الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 7215 لسنة 85 ق جلسة 22 / 10 / 2016

قضاة "صلاحيتهم".

وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى التي لديه معلومات شخصية عن موضوعها لتعارضه مع وظيفته وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام . علة وأساس ذلك ؟ مثال لحكم بالإدانة باطل لصدوره بناء على معلومات شخصية لدى المحكمة مصدرته عن موضوع الدعوى .

----------------

لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة - فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق ، وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً

---------------------

" الـوقـائـــــع "
اتهمت النيابة العامة كل من ........... في قضيه الجناية رقم 11818 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7101 لسنة 2013 جنوب الجيزة ) .
بوصف أنهم في يوم 22 من يوليو سنة 2013 بدائرة قسم الجيزة- محافظة الجيزة.
1ـــــ المتهمون من الأول حتى الثامن : دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة .
2ــــ المتهمون من التاسع حتى الأخير : أولاً : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :ـــــ
( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط ميدان الجيزة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات - مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجني عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وقد اقترنت بالجريمة السابقة وتلتها جناية القتل العمد ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفا البيان:ــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبة عياراً نارياً قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات - وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم / ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ....... وعشرين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- خربوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية - نقطة مرور ، مبنى الشرطة العسكرية بميدان الجيزة - بأن قاموا بإلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بداخلها وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وهى السيارات الموصوفة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم / ....... وآخرين والحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ( بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة أفرده خرطوش ) بغير ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأي منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمع وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 30 من أغسطس سنة 2014 وعملاً بالمواد 30 ، 32 ، 39، 45، 46، 86، 90، 230، 231، 234 ، 235، 361، 375 مكرر ، 375 مكرر أ من قانون العقوبات المضافين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد 1 ، 6 ، 25مكرر ، 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين 5 ، 7 من الجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل والمواد 220 ، 251 ، 313 ، 320 ، 381/2 ، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : حضورياً بمعاقبة كل من ..... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثانياً : غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين ..... بالإعدام عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثالثاً: ألزمت المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعين مدنياً / ورثة المجني عليهما ... عشرة آلاف جنيه وألزمتهم المصروفات المدنية.
فطعن المحكوم عليه / ........ على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2014 كما طعن كل من ..... على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2014 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2014 عن الطاعنين جميعاً الأولى موقع عليها من الأستاذين / ........ المحامين والثانية موقع عليها من الأستاذين / ...... المحامين والثالثة موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين ...... موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من الطاعنين .... موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------------

" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث .........
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلستي 5/5/ 2014 ، 8 /5/ 2014 ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 31/ 5/ 2014 وفيها لم يحضر الطاعن واستمعت المحكمة لأقوال أثنين من أقوال شهود الإثبات وبجلسة 14/ 6/ 2014 لم يحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/ 6/ 2014 وتخلف فيها الطاعن عن الحضور فقررت المحكمة أقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3 /8/ 2014 للنطق بالحكم ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات متوالية مثل فيها المتهم فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه موصوفاً بالنسبة له حضورياً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيرة من الخصوم وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من محاضر الجلسات على النحو المار ذكره أن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 من يونيه 2014 والتي قررت فيها المحكمة إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدى دفاعه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز لكون الواقعة جناية يسرى عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في حق الطاعن .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين / .........
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين من الأول إلى الخامس بجريمة التدبير لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمال العام ، كما دان الطاعنين من السادس إلى الثامن بالاشتراك في الجريمة سالفة الذكر وجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المواطنين بقصد ترويعهم المقترنة بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والتخريب العمدى للمال العام والخاص وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم لم تسند للطاعنين مقارفة الفعل المادي للجرائم المنسوبة إليهم ، ولم يأت الحكم بشواهد مادية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها دون أن تكون معززة بدليل أخر ، كما تساند في الإدانة إلى إقرار الطاعن الثامن رغم أنه لم يكن نصا على اقتراف الجريمة ، هذا إلى أن المحكمة أقامت حكمها على علمها الشخصي ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على انصراف نية الطاعنين إلى قتل المجني عليهم ، ودانهم بظرف مشدد هو سبق الإصرار دون أن يقيمه في حقهم بما ينتجه هذا إلى أن البادي من الحكم اعتناقه صورتين متعارضتين للواقعة ذلك بأن اعتبر الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر التي دانهم بها ثم عاد من بعد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ثم انتهى في عجز أسبابه إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر ، وأخيراً فإن الدفاع الحاضر مع الطاعنين الثالث والخامس والثامن طلب تأجيل نظر الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن تمكنه من إبداء دفاعه واعتبرت هيئة الدفاع فريق واحد عن كل الطاعنين دون موافقتهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك فيها ولا يغنى عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقيه الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحدة ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم رأى محرر محضري التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهدان الأول والثاني من تحرياتهما لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت من الأسطوانات المدمجة إذا أن ما حصله الحكم منها لا ينهض دليلاً على ما قضى بها وأن العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمسائلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا في مقارفتها ، كما أن تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلاً يؤيد أقوال الشهود - ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهى لا تصح دليلاً منفرداً في هذا المجال .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - من ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن الثامن بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونه في قوله " أقر المتهم الثالث عشر بالتحقيقات أنه سبق له قيادة عديد من المسيرات بميدان النهضة والجيزة في غضون شهر يوليو ".
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً كما أن الإقرار هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه أو أن يتضمن من الدلائل على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن الإقرار في مبناه ومعناه لا يخرج عن مضمون الاعتراف وأن التباين بينهما هو أن للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود أما الإقرار فيشترط فيه أن يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى .
لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمته في الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغة بيد أن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن - على السياق المتقدم - لم يكن نصا صريحاً واضحاً في اقتراف الجرائم التي دين الطاعنين بها ، كما لا يستفاد منها ضمناً ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم ، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبه الإقرار على النحو المعرف به قانوناً ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقراراً بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة - فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبه من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بني قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة - مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث موضوع الدعوى - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل بقوله " وحيث إن المحكمة قد أسلفت فيما سبق ذكره أن المتهمين من الأول حتى الثامن هم من خلقوا وأداروا وشكلوا التجمع الإرهابي المشار إليه وأن هذا التجمع هو الذي خلق فكرة جرائم القتل العمد المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد سواء بالنسبة لجرائم القتل العمد والشروع فيه ومن ثم فإن مجادلة الدفاع بتبرئتهم تأسيساً على عدم قيامهم بإتيان فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد من الدفاع في غير موضوعه فكفى بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام سيما على ضوء الإقرار الصادر من المتهم الثالث عشر بتحقيقات النيابة العامة والمسجل على الأسطوانة المدمجة الموجودة بأحراز القضية والذي أدلى به لقناة الجزيرة القطرية من أن هناك اجتماعاً تم بمسجد رابعة العدوية ضم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وتحالف ما يسمى بدعم الشرعية اتفقوا من خلاله أن هناك انقلابا قويا وأنهم بين خيارين أما الانسحاب لتنظيم الصفوف أو المواجهة وكان القرار بالإجماع هو المواجهة وأن من تبعات ذلك والمقولة سلفا هو القتل ".
لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر الخاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يدرك بالحس الظاهر وإنما هو يستخلص من الإمارات والمظاهر الخارجية التي تدل عليه ، واستخلاصه من هذه الإمارات والمظاهر وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافياً بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالتحدث استقلالاً عن هذا الظرف كما أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبير عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في أقوال الشهود والتقارير الفنية وما سمى خطأ بإقرار الطاعن الثامن مما يدل على ذلك يقينا وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 قد نصت على أنه " إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ...... فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه .... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ". كما نصت المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه " يعاقب مدبروا والتجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ......". ومفاد ما تقدم أن جريمة التجمهر والتدبير لها جريمة تعد في حكم القانون جنحة ، أما لو ارتكب المتجمهرون جناية فيعاقب مدبروا التجمهر بذات عقوبة المتجمهر .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون في جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد المقترن بظرف سبق الإصرار والتي ارتكبها المتجمهرون ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بيّن بينهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر ذلك الفهم القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة في شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصراً متخاذلاً في أسبابه متناقضا في بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر - قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم وانتهت إلى إدانة هؤلاء الطاعنون دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ولا يغير من هذا النظر ما أثبته الحكم بمدوناته - بالصحيفة رقم 18 منه - من أن المحكمة اعتبرت الدفاع حاضراً عن المتهمين جميعاً وأن المحكمة تعاملت مع الدفاع كفريق واحد يتولى مهمة الدفاع عن كافة المتهمين فذلك مردود عليه بما هو مقرر بأن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محامية وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار محامياً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً أخر هذا فضلاً عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه " ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصلة أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً / 3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون - مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ - إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث ........ والذي قضى بعدم جواز طعنه - وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابياً من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن ......... ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ........ شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث والذي قضى بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياً إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

قرار رئيس مجلس الوزراء 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (أ) - في 22 مايو سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر ؛
وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية .
كما تسرى أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية .

مادة رقم 2

تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمـل بالخـارج .

 

مادة رقم 3

تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل .
ويتم التجديد للإعارة أو الإجـازة الخاصة المشار إليهما سنويًا بنـاءً على طلب يقـدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد ، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .

 

مادة رقم 4

يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب المقدم من الموظف/ العامل المخاطب بأحكام هذا القرار بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو تجديدهما في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها .

 

مادة رقم 5

يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة ، وذلك مع مراعاة أحكام قــانون التأمينات الاجتماعية والمعـاشات ولائحتــه التنفــيذية المشـار إليهما .


مادة رقم 6

لا تسرى أحكام هذا القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم .
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الموظفون المدنيون برئاسة الجمهورية ووزارتى الدفاع والداخلية ، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظـائف الأخرى بموجـب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة .

 

مادة رقم 7

تسرى أحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات وذلك من تاريخ العمل به .

 

مادة رقم 8

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


القانون 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 9 يونية سنة 2022 

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار


يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج . ويُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المـادة رقم 2 إصدار


تسري أحكام القانون المرافق علي حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادي .
ولا تسري أحكامه علي :
التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلي المملكة العربية السعودية .
حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، والخاصة ، ولمهمة .

المـادة رقم 3 إصدار


يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، كما يُصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

 

المـادة رقم 4 إصدار


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي القعدة سنة 1443ه
الموافق 9 يونية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1


في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها :
البوابة : البوابة المصرية الموحدة للحج .
السلطة المختصة : رئيس مجلس الوزراء .
الجهة المختصة : الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية .
الجهات المنظمة للحج : وزارات الداخلية ، والسياحة ، والتضامن الاجتماعي ، وجهات وهيئات الدولة .
الجهات المنفذة للحج : الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، والشركات السياحية ، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي ، والجهة التي تحددها السلطة المختصة .
اللجنة الوزارية : اللجنة القائمة علي شئون الحج وفقًا لأحكام هذا القانون .
الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية : الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية .
حج القرعة : الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية .
حج السياحة : الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة ، وتنفذه الشركات السياحية .
حج الجمعيات : الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي ، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها .
حج الهيئات وجهات الدولة : الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً علي التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة ، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة .
حج الفُرَادي : الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية علي تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة ، وتنفذه الشركات السياحية .
العمالة الموسمية : العمالة التي تلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية في مواسم دورية متعارف عليها .
الشركات السياحية : الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية .
الكود التعريفي : رقم مسلسل يُقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج .
البصمة العشرية : الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تمكن من تحديد هوية الشخص .
الشركات الناقلة : شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلي جمهورية مصر العربية .
منافذ الجمهورية : المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير الداخلية وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها .

 

مادة رقم 2


توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية علي الجهات المنظمة للحج ، وتدرج بيانات الحاج علي البوابة قبل سفره وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 3


تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية .

 

مادة رقم 4


تشكل في بداية موسم الحج سنويًا بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة ، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتولي متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج ، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية .

 

مادة رقم 5


تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة، والطيران المدني، والنقل، والقوي العاملة .
ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وللجنة الوزارية أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة به .
ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي ، وتشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات في الداخل والخارج .

 

مادة رقم 6


تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام علي شئون الحج ، ولها علي الأخص : 1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج .
2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج .
3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا .
4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج .
5 - النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه علي اللجنة الوزارية من موضوعات أخري تتعلق بالحج .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية .

 

مادة رقم 7


يُشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء .
2 - مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية عند غيابه .
3 - ممثلين عن وزارات الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوي العاملة، والصحة، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون .
ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية قرار من رئيس اللجنة الوزارية .
وللجهاز التنفيذي للجنة الوزارية أن يستعين بمن يري ضرورة الاستعانة بهم .

 

مادة رقم 8


يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي :
1 - تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية .
2 - إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق علي ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين ، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج ، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية .
3 - تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج ، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية .
4 - اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخري للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية ، ونظام عمله .

 

مادة رقم 9


تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج ، وتتولي الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج ، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء ، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة .
وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ، وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج ، وغيرهم من الممثلين الذين تري الغرفة الاستعانة بهم ، وتكون علي اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية ، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية ، وتتولي التنسيق مع الغرفة الداخلية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية .

مادة رقم 10


تُنشأ بوابة إلكترونية تسمي "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولي الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة .

مادة رقم 11


تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج ، وتضعه الجهات المنفذة للحج علي جواز سفر الحاج علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .

مادة رقم 12


تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين علي تأشيرة الحج علي البوابة .

مادة رقم 13


تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه ، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدي الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، علي أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة 50% منه أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة ؛ أيهما أكبر ، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة ، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم .

 

مادة رقم 14


تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج ، وتلتزم الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية ، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة للاطلاع علي بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة .

مادة رقم 15


تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة ، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .

مادة رقم 16


تتولي الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية :
1 - التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج .
2 - التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .
3 - إرسال الكود التعريفي الخاص بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني إلي الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
4 - الحصول علي البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .
5 - إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلي الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج .

 

مادة رقم 17


تعلن الجهات المنظمة للحج أسماء المستحقين لأداء فريضة الحج علي البوابة .

 

مادة رقم 18


تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة ، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية .

مادة رقم 19


تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة علي جواز سفر الحاج ، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج ، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد ، أما في حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين 11، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال ، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

مادة رقم 20


تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية علي البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك ، وتحديد فئات العمالة .

مادة رقم 21


يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي في حالة العود .


مادة رقم 22


يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي في حالة العود .

 

مادة رقم 23


مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .

 

مادة رقم 24


للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًا بوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة 3 من هذا القانون ، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية .


قرار رئيس مجلس الوزراء 2297 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 428 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (أ) - في 27 يونية سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والمعدلة بالقرار رقم 1764 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1


تُستبدل عبارة "بوابة الوظائف الحكومية" بعبارة "بوابة الحكومة المصرية" أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم ، كما تُستبدل بنصوص المواد أرقام : 4 و6 و10 و12 منها ، النصوص الآتية :
المادة 4 : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها في المادة 70 من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى - خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية ، والآداب : قسمى علم النفس والاجتماع ، إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة ، وتحديد التخصصات المطلوبة ، وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة ، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ لإعمال شئونه .
2 - موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .
3 - إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقًا للأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
الدرجة الأعلى في ذات المرتبة .
الأعلى مؤهلاً .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره .
المادة 6 : يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل ، ويكون اختيار شاغلى وظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ، من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وهى ذات الشروط المتطلبة للترقية ، والمنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم .
وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها في ذات المادة .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - نوع الوظيفة المعلن عنها ، وبطاقة وصفها .
ويتم ترتيب من ينطبق عليه هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة ، والمفاضلة بينهم ، وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في درجات التقييم .
الأعلى مؤهلاً .
الأعلى في المستوى الوظيفى .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
المادة 10 : يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين ، على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى ، وكذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية ، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتشكل - بقرار من السلطة المختصة - لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم ، وعضوية كل من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة ، ونقيب المعلمين ، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية .
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبًا من الخبراء ، أو المسئول الأول عن شئون تنمية المادة بديوان عام الوزارة ، عند اختيار وظيفة الموجه العام .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المطلوبة ، وكذلك النظر في التجديد لمدد أخرى لمن سبق اختياره .
وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات ، ويتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات ، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة .
وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات :
1 - التاريخ الوظيفى : ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، وتقارير الكفاية ، والإنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
2 - المهارات القيادية : وتشمل عناصر القدرة على القيادة ، واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب ، والقدرة على التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
3 - القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى ، والقدرة على إجادة لغات أجنبية ، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، والاشتراك في المؤتمرات ، وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
4 - السمات الشخصية : ما كشفت عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق ، والقدرة على التخاطب ، ويحدد لها 10 درجات .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - بطاقة وصف الوظيفة .
المادة 12 : يتم الإعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ، والموجهين ، ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


قرار رئيس مجلس الوزراء 2300 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2310 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) - في 27 يونية سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على عرض كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُستبدل بنصى المادة 42 والفقرة الثانية من المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النصان الآتيان :
المادة 42 : "يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على ألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة ، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة ، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع ، مع الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع ، وفى جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه .
2 - أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها .
3 - أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع .
4 - أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات .
5 - أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له" .
المادة 43 الفقرة الثانية : ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر" .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

قرار رئيس مجلس الوزراء 2358 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر(ج) - في 27 يونية سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1


تُضاف أربعة بنود جديدة بأرقام مكررًا 1، مكررًا 2، مكررًا 3 و5 لثانيًا من المادة 193 مكررًا 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصوصها الآتى :
مكررًا 1 : الدبلوم العامة في التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مكررًا 2 : الدبلوم المهنى في التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مكررًا 3 : درجة الماجستير المهنى في التربية للطفولة المبكرة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
5 - درجة الدكتوراة المهنية في التربية للطفولة المبكرة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .

 

مادة رقم 2


يُستبدل بنص المادة 193 مكررًا 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى :
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية وكليات التربية للطفولة المبكرة أربع سنوات .
ومدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية في الشعب المختلفة عامان . ومدة الدراسة لنيل كل من الماجستير والدكتوراة في التربية النوعية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية" .

 

مادة رقم 3


تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة بأرقام 193 مكررًا 3، 193 مكررًا 4، 193 مكررًا 5، 193 مكررًا 6، 193 مكررًا 7، 193 مكررًا 8، 193 مكررًا 9 نصوصها الآتى :
مادة 193 مكررًا 3 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس في التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 4 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية للطفولة المبكرة أو على درجة البكالوريوس في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 5 : يُشترط في الطالب لنيل الدبلوم المهنى في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس في التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 6 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 7 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير المهنى في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنى في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 8 : يُشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة 193 مكررًا 9 : يُشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه المهنية في التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير المهني في التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .


مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعي 2023/2022
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال