الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022

الطعن 7 لسنة 1 ق جلسة 7 / 2 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 دستورية ق 3 ص 160

جلسة 7 فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمد على راغب وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد/ المستشار د. محمد أبو العينين - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

-----------------

(3)
القضية رقم 7 لسنة 1 قضائية "دستورية"

(1) قانون - شكله الدستوري 
- النص في ديباجته على صدوره بعد موافقة مجلس الرياسة وتوقيعه من رئيس الدولة ثم نشره بالجريدة الرسمية - استيفاؤه بذلك الشكل الدستوري.
(2) قانون - أثر رجعى
- الأثر الرجعى للقوانين في غير المواد الجنائية - جوازه تحقيقا للصالح العام - مثال ذلك.
(3) مصادرة 
- انتفاؤها بالنص على أداء مقابل للأطيان الزراعية التي كانت مملوكة للأجانب وآلت ملكيتها إلى الدولة.
(4) اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طبيعتها - 
ما تصدره من قرارات تعتبر أحكاماً قضائية - أساس ذلك.
(5) حق التقاضي - 
قصره على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره.
(6) مبدأ المساواة 
- للمشرع وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.

---------------
1 - ينص الإعلان الدستوري الصادر في 27/ 9/ 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا في مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرياسة. ولما كان الثابت في ديباجة القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر في الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد استوفى الشكل الدستوري للقوانين بحيث لا ينال من سلامته ما ينسبه المدعيان إلى بعض أعضاء مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل.
2 - المبدأ الدستوري الذي يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها أثر فيما وقع قبله، وإن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالي إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقانون - في غير المواد الجنائية - وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع. ولما كان القانون رقم 15 لسنة 1963 قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على دستور سنة 1958 المؤقت والإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في 27/ 9/ 1962 الذي عهد بسلطة التشريع مؤقتاً إلى مجلس الرياسة بغير أية قيود، وخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين التي يوافق عليها ذلك المجلس، وكانت ولاية التشريع بذلك قد انتقلت كاملة إلى مجلس الرياسة أثناء فترة الانتقال بحيث يتولاها كما تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها في مجال التشريع ومنها رخصة إصدار القوانين بأثر رجعى - طبقاً للمادة 66 من دستور سنة 1958 المؤقت - متى اقتضى ذلك الصالح العام، فإن القانون رقم 15 لسنة 1963 إذ نص في مادته الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات التي صدرت من الملاك الأجانب ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1961 مستهدفاً بذلك الصالح العام - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - رغبة في استقرار المعاملات بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ، وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التي تضمنها هذا القانون، لا يكون قد خالف المبدأ الدستوري المستقر الذي يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين.
3 - أوضحت المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المقابل الذي تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، كما أن حقوق من تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك إليهم تحكمها القواعد العامة للعقود بما في ذلك حقهم في الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن، وبالتالي فإن تقرير الأثر الرجعى لهذا القانون لا يكون قد تضمن أية مصادر للملكية الخاصة.
4 - مؤدى ما نصت عليه المواد 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 27 من لائحته التنفيذية وما جاء بالمذكرات الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 وللقانون رقم 11 لسنة 1972 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي الإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ثم عهد إليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وذلك بإتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضماناته وتؤدي إلى سرعة البت في هذه المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك ما تغياه المشرع من إصدار هذه التشريعات، وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية.
5 - قصر التقاضي على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره وفقاً لظروف بعض المنازعات وما يقتضيه الصالح العام من سرعة حسمها.
6 - مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم المشرع، وينفى مناط المساواة بينهم وبين من تخلفت بالنسبة إليهم هذه الشروط.


الإجراءات

بتاريخ 21/ 3/ 1977 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها وكل من المادتين 2 و 9 من هذا القانون، والمادة 6 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الاعتراض رقم 1001 سنة 1970 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبين الاعتداد بعقد البيع العرفي الصادر إليهما من أحد الأجانب بتاريخ 2/ 1/ 1961 عن أطيان زراعية مساحتها 8، 5، 1 ف، وبجلسة 5/ 11/ 1970 قررت اللجنة رفض الاعتراض، طعن المدعيان في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 742 سنة 18 ق، ودفعا أثناء نظره بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها لعدم عرضه على مجلس الرياسة وبعدم دستورية كل من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القانون، والمادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه. وبجلسة 21/ 12/ 1976 قررت المحكمة وقف الفصل في الدعوى وأمهلت المدعيين ثلاثة أشهر لرفع دعواهما الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها لما شابه من عيب شكلي بعدم عرضه على مجلس الرياسة عملاً بأحكام الإعلان الدستوري الصادر سنة 1962 استناداً إلى أن بعض أعضاء المجلس قرروا أن القوانين التي صدرت في وقت معاصر لصدور القانون رقم 15 لسنة 1963 كانت تصدر من رئيس المجلس دون عرضها على الأعضاء.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن هذا القانون صدر في ظل العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 27/ 9/ 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا والذى نص في مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرياسة. ولما كان الثابت في ديباجة القانون أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر في الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد استوفى الشكل الدستوري للقوانين بحيث لا ينال من سلامته ما ينسبه المدعيان إلى بعض أعضاء مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل، الأمر الذي يتعين معه اطراح هذا النعي.
وحيث أن مبنى النعي على المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 أنها إذ نصت على أن "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون... ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961"، تكون قد جعلت للحكم الوارد فيها أثراً رجعياً إلى أكثر من عام سابق على صدور القانون مما يترتب عليه إخلال خطير بالحقوق المكتسبة يتمثل في نزع ملكية ما اشتراه مصريون من أجانب بعقود صحيحة صدرت من مالكيها وثبت تاريخها بعد 23 ديسمبر سنة 1961 وقبل 19 يناير سنة 1963 تاريخ العمل بهذا القانون، رغم أنه من المقرر أن المشرع لا يجب أن يلجأ إلى الأثر الرجعى إلا لمصلحة عليا خطيرة أو لرفع غبن الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للنص المطعون بعدم دستوريته، وذلك بالإضافة إلى أن هذا الأثر الرجعى أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة بغير تعويض لأن الدولة في واقع الأمر تستولى من صغار الفلاحين على الأراضي التي اشتروها من أجانب وسددوا لهم ثمنها كاملاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المبدأ الدستوري الذي يقضي بعدم سريان أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها أثراً فيما وقع قبلها، وأن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الحالي إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين - في غير المواد الجنائية - وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع. ولما كان القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على دستور سنة 1958 المؤقت والإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في 27/ 9/ 1962 الذي عهد بسلطة التشريع مؤقتاً إلى مجلس الرياسة بغير أية قيود، وخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين التي يوافق عليها ذلك المجلس، وكانت ولاية التشريع بذلك قد انتقلت كاملة إلى مجلس الرياسة أثناء فترة الانتقال بحيث يتولاها كما تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها في مجال التشريع ومنها رخصة إصدار القوانين بأثر رجعى - طبقاً للمادة 66 من دستور سنة 1958 المؤقت - متى اقتضى ذلك الصالح العام، فإن القانون رقم 15 لسنة 1963 إذ نص في مادته الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات التي صدرت من الملاك الأجانب ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر سنة 1961 مستهدفاً بذلك الصالح العام - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - رغبة في استقرار المعاملات بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ، وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التي تضمنها هذا القانون، لا يكون قد خالف المبدأ الدستوري المستقر الذي يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين.
لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه المدعيان من أن تقرير هذا الأثر الرجعى قد أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة غير صحيح، ذلك أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1963 أوضحتا المقابل الذي تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، أما حقوق من تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك إليهم فإن القواعد العامة للعقود هى التي تحكم العلاقة بينهم بما في ذلك حقهم في الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن، وبالتالي لا يكون تقرير الأثر الرجعى قد تضمن أية مصادر للملكية الخاصة، ويكون ما يثيره المدعيان بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه على غير أساس.
وحيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 - أنها بما نصت عليه من عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963، تكون قد خالفت المادة 68 من الدستور لمصادرة حق الطعن فيها في حين أنها قرارات إدارية لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 تنص على أنه "تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون".
وحيث إن المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 - وقبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 - كانت تنص في فقرتها الثانية على أن "... تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها"، كما نصت الفقرة الرابعة منها على أن ".. تعين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها". ونصت المادة 27 من هذه اللائحة التنفيذية - بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 31 يناير سنة 1957 - على أن "تقوم اللجنة القضائية - في حالة المنازعة - بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية وإجراءات التوزيع ولها في سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل. ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محامياً في الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة".
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - في شأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - أنه "ونظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادي في هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة في سرعة البت في مسائل ملكية الأراضي المستولى عليها". وهو ما أشارت إليه أيضاً المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة 13 مكررا سالفة الذكر فيما أوردته من أنه "ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعي في تشكيلها أن تكفل لذوى الشأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء.." كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين، أنه بما تضمنه هذا القانون من إلغاء للنصوص الواردة في قوانين الإصلاح الزراعي التي كانت تحصن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء "... لم يعد هناك أي مانع من موانع التقاضي في هذه الحالات، فضلاً عما كان قد استقر عليه قضاء محكمة النقض من اعتبار اللجنة القضائية المشكلة طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظره من تلك المنازعات (نقض مدنى جلسة 23 ديسمبر سنة 1965، الطعن رقم 260 لسنة 31 القضائية)".
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضاء العادي الإداري أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ثم عهد إليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وذلك بإتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت في هذه المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك ما تغياه المشرع من إصدار هذه التشريعات. وقد أفصح المشرع عن الصفة القضائية للجنة الإصلاح الزراعي في المذكرات الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 والقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي على ما سلف بيانه، وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية. لما كان ذلك، وكان قصر التقاضي على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره وفقاً لظروف بعض المنازعات وما يقتضيه الصالح العام من سرعة حسمها، فإن ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليها من أنها تتضمن مصادرة لحق الطعن في القرارات الإدارية وتحصنها من رقابة القضاء بالمخالفة لما تقضى به المادة 68 من الدستور، يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى النعي على المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنها إذ لم تجز الطعن في القرارات الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، بينما أجازت الطعن فيما أصدرته تلك اللجان من قرارات في شأن المنازعات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 بالإصلاح الزراعي، تكون قد أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور في المادة 40 منه، بأن أجازت لبعض الأفراد الطعن في قرارات تلك اللجان وحظرته على آخرين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم المشرع، وينتفى مناط المساواة بينهم وبين من تخلفت بالنسبة إليهم هذه الشروط. لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 قد أجازت لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا توافرت شروط معينة، أولها - وهو الشرط المطعون بعدم دستوريته - أن يكون القرار قد صدر في إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكامه، وكان هذا النص موجهاً إلى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية من أطراف المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعي وتوافر له بذلك شرطاً العموم والتجريد، وكان تنظيم طرق الطعن المختلفة بقصرها على منازعات معينة وعدم إجازة الطعن في غيرها مراعاة لاختلاف ظروف كل منهما وتحقيقاً للصالح العام، مما يستقل المشرع بتقديره، فإن النعي على المادة السادسة المشار إليها بالإخلال بمبدأ المساواة يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى.

                                                              لهذه الأسباب        

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة في جلسة 7 فبراير سنة 1981 حكما في القضية رقم 8 لسنة 1 ق تضمن ذات المبادئ كما أصدرت حكما في القضية رقم 12 لسنة 1 ق تضمن المبادئ أرقام 2، 3، 4، 5.

الطعن 28 لسنة 1 ق جلسة 3 / 1 / 1981 دستورية عليا مكتب فني 1 دستورية ق 2 ص 156

جلسة 3 يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشري وكمال سلامة عبد الله ود. فتحي عبد الصبور ومحمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن - أعضاء،

والسيد المستشار د. محمد أبو العينين - المفوض،

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم - أمين السر.

---------------

(2)
القضية رقم 28 لسنة 1 قضائية "دستورية"

(1) مصادرة - المادة 36 من الدستور 
- ورود النص بعدم جواز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مطلقاً غير مقيد - أثر ذلك.
(2) مصادرة إدارية - تهريب 
- الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 - عدم دستورية ما نصت عليه من جواز المصادرة الإدارية.

-----------------
1 - أرسى المشرع الدستوري الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" بذلك نهيا مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إداري، وذلك حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.
2 - لما كان نص المادة 36 من الدستور إذ حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التي كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة 36 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ 15 يوليو سنة 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة لتقضى بما تراه متفقاً مع أحكام الدستور.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرير أبدت فيه الرأي بعدم دستورية الفقرة المطعون عليها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى وهو من تجار المجوهرات تم ضبطه عند سفره إلى الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيص سابق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 83 لسنة 1975 حصر وارد شئون مالية، وإذ عرض الأمر بتاريخ 29 يونيو سنة 1975 على وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائياً مكتفياً بإصدار قرار بمصادرة الأشياء المضبوطة إدارياً إعمالاً للسلطة المخولة له في هذه الحالة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام الخاصة بالتهريب، فطعن المدعى في قرار المصادرة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 165 لسنة 30 القضائية طالباً إلغاءه، استناداً إلى عدم دستورية تلك الفقرة فيما نصت عليه من إجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً. وبجلسة 26 يونيو سنة 1979 قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى وأمهلت المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب أنها إذ أجازت المصادرة الإدارية للأشياء موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به المادة 36 من دستور سنة 1971 من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الإحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - بعد أن تناولت في فقراتها الخمس الأولى العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد الحصول على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفى حالة عدم الإذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً".
وحيث إن المشرع الدستوري أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه في المادة 36 من دستور سنة 1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" فنهى بذلك نهياً مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التي تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائي، حتى تكفل إجراءات التقاضي وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكد لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هي السلطة الأصلية التي ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة. لما كان ذلك، وكان نص المادة 36 المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائي قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستوري سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التي كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة" في المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على إطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة في كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36 من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادر الأشياء موضوع المخالفة إداريا" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير الداخلية رقم 1250 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الاثنين وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الإثنين والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ خالد محمد محمود أحمد - وآخرهم السيد/ إبراهيم عادل السباعى عبد المقصود المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ خالد محمد محمود أحمد القاهرة 30/ 7/ 1990 النمساوية
2 السيد/ حمدى أحمد محمد محمد عليوة القاهرة 11/ 3/ 1977 «
3 السيد/ خالد محمود حسن محمود الإسماعيلية 24/ 11/ 1964 «
4 السيد/ إيهاب مصطفى عبد المنعم عبيدو الجيزة 15/ 8/ 1983 الألمانية
5 السيد/ محمد ممدوح على برغوت بورسعيد 16/ 5/ 1993 «
6 السيد/ محمد عز الدين محمد السيد القاهرة 5/ 7/ 1979 «
7 السيد/ مينا هانى فوزى يواقيم القاهرة 27/ 1/ 1992 «
8 السيدة/ ناردين مجدى مكين كيرلس القاهرة 14/ 10/ 1992 «
9 السيدة/ يسرا زكريا محمود سويلم الغربية 24/ 5/ 1983 «
10 السيدة/ سلوى طه مصطفى عمر السعودية 12/ 1/ 1993 «
11 السيدة/ أم هاشم إبراهيم مراد عبد الرازق الدقهلية 24/ 6/ 1971 الكويتية
12 السيدة/ ثريا عبد المنعم تهامى محمد البحرين 16/ 10/ 1985 البحرينية
13 السيدة/ نهال محمد عبود بابيضان السعودية 5/ 8/ 1987 السعودية
14 السيدة/ سمر على محمد السليمان المحمد الجيزة 24/ 7/ 1992 «
15 الطفلة/ خديجة محمد على زيد الصبيانى الإسكندرية 15/ 2/ 2011 «
16 الطفل/ عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن هديب الشرقية 23/ 8/ 2021 «
17 السيد/ كريم محمد عبد الغفور عبد الرؤوف القاهرة 18/ 2/ 2005 «
18 السيد/ عصام صبرى تامر سمعان المنيا 1/ 10/ 1969 ناميبيا
19 الطفلة/ رؤى السيد عبد الحميد على حجازى محمد وحش السعودية 1/ 5/ 2018 الفلبينية
20 السيد/ مصطفى عمر ناظم محمد زين الدين الجيزة 29/ 7/ 1991 الصينية
21 السيد/ أحمد محمد خلف محمد السيد القاهرة 31/ 5/ 1979 «
22 السيد/ إبراهيم عادل السباعى عبد المقصود أمريكا 28/ 9/ 1998 الأمريكية

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022

الطعن رقم 14 لسنة 42 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 42 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالقليوبية - بحكمها الصادر بجلسة 17/ 9/ 2018، ملف الدعوى رقم 6945 لسنة 4 قضائية.

المقامة من
أيمن محمود عباس إبراهيم
ضد
1 - وزير الشباب والرياضة
2 - محافظ القليوبيـة
3- مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

--------------------

" الإجـراءات "
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعـوى رقـم 6945 لسنة 4 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالقليوبية بجلسة 17/ 9/ 2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، على النحو المبين بأسباب الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------------

" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعى، في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام بتاريخ 30/ 9/ 2017، الدعوى رقم 6945 لسنة 4 قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالقليوبية، طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى الفترة مــن 25/ 7/ 2011 حتى 1/ 12/ 2014، إلــى مــدة خدمته الحاليــة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إرجاع أقدميته إلى 25/ 7/ 2011، مع أحقيته فى صرف العلاوات المستحقة له، تأسيسًا على أنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وقد سبق له العمل بالجهة الإدارية ذاتها، اعتبارًا من 25/ 7/ 2011، بنظام المكافأة الشاملة، بوظيفة مشرف رياضي بنادي بنها الرياضي، وبتاريخ 1/ 12/ 2014، تم التعاقد معه على بند أجور موسميين حتى 5/ 5/ 2017، بوظيفة مشرف رياضي، وبتاريخ 6/ 5/ 2017، عُــين على درجة دائمة بالجهة ذاتها، بالقرار رقم 61 لسنة 2017 بوظيفة إخصائي رياضي، ثم صدر القرار رقم 147 لسنة 2017 بضم فترة التعاقد، وأُرجعت أقدميته إلى 1/ 12/ 2014، فتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لضم مدة عمله السابقة - بمكافأة شاملة - إلى مدة خدمته الحالية إلا أنها رفضت، فلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية، التي انتهت إلى رفض طلبه، فأقام دعواه بطلباته الآنفة البيان. وبجلسة 17/ 9/ 2018، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية كل من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ونص المادة (194) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية الموظفين المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية، لما تراءى لها من مخالفتهما لنصوص المواد (4، 12، 14، 53) من الدستور.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًــا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًــا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجهـا الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازمًــا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائمًــا، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور؛ ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو إلى بعض عناصرها بما يُعد عدوانًــا عليها وامتهانًــا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
وحيث إن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية المشار إليه، قد بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده، لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ممثلة في أن التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، لا سيما وقد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفسير ما غمُـض به من أحكام، وتدخل المشرع سبعَ عشرة مرة لتعديل بعض أحكامه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت - في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول - إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري، ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة - مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة - مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويُعنى برضا المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.
وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 - في إطار تنظيمه للوظيفة العامة - قد سكت عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية، الذي كانت تتبناه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي أُلغى بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، لما تكشف من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًــا مع الفلسفة الجديدة فى التعيين والترقية وحساب الأقدمية، التي يعتد بها عند الترقي من وظيفة إلى ما يعلوها من وظائف.
وحيث إن ما يطرحه حكم الإحالة، لا يعدو أن يكون تعرضًــا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، واقتحامًــا للأغراض التي توخاها وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه هذا القانون، باستحداث حكم تشريعي جديد، تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنفيذه في إطار الضوابط الحاكمة لذلك، والمقـررة بمقتضى نص المادة (170) من الدستور، وهو ما يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة لهذه المحكمة، ويُعد تدخلاً في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة لنصي المادتين (101، 170) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 86 لسنة 38 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــم سليــم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 38 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بالفيوم، بحكمها الصادر بجلسة 27/ 3/ 2016، ملف الدعوى رقم 5787 لسنة 1 قضائية.
المقامة من
ريهام محمـد محمـد إبراهيم الجزار
ضــد
1 - محافظ الفيــوم
2- مدير عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم
3- وزير التربية والتعليم

----------------

" الإجـراءات "
بتاريخ الرابع من يوليو سنة 2016، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعـوى رقـم 5787 لسنة 1 قضائية، نفاذًا لحكم المحكمة الإدارية بالفيوم الصادر بجلسة 27/ 3/ 2016، الذي قضى بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية، أصليًّــا: قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، ونص المادة (188) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015، واحتياطيًّــا: قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، وذلك كله على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعية، في الدعوى الموضوعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 5787 لسنة 1 قضائية، أمام المحكمة الإدارية بالفيوم، طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها وخبرتها العملية السابقة التي اكتسبتها في مجال التدريس بوظيفة معلمة رياض أطفال خلال الفترة من 20/ 9/ 2003 حتى 22/ 4/ 2015، إلى مدة خدمتها الحالية بالوظيفة ذاتها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وذلك على سند من القول إنها كانت تعمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم خلال الفترة المشار إليها، بموجب عقد مؤقت، إلى أن تم تعيينها بصفة دائمة وتثبيتها بتاريخ 29/ 3/ 2015، ولكون طبيعة عملها السابق تتفق وطبيعة عملها الحالي، وإثباتها تلك المدة بالاستمارة 103 ع.ح ، فمن ثم يحق لها ضمها - بحسبانها مدة خبرة عملية - إلى مدة خدمتها الحالية، عملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وتعديلاته، وقد تقدمت بطلب لجهـة عملها لضـم تلك المدة إلا أنها امتنعت، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بالطلبات المبينة سلفًــا. وبجلسة 27/ 3/ 2016، قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية، أصليًّــا: قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وكذا نص المادة (188) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2912 لسنة 2015، واحتياطيًّــا: قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016. وأقامت قضاءها استنادًا إلى أن المشرع أفرد للمعلمين تنظيمًــا قانونيًــا خاصًــا في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وأحال بموجب المادة (70) منه، إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - بحسبانه القانون واجب التطبيق وقت إصدار القانون رقم 155 لسنة 2007 - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون التعليم، وإذ خلا هذا القانون من تنظيم لأحكام ضم مدة الخبرة السابقة، فمن ثم يرجع في شأنها إلى الشريعة العامة الحاكمة لكافة العاملين المدنيين بالدولة، وإذ كانت المدعية قد عُينت بالجهة الإدارية على درجة دائمة بتاريخ 29/ 3/ 2015، وهو تاريخ لاحق على العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فمن ثم تكون القواعد القانونية واجبة التطبيق على واقعة التداعي هي الواردة بذلك القرار بقانون، دون أن ينال من ذلك صدور قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المشار إليه، لكونه قد اعتمد نفاذ أحكامه خلال الفترة من 13/ 3/ 2015 حتى 20/ 1/ 2016، وبالتالي يُعد ساريًــا ونافذًا وقت تعيين المدعية، وأشار حكم الإحالة إلى أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قد صدر دون توافر حالة الضرورة الموجبة لإصداره، كما خلا ولائحته التنفيذية، وأيضًا قرار اعتماد نفاذه الصادر من مجلس النواب، من تنظيم لضم مدد الخبرة العملية السابقة للمعلمين المعينين على درجة دائمة وفق قانون التعليم، مما ينطوي على مظنة مخالفة ذلك القرار بقانون، والمادة (188) من لائحته التنفيذية وقرار مجلس النواب، المشار إليهما، لأحكام المواد (4، 9، 12، 14، 22، 53، 94، 101، 139، 156، 224، 227) من الدستور.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًــا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًــا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها لا تزن بنفسها - ومن خلال مناهجها الذاتية - ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازمًــا، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائمًــا، إذ ليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها لأحكام الدستور؛ ذلك أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح غايتها التحقق من توافقها مع أحكام الدستور، وإحاطتها بحقوق وحريات المواطنين من كافة جوانبها على الوجه الأوفى، ودون قصور ينال من جوهرها أو إلى بعض عناصرها بما يُعد عدوانًــا عليها وامتهانًــا لها، غير أن تلك الرقابة لا تمتد بحال إلى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين أقرتها، كما لا شأن لها بالسياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع معينة.
وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 - في إطار تنظيمه للوظيفة العامة - قد سكت عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية، الذي كانت تتبناه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي أُلغى بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، لما تكشف من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًــا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقية وحساب الأقدمية، التي يعتد بها عند الترقي من وظيفة إلى ما يعلوها من وظائف.
وحيث إن ما يطرحه حكم الإحالة، لا يعدو أن يكون تعرضًــا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، واقتحامًــا للأغراض التي توخاها وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه هذا القانون، باستحداث حكم تشريعي جديد، تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنفيذه في إطار الضوابط الحاكمة لذلك، والمقررة بمقتضى نص المادة (170) من الدستور، وهو ما يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة لهذه المحكمة، ويُعد تدخلاً في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة لنصي المادتين (101، 170) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، فقد جرى نص المادة (156) من الدستور على أنه ..... وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًــا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وحيث إن البين من استصفاء الأحكام التي تضمنها النص الدستوري المار ذكره، أنها توسد لمجلس النواب، فيما لو لم يقر القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية - بالضوابط المقـررة لصدورها وعرضهــا ومناقشتها - بدائل ثلاثة، أولها: زوال ما كان للقرارات بقوانين من قوة القانون بأثر رجعى، وثانيها: اعتماد نفاذها في الفترة السابقة على عدم إقرارها، وثالثها: تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وحيث إن اختيار مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون، واعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، لا يُعد - في ذاته - عملاً تشريعيًّــا مما يخضع للرقابة القضائية على دستوريته، التي تباشرها هذه المحكمة بمقتضى نص المادة (192) من الدستور، وإنما يُعد عملاً برلمانيًّــا يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إقرار التشريع واعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة. كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي اؤتُمِن عليها، بمقتضى نصي المادتين (101، 156) من الدستور، ومن ثم ينحل ذلك القرار إلى أداة برلمانية قائمة بذاتها، تستقل في طبيعتها، وتنفصل في تكييفها، وتنسلخ في قوامها، عن الأحكام الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القرار بقانون ذاته، مما لازمه أن يكون قرار مجلس النواب المشار إليه، بمنأى عن الرقابة القضائية الدستورية، نزولاً على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، المنصوص عليه في المادة (5) من الدستور، وذلك كله دون إخلال بولاية المحكمة الدستورية العليا في بسط رقابتها القضائية على دستورية نصوص القرارات بقوانين، التي لم يتم إقرارها، إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، شريطة أن يكون لها محل من التطبيق على وقائع الدعوى الموضوعية التي اتصلت بهذه المحكمة من خلال الدعوى الدستورية المعروضة عليها.
إذ كان ما تقدم، وكان حكم الإحالة قد أورد في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطًــا لا يقبل التجزئة، ما ارتآه - احتياطيًّــا - من لزوم الفصل في دستورية قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 من اعتماد نفاذ قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 في الفترة من 13/ 3/ 2015 حتى 20/ 1/ 2016، وذلك فيما لم يتضمنه من النص على حق المعلمين المعينين على درجة دائمة وفق قانون التعليم في ضم مدد خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية، وكان هذا القرار لا يُعد - على ما سلف بيانه - تشريعًــا بالمعنى الموضوعي، فإن الفصل في دستوريته يخرج عن ولاية هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 2022 بشأن رد الجنسية المصرية لأربعة عشر شخصا

الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ شعبان إبراهيم عثمان وآخرهم السيدة/ صفاء منصور أحمد .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ شعبان إبراهيم عثمان القاهرة 15/ 8/ 1977
2 السيد/ حسين فرغلى محمد القاهرة 31/ 10/ 1964
3 السيد/ وجيه نصيف شحاتة القاهرة 7/ 12/ 1965
4 السيد/ مجدى على السيد القاهرة 1/ 7/ 1958
5 السيد/ بهاء الدين محمد جودة القاهرة 8/ 12/ 1970
6 السيد/ أحمد محمد عبد الباقى الجيزة 23/ 1/ 1991
7 السيد/ محسن عياد عزيز سوهاج 12/ 6/ 1968
8 السيد/ محسن كامل حماد البحيرة 9/ 1/ 1967
9 السيد/ محمد أحمد عبد العزيز الغربية 7/ 5/ 1970
10 السيد/ هانى العموشى عباس الإسماعيلية 23/ 5/ 1966
11 السيد/ مصطفى كامل إبراهيم بورسعيد 23/ 9/ 1967
12 السيد/ نادر هشام أحمد فنلندا 26/ 2/ 1998
13 السيدة/ دميانة موسى إبراهيم الجيزة 24/ 10/ 1966
14 السيدة/ صفاء منصور أحمد الشرقية 11/ 9/ 1982


قرار وزير الداخلية 1249 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد وعشرين مواطنا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية

الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ كريم محمد شعبان أحمد - وآخرهم السيد/ إبراهيم عبد العليم أحمد إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ كريم محمد شعبان أحمد القاهرة 15/ 2/ 1987 الألمانية
2 السيد/ أحمد محمد سامى أحمد عبد السلام جابر القاهرة 21/ 10/ 1987 «
3 السيد/ نعيم نصر عبد العزيز على الدقهلية 1/ 1/ 1987 «
4 السيد/ أحمد محمد عبد الحليم السيد الحداد الدقهلية 23/ 1/ 1990 «
5 السيد/ أحمد سليمان إبراهيم الدحلب المنوفية 25/ 4/ 1989 «
6 السيد/ إسماعيل محمد رفعت عبد الصبور أحمد المنيا 8/ 2/ 1972 «
7 السيد/ أدهم مجاهد فراج عبد العاطى سوهاج 1/ 10/ 1985 «
8 السيد/ أيمن محمد محمد مرسى بورسعيد 21/ 8/ 1977 «
9 السيد/ بسيونى مجدى بسيونى راشد الغربية 29/ 3/ 1992 «
10 السيد/ بلال محمد أحمد عبد الرحمن مرسى أسوان 20/ 11/ 1977 «
11 السيد/ بكر أحمد عثمان حفنى لبنان 21/ 5/ 1992 «
12 السيد/ عثمان عبد الحميد محمد محمود المنيا 24/ 3/ 1988 «
13 السيد/ عمر عبد الفتاح قطب عبد النعيم الجيزة 15/ 4/ 1990 «
14 الطفل/ مالك عمرو أحمد رأفت محمد عمران ألمانيا 17/ 1/ 2021 «
15 السيد/ عمرو عبد العزيز محمد المسيرى الإسكندرية 20/ 8/ 1969 الهولندية
16 السيدة/ ريهام محمد التهامى أحمد دهشان الإسماعيلية 5/ 1/ 1980 النمساوية
17 السيد/ محمد السيد سيد أحمد علام الدقهلية 5/ 11/ 1961 «
18 السيد/ بهاء بدر على إبراهيم ناصف المنوفية 20/ 2/ 1961 «
19 السيد/ عمر طارق محمد عبد المجيد عبد الله الجيزة 6/ 7/ 1993 «
20 السيد/ مهاب أحمد على محمد عبد الحميد نصار القاهرة 9/ 12/ 1992 «
21 السيد/ إبراهيم عبد العليم أحمد إبراهيم قنا 14/ 3/ 1987 «