الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - بطلانه




تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه.الحكم كاملاً




مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.الحكم كاملاً




للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف.الحكم كاملاً




حق المشترى فى ضمان الاستحقاق مصدره القانون أثره عدم الحاجة إلى النص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً




الحق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري أو التدليس. يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. المادتان 120، 125 مدني.الحكم كاملاً




طلب إبطال التصرف الذي شابه غلط جوهري في قيمة الشيء شرطه أن يكون هو الدافع الرئيسى للتعاقد .الحكم كاملاً




اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً. شرطه. ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.الحكم كاملاً




عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.الحكم كاملاً




توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية .الحكم كاملاً




البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة 16 من القانون 178 لسنة 1952. طبيعته. بطلان نسبي. علة ذلك. أثره. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التي توجه إليه التصرف. ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما أثاره من أن اعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.الحكم كاملاً




الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.الحكم كاملاً




بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك .الحكم كاملاً




الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً




حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.الحكم كاملاً




قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .الحكم كاملاً




جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته معاً متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه .الحكم كاملاً




دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.الحكم كاملاً




التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.الحكم كاملاً




عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.الحكم كاملاً




بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع طرفيه من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان التصرف. أثره. الحكم بصحة العقد. مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.الحكم كاملاً




بطلان العقد في شق منه أو قابليته للإبطال. أثره. بطلان هذا الشق وحده. الاستثناء. تعذر إتمام العقد بغير الشق الذي وقع باطلاً. المادة 143 مدني.الحكم كاملاً




قضاء الحكم ببطلان تصرفات المحجور عليه تأسيساً على أنه كان عند تصرفه في حالة عته معدم لإرادته. كفاية ذلك لحمل قضائه. استطراده إلى بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عند تصرف المحجور عليه إلى آخرين . تزيد.الحكم كاملاً




للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء. حقه في إقامة قضائه ببطلان العقد لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب .الحكم كاملاً




عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.الحكم كاملاً




إبطال العقد في شق منه. شرطه. عدم تعارض هذا الانتقاص مع قصد العاقدين. انتفاء رضاء المتعاقد بإبرام العقد بغير الشق المعيب. أثره. امتداد البطلان إلى العقد بأكمله.الحكم كاملاً




العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد المعدوم. لا محل للتفرقة بينهما. علة ذلك.الحكم كاملاً




زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.الحكم كاملاً




يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .الحكم كاملاً




النعي بأن العقد انطوى على غش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. باطل أو قابل للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.الحكم كاملاً




استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.الحكم كاملاً




دعوى بطلان عقد أبرم في ظل القانون المدني القديم لا تتقادم. إذا لحقها القانون المدني الجديد تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 141 منه.الحكم كاملاً






تحول العقد الباطل إلى عقد آخر. شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي. عدم تحقيق هذا الشرط في عقد التحكيم الباطل. عدم إمكان تحوله إلى عقد آخر.الحكم كاملاً




إبطال العقد في شق منه وبقاؤه قائماً في باقي أجزائه. لا يكفي في ذلك قابلية محله للانقسام بطبيعته. يجب ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين.الحكم كاملاً




شرط تطبيق نظريتى الانتقاص والتحول. كون العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابلا للابطال. تعلق العقد على شرط واقف. عدم تحقق الشرط. لا محل لاعمال نظريتى الانتقاص والتحول.الحكم كاملاً




دعوى بطلان العقد لسبب من أسباب البطلان. اقتصار وظيفة المحكمة فيها على بحث هذا السبب وحده.الحكم كاملاً




إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من ذي غفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه. قابليته للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. لا يشترط اجتماع الأمرين، توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف.الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل.الحكم كاملاً




الاتفاقات الباطلة - طبقا للأمر العسكرى 158 سنة 1941 هى التى تجيب تقديم بيان عنهاالحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 بالنسبة لجهة الإصلاح الزراعى ليس معناه بطلانها. بقاؤها صحيحة نافذة بين عاقديها.الحكم كاملاً




إجازة العقد القابل للابطال قد تكون صريحة أو ضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاص إجازة الطاعنة الضمنية بعد بلوغها سن الرشدالحكم كاملاً




ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان.الحكم كاملاً




عقد. إبطاله لعته المتصرف. الحالة المرضية التى يشاهدها الطبيب. إعطاؤها الوصف القانونى. من حق القاضى فى ضوء ما يبديه الطبيب.الحكم كاملاً










الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تسجيله



خلو القانون من اشتراط إعذار المشتري للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية ماكينة دون المنشآت والأرض المقامة عليهاالقضاء بإجابته استناداً إلى أن عقد شرائها غير المسجل ناقل للملكية لوقوعه على منقول.الحكم كاملاً




بيع من المورث لمشتر لم يسجل عقده بيع العقار محل هذا العقد من الورثة إلى مشتر سجل عقده هذا المشتري الأخير هو المفضل.الحكم كاملاً




عقد غير مسجل ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل ليس لصاحبه الاحتجاج به قبل الغير الذي سجل عقده ثبوت التاريخ المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التسجيل أثره.الحكم كاملاً




تسجيل عقد صادر من أخت لأخويها اعتباره وصية لصدوره في مرض الموت عقد صادر منها لولديها وارد على ماكينات مبيعة لأخويها تقدير التركة.الحكم كاملاً




مشتر لم يسجل عقده. تمسكه بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل. جوازه. دعوى صحة تعاقد. تضمينها طلب بطلان العقد المسجل الصادر لغير رافعها. لا مانع قانوناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الوضع الظاهر




إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. أثره. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية .الحكم كاملاً




الوضع الظاهر. قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها. مؤدى ذلك. الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية.الحكم كاملاً




قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / أثر العقد في نقل الملكية




طلب تثبيت ملكية ماكينة دون المنشآت والأرض المقامة عليهاالقضاء بإجابته استناداً إلى أن عقد شرائها غير المسجل ناقل للملكية لوقوعه على منقول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / الاشتراط لمصلحة الغير



للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.الحكم كاملاً




العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - آثار العقد / نسبية أثر العقد




آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً


الطعن 786 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 64 ص 419

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
--------------

(64)
الطعن رقم 786 لسنة 76 القضائية

(1) إرث "التركة: ثبوت الملكية بالميراث".
الإرث. استحقاقه بموت المورث. أثره. انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة بوفاة المورث. إعلام تحقيق الوفاة والوراثة ليس منشئا لها. اعتباره حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وثبوت خلافتهم للمورث. مؤداه. للوارث حق التصرف في نصيبه بوفاة المورث. م 1 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

(2) عقد "بعض أنواع العقود: عقد القسمة".
عقد القسمة الاتفاقية. عدم جواز استقلال أحد أطرافه بنقضه أو تعديله. شرطه. استيفاؤه لأركان انعقاده وشروط صحته. مؤداه. ثبوت الملكية بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل. م 835 مدني.

(3) إرث "التركة: ثبوت الملكية بالميراث".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة وببطلان عقد القسمة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم استنادا إلى أنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وانطوائه على تحايل على قواعد الإرث. قصور ومخالفة القانون. علة ذلك.

--------------

1 - إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضي بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث، فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة أموال التركة.

