناد الحكم إلى مخالفة العقد لتعليمات الاتحاد الاشتراكي ومكاتبات وزارة الاقتصاد فهو فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن كتاب المستشار القانوني للاتحاد الاشتراكي المؤرخ 12/ 6/ 1972 وكتاب وكيل وزارة الاقتصاد المؤرخ 4/ 11/ 1973 لم ترد بهما أية إشارة إلى ذلك العقد ولم يتضمنا تعليمات بخصوصه – كما أن المؤسسة المصرية العامة للتجارة ووزارة الاقتصاد قد وافقتا على العقد – محل النزاع – بدليل إصدارهما تراخيص الاستيراد والتي على أساسها فتح الطاعن الاعتمادات المستندية لدى البنوك، هذا علاوة على أنه لا محل للحديث عن تعليمات تصدر للمؤسسة الصحفية من أي جهة بشأن عقد أبرمته وأصبحت مسئولة عن تنفيذه لأن هذه التعليمات لا تقيدها بعد أن أصبحت في ظل القانون رقم 151 لسنة 1964 – بشأن المؤسسات الصحفية – تتمتع بشخصية اعتبارية تجعلها مسئولة عن تصرفاتها وتنفيذ التزاماتها.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أنه من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لما كان ذلك – وكانت المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد والذي تم الاتفاق في ظله – تنص على أن يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام – وكانت المادة الثانية – من ذات القانون – تنص على أن تكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها – ثم جاءت المادة الثالثة ورتبت جزاء جنائيا على مخالفة حكم هاتين المادتين، وكان الغرض من وضعهما – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد بقولها: نظرا لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رأى أحكاما للرقابة على عمليات الاستيراد قصر الاشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها فضلا عما في ذلك من تحقيق للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات الاشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق وتوصيلها إلى المستهلك بأقل تكاليف – لما كان ذلك – وكانت عبارات المادتين بما اشتملت عليه من ألفاظ التقييد والنهي كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الاستيراد على نحو يحقق مصلحة اقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم فإن القواعد المقررة بهما تدخل في دائرة النظام العام – مما لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها باتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم.

لما كان ذلك، وكان الطاعن – وهو ليس له حق الاستيراد أصلا – قد اتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ 19/ 12/ 1972 على أن يقوم باستعمال حقها في استيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الاتفاقيات في الحدود التي قررتها وزارة الاقتصاد وعلى أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما – وكانت المؤسسة المطعون ضدها الأولى – على ما هو ثابت بالأوراق – قد حددت احتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ 60 ألف جنيه أسترليني وفوضت الطاعن في استخدام باقي المبلغ المصرح به وقدره 251200 جنيها استرلينيا وفي القيام بإجراءات الاستيراد، وكان العقد – عن هذا النحو – وللظروف التي أحاطت به وإن تضمن في ظاهره الاتفاق على شراء الطاعن السلع التي ستستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأولى إلا أنه – في حقيقته – قد تضمن الاتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تراخيص الاستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانوني يحول دون الطاعن والحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تضمنها القانون رقم 95 لسنة 1963 – في شأن تنظيم الاستيراد – وهو ما يترتب عليه بطلان العقد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساسا على أن العقد – محل النزاع – ينطوي على عمل غير مشروع وهو الاتفاق مسبقا على أن تبيع المؤسسة المطعون ضدها الأولى للطاعن ما يزيد عن حاجتها من مستلزمات إنتاج الكتب التي ستستوردها من دول الاتفاقيات وذلك في حدود نصف القيمة النقدية لحصيلة تصديرها الكتب إلى السودان بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1963 ورتب على ذلك رفض الدعوى، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أن العقد تم أيضا بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الاتحاد الاشتراكي ومكاتبات وزارة الاقتصاد, وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه فيما أضافه تأسيسا لقضائه من نفي المسئولية العقدية للمؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تنفيذ العقد – استنادا إلى أن عدم التنفيذ لا يرجع إليها بل إلى اعتراض الجهات المختصة وإلى عدم قبول الموردين في الخارج الاعتمادات المستندية التي فتحها الطاعن – هو نعي غير منتج ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 676 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 219 ص 1210

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم وزكي المصري.

---------------

(219)

الطعن 676 لسنة 48 ق

(1) حكم " بيانات الحكم ". بطلان .

البيانات الواجب تضمينها الحكم . إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم . لا بطلان . مادة 178 مرافعات.

(2) عقد " تفسير العقد " . بطلان .

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. تستقل به محكمة الموضوع . مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

(3) إثبات " حجية الأمر المقضي ".

حجية الأمر المقضي شرط قيامها وحدة الموضوع والخصوم والسبب

(4) أمر أداء "طلب الأمر : التكليف بالوفاء". نقض " نعي غير منتج".

عريضة استصدار أمر الأداء اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور . التكليف بالوفاء شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . قصر النعي على التكليف بالوفاء دون العريضة . غير منتج.

(5) فوائد قانونية . أمر أداء.

الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها م 226 مدني . احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء . خطأ.

(6) فوائد قانونية . أوراق تجارية "شيك".

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية . سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء م 187 تجاري . تاريخ إفادة البنك للرجوع علي الساحب . اعتباره تاريخا لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.

(7) نقض " أسباب الطعن".

الخطأ الذي يضر تصحيحه بالطاعن لا يصلح سبباً لنقض الحكم.

----------------

1 - إنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو في مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .

2 - إن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .

3 - يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .

4 - إن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأنه يمسك ببطلان إخطاره في محل عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعي ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .

5 - إنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه.

6 - إذ نصت المادة 187 من القانون التجاري على أن فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو"، فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملاً تجارياً، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجراً، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التي سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجاري، وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء.

7 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير - تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب - سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذى اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد ، وكان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ، ومن شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى الطاعن الذى طعن وحده في الحكم . وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به ، فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد استصدرت أمر الأداء رقم 6 لسنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 3450 ج قيمة أربعة شيكات مسحوبة منه أفاد البنك في شأنها بالرجوع على الساحب، تظلم الطاعن من هذا الأمر، وبتاريخ 13/5/1975 حكمت محكمة أول درجة بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن وبطلان الدين الصادر به. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة 92ق وبتاريخ 25/3/1978 حكمت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 3450ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رغم فصله في منازعة تجارية إلا أنه قد خلا من بيان نوع المنازعة التي فصل فيها مخالفا بذلك المادة 178 من قانون المرافعات مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثالثة – لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما مخالفة الحكم للعبارات الصريحة للعقدين المؤرخين 16/ 7/ 1977 و1/ 4/ 1973 إذ أن أولهما صريح في قيام شركة بين الطاعن والمطعون ضدها لإدارة واستثمار الأطيان المملوكة للأخيرة وشقيقها مما مؤداه قيام علاقة إيجارية بين الطرفين تخضع لحكم المادتين 36 و36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اللتين تشترطان أن يحرر عقد الإيجار – مزارعة أو نقدا – من ثلاث صور تودع إحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ويعتبر هذا الإيداع شرطا لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن العقد أمام أية جهة إدارية أو قضائية علاوة على ما نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1969 من وجوب إثبات المستندات والشيكات التي تصدر من المستأجر لصالح المؤجر بالجمعية التعاونية الزراعية بعد التصديق على التوقيعات فيها، ولما كانت الشيكات موضوع النزاع قد حررت استنادا إلى العلاقة الإيجارية المشار إليها فإن الدعوى المرفوعة للمطالبة بقيمتها تكون غير مقبولة وإذ انحرف الحكم المطعون فيه عن العبارات الصريحة للاتفاق وأنكر على الطاعن صفته كمستأجر لأراضي زراعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحاصل الوجه الثاني للنعي أن الحكم المطعون فيه أهدر القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في حدود سلطتها المقررة قانونا ذلك أنه على أثر تحرير العقد المؤرخ 1/ 4/ 1973 بين الطاعن والمطعون ضدها والذي باعته بموجبه نصيبها بحق النصف في ثمار الحديقة التي استأجراها سويا تقدم الملاك بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بطردهما وصدر قرار اللجنة بالطرد تأسيسا على قيام المطعون ضدها بتأجير نصيبها في الحديقة إلى الطاعن من الباطن وقد صار هذا القرار نهائيا وله حجية في قيام علاقة إيجارية خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا القرار مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته، لما كان ذلك وكان العقد المؤرخ 12/ 7/ 1973 – المقدم من الطاعن ضمن أوراق هذا الطعن – قد تضمن أن شركة قامت بين الطاعن والمطعون ضدها لإدارة واستثمار الأطيان المملوكة للأخيرة وشقيقها وأن الطاعن كان يتولى الإدارة، وتبين من مراجعة حساب الإيرادات والمصروفات أن هناك خسائر خص الطاعن منها 1500ج وأنه اقترض من المطعون ضدها 2000ج وتم الاتفاق على سداد هذه المبالغ بشيكات على النحو الوارد بالعقد، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ثبوت العقد على النحو السالف بيانه أن الطاعن لم يكن يستأجر الأطيان من المطعون ضدها وإنما كان يشاركها في استغلالها ويقوم بالإدارة مؤسسا قضاءه على ما أورده في مدوناته بقوله "وقد أوضحت المستأنفة (المطعون ضدها) عند استجوابها أنها كانت تقوم بزراعة هذه الأرض وأن المستأنف ضده (الطاعن) كان يقوم في بعض الأحيان بالإنفاق من ماله الخاص على تكاليف الزراعة وكان يقوم ببيع المحصولات التي تزرع بين الأشجار وأنه تبين من المحاسبة أن في ذمته لها مبلغ 1500ج هي المشار إليها بعقد الاتفاق – وترى المحكمة أن ما قررته المستأنفة عند استجوابها هو ما يتفق مع عبارات الاتفاق الصريحة من أن المستأنف ضده كان يقوم بإدارة الأطيان السالف بيانها، وإذا كانت بعض عبارات العقد المذكور تشير إلى أن المستأنف ضده كان يقوم بإدارة الأطيان السالف بيانها، وإذا كانت بعض عبارات العقد المذكور تشير إلى أن المستأنف ضده كان يشارك المستأنفة في استئجار هذه الأطيان بجوار قيامه بالإدارة فإن المشاركة المنوه عنها لا تضفي عليه صفة المستأجر، كما أن عبارة مراجعة حسابات إيرادات ومصروفات الأطيان المذكورة التي كانت تزرع على الذمة هذه العبارة الأخيرة لا تثبت صفة المستأجر على المستأنف ضده (الطاعن) بعد أن ثبت من الأوراق أن الأرض المشار إليها بالعقد مملوكة بعضها لشقيق المستأنفة (المطعون ضدها) ..... وهي مساحة حوالي 60 فدان والباقي ملك المستأنفة وابنها، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم استخلاصا سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق المشار إليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه بالخطأ في تطبيق القانون لانحرافه عن العبارات الصريحة للعقد يكون على غير أساس.

والنعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أنه لما كان الثابت من العقد المؤرخ 1/ 4/ 1973 المقدم ضمن مستندات الطاعن في هذا الطعن – وعلى نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن والمطعون ضدها استأجرا من آخرين حديقة مساحتها 90 فدانا بموجب عقد مؤرخ 23/ 4/ 1972 لمدة تنتهي في آخر مايو 1975 وأن المطعون ضدها باعت للطاعن نصيبها بحق النصف في ثمار الحديقة بثمن قدره 3200 جنيها تدفع لها بموجب شيكات من بينها الشيكات موضوع النزاع الحالي، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الوقائع على النحو السالف بيانه أورد في مدوناته (ومن ثم يكون سبب المديونية في الشيك سالف البيان هو قيام المستأنفة (المطعون ضدها) ببيع نصيبها في ثمار الحديقة المستأجرة لهما، لما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومن أنه يجوز بيع المحصولات المستقبلة بثمن يقدر جزافا ولا تتضمن الواقعة بالتالي تأجيرا من الباطن أو تنازلا عن الإيجار)، وكان هذا الذي أورده الحكم بشأن تكييف العلاقة بين الطرفين – إعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة – سائغا ويتفق مع العبارات الصريحة للعقد، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يغير من هذا النظر أن يكون قد صدر قرار نهائي من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ضد الطاعن والمطعون ضدها بطردهما من الحديقة التي استأجراها بناء على طلب ملاكها تأسيسا على أن المطعون ضدها أجرت من الباطن إلى الطاعن الجزء الذي تستأجره إذ أن مثل هذا القرار لا يحوز أية حجية فيما بين الطاعن والمطعون ضدها إذ يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصما للآخر فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليه.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للقصور في التسبيب وتناقض الأسباب وتهاترها والخطأ في القانون وذلك من ثلاثة أوجه حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه رغم إشارته إلى بعض عبارات العقد المؤرخ 12/ 7/ 1973 من أن الطاعن كان يشارك المطعون ضدها في استثمار الأطيان بالإضافة إلى قيامه بالإدارة إلا أنه قرر في الوقت ذاته أن هذه المشاركة لا تضفي عليه صفة المستأجر مما يعيبه بتناقض وتهاتر أسبابه علاوة على أنه لم يرد على دفاع الطاعن بخصوص عدم سماع الدعوى. وحاصل الوجه الثاني أن الطاعن تمسك ببطلان إجراءات أمر الأداء لإعلانه بالتكليف بالوفاء في محل عمله وليس في إقامته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب، وحاصل الوجه الثالث أن الفوائد تحسب طبقا للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية وإذ خلا الإنذار الموجه إليه في 7/ 1/ 1975 من المطالبة بالفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ الإنذار.

وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بما سبق بيانه عند الرد على الوجه الأول من السبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا إلى تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها شركة وليست علاقة إيجارية مما يخضع لقانون الإصلاح الزراعي ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم ير محلا لإعمال أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم ثبوت صفة المستأجر للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء، فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطارا صحيحا وأنه تمسك ببطلان إخطاره في محل عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعي ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج.

وحيث إن النعي في وجهه الثالث مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه، وإذ نصت المادة 187 من القانون التجاري على أن (فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو) فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملا تجاريا، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملا تجاريا إذا كان من وقعه تاجرا أو كان تحريره مترتبا على عمليات تجارية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجرا فإن مؤدى ذلك – على خلاف ما ذهب إليه الحكم – اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التي سحبها أوراقا تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجاري، وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير سابق على تاريخ التنبيه بالوفاء الذي اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن الذي طعن وحده في هذا الحكم، وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الطعن 4913 لسنة 85 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 93 ص 599

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(93)

الطعن 4913 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. عله ذلك.

(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(4) دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والإلزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للإخلال ببنوده. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

4 - إذ كانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذا أخلت ببنوده، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 5ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على شراء الأخيرة لكمية ملح خام وتعهدها بسحبها خلال خمسة أشهر مع تغريمها بمبلغ بنسبة 10% من قيمة العقد في حالة تأخرها في السداد أو في سحبها للكميات في الميعاد، وإذ تقاعست المطعون ضدها عن سحب الكمية مدة سنة و8 شهور، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 12 يناير سنة 2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب المبدى من النيابة في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذا أخلت ببنوده، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كانت الشركة الطاعنة هي من تسبب في تكبد نفقات الخصومة لإقامتها الدعوى أمام محكمة غير مختصة فتلزم بمصروفات الطعن إعمالا للمادة 185 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الطعن 7515 لسنة 66 ق جلسة 4 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 102 ص 651

جلسة 4 من يونية سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(102)
الطعن رقم 7515 لسنة 66 القضائية

(1 - 8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: المقصود بها، ملحقات الأجرة: نطاق ملحقات الأجرة: أجر الحارس" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء، الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة".
(1) التكليف بالوفاء. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة أو ملحقاتها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا. أثره. عدم قبول الدعوى.

(2) التكليف بالوفاء. شروط صحته. بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في ذمة المستأجر وعدم مجاوزتها ما هو مستحق فعلا. علة ذلك.

(3) التكليف بالوفاء. إعذار للمستأجر بدين الأجرة المتأخرة عليه. كفاية تضمنه مقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فيه. مؤداه. التكليف بأجرة متنازع عليها تستند إلى أساس جدي من الواقع أو القانون. لا بطلان.

(4) الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر حارس العقار. وجوب توزيعه بين مالك العقار وشاغليه طبقا للنسب المحددة بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981 حسب تاريخ إنشاء المبنى .

(5) تضمن التكليف بالوفاء مطالبة المطعون ضده بنصيبه كمستأجر في أجر حارس العقار بمبلغ يتجاوز أجر الحارس المتفق عليه بعقد الإيجار سند الدعوى. صحيح. علة ذلك. امتناع المستأجر عن الالتزام به وقضاء الحكم المطعون فيه ببطلان هذا التكليف بحجة أن أجرة حارس العقار المثبتة بعقد الإيجار أقل من تلك الواردة بالتكليف. خطأ.

(6) الأجرة المستحقة. ماهيتها. م 18 ق 136 لسنة 1981، م 27 ق 49 لسنة 1977 .

(7) التأخير في سداد ملحقات الأجرة. خضوعه لذات أحكام التأخير في الوفاء بها. نكول المستأجر عن الوفاء بها. أثره. م 37*/ 2 ق 49 لسنة 1977. أجرة حارس العقار. من ملحقات الأجرة. عدم وفاء المستأجر بحصته فيها. أثره. عدم وفائه بأجرة العين. شرطه.
(8) تكليف الطاعن المطعون ضده بالوفاء بحصته في أجرة البواب معدلة بقوانين تضمنت رفع الحد الأدنى لأجره وامتناع الطاعن عن الوفاء بها حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. موجب للفسخ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المشرع قد اعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن (المشرع) اشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة قيمة ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التكليف بالوفاء هو إعذار للمستأجر بدين الأجرة المتأخرة عليه، ويكفي لصحته أن يتضمن مقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به ما دام أن لهذا الاعتقاد ما يبرره حتى لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف، مما يعني أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا ما دام أن ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدي من الواقع أو القانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 مفاده أنه ابتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقا للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المبنى.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضمن إنذاره المؤرخ 27/ 2/ 1995 السابق على رفع الدعوى تكليف المطعون ضده بالوفاء بمبلغ 362,500 جنيها أجرة البواب الجديد عن الفترة من 1/ 12/ 1982 حتى 1/1/ 1995 بواقع 2500 جنيه شهريا أسوة بباقي المستأجرين شاغلي العقار بموجب اتفاقهم وإقرارهم بدفع الحد الأدنى للأجر الشهري والتأمينات للبواب وتوزيعه عليهم وبتحميل الطاعن نصيبه فيه وفقا للمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 وذلك عن شقة النزاع، وقد امتنع المطعون ضده عن الالتزام به في هذه الفترة المطالب بها وامتنع عن سداد أجرة البواب محل التكليف، وتعلل بأن أجرة البواب المثبتة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 12/ 7/ 1975 مقدارها 1 جنيه شهريا عن شقة النزاع، إلا أنه قد صدر تباعا قوانين برفع الحد الأدنى لأجر العامل منها القوانين 64 لسنة 1974، 119 لسنة 1981، 125 لسنة 1980 وهي من النظام العام وترتب على تطبيقها أن أصبح تنفيذ الطاعن لالتزامه بشأن مزية البواب مرهقا باعتبار أن تشريعات رفع الحد الأدنى لأجر العامل من قبيل الحادث الطارئ في حكم المادة 147 من القانون المدني، ومن ثم فإن الاتفاق بشأن أجر البواب يكون قابلا للتعديل اتفاقا بين الطاعن كمؤجر وبين المستأجرين شاغلي العقار، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به بموجب هذا التكليف يكون هو القدر الذي يعتقد الطاعن أن ذمة المطعون ضده مشغولة به فلا يقع هذا التكليف باطلا ويكون صحيحا منتجا لأثره القانوني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان التكليف معتدا بأجر الحارس المدون بعقد الإيجار عن شقة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المثبتة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة تقدير الأجرة أو بموجب حكم صدر في الطعن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الإشارة إليها التي تقضي بأن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 37 / 2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد ملحقات الأجرة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل على نفس معاملته ، وأن أجرة الحارس تعد من ملحقات الأجرة ويترتب على عدم الوفاء بحصة المستأجر في أجرة البواب ما يترتب على عدم الوفاء بالأجرة من آثار بشرط أن يتضمن التكليف بالوفاء تعيين حصة المستأجر الفعلية والمبلغ المطالب به طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981.
8 - إذ كان الطاعن قد استند في دعواه إلى إلزام المطعون ضده بمقابل حصته في أجرة البواب معدلة بالقوانين السالف ذكرها المتضمنة رفع الحد الأدنى لأجره كعامل على النحو المبين بهذه القوانين، وهي من النظام العام، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد امتنع عن الوفاء بحصته من أجرة البواب عن المدة من 1/ 12/ 1982 حتى 1/ 1/ 1995 فلم يسدد أو يعرض الوفاء بما اتفق عليه في العقد ولا الزيادة التي قررتها قوانين رفع الحد الأدنى لأجر العامل حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 7/ 1975 وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1995 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 7/ 1975 وإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ 25 جنيها بخلاف الملحقات التي تشمل أجرة حارس العقار (البواب) بواقع 2.500 جنيه شهريا، وإذ تخلف عن سداد أجرة الحارس عن المدة من 1/ 12/ 1982 حتى 1/ 1/ 1995 فيكون جملة المستحق عليه مبلغ 362.500 جنيها (ثلاثمائة اثنين وستين جنيها وخمسمائة مليم) وإذا امتنع المطعون ضده عن سداد هذا المبلغ رغم تكليفه بالوفاء به فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة جاوزت المستحق فعلا في ذمة المطعون ضده استنادا إلى أن التكليف قد تضمن مطالبة المطعون ضده بنصيبه كمستأجر في أجر حارس العقار بواقع 2.5 جنيه شهريا عن شقة النزاع وهو مبلغ يتجاوز أجر الحارس المتفق عليه بعقد الإيجار المؤرخ 12/ 7/ 1975 سند الدعوى ومقداره واحد جنيه شهريا عن الشقة محل النزاع ومنتهيا بذلك لبطلان التكليف بالوفاء، في حين أن أجر البواب المتفق عليه بالعقد قد صار ملغيا بمقتضى أحكام قوانين إيجار الأماكن ومخالفا لمقدار ما يلزم به المطعون ضده من أجر حارس العقار كحد أدنى مقرر قانونا وفقا لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وتعديلاته وطبقا للنسب المحددة في المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ اعتد الحكم رغم ذلك بأجر البواب المتفق عليه بعقد الإيجار ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء ودون أن يعتد بأجره في الاتفاق بين الطاعن ومستأجري العقار وفق الحد الأدنى لأجر الحارس والتأمينات الاجتماعية الذي تضمنه التكليف رغم صحته، وإذ قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان المشرع قد اعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، واشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة قيمة ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا، إلا أن من المقرر - أيضأ - أن التكليف بالوفاء هو إعذار للمستأجر بدين الأجرة المتأخرة عليه، ويكفي لصحته أن يتضمن مقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به ما دام أن لهذا الاعتقاد ما يبرره حتى لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف، مما يعني أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا ما دام أن ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدي من الواقع أو القانون، وكان النص في المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1- ... 2- ... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. ب- بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. ج- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى...، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، ج من هذه المادة "مفاده أنه ابتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقا للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المبنى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضمن إنذاره المؤرخ 27/ 2/ 1995 السابق على رفع الدعوى تكليف المطعون ضده بالوفاء بمبلغ 362.500 جنيها أجرة البواب الجديد عن الفترة من 1/ 12/ 1982 حتى 1/ 1/ 1995 بواقع 2.500 جنيه شهريا أسوة بباقي المستأجرين شاغلي العقار بموجب اتفاقهم وإقرارهم بدفع الحد الأدنى للأجر الشهري والتأمينات للبواب وتوزيعه عليهم وبتحميل الطاعن نصيبه فيه وفقا للمادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 وذلك عن شقة النزاع، وقد أمتنع المطعون ضده عن الالتزام به في هذه الفترة المطالب بها وامتنع عن سداد أجرة البواب محل التكليف، وتعلل بأن أجرة البواب المثبتة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 12/ 7/ 1975 مقدارها 1 جنيه شهريا عن شقة النزاع، إلا أنه قد صدر تباعا قوانين برفع الحد الأدنى لأجر العامل منها القوانين 64 لسنة 1974، 119 لسنة 1981، 125 لسنة 1981 وهي من النظام العام وترتب على تطبيقها أن أصبح تنفيذ الطاعن لالتزامه بشأن مزية البواب مرهقا باعتبار أن تشريعات رفع الحد الأدنى لأجر العامل من قبيل الحادث الطارئ في حكم المادة 47 من القانون المدني، ومن ثم فإن الاتفاق بشأن أجر البواب يكون قابلا للتعديل اتفاقا بين الطاعن كمؤجر وبين المستأجرين شاغلي العقار، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به بموجب هذا التكليف يكون هو القدر الذي يعتقد الطاعن أن ذمة المطعون ضده مشغولة به فلا يقع هذا التكليف باطلا ويكون صحيحا منتجا لأثره القانوني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان التكليف معتدا بأجر الحارس المدون بعقد الإيجار عن شقة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه.
لما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 لا تقتصر على الأجرة المثبتة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة تقدير الأجرة أو بموجب حكم صدر في الطعن وإنما يقصد بها أيضأ ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الإشارة إليها التي تقضي بأن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين، وكان مؤدى نص المادة 23/ 2 من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد ملحقات الأجرة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة وبعامل على نفس معاملته، وأن أجرة الحارس تعد من ملحقات الأجرة ويترتب على عدم الوفاء بحصة المستأجر في أجرة البواب ما يترتب على عدم الوفاء بالأجرة من آثار بشرط أن يتضمن التكليف بالوفاء تعيين حصة المستأجر الفعلية والمبلغ المطالب به طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إلزام المطعون ضده بمقابل حصته في أجرة البواب معدلة بالقوانين السالف ذكرها المتضمنة رفع الحد الأدنى لأجره كعامل على النحو المبين بهذه القوانين، وهي من النظام العام، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد امتنع عن الوفاء بحصته من أجرة البواب عن المدة من 1/ 12/ 1982 حتى 1/ 1/ 1995 فلم يسدد أو يعرض الوفاء بما اتفق عليه في العقد ولا الزيادة التي قررتها قوانين رفع الحد الأدنى لأجر العامل حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بما يوجب القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 7/ 1975 وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن.