الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المكاني



لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن قالة تجاوز ضابط الواقعة الحدود المكانية لمصدر الإذن .الحكم كاملاً




لما كان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص .الحكم كاملاً




عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك .الحكم كاملاً




مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.الحكم كاملاً




لما كان نعي الطاعن على الحكم أنه خلا من بيان مكان الضبط والذي هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهره.الحكم كاملاً




المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.عدم جدوى دفاع الطاعن بعدم اختصاص الضابط مجري التحريات وهو ضابط بقسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية مكانياً بدعوى إقامته بمحافظة غير التي يعمل بها الضابط.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مكان وقوعها. المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه. مثال في دفع بعدم الاختصاص .الحكم كاملاً




النعي بخلو الحكم من بيان مكان الواقعة حقيقته دفع بعدم الاختصاص المكاني عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




عدم جدوى المنازعة في اختصاص من نصت عليهم المادة المذكورة مكانياً بضبط جريمة إحراز مخدر.الحكم كاملاً




عدم الاختصاص المكانى لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة وإن كان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضي لقبوله أن يكون مستندا إلى الوقائع الثابتة بالحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الولائي



الدفع بعدم الاختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى وبعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بنظر الدعوى وبعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو تعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. متى كانت عناصر المخالفة ثابتةالحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السلبية، وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون .الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسنده إلى جهة القضاء العادي وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض نظر هذه الطعون .الحكم كاملاً




قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.الحكم كاملاً




التزام المحاكم العادية بالفصل في أية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية. دون سواها. بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده من العسكريين. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة.الحكم كاملاً




من المقرر ان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى، الا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم والا يقتضى تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص لاول مرة أمام النقض. شرطة: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجه الى تحقيق موضوعى.الحكم كاملاً




من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.الحكم كاملاً




اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.الحكم كاملاً




جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.الحكم كاملاً




جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.الحكم كاملاً





الطعن 2020 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 53 ص 243

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.

--------------

(53)

الطعن 2020 لسنة 38 ق

(1) جريمة. "أركان الجريمة". تسعيرة.
مناط قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها؟

(2) قانون. "سريانه. العلم به".
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة.

(3) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "بطلانه". بطلان.
عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض - من النيابة أو الخصوم - غير تلك التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.
الحالات التي أجاز فيها الشارع لمحكمة النقض - استثناء - نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. واردة على سبيل الحصر. ليس من بينها خلو الحكم من بيان مواد القانون التي قضى بموجبها.

-----------------

1 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957، أن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.

2 - إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي.

3 - الأصل، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون أما نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل فهو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. ولما كان خلو الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالبند ثانياً من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند أولاً من المادة المذكورة والذي لا ينعطف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 31 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم ثان المنصورة: باعا سلعة مسعرة (موز) أزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والجدول الملحق. ومحكمة جنح بندر المنصورة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على نفي صلته بتجارة الفاكهة, وأن وجوده بمحل المتهم الثاني كان عارضاً, فهو يجهل أحكام قانون التسعير الجبري, غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأسس قضاءه على افتراض علم الكافة بأحكام القانون مع أن هذه القاعدة القانونية لا تنطبق إلا بالنسبة إلى قانون العقوبات دون القوانين العقابية الخاصة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى دفاع الطاعن في قولة: "وحيث إنه من المقرر افتراض علم الكافة بالسعر الجبري المقرر طبقاً للقانون - ومن ثم فلا يفيد المتهم من قوله أنه لا علم له بالسعر المقرر". وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاصة بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957 قد جرت في فقرتيها الأولى والثانية بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري". مما مؤداه أن هذه الجريمة تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة. لما كان ذلك, وكان العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر لها التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فإن الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن أثار في الجلسة سبباً جديداً مؤداه بطلان الحكم المطعون فيه ذلك بأنه لم يبين مواد القانون التي قضي بموجبها.
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء - من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون, لما كان ذلك, وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, وكان خلو الحكم من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل أنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند. "ثانياً" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولاً" من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية, فإن ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

الطعن 2015 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 52 ص 240

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.

-------------

(52)

الطعن 2015 لسنة 38 ق

عقوبة. حكم. "إصداره". "شرط صحته". استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها عند نظر الطعن". تبديد. خيانة أمانة.
النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء. واجب لصحة كل من الحكمين. تخلف هذا الشرط. وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.

---------------

إن مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى القضاء ببراءة المتهم وقضي بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضي على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه وتؤيد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ ...... والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الاستئنافي الغيابي قد ألغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة..... فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.
لما كان ذلك, وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم, ومن ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 2007 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 51 ص 237

جلسة 10 من فبراير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

--------------

(51)

الطعن 2007 لسنة 38 ق

(1) نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده".
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة؟
تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة إبان حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذرا قهريا مانعا له من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ميعاد الطعن لا يتفتح في هذه الحالة إلا من يوم علم الطاعن رسميا بصدور هذا الحكم.

(2) حكم. "وضعه والتوقيع عليه".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة.

--------------

1 - إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري، فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. ولما كان تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة في الفترة التي وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل اليوم الذي طعن عليه فيه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.

2 - أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 وحتى يوم 10 سبتمبر سنة 1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وجرح ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة النقل المبينة بالمحضر في سرعة ورعونة ينجم عنها الخطر ثم انحرف بها فجأة إلى الطريق دون أن يسلك في ذلك الاتجاه القانوني مخالفا بذلك قواعد المرور ودون أن ينبه السيارة الأخرى التي تسير خلفه فاصطدمت السيارة الأخيرة بالسيارة قيادته وأصيب المجني عليهما نتيجة ذلك بالإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أودت بحياة الأولى نتيجة ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات, ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/6/1967 بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه, فلم يطعن عليه الطاعن بطريق النقض ولم يقدم الأسباب إلا بتاريخ 10/9/1967 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر بأنه كلف بالعمل بالقوات المسلحة من 3 يونيه سنة 1967 حتى 13 أغسطس سنة 1967 وقدم شهادة من قائد وحدته تفيد أنه استدعى للخدمة في الفترة من 3/6/1967 حتى 12/8/1967. لما كان ذلك, وكانت علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه, فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري, فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. لما كان ذلك, وكان تكليف الطاعن بالخدمة بالقوات المسلحة في الفترة المار ذكرها - وهي فترة وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 - يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12/6/1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه في يوم 10/9/1967, فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع أسبابه في الميعاد القانوني.
وحيث إنه لما كان القانون - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/6/1967, وحتى يوم 10/9/1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب, على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق القاهرة المرافقة لأسباب الطعن, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة.

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 1584 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 269 ص 1321

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.

----------------

(269)

الطعن 1584 لسنة 39 ق

(1 ، 2) تزوير. "أوراق عرفية. استعمال أوراق مزورة". جريمة. "أركانها". "طبيعتها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية. "انقضاؤها". تقادم.
(1) عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.
متى تتحقق عناصر جريمة استعمال المحرر المزور؟

(2) جريمة استعمال ورقة مزورة. مستمرة. متى تبدأ هذه الجريمة ومتى تنتهي؟
بدء مدة سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها. أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

(3) إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم. "قطع التقادم". دعوى جنائية. "انقضاؤها".
كل إجراء من إجراءات المحاكمة بقطع التقادم. متى كانت المحكمة في مباشرتها إياه ترسله على الزمن الذي لم تبلغ نهايته المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

(4 ، 5) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها".
(4) متى لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي؟

(5) عدم التزام المحكمة بإعادة قضية للمرافعة. بعد حجزها للحكم.

(6 ، 7) إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة".
(6) حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمنا.

(7) استبعاد المحكمة لمذكرة وردت لها بعد الميعاد المحدد لتقديمها. لا عيب.

(8) إجراءات المحاكمة. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". إثبات. "شهادة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا رأت لزوما لإجرائه. متى لا تلتزم المحكمة بطلب سماع الشهود؟

---------------

1 - الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور، ما دامت مدوناته تغني عن ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أبان في وضوح، ودلل في عبارات سائغة على قيام ركن العلم في حق الطاعن بما يكفي لحمله، وأثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأنه قدمه في القضايا المشار إليها فيه، فإنه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن بها.

2 - إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

3 - مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة، يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.

4 - لا تلتزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم في مناحيه المختلفة ما دامت أوردت في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.

5 - من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم، فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.

6 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.

7 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن لورودها بعد الميعاد المصرح له فيه بتقديم المذكرات، فليس له من بعد ذلك وهو المقصر في تقديم مذكرته في الميعاد المحدد، النعي عليها بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.

8 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما أرأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية، بسماع الشهود، الأمر الذي يفقد طلبه في هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته، حتى ولو أنه سبق أن أبداه في جلسة سابقة.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1957 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو السند المؤرخ 28 يناير سنة 1957 والمنسوب صدوره إلى ..... وذلك بمحو عبارات وإضافة كلمات نسب صدورها زورا إلى المجني عليه إضرارا به (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة السنطة في القضية رقم 885 سنة 1958 مدني السنطة. وطلبت معاقبته بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا اعتباريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13مارس سنة 1967 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم منها (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه مع قضائه ببراءة الطاعن من تهمة تزوير المحرر موضوع الاتهام قد أدانه عن تهمة استعماله مع العلم بتزويره دون أن يدلل على قيام هذا العلم إذ ليس مجرد القضاء في الدعوى المدنية برد وبطلان هذا المحرر دليلاً على علم الطاعن بالتزوير كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الذي مؤداه أنه تسلم ذلك المحرر من المدعي المدني بالحالة التي وجد عليها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. إذ حصل الحكم واقعة الدعوى بما محصله أن المدعي المدني كان قد أقام الدعوى رقم 317 لسنة 1960 مدني كلي طنطا طالباً إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 450 ج والمصروفات والأتعاب وذلك بموجب ثلاثة سندات إذنية مؤرخة 2 من أغسطس لسنة 1958 ومستحقة السداد في 5 من أكتوبر سنة 1958، 3 نوفمبر سنة 1958، 10 نوفمبر سنة 1958 وقد دفع المدعي عليه ((المتهم)) الدعوى بمقولة أنه لم يتسلم شيئاً من المدعي بالحق المدني لقاء هذه السندات، وإنما هي حررت كضمان لتحصيله ثمن سماد اتفق معه على توزيعه نظير عمولة معينة، وتقدم تأييداً لدفاعه بورقة مؤرخة 28 يناير سنة 1957 تحوي مضمون ذلك الاتفاق ومذيلة بتوقيع بإمضاء المدعي بالحق المدني وقد أقر الأخير بصحة توقيعه على الورقة إلا أنه يمحو مضمونها مقرراً أنها كانت في الأصل تشتمل على مخالصة صادرة منه لأحد مدينيه وقد تحصل عليها المتهم وقام بمحو عباراتها وكتب بدلاً عنها شروط الاتفاق سالف الذكر، ثم سار في إجراءات الطعن بالتزوير على تلك الورقة وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 31 مايو سنة 1960 بندب خبير انتهى في تقريره إلى أن الورقة المطعون عليها كانت مشتملة في الأصل على عبارات محررة بالقلم الرصاص وتوقع عليها بتوقيع .... ((المدعي بالحق المدني)) في 28 يناير سنة 1957 بقلم كوبيا، ثم محيت عبارات صلب الورقة محواً كاملاً تقريباً، وأثبت بدلاً عنها العبارات الموجودة حالياً بها بقلم كوبيا آخر غير ذلك المستعمل أصلاً في إثبات التاريخ وتوقيع .....، أي أن التاريخ والتوقيع سابقان في كتابتهما على كتابة العبارات الحالية، وبتاريخ 27 يونية سنة 1962 قضت المحكمة المدنية برد وبطلان الإقرار المطعون فيه وألزمت المتهم بطلبات المدعي بالحق المدني، وإذ استأنف المتهم هذا الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف. وقد أفصح الحكم المطعون فيه عن اعتماده لتقرير الخبير سالف الذكر لسلامة الأسس التي أقيم عليها والنتيجة التي انتهى إليها ورتب على ذلك أن الورقة المطعون عليها قد أصابها التزوير، وقضى ببراءة المتهم من تهمة التزوير تأسيساً على خلو أوراق الدعوى من أي دليل لحمل إثبات هذه التهمة في حق المتهم. ثم خلص الحكم إلى ثبوت تهمة استعمال المحرر المزور في حق الطاعن في قوله ((إنها ثابتة في حق المتهم بصورة مسلمة مستمدة من مباشرته استعمال المحرر فيما زور من أجله بتقديمه إلى محكمة السنطة المدنية الجزئية في القضايا رقم 885 لسنة 1958 و934 لسنة 1958، 9 لسنة 1959 مدني السنطة ثم منها إلى القضية 317 لسنة 1960 مدني كلي طنطا الدائرة الثالثة التي قضت بتزوير المحرر المعني، وتستظهر المحكمة في هذا الخصوص علم المتهم بتزوير المحرر الذي قدمه إلى جهة القضاء من سياق الخصومة في القضايا المشار إليها مقدماً ذلك أن المدعي المدني طالب المتهم بالمبلغ الذي له في ذمته بمقتضى السندات المؤرخة 2/8/1958 فإذا بادر المتهم بالرد على ذلك بما معناه أنه لم يتلق مقابل هذه السندات وأن السندات ما حررت إلا تأميناً لقيامه بتوزيع أسمدة لحساب الطاعن بمقتضى الورقة المزورة والتي احتوت على إقرار بهذا التوزيع ثم انتهت إثر ذلك إلى أن بيانات الإقرار قد حررت بعد توقيع المدعي المدني على الورقة المحتوية على الإقرار وعلى بيانات ممحاة، فإن الأمر يسفر واقعاً وعقلاً عن أن المتهم كان يعلم أنه يقدم محرراً اصطنعه زوراً لخدمة موقفه الكالح في المطالبة المدنية. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت مدوناته تغني عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد أبان في وضوح، ودلل في عبارات سائغة على قيام ركن العلم في حق الطاعن بما يكفي لحمله، وأثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأن قدمه في القضايا المشار إليها وهو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن بها. ولا يؤثر في سلامة الحكم - بعد أن انتهى إلى براءة الطاعن من تهمة تزوير المحرر لعدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوتها في حقه - عبارة ((محرراً اصطنعه)) إذ لا بد من حمل مقصودها إلى أن المحرر اصطنع لخدمة الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة مناحي دفاع المتهم المختلفة بعد أن أوردت في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع لسماع شهادة الشهود وضم القضايا التي طلب ضمها حسبما هو ثابت من محاضر الجلسات ومذكرة الدفاع التي استبعدتها المحكمة رغم ما تحويه من دفاع قانوني ودفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن سماع الشهود الذين طلب سماعهم فغير سديد، ذلك أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، إذ الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بطلب سماع الشهود الذين يطلب فتح باب المرافعة لسماع شهادتهم لإثبات أن الورقة موضوع الاتهام ليست مزورة، ومن المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها، والأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الأمر الذي يفقد طلبه في هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذي تلزم المحكمة بإجابته حتى ولو أنه سبق أن أبداه في جلسة سابقة أما ما ذكره الطاعن من أن المحكمة التفتت عن طلبه ضم القضايا التي طلب ضمها فغير صحيح ذلك لما هو ثابت من مطالعة المفردات من أن القضايا التي طلب الطاعن ضمها قد وجدت مضمومة فعلاً للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. أما ما أثاره الطاعن بشأن استبعاد المحكمة لمذكرته التي تقدم بها رغم ما تحويه من دفاع قانوني فمردود بما هو ثابت من مطالعة محضر جلسة 10 ديسمبر سنة 1968 التي تمت فيها المرافعة أن المحكمة حجزت القضية للحكم لجلسة 28 يناير سنة 1969 وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرة في خلال أسبوعين على أن تكون المدة مناصفة تبدأ بالمدعي بالحق المدني، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن لورودها بتاريخ 21 يناير سنة 1969 أي بعد الميعاد المصرح فيه بتقديم المذكرات فليس له من بعد ذلك وهو المقصر في تقديم مذكرته في الميعاد المحدد النعي عليها بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع أما ما دفع به الطاعن في مذكرته التي استبعدتها المحكمة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتعلق هذا الدفاع بالنظام العام فغير سديد أيضاً ذلك أنه من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة هي جريمة مستمدة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها. ويبين من الأوراق أن الطاعن بقى متمسكاً بالورقة المزورة إلى أن حكم بتزويرها في 27 يونيه سنة 1962 ثم استأنف هذا الحكم وقضى بسقوط حقه في الاستئناف ثم باشرت النيابة العامة تحقيقها بسؤال المتهم - الطاعن - والمجني عليه وقدمت المتهم للمحاكمة التي بدأت أولى جلساتها بحضوره في 3 من أكتوبر سنة 1964 وتوالت الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى حتى أصدرت حكمها حضورياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت، وقد استأنف المتهم هذا الحكم وحضر أولى الجلسات الاستئنافية في 7 فبراير سنة 1966 وحكم حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 أبريل سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف وإذ عارض وقضي في معارضته في 18 ديسمبر سنة 1966 بتأييد الحكم المعارض فيه، فقرر المتهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 13 مارس سنة 1967 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. ثم أعيدت المحاكمة التي بدأت أولى جلساتها بحضور المتهم في 31 مايو سنة 1967 وتداولت الجلسات حتى قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 25 فبراير سنة 1969 ببراءته من التهمة الأولى وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك. وإذ كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء)) ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة سالفة الذكر باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على أخر إجراء قامت به المدة المقررة للتقادم. لما كان ذلك، فإن ما جاء بهذين الوجهين لا يكون له محل.

وحيث إنه لما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.