صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 8 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل / طلب التأجيل لمرض المتهم
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل / طلب التأجيل للاستعداد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ندب خبير
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - دفاع موضوعي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم قضية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم أوراق
الطعون 13221 ، 15002 ، 15228 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 59 ص 386
(2) عدم القضاء للمطعون
ضدهما الثاني والثالث أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول
اختصامهما في الطعن بالنقض.
(7) انتهاء الحكم المطعون
فيه بأسباب سائغة إلى أن أحد مستخدمي المؤسسة المؤمن لها هو مرتكب واقعة سرقة
البضائع المؤمن عليها. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن
أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع
خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن
الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء
فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث في
الطعنين رقمي ...، ... لسنة 77 ق لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب
الطعن بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد
التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة
تأمين ممضاة من المؤمن، فليس ضروريا توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في
الوثيقة، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة
بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة
الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر، وإلى جانب هذه
الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب
بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد، وتعتبر الشروط
العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين، وإذا قام تعارض بين شرط عام وشرط
خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخا للشرط العام، وقد يتفق الطرفان في
وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، وفي هذه الحالة
يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح
أن يكون واردا ضمن الشروط العامة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم
الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية
كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت
المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها.
5 - إذ كان البين من وثيقة التأمين من السطو
موضوع التداعي أن الشروط العامة المطبوعة قد حددت الخطر المؤمن منه بأنه السرقة
بالإكراه التي تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها
أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط والأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة
التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح، كما تضمنت تلك الشروط العامة استثناء بعض
حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وحددته تحديدا واضحا، ومن هذه الحالات أن يقع
السطو من أحد مستخدمي المؤمن له، كما أن وثيقة التأمين لم يشترط فيها توقيع المؤمن
له، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين موضوع
التداعي واعتبر واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية
لوثيقة التأمين لأنها وصفت بالسرقة المؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات دون ظرف
مشدد أخذا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2002 قسم فاقوس الذي قضى
بإدانة السارق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص
على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات
المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير
ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع
بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه
أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو
حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه
الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في
قضائه إلى أن مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها هو من مستخدمي المؤسسة المؤمن
لها على ما أورده بمدوناته من قوله "إن المتهم قام بارتكاب واقعة السرقة في
وضح النهار وحمل المسروقات على سيارة مملوكة للمؤسسة وتجول بها دون خوف داخل مدينة
فاقوس حيث قام بزيارة زوجتيه اللتين أقرتا بأن المتهم يعمل لدى المؤسسة المؤمن لها
وأن والده قرر أنه عندما لجأ إلى مدير المؤسسة عند اختفاء المتهم قام بإجراء
اتصالات مع فروع المؤسسة بالصعيد للسؤال عن المتهم، وأن محامي المؤسسة قرر في
بلاغه عن واقعة السرقة أن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة لمدة عامين سابقين على
الواقعة وأنه كان يحتفظ معه بمفاتيح المخزن والسيارة وهو ما يسقط حجية الشهادة
المستخرجة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المتهم ليس من ضمن
العاملين في المؤسسة المؤمن لها"، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء
الحكم المطعون فيه وتنطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين، ومن ثم فإن
النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق أقامت على المطعون
ضدهم في ذات الطعنين الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني فاقوس الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره ثلاثة ملايين
وخمسة وعشرون ألف جنيه قيمة البضاعة التي تم سرقتها والمؤمن عليها من مخاطر السطو
لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح البنك المطعون ضده الرابع والذي ادعى فرعيا
بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعنين الأولين بأن يؤديا إليه ذات المقدار
المطالب به في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/ 7/ 2002 قضت المحكمة بالطلبات في
الدعوى الأصلية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 45 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". ندبت المحكمة لجنة من أهل الخبرة
مرتين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 22/ 5/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي
13221، 15002 لسنة 77 ق، كما طعن البنك المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم
15228 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعون الثلاثة دفعت فيها بعدم قبول
الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما
الثاني والثالث في الطعنين، وفي موضوع الطعون بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت
الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها، وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي
15002، 15228 لسنة 77 ق إلى الطعن رقم 13221 لسنة 77 ق ليصدر فيها حكم واحد،
والتزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم شكوى
إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب إلى المحكمة ضم محضر شكوى أشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه.
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - تقرير تحليل دماء
المنازعة في دلالته على أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم من فصيلة دم المجني عليه سؤال الطبيب الشرعي في هذا الصدد.
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب سماع شهود / متى تلتزم المحكمة بالرد عليه
إذا كان المتهم لم يتمسك بطلبه في الجلسة الأخيرة، بل ترافع في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع الشاهد، فإن ذلك يفيد نزوله ضمناً عن هذا الطلب.