2 - إن عقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما تقضي به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفى أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها، وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأولى بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على الطاعنين والمطعون ضده الخامس وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جزئي أبشواي بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضدهم من السادس للأخير - بفرز وتجنيب مساحة 21 قيراطا و 17 سهمأ شائعة في مساحة " فدانين، 9 قراريط، 3 أسهم "على أن يختص الأول بمساحة "4 قراريط، سهمين" والثانية بمساحة "3 قراريط ، 13 سهما" وكل من الثالثة والرابعة بمساحة "4 قراريط، 13 سهما" مع إلزام الطاعنين والمطعون ضده الخامس بان يؤدوا لهم الريع المستحق من تاريخ وفاة مورثهم وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المسجل رقم ... الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 1983/3/13 تملك مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول الأرض المبينة وصفا بالصحيفة والتي الت إليهم وإلى زوجته الثانية - ... - بعد وفاته، وبعد وفاتها في 1998/9/5 ال حقها إلى ورثتها - الطاعنين - ولما كان الأخيرون والمطعون ضدها الخامسة يستأثرون بكامل المساحة وبريعها لأنفسهم من تاريخ وفاة مورثهم فقد أقاموا الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعنون على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضدهم الخمسة الأول على عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7، وبصحة توقيع المطعون ضده الخامس على عقدي البيع المؤرخين 1996/10/3، 1999/8/6. أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائية في الملكية وعدم اختصاصها قيميا بمنازعة الملكية وطلب الريع والدعوى الفرعية وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية لنظرها بشأن تلك الموضوعات وقيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى الفيوم. حكمت المحكمة ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 وانعدام كافة أثاره، وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول ربعا مقداره "2525 جنيها" وبرفض الدعوى الفرعية، وأعادت الدعوى لمحكمة أبشواي الجزئية لنظر طلب الفرز والتجنيب. أستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 في بني سويف - مأمورية الفيوم - و بتاريخ 21/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى ببطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول تأسيسا على أنه يتضمن التصرف في الإرث قبل استحقاقه وينطوي على تحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، في حين أن أموال التركة قد انتقلت ملكيتها إلى المتقاسمين بمجرد وفاة مورثهم في 1981/6/11 قبل القسمة بما يزيد عن خمس عشرة سنة، كما رتب على بطلان عقد القسمة رفض الدعوى: الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع الثلاثة المؤرخ 1996/10/30، 1999/8/6 دون بيان سنده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث يقضي بان الحق في الإرث يستحق بموت المورث، فتنتقل ملكية أموال التركية إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة - الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية - ولئن كان يصلح حجة ودليلا على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلا أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويثبت خلافتهم للمورث فإنه يقرر حالة ولا ينشئها، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذي ينشأ بمجرد وفاة المورث، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة على قسمة أموال التركة، وعقد القسمة الاتفاقية هذا وفقا لما تقضي به المادة 835 من القانون المدني کسائر العقود متى استوفي أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزمة للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ 1996/10/7 المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة إنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه، وينطوي على تحايل على قواعد الإرث، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توفر شروط صحة عقد القسيمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة 1996/10/30، 1999/8/6 فإنه يكون معيبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

الطعن 447 لسنة 73 ق جلسة 11 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 63 ص 415

جلسة 11 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
----------------

(63)
الطعن رقم 447 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة: صندوق الزمالة بشركة النصر للزجاج والبلور: أثر عدم تسجيلها".
(1) صندوق التأمين الخاص المسجل. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه. عدم جواز قيامه بأي نشاط قبل التسجيل. مؤداه. التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الانضمام الصندوق قبل التسجيل وتعويضهم. لا يغير من ذلك وجود لائحة معدة للعمل بها في الصندوق. علة ذلك.

(2) صندوق الزمالة بشركة النصر للزجاج والبلور. هدفه. منح العاملين المشتركين مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء الخدمة بالمعاش المبكر. عدم تسجيل الصندوق في المؤسسة المصرية العامة للتأمين. أثره. التزام الطاعنة برد الاشتراكات دون إخلال بحقهم في التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمستحقات المطعون ضدهم طبقا للائحة الصندوق رغم عدم نفاذها. خطأ.

---------------

1 - مؤدي النص في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ويلزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف، التزمت جهة العمل التي سعت أو وافقت على إنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه، إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا يمارى فيه أي من الخصوم - أن صندوق الزمالة تم إنشاؤه داخل الشركة الطاعنة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بأنها هي التي قامت بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق، ومنهم المطعون ضدهم، بما مؤداه موافقتها على إنشاء هذا الصندوق، وكان تحصيلها لتلك الاشتراكات قد تم بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1975 سالف الذكر، والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله، فإن الطاعنة تكون ملتزمة برد هذه الاشتراكات لهم دون إخلال بحقهم في التعويض إن كان له مقتضي، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على اللجنة النقابية التي تدعي أنها كانت تحصل الاشتراكات لحسابها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم مستحقاته طبقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفادها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة "شركة النصر للزجاج والبلور" بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المزايا المقررة لهم بلائحة صندوق الزمالة لكل منهم، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من ضمن العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاتهم لدى صندوق الزمالة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في 2004/4/20 بإجابتهم لطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... السنة 35 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 2002/12/30 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بأداء مستحقات المطعون ضدهم لدى صندوق التأمين "الزمالة" وفقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم إشهاره، وأن اللجنة النقابية هي التي أنشأته بمفردها بما تنتفي معه مسئوليتها عن مستحقات إعفائه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز الصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل"، والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ..." يدل على أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ويلزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف، التزمت جهة العمل التي سعت أو وافقت على إنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه، إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا يماري فيه أي من الخصوم - أن صندوق الزمالة تم إنشاؤه داخل الشركة الطاعنة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينة منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجيله في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بأنها هي التي قامت بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق، ومنهم المطعون ضدهم بما مؤداه موافقتها على إنشاء هذا الصندوق، وكان تحصيلها لتلك الاشتراكات قد تم بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله، فإن الطاعنة تكون ملتزمة برد هذه الاشتراكات لهم دون إخلال بحقهم في التعويض إن كان له مقتضى، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على اللجنة النقابية التي تدعي أنها كانت تحصل الاشتراكات لحسابها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تودي لكل منهم مستحقاته طبقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفادها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1457 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 12 ص 77

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

(12)
الطعن 1457 رقم لسنة 36 القضائية

حرب. دخول معسكر للقوات المسلحة. أمن دولة.
اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب.
جريمة دخول معسكر للقوات المسلحة معاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 80 (هـ) عقوبات باعتبار أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب.

---------------
إن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة حرب لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع، ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 أبريل سنة 1964 بدائرة الضواحي (أولا) شرعا في سرقة كمية الفول المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للقوات المسلحة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهما فيه هو ضبطهما متلبسين بالمسروقات. (ثانيا) دخلا معسكر القوات المسلحة الممنوع دخول الجمهور فيه. وطلبت عقابهما بالمواد 45، 47 و 80/ هـ و317/ 5 و 321 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر 1964 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات عن التهمتين المسندتين إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس شهرا مع الشغل لدخولهما معسكرا للقوات المسلحة منع الجمهور من دخوله بالتطبيق للمادة 80 هـ من قانون العقوبات قد أخطأ صحيح القانون، إذ أن الجريمة المذكورة وقعت في زمن الحرب بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل مما موجبه ألا تنقص العقوبة المقضي بها عن الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 80 هـ المشار إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل شهرا واحدا بالتطبيق للمواد 45 و 47 80 هـ و 317 و 32 من قانون العقوبات وذلك لارتكابهما جريمتي الشروع في سرقة كمية من الفول للقوات المسلحة ولدخولهما معسكرا لها منع الجمهور من دخوله. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل هي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها في الأمر الواقع ومن ثم تعد في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب. ولما كانت المادة 80 هـ من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكرا للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت في فقرتها الثانية على أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة في زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.

الطعن 1445 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 11 ص 75

جلسة 16 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

------------

(11)
الطعن رقم 1445 لسنة 36 القضائية

استئناف. " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام ". اشتباه. نقض. " حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون ".
الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

--------------
الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مارس 1965 بدائرة السنطة: عد مشتبها فيه لأنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإنذار المطعون ضده بأن يسلك سلوكا مستقيما وببراءته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه طبقا للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث أنه يبين من مراجعة نص المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار إليه - بدلا من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكما غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما - إنما دل على أنه متى ارتأت المحكمة الاكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائيا من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل شكلا استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالبراءة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانونا والحكم بعدم جواز الاستئناف.