الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2163 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 341 ص 385

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(341)
القضية رقم 2163 سنة 46 قضائية

الدفع بعدم جواز رفع الدعوى لسبق المحاكمة فيها. إغفاله. نقض.
(المادة 42 «ب» تحقيق)

----------------
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه وأنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح ولا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب نقضه.


الطعن 1678 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 340 ص 385

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------------

(340)
القضية رقم 1678 سنة 46 قضائية

وجوب بيان الوقائع. تهم مبينة وأخرى غير مبينة. عقوبة واحدة. بطلان. استفادة الشريك منه.
(المادتان 149 و229 تحقيق)

--------------
1 - يجب أن يبين الحكم التهم التي عاقب عليها وإلا كان معيبا.
2 - إذا بين الحكم بعض التهم الموجهة على متهم بيانا تاما وأبهم بيان تهم أخرى مسندة إليه ولم يقض بعقوبة مستقلة عن التهم المبهمة بل عاقبه عليها وعلى التهم المبينة عقوبة واحدة وكان غير مقدور مع هذا التوحيد في العقوبة معرفة ما يصيب المتهم من مقدارها عن التهم المبينة وما يصيبه منه عن التهم المبهمة فالضرورة الناشئة عن عدم إمكان التجزئة تقضي بنقض الحكم برمته فيما يتعلق بالتهم جميعا وإعادة المحاكمة بشأنها. فإذا كان ثم طاعن ثان قد حكم عليه لاشتراكه مع الأول في التهم المبينة فما يعيب الحكم فيها بالنسبة للطاعن الأول يتعدّى إلى الطاعن الثاني ويعيب الحكم بالنسبة له أيضا.

الطعن 2621 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 339 ص 383

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(339)
القضية رقم 2621 سنة 46 قضائية

(أ) نقض الحكم نقضا كاملا يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى.
)المادتان 229 و232 تحقيق)
)ب) مركز المدعى المدني عند إعادة النظر فى الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها.

--------------
1 - نقض الحكم نقضا كاملا لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى ويصبح الحكم الأوّل لا أثر له مطلقا فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تتقيد بأي إجراء من الإجراءات السابقة. والقول بأن المتهم لا يصح أن يضار بسعي نفسه وإن كان يسلم به المنطق لأوّل وهلة إلا أنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن طلب المتهم نقض الحكم بأكمله يفيد طلبه الرجوع إلى ما كانت عليه حالته قبل المحاكمة فيجب أن يتحمل جميع النتائج الاحتمالية لهذا الطلب.
2 - مركز المدعى المدني مرتبط بالدعوى الجنائية بمعنى أنه إذا نقض الحكم القاضي بتقدير تعويض له لبطلان جوهري فيه فإنه يعود إلى مركزه الأصلي قبل المحاكمة الجنائية الأولى وتعتبر دعواه المدنية أمام محكمة الإحالة دعوى جديدة يقدرها كيفما شاء دون التقيد بطلباته السابقة التي تعتبر أنها قد زالت بنقض الحكم الذى قدرها. اللهم إلا إذا صدر منه ما يفيد قبوله الحكم المنقوض، ففي هذه الحالة يكتسب الحكم المنقوض قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للتعويض المدني. وعليه فإن محكمة الإحالة التي تملك تشديد العقوبة في الدعوى العمومية التي هي الأصل تملك بالتبعية زيادة التعويض الناشئ عن الجريمة المطروح أمامها النظر فيها وتقدير ظروفها ونتائجها.

الطعن 2453 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 338 ص 383

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(338)
القضية رقم 2453 سنة 46 قضائية

سرقة. خيانة الأمانة. أهم أركانهما.
(المادتان 268 و296 ع)
أعطى سيد خادمه حمارة وجحشا لبيعهما في السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى عليه فاضطر المتهم لأخذها ثم باعها.

---------------
لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت في حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه فهي لم تؤخذ خلسة. والأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة. كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشيء المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة 296 ع على سبيل الحصر، والحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هي بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكه بدلا من حمارته التي أذن المتهم في بيعها.

الطعن 2451 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 337 ص 382

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(337)
القضية رقم 2451 سنة 46 قضائية

مشتبه في أمره. 
مراقبته. استئناف المتهم وحده. عدم مضارته به.
(قانون المتشردين رقم 24 سنة 1923 والمادة 28 ع)

--------------
أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم ارتكب سرقة فاتهمته النيابة بالسرقة وبأنه عاد للاشتباه لارتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه في التهمة الأولى بالحبس شهرين وفى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل فرفعت النيابة نقضا فرأت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية مع أنها أدانت المتهم في التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للتهمة الثانية وهي المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعينا بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور. لكن محكمة النقض وجدت أيضا أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية والمتهم هو الذى استأنف الحكم دون النيابة. ومن أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل اكتفت في التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التي حكمت بها المحكمة الجزئية.

الطعن 2423 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 343 ص 386

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

----------------

(343)
القضية رقم 2423 سنة 46 قضائية

(أ) غش المأكولات والأشربة. معناه وأثره في توقيع العقوبات. الغش في جنس البضاعة. الغش الواقع على المشترى.
(المادتان 229 و302 عقوبات)
(ب) تغيير وصف التهمة تغييرا يجعلها معاقبا عليها بعد أن كانت غير معاقب عليها. نقض.
(المواد 173 تحقيق و37 و40 تشكيل)

----------
1 - لا يعاقب القانون من عرض للبيع سمنا صناعيا على اعتبار أنه طبيعي. لأن هذا العمل وإن كان غشا ظاهرا إلا أنه ليس مما يدخل في متناول المادة 302 ع (1) ، إذ هذه المادة استعملت في العبارات الثلاث الأولى منها كلمة الغش على معنيين. ففي عبارتها الأولى يقع الغش على ذات المشترى لا في ذات الصنف المبيع. وغش هذا المشترى الوارد فيها هو بمعنى خدعه وإيهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى. وهذا أمر معنوي بحت. وأما في العبارتين الثانية والثالثة فالغش واقع في ذات الصنف المعدّ للبيع أو المبيع فعلا وهذا أمر مادى بحت. والغش المادي في الصنف إنما يتحقق بالتغيير في تركيب الصنف إما بإضافة شيء آخر إليه وإما بانتزاع شيء من أصل عناصره. والنص الفرنسي لتلك العبارات أجلى في إفادة هذين المعنيين إذ هو استعمل في العبارة الأولى كلمة tromper وفي العبارتين الثانية والثالثة كلمة falsifier ولا غش على أي من هذين المعنيين في المسألة المعروضة. إذ المعنى الأوّل tromperie لا يتحقق - كما هو صريح نص العبارة الأولى - إلا إذا كان قد وقع البيع فعلا بيعا أوهم فيه المشترى بأن السمن الذي اشتراه فعلا هو سمن طبيعي لا سمن صناعي ولم يقع من هذا شيء. والمعنى الثاني لا يتحقق أيضا لأن السمن المعروض للبيع ليس سمنا طبيعيا مخلوطا بمواد أخرى أو منتزعة منه بعض عناصره وإنما هو سمن صناعي لا علاقة بينه وبين السمن الطبيعي، بل هو من جنس وطبيعة غير جنس السمن الطبيعي وطبيعته.
2 - ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التي هي محل اتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانونا إلى أن تكون معاقبا عليها. فمثلا إذا كانت التهمة المرفوعة لها هي مجرد عرض سمن صناعي للبيع على اعتبار أنه سمن طبيعي فهي لا تملك تغيير وصف هذه التهمة فتجعلها بيعا فعلا. فإن هي فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حد سلطتها، إذ التهمة على الوصف الجديد هي تهمة أخرى ينبغي أن ترفع بها دعوى خاصة تأخذ سيرها القانوني ويدافع فيها المتهم عن نفسه أمام الدرجتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها في يوم 29 فبراير سنة 1928 بدكرنس عرضت للبيع بالسوق العمومي مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي دون أن تبين ذلك للمشترى. وطلبت عقابها بالمادة 302 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح دكرنس الجزئية سمعت هذه الدعوى وأصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنة 1928 وعملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في ثاني يوم صدوره.
ومحكمة جنح المنصورة الاستئنافية سمعت هذا الاستئناف وقضت فيه حضوريا بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1928 وعملا بالمادة 302 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة خمسمائة قرش على اعتبار أنها في الزمن والمكان المتقدّم ذكرهما باعت بالسوق سمنا صناعيا على أنه طبيعي في حين أنه مسلى صناعي.
فطعنت المحكوم عليها على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 4 أكتوبر سنة 1928. وقدّم حضرة المحامي عنها تقريرا ببيان الأسباب في 7 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجه الأوّل أن المادة 302 عقوبات المحكوم بموجبها إنما تعاقب على عرض المأكولات المغشوشة أو المتعفنة أو الفاسدة للبيع والطاعنة إنما عرضت للبيع سمنا صناعيا لم يثبت أنه غير مصرح ببيعه.
وحيث إن الطاعنة لم تتهم ببيعها سمنا صناعيا ولا ببيعها سمنا صناعيا غير مصرح ببيعه. بل التهمة التي عوقبت من أجلها هي أنها عرضت للبيع بالسوق العمومي مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي "دون أن تبين ذلك للمشترى".
وحيث إن مما لا شك فيه أن علمها بأن المسلى صناعي وإخفاءها هذه الحقيقة عند عرضها الصنف للبيع هو غش ظاهر. ولكن ما دامت التهمة هي مجرّد عرض للبيع لا بيع فعلى فهي مما قد تتناوله العبارة الثالثة في المادة 302 عقوبات التي تنص على عقاب من "باع أو عرض للبيع شيئا من الأشربة والجواهر والغلة" "وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة". وإذن يلزم تحديد معنى الغش المفهوم في كلمة "مغشوشة" الواردة بهذه العبارة.
وحيث إن العبارات الثلاث الأولى من تلك المادة استعملت كلمة الغش. ولكن واضح من السياق أن الغش في العبارة الأولى واقع على المشترى لا على الصنف المبيع فهو فيها بمعنى خدع هذا المشترى وإيهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى، وهذا أمر معنوي بحت. وأما في العبارتين الثانية والثالثة فهو واقع في الصنف المعدّ للبيع أو المبيع، وهذا أمر مادى بحت. والنص الفرنسي لتلك العبارات أجلى في إفادة هذا المعنى إذ هو استعمل في العبارة الأولى كلمة (tromper) وفى العبارتين الثانية والثالثة كلمة (falsifier).
وحيث إن هذا الغش المادي في الصنف (falsification) إنما يتحقق بالتغيير في تركيب الصنف فيكون إما بإضافة شيء آخر إليه وإما بانتزاع شيء من أصل عناصره.
وحيث إن الواقع في هذه الدعوى هو أن الطاعنة لم تعرض للبيع سمنا طبيعيا مخلوطا بمواد أخرى أو منتزعة منه بعض عناصره وإنما هي عرضت مسليا صناعيا لا علاقة بينه وبين المسلى الطبيعي بل هو من جنس وطبيعة غير جنس المسلى الطبيعي وطبيعته. فهو إذن لا تكون ارتكبت غشا (falsification) مما تتناوله العبارة الثالثة من المادة. بل الغش الذي ارتكبته هو (tromperie) مما كان يمكن انطباقه على العبارة الأولى من المادة لو تحققت شروط انطباقها. وهي لا تتحقق كما هو صريح نصها إلا إذا كان قد وقع البيع فعلا بيعا أوهم فيه المشترى بأن المسلى الذي اشتراه فعلا هو مسلى طبيعي صناعي. وهذا شيء لم ترفع به الدعوى.
وحيث إن الغش الذي وقع من الطاعنة ورفعت به الدعوى وإن كان مما يؤسف له إلا أنه لا يدخل في متناول المادة 302 ولا أي نص آخر من نصوص قانون العقوبات. والأمر في العقاب عليه يحتاج إلى تشريع جديد لمساس الحاجة إليه.
وحيث إن التهمة التي رفعت من أجلها الدعوى وإن كانت تنحصر في عرض الصنف للبيع لا في بيعه فعلا إلا أن المحكمة الاستئنافية أثبتت في حكمها أنه قد حصل بيع فعلا لمن يدعى أحمد أحمد الخضري وأن الطاعنة أوهمته بأن المسلى الصناعي الذي باعته له هو مسلى طبيعي. وبناء على ما أثبتته من هذا فقد أوقعت العقاب عليها بمقتضى المادة 302. وظاهر من ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد غيرت وصف التهمة فجعلتها غشا في بيع فعلى بعد أن كانت التهمة المحكوم فيها ابتدائيا والمرفوعة لها للنظر فيها هي مجرّد عرض الصنف لا بيعه فعلا.
وحيث إن تغيير المحكمة الاستئنافية لوصف التهمة على الوجه المذكور الذي أخرج الواقعة من أن تكون غير معاقب عليها قانونا إلى أن تكون معاقبا عليها بنص الفقرة الأولى من المادة 302 عقوبات هو تغيير لا تملكه المحكمة الاستئنافية. وإثباتها إياه فيه تجاوز لحدّ سلطتها مبطل لحكمها إذ التهمة على الوصف الجديد هي تهمة أخرى ينبغي أن ترفع بها دعوى خاصة تأخذ سيرها القانوني وتدافع فيها المتهمة عن نفسها أمام الدرجتين.
وحيث إن هذا العيب وإن لم تذكره الطاعنة صراحة في طعنها إلا أنه مستفاد من تمسكها في هذا الطعن بأن تهمتها إنما هي عرضها للصنف وأن هذا العرض لا عقاب عليه.
وحيث إنه باستبعاد تغيير الوصف الذي أجرته المحكمة الاستئنافية وما يترتب عليه من الحكم يكون الباقي في التهمة هو مجرّد العرض الذي أشرنا إلى أنه غير معاقب عليه قانونا.
وحيث إن المتعين الآن على هذه المحكمة هو نقض الحكم وبراءة الطاعنة من تهمة عرضها الأشياء. والنيابة العامة وشأنها فيما قد تدعيه على الطاعنة من أنها باعت فعلا بيعا معاقبا عليه.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من التهمة الأصلية وهى عرضها للبيع مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي.


 (1) ترى المحكمة أن الحاجة ماسة إلى وضع تشريع جديد يعاقب على مثل هذا الغش.


الطعن 2634 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 344 ص 391

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(344)
القضية رقم 2634 سنة 46 قضائية

الإعفاء من العقاب. 
صغير اشترك في إحراز مواد مخدّرة مع من هو مقيم معه. صغر سنه لا يمنع من العقاب.
(المادة 56 عقوبات وقانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)

-----------
الإعفاء من العقاب لا يكون - بحسب نص المادة 56 عقوبات - إلا اذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة ملجأ إليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلول هذا الخطر ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. فلا يعفى من العقاب من كان صغير السن واشترك في جريمة إحراز مواد مخدّرة مع متهم آخر من أهله هو مقيم معه ومحتاج إليه. ذلك لأنه ليس في صغر سنه وإقامته مع المتهم الآخر وحاجته إليه ما يجعل حياته في خطر جسيم لو لم يشترك مع هذا المتهم فى إحراز المواد المخدّرة.

الطعن 2641 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 347 ص 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------

(347)
القضية رقم 2641 سنة 46 قضائية

(أ) سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها.
(ب) الإجراءات الابتدائية أمام النيابة. لا يصح الطعن بنقصها أمام محكمة النقض لأول مرة.
(المادتان 229 و236 تحقيق)

-------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أي دليل تستخلصه من ظروف القضية ومن أي تحقيق جرى فيها لا فرق بين ما تباشره هي بنفسها وبين ما باشره رجال الضبطية القضائية.
2 - لا يصح الطعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي الحاصل أمام النيابة ما دام الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة أول درجة قبل سماع شهادة الشهود بالجلسة لأن تركه إياه مسقط لحقه فيه (1).


 (1) هذه المسألة محل لكثير من الأخذ والرد ولمحكمة النقض فيها أحكام صدرت فيما بعد فيحسن مراجعتها. ويظهر أن أهم ما في الحكم الحالي هو كون الطعن حاصلا لأوّل مرة لدى محكمة النقض أي أنه لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. وهذه الخصوصية وحدها كانت بذاتها كافية لرفض الطعن.

الطعن 2645 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 348 ص 393

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(348)
القضية رقم 2645 سنة 46 قضائية

دفاع.

عدم سماع دفاع المحامي عن المتهم. بطلان.
(المادتان 135 و229 تحقيق)

--------------
إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة في الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدني وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فان حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع في إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.

الطعن 2654 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 349 ص 394

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(349)
القضية رقم 2654 سنة 46 قضائية

انتهاك حرمة ملك الغير.

مجرّد الحيازة الفعلية. التعدّي عليه. عقاب.
(المادة 323 ع)

-----------------
القانون يعاقب على التعدّي على مجرّد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها الملكية - مفرزة كانت أو شائعة - أم كان سببها أمرا آخر غير الملكية.

الطعن 2664 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 350 ص 394

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(350)
القضية رقم 2664 سنة 46 قضائية

قانون 19 أكتوبر سنة 1925. الغرض منه. استعمال محكمة الجنح الرأفة عند تطبيق المادة 204 عقوبات. نقص العقوبة عن ستة أشهر حبسا بسيطا. نقض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 17 و204 ع و229 و232 تحقيق)

--------------
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرّد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها في نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التي تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة ولم يكن من قصده البتة تغيير وصف الجنايات التي أحالها على محكمة الجنح ونقلها من جناية إلى جنحة. فاذا طبقت محكمة الجنح المادة 204/ 2 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبسا بسيطا. فاذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها باطلا واجبا نقضه وتعين تطبيق القانون.

الطعن 2666 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 351 ص 395

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-------------

(351)
القضية رقم 2666 سنة 46 قضائية

بلاغ كاذب.

عدم بيان واقعته وركن سوء القصد. قصور مبطل.
(المادتان 264 عقوبات و149 تحقيق)

-------------
لا يكفي في إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة". لأن هذا التسبيب في غاية القصور والإبهام إذ لم تذكر فيه المحكمة شيئا من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب. وعلى افتراض كفاية هذا البيان لإفادة كذب البلاغ فإن مجرّد الكذب لا يستلزم حتما سوء القصد بل لابد من إقامة دليل خاص يدل عليه ما دام أنه ركن أصيل من أركان الجريمة.

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 421 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الزقازيق الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة الزقازيق ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة الزقازيق الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

 

مادة رقم 2

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب البشري .
2- طب وجراحة الفم والأسنان .
3- العلاج الطبيعي .
4- الصيدلة .
5- الهندسة .
6- التمريض .
7- التجارة .
8- الحاسبات والمعلومات .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .



مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
4- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
5- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
6- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

مادة رقم 8

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .


مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 10

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

 

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 12

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

 

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .

 

مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي