الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريك

 

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها. أثره: محو جريمة الشريك .

 

 

 

 

سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة . المادة 3/ 1 عقوبات .

 

 

 

 

حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.

 

 

 

 

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.

 

 

 

 

عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.

 

 

 

 

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.

 

 

 

 

ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير - لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي. علة ذلك .

 

 

 

 

عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.

 

 

 

 

الموكل. وإن كان لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى إلا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها. أثر ذلك.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.

 

 

 

 

محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .

 

 

 

 

عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.

 

 

 

 

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.

 

 

 

 

متى كان ما أثبته الحكم كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان والمكان .

 

 

 

 

عدم جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.

 

 

 

 

سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارخ القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة .

 

 

 

 

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.

 

 

 

 

عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون المساهم في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.

 

 

 

 

حمل السلاح فى السرقة. ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامى. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلا أم شريكا. ولو لم يكن يعلم به.

 

 

 

 

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

 

 

 

 

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

 

 

 

 

ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.

 

 

 

 

ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.

 

 

 

 

ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.

 

 

 

 

من هو فاعل الجريمة في معنى المادة 39 عقوبات؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة .

 

 

 

 

تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها.

 

 

 

 

حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.

 

 

 

 

وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم. لا تأثير له على مسئوليته.

 

 

 

 

التزام المحكمة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى.

 

 

 

 

إثبات الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل. مؤداه. توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك.

 

 

 

 

استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.

 

 

 

 

سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداد اعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير.

 

 

 

 

إدانة شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس تابعه. قصور. الأعمال المكونة للاشتراك مبينة في القانون على سبيل الحصر.

 

 

 

 

إن المادة 43 من قانون العقوبات لم تشترط، لمساءلة الشركاء في جريمة، عن الجريمة أو الجرائم التي تكون من نتائجها المحتملة، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم.

 

 

 

 

صدور حكم ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لا عقاب عليها. استفادة الشريك من هذا الحكم ولو لم يكن طرفاً فيه. حجية هذا الحكم في حق الكافة. أحكام الإدانة أو أحكام البراءة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات. لا حجية لها في هذا الصدد.

 

 

 

 

إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكوّن للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشدّ أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلاً من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل.

 

 

 

 

إن الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤدّيها مطابقة للحقيقة.

 

 

 

 

لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا فى تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريعة إسلامية - عقد الزواج



لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه .


لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (ش) / شريعة إسلامية

 

حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

 

 

 

 

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

 

 

 

 

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها .

 

 

 

 

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

 

 

 

 

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ليس واجب الإعمال بذاته. مقصوده. الدعوة لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً لما يسن من قوانين. عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.

 

 

 

 

لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .


الطعن 4877 لسنة 51 ق جلسة 10/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 66 ص 322

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

إن الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا يكون فيها ما يستدعي أن توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلاً بنظرها.

 

 

الطعن 1647 لسنة 89 ق جلسة 24 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج (
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدى شبانه و عرفه محمد نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة حنفى.

وأمين السر السيد / علي محمود.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخر سنة 1443 ه الموافق 24 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1647 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :
1 ..... محكوم عليهما طاعنان
2 ....
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ٩٨٨٧ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز كرداسة ( والمقيدة برقم 5597 لسنة ٢٠١٦ كلي ).
بأنهما في يوم 27 من يونيه سنة 2016 - بدائرة مركز كرداسة - محافظة الجيزة.
سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه / ..... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى مرافقيه وذلك بأن قام المتهم الأول بتهديدهم بالسلاح الناري (بندقية آلية) المضبوط وقام المتهم الثاني بتهديدهم بأداة (شومة) كانت بحوزته فبثا الرعب والفزع في نفوسهم وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات المبينة سلفاً على النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرزا سلاح ناری مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
حازا وأحرزا أداة (شومة) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد 1/2، 6، ٢٥ مكرر/۲، ٢٦/3، 4، ٣٠/1 من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون والبند 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون والمادة 315 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17، ٣٢ من القانون ذاته. بمعاقبة / .... ، .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية.
فقرر المحكوم عليه الأول - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من نوفمبر سنة 2018.
وقرر المحكوم عليه الثاني - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠١٨.
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولي عن المحكوم عليه الثاني في ٢٢ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الأول في ٢٥ من نوفمبر ۲۰۱۸ موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه ( بندقية آلية) وذخائر مما تستعمل فيه وإحراز سلاح أبيض (شومة) بغير مسوغ قانوني شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بياناً مفصلاً ، ولم يورد أقوال الشاهدين الثاني والثالث مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى ما قرره الأول ، وحصلت المحكمة الواقعة على رأي لسواها هو أقوال شهود الإثبات وليس عن عقيدة استقلت هي بها ، واطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما سابقين على إذن النيابة بما لا يسوغ ، ملتفتاً عما قدمه الطاعن الأول من برقيات تلغرافية تؤيده ، ونسب لذلك الطاعن إرشاده عن السيارة مرتكبة الحادث بالمخالفة للحقيقة ، وعول على أقوال المجني عليه رغم أنه لم يتعرف على الطاعنين لكونهما ملثمين واتهمهما بارتكاب الواقعة بعد أن أخبره الضابط بأنهما الجناة وعول عليها وعلى أقوال باقي الشهود رغم أن شهاداتهم افتراضية غير جازمة في التعرف علي الطاعنين ومع تناقض روايتهم وأخصها رواية المجني عليه حول رقم السيارة مرتكبة ومع الحادث والتفت عن دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ، وتساند إلي تقرير الأدلة الجنائية رغم عدم صلاحيته كدليل ثبوت إذ لم يقطع برأي حول أوصاف الطاعنين وكذا السيارة التي ارتكبت بها الواقعة وقطع بتعذر التعرف علي الطاعنين من مقطع الفيديو ، ونقل الحكم عن ذلك التقرير أنه أثبت تطابق أجسام الطاعنين مع مرتكبي الواقعة علي خلاف الثابت به ، وأخذ الحكم بالتحريات وحدها وأقوال مجريها المستمدة منها رغم أنها ليست سوي قرينة ورأي لمجريها يحتمل الصحة والخطأ ، وأطرح الدفع ببطلانها برد قاصر خلا مما يسوغ اطمئنان المحكمة إلي جديتها مكتفياً بترديد القاعدة العامة بشأن تقدير التحريات ، وآخذهما الحكم بإقرارهما بمحضر الضبط رغم بطلانه لأنه وليد استجواب محظور علي مأمور الضبط إجرائه ، والتفت عن الرد علي الدفع ببطلان أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار لخلوه من ساعة وتاريخ إصداره بالمخالفة للمادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك كله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز السلاح الناري والذخائر وحيازة وإحراز السلاح الأبيض التي دان الطاعنين بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهما أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقريري المعمل الجنائي والأدلة الجنائية ، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلماماً شاملاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا المقام لا يكون صائباً. لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، ومن ثم فإن ما ينعي به في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره ، وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد ألتزم هذا النظر فإن ما يثار بدعوى تأثر عقيدة المحكمة برأي لسواها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الأول للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا أساس له . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سیاق استدلاله وجوهر تسبيبه ، ومن ثم فإن خطأ الحكم في شخص من أرشد عن السيارة مرتكبة الواقعة وبفرض صحته - لا يعيبه ولا ينال من صحته إذ ليس له من أثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص تكون عديمة الأثر غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وبقدرة التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ هي لا تلتزم - بحسب الأصل - بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يثيره الطاعنان في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الأدلة الجنائية مع أنه لم يقطع برأي حول أوصاف الطاعنين وكذا السيارة التي ارتكبت بها الواقعة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يتساند إلي ذلك التقرير في شيء حول أوصاف الطاعنين ، ولم ينقل عنه أنه أثبت تطابق أجسام الطاعنين مع مرتكبي الواقعة -خلافاً لما يزعمه الطاعنان - فضلاً عن أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجريها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . وأما عما يثيره الطاعن الأول من أن الحكم عول على إقرار بمحضر الضبط تعييب بالبطلان لقيام الضابط باستجواب محظور عليه ، فهو نعي علي غير أساس إذ أن الثابت من مدونات الحكم أنه لم يشر إلى إقرار للطاعنين بمحضر الضبط ولم يعول علي دليل مستمد من مثله . لما كان ذلك ، وكانت ساعة وتاريخ إصدار أمر الضبط والإحضار لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الأمر وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، وطالما أن الطاعنين لم يدعيا بسقوط أمر الضبط الإحضار الصادر ضدهما لتنفيذه بعد الأجل المحدد قانوناً ، فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتمال الأمر علي ساعة وتاريخ صدوره طالما أورد الحكم أن القبض تم نفاذاً لذلك الأمر بعد صدوره ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك جميعه ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.