الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

قرار وزير التجارة والصناعة 275 لسنة 1945 بشأن تنظيم تداول المشروبات الروحية

نشر الوقائع المصرية  145   مكرر أ  بتاريخ 6 / 10 / 1945 

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين 4 (بند 6) و8 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى؛
قـرر:

المادة 1

لا يجوز أن يطلق على المشروبات الروحية تسميات شمبانيا Champagne وكونياك Cognac وتوكى Tokay وبورت port وهوك Hock وشيرى Sherry ومادير Madère وملجا Malaga وبورحونى Bourgogne وبوردو Bordeaux وغيرها من التسميات الإقليمية الخاصة بالمنتجات النبيذية إلا إذا كانت واردة من هذه الجهات مصحوبة بشهادة تدل على المصدر.

 

المادة 2

يحظر بيع المشروبات الروحية المقطرة أو المخمرة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة لمواصفاتها وتركيبها الطبيعي الأصلي.

 

المادة 3

المشروبات المبينة فيما بعد يجب علاوة على ما ذكر في المادة السابقة أن تكون مطابقة في وصفها ومحتوياتها وتركيبها لما هو مبين في تعريف كل منها كما يلى:
(1) النبيذ - هو المشروب الكحولي الناتج من التخمير الكحولي الطبيعى للعنب الغض أو الجاف (الزبيب) وعصيرهما ويجب أن يكون خاليا من الرائحة والطعم الخلى وخاليا من المواد الحافظة والغريبة والضارة بالصحة ما عدا ثاني أكسيد الكبريت وأملاحه بشرط ألا يزيد مقدار ثاني أكسيد الكبريت عن مائة مليجرام في اللتر ومجموع ثاني أكسيد الكبريت الحر وأملاحه عن 400 مليجرام في اللتر كما يجب ألا يزيد مقدار الحموضة الطيارة في النبيذ عن 2 جرام محسوبة كحامض الخليك في اللتر ولا كمية النحاس به عن عشرة مليجرامات في اللتر. ويجب ألا يقل مقدار الكحول في النبيذ عن 7 في المائة بالحجم ولا يزيد عن 16 في المائة بالحجم.
وتطلق تسمية (نبيذ حلو) على المشروب الكحولي الناتج من عصير العنب الغض أو الجاف الآخذ في التخمر والمعد للاستهلاك.
وتقصر عبارة (نبيذ فوار) على النبيذ الذى نتج فورانه بإعادة التخمير له داخل إناء محكم القفل سواء أكان ذلك التخمير ذاتيا أم أجرى على طريقة شمبانيا.
وإذا كان فوران النبيذ ناتجا من إضافة ثاني أكسيد الكربون النقى فتطلق عليه عبارة "نبيذ غازى vin gazeux" أو عبارة نبيذ فوار باضافة ثاني أكسيد الكربون النقى.
ويجب أن يكتب على أوعية النبيذ ما يدل على أنه ناتج من العنب الغض أو العنب الجاف (الزبيب).
والمواصفات المتقدم ذكرها تنطبق من حيث المواد الحافظة والمواد الضارة بالصحة على أنواع الأنبذة المشار اليها في البنود 2 و3 و4 من هذه المادة.
(2) النبيذ الكحولي vin de liqueur هو المشروب الناتج من تخمير عصير العنب الغض أو الجاف سواء أكان نيئا أم مطبوخا مركزا أم غير مركز مضافا اليه كحول قبل أو بعد التخمير أو أثناءه بشرط ألا تقل كمية الكحول عن 15 درجة وألا تزيد كمية الكحول المضافة في كل الأحوال عن الكمية اللازمة لرفع درجة النبيذ الكحولي إلى أكثر من 23 درجة.
(3) نبيذ التفاح cidre: يجب أن يكون ناتجا من تخمير التفاح وألا يقل مقدار الكحول فيه عن 3% بالحجم ولا تزيد الحموضة الطيارة عن 3 جرام محسوبة كحامض الخليك في اللتر.
وإذا كان أساس تحضير المشروب فاكهة من نوع آخر غير التفاح فتطلق عليه التسميات الآتية حسب الأحوال:
نبيذ البلح.
نبيذ الكمثرى.
نبيذ الخوخ.
(4) الفرموت vermouth والابرتيف المجهز على قاعدة النبيذ apéritif â base de vin: يطلق على المشروبات التى لا تزيد درجة الكحول فيها على 23 درجة وتكون محتوية على 80% على الأقل من نبيذ كحولى أو من عصير العنب أو من نبيذ عادى محتوى على الأقل على عشر درجات من الكحول.
(5) عرق العنب eau - de - vie de vin؛ أو براندى brandy: هو المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ على شرط ألا يفقده التقطير خواصه النبيذية ولا يقل مقدار الكحول به بالحجم عن 38% وأن يكون خاليا من المواد الغريبة أو الضارة بالصحة.
وإذا كان أساس تحضير هذا المشروب فاكهة من نوع آخر غير العنب تطلق عليه التسميات الآتية حسب الأحوال:
عرق التفاح eau de vie de cidre
عرق الخوخ au de vie de prunes
عرق الكمثرى au de vie de poire
عرق تفل العنب Eau - de - vie de marc de raisins
عرق البلح eau de vie de dattes
ويجب ألا يقل مقدار الكحول في عرق البلح عن 30 بالحجم.
(6) الروم rhum: هو المشروب الكحولي الناتج من تخمير عصير القصب أو العسل الأسود ثم تقطيره على شرط ألا يفقده التقطير خواصه قبل التقطير ويجب ألا يقل مقدار الكحول به عن 43% بالحجم ويجب أن يكون خاليا من المواد الغريبة أو الضارة بالصحة.
(7) البيرة: هو المشروب الكحولي الغازى الناتج من تخمير المولت الناتج من الشعير النقى أو المضاف اليه الأرز والسكر بنسبة لا تزيد عن 50% وزهرة حشيشة الدينار وخميرة البيرة والمياه.
يعتبر من أنواع البيرة الممنوعة طبقا للمادة الثانية من هذا القرار كل نوع يخالف ما يأتى:
( ا ) بيرة خفيفة - وهى التى لا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 9% بالوزن ونسبة الكحول فيها لا تقل عن 4/1 2% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 50% ولا يقل وزنها النوعي قبل التخمير عن 1.0363.
(ب) بيرة متوسطة أو ما تسمى بيرة التصدير أو الحفظ export beer أو غير المعلن عن نوعها: ويجب ألا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 12% بالوزن ونسبة الكحول فيها لا تقل عن 3% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 50% ولا يقل وزنها النوعي قبل التخمير عن 1.0488.
(ج) بيرة قوية وهى المعروفة باسم double malt ويجب ألا يقل مقدار نقيعها الأصلي عن 16% بالوزن ونسبة الكحول فيها لا تقل عن 2/1 3% بالوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن 44% ولا يقل وزنها النوعي قبل التخمير عن 1.0657.
ويجب إيضاح نوع البيرة على البطاقات أو الأوعية.
وعلى العموم يجب أن تكون البيرة ذات طعم ورائحة طبيعيين مقبولين وخالية من الروائح والمواد الغريبة وكذا من العكارة والرواسب والمواد المعلقة.
ولا يجوز أن تحتوى البيرة على أي مادة حافظة سوى ثاني أكسيد الكبريت للأوعية بشرط ألا تزيد نسبة ما يوجد منه على 70 مليجراما في اللتر كما يجب أن تكون البيرة خالية من المعادن السامة وأن تكون خالية من السكارين والصابونين بأنواعه أو أية مادة أخرى ضارة بالصحة أو غربية.
(8) الجن gin: وهو المشروب الناتج من تقطير حبوب الغلال المهروسة مضافا اليها المادة السكرية الناتجة من تخمير الشعير المنبت ومعطى له نكهة خاصة بإعادة تقطيره مع ثمر العرعر ومواد عشبية أخرى. ولا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
ويجوز تحضيره من إعادة تقطير الكحول مع ثمر العرعر ومواد عشبية أخرى على ألا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
(9) الجنيفر genievre: هو المشروب الناتج من تقطير عصير مختمر من القمح أو الشعير أو الشوفان مع ثمر العرعر ولا يقل مقدار الكحول فيه عن 42% بالحجم.
(10) الويسكى whisky هو المشروب الكحولي الناتج من تخمير نقيع الغلال ثم تقطيره على شرط ألا يفقده التقطير خواصه قبل التقطير ويجب أن يكون كل نوع مطابقا لخواصه وتركيبه وألا يقل مقدار الكحول فيه عن مقدار 40% بالحجم وأن يكون خاليا من المواد الحافظة أو الغربية أو الضارة بالصحة.
(11) الزبيب zibib والأوزو ouzo هو المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ مع الينسون ويجب ألا يقل مقدار الكحول فيه عن 45% بالحجم.
(12) المستكة masticka هو المشروب الكحولي الناتج من تقطير النبيذ مع الينسون والمستكة ويجب ألا يقل مقدار الكحول فيه عن 40% بالحجم وعبارة مستكة كيو mastic de Chio تطلق على المشروب الوارد من جزيرة كيو.

 

المادة 4

تطلق تسمية "طافيا" على المشروبات الروحية التي لا تقل درجة الكحول فيها عن 30% بالحجم والتي تحضر عن طريق مزج الكحول النقي بالماء والألوان والخلاصات أو الأرواح النقية غير الضارة بالصحة على ألا تضاف إليها مواد من شأنها أن تعطى المشروب خواص المشروب الطبيعي بقصد تضليل التحليل.
ولا يجوز أن تطلق على هذه المشروبات أية تسمية أخرى خلاف عبارة "طافيا" ويجب أن تردف التسمية بالبيان الآتى:
"مشروب اصطناعي محضر من الكحول الصناعي والماء ولون وأرواح". وتكتب التسميات المشار إليها في هذه المادة باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية بدون اختصار وبحروف لا يقل ارتفاعها عن خمسة ملليمترات.
ويجوز أن تضاف إلى الطافيا كمية من "عرق العنب brandy" لا تقل عن 30%، ولا تزيد عن 35%، وفى هذه الحالة يجوز أن يضاف إلى البيان ما يدل على إضافة عرق العنب إليها مع ضرورة ذكر النسبة الداخلة في تركيبها.
ويجب أن يذكر على أوعية تلك المشروبات بيان بدرجتها الكحولية.

 

المادة 5

لا يجوز أن يستعمل في تلوين المشروبات الكحولية المنصوص عليها في هذا القرار سوى الكرمل (السكر المحروق).
على أنه يجوز استعمال المواد الآتية في تلوين المشروبات الاصطناعية المشار إليها في هذا القرار وهى:
(1) المواد الملونة المستخرجة من الفواكه والنباتات الصالحة للأكل.
(2) الزعفران Saffron
(3) أورليان (أناتو) Orleans Annato
(4) حنا الغول Alkanna
(5) الكوشنيلا (دودة القرمز والأحمر الدودى)Cochineal & Cochineal Red
(6) خشب الصندل Sandal wood
(7) شبيبة الصباغة وعجينتها Orseille and Orseille past
(8) الكلوروفيل Chlorophyl
(9) النيلة الطبيعية وكذلك الصناعيةIndigo, Alsc Snythetic
(10) خشب البقم وخلاصته Logwood and extract of same
(11) السماق وخلاصته Sumac & extract of same
ويجب أن تكون هذه المواد الملونة نقية تجاريا وأن تطابق القيود الآتية:
(1) ألا تزيد نسبة الزرنيخ فيها (أز 2 أ 3 أكسيد الزرنيخور. AS2 O3) على عشرة أجزاء في المليون.
(2) ألا تزيد نسبة ما تحتويه من الرصاص (رصاص P.P) على عشرة أجزاء في المليون.
(3) ألا تحتوى على أنتيمون - باريوم - معدن الكروم - زئبق - زنك - قصدير - أورانيوم - مشتقات السيانوجين والنحاس.

 

المادة 6

لا يجوز أن يزيد مقدار الزرنيخ في المشروبات المنصوص عليها في هذا القرار على نصف ملليجرام واحد في اللتر، ما عدا النبيذ فيجوز أن يحتوى على كمية من الزرنيخ لا تزيد عن ملليجرام واحد في اللتر.

 

المادة 7

المحلات التي تبيع أي نوع من أنواع المشروبات الاصطناعية التي يطلق عليها اسم "الطافيا" وهى المشار إليها في المادة الرابعة يجب أن يوضع في مكان ظاهر بها إعلان يدل على بيع تلك المشروبات على الوجه الآتى:
طافيا
مشروبات اصطناعية
محضرة من الكحول الصناعي والماء
ولون وأرواح
ويكتب البيان المذكور باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية وحروف الكتابة سواء العربية أو الإفرنجية يجب أن يكون ارتفاعها 5 سنتيمترات على الأقل.
ويجب أن يوضع الإعلان على واجهة المحل وبداخله بحيث يكون ظاهرا للجمهور.

 

المادة 8

يحظر على المحلات العمومية بكافة أنواعها التي تبيع مشروبات روحية طبيعية مقطرة بالقطاعى (بالكأس) وكذلك المحلات التجارية التي تبيع الخمور من أوعية مفتوحة أن تبيