الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أغسطس 2022

الطعن 8891 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 61 ص 370

جلسة 21 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وحمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(61)
الطعن رقم 8891 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) حكم" بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
(1) وجوب تضمين الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم. مقصوده. تعريفهم تعريفا نافيا للجهالة واللبس. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.

(2) النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصا أو خطأ في الحكم. أثره. عدم بطلان الحكم.

(3) إيراد الحكم المطعون فيه صفة الطاعنين الأول والثاني بطلب تثبيت ملكيتهما في الأطيان المخلفة عن مورثهما. ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما. الخطأ في اسميهما. خطأ مادي بحت يجوز للمحكمة أن تصححه ولا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى. مؤداه. لا بطلان.

(4) حكم" إصدار الأحكام: تصحيح الحكم والعدول عنه".
تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يجريها كاتب المحكمة على نسخة الحكم الأصلية. شرطه. توقيعه من رئيس الجلسة. مؤداه. إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وقع من رئيس الجلسة. م 191 ق المرافعات.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص- المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها (178 مرافعات).

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة/ ... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة - في ذلك الحين - ... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة/ ... وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثة/ ... و ... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم/ ... ، ...، ... ، ... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر اسم الطاعن الأول ... والطاعن الثاني ... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما من أنهما ورثة ... و... وأن اختصامهما باسم/ ... و ... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا مادام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

4 - أن النص في المادة 191 من قانون المرافعات على "أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو - ورئيس الجلسة" ... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعي على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى للخامس ومورثتهم أقاموا على باقي المطعون ضدهم ومورثتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1972 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لكامل أعيان التركة المخلفة عن مورثهم من أطيان زراعية والريع المستحق عنها منذ الوفاة حتى التسليم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكيتهم لمساحة 22ط 1ف مشاعا في 22ط 3ف واستحقاقهم لمبلغ 665.363 جنيه المودع لدى هيئة المساحة وإلزام المطعون ضدهم من السادسة للتاسع بأن يؤدوا لهم مبلغ 230 جنيه كريع ورفض ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهم الخمسة الأول ومورثتهم بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتاريخ 23/4/1996 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم سالفي الذكر بواقع 12ط من 24ط وإلزام باقي المطعون ضدهم بمبلغ مقداره 5017.25 جنيه كريع وتسليم باقي أعيان التركة من منزل وأرض فضاء بواقع 15ط من 24ط بحالتها شائعة والتأييد فيما عدا ذلك، ثم عادت المحكمة في 11/3/2009 وأصدرت قرارا بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم بجعل الاسم ..... (....) وجعل الاسم ..... (...) وتنفيذ الحكم ضدها على هذا الأساس طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول والثاني منها على القرار المطعون فيه مخالفة القانون إذ قررت المحكمة تصحيح اسم المطعون ضده الثامن ..... إلى اسم الطاعن الأول ...... واسم المطعون ضده السابع ..... إلى اسم الطاعن الثاني ..... وذلك بتعديلها لمراكز الخصوم بعد استقرارها بالحكم الصحيح ودون أن يكون هناك خطأ مادي كتابي أو حسابي ولا يوجد لهذا التصحيح أساس في أوراق الدعوى فإن قرارها المطعون عليه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة – في ذلك الحين -...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ..... وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثة .....و.... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ..... و..... و.... و..... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر اسم الطاعن الأول ...... والطاعن الثاني ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما من أنهما ورثة ..... و.... وأن اختصامهما باسم ..... و..... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا ما دام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن التصحيح المطعون عليه لم يوقعه كاتب المحكمة بالمخالفة لحكم المادة 191 من قانون المرافعات بما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو – ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان ما دام قد وقع من رئيس الجلسة، ومن ثم يضحى النعي على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 13947 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 62 ص 375

جلسة 22 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، سمير سعد وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(62)
الطعن رقم 13947 لسنة 78 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية".
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 ق 47 لسنة 1972.

(2) عمل "النقابات المهنية: طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن أعضائها".
النقابات المهنية من أشخاص القانون العام. مؤداه. القرارات الصادرة منها في شأن أعضائها. قرارات إدارية. ما تمتنع عن إصداره. قرارات إدارية سلبية. طعن الطاعن على القرار السلبي للمطعون ضدها برفض صرف معاشه. اختصاص محكمة القضاء الإداري. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى. مخالفة للقانون.

(3) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النقابات المهنية هي من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات في شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى طعنا على القرار السلبي للنقابة المطعون ضدها برفض صرف المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 2/5/1996 وهو ما يعد قرارا إداريا سلبيا صادرا من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.

3 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - نقيب التطبيقين بالقاهرة بصفته وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2005 عمال الزقازيق الابتدائية طالبا الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مستحقاته النقابية ومنها المعاش النقابي المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش في 2/5/1996، وقال بيانا لها إنه اشترك لدى النقابة المطعون ضدها "نقابة المهن التطبيقية" اعتبارا من شهر مايو 1977 واستمر منتظما في سداد الاشتراكات إلى أن انتهت خدمته بجهة عمله لبلوغه السن القانونية وإذ لم تصرف له معاشه النقابي إلا في 12/11/2001 وامتنعت عن صرفه اعتبارا من 2/5/1996 رغم خصم جميع الاشتراكات من راتبه منذ تاريخ اشتراكه لديها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/2008 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 27/8/2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بها تأسيسا على أن النقابة المطعون ضدها من أشخاص القانون العام وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الرابع عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان من المقرر أن النقابات المهنية هي من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات في شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى طعنا على القرار السلبي للنقابة المطعون ضدها برفض صرف المعاش المستحق له اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 2/5/1996 وهو ما يعد قرارا إداريا سلبيا صادرا من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالزقازيق عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات.

الاثنين، 8 أغسطس 2022

قرار وزير الداخلية 1421 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ محمد حامد عمر خليفة - وآخرهم السيد/ أحمد محمد محمد محمد هريدى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد حامد عمر خليفة أسيوط 18/ 7/ 1997 الألمانية
2 السيد/ محمد حمدى مهيب سيد أحمد القاهرة 16/ 11/ 1991 «
3 السيد/ محمد نشأت نور الدين السيد القاهرة 11/ 9/ 1988 «
4 السيد/ محمود محمد محمود الدوى الجيزة 14/ 12/ 1989 «
5 السيد/ أحمد الرشيد صلاح الدين محمد الجيزة 6/ 12/ 1987 «
6 السيد/ مصطفى فرج هلال عبد الرحيم الإسكندرية 1/ 1/ 1995 «
7 السيد/ مينا حليم جاد الرب جريس سوهاج 1/ 8/ 1985 «
8 السيد/ أحمد عبد الرحمن الشحات خليل الشرقية 10/ 8/ 1985 «
9 السيد/ أيمن الحسينى عباس إبراهيم الشرقية 29/ 12/ 1965 «
10 الطفلة/ جنا أحمد السيد حماد الشرقية 1/ 1/ 2010 «
11 السيدة/ إيمان عاطف السيد محمد فايد القاهرة 4/ 8/ 1981 «
12 السيدة/ أمينة محمد حسام الدين أحمد سلطان الجيزة 21/ 4/ 1993 «
13 السيدة/ سارة السيد رأفت المرجاوى ليبيا 2/ 11/ 1988 «
14 السيدة/ إيناس عبد الوهاب أحمد إبراهيم حجازى السعودية 20/ 5/ 1975 «
15 السيدة/ إيناس السيد أحمد عبد الغفور محمد الإسكندرية 12/ 5/ 1986 «
16 السيدة/ علياء منصور عبد الله حسن الشرقية 23/ 10/ 1984 الهولندية
17 السيدة/ مايسة محمود مصطفى البريشى دمياط 31/ 1/ 1974 «
18 السيد/ أحمد عثمان عبد الحميد عثمان القاهرة 8/ 3/ 1983 «
19 الطفل/ محمود عبد الرحمن محمود عبد المالك مهران القاهرة 21/ 12/ 2021 الصينية
20 السيد/ جورج ماجد مكرم شحاتة القاهرة 11/ 1/ 2001 «
21 السيد/ أحمد محمد محمد محمد هريدى القاهرة 6/ 8/ 1981 اليابانية

الطعن 929 لسنة 75 ق جلسة 26 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 63 ص 379

جلسة 26 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.
---------------
(63)
الطعن رقم 929 لسنة 75 القضائية

(1) عقد" زوال العقد: فسخ العقد".
سلب سلطة القاضي التقديرية في إعمال الفسخ الاتفاقي. مناطه. تحققه من انطباق الشروط على عبارة العقد وقيامه بمراقبة الظروف التي تحول دون إعماله. مؤداه. وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ. أثره. للدائن التمسك بالفسخ القضائي. م 157، 158 مدني.

(2) محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد".
تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح بإعلانه الموافقة على التصالح في تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى تجارية وإصدار خطاب لأحد الأفراد بالحضور وإتمام إجراءات تغيير النشاط بناء على ذلك الإعلان وتدليله على ذلك مستنديا. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه واطراح دلالة المستندات في إسقاط المطعون ضده حقه في الفسخ الاتفاقي. قصور وخطأ.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني.

2 - إذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح مستندا إلى الإعلان الصادر عنه بموافقته على التصالح على تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل سداد مائتي جنيه عن كل متر مربع اعتبارا من 1/7/2002، وصورة خطاب المطعون ضده لأحد الأفراد والمؤرخ 20/1/2003 بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات تحويل وحدته السكنية إلى محل تجاري استنادا إلى هذا الإعلان، واستمرار العمل بموجبه، وقدم صورتيهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأطرح هذين المستندين بما قد يكون لهما من دلالة في أن المطعون ضده أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي، ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري- إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى- فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي آل قيدها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إليها برقم .... لسنة 2003 بطلب الحكم بفسخ عقدي البيع والتنازل عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى مع التسليم والتعويض المناسب؛ وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 10/ 3/ 1983 تعاقد معه ...... على شراء الوحدة السكنية المشار إليها وإذ تنازل الأخير عنها للطاعن بموجب التنازل المؤرخ 31/ 7/ 1996, والذي قام بتغيير الغرض المخصص لها بتحويلها إلى محلات تجارية بالمخالفة لشروط التعاقد فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة وفيه قضت بتاريخ 24/ 11/ 2004 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده بصفته في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع موضوع التداعي المؤرخ 10/ 3/ 1983 وقدم تدليلا على ذلك الإعلان الصادر عن المطعون ضده بموافقته على التصالح على تغيير الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل مائتي جنيه لكل متر مربع اعتبارا من 1/ 7/ 2002 وصورة ضوئية من خطاب المطعون ضده لأحد الأفراد مؤرخ 20/ 1/ 2003 بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات تحويل وحدته السكنية إلى محل تجاري مما يقطع بأن المطعون ضده أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وأطرح هذين المستندين بما قد يكون لهما من دلالة ولم يرد عليهما بما يقتضيه رغم أنه جوهري ويتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح مستندا إلى الإعلان الصادر عنه بموافقته على التصالح على تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى محلات تجارية مقابل سداد مائتي جنيه عن كل متر مربع اعتبارا من 1/ 7/ 2002، وصورة خطاب المطعون ضده لأحد الأفراد من المؤرخ 20/ 1/ 2003 بمطالبته بسرعة الحضور للصندوق لإتمام إجراءات تحويل وحدته السكنية إلى محل تجاري استنادا إلى هذا الإعلان، واستمرار العمل بموجبه، وقدم صورتهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأطرح هذين المستندين بما قد يكون لهما من دلالة في أن المطعون ضده أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي، ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري – إن صح يتغير وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الأحد، 7 أغسطس 2022

الطعن 6872 لسنة 85 ق جلسة 26 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 64 ص 383

جلسة 26 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، محمد الجديلي، حسين توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر.
----------------

(64)
الطعن رقم 6872 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.

(2) تقادم "التقادم المسقط".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر. لكل تقادم شروطه وأحكامه.

(3) نقل" نقل بحري: عقد النقل البحري".
الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر. تقادمها بمضي سنتين. م 244/1 ق 8 لسنة 1990. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدفع بالتقادم الخمسي. صحيح. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.

(4) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. مثال.

(5) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. من قبيل فهم الواقع فيها. مؤداه. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه.

(6 ، 7) إثبات "قواعد عامة" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية".
(6) ترجمة المستندات. اشتراط أن تكون رسمية. مناطه.

(7) قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولا ضمنيا له. مثال.

(8 - 12) نقل" نقل بحري: أشخاص الملاحة البحرية: المقاول البحري".
(8) انقضاء التزام الناقل البحري. شرطه. تمام التسليم الفعلي للبضاعة. علة ذلك.

(9) التزام الناقل البحري بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة.

(10) وظيفة المقاول البحري. ماهيتها. جواز تكليفه بالقيام بأعمال إضافية. دخول هذه الأعمال ضمن أعمال وظيفته. شرطه. الأصل قيامه بالأعمال الأصلية والإضافية لحساب الناقل. نشأة العلاقة القانونية بينه وبين صاحب الشأن في البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة. شرطه. المادتين 148، 149 ق 8 لسنة 1990.

(11) تخزين المقاول البحري للبضائع والمحافظة عليها وحراستها بعد تفريغها لحين تسليمها للمرسل إليه. اعتبارها من العمليات المتصلة بالشحن والتفريغ. علة ذلك.

(12) التكليف الصادر من الناقل البحري إلى المقاول البحري بتخزين البضائع بعد وصولها ميناء التفريغ لحين تسليمها إلى الطاعنة. خلو الأوراق من صدور التكليف نيابة عن الطاعنة. مؤداه. عدم انصراف آثار هذا التصرف إليها. أثره. عدم جواز رجوع المقاول البحري عليها بأي التزامات ناشئة عن هذا التصرف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه في خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الثاني بصفته خصما حقيقيا في النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 244/1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل- على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع قرر تقادما قصيرا مدته سنتان لجميع الدعاوى التي تستند إلى حق ينشئه عقد نقل البضائع بالبحر رغبة منه في تصفية عملية النقل بأسرع وقت لكي لا تتراكم الدعاوى، وكان النزاع المطروح متفرعا من عقد نقل بحري لبضائع، ويتعلق بحق ناشئ عنه، من ثم يسري عليه التقادم الوارد في هذه المادة، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا التقادم من تلقاء نفسه، ورفض الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 377 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التي أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحرا والمزعوم تخلي الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون في أمرها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنيا له، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قدمت للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ 12/10/2006، وأصل الترجمة العرفية للمنافيستو، وإذ لم تعترض الطاعنة سواء أمام الخبير أو محكمة أول درجة على هذين المستندين أو تنازع في صحتهما، فإن ذلك يعد نزولا منها عن حقها في التمسك بإنكار حجيتهما، ولا تجوز لها إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية ملكيتها للرسالة من شهادة الإدارة المركزية لمصلحة جمارك بورسعيد، وتقرير الخبير الذي اعتد بالمستندين آنفي البيان، وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى محض جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليما فعليا ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه، ويظل الناقل البحري مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فالأصل أن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة.

10 - النص في المادتين 148، 149 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على أن وظيفة المقاول البحري- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- " القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن في البضاعة شاحنا كان أو مرسلا إليه ...، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلي بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل في وظيفة المقاول البحري إلا إذا كلف بها باتفاق صريح"، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن في البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليمات صاحب الشأن شاحنا كان أو مرسلا إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصا يفوض الناقل في اختيار المقاول البحري والتعاقد معه نيابة عنه، ويتوجب على الناقل في هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول.

11 - المقصود بالعمليات المتصلة بالشحن أو التفريغ- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هي العمليات التي تقع على البضاعة قبل بدء شحنها على السفينة أو بعد انتهاء تفريغها منها، ومن ثم فإن عملية تخزين المقاول البحري للبضائع والمحافظة عليها وحراستها بعد تفريغها لحين تسليمها للمرسل إليه تعد من هذه العمليات.

12 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها- وبلا خلاف بين الخصوم- أن الناقل البحري عن طريق وكيله الملاحي هو الذي كلف المطعون ضدها- المقاول البحري- بتخزين البضائع محل التداعي بعد وصولها لميناء التفريغ لحين تسليمها إلى الطاعنة- المرسل إليه-، ولا توجد ثمة علاقة مباشرة تربط طرفي الخصومة في هذا الخصوص، وخلت الأوراق من سند الشحن، أو ما يدل على أن الناقل كلفها بذلك نيابة عن الطاعنة، ومن ثم لا ينصرف إلى الأخيرة آثار هذا التصرف، ولا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها بأي التزامات ناشئة عنه والتي منها رسوم التخزين محل النزاع، وإنما يكون الرجوع بها على الناقل الذي لم يختصم في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة لمجرد أنها المرسل إليه هذه البضائع دون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري الإسكندرية الابتدائية طلبا للحكم بإلزامها بمبلغ جنيه 352324.5 جنيه وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بالإضافة إلى مبلغ 132 جنيها عن كل يوم تأخير حتى إعدام الرسالة، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 2/5/2000 وردت للطاعنة رسالة فول سوداني داخل خمس حاويات على الباخرة ......، وإذ تم تخزينها منذ ذلك التاريخ بساحات المطعون ضدها- المقاول البحري- إلى أن خرجت لإعدامها بتاريخ 21/8/2007 فاستحق عليها رسوم التخزين والحراسة المطالب بها، أقامت دعواها وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني بصفته ليقدم ما تحت يده من مستندات، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من أبريل 2013 أولا: بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة. ثانيا: بإلزام الطاعنة بمبلغ 352324.5 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 68ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين للارتباط، وندبت خبيرا آخر، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10 من فبراير 2015 برفض الاستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وإذ لم يستأنف طرفا الخصومة الحكم المطعون فيه في خصوص هذه المسألة فتحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يعد المطعون ضده الثاني بصفته خصما حقيقيا في النزاع المطروح أمام محكمة الاستئناف، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في اقتضاء رسوم التداعي بالتقادم الخمسي على قالة أن المطعون ضدها إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعد من أشخاص القانون الخاص في حين أن الدولة تملك أكثر من نصف رأس مال هذه الشركات ولها حق إدارتها فتعامل أموالها معاملة المال العام، وبالتالي يسري على الرسوم المستحقة لها هذا التقادم طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وكان النص في المادة 244 /1 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه "تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم". يدل - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع قرر تقادما قصيرا مدته سنتان لجميع الدعاوى التي تستند إلى حق ينشؤه عقد نقل البضائع بالبحر رغبة منه في تصفية عملية النقل بأسرع وقت لكي لا تتراكم الدعاوى، وكان النزاع المطروح متفرعا من عقد نقل بحري لبضائع، ويتعلق بحق ناشئ عنه، من ثم يسري عليه التقادم الوارد في هذه المادة، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا التقادم من تلقاء نفسه، ورفض الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 377 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استبعد إعمال نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحرا على سند من نص المادة 244 /1 من قانون التجارة البحرية وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية القاعدة القانونية التي أوردها نص المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع بحرا والمزعوم تخلي الحكم المطعون فيه عن تطبيقها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول، والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال إذ قضى برفض دفعها بانعدام صفتها في الدعوى استنادا إلى تقرير خبير الدعوى الذي استخلص أنها مالكة الرسالة المستوردة من أصل الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وصورة الترجمة العرفية لمانفيستو الرسالة، وخطاب تشغيل السفينة، وصورة الإنذار المؤرخ 12/10/2006 في حين أن هذه الشهادة لا تصلح سندا للملكية التي لا تثبت إلا بموجب سند الشحن، كما ورد في تلك الترجمة وذلك الخطاب اسمها كجهة إخطار فقط، والمرسل إليه (لأمر)، فضلا عن أنها جحدت صورة الترجمة والإنذار آنفي البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون في أمرها، وأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنيا له، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قدمت للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ 12/10/2006، وأصل الترجمة العرفية للمنافيستو، وإذ لم تعترض الطاعنة سواء أمام الخبير أو محكمة أول درجة على هذين المستندين أو تنازع في صحتهما، فإن ذلك يعد نزولا منها عن حقها في التمسك بإنكار حجيتهما، ولا تجوز لها إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية ملكيتها للرسالة من شهادة الإدارة المركزية لمصلحة جمارك بورسعيد، وتقرير الخبير الذي اعتد بالمستندين آنفي البيان، وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى محض جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ ألزمها بأن تؤدي للمطعون ضدها- المقاول البحري- رسوم تخزين البضائع المستوردة تأسيسا على أنها المرسل إليه هذه الرسالة في حين أن الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها أنه لا تربطهما علاقة تعاقدية مباشرة، وأن الناقل باعتباره المسئول عن أعمال الشحن والتفريغ هو الذي عهد إلى المطعون ضدها بهذه الأعمال عن طريق الوكيل الملاحي وبالتالي يتحمل رسومها، وخلت الأوراق من تكليفها كتابة بالقيام بهذه الأعمال المتصلة بالشحن والتفريغ أو إخطار الناقل بأنها تتم لحساب الطاعنة وفق نص المادتين 148، 149 من قانون التجارة البحرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليما فعليا ذلك بأن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه، ويظل الناقل البحري مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها، وكان من المقرر أنه إذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فالأصل أن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة، وكان النص في المادة 148 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "(1) يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها. (2) ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحري بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة" والنص في المادة 149 من ذات القانون على أن "(1) يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه. (2) وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول البحري بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط في سند الشحن أو في عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك" يدل على أن وظيفة المقاول البحري- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- "القيام بعمليات الشحن والتفريغ لحساب المجهز أو صاحب الشأن في البضاعة شاحنا كان أو مرسلا إليه ...، ويجوز أن يقوم بجانب هذا العمل الأصلي بعمليات أخرى إضافية ومن أمثلتها تسلم البضائع على البر والمحافظة عليها حتى يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه، ويقوم بهذه العمليات سواء الأصلية أو الإضافية لحساب من كلفه بها، بيد أن هذه الأعمال لا تدخل في وظيفة المقاول البحري إلا إذا كلف بها باتفاق صريح"، ومؤدى ذلك كله أنه إذا ما عهد إليه الناقل بالقيام بهذه الأعمال فالأصل أنها تتم لحسابه ولا تنشأ علاقة قانونية بين المقاول وصاحب الشأن في البضاعة تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة، ما لم يكن تكليف الناقل قد تم بناء على تعليمات صاحب الشأن شاحنا كان أو مرسلا إليه أو تضمن سند الشحن أو عقد إيجار السفينة نصا يفوض الناقل في اختيار المقاول البحري والتعاقد معه نيابة عنه، ويتوجب على الناقل في هذه الحالة إخطاره بذلك ليعلم لحساب من يعمل وتجاه من هو مسئول، وكان المقصود بالعمليات المتصلة بالشحن أو التفريغ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي العمليات التي تقع على البضاعة قبل بدء شحنها على السفينة أو بعد انتهاء تفريغها منها، ومن ثم فإن عملية تخزين المقاول البحري للبضائع والمحافظة عليها وحراستها بعد تفريغها لحين تسليمها للمرسل إليه تعد من هذه العمليات، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها- وبلا خلاف بين الخصوم- أن الناقل البحري عن طريق وكيله الملاحي هو الذي كلف المطعون ضدها- المقاول البحري- بتخزين البضائع محل التداعي بعد وصولها لميناء التفريغ لحين تسليمها إلى الطاعنة- المرسل إليه-، ولا توجد ثمة علاقة مباشرة تربط طرفي الخصومة في هذا الخصوص، وخلت الأوراق من سند الشحن، أو ما يدل على أن الناقل كلفها بذلك نيابة عن الطاعنة، ومن ثم لا ينصرف إلى الأخيرة آثار هذا التصرف، ولا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها بأي التزامات ناشئة عنه والتي منها رسوم التخزين محل النزاع، وإنما يكون الرجوع بها على الناقل الذي لم يختصم في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة لمجرد أنها المرسل إليه هذه البضائع دون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 68ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.