الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - إنهاء عقد العمل



وضع العامل تحت الاختبار. ماهيته. تعيين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له. ثبوت لصلاحيته لأداء العمل. مؤداه. لا يجوز وضعه تحت الاختبار.الحكم كاملاً



حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك .الحكم كاملاً




إغلاق المنشأة نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها.الحكم كاملاً




تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.الحكم كاملاً




حق كل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة في وضع حد لعلاقته بالمتعاقد الآخر. المادتين 694، 695 مدني. استعمال هذا الحق. مقتضاه. وجوب إخطار أي من المتعاقدين للآخر برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً.الحكم كاملاً




المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .الحكم كاملاً




إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان أصابه ضرر.الحكم كاملاً




إخطار العامل بإنهاء العقد أو بفصله . وجوب أن يكون بكتاب مسجل . قانون العمل لم يستلزم له شكلاً خاصاً .الحكم كاملاً




العقد غير المحدد المدة. حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة . شرطه . إخطار الطرف الآخر برغبته مسبقاً .الحكم كاملاً




قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة .الحكم كاملاً




تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.الحكم كاملاً




التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته.الحكم كاملاً




القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع في المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدد السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً




لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف.الحكم كاملاً




إنهاء رب العمل للعقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه. ماهيته. اعتباره تعويضاً مؤقتاً وليس نفقة مؤقتة م 75 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.الحكم كاملاً




عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد تأديب العامل. لا يمنع رب العمل من فسخ العقد إذا توافر المبرر لذلك.الحكم كاملاً




عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل.الحكم كاملاً




العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.عدم التزام رب العمل بإسناد عمل آخر إليه تنفيذاً لتوجيه الأطباء.الحكم كاملاً




عقد العمل غير محدد المدة. إنهاء رب العمل له بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف .الحكم كاملاً




اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل. لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الإداري.الحكم كاملاً




إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاق أحدهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً.الحكم كاملاً




إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.الحكم كاملاً




عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الأصل أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة ولو اتسم بالتعسف. الإستئناء. الفصل بسبب النشاط النقابى. إلغاء قرار الشركة بانهاء خدمة العامل لغير هذا السبب. خطأ.الحكم كاملاً




عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداً لمدة غير محددة. إلغاؤه. دون مراعاة مهلة الإخطار أثره استحقاق العامل تعويضاً مساوياً لأجره عن ثلاثين يوماً.الحكم كاملاً




تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. اختيار الطاعن ضمن هذا التشكيل. عدم اعتبار ذلك تعييناً جديداً أنهى صلته بالشركة التي كان يعمل بها أصلاً.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. م 6 ق 63 لسنة 1964. قاصر على العامل بعقد غير محدد المدة. العقد المحدد المدة. انتهاؤه في أجل معين لا يرتبط بسن التقاعد.الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.الحكم كاملاً




تحديد رب العمل سن الستين لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة في تنظيم المنشأة. عدم الاعتماد بما كان معمولاً به من قبل في تحديد سن أخرى. علة ذلك. اعتبار إنهاء خدمة العامل مبرراً ببلوغه تلك السن.الحكم كاملاً




جواز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره .الحكم كاملاً




عدم التزام صاحب المدرسة الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 بالحصول على إذن سابق منها عند اعتزامه غلق المدرسة. ضرورة هذا الإذن في ظل القانون القائم رقم 16 لسنة 1969.الحكم كاملاً




قرار رئيس الوزارة رقم 2700 لسنة 1965 بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص. عدم إيجابه الحصول على إذن من تلك اللجنة عند غلق المنشآت المشار إليها فيه .الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. شمولها حق توقيع عقوبة الفصل عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب. لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .الحكم كاملاً




عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.الحكم كاملاً




استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.الحكم كاملاً




القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً




تقدير المبرر لفصل العامل. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




العامل الموقوف له مركز قانوني خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.الحكم كاملاً











عقد العمل غير المحدد المدة. جواز إنهائه باتفاق الطرفين. واستبدال عقد جديد محدد المدة به.عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة ذلك العقد. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأي مسوغ مشروع. وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب ما أثارته تصرفاته من ريبة في أمره مما دعا إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه.الحكم كاملاً




تقدير المبرر للفصل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح المبررات السائغة التي أدت إلى فصل الطاعن، فإنه لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




تجيز المادة 40/ 5 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى، لصاحب العمل فسخ العقد "إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام في الحالةالثانية".الحكم كاملاً




متى كان حق العامل في المعاش - وقد تقرر في اللائحة الخاصة بالشركة - ناشئاً عن عقد العمل، فإن الدعوى به تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.الحكم كاملاً




المدارس الخاصة. التزامها باتباع إجراءات تأديب المدرسين والموظفين الفنيين الواردة بالقانون 160 لسنة 1958 .الحكم كاملاً




انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.الحكم كاملاً




للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً




عدم استحقاق مرشدي هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية أي معاش أو مكافأة في حالة تركهم العمل للالتحاق بعمل آخر. م 18 من اللائحة الداخلية.الحكم كاملاً




بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار.الحكم كاملاً




صاحب العمل له الحق مع ذلك في إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع. عبء إثبات توافر المبرر يتحمله صاحب العمل لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً.الحكم كاملاً




يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله بمقتضى الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 والأمر رقم 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً




عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة، ينتهي حتماً بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.الحكم كاملاً




مرض العامل المستوجب لانقطاعه عن العمل. الانقطاع المتصل مدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً. كفايته لانتهاء العقد ولو انتهت سنة وبدأت أخرى خلالها.الحكم كاملاً




الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.الحكم كاملاً




منشأة. تضييق دائرة نشاطها أو ضغط مصروفاتها. إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها. إنهاء عقود بعض العمال.الحكم كاملاً




قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




انتهاء عقد العمل المحدد المدة أو إلغاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة مكافأة العامل عن مدة خدمته احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى .الحكم كاملاً




عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون .الحكم كاملاً




انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




طبيعة التعامل. صلاحيتها لتخصيص مدة العقد. اعتبار الحكم وظيفة الطبيب المقيم في المستشفيات وظيفة موقوتة محددة المدة بانتهاء فترة تدريبه التي لا تقل عن سنتين. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته.الحكم كاملاً




إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته التي نص عليها القرار الوزاري الصادر في 4/ 4/ 1953 والقرار رقم 147 لسنة 1959.الحكم كاملاً




علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهي رئيسة الممرضات - في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .الحكم كاملاً




ترك العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو التعويض.الحكم كاملاً




بيع رب العمل مؤسسته إلى رب عمل آخر. النص في عقد البيع على قيام البائع بتعويض مستخدميه واعتبارهم مفصولين من خدمته وملحقين كمستخدمين جدد للمشتري ابتداء من تاريخ البيع. تخالص العامل عن حقوقه قبل رب العمل الأول. تقرير الحكم أن تجزئة عقد العامل فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يترتب عليه إنقاص حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذي طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلاً إلا في نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة - وهي بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل، وإنما استعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل وخلصت منها إلى أنها لا تصلح مبرراً كافياً للفصل وهو استخلاص موضوعي سائغ يقع في سلطة المحكمة التقديرية .الحكم كاملاً




اعتبار المنحة والعلاوة الاجتماعية جزءاً من الأجر لا يمنع من احتساب المعاش على أساس الأجر الأصلي وحده ما دام نظام العمل في المنشأة قد جرى على ذلك.الحكم كاملاً




تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.الحكم كاملاً




مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ استندت المحكمة في قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.الحكم كاملاً




منشأة فردية. صيرورتها شركة. استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد.الحكم كاملاً




خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال. ليس من شأن هذا التحديد إحالة عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة.الحكم كاملاً




النص في عقد الاستخدام على انتهائه بانتهاء الأجل المحدد به دون حاجة إلى أخطار من رب العمل بعدم تجديده. تكرار التجديد 22 مرة رغم النص في كل مرة على منعه.الحكم كاملاً




ابتناء الحكم على نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقياً لخطر يتهدده. أمر غير جائز قانوناً.الحكم كاملاً




وجوب عدم التعسف في إنهاء العقد. وقوع رب العمل في خسارة مالية. ضغطه لمصروفاته. الاستغناء عن بعض العمال. سبب سائغ في توفر المبرر للفصل. القول بأن حق رب العمل في ذلك مشروط باستحالة استمرار المؤسسة في نشاطها إلا بلجوئها إلى هذا الخفض. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952. تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - لائحة نظام العمل / نفاذها



لائحة النظام الأساسي للعمل. ليس لها شكل معين. إيداعها الجهة الإدارية. عدم وجوبه. عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - بطلان عقد العمل



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية لخلوه من إذن وزير الداخلية استنادًا إلى أحكام القرار بق 137 لسنة 1958. صحيح.الحكم كاملاً




عقد التدريب. التزام العامل القاصر فيه بأداء تعويض عند فسخه. اعتباره تصرفاً دائر بين النفع والضرر. لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر فيه. قابليته للإبطال لمصلحة القاصر.الحكم كاملاً




أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل الفردي



الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.الحكم كاملاً




وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل البحري



المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.الحكم كاملاً




عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة، ينتهي حتماً بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عناصر عقد العمل



البطريرك اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً




البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم. له وحده الإشراف الإداري على جميع الأديرة والكنائس .الحكم كاملاً




عقد العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله .الحكم كاملاً




الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.الحكم كاملاً




المقصود بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.الحكم كاملاً




الأصل في المنحة أنها تبرع. صيرورتها جزء من الأجر. شرطه. التزام صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.الحكم كاملاً




اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها. احتجازه جزءاً منها لما يقوم العمال بإتلافه من أدوات. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.الحكم كاملاً




المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً




عقد العمل: افراغ الطرفين فى العقد كل عناصره بما فى ذلك أداء العمل بمعاونة رب العملالحكم كاملاً




الادعاء بقيام العرف الاتفاقى على سماح رب العمل لعماله أداء عمل آخر لدى الغير فى غير أوقات العمل لديه. عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.الحكم كاملاً




قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته فى المحاماة لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والاشراف.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن الفارق بين عقدى العمل والمقاولة هو وجود حق الإدارة والإشراف فى العقد الأول وانعدامه فى العقد الثانى وأن وكيل الطاعن استغنى عن خدمات المطعون عليهماالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل المشترك


عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.الحكم كاملاً




يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل محدد المدة



عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.الحكم كاملاً




بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الالتزامات الناشئة عنه



تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل




التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني . اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . علة ذلك . ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.الحكم كاملاً




تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.الحكم كاملاً




تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" .الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.الحكم كاملاً




عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر وتحت إدارته وإشرافه، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة .الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




عامل المياومة. القضاء برفض طلب احتساب أجره عند التعيين وفق الأسس المقررة لعمال المشاهرة. الاستناد في ذلك إلى اتفاق الطرفين على طريقة أداء الأجر فضلاً عن ظروف العمل بالمنشأة. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




القانون 4 لسنة 1969. قانون تفسيري. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها مكافأة. لا يغير من ذلك أن تكون مدد الخدمة لدى أرباب عمل متعددين.الحكم كاملاً




اعتبار عقد العمل المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة. شرطه. استمرار الطرفين في تنفيذ بعد انقضاء مدته أو اتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة.الحكم كاملاً




علاقة العمل. مناط قيامها. توافر عنصري التبعية والأجر. إحضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم. لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه. تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .الحكم كاملاً




عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك . قصور .الحكم كاملاً




النعي على الحكم في تكييفه لشرط من شروط العقد. عدم تأثير هذا التكييف على نتيجة الحكم الصحيحة غير منتج. مثال في عمل.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عقد العمل. وجوب توافر عنصر التبعية فيه. لا عبرة بما تتضمنه المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين للأسباب السائغة التي أوردتها. صحيح.الحكم كاملاً




تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. تمتعها بالشخصية المعنوية. سلطتها في رقابة مرشديها وتوجيههم والوفاء بأجورهم. العلاقة بينها وبينهم علاقة عمل.الحكم كاملاً




أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار.الحكم كاملاً




استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة رب العمل مؤداه انعقاد عقد جديد غير محدد المدة بين الطرفين لا يجوز إنهائه بغير إخطار سابق ودون مبرر.الحكم كاملاً




يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .الحكم كاملاً




يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله وذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.الحكم كاملاً




صدور لائحة صندوق الادخال من الشركة فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عقد الاستخدام غير محدد المدة. النص فى عقد الاستخدام على حق كل طرف فى إبطاله فى أى وقت شاء. اعتبار هذا العقد غير محدد المدة ولو نص فيه على أنه لمدة محددة.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




المادة 30 من عقد العمل القول بعدم انطباقها إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل. غير صحيح على إطلاقه.الحكم كاملاً
































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - توقيعه


عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - تسجيله




مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة



الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة. عدم انعقاده إلا بين الشركاء في المال الشائع. قسمة المالك لماله مع الغير. اعتباره هبة مستورة في عقد قسمة.الحكم كاملاً




لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، وبشرط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.الحكم كاملاً




عقد قسمة مبرم بين المورثة وبناتها. إقرار المورثة في هذا العقد بأن بناتها تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن. تقرير الحكم صورية هذا الإقرار. استناده إلى اعتراف المورثة بذلك في الكتاب الموجه منها إلى إحدى بناتها في ذات تاريخ عقد القسمة وإلى إقرارها التالي بالدين في عقد الوصية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفي القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذي كان يدعي استحقاق بعض هذه الأرض وبعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد توريد



عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه.الحكم كاملاً




قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 1469 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 80

جلسة 23 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

(13)
الطعن 1469 رقم لسنة 36 القضائية

(أ، ب) استئناف. " التقرير به ". معارضة. إجراءات المحاكمة. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
(أ) المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني.
)ب) التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه. أخذه حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. غير جائز.

--------------
1 - المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا. ومن ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور.
2 - التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. ولما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان في وضع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه بالمادتين 171 و 302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف مصروفات الادعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد - قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن مرضا أصابه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده حال بينه وبين تتبع إجراءاتها، ولما أبل من مرضه واستأنف الحكم الصادر برفض المعارضة، فقد عرض المدافع عنه على المحكمة الاستئنافية عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ودلل عليه بشهادة مرضية، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح أو يسوغ به إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الحكم المستأنف القاضي برفض معارضة الطاعن صدر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 وأن الطاعن استأنفه بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1964 وأن المدافع عنه قدم شهادة بمرض موكله تاريخها 25 أكتوبر 1964 تفيد أنه يشكو من مرض ويحتاج لراحة مدة شهر ونصف، وتمسك بأن المرض يعتبر عذرا يمتد به ميعاد الاستئناف حتى يزول، تناول الحكم هذا الدفاع ورد عليه وخلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بقوله: " وحيث إن المحكمة ترى أن العذر الذي أبداه المتهم - الطاعن - مبررا به سبب تأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا لا يعتبر مبررا كافيا لتأخره في رفع الاستئناف إذ أنه حتى لو صح أن المتهم كان مريضا إلا أن هذا لا يمنعه من التقرير بالاستئناف عن طريق وكيله الذي وكله بموجب التوكيل رقم 2885 سنة 1962 في التقرير بالاستئناف في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة إذ أن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ما دام التقرير بالاستئناف ليس ممنوعا من أن يباشره المستأنف بشخصه وما دام التوكيل به جائزا وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل ". ولما كان المرض هو من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا، وكان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، ولما كانت المحكمة بما قررته خطأ من أنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل قد حجبت نفسها عن تمحيص عذره، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - توقيع المالك كضامن متضامن



إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع.الحكم كاملاً