الجريدة
الرسمية - العدد 31 (تابع) - في 4 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الجريدة
الرسمية - العدد 31 (تابع) - في 4 أغسطس سنة 2022
مادة رقم 1
مادة رقم 2
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / معـتز أحـمـد محمد نـائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمـد فاروق ، إيهاب طنطاوي و سـامح حجازي
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 15 من مارس سنة 2022
م.
أصدرت الحكم الآتى:
الوقائع
المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ على حلمى على
عيسى - وآخرهم السيد/ مصطفى أسامة محمود عبد الله المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية
المصرية .
مادة رقم 2
الوقائع
المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022
يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد محمد طارق محمود
عيد - وآخرهم السيد/ رابح إبراهيم خليل على المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية
المصرية .
مادة رقم 2
الوقائع
المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد وعشرين مواطنًا أولهم السيد/ صابر سعد صابر سعد
- وآخرهم السيد/ محمد فتحى محمود مرسى محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية
المصرية .
--------------
(33)
الطعن 2886 لسنة 74 ق
(3) الحكم بعدم دستورية م 19 /1 ق 136 لسنة 1981.
أثره. انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى
غير غرض السكني سبب جديد للإخلاء. بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/ د ق
136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن حكم الدستورية
أنشأ للمؤجر حقا في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها دون موافقته. مخالفة
للقانون وخطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن نص المادة 213 من قانون
المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ
صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم
عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه
الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن
يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه
أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه
بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا
الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي
دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل
أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها
بالحكم المطعون فيه على النحو المقرر قانونا والذي لا يغني عنه سبق إقامتها التماس
إعادة النظر المشار إليه عن ذات الحكم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحا
ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان بالحكم، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على
غير أساس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادتين 29، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص
القوانين واللوائح, ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات
القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر
النص المقضي بعدم دستوريته عدما كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم
الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقة أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا
بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية
على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر
القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها
من حيث الزمان في المواد التالية.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة
18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية: أ- ...، ب- ...، ج- ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر
استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى
أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم "بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم
اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى
"يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية
جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء إنما تبقى هذه
الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط
وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية
أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2002 أمام محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1969 وإخلاء
الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد تستأجر
الطاعنة شقة النزاع بقصد استعمالها سكنا إلا أنها قامت بتغييره إلى نشاط تجاري دون
موافقتهم, فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق لدى محكمة استئناف
القاهرة التي قضت بتاريخ 25/6/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------
المحكمة
(2) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤسسة على
تحقق الشرط الفاسخ الصريح نتيجة إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة.
حقيقتها. دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب. علة ذلك.
(3) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار تأسيسا على
تحقق الشرط الفاسخ الصريح. دعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم
الصادر فيها بالنقض.
(4) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من
تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى
تنبيه أو رفع دعوى أو صدور حكم به. لجوء الدائن إلى القضاء. اعتبار حكمه مقررا
للفسخ بعد التحقق من توفر شروطه. مؤداه. عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد.
شرطه. ورود الاتفاق على وقوع الفسخ حتما حال تحققه بصيغة صريحة وألا يكون الدائن
قد أسقط حقه في التمسك به. م 158 مدني.
(5) تمسك الطاعن بتحقق موجبات إعمال الشرط
الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة
ثلاثة أشهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالطرد بقالة إن المبلغ الذي لم
يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على
سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد. مخالفة للقانون
وخطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح
الفاسخ مقدما، يعتبر قد وافق ضمنا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند
قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب.
2 - إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار
وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (بما يتحقق
معه الشرط الصريح الفاسخ) وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن
الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد
أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من
قانون المرافعات.
3 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ
عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3/8/2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استنادا إلى
تحقق الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يدا غاصبة
اعتبارا من هذا التاريخ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن على
الحكم الصادر فيها بالنقض، ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاق
على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية
إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالا لنص المادة 158 من
القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتما عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في
العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى
تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه
يكون مقررا للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا
يستطيع المدين تفادي الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ
ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة
الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتما حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط
حقه في التمسك به.
5 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى
أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي وفي البند الثاني منه على التزام المطعون
ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر، كما تضمن العقد بالبند الرابع
شرطا صريحا فاسخا مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة في المواعيد المتفق
عليها وفي حالة تأخر المستأجر عن سدادها - أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقها -
يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر. لما كان ذلك،
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح
لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه
قد قضى برفض دعواه على سند من أن المبلغ الذي لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة
زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء
ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد - حال ما إذا تحققت
شروط الفسخ المنصوص عليه - أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى
توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقي من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2014 أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم، وقال
شرحا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2003/8/3 استأجر منه المطعون ضده الحانوت
عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تزاد بنسبة 5% اعتبارا من أول يناير سنة
2005 ثم 12% من أول سبتمبر سنة 2009 إلا أنه تقاعس عن سداد كامل الأجرة المتفق
عليها في مواعيد استحقاقها رغم إنذاره مما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح
الفاسخ المنصوص عليه بالعقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد
وبالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71ق
الإسكندرية، وبتاريخ 12/8/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم
جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة