الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل / طلب التأجيل لمرض المتهم



طلب التأجيل لمرض المتهم. ثبوت قيامه. يتعين تأجيل المحاكمة. رفض التأجيل لمجرد تكراره. لا يصح.الحكم كاملاً




إنه وإن كان صحيحاً أن المرض الذي يقعد المتهم عن حضور الجلسة هو من الأعذار القهرية المتعين قبولها إلا أن مجرّد إبداء هذا العذر لا يكفي، بل يجب على المحكمة أن تزنه وتقدّره لتتعرّف ما إذا كان المرض المدّعى من شأنه أن يحول حقيقة دون حضور الجلسة فتؤجل الدعوى حتى يزول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل / طلب التأجيل للاستعداد



إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدّة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة.الحكم كاملاً




متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فعليه أن يحضر مستعدا للمرافعة. وعلى ذلك فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تجب طلبه تأجيل القضية للاستعداد.الحكم كاملاً




لا يجوز تأسيس الطعن فى الحكم على أن المتهم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل ولم تجب طلبه لأن المحكمة غير ملزمة باجابة هذا الطلب ما دام المتهم قد أعلن فى الميعاد القانونى وكان عليه أن يحضر مستعدّا للدّفاع بنفسه أو بواسطة محاميهالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلبات التأجيل



طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى متى يكون هاما الأثر المترتب علي إغفال الرد عليه الإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى كان المتهم قد أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد.الحكم كاملاً




حضور المحامي بالجلسة وطلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية. رفض المحكمة هذا الطلب دون التحقق من صحة هذا العذر. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً في المواعيد التي قررها القانون.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه.الحكم كاملاً




عدم حضور المحامى الموكل من المتهم فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ندب المحكمة محاميا آخر له عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته فى الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته وأجابته المحكمة إلى ذلك إلا أنه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى وتخلف الطبيب عن حضورها .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة نظر الدعوى بناء على طلب محامى الطاعن أمرها بحبس الطاعن احتياطيا لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم إصرار المتهم على طلب التأجيل لتقديم تقرير استشاري ثانٍ وعد بتقديمه. لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تؤجل المحكمة الدعوى.الحكم كاملاً




تأجيل القضية لليوم التالي. مرافعة أحد محامي المتهم عنه دون تمسك بحضور المحامي الآخر معه القضاء في الدعوى بعد ذلك. لا إخلال فيه بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدي ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، وإذن فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم معلناً بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ في ذلك.الحكم كاملاً




تأجيل القضية مرات بناء على طلب الدفاع عنه. طلب أحد المحاميين نظر الدعوى. مرافعته هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر. عدم تمسك أحد بضرورة سماع المحامى الذى لم يحضر. نعى المتهم على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع. لا يصح.الحكم كاملاً




تأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة. تأجيل دعوى أخرى على ذات المتهم لنظر الدعوتين معاً وذكر تاريخ للجلسة سابق على يوم الجلسة المعينة. تخلف المتهم عن الحضور. الحكم عليه في غيبته. لا يصح.الحكم كاملاً




متهم في جنحة. إعلانه بالحضور إعلاناً صحيحاً. حضور محام معه عند المحاكمة. ولا وجوب. طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلاناً قانونياً فإنه يجب عليه أن يحضر مستعداً للدفاع. فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه إلى عذر قهري.الحكم كاملاً




للمحكمة الحق في رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى. وليس للمتهم أن يعترض على قرارها في هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدّي وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى، ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق دفاع المتهم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير طلبات التأجيل المقدّمة إليها فتجيب ما ترى موجباً لإجابته وترفض ما لا ترى مسوّغاً له. فإذا طلب المتهم التأجيل حتى يحضر محاميه من غير أن يبين سبب عدم حضوره فرفضت المحكمة إجابته إلى طلبه وكلفته أن يترافع عن نفسه وترافع فعلاً فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ندب خبير




لا تلتزم المحكمة بإجابته متى كان الطلب لا يتصل بمسألة فنية بحتة.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




طلب ندب الخبير من حيث صلته بالتسبيب رفضه لأسباب غير سائغة يوفر الإخلال بحق الدفاع مثال في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.الحكم كاملاً




لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد أن المحكمة اقتنعت مما شاهدته هي ومما تبينته من وقائع الدعوى وأقوال الشهود.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - دفاع موضوعي




للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك . الجدل حول استدلال الحكم بتلك الأقوال. موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع الموضوعي الذي يقصد به مجرد التشكيك في صحة تصوير الشاهد للواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة والذي ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى نفي وقوع الحادث أو استحالة حصوله وفقا لهذا التصوير. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً




ما يثيره المتهم من أنه لم يضبط بالزراعة وإنما تم ذلك داخل منزله هو دفاع موضوعي لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً .الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالرد رداً صريحاً على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية، إذ يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية , إذ يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




يكفى أن يكون الرد على الدفاع الموضوعي الذى أبداه المتهم مستفاداً من القضاء بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير مكلفة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي فى كل جزئية يثيرها, بل يكفى أن يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأدلة التى بينتها.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع ضم الدعاوى التى يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة التى كانت مطروحة أمامها فلا يقبل منه أن يثير هذا الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه رداً خاصاً في كل جزئية يثيرها بل يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التى بينتها.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له, هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً.الحكم كاملاً




الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم قضية



متى لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى مثال.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن قد طلب ضم قضية تدعيما لرأيه القانوني, فإنه لا حاجة بالمحكمة إلى الرد عليه بأكثر من تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.الحكم كاملاً




عدم تمسك المدافع عن المتهم بهذا الطلب فى الجلسات اللاحقة وعدم إثارته فى المرافعة.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب فى الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمناً تنازله عنه .الحكم كاملاً




إذا طلب الدفاع عن المتهم أن تأمر المحكمة بضم تحقيقات، ثم تبينت المحكمة أن هذه التحقيقات غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها فرفضت الطلب، فلا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم أوراق



الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




يكون هاماعند تعلقه بجسم الجريمة واستجلاء عناصرها الواقعية والقانونية.الحكم كاملاً




إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شئ" وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها.الحكم كاملاً





الطعون 13221 ، 15002 ، 15228 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 59 ص 386

جلسة 9 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(59)
الطعون أرقام 13221، 15002، 15228 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) نقض "المصلحة في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(2) عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالث أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض.

(3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين".
عقد التأمين. ماهيته. عقد رضائي يثبت في وثيقة موقعة من طرفيه. اشتمالها على شروط عامة وخاصة. اعتبارهما قانون المتعاقدين. التعارض بين أيهما. مؤداه. الاعتداد بالشرط الخاص. علة ذلك. اتفاق الطرفان في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين. أثره. وجوب إعمال ذلك الاتفاق. شرطه. وروده ضمن الشروط العامة أو الخاصة.

(4) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فصل المحكمة الجنائية في هذه الأمور. أثره. امتناع معاودة المحكمة المدنية بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

(5) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن له قبل المؤمن".
تحديد الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين من السطو الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه أو المقترنة بظرف مشدد. استثنائها بعض حالاته من التأمين كوقوع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له. إعمال الحكم المطعون فيه الشروط العامة للوثيقة معتبرا واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لوصفها بالسرقة البسيطة أخذا بحجية الحكم الجنائي بإدانة السارق مرتبا على ذلك قضاءه برفض الدعوى. صحيح. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.

(6 ، 7) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم. شرطه. بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضائه على أسباب سائغة ولا عليه تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك.

(7) انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى أن أحد مستخدمي المؤسسة المؤمن لها هو مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

2 - إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 77 ق لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاة من المؤمن، فليس ضروريا توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر، وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد، وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين، وإذا قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخا للشرط العام، وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح أن يكون واردا ضمن الشروط العامة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها.

