صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 29 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المكاني
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الطعن 2020 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 53 ص 243
جلسة 10 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
(53)
الطعن 2020 لسنة 38 ق
-----------------
1 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون
التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957، أن جريمة
البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين
لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ المناط في قيام الجريمة
بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة.
2 - إن العلم بالقانون الجنائي والقوانين
العقابية المكملة له يفترض في حق الكافة، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو
الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي.
3 - الأصل، طبقاً لنص الفقرة الأولى من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض، هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو
من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك
القانون أما نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة
الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل فهو رخصة استثنائية خولها
القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم
أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة
التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا
صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. ولما كان خلو الحكم
المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضي بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات
بل إنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالبند ثانياً من
المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ
في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند أولاً من المادة المذكورة والذي لا
ينعطف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين
المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فإن
ما أثاره الطاعن بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 31 أكتوبر سنة 1966
بدائرة قسم ثان المنصورة: باعا سلعة مسعرة (موز) أزيد من السعر المقرر. وطلبت
عقابهما بالمواد 8 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والجدول
الملحق. ومحكمة جنح بندر المنصورة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند
إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء
بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه
وبتغريم المتهم الثاني مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف
كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
الطعن 2015 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 52 ص 240
جلسة 10 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين:
محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
-------------
(52)
الطعن 2015 لسنة 38 ق
---------------
إن مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 و417 من قانون الإجراءات
الجنائية، يجعل النص على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء، واجباً لصحة كل من
الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في
معارضة المتهم في ذلك الحكم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي
ألغى القضاء ببراءة المتهم وقضي بإدانته لم يصدر بالإجماع، فإنه لا يكون أمام
المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف، ومن
ثم فإن الحكم الاستئنافي وقد قضي على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يحق معه لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون
فيه وتؤيد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 35/2 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1966
بدائرة الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ ......
والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بالمجني
عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت
غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش
لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
الطعن 2007 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 51 ص 237
جلسة 10 من فبراير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
--------------
(51)
الطعن 2007 لسنة 38 ق
--------------
1 - إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في
الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له هي افتراض علم
الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري، فلا يبدأ
الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. ولما كان تكليف الطاعن بالخدمة
بالقوات المسلحة في الفترة التي وقعت فيها حرب 5 يونيه سنة 1967 يعتبر عذراً
قهرياً مانعاً من حضور جلسة 12 يونيه سنة 1967 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه،
ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور هذا الحكم قبل اليوم الذي طعن عليه فيه، فإن
ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلاً.
2 - أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة
312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا
كانت باطلة. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 وحتى يوم
10 سبتمبر سنة 1967 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من
الشهادة الصادرة من قلم كتاب النيابة المرافقة لأسباب الطعن، فإن الحكم المطعون
فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1965 بدائرة
قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وجرح ..... وكان ذلك ناشئا
عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة النقل المبينة
بالمحضر في سرعة ورعونة ينجم عنها الخطر ثم انحرف بها فجأة إلى الطريق دون أن يسلك
في ذلك الاتجاه القانوني مخالفا بذلك قواعد المرور ودون أن ينبه السيارة الأخرى
التي تسير خلفه فاصطدمت السيارة الأخيرة بالسيارة قيادته وأصيب المجني عليهما
نتيجة ذلك بالإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أودت بحياة
الأولى نتيجة ذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات, ومحكمة
مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
الجمعة، 28 أكتوبر 2022
الطعن 1584 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 269 ص 1321
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة
المستشارين: محمود العمراوي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
----------------
(269)
الطعن 1584 لسنة 39 ق
(5) عدم التزام المحكمة بإعادة قضية
للمرافعة. بعد حجزها للحكم.
(7) استبعاد المحكمة لمذكرة وردت لها بعد الميعاد
المحدد لتقديمها. لا عيب.
---------------
1 - الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة
استعمال المحرر المزور، ما دامت مدوناته تغني عن ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه وقد أبان في وضوح، ودلل في عبارات سائغة على قيام ركن العلم في حق الطاعن بما
يكفي لحمله، وأثبت أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأنه قدمه في
القضايا المشار إليها فيه، فإنه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال
المحرر المزور التي أدان الطاعن بها.
2 - إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة
مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها،
ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى فيها إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل
عنها، أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.
3 - مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات
الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة، يقطع مدة التقادم، ما
دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
4 - لا تلتزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم في
مناحيه المختلفة ما دامت أوردت في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت
بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
5 - من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية
للحكم، فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
6 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع
الشهود، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً
أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
7 - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن
المحكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن لورودها بعد الميعاد المصرح له فيه بتقديم
المذكرات، فليس له من بعد ذلك وهو المقصر في تقديم مذكرته في الميعاد المحدد،
النعي عليها بأنها قد أخلت بحقه في الدفاع.
8 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على
مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم
تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما أرأته من وضوح الواقعة المطروحة
عليها، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة
أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية، بسماع الشهود،
الأمر الذي يفقد طلبه في هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته،
حتى ولو أنه سبق أن أبداه في جلسة سابقة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يناير سنة 1957 بدائرة
مركز السنطة محافظة الغربية (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو السند المؤرخ 28
يناير سنة 1957 والمنسوب صدوره إلى ..... وذلك بمحو عبارات وإضافة كلمات نسب
صدورها زورا إلى المجني عليه إضرارا به (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر
مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة السنطة في القضية رقم 885 سنة 1958 مدني
السنطة. وطلبت معاقبته بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى .... مدنيا
قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السنطة الجزئية
قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم
هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا
اعتباريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في
معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المحامي
الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13مارس سنة
1967 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى
محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة طنطا
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد بقبول الاستئناف شكلا وفي
الموضوع (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته بالنسبة للتهمة
الأولى وبراءة المتهم منها (ثانيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, والاكتفاء
بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة