الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أغسطس 2022

الطعن 3664 لسنة 82 ق جلسة 7 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 29 ص 175

جلسة 7 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال سعد الدسوقي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(29)

الطعن 3664 لسنة 82 ق

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى.
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو أي دفع. تخلف ذلك. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول. م 3 مرافعات.

(2 ، 3) التزام "انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ".
(2) الحكم نهائيا بإزالة العين المؤجرة. هلاك قانوني في حكم الهلاك المادي.

(3) القضاء بإزالة العقار المطلوب تثبيت ملكية شقة الطاعن فيه بحكم نهائي بات. أثره. إقامته الدعوى بتثبيت ملكيته للشقة الكائنة به لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها. مؤداه. اقتصار حقه على طلب التعويض طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.

(4 ، 5) حيازة "من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية".
(4) كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك.

(5) مدعي التملك بالتقادم الطويل. له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه.

(6 ، 7) تقادم "وقف التقادم".
(6) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبيا م 382/ 1 مدني عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر مرجعه ترك القضاء مهمة تقدير المانع ما إذا كان عذرا موقفا للتقادم أم لا.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بما فيها من طلب تثبيت ملكيته لحصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل التداعي لما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين لم تستمر مدة خمس عشرة سنة كاملة استنادا على أن بقاء العقد المحرر بين المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة يعد مانعا يوقف سريان التقادم المكسب خلال نظر دعوى فسخ ذلك العقد. فساد في الاستدلال. علة ذلك. لعدم وجود مانع يحول دون اختصام الطاعن في ذات الدعوى باعتباره شاغلا للشقة ويكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم.

-------------

1 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، منفعة تعود عليه من الحكم على المدعى عليه بحماية قضائية لحقه أو مركزه القانوني، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرطه أو كانت المصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة عملية يقرها القانون يصبح معه النعي على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره شرطا متعلقا بالنظام العام.

2 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الهلاك القانوني للعقار بصدور حكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي له، في شأن رفض تثبيت ملكية الوحدة السكنية فيه لاستحالة ذلك بسبب انعدام المحل في الحالتين.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/4/2002 في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 71ق قد قضى بإزالة العقار المبين بالأوراق والمطلوب تثبيت ملكية شقة الطاعن فيه، وتسليم الأرض خالية للمطعون ضدهم، وهو ما لا يماري فيه الطاعن، فإنه لا يجدي الأخير نفعا تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب تثبيت ملكيته للشقة محل التداعي، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد- وأيا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن قضى الحكم البات بإزالة العقار الكائن به تلك الشقة، ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذا الطلب. ويقتصر حق الطاعن في هذا الشأن على المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.

4 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- وفقا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يعد سببا قانونيا مستقلا بذاته للتملك.

5 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.

6 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 382 من ذات القانون أن هذا التقادم لا يقف سريانه إلا إذ وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، وهذه الموانع ليست على سبيل الحصر، وإنما ترك المشرع للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذرا موقفا للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بما فيها من طلب تثبيت ملكية الطاعن لحصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 على ما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين محل التداعي لم تستمر مدة خمس عشرة سنة كاملة على سند من أن بقاء العقد المؤرخ 9/11/1983 قائما بين طرفيه- المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة- يعد مانعا يتعذر معه على المطعون ضدهم الأربعة الأول مطالبة الطاعن بعين النزاع باعتباره مشتريا من الشركة المذكورة، فيقف سريان التقادم المكسب للطاعن خلال فترة نظر الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية بفسخ هذا العقد وإزالة البناء وحتى صدور حكم بات فيها بتاريخ 28/4/2002، فلا يحسب من مدة حيازة الطاعن سوى الفترة السابقة على رفع تلك الدعوى من نهاية سنة 1986 حتى رفع الدعوى سنة 1992، والفترة اللاحقة لصدور الحكم البات من سنة 2002 حتى سنة 2005، وكان هذا الذي أورده الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال ذلك بأن مجرد بقاء العقد المؤرخ 6/11/1983 قائما بين الشركة البائعة للطاعن وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول ورفع الدعوى رقم ... لسنة 1992 لا يعد سببا موقفا لسريان التقادم المكسب للطاعن لأنه لم يكن هناك أي مانع يحول بين المطعون ضدهم الأربعة وبين اختصام الطاعن في ذات الدعوى المذكورة باعتبار شاغلا للشقة وما يتبعها في العقار حتى يكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم في مواجهته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان البين من الأوراق أن حيازة الطاعن لعين التداعي قد بدأت في نهاية سنة 1986 حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة في 22/3/2010 وهي مدة تزيد على خمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون معيبا.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي الإسكندرية بطلب تثبيت ملكيته للشقة رقم 71 نموذج "ج" الدور السابع بالعقار الكائنة به، وما يتبعها من حصة شائعة في أرض العقار والمباني والمنافع المشتركة والمبينة بالصحيفة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 وكف منازعتهم له في ملكيتها. وقال بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأخيرة باعت له الشقة محل التداعي بالعقد سالف الذكر، بعد أن آلت إليها ملكية الأرض المقام عليها العقار بالشراء من المطعون ضدهم الأربعة الأول بالعقدين المؤرخين 9/11/1983 و10/9/1984 والذين آلت إليهم الملكية بعقود مسجلة، وأنه تسلم الشقة بتاريخ 30/12/1986 وحازها منذ هذا التاريخ حيازة مستوفية لسائر شروطها القانونية فتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 67ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/1/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم اكتمال مدة حيازته للشقة محل التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية بسبب وقف تلك المدة بالدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأول على الشركة المطعون ضدها الأخيرة بطلب فسخ عقد المقاولة المؤرخ 9/11/1983، التي قضى فيها استئنافيا بتاريخ 28/1/1999 بالفسخ، وفي الطعن بالنقض رقم ... لسنة 71ق بتاريخ 28/4/2002 بالإزالة والتسليم، في حين أنه تملك الشقة بالتقادم الطويل المكسب للملكية بحيازته لها منذ سنة 1986 حتى إقامة الدعوى المطروحة في 22/3/2010 حيازة مستوفية لشرائطها القانونية، ولا تعد دعوى الفسخ والأحكام الصادرة فيها مانعا يوقف ذلك التقادم لأن أطرافها لم يختصموه فيها رغم علمهم بحيازته للشقة فلا يحاج بتلك الأحكام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب تثبيت ملكية الشقة محل التداعي في غير محله ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون لصاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، منفعة تعود عليه من الحكم على المدعى عليه بحماية قضائية لحقه أو مركزه القانوني، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرطه أو كانت المصلحة نظريه بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة عملية يقرها القانون يصبح معه النعي على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره شرطا متعلقا بالنظام العام. كما أن الهلاك القانوني للعقار بصدور حكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي له، في شأن رفض تثبيت ملكية الوحدة السكنية فيه لاستحاله ذلك بسبب انعدام المحل في الحالتين. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/4/2002 في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 71ق قد قضى بإزالة العقار المبين بالأوراق والمطلوب تثبيت ملكية شقة الطاعن فيه، وتسليم الأرض خالية للمطعون ضدهم، وهو ما لا يماري فيه الطاعن، فإنه لا يجدي الأخير نفعا تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب تثبيت ملكيته للشقة محل التداعي، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد- وأيا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن قضى الحكم البات بإزالة العقار الكائن به تلك الشقة ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذا الطلب. ويقتصر حق الطاعن في هذا الشأن على المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الطاعن تثبيت ملكيته لحصة شائعة في الأرض المقام عليها البناء الكائن به الشقة محل التداعي والمبينة بالصحيفة وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 فإنه في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يعد سببا قانونيا مستقلا بذاته للتملك، وأن لمدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه، وأن مؤدى نص المادة 382 من ذات القانون أن هذا التقادم لا يقف سريانه إلا إذ وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولو كان المانع أدبيا، وهذه الموانع ليست على سبيل الحصر، وإنما ترك المشرع للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذرا موقفا للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بما فيها من طلب تثبيت ملكية الطاعن لحصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984 على ما أورده بمدوناته من أن مدة حيازة الطاعن للعين محل التداعي لم تستمر مدة خمس عشرة سنة كاملة على سند من أن بقاء العقد المؤرخ 9/11/1983 قائما بين طرفيه- المطعون ضدهم الأربعة الأول والشركة المطعون ضدها الأخيرة- يعد مانعا يتعذر معه على المطعون ضدهم الأربعة الأول مطالبة الطاعن بعين النزاع باعتباره مشتريا من الشركة المذكورة، فيقف سريان التقادم المكسب للطاعن خلال فترة نظر الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي الإسكندرية بنسخ هذا العقد وإزالة البناء وحتى صدور حكم بات فيها بتاريخ 28/4/2002، فلا يحسب من مدة حيازة الطاعن سوى الفترة السابقة على رفع تلك الدعوى من نهاية سنة 1986 حتى رفع الدعوى سنة 1992، والفترة اللاحقة لصدور الحكم البات من سنة 2002 حتى سنة 2005، وكان هذا الذي أورده الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال ذلك بأن مجرد بقاء العقد المؤرخ 6/11/1983 قائما بين الشركة البائعة للطاعن وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول ورفع الدعوى رقم ... لسنة 1992 لا يعد سببا موقفا لسريان التقادم المكسب للطاعن لأنه لم يكن هناك أي مانع يحول بين المطعون ضدهم الأربعة وبين اختصام الطاعن في ذات الدعوى المذكورة باعتباره شاغلا للشقة وما يتبعها في العقار حتى يكون لذلك الإجراء أثره في قطع التقادم في مواجهته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان البين من الأوراق أن حيازة الطاعن لعين التداعي قد بدأت في نهاية سنة 1986 حتى تاريخ إقامة الدعوى المطروحة في 22/3/2010 وهي مدة تزيد على خمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع- فيما نقض من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف بعد أن بحث توافر عناصر التقادم الطويل المكسب للملكية وخلص إلى استيفائها في حق الطاعن وإلى أحقيته في أن يكون مالكا على الشيوع ويملك كل ذرة من ذرات العقار كسائر الملاك المشتاعين، فإنه يتعين تأييده فيما قضى به من تثبيت ملكية المستأنف ضده الأول لحصة شائعة في الأرض المقام عليها البناء سالف الذكر والمبينة وصفا بالصحيفة وبعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/11/1984.

الطعن 18 لسنة 1 ق جلسة 7 / 3 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 12 ص 292

جلسة 7 مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار محمد كمال محفوظ - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

----------------

(12)
القضية رقم 18 لسنة 1 قضائية "تنازع"

الأمر بتوقيع الحجز التحفظي لا يعد حكماً - أثر ذلك بالنسبة لدعوى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.

-----------------
الأمر الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري بتوقيع الحجز التحفظي على زجاجات مقلدة - طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 - لا يعد حكما، لأنه لم يصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضي، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي. وإذ ينتفى بذلك قيام نزاع بين حكمين نهائيين، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 19 فبراير 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1978 في الدعوى رقم 1167 لسنة 1978 مستعجل مستأنف لتناقضه مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر في 15 مارس 1978 من رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة سالف الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى يمتلك مصنعاً لإنتاج "الشربات" وتعبئته في زجاجات اختار لها شكلاً متميزاً قام بتسجيله باعتباره نموذجاً صناعياً لمنتجاته، إلا أن المدعى عليه اتخذ لما ينتجه من ذات النوع زجاجات لها شكل مشابه مما أدى إلى إدخال الغش على المستهلكين، فتقدم المدعى إلى جهة القضاء الإداري المختصة طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية بالطلب رقم 1 لسنة 32 ق لاستصدار أمر بالحجز على الزجاجات المقلدة، وبتاريخ 15 مارس سنة 1978 أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري أمره بذلك، فقام المدعى بتنفيذه في 9 أبريل 1978 ثم رفع دعواه الموضوعية رقم 1187 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصحة إجراءات تنفيذ أمر الحجز المشار إليه ومصادرة وإتلاف الزجاجات المقلدة وقوالبها وشطب تسجيل النموذج الخاص بها مع إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت، إلا أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 1978 مستعجل القاهرة يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز المذكور وبالحجوز التحفظية الموقعة استناداً إليه. وبتاريخ 14 يونيه 1978 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 1958 مستعجل مستأنف جنوب القاهرة. وفى 9 ديسمبر 1978 حكمت المحكم الاستئنافية بعدم الاعتداد بأمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق وبالحجوز الموقعة بتاريخ 9 إبريل 1978 بناء عليه. وإذ رأى المدعى أن هذا الحكم النهائي الصادر من جهة القضاء العادي يتناقض مع أمر الحجز رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من جهة القضاء الإداري، لأنه لم يقتصر على الفصل في طلب وقتي هو عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة استناداً إلى أمر الحجز المشار إليه وإنما تعدى ذلك إلى الحكم بعدم الاعتداد بأمر الحجز ذاته، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل المستأنف وعدم الاعتداد به.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التي أحالت إليها الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا - المقابلة للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
لما كان ذلك وكان الأمر رقم 1 لسنة 32 ق الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري بتوقيع الحجز التحفظي على الزجاجات المقلدة - طبقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 - لا يعد حكما لأنه لم يصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء، وإنما صدر بموجب السلطة الولائية للقاضي، ولم يحسم به النزاع بين الطرفين، كما أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي، وإذ ينتفى بذلك قيام أي نزاع بين حكمين نهائيين، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 20 لسنة 1 ق جلسة 7 / 3 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 13 ص 296

جلسة 7 مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار محمد كمال محفوظ - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

--------------

(13)
القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "تنازع"

(1) النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين

- إجراءات تقديمه وشروط قبوله - المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
(2) طلبات ختامية - نطاق الاستئناف

- ما لم يطرح على المحكمة الاستئنافية لا يمتد إليه الحكم الصادر منها - أثر ذلك.

-------------
1 - إذ لم تلتزم المدعية في تقديم الطلب الذي أثارته أثناء نظر الدعوى - بشأن قيام نزاع في التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية - بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض، فإنه يتعين الالتفات عنه.
2 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفياً، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر - في نطاق الاستئناف المطروح عليها - على الفصل في هذين الطلبين، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذي أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها، بحيث ينتفى قيام أي تناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 22 أبريل سنة 1979 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تحديد الحكم الواجب النفاذ من بين الحكمين الصادر أولهما من محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) في الاستئناف رقم 69 لسنة 4 قضائية، والثاني من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 921 لسنة 21 قضائية، والحكم بأن أولهما هو الواجب النفاذ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه، وهو أحد العاملين بالشركة المدعية، بوصف أنه سهل للغير الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للشركة، فصدر قرار بوقفه عن العمل أعقبه قرار آخر بفصله بعد موافقة اللجنة الثلاثية. وإذ قضى بعد ذلك ببراءته مما نسب إليه فقد أقام الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم يطلب فيها الحكم بإعادته إلى العمل وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 730 جنيهاً قيمة الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل، بالإضافة إلى مبلغ ألف جنيه كتعويض عن فصله تعسفياً إذا ما رفضت الشركة إعادته إلى عمله. وبتاريخ 26 أبريل سنة 1970 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي تطبيقاً للمادة 698 من القانون المدني، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وقيد استئنافه برقم 69 لسنة 4 قضائية حيث حدد طلباته الختامية بطلب إلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ 1730 جنيهاً واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن فصله كان تعسفياً وأنه يستحق عن ذلك تعويضاً مقداره ألف جنيه، وفى 25 أبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. أقام المدعى عليه بعد ذلك الطعن رقم 777 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله وما يترتب على ذلك من آثار، فقضت المحكمة التأديبية بطنطا - التي أحيلت إليها الدعوى للاختصاص - بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، إلا أن هيئة مفوضي الدولة طعنت في هذا الحكم وقضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6 يناير سنة 1979 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الفصل. وإذ رأت الشركة المدعية أن هذا الحكم الأخير قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا، وترتب على ذلك قيام تعارض بين حكمين فصل كل منهما في ذات الموضوع وبين نفس الخصوم على وجه مخالف للآخر، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب اعتبار الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا هو الواجب النفاذ، كما قدمت الشركة مذكرة بجلسة 15 نوفمبر سنة 1980 أثارت فيها أن تناقضاً آخر يقوم بين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وبين الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 653 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم، وطلبت ترجيح الحكم الأخير الذي أصبح نهائياً في شقه الخاص بطلب المدعى عليه إعادته إلى عمله إذ أنه بعد أن قضى بعدم قبول دعواه بأكملها قصر استئنافه عن هذا الحكم على طلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه والتعويض عن فصله تعسفياً.
وحيث إنه يتعين الالتفات عن الطلب الذي أثارته الشركة أخيراً بشأن قيام نزاع في التنفيذ بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وحكم محكمة شبين الكوم الكلية، ذلك أنه - أياً ما كان وجه الرأي بشأن تناقض هذين الحكمين - فإن الشركة لم تلتزم في تقديم هذا الطلب بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتقديم الطلبات وصحف الدعاوى إليها، وبما أوجبته المادة 34 منه لقبول الطلب من أن ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذين قام بشأنهما التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية التي أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا - المقابلة للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا - هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى على ما سلف بيانه أن المدعى عليه حدد طلباته الختامية أمام محكمة استئناف طنطا بطلب الأجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل والتعويض عن فصله تعسفياً، وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر - في نطاق الاستئناف المطروح عليها - على الفصل في هذين الطلبين، فإن طلب إلغاء قرار فصل المدعى عليه الذي أجابته إليه المحكمة الإدارية العليا، لا يكون قد طرح على محكمة استئناف طنطا أو صدر بشأنه قضاء منها، بحيث ينتفى قيام أى تناقض بين هذين الحكمين، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة في جلسة 7 مارس سنة 1981 حكماً في القضية رقم 21 لسنة 1 قضائية "تنازع" تضمن ذات المبدأين.

الطعن 4 لسنة 2 ق جلسة 7 / 3 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 14 ص 301

جلسة 7 مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار محمد كمال محفوظ - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

--------------

(14)
القضية رقم 4 لسنة 2 قضائية "تنازع"

دعوى النزاع بشأن تنفيذ الأحكام

- وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكمين اللذين قام النزاع بشأن تنفيذهما - أثر إغفال هذا الإجراء.

---------------
لما كانت المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، اللذين تقرر أن نزاعا بشأن التنفيذ قام بينهما، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى، بحيث لا يغنى عنه أي إجراء آخر، فإنه يتعين إطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور هذين الحكمين.


الإجراءات

بتاريخ 24 يوليه 1980 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بترجيح حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 يونيه 1980 في الطعن رقم 29 لسنة 20 ق على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 أبريل 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم قبولها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها - طبقاً لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، اللذين تقرر أن نزاعا بشأن التنفيذ قام بينهما، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى، بحيث لا يغنى عنه أي إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتاً لصدور هذين الحكمين، والالتفات عن الدفاع الذى ساقته بعدم دستورية ما اشترطته المادة 34 المشار إليها فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة في جلسة 7 مارس سنة 1981 حكما فى القضية رقم 5 لسنة 2 قضائية "تنازع" تضمن ذات المبدأ

الأربعاء، 10 أغسطس 2022

الطعن 16293 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 60 ص 367

جلسة 20 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد محسن غبارة، مجدي حسن الشريف وصالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة.
--------------

(60)
الطعن رقم 16293 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) دعوى" أنواع من الدعاوى: الدعاوى المستعجلة". حكم "حجية الأحكام".
(1) الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.

(2) حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكما. مؤداه. عدم الاحتجاج بها على من كان خارجا عنها.

(3) ثبوت عدم اختصام الطاعنين في الدعوى المستعجلة محل دعوى عدم الاعتداد وشبهة الحق لهما في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– وإن كان لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطعون يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما فلا يحتج بها على من كان خارجا عنها.

3 - وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن كان لهما شبهة الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثها مورث المطعون ضدها، فإن مصدر هذا الحق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بما يكفي لقبول دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني مستعجل محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل محكمة القاهرة الابتدائية، وقالا بيانا لذلك: أنه بتاريخ 24/6/2007 صدر هذا الحكم على غير ذي كامل صفة لعدم اختصامهما فيه رغم كونهما من ورثة المستأجر الأصلي لعين النزاع التي قضى بتمكين المطعون ضدها بصفتها، ومن ثم أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 126ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/9/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء مصلحتهما على الرغم من أنهما لم يكونا مختصمين في الحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وكان يجب اختصامهما فيه لأنهما من المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد إيجار مكتب المحاماة بعد وفاة مستأجره الأصلي مورثة مورث المطعون ضدها طبقا لقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطعون يكون حكما وقتيا لا يمس الموضوع، ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت، وأن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما فلا يحتج بها على من كان خارجا عنها، لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، وإن كان لهما شبهة الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهما مورث المطعون ضدها، فإن مصدر هذا الحق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بما يكفي لقبول دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كان حق ورثة المستأجر الأصلي في الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاته حق مصدره القانون- التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن- وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم محاجاة الطاعنين بالحكم رقم ... لسنة 2007 مدني مستأنف مستعجل القاهرة لعدم اختصامهما فيه، فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه تقريراته الخاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحها.

الطعن 33 لسنة 1 ق جلسة 4 / 4 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 تنازع ق 15 ص 303

جلسة 4 أبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى - أعضاء،

والسيد المستشار د. محمد عوض المر - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

--------------

(15)
القضية رقم 33 لسنة 1 قضائية "تنازع"

(1) اختصاص 
- تعيين الجهة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بحقوق العاملين 
- العبرة بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق.
(2) عاملون 
- نشوء حق العامل وقت أن كانت الجهة التي يعمل بها من شركات القطاع العام 
- اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بها.

---------------
1 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع حول الفروق المالية المترتبة على منح المدعى الفئة الثامنة وما يستحقه من منحة هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه القانوني بعد ذلك.
2 - لما كانت المنحة والفروق المالية اللتان اقتصرت عليهما طلبات المدعى، قد نشأ حقه فيهما وقت أن كانت شركة الطيران العربية المدعى عليها قائمة وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في مؤسسة الطيران العربية المتحدة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وكانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتباره عاملاً بها وقت نشوء حقه الذي يطالب به تكون علاقة تعاقدية، وبالتالي تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.


الإجراءات

بتاريخ 28/ 6/ 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليها بعد أن تخلت عن نظره كل من جهتي القضاء العادي والإداري.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4294 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة ضد المدعى عليها بطلب الحكم بتعديل أقدميته في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه بشركة الطيران العربية ابتداء من 1/ 12/ 1964، وتعديل فئته إلى الفئة الثامنة من تاريخ منحها إلى زملائه بالشركة الحاصلين على مؤهله مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وبتاريخ 1/ 4/ 1970 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة استناداً إلى أن شركة الطيران العربية قد اندمجت في مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 وزالت شخصيتها بالاندماج وخلفتها مؤسسة الطيران العربية المتحدة خلافة عامة وأصبح موظفو هذه الشركة موظفين في مؤسسة عامة وفى مركز الموظفين العموميين. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 600 لسنة 20 ق تقدم المدعى بمذكرة بجلسة 6/ 2/ 1975 قرر فيها أن المدعى عليها أجابته إلى بعض طلباته بموجب قرارها رقم 671 لسنة 1974 الذي تضمن ترقيته إلى الفئة الثامنة من 31/ 12/ 1966 وأنه لذلك يقصر طلباته على الفروق المالية المستحقة له عن هذه التسوية وهى مبلغ 209 جنيها عن المدة من 31/ 12/ 1966 إلى آخر سنة 1974 مضافاً إليه مبلغ 153 جنيهاً و500 مليماً قيمة منحة شهرية طبقاً للوائح الداخلية عن مدة خدمته العسكرية الإلزامية من 1/ 1/ 1963 إلى 5/ 12/ 1964. وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت محكمة القضاء الإداري بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية تأسيساً على أن مؤسسة مصر للطيران قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 111 لسنة 1976 وأصبحت من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تكون منازعات العاملين بها من اختصاص القضاء العادي. ونظراً لتخلي جهتي القضاء العادي والإداري عن الفصل في النزاع فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن النزاع القائم بين المدعى والمدعى عليها - طبقاً لطلبات المدعى الختامية في مذكرته المقدمة بجلسة 6/ 2/ 1975 أمام محكمة القضاء الإداري - قد اقتصر على الفروق المالية المترتبة على منحه الفئة الثامنة من 31/ 12/ 1966 وما كان يستحقه عن مدة خدمته الإلزامية العسكرية حتى سنة 1964.
وحيث إن العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هي بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفته أو مركزه القانوني بعد ذلك.
وحيث إن شركة الطيران العربية المتحدة كانت إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 ثم أدمجت في هذه المؤسسة بعد تعديل تسميتها إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 الصادر في 25/ 1/ 1967 بحيث أصبحت هذه المؤسسة خلفاً عاماً لشركة الطيران العربية وحلت محلها قانونا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
لما كان ذلك وكانت كل من المنحة والفروق المالية اللتين اقتصرت عليهما طلبات المدعى على ما ساف بيانه، قد نشأ حقه فيهما وقت أن كانت شركة الطيران العربية المتحدة قائمة وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في مؤسسة الطيران العربية المتحدة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وكانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتباره عاملاً بها وقت نشوء حقه الذي يطالب به تكون علاقة تعاقدية، وبالتالي تدخل المنازعات المتعلقة بهذا الحق في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.