5 - إذ كان البين من وثيقة التأمين من السطو موضوع التداعي أن الشروط العامة المطبوعة قد حددت الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط والأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح، كما تضمنت تلك الشروط العامة استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وحددته تحديدا واضحا، ومن هذه الحالات أن يقع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له، كما أن وثيقة التأمين لم يشترط فيها توقيع المؤمن له، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين موضوع التداعي واعتبر واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لأنها وصفت بالسرقة المؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات دون ظرف مشدد أخذا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2002 قسم فاقوس الذي قضى بإدانة السارق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها هو من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها على ما أورده بمدوناته من قوله "إن المتهم قام بارتكاب واقعة السرقة في وضح النهار وحمل المسروقات على سيارة مملوكة للمؤسسة وتجول بها دون خوف داخل مدينة فاقوس حيث قام بزيارة زوجتيه اللتين أقرتا بأن المتهم يعمل لدى المؤسسة المؤمن لها وأن والده قرر أنه عندما لجأ إلى مدير المؤسسة عند اختفاء المتهم قام بإجراء اتصالات مع فروع المؤسسة بالصعيد للسؤال عن المتهم، وأن محامي المؤسسة قرر في بلاغه عن واقعة السرقة أن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة لمدة عامين سابقين على الواقعة وأنه كان يحتفظ معه بمفاتيح المخزن والسيارة وهو ما يسقط حجية الشهادة المستخرجة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المتهم ليس من ضمن العاملين في المؤسسة المؤمن لها"، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتنطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق أقامت على المطعون ضدهم في ذات الطعنين الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني فاقوس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف جنيه قيمة البضاعة التي تم سرقتها والمؤمن عليها من مخاطر السطو لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح البنك المطعون ضده الرابع والذي ادعى فرعيا بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعنين الأولين بأن يؤديا إليه ذات المقدار المطالب به في الدعوى الأصلية، وبتاريخ 20/ 7/ 2002 قضت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". ندبت المحكمة لجنة من أهل الخبرة مرتين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 22/ 5/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق، كما طعن البنك المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم 15228 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعون الثلاثة دفعت فيها بعدم قبول الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين، وفي موضوع الطعون بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها، وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 15002، 15228 لسنة 77 ق إلى الطعن رقم 13221 لسنة 77 ق ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين رقمي 13221، 15002 لسنة 77 ق لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعنين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعون الثلاثة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى خروج واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين وفقا لشروطها العامة وذلك لارتكاب الواقعة من أحد مستخدمي المؤسسة المؤمن لها، كما أن السرقة وصفت بموجب الحكم الجنائي الصادر بإدانة مرتكبها بالسرقة البسيطة دون ظرف مشدد، في حين أن الشروط العامة للوثيقة غير موقعة من المؤسسة المؤمن لها وتم وضعها بمعرفة الشركة المؤمنة ولا يحق لها الاحتجاج بها وقد جاءت مخالفة لنص المادة 750 من القانون المدني لأنها تؤدي إلى حرمان المؤسسة المؤمن لها من مبلغ التأمين، كما أن البضائع المؤمن عليها تم سرقتها عن طريق الكسر وهو من الظروف المشددة، وأن السارق ليس من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها وهو ما أكده الخطاب الصادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاة من المؤمن، فليس ضروريا توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة، وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر، وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهي التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد، وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهي قانون المتعاقدين، وإذ قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخا للشرط العام، وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدا واضحا في شرط خاص يصح أن يكون واردا ضمن الشروط العامة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها. لما كان ذلك، وكان البين من وثيقة التأمين من السطو موضوع التداعي أن الشروط العامة المطبوعة قد حددت الخطر المؤمن منه بأنه السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء على المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط والأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح، كما تضمنت تلك الشروط العامة استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وحددته تحديدا واضحا، ومن هذه الحالات أن يقع السطو من أحد مستخدمي المؤمن له، كما أن وثيقة التأمين لم يشترط فيها توقيع المؤمن له، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الشروط العامة المطبوعة لوثيقة التأمين موضوع التداعي واعتبر واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها خارجة عن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين لأنها وصفت بالسرقة المؤثمة بالمادة 318 من قانون العقوبات دون ظرف مشدد أخذا بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2002 قسم فاقوس الذي قضى بإدانة السارق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجه أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مرتكب واقعة سرقة البضائع المؤمن عليها هو من مستخدمي المؤسسة المؤمن لها على ما أورده بمدوناته من قوله "إن المتهم قام بارتكاب واقعة السرقة في وضح النهار وحمل المسروقات على سيارة مملوكة للمؤسسة والتجول بها دون خوف داخل مدينة فاقوس حيث قام بزيارة زوجتيه اللتين أقرتا بأن المتهم يعمل لدى المؤسسة المؤمن لها وأن والده قرر أنه عندما لجأ إلى مدير المؤسسة عند اختفاء المتهم قام بإجراء اتصالات مع فروع المؤسسة بالصعيد للسؤال عن المتهم، وأن محامي المؤسسة قرر في بلاغه عن واقعة السرقة أن المتهم كان يعمل لدى المؤسسة لمدة عامين سابقين على الواقعة وأنه كان يحتفظ معه بمفاتيح المخزن والسيارة وهو ما يسقط حجية الشهادة المستخرجة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المتهم ليس من ضمن العاملين في المؤسسة المؤمن لها"، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتنطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب ضم شكوى

إذا تبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن المتهم طلب إلى المحكمة ضم محضر شكوى أشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لضمه.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - تقرير تحليل دماء

 المنازعة في دلالته على أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم من فصيلة دم المجني عليه سؤال الطبيب الشرعي في هذا الصدد.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب سماع شهود / متى تلتزم المحكمة بالرد عليه

إذا كان المتهم لم يتمسك بطلبه في الجلسة الأخيرة، بل ترافع في الدعوى دون إشارة منه إلى طلب سماع الشاهد، فإن ذلك يفيد نزوله ضمناً عن هذا الطلب.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب سماع شهود / ماهيته



إن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب سماع شهود



إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وأن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان ويتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى المتهم بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود.الحكم كاملاً




فان ما ينعاه المتهم على المحكمة الاستئنافية إخلالها بشفوية المرافعة لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً




طلب سماع الشهود: شرط إجابته. أن يلقى في مطالبة جازمة . قول الدفاع: "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - لا يتوافر بها الطلب الجازم.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته .الحكم كاملاً




عند الاصرار عليها من المتهم من بعد تنازله عنها ما دامت المرافعة مازالت دائرة مثال في طلب سماع شهود.الحكم كاملاً




عند عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد من 185 إلى 187 أ. ج.الحكم كاملاً




إعلان المتهم شهود نفي بترخيص من المحكمة الاستئنافية. حضور الشهود عدة جلسات. تأجيل القضية دون سماعهم. الحكم في الدعوى دون سماعهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً