صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 6 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة مرضية
الطعن 1512 لسنة 27 ق جلسة 16 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 270 ص 988
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم
عثمان يوسف المستشارين.
-----------
(أ) قتل وإصابة خطأ.
محكمة الموضوع. تقدير ما إذا كانت السرعة عنصرا
من عناصر الخطأ أم لا. موضوعي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة عبد العزيز عبد المطلب قنون بالإصابات
المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد
السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر وأركب شخصا على الرفرف فسقطت السيارة في ترعة
وحدثت الوفاة – وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية
قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف
التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد
الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 1516 لسنة 27 ق جلسة 16 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 271 ص 993
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود
حلمي خاطر المستشارين.
------------
استئناف. سقوط الاستئناف.
عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. تسليم المتهم
نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة. كفايته. م 412. أ ج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر حكم عليه بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز
عليها قضائيا لصالح تمام أبو المجد وآخر والتي سلمت إليه على وجه الوديعة
والمحافظة عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن.
وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت
غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل وكفالة ثمانية
جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف
المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بسقوط استئناف المتهم فاستشكل المتهم
في هذا الحكم وقضى في استشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ
الحكم المستشكل فيه وإلزام رافعه بالمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 1261 لسنة 27 ق جلسة 17 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 272 ص 996
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود
حلمي خاطر المستشارين.
----------
اختلاس.
إخفاء سباك في معمل كلية
الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته الخروج بها. اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة
112 أو 113 ع.
الوقائع
المحكمة
الطعن 1164 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 273 ص 998
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم
عثمان يوسف المستشارين:
--------------
قبض. استيقاف.
متى يجوز الاستيقاف ؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) مبينة بالمحضر في غير الأحوال
المصرح بها قانونا. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة
الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و33 جـ و35 و37 من القانون رقم 351 سنة 1952
والبندين 1 و2 " أ" من الجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء
نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض
والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنه لم يكن في حالة تلبس، وبعد أن أتمت المحكمة
نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة
1952 والبندين 1 و2 من الجدول الملحق به بمعاقبة المتهم قطب حسن عامر بالأشغال
الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في
حيثيات حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة