الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة مرضية



خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد .الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .الحكم كاملاً




التمسك بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة. جائز. سواء في المعارضة في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري.الحكم كاملاً




النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.الحكم كاملاً




عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي . حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.الحكم كاملاً




تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية .الحكم كاملاً




قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً




إهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي . يعيب الحكم .الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .الحكم كاملاً




لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.الحكم كاملاً




اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. أثر ذلك.الحكم كاملاً




إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية باحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.الحكم كاملاً




القضاء في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ثبوت أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية. لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.الحكم كاملاً




تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.الحكم كاملاً




فقدان ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.الحكم كاملاً




تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.الحكم كاملاً




قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً




انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.الحكم كاملاً




عدم تعرض المحكمة في حكمها لفحوى الشهادة أو الإشارة إلى المرض الذي تعلل به الطاعن. وعدم إبدائها رأياً يثبته أو ينفيه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية خلو الشهادة المذكورة من الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها أساس ذلك .الحكم كاملاً




القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.الحكم كاملاً




المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً




عدم إشارة الشهادة المرضية إلى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى المتهم باحدى الجلسات وعدم إفصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة المذكورة رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.الحكم كاملاً




عدم تقديم دليل عذر المرض الذى حال دون حضور الجلسة يجعل المنعي في هذا الخصوص على غير سند.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند .الحكم كاملاً











عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً




نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها. إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة .الحكم كاملاً




تحرير الشهادة المرضية. في فترة لاحقة على المرض المدعى به. وخلوها من الإشارة إلى ملازمة الطاعن الفراش. وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات المحاكمة. أثره: عدم اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة .الحكم كاملاً




قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة. يعيب الحكم. محل نظر العذر القهري يكون عند نظر الطعن .الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، وأن لمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لعذر الطاعن، فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. عدم تقديم دليل عذر المرض. صحة الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.الحكم كاملاً




قضاء أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت الشهادة الطبية قد ورد بها: "أن الطاعن كان مريضاً وملازماً الفراش يعالج من روماتزم حاد خلال الفترة من 17/ 6/ 1976 حتى 9/ 7/ 1976 وقد خلت من تاريخ تحريرها ولم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة الذي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة مرض الطاعن. في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وسهولة الحصول عليها. غير صحيح .الحكم كاملاً




جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. متى كان عدم حضور المعارض بعذر. تقديم شهادة مرضية للتدليل على هذا العذر. وجوب مناقشتها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.الحكم كاملاً




تقدير الشهادة المثبته للعذر. المقدمة للنقض لأول مرة. من إطلاقات المحكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




تقدير العذر المانع من الطعن في الحكم بالنقض في الميعاد القانوني من سلطة محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض تقدير عذر المرض الوارد بالشهادة الطبية.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.الحكم كاملاً




الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات.الحكم كاملاً




عدم قبول المعارضة. ما دام المعارض لم يثبت قيام عذر منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور دون تقديمه لشهادة مرضية للتدليل على قيام العذر.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية. تقديرها يخضع – فى الأصل – لسلطة محكمة الموضوع. إبداؤها الأسباب التى عولت عليها فى إطراح الشهادة. إجازته لمحكمة النقض مراقبة سلامة تلك الأسباب.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى يعيب الاجراءات. محل نظر العذر القهرى وتقديره. يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وجوب تسبيب المحكمة لرأيها فيما انتهت إليه منها. الاكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إلى الشهادة دون إبداء أسباب تهدرها. تسبيب معيب.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.الحكم كاملاً




وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة.الحكم كاملاً




خلو الشهادة الطبية المقدمة مما يدعيه الطاعن من ملازمته الفراش في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً




المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن إبداءها أسباب رفضها يخضعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى العذر المثبت بالشهادة المرضية المقدمة إلى محكمة النقض إليها تبريراً لتخلف الطاعن عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




اطمئنان محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




المرض. من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة.الحكم كاملاً




القول باستمرار المرض حتى يوم التقرير بالاستئناف. دفاع موضوعى.الحكم كاملاً




كون المرض الذى تعلل به الطاعن لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب ليس من شأنه أن يقعده عن تقديمها أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية من أدلة الدعوى. تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بعدم المسئولية لغيابه عن مقهاه وقت وقوع الجريمة إستنادا إلى شهادة مرضية.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب مع إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها أو كان غير متعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




شهادة مرضية، عدم التعويل عليها لأسباب قاصرة، نقض الحكم.الحكم كاملاً





الطعن 1512 لسنة 27 ق جلسة 16 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 270 ص 988

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------

(270)
طعن رقم 1512 سنة 27 ق

(أ) قتل وإصابة خطأ.

ركن الخطأ. السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية.
(ب) قتل وإصابة خطأ.

محكمة الموضوع. تقدير ما إذا كانت السرعة عنصرا من عناصر الخطأ أم لا. موضوعي.

-----------
1 - السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقا لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.
2 - إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة عبد العزيز عبد المطلب قنون بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر وأركب شخصا على الرفرف فسقطت السيارة في ترعة وحدثت الوفاة – وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني هو مخالفة الحكم للقانون لانعدام عنصري الخطأ ورابطة السببية ذلك أنه ثبت من محضر جمع الاستدلالات ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الحادث وقع في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأن الطاعن كان أثناء قيادة السيارة يطلق آلة التنبيه ويضئ النور ويلتزم الجانب الأيمن من الطريق أما السرعة التي كان يسير علما فلم يستطع أحد من الشهود أن يحددها، بل نفى أحدهم وهو عبد الملك المرسى حجاج أنه كان يسير بسرعة واعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إثبات السرعة على ما أثبته المهندس الفني من أن السرعة التي كان يسير عليها الطاعن لا تقل عن ثلاثين كيلو مترا في الساعة مع أن هذا التقدير رغم أنه تقريبي فانه يدخل في حدود السرعة المصرح بها قانونا لأن المادة الأولى من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 حددت السرعة بخمسين كيلو مترا بداخل المدن وبسبعين كيلو مترا خارج المدن فاذا كان الثابت أن الطاعن كان يسير بسرعة ثلاثين كيلو مترا أو أزيد في طريق زراعي فانه لا يكون مخالفا لقانون المرور هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين السرعة التي كانت تسير عليها السيارة ولا بين السرعة التي كان يجب على الطاعن ألا يتجاوزها. أما ما نسبه الحكم إلى الطاعن من أنه سمح للمجنى عليه بالركوب على رفرف السيارة فقد أنكره الطاعن في التحقيق وأيده في دفاعه الشاهد عبد الملك المرسى حجاج ويؤخذ من ذلك ومن شهادة الشاهد إبراهيم أحمد الأشقر أمام المحكمة أن جميع الركاب كانوا بداخل السيارة عدا المجنى عليه الذي رغب في الركوب على الرفرف ولم يتمكن الطاعن من أن يثنيه عن رغبته لأنه من أهل بلدته وكانت عودة السيارة من طنطا في وقت متأخر من الليل بعد توديع الحجاج وأما قول الحكم إن الطاعن كان يقود السيارة بدون رخصة قيادة فلا سند له لأن الطاعن قرر في محضر البوليس أن لديه رخصة قيادة رقم 689 عمومي غربية وأنها فقدت منه وقت حصول الحادث ولم تعن النيابة بتحقيق هذا الدفاع يضاف إلى كل ذلك انقطاع صلة السببية بين الخطأ وبين الحادث الذي وقع إذ لم يبين الحكم العلاقة بين ركوب المجنى عليه على رفرف السيارة على فرض أن ذلك خطأ من الطاعن وبين انقلاب السيارة الذي أدى إلى وفاة المجنى عليه والثابت أن هذا الانقلاب كان نتيجة انحناء في الطريق وضعف تربة جسر المصرف الذي كانت تسير عليه السيارة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن سمح لبعض الركاب بالركوب بداخل السيارة التي يقودها ليلا وسمح – للبعض الآخر بالوقوف على السلم وقاد السيارة على هذه الصورة وبسرعة قادما من طنطا قاصدا إلى بلدة هؤلاء الركاب وفى الطريق عند مكان الحادث مرت السيارة بمنحن لم يتمكن – الطاعن من تفاديه والانحراف عنه لسرعة السيارة فانقلبت بمن فيها في مصرف ونشأ عن ذلك إصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي وتقرير المهندس الفني الذي أثبت أنه تبين من معاينة محل الحادث وفحص السيارة أن المتهم كان يقودها بسرعة لا تقل عن ثلاثين كيلو مترا في الساعة وأن الطريق عند مكان الحادث عبارة عن منحن دائري على اليسار من اتجاه السيارة وأن السائق قبل أن يجتاز هذا المنحنى لم يتمكن من تجنب المضي في سيره في هذا الموضع وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وعرض الحكم لاستظهار ركني الخطأ ورابطة السببية فقال " إن الطاعن سمح لعدد من الركاب ومن بينهم المجنى عليه بالركوب على رفارف السيارة وقادها بسرعة لم يتمكن معها من تجنب المنحنى الذي صادفه في الطريق فانقلبت السيارة بركابها ونشأ عن هذا الخطأ إصابة المجنى عليه بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته لما كان ذلك وكان حصول الطاعن على ترخيص بقيادة السيارات بفرض صحته لا يؤثر في قيام المسئولية إذ يكفى لتطبيق المادة 238 من قانون العقوبات أن تتحقق من ظروف الدعوى احدى صور الخطأ المنصوص عليها في تلك المادة وكانت السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال ظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك ن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقا لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 لسنة 1950 بشأن السيارات وقواعد المرور. لما كان ذلك وكان تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد استخلصت في منطق سائغ سليم من ظروف الدعوى وأدلتها وقوع خطأ من الطاعن لو لم يرتكبه لما وقع الحادث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب الدفاع عن الطاعن إلى محكمة أول درجة استدعاء المهندس الفني الذي عاين محل الحادث لمناقشته كما طلب ضم دفتر مرور السيارات بنقطة اشناواى فاستجابت المحكمة لهذين الطلبين ولكن قرارها لم ينفذ ولم تبين في حكمها سبب عدولها عن تنفيذه وأمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى التمسك بطلب مناقشة المهندس فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب ولكن إعلان المهندس لم يتم فعدلت المحكمة عن قرارها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تبين سبب عدولها عن تنفيذه، هذا إلى أن الطاعن تغيب عن الحضور بالجلسة الأخيرة بتاريخ 15 من يونيه سنة 1957 لمرضه وقدم الدفاع عنه شهادة صادرة من أحد الأطباء تفيد مرضه بروماتزم مفصلي مع التهاب بالأعصاب ولكن المحكمة أهدرت هذه الشهادة ولم تأخذ بها دون أن تتحقق من عدم صحتها وكان عليها أن تندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الطاعن لتقدير صحة الشهادة.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر على طلب استدعاء المهندس لمناقشته فأجابته إلى طلبه وأجلت الدعوى لهذا الغرض لجلسة أخرى وبعد أن تداولت القضية بالجلسات عدل محامى الطاعن عن هذا الطلب بجلسة 4 من فبراير سنة 1957 وطلب التصريح له بتقديم رسم كروكي عن محل الحادث كان قد كلف أحد المهندسين بوضعه فأجيب إلى طلبه وأجلت القضية لجلسة 15 من أبريل سنة 1957 لتقديم الرسم وفيها حضر الطاعن وطلب محاميه الحاضر معه التأجيل لتنفيذ القرار السابق فأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسة 17 من يونيه سنة 1957 وفى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن وقدمت من وكيله شهادة مرضية لم تأخذ بها المحكمة وأمرت بحجز القضية للحكم لجلسة 24 من يونيه سنة 1957 وفيها صدر الحكم المطعون فيه – ولما كان ذلك يفيد أن الدفاع عن الطاعن عدل عن طلب استدعاء المهندس الفني إلى طلب تقديم رسم تقريبي عن محل الحادث ولكنه لم يقدمه رغم ترخيص المحكمة له في تقديمه فلا يقبل منه بعد ذلك النعي عليها بأنها لم تجبه إلى طلب مناقشة المهندس، ولما كانت المحكمة في حدود سلطتها لم تروجها للأخذ بالعذر الذي تذرع به لطلب تأجيل نظر الدعوى أو طلب إعادتها للمرافعة وقالت في تبرير ذلك " إن المتهم سبق له الحضور أكثر من مرة بجلسات المرافعة الاستئنافية وتخلف بالجلسة الأخيرة دون عذر مقبول خلا التعلل بمرض تفاوت بتفاوت الشهادات المرضية التي بلغت خمس شهادات مرفقة بدوسيه الدعوى ومن ثم يعتبر الحكم حضوريا... وحيث إن المتهم يتعمد تعطيل الفصل في الاستئناف على الرغم من إفساح المحكمة صدرها له أكثر من مرة الأمر الذي يقطع بأنه غير جاد فيما يرمى إليه من وراء طلبه فتح باب المرافعة في الدعوى" ولما كان ذلك منها تبريرا مقبولا يكفى لرفض طلب الطاعن فان دعوى الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون لها محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1516 لسنة 27 ق جلسة 16 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 271 ص 993

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------

(271)
طعن رقم 1516 سنة 27 ق

استئناف. سقوط الاستئناف. 

عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. تسليم المتهم نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة. كفايته. م 412. أ ج.

----------------
يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلا في تنفيذ الحكم وحرر أمر التنفيذ تمهيدا لإيداعه السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ومن ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة وقام بالالتزام الواجب عليه طبقا للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم عليه بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح تمام أبو المجد وآخر والتي سلمت إليه على وجه الوديعة والمحافظة عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل وكفالة ثمانية جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بسقوط استئناف المتهم فاستشكل المتهم في هذا الحكم وقضى في استشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وإلزام رافعه بالمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط استئنافه بمقولة إنه قدم نفسه لحرس الجلسة في يوم انعقادها وكان يتعين عليه التقدم للجهة المختصة بتنفيذ الأحكام وهى النيابة العامة أو مركز البوليس.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله : " وحيث إنه عند نظر الاستئناف تبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم لم ينفذ ولكن بالنداء على المتهم تبين أنه ضمن المتهمين الحاضرين مع حرس الجلسة وبسؤال المحكمة لرئيس الحرس عما إذا كان المتهم قد حضر معه من سجن المركز أجاب بالنفي وقرر أن المتهم إنما سلم نفسه بالجلسة. وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات تنص على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ولما كان الحكم لا يتعين تنفيذه إلا إذا دفع المتهم الكفالة المقررة في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو يتقدم للجهة المختصة لتنفيذ الأحكام لينفذ عقوبة الحبس عليه وهى إما النيابة العامة أو مركز البوليس حتى يمكن قيده بالدفاتر المعدة لذلك أما تسليم المتهم نفسه لحرس الجلسة في اليوم المحدد لنظر استئنافه فلا يعتبر مقدما منه لتنفيذ العقوبة، ذلك أن مهمة حرس الجلسة هو مجرد إحضار المتهمين من السجن وإعادتهم إليه والمحافظة على النظام في الجلسة ولا يدخل في مهمته تنفيذ الأحكام بدليل أنه يتسلم المتهمين الذين يحضرهم للجلسة بالعدد ويوقع على الدفتر الخاص بذلك، ثم يسلمهم بالعدد أيضا فلو أن استئناف المتهم قد تأجل لأمكن للمتهم أن ينصرف من الجلسة إذ أن اسمه غير مقيد ضمن دفاتر السجن ولا هو من المسجونين الذين تسلمهم حرس الجلسة ولا من المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في الجلسة ومتى كان ذلك يكون تسليم المتهم نفسه لرئيس الحرس يوم الجلسة ليس مقدما منه للتنفيذ وتعين لهذا الحكم بسقوط استئنافه عملا بنص المادة 412 من قانون الإجراءات". 
ولما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات تنص على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" وكان يبين من ظاهر هذا النص أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلا في تنفيذ الحكم وحرر أمر التنفيذ تمهيدا لإيداعه السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية. بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أي يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها وكانت قوة الحرس من السلطة العسكرية التي تستعين بها النيابة في إحضار المسجونين من السجن وإعادتهم إليه مع من تأمر بحبسهم احتياطيا أو تنفيذ الأحكام الجنائية القابلة للنفاذ الصادرة عليهم، وكان الطاعن إذ سلم نفسه قبل الجلسة إلى هذه القوة يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة وقام بالتزام الواجب عليه طبقا للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف على الرغم من تقدم الطاعن للتنفيذ إلى القوة العسكرية المكلفة بحراسة المسجونين يكون مشوبا بالخطأ في القانون ويتعين نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

الطعن 1261 لسنة 27 ق جلسة 17 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 272 ص 996

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

----------

(272)
طعن رقم 1261 سنة 27 ق

اختلاس.

إخفاء سباك في معمل كلية الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته الخروج بها. اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة 112 أو 113 ع.

----------
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكا في معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحدا من زملائه في المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فان الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التي يعمل فيها المتهم وظروف وضع الرصاص المختلس في معامل الكلية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق قطعة الرصاص المبينة الوزن والقيمة بالمحضر لكلية الهندسة المسكونة – وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

وحيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن واقعة الدعوى كما انتهى إليه الحكم المطعون فيه تخلص في أن المتهم المطعون ضده وهو مستخدم عمومي (سباك بمعامل كلية الهندسة) اختلس مالا أميريا (قطعة من الرصاص) مما يستخدم في معامل الكلية. الأمر المعاقب عليه بالتطبيق للمواد 111، 113، 118، 119 من قانون العقوبات بوصف أنه جناية إلا أن المحكمة المطعون على حكمها لم تفطن إلى هذا الأمر واعتبرت الواقعة جنحة فأنزلت بالمتهم عقوبة المادة 317/ 1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المتهم يعمل سباكا في معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحدا من زملائه في العمل أو رؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس وكان الحكم قد أفصح عن أن المحكمة ترى أخذ المتهم بالشدة لأنه مستخدم حكومة.
لما كان ذلك وكان الوصف الصحيح للواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه أنها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التي يعمل فيها المتهم وظروف وضعه الرصاص المختلس في معامل الكلية فان الحكم المطعون فيه وقد أعتبر الواقعة جنحة قد أخطأ القانون إذ كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تقضى بعدم اختصاصها عملا بالمادة 305/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى.

الطعن 1164 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 273 ص 998

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين:

--------------

(273)
طعن رقم 1164 سنة 27 ق

قبض. استيقاف.

متى يجوز الاستيقاف ؟

------------
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و33 جـ و35 و37 من القانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 و2 " أ" من الجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنه لم يكن في حالة تلبس، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول الملحق به بمعاقبة المتهم قطب حسن عامر بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في حيثيات حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يؤسس طعنه على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره إذ قضى برفض الدفع الذي أبداه ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش لأن مجرد اشتباه المخبر في أمره لتلفته حوله أو ارتباكه لا يخلق حالة التلبس ولا يبرر القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس وأن شروع الطاعن بعد ذلك في إلقاء ما معه فضلا عن أنه جاء لاحقا على القبض الباطل ونتيجة له – فإنه لا يعتبر تخليا عن حيازته.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال المخبر الشاهد ذكر أن المخبر مصطفى يوسف أبو العزم وهو يمر بميدان المحطة شاهد المتهم يتلفت حوله بحالة تدعو إلى الاشتباه فاستوقفه ليستطلع جلية أمره وظهرت عليه علائم الارتباك فاقتاده إلى البندر للتحري عنه وما أن بدأ في السير معه حتى أخرج المتهم من جيبه لفافة محاولا إلقاءها فأمسك المخبر بالورقة قبل أن يتمكن المتهم من التخلص منها وذهب معه بها إلى مركز البوليس حيث عرض أمره على معاون الإدارة مصطفى كامل الأعسر الذي أجرى فتح الورقة وتفتيش المتهم، وأنكر المتهم حيازة المضبوطات التي تبين من تحليلها أنها حشيش وأفيون، ثم حصر الحكم أدلة الثبوت في أقوال المخبر والمعاون وتقرير المعمل الكيماوي وتناول بالرد ما دفع به المتهم من بطلان القبض الواقع عليه وما تلاه من إجراءات فقال إنه كان للمخبر أن يستوقف المتهم ليتحرى عنه خصوصا وأنه وجده يسير بحالة تدعو إلى الاشتباه ولاحظ أنه غريب عن البلدة كما أنه كان له وقد زادت شبهته فيه أن يصحبه إلى مركز البوليس لإتمام التحري عنه كما هو متبع دائما في مثل هذه الأحوال وليس ذلك الاستدعاء للمركز من قبيل القبض أيضا وحاول المتهم أثناء سيره للمركز أن يتخلص من لفافة الأفيون فشرع في إلقائها في الترعة وأصبح بذلك في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه.
وحيث إنه لما كان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد تلفت الطاعن حوله وهو سائر في الطريق عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره. فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل – وباطل أيضا ما ترتب عليه من اقتياد المخبر للطاعن إلى مركز البوليس إذ أن محاولة الطاعن التخلي أثناء ذلك عما معه من مخدر – حتى لو تمت المحاولة – فإنما كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل – لما كان ذلك ولم يكن في الحكم من دليل – وقد أنكر المتهم الإحراز سوى ما هو مستمد من هذا القبض الباطل سواء في ذلك أقوال المخبر الذي ضبط المتهم أو استخلص المخدر من يده أو شهادة المعاون الذي أجرى تفتيشه بعد ذلك. فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ اعتبر الطاعن في حالة تلبس تجير القبض عليه وتفتيشه مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور/ القصد الجنائي فيها



قصد الكذب وتعمد قلب الحقيقة في مجلس القضاء بسوء نية الشهادة بما تنطق به شواهد الحال والمستندات لا توفر هذا القصد.الحكم كاملاً




يكفي لتوفره أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، عدم تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا، لا يضير الحكم.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في هذه الجريمة. الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء. لا عبرة بالباعث.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور/ تغيير الحقيقة



لا يجوز تكذيب الشاهد في قول اعتمادا على قول آخر بغير دليل.الحكم كاملاً




لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها, بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.الحكم كاملاً