الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أغسطس 2022

الجنحة 83 لسنة 2022 جنح اقتصـادية القاهرة

بـاســم الشـعــب

مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة

الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية

حــكـــم

بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسـراى المحـكـمـة صـبـاح يـوم الأربعاء المـوافـق 27/4/2022

برئاسة السيد الأستاذ / شريف عماد الدين البيلي  رئيــــس المحـكـمة

وعضـويـة الأستاذ / أحمــــد خالد الشايب    رئيـــــس مـحـكـمـة

وعضـوية الأستاذ / إبراهيم اسامـه دسـوقـي  رئيـــــس مـحـكـمة

وعضـوية الأستاذ / عبد الرحمن مصطفى  وكيل الــنيابـة

وبحضــور السيـد / احمـد شعبـــــان   أمـــــيــــن الـــســـر

** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **

((في الجنحة رقــم 83 لسنة 2022 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

- مرتضى أحمد محمد منصور ............ "متـــــــــهـــــــــــــم"

 (((((   المـحــكــمـــــة   )))))

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-

حيث ان النيابة العامة قد اتهمت / مرتضى أحمد محمد منصور .  

 لأنه بتاريخ 13 /11/ 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة .

- سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا فى عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق والتحقيقات .

- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر يإساءته إستخدام أجهزة الإتصالات وذلك بإرتكاب الجريمة محل الإتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/3 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات والمادتيين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات .

وحيث تخلص وقائع القضية :-

فيما سطر بالعريضة المقدمه من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع الأخير من تضرره من المدعو/ مرتضى أحمد محمد منصور لانه وبتاريخ ۱۱/۱۱/ ٢٠١٩ أذاع المشكو في حقه علي صفحته الخاصة وعلي القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب " مقطع تصويرى " والبالغ مدته الزمنية  (٥،٣٢) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية  ونشره علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته و إدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والأساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وإنتهاكات صارخه وتهديد ووعيد للشاكي بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقة:- ( الحقوق بتتاخد بطريقتين لااما نيابة لا اما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الاهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك.. مش مرتضي منصور... و انا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية و انا بحافظ علي علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل. -و انا سافرت السعودية و انتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع المستويات.. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو و الكلام ده قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض و عن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه  مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد ، خدنا حقنا بالقانون "وأورد المدعى بالحق المدنى بصدر العريضة كون مقصد المشكو فى حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضله تبلغ من العمر 67 عاماً وإحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدي الشركات الكبرى وهي إدعاءات كاذبة جمله وتفصيلاً يجيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الاذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخله بالآداب وكان قالة المشكو فى حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدرة الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئه. تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومباديء الأخلاق والقيم الإجتماعية وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والامن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والإستخفاف بالقانون والإجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال اسلوب متدني يجيدة المشكو في حقة وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أموراً لو صحت لإستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع ألفاظه وعباراته ( المذاعة علناً ) علي مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تنال من كرامه وهيبة وسمعه الشاكي ولإسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولأخرين الأمر الذى حدا بالشاكى إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو فى حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير .

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:

وبسؤال/ حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي - شهد بمضمون ما جاء به إستدلالاً وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، وقدم قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ.

وبسؤال العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهو الضابط ، فشهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه.

وإذ أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به أنه بالبحث على موقع ( facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه "Mortada Mansour" تبين أنها تحتوي على عدد 2,514,736 " إثنين مليون وخمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وستة وثلاثون " متابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وأضاف التقرير الفنى بتوصل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعى / مرتضى أحمد محمد منصور ، وأخيراً أنه بفحص الصفحة الرسمية المساه " Mortada Mansour" عبر موقع "Youtube" تبين عدم وجود المقطع المصور محل البلاغ واحتماليه حذفه.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق الي هذة المحكمة وبجلسة 2/2/2022 حضر وكيل المجنى عليه (محام) وإدعى مدنيا بمبلغ مائة ألف جنيه وطلب أجلا للسداد الرسم والإعلان ، وحضر وكيل المتهم (محام) وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بإستخراج صورة رسمية من الأوراق  والمحكمة أستاجلت القضية لجلسة 16/2/2022 للاعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم والإطلاع للطرفين . وبالجلسة المحدده حضر وكيل المجنى عليه وقدم إعلان بالدعوى المدنية منفذ وإنضم للنيابة العامة وطلب القضاء له بالتعويض ، وحضر المتهم بوكيل وطلب أجلا للإستكمال الإطلاع وإدعى مدنيا بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المقابل ، وطلب رد هيئة المحكمة وطلب أجلا لإتخاذ إجراءات الرد . والمحكمة أستأجلت القضية لجلسة 23/2/2022 لإتخاذ إجراءات الرد من قبل المتهم وصرحت بأستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة . وبالجلسة المحددة حضر المتهم بشخصه وتنازل عن طلب رد هيئة المحكمة وطلب أجلا للإطلاع وللإعلان بالإدعاء المدنى المقابل وسداد الرسم ، وحضر المدعى بالحق المدنى بوكيل  عنه وماثل وكيل المشكو فى حقه بمنح الأخير أجلا للإستكمال الإطلاع ، وبجلسة 23/3/2022 حضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه وقدم أربعة حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات مقدمة من المتهم ضد المدعى بالحق المدنى وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من تفريغ محتوى مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج الزمالك اليوم ، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لنادى الزمالك ، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من تفريغ إحدى مقطع فيديو والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى وألمت بمحتواها ، والحاضر عن المدعى بالحق المدنى طلب القضاء له بالتعويض ، وحضر المتهم بشخصه ومعه ( محام) وقدم إعلان بالإدعاء المدنى المقابل غير منفذ وطلب الإعلان فى المواجهة وقبله الحاضر عن المدعى بالحق المدنى وقدم عدد أربعة حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 1451 لسنة 2021 جنح إقتصادية ، وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من الحكم فى الدعوى رقم 10077 لسنة 61 ق ، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من اللإنذار الصادر من السيد / تركى الشيخ للمنذر إليه المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الراهنة وكذا صورة ضوئية من خطاب منسوب صدوره الى السيد / تركى الشيخ ، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من إيصال إستلام مبالغ نقدية والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المتهم وألمت بفحواها ودفع الحاضر عن المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم.

* والمحكمة تود ان تنوه بأنها قد قامت بفض الحرز المرفق بالاوراق والاطلاع علي مابه من اسطوانة مدمجة ومشاهدة الفيديو موضوع الدعوي المحمل عليها .

وإبان حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المتهم بطلب بفتح باب المرافعة والمحكمة طالعت الطلب المقدم والمرفق به حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها  .

وحيث انه عن طلب فتح باب المرافعة :-

فانه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنالمحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.

الطعن رقم ١٥١٤٤ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة 24/01/2000 مكتب فنى (سنة ٥١- قاعدة ١١-صفحة ٧٣)

والمحكمة عقب مطالعتها لما أبداه من طلبا بشأن إعادة الدعوى للمرافعة فأن المحكمة غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في مستند لم تصرح بتقديمه الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن الطلب المبده لكون ما إرتكن إليه بطلبه بإعادة الدعوى للمرافعة ليس من شأنه التأثير على مجريات الدعوى محل الحكم وتلتفت المحكمة عن حافظة المستندات المرفقة بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم التصريح من قبل المحكمة بتقديمها . وتلتفت المحكمة عن ذلك الطلب لكونه من شأنه إطالة امد التقاضى دونما مقتضى .

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم إرفاق المدعى بالحق المدنى توكيل خاص يبيح إقامة تلك الدعوى :

لما كانت جريمة تعمد ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ليست عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .

( الطعن رقم ٦٢ لسنة 89 ق – جلسة 16/12/2019 )

ولما كان مما سبق طرحة من قواعد قانونية وأن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت جرائم تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، كلها ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص  ، سيما وأن البين للمحكمة الراهنة عقب مطالعتها لكافة وريقات الدعوى محل الحكم وما ثبت بنهو العريضة الرقيمة برقم 46810 لسنة 2019 عرائض مكتب فنى والمعاد قيدها برقم 33561 لسنة 2019 جنح العجوزة كون تلك العريضة مذيلة بتوقيع  المدعى بالحق المدنى/ محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب وبات ما ينعاه وكيل المتهم من دفع إرتكن إليه لايلقى صدى قانونى لدى المحكمة ، ومن ثم يكون نعي المدافع عن المتهم في هذا الشان غير سديد. متعيناً رفضه وعدم التعويل عليه.

وعن موضوع الإتهام :-

 فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات على كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

- كما نصت المادة 306 من ذات القانون علي أنه (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. )

- ونصت المادة 308 من ذات القانون علي أنه (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 ،181 ،182 ،303 ،306 ،307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور )

- وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .

 - كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه : " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : .... 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات"  .

- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :( الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .

) شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124(

..وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن " من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

(الطعن رقم 6520 لسنة 82 ق - جلسة 1 / 1 / 2013_ لم ينشر بعد)

وإذ قضى بأن :- "العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه"

(الطعن رقم 6114 لسنة 82 ق -جلسة 24 / 2 / 2013_ لم ينشر بعد)

وحيث أنة :-" و لما كان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته "

( نقض  6/12/1979 مجموعة الأحكام س 30 – ص 902 – قانون الإجراءات الجنائية معلقا على نصوصها  - المستشار حسن علام  - طبعة نادى القضاة – 1991 ص 499  )

وكان المستقر عليه فقهاً ان:-  السب هو خدش للشرف والإعتبار ، أي كل ما يمس قيمة عند الإنسان نفسه أو يحط من كرامته عند غيره بأي وجه من الوجوه دون إسناد واقعة معينة إليه وان القصد الجنائى فى جرائم السب لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها وأن المراد من السب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تؤمى إليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون.

وإذ قضت محكمة النقض بأن " من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص"

( الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٧٩ ق - جلسة 25/2/2012)

وقضى بأن " من المقرر أن العلانية فى جريمة السب لاتتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز ، ثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب."

ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . وكان ما حصله الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى لايتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لايكفى لتوافر العلانية أن يكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم ، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور

[الطعن رقم 12971 -  لسنــة 60 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1998 -  مكتب فني 49 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 636 -  تم قبول هذا الطعن

وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض أن استظهار القصد الجنائـى في جريمة السب علنا الموضوع تستخلصه من وقائـع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام هذه الظروف والوقائع ال ً بالمجنى عليه يكون تتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص قصد المتهم بالتشهير علنا قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركنى العالنية بما يسوغ الإستدلا عليه وتنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب

) الطعن رقم 2688 لسنة 89 ق جلسة 26/10/2019 )

والعلانية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليها فى المادة 171 آنفة الذكر يشترط لها توافر عنصرين هما توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز وإنتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها "

{ الطعن رقم 6297 لسنة 55 ق جلسة 4/6/1986 س 37 ص 622 } ؛

كما أنه من المقرر كذلك أن " الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الألفاظ محل السب لتبين مناحيها وإستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح "

{ الطعن رقم 7462 لسنة 53 ق جلسة 12/6/1984 } ؛ "

ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف والإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن القصد الجنائى لديه "

{ الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1024 لسنــة 24 ق جلسة 19/10/1954 مكتب فنى 6 صفحة رقم 113} –

كما جرى قضاء محكمة النقض على أنة " تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة مرجعة إلى ما  يطمئن إلية قاضى الموضوع بصرف النظر عن الباعث عليها ولا رقابة لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة "

( مجموعة أحكام النقض السنة 23 ص 1194 ) .

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ".

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 (

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه :"  لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ".

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وإطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ساقته سلطة الإتهام من أدلة فنية وقولية وما باشرته من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وما طالعته المحكمة من مستندات تتحصل فى أن المتهم قد قام بسب المدعى بالحق المدنى/ محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب  بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للإعتبار وطعنا فى عرضه وتعمده إزعاج المدعى بالحق المدنى سالف الذكر يإساءته إستخدام أجهزة الإتصالات ، وحيث إطمأنت المحكمة الى حدوث تلك الوقائع المنسوبة للمتهم بتلك الصورة المتقدمة وأرتاح وجدانها وأستقر فى عقيدتها قيامة بإرتكاب الجرائم المنسوبه له وقد إستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت فى حقها ما ورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت فيما جاء بالعريضة المقدمه من وكيل المجنى عليه والموقعه من الأخير على آثر تضرره من المشكو فى حقه / مرتضى أحمد محمد منصور لما قارفه الأخير من جرم إذ أنه بتاريخ ۱۱/۱۱/ ٢٠١٩ نشر المشكو في حقه علي صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك مقطع تصويرى مدته (٥،٣٢) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية  ووالاه المشكو فى حقه ببث ذلك المقطع علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته أورد به المشكو فى حقه  مرددا العبارات الآتى نصها ( الحقوق بتتاخد بطريقتين لااما نيابة لا اما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحبسوا كلامي واضح علشان نقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك.... مش مرتضي منصور... و انا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية و انا بحافظ علي علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها هو و العيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل - و انا سافرت السعودية و انتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش هفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع المستويات......... مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو والكلام ده قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد "

وأن الدليل قد إستقام على صحة هذه الواقعة فى حق المتهم أخذا بما جاء بشهادة العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة – إذ شهد  بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحه المشكو فى حقه الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى المسمى  "Facebook" والمعنون بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي بعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن أومىء بعبارات من شأنها النيل من شقيقة المدعى بالحق المدنى بقالة  "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي ماجدة، وأضاف أن قصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه، فضلا عما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية الذى أثبت به أنه بالبحث على موقع ( Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه "Mortada Mansour" إستبان إحتوائها على عدد 2,514,736 متابع، وأن المقطع المصور محل البلاغ إستبان تواجده على الصفحة المعنون "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وأضاف التقرير بتوصل التحريات الفنية إلى كون مالك الصفحة المشكو فى حقه/ مرتضى أحمد محمد منصور لاسيما وان المحكمة قد تبصرت المقطع المصور موضوع الجريمة فثبت للمحكمة إن المدعي بالحق المدني المقصود بماساقه المشكو فى حقه من عبارات أوردها المتهم فى سياق النيل من المدعى بالحق المدنى وسعياً وراء جذوة الإنتقام من الأخير كون المدعى بالحق المدنى " رئيساً لأحد الأندية الرياضية " فألصق بالأخير إتهاماً من شأنه إفساد العلاقات الدولية الحادثة فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقالة "ممكن يسئ علاقات مصرية سعودية وانا بحافظ علي العلاقات المصرية السعودية» اللي الخطيب بوظها هو والعيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل - وانا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش هفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجأت قادمة علي جميع المستويات......... مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو والكلام ده قلتهولهم معنديش هزار... انا مقلتلهمش المستحيل "

وتابع المشكو فى حقه النيل من شرف وسمعه المدعى بالحق المدنى طعناً فى شرف شقيقة الأخير وأورد كون الأخيرة سبق إتهامها بإحدى الدعاوى القضائية المخلة بالشرف مدعياً كون شقيقة المدعى بالحق المدنى من تدعى ماجدة لقيت حتفها بمحبسها على آثر إتهامها بإحدى قضايا الدعارة وفقاً لما ورد بالمقطع التصويرى محل المحاكمة والوارد بتفصيلاته قالة المشكو فى حقه " حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه  مراااا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد" وهو ما تأييد بتحريات المباحث وشهادة مجريها بأن المتهم كان يقصد شقيقة المدعي بالحق المدني.

الامر الذى تتوافر به اركان جريمة السب وتوافر فعل الاسناد أخذاً بما قرره المتهم في حديثه الثابت بالمقطع التصويرى  وكان موضوع هذا الاسناد امورا تؤدي الى احتقار المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " وشقيقة الأخير والنيل من سمعتهما والحط من كرامته وحال الإدعاء بكون المدعى بالحق المدنى سبق إتهام شقيقته بإحدى القضايا المخلة بالشرف والنيل من سمعة المدعى بالحق المدنى كون شقيقة الأخير وقد وافتها المنية بمحبسها على آثر إتهامها بإحدى قضايا الدعارة وقد توافر ركن العلانية في فعله بان ادلي بهذه الالفاظ والاقوال على مسامع متابعية من مرتادى موقع التواصل المسمى "  الفيس بوك " ومشاهدى المقطع التصويرى على صفحة المشكو فى حقه الشخصية الرسمية المسماه "Mortada Mansour" إذ إستبان إحتوائها على عدد 2,514,736 متابع وبغير تمييز ويتاح للكافة مشاهدتها، وقد  سبق للمشكو فى حقه تسميه ذلك المقطع بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 13/11/ ۲۰۱۹،وإذ توافر لدية القصد الجنائي من خلال تعمده اسناد هذه الوقائع والالفاظ الي المدعى بالحق المدنى  للحط من كرامة الأخير ومكانته الإجتماعية عالما بان مضمونها لو صح لاستوجب عقاب فاعله، وكان المستقر عليه فقهاً أن صفة الواقعة والتى من شأن إسنادها للمدعى بالحق المدنى الهبوط وزحزحة مكانتة الإجتماعية تنقسم إلى قسمين ( الواقعة المستوجبة للعقاب ، الواقعة المستوجبة للإحتقار" وكان ماقارفه المشكو فى حقه تندرج ضمن تطبيقات الواقعة المستوجبة للإجتقار لدى عموم الفقهاء إذ أن نسبة المتهم للمجنى عليه واقعة تخالف الأخلاق وتثير نفور الناس وإشمئزازهم تعد سبا فى حق المدعى بالحق المدنى سيما أنه ذكر المدعى بالحق المدنى إسما بأكثر من موضع، وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم لما نسب اليه من جرم على النحو الوارد بالاوراق وادانته فضلا أن المشرع قد إرتأه وصولا للغرض السامى الذى قصد تحقيقه من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن والتبليغ عن الجرائم لا يصح أن تثاق علنا جزافا على العامة من مبصرى مواقع التواصل الإجتماعى فأن المشرع قد منح الكافة موجبات التقاضى وفقا للأحكام الدستور والقانون وقد درج الكافة فى تلك الأزمنة والتى سادت فيه تكنولجيا المعلومات ومواقع التواصل الأجتماعى دأب فيه بعضاً من الأشخاص على النيل من حرية الأخريين والطعن فى مسلكهم فأمست وسائل التواصل الأجتماعى والمنصات الالكترونية وتطبيقاتها غاية ووسيلة لإلصاق الإتهام لكلأ من حمل ضغينة تجاه آخر ، رغما عن إفراد المشرع نصوص القانون والطرق والسبل المتعين إتيانها للتبليغ عن الجرائم وما كان ذلك الإ حماية وصونا للكافة ودرءاً للنيل من سمعة الأخريين والإضرار بهم .

والمحكمة إذ تهيب بالعامة والكافة نهج المسلك القانوني للإبلاغ عن الجرائم بقنواتها الشرعية .

والمحكمة وإن كانت ترى كون حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " . ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النص " حرية التعبير عن الرأي " بمدلوله الذي جاء عاما مطلقا ليشمل الرأي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، وترتيباً على ذلك تستخلص المحكمة ان ما قام به وما أدلى به المتهم من عبارات كان سياقه خارجا عن النقد الذاتى وحرية الرأى انما يعد سبا وطعناً فى عرض المدعى بالحق المدنى ، وحين اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وجدت أن المقطع المصور محل الواقعة الراهنة قد حمل بين طياته عبارات بذيئة وأسفت المحكمة على أن تصدر تلك العبارات من شخصية عامة يخاطب بها أحد أقرانه بالوسط الرياضى ولا يصلح أن يكون حوارا بأحد المشاهد الدرامية لأن الرقابة لم ولن تسمح به أو بأي تلميح حوله وأن الكثيرين ينظرون للشخصية العامة الذي تشكل وجدان وضمير هذا المجتمع ورمز من رموزه بغية الإقتداء في مناح شتى من جوانب حياتهم ، ومن ثم فلا يجب أن تكون هذه هي لغة الحوار ، ومن ثم فالمحكمة تأخذ المتهم بقسطاً من الشده جراء ماقارفه من جرم وحال كونه إحدى الشخصيات العامة المؤثرة  ولا يتصور أن يقترف مثل هذه الجرائم وهم القدوة والمثل لجمهور الناس الأمر الذي يكون معه قد وقر بيقين ووجدان تلك المحكمة ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم ثبوتا يرد أصله الى الاوراق  وتحقيقات سلطة الإتهام وما حوتة بين جنباتها من أدلة ثبوت تمثلت فى قيام المتهم بإسناد وقائع فى حق المدعى بالحق المدنى من شأنها النيل من سمعه الأخير والتقليل من شأنه وزحزه مكانته الإجتماعية واحتقاره عند اهل وطنه ، الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات فى حق المتهم بما يمثل الركن المعنوى لجريمة السب  والتى أفرد لها المشرع العقوبة المؤثمة بالمواد  171 ،  306  ،308 من قانون العقوبات , وكذلك ثبوت قيام المتهم بتعمد إزعاج المجنى عليه ومضايقته بإساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعى ومالها من شأن فى التأثير على عموم متابعى مستخدمى تلك المواقع وهو الأمر  المؤثم بنص المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .

بيد أن المحكمه اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 308 من قانون العقوبات والحكم بعقوبتها دون غيرها، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى/ محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب :-

فالمحكمه تمهد لقضائها بأنه لما كان البين من نصوص المواد ( 170 ، 221 ، 222 ) من القانون المدنى( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ) .

وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبة بالتعويض "..." ومقتضاها أنه يشترط لتوافر المسئولية المدنية تحقق عناصرها وهى الخطأ والضرروعلاقة السببية.. وتنصرف دلالتها   إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الأضرار من عناصر التوجية فثمة إلتزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعمال له بذل عناية الرجل الحريص ....".

( نقض 336 لسنة 4ق – 31/5/1978)

وكان تعريف الخطأ وفقاً لما قررته محكمة النقض " أن الخطأ الموجب المسئولية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى هو الإخلال بإلتزام قانونى يفرض على الفرد أن يلتزم فى سلوكة بما يلتزم به العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فإذا إنحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته ويكون قد أخطأ ".

( نقض13/5/78 الطعن رقم 226 لسنة 4ق )

الضرر فيقصد به المساس بمصلحة المضرور " فيتعين على المضرور إثبات الخطأ وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر فالضرر هو المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان علية قبل وقوع الخطأ يشترط فية أن يكون محققاً وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببة ولو تراخت آثاره إلى المستقبل فتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته  من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم قد بين عناصر الضرر ووجه لأحقية طالب التعويض فية ".

( نقض26/6/1972م – نقض – ج – 73- 953)

توافر علاقة السببية فقضى بأن :-

" وأن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر".

( نقض 7/11/1977 – م – نقض – ج – 28 – 921)

" وأن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة علية فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى تكون منه إستخلاص غير سائغ .

( نقض 21/12/1974 – م – نقض – 25 – 1519)

فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعي بالحق المدنى قد ناله ضرر من جراء ذلك وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذى انتهت المحكمة إلى إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعي بالحق المدنى وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر للمدعى علي ضوء الظروف الملابسة للواقعة بمبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت قبل المتهم مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 320 إجراءات ، 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

وحيث إنه عن الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المشكو فى حقه / مرتضى أحمد محمد منصور:-

علي سند من تضرره من اتهام المجني عليه له بارتكاب الواقعة ، فان المحكمة تقدم لقضائها بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن [ حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة مؤدى ذلك عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكا بحق أو ذودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم ]

[ الطعن رقم 306 لسنـة 59 ق جلسة 29/4/1993 س 44 ص 293 ]

كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن المسئولية التقصيرية تستلزم توافرها توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

وحيث إنه لما كان ذلك وهدياً بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان البين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن كل ما قام به المجني عليه هو إبلاغ الجهات المختصه قانوناً بوقائع الدعوى وهو في ذلك كان يستخدم حق كفله له الدستور والقانون وسلك الطريق القانوني للإبلاغ ومن ثم لم يثبت للمحكمة وجود قصد لديه بالأضرار به ولا إنحراف عن استعماله لهذا الحق المكفول له دستورياً ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة إنتهت سلفا لصدق قالة المدعى عليه (الشاكى ) ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق المدعي عليه وتنتفي معه احد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلي أن المدعي في الدعوى المدنية المقابله قد أقام دعواه علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك رفضها وتلزم المحكمة رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفق المادة 320/2 إجراءات جنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدله بالقانون10 لسنة 2002 وهو ما تقضي به هذه المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضوري شخصي/

أولا:- بحبس المتهم /مرتضى أحمد محمد منصور سنه مع الشغل وكفاله عشرة ألاف جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .

ثانياً:- برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه .

قرار وزير الداخلية 1132 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الثلاثة وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 144 - في 27 يونية سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ باسم جمال محمد محمد سالم - وآخرهم السيد/ عمر إيهاب إبراهيم محمود عاصم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 31/ 5/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ باسم جمال محمد محمد سالم الإسكندرية 9/ 8/ 1997 الأمريكية
2 السيد/ ضياء ماجد محمد محمد المتولى حراز الإسماعيلية 11/ 9/ 1996 «
3 السيد/ عمرو صلاح الدين مصطفى عبد الواحد دمياط 1/ 2/ 1993 «
4 السيد/ كريم فاتك رفيق كرم القاهرة 30/ 9/ 1999 «
5 السيد/ ريان يحيى حسن حمودة أمريكا 9/ 9/ 1995 «
6 السيدة/ هبة حمدى مبروك مصطفى البحيرة 1/ 3/ 1982 «
7 السيد/ أحمد حسن أحمد مصطفى الزفتاوى بريطانيا 13/ 6/ 1999 البريطانية
8 السيد/ أدهم وائل طومان عبد الحميد إبراهيم الإسكندرية 16/ 1/ 2003 «
9 السيد/ أشرف مدحت فاروق كرم جرجس القاهرة 23/ 5/ 2002 «
10 السيد/ مايكل مجدى صبحى عبد النور القاهرة 15/ 8/ 1999 الفرنسية
11 السيد/ أشرف أيمن عبد الفتاح حبيب الغربية 20/ 4/ 1997 «
12 السيد/ سليم أيمن عبد الرؤوف خطاب أبو خطوة فرنسا 10/ 5/ 2001 سانت كيتس آند نيفس
13 السيد/ سيف الله إسلام صالح عبد الواحد الحديدى الحديدى القاهرة 27/ 3/ 2002 «
14 السيد/ إيليا عازر فؤاد يسى سنتوس السودان 16/ 10/ 1992 السودانية
15 السيد/ محمود هشام محمد صديق على القاهرة 24/ 2/ 2002 «
16 السيد/ محمد ياسر حسن حسين المعنى فلسطين 14/ 4/ 1996 الفلسطينية
17 السيد/ جمال سليمان عطية سليمان القليوبية 19/ 12/ 1971 السعودية
18 السيد/ مصطفى عصام أحمد عبد الحميد فودة القاهرة 15/ 9/ 1997 القطرية
19 السيد/ إليكساندروس أيؤانس جريجورى جريجوريو القاهرة 9/ 2/ 2004 القبرصية
20 السيد/ خالد حمدى محمد بهى الدين محمد سالم الجيزة 14/ 8/ 2003 كومنولث دومينيكا
21 السيد/ حاتم حازم محمد أحمد عبد الرحيم باكستان 7/ 8/ 2002 الباكستانية
22 السيد/ البير عزيز فهمى حنا بنى سويف 5/ 11/ 1982 الكندية
23 السيد/ عمر إيهاب إبراهيم محمود عاصم كندا 13/ 10/ 2000 «

قرار وزير السياحة 300 لسنة 2012 بشأن شركات الإدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

الوقائع المصرية - العدد 110 تابع - في 14 مايو سنة 2012 

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية والمعدل بالقانونين رقمي 102 لسنة 1993 و180 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 في شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته بالقوانين أرقام 118 لسنة 1983 و25 لسنة 2005 و125 لسنة 2008؛
وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته بالقرار رقم 729 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية؛
وعلى تقرير قطاع الفنادق والقرى السياحية بشأن دراسة الحقيبة التشريعية لموضوع شركات الإدارة الفندقية - ضمن أعمال الوحدة الوزارية بوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر - "إرادة" - والمؤرخ 4/ 1/ 2010؛
وعلى مذكرة المستشار القانوني رقم (5300) في 19/ 7/ 2011 في شأن تفسير بعض أحكام القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية والمؤشر عليها منا بالموافقة في 18/ 7/ 2011؛
وعلى مذكرة قطاع الفنادق والقرى السياحية رقم 42 لسنة 2012 والمقيدة بمكتب الوزير برقم (1031) في 14/ 2/ 2012 بشأن تعديلات القرار رقم 626 لسنة 2010 بشأن شركات الإدارة الفندقية؛
وعلى محضر الاجتماع مع كل من رئيس غرفة المنشآت الفندقية ورئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية ومساعد أول الوزير في 6/ 2/ 2012؛
وعلى كتب غرفة المنشآت الفندقية أرقام (1239) في 31/ 12/ 2011 و(22/ 121) في 5/ 2/ 2012 و(352 ع. ح) في 4/4/ 2012 بالتوصيات في شأن مواد القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010 في شأن شركات الإدارة الفندقية؛
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتابين رقمي (144) في 26/ 3/ 2012 و(220) في 6/ 5/ 2012 ورد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالكتاب رقم (368 ط) في 4/4/ 2012؛
وعلى مذكرة المستشار القانوني للوزير ورئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر - إرادة - والمؤشر عليها منا بتاريخ اليوم؛
قــــــــــــــــــرر:

 

مادة رقم 1

يجوز للمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته أن تدار بمقتضى عقد إدارة من خلال شركة إدارة فندقية مرخص بها من وزارة السياحة طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار.
ويقتصر دور هذه الشركات على إدارة المنشآت والمنتجعات والقرى السياحية والفندقية وتسويق وحدات اقتسام الوقت للمنشآت والقرى والمنتجعات المتعاقدة معها هذه الشركات لإدارتها وحاصلة منها على وكالة بالتصرف في الوحدات سواء بالبيع أو الإدارة أو التسويق.



مادة رقم 2

يقدم طلب الترخيص بشركة للإدارة الفندقية إلى الإدارة المركزية للتراخيص بقطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة على النموذج المعد لذلك ويشترط لمنح الترخيص لشركة الإدارة الفندقية توافر الآتي:
أولا - المقر ومواصفاته:
يجب أن تتخذ الشركة مقرا رئيسيا لها بجمهورية مصر العربية إذا كانت مصرية وفرعا لها إذا كانت شركة أجنبية وتكون مراسلات الشركة منه وعليه ويشترط في المقر الآتي:
1- أن يكون في منطقة مناسبة لنشاط الإدارة الفندقية.
2- أن يكون في وحدة مستقلة عن أي نشاط آخر.
3- ألا تقل مساحة المقر عن 60 مترا مربعا ويستثنى من ذلك الشرط مقار الشركات التي تكون في أحد المنشآت الفندقية.
4- أن يكون معدا ومؤثثا تأثيثا لائقا بأعمال الإدارة الفندقية وما تمارسه الشركة من أنشطة سياحية في إطار القانون ويكون مزودا بأجهزة الاتصال والمعلومات الحديثة.
5- ألا تقل مدة الإيجار في حالة كونه مستأجرا عن مدة أربع سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقا عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ثانيا - الشكل:
يجب أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة أموال وأن تتوافر الشروط الآتية:
1- أن يكون غرض الشركة الأساسي هو إدارة المنشآت الفندقية (القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والثابتة) أيا كانت درجاتها.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليوني جنيه.
3- ألا يقل ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في المنشآت الفندقية أحدهم على الأقل تصل مدة خبرته إلى عشر سنوات.
4- أن تؤدي الشركة الطالبة تأمينا ماليا لوزارة السياحة قدره مائتا ألف جنيه سواء بإيداع نقدي أو بخطاب ضمان من أحد البنوك صادر من الشركة لصالح وزارة السياحة.
5- أن يكون للشركة مدير مسئول.
ثالثا - المدير المسئول:
يشترط في المدير المسئول عن شركة الإدارة الفندقية الآتي:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب.
2- إجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة من خلال شهادة بذلك من أحد المراكز المتخصصة.
3- أن تكون له خبرة في مجال أعمال الإدارة الفندقية بكل صورها ودرجاتها لا تقل عن عشر سنوات منهم ثلاث سنوات على الأقل مديرا بفنادق أربع نجوم أو خمس نجوم بالفنادق المصرية أو ما يعادلها من الفنادق العالمية والأجنبية.
وبالنسبة للشركات القائمة وقت صدور هذا القرار يعتد بمدة الخبرة المتوفرة لمديرها المسئول.
4- أن يكون متفرغا لأداء العمل وأن يقتصر عمله على إدارة شركة واحدة ويجوز أن يكون من مجلس الإدارة متى توافرت فيه الشروط.
5- أن يكون حاصلا على تصريح عمل في حالة المدير الأجنبي.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والاعتبار وذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية إن كان مصريا وشهادة بحسن السير والسمعة الطيبة الحميدة مصدقا عليها من القنصلية بالنسبة للمدير الأجنبي.
في حالة كون المدير المسئول أجنبيا يتعين أن يكون بجانبه مساعدا مصري الجنسية ومن ذوي الخبرة في مجال الإدارة الفندقية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
رابعا - البيانات والمستندات المطلوبة للترخيص:
يتعين على الشركة الطالبة توضيح البيانات مؤيدة بالمستندات وتقديم المستندات الآتية بطلب الترخيص:
(أ) البيانات - (يتعين توضيح وإثبات البيانات الآتية في طلب الترخيص):
1- ذكر اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها الأساسي ورأسمالها ومقرها وعنوان مراسلاتها والفاكس والبريد الإلكتروني.
2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومدة خبراتهم في مجال الفندقة واسم العضو الذي تصل مدة خبرته إلى عشر سنوات.
3- اسم الممثل القانوني والعضو المنتدب للإدارة من مجلس الإدارة إن وجد ومدة ونوع خبرته في الإدارة الفندقية.
4- اسم مالكي الغرف الفندقية من بين أعضاء مجلس الإدارة إن وجد وكذا بيان المنشآت الكائن بها الغرف المملوكة لذلك العضو.
5- اسم المدير المسئول مع بيان جنسيته ومدة خبرته في الإدارة الفندقية والمنشآت التي عمل بها ونوع العمل واسم مساعده المصري إن كان المدير المسئول أجنبي.
(ب) المستندات - (يتعين تقديم المستندات الآتية رفقة طلب الترخيص):
1- صورة من عقد تكوين الشركة وملخصه المسجل والمشهر وموضح به أن الغرض الأساسي للشركة هي أعمال الإدارة الفندقية وما يلحقها.
2- صورة من صحيفة الشركات المشهر بها عقد الشركة.
3- صورة من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
4- ميزانية افتتاحية موقعة وبيان برأس المال المصدر والمدفوع معتمدين من محاسب قانوني.
5- صحيفة الحالة الجنائية للمدير المسئول إن كان مصريا وشهادة بحسن السمعة مصدقا عليها من القنصلية المختصة إن كان أجنبيا.
6- صحيفة الحالة الجنائية للشريك كعضو منتدب للإدارة إن وجد.
7- عقد استغلال مقر الشركة سواء كان إيجارا أو تمليكا وفق البند أولاً من هذه المادة.
8- إيصال أداء التأمين المنصوص عليه بالفقرة (4) من البند ثانيا من هذه المادة.
9- عقد الهاتف المركب بمقر الشركة لاستغلاله فاكس لمراسلات الشركة.
10- بيان بالموقع الخاص بالبريد الإلكتروني الخاص بالشركة موقع عليه من طالب الترخيص بكونه عنوان لمراسلات الشركة.
11- إيصال سداد رسم الترخيص.


مادة رقم 3

يكلف قطاع الفنادق والقرى السياحية ممثلاً في الإدارة المركزية للتراخيص بتلقي طلبات ترخيص شركات الإدارة الفندقية وفحصها ومراجعتها والبت فيها ومراقبة تلك الشركات وتطبيق أحكام هذا القرار بشأنها.


مادة رقم 4

على الإدارة المركزية للتراخيص بقطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة المستندات والبيانات اللازمة للترخيص.
ويتم إخطار الطالب بما تم حيال طلب الترخيص خلال تلك المدة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بموجب فاكس على الهاتف المقدم عقده ضمن مستندات الترخيص أو على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة أو استلامه من الإدارة المختصة ويعتبر فوات ميعاد الستين يوما دون رد بمثابة موافقة على الترخيص وعندها تلتزم الإدارة المختصة بمنح الطالب الترخيص وتكلفه باستيفاء المطلوب.
وكذلك يتعين على الطالب تحقيق وتلافي الملاحظات التي قد يتضمنها رد الإدارة المختصة بالترخيص خلال مدة شهرين من إخطاره ويعتبر فوات هذه المدة دون تلافي الملاحظات بمثابة تنازل من الطالب عن طلب الترخيص ويسقط حقه في استرداد الرسم ولا ينظر لأي طلبات لم تستوف خلال تلك المدة المحددة.
ولمن رفض طلبه أو انقضى ميعاد الستين يوما دون رد ولم تمنحه الإدارة المختصة الترخيص أن يتقدم بتظلم لوزير السياحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض أو علمه به أو انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب ويجب البت في التظلم خلال مدة أقصاها شهران.
يكون الترخيص الممنوح لشركة الإدارة دائما متى تحققت الشروط المطلوبة للترخيص
والتزمت الشركة بما ورد بالمادة السادسة من هذا القرار.


مادة رقم 5

تُمنح الشركة في حالة اكتمال الشروط تصريحا مؤقتا لمدة أقصاها ستة أشهر ويجوز تمديده لمدد أخرى إلى أن تقدم ما يفيد عضويتها بغرفة المنشآت الفندقية.


مادة رقم 6

تلتزم شركات الإدارة الفندقية المرخص لها بأن تنضم لعضوية غرفة المنشآت الفندقية ولا يتحول الترخيص المؤقت الممنوح لها إلى ترخيص دائم إلا بتمام عضويتها للغرفة.

 

مادة رقم 7

لوزير السياحة الموافقة لشركات الإدارة الفندقية العالمية في إنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية بعد توافر الشروط المقررة قانونا وطبقا للاتفاقات الدولية وشريطة أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية أو التي يكون القوام الرئيسي لمجلس إدارتها من الأجانب يشترط:
أن يكون إلى جانب المدير المسئول إن كان أجنبيا مساعد له مصري الجنسية وذو خبرة في مجال الإدارة الفندقية لا تقل عن خمس سنوات.
وأن تودع بوزارة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال مصدرا لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مسددا بالكامل هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى السابقة المنصوص عليها
بالنسبة للشركات المصرية.


مادة رقم 8

تُحدد الرسوم المقررة للترخيص والتجديد والتنازل وفق ما ورد بقرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 729 لسنة 2009.


مادة رقم 9

ينشأ بوزارة السياحة سجل خاص لشركات الإدارة الفندقية تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الشركة.
مقر الشركة الرئيسي.
أسماء الشركاء وعناوينهم.
المدير المسئول ومساعده إن كانت شركة أجنبية أو قوامها الرئيسي من الأجانب.
وعنوان المدير المسئول وجنسيته.
رقم الفاكس المعتمد للمراسلات.
الموقع الإلكتروني للشركة والمعتمد للمراسلات أيضا.
رقم الترخيص.
حالة الترخيص (دائم/ مؤقت) والسبب في حالة كونه مؤقتا.
تاريخ منح الترخيص إن كان دائما.
تاريخ منح الترخيص وتاريخ انتهائه إن كان مؤقتا.
التعديلات التي أدخلت على الشركة وتواريخها ونوعها.
المنازعات التي كانت الشركة طرفا فيها وما تم فيها والقرارات المتخذة بشأنها.
الجزاءات الموقعة على الشركة وسببها.
بيان المبالغ التي تم خصمها من قيمة التأمين سواء كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو تنفيذا لقرار لجنة التوفيق في المنازعات أو بموافقة الشركة.
بيانات أخرى ذات صلة بالشركة.


مادة رقم 10

في حالة وفاة المدير المسئول أو إنهاء خدمته لأي سبب كان تستمر الشركة في مباشرة أعمالها من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة لحين تعيين مدير خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.



مادة رقم 11

يُمتنع على شركات الإدارة الفندقية المرخص لها بممارسة نشاط التسويق لوحدات اقتسام الوقت - التايم شير - إلا إذا كانت متعاقدة على إدارة المنتجع أو المنشأة الكائن بها تلك الوحدات وحصلت على موافقة وزير السياحة بعد تقديم الوكالة الصادرة لها من الشركة المالكة للوحدات.


مادة رقم 12

تُحرر عقود بين شركات الإدارة الفندقية والمنشآت الفندقية التي تديرها تلك الشركات تتضمن كافة حقوق والتزامات الطرفين من ثلاث نسخ تودع إحداها وزارة السياحة، على أن يكون مصدقا على التوقيع أو مثبت التاريخ من الجانبين بمصلحة الشهر العقاري أو صدرت أحكام قضائية بصحة التوقيع.
ولا يعتد بتفعيل العقد في مواجهة وزارة السياحة إلا إذا أودعت النسخة بموجب محضر إيداع موقع عليه من الطرفين أو من يمثلهم قانونا.

 

مادة رقم 13

على شركات الإدارة الفندقية أن تلتزم بتدريب العاملين بالمنشأة الفندقية التي تديرها وفقا لأحدث النظم لتقديم الخدمات الفندقية وأن ترسل لوزارة السياحة كشوفا بأسماء المتدربين ونوعية البرامج التدريبية ومواعيد التدريب ونتائجه وتقدم اعتماد تلك البرامج من قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.
ويتم اعتماد تلك النتائج من وزارة السياحة ويمنح المتدرب شهادة بالتدريب من الجهة التي دربته معتمدة من القطاع المختص بوزارة السياحة.
وتلتزم شركات الإدارة الفندقية بتقديم النظم والسياسات واللوائح التي تعمل بموجبها في تدريب وتنمية الموارد البشرية لوزارة السياحة التي تحتفظ بنسخة منها بملف الشركة.

 

مادة رقم 14

تُشكل لجنة بوزارة السياحة للتوفيق في المنازعات بين شركات الإدارة والمنشآت الفندقية من كل من:
السيد المستشار القانوني لوزير السياحة ................................ رئيسا
السيد رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية ............................. عضوا
السيد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أو من ينوب عنه ........... عضوا
السيد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أو من ينوب عنه ..................... عضوا
السيد رئيس الإدارة المركزية لتراخيص واحتياجات المنشآت الفندقية ........ عضوا
وعلى اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وينشأ لها أمانة عامة بقطاع الفنادق والقرى السياحية.

 

مادة رقم 15

تُعرض على اللجنة المذكورة بالمادة السابقة المعلومات المتوفرة لدى قطاع الفنادق والقرى السياحية في الشكاوى المقدمة إليه عن الأنزعة التي تنشأ فيما بين المنشآت الفندقية وشركات الإدارة الفندقية، وبعد أن تطلع اللجنة على أقوال طرفي النزاع والمستندات الدالة عليها ومذكرة المحقق المنتدب للتحقيق تسعى اللجنة للتوفيق بين طرفي النزاع وتبذل كل الجهود المرجوة للتوفيق وتقترح عليها الحلول الودية وتمنحها مهلة لقبولها وتفعيل الصلح بينهما.
وفي حالة عدم الاستجابة لمقترحات اللجنة وجهودها تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون تلك القرارات ملزمة لطرفي النزاع فيما يتعلق بدور وزارة السياحة في الخلاف وتحدد للطرفين مهلة للتنفيذ ثم بعدها توقع اللجنة الجزاء المناسب ويعرض على وزير السياحة لاعتماده أو رفضه أو تعديله.
وفي جميع الأحوال يمتنع على اللجنة أن تصدر قرارات ملزمة تكون متعلقة بأوجه خلاف من اختصاص القضاء دون غيره.



مادة رقم 16

على شركات الإدارة الفندقية المرخص بها حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وبما لا يخل بالالتزامات المالية والتعاقدية ومقدار الرسوم اللازمة للترخيص ونصاب الخبرة بمجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع ما يكون قد تكون للشركة من مركز قانوني مستقر في شأن شروط الترخيص فيما عدا رأس المال والتأمين المالي وتلتزم الإدارة المختصة بإخطار الشركات المعنية بصورة من هذا القرار ومتطلبات توفيق الأوضاع ومتابعة تنفيذها.

 

مادة رقم 17

مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم 1 لسنة 1973 والقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته، يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة لشركات الإدارة الفندقية أو غلقها إداريا أو الوقف المؤقت بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا أتت الشركة أعمالا أو نتج عن إدارتها للفنادق ما يضر بسمعة البلاد السياحية.
2- إذا خالفت شروط الترخيص أو انتهجت في تعاقداتها وتعاملاتها ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- إذا امتنعت عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
4- إذا توقفت عن مباشرة أعمالها فترة ستة أشهر أو أكثر دون إخطار وزارة السياحة بهذا التوقف وأسبابه.
5- إذا ثبت اتخاذ الشركة أسماء أو عناوين أو أوصافا أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص وسجلات وزارة السياحة.
6- إذا لم تلتزم بتعيين مدير مسئول آخر خلاف من تم إنهاء خدمته خلال الستة أشهر التالية لانتهاء الخدمة لأي سبب وفق ما ورد بالمادة العاشرة.
7- إذا لم تلتزم بتعيين مساعد مصري للمدير المسئول حالة كون الأخير أجنبيا.
8- ثبوت ممارستها نشاط تسويق وحدات اقتسام الوقت دون وجود عقد إدارة ووكالة بالتصرف سواء بالبيع أو الإدارة أو التسويق من الشركة المالكة للوحدات التي تديرها شركة الإدارة وموافقة من وزارة السياحة أو السماح لغيرها بممارسة ذلك النشاط نيابة عنها.
9- إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع السياح والعملاء أو الإساءة إليهم بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادي الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10- إذا قامت بما من شأنه منع مفتشي الوزارة من مباشرة أعمالهم في التفتيش على المقار والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
11- إذا لم تنضم لعضوية غرفة المنشآت الفندقية أو لم تجدد العضوية بها ولم تحصل على تمديد من وزارة السياحة أو لم تلتزم بسداد الاشتراكات اللازمة للغرفة أو لم تنفذ قرارات الغرفة الصادرة لشركات الإدارة بشكل عام.
12- إذا لم تقم الشركة باستكمال مبلغ التأمين في حالة خصم أي مبلغ منه طبقا لأحكام القانون أو تنفيذا لقرارات اللجنة المشار إليها بهذا القرار.


مادة رقم 18

يُمنح مالكو ومُستغلو ومديرو المنشآت الفندقية مهلة سنة تبدأ من أول يناير 2013 لتوفيق الأوضاع وفقا لهذا القرار.


مادة رقم 19

تُلغى القرارات الوزارية أرقام 273 لسنة 2002 و332 لسنة 2005 و65 لسنة 2006 و268 لسنة 2007 و555 لسنة 2009 و626 لسنة 2010 الصادرة عن وزير السياحة وكل ما يخالف ذلك من أحكام صدرت بها قرارات وزارية أو إدارية عن وزارة السياحة.


مادة رقم 20

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صادر بتاريخ 9 / 5 / 2012


قرار وزير السياحة 670 لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية ( HC )

الوقائع المصرية - العدد 287 (تابع) - في 22 ديسمبر سنة 2019



بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية,
وعلى قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية,
وعلى قرار وزير السياحة رقم 535 لسنة 2010,
وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر:


مادة رقم 1

تقسم المنشآت الفندقية إلى درجات على النحو الآتي:
1- الفنادق: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان, نجمة واحدة.
2- القرى السياحية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
3- الفنادق العائمة: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
4- الفنادق التراثية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
5- الشقق الفندقية: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
6- فنادق البوتيك: (5) نجوم, (4) نجوم, (3) نجوم.
7- الدهبيات: (4) نجوم, (3) نجوم.
8- أماكن الإقامة الصديقة للبيئة: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.
9- مخيمات السفاري: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.
10- المخيمات: (4) نجوم, (3) نجوم, نجمتان.


مادة رقم 2

تصنف المنشآت الفندقية أو يعاد تصنيفها في إحدى الدرجات المبينة في المادة السابقة والتي تتناسب مع تقييمها وفقا للبنود والمواصفات الواردة في جداول معايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC) والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه, وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
ويجب أن يتضمن الترخيص الصادر للمنشأة الصادر للمنشأة الفندقية الدرجة التي تم تصنيفها أو إعادة تصنيفها عليها.



مادة رقم 3

يضاف رمز (HC) إلى كل درجة تصنف المنشأة الفندقية أو يعاد تصنيفها عليها وفقا لمعايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC).



مادة رقم 4

يشترط لتصنيف أو إعادة تصنيف المنشأة الفندقية في الدرجة المناسبة لها ما يأتي:
1- توفر جميع الاشتراطات الصحية.
2- توفر جميع البنود الإلزامية المنصوص عليها في الجداول المرفقة لهذا القرار وقرينها حرف (M).
3- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (85%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (5) نجوم, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على هذه الدرجة.
4- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (80%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (3, 4) نجوم, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على أي من هاتين الدرجتين.
5- حصول المنشأة على نسبة لا تقل عن (75%) من إجمالي البنود الأخرى الواردة في الجداول المرفقة لهذا القرار والمقررة للمنشأة الفندقية درجة (1, 2) نجمة, لتصنيفها أو إعادة تصنيفها على أي من هاتين الدرجتين.
ويجوز إعادة النظر في النسب المئوية المشار إليها كل أربع سنوات.



مادة رقم 5

تستثنى المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص تشغيل أو التي بلغت الأعمال الإنشائية بها نسبة (10%) فأكثر من الهيكل الخرساني للمنشأة, قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار, من كافة البنود الخاصة بالمساحات والمقاسات الواردة بجداول معايير التصنيف المرافقة له, عند تصنيفها أو إعادة تصنيفها بحسب الأحوال.
ويلتزم أصحاب الشأن بتقديم طلب إلى القطاع المختص بوزارة السياحة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار, لإثبات النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بموجب شهادة صادرة عن المهندس الاستشاري للمشروع معتمدة من نقابة المهندسين, وفي جميع الأحوال يجوز للقطاع التحقق من تلك النسبة بناء على معاينة الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة السياحة.


مادة رقم 6

يلتزم مستغلو المنشأة الفندقية والمسئولون عن إدارتها بوضع العلامة المحددة للدرجة المصنفة عليها في مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والرواد, والإعلان عن هذه الدرجة في حالة التسويق للمنشأة على أحد المواقع الإليكترونية, وذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة الصادرة في هذا الشأن.


مادة رقم 7

يكون تصنيف المنشأة الفندقية صالحا لمدة أربع سنوات, على أن يتم عمل زيارات منتظمة خلال هذه المدة بواقع ثماني زيارات على الأقل, ويعاد النظر في درجة تصنيف المنشأة الفندقية قبل انتهاء تلك المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويجوز للقطاع المختص بوزارة السياحة عند ثبوت انخفاض مستوى المنشأة الفندقية عن الدرجة المصنفة عليها, قبل انقضاء مدة صلاحية التصنيف, تخفيض درجتها الفندقية إلى الدرجة المناسبة, وذلك بعد إنذار مستغلي المنشأة الفندقية أو المسئولين عن إدارتها لتلافي أسباب انخفاض المستوى دون جدوى.
وفي جميع الأحوال يخطر مستغلو المنشأة الفندقية أو المسئولون عن إدارتها بدرجتها الفندقية الجديدة.


مادة رقم 8

يجوز للقطاع المختص بوزارة السياحة الاستعانة بالتوصية الصادرة عن نظام الزيارات غير المعلنة (Mystery Shopper), وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة الفندقية وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والجداول المرفقة له.
ويقصد بنظام (Mystery Shopper) أنه نظام خاص بالزيارات غير المعلنة للمنشأة الفندقية يتم وفقا للاتفاق المبرم بين وزارة السياحة والشركات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.



مادة رقم 9

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرار تصنيف أو إعادة تصنيف المنشأة الفندقية بطلب يقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه.



مادة رقم 10

مع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القرار, يضع رئيس القطاع المختص بوزارة السياحة خطة زمنية لإعادة تصنيف المنشآت الفندقية وفقا لأحكام هذا القرار وجداول معايير التصنيف المرفقة له.

مادة رقم 11

يعد القطاع المختص بوزارة السياحة تقريرا متكاملا عن نتائج أعمال تصنيف أو إعادة تصنيف المنشآت الفندقية لكل منطقة جغرافية, ويعرض التقرير على وزير السياحة لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.


مادة رقم 12

تشكل بقرار من وزير السياحة لجنة دائمة من ممثلي قطاع المنشآت الفندقية والسياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية, وذلك للنظر في مدى مواكبة ومواءمة معايير التصنيف المرفقة لهذا القرار (مواصفات الضيافة HC) لمتطلبات السوق السياحي والفندقي وعوامل المنافسة, واقتراح تعديل أي منها.



مادة رقم 13

تلتزم جميع المنشآت الفندقية القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وجداول معايير التصنيف المرفقة له, وذلك خلال عام بالنسبة للمنشآت الفندقية من درجة (3, 4, 5) نجوم, وعامين بالنسبة للمنشآت الفندقية من درجة (1, 2) نجمة, من تاريخ العمل به.
وتظل القواعد ومعايير التصنيف المعمول بها قبل العمل بأحكام هذا القرار, والتي على أساسها صنفت المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة, سارية بالنسبة لهذه المنشآت لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ويجوز لمستغلي المنشأة الفندقية وللمسئولين عن إدارتها طلب إعادة تصنيفها وفق أحكام هذا القرار وجداول معايير التصنيف الجديدة المرفقة له قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها.



مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القرار, يلغى قرار وزير السياحة رقم 535 لسنة 2010 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.



مادة رقم 15

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 610 لسنة 44 ق جلسة 1 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 16 ص 66

جلسة أول يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(16)
الطعن رقم 610 لسنة 44 القضائية

(1، 2) تقادم. "تقادم مسقط". عمل . دعوى . تعويض.
(1) دعوى العامل بتعويضه عن الفصل التعسفي. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.
 (2)دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام المحكمة المستعجلة. طلبه احتياطياً التعويض عن فصله. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية.

---------------
1 - النص في المادتين 698، 383 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع، وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة بقطع مدة التقادم.
2 - إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 28/ 4/ 1971 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد، وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدى أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك أن الطلب الاحتياطي بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 485 لسنة 1972 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 6/ 1/ 1972 طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2000 جنيه، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لديها في 15/ 8/ 1962 بوظيفة "مساعد كهربائي" بأجر شهري قدره 14 ج و150 م، وبتاريخ 28/ 4/ 1970 صدر قرار بفصله من العمل فأقام الدعوى رقم 478 سنة 17 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالباً إلغاءه فحكمت بعدم اختصاصها وبإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت برقم 39 سنة 1971 مستعجل بنها، وأنه - الطاعن - عدل طلباته أمامها بجلسة 28/ 4/ 1971 إلى الحكم أصلياً بوقف قرار فصله واحتياطياً بتعويضه عن فصله تعسفاً بمبلغ 2000 جنيه، وفي 27/ 10/ 1971 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف قرار الفصل وبجلسة 12/ 4/ 1972 قررت إحالة القضية بالنسبة لطلب التعويض إلى محكمة القاهرة الابتدائية باتفاق طرفيها بعد أن كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بطلبه المتقدم. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه، وفي 26/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5028 سنة 89 ق القاهرة، وفي 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقد الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك أن الحكم - الذي أيد حكم محكمة الدرجة الأولى وأخذ بأسبابه - أقام قضاءه بسقوط الدعوى على أن قرار فصل الطاعن - صدر في 28/ 4/ 1970 وأقيمت دعوى المطالبة بالتعويض في 6/ 1/ 1972 بعد مضي سنة على انتهاء علاقة العمل، واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 698 من القانون المدني، في حين أن الطاعن استلم الإخطار بالفصل من العمل في 26/ 5/ 1970 فتبدأ مدة التقادم من هذا التاريخ وقبل اكتمالها عدل طلباته أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 39 لسنة 1971 بجلسة 28/ 4/ 1971 إلى مطالبته المطعون ضدها بالتعويض عن هذا الفصل، فتكون دعواه قد أقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ إعلانه بقرار الفصل.
ومن حيث إن هذا النص في محله، ذلك أن النعي في المادة 698 من القانون المدني على أن: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.." وفي المادة 383 على أن: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 28/ 4/ 1971 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد، وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدى أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن، "المطالبة بالتعويض لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن وقف قرار الفصل أو إلغائه ولا يتسع لها نطاقها ورتب على ذلك أن الطلب الاحتياطي بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه ذلك عن تحقيق - دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.


 (1) نقض 1/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 525.
ونقض 25/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 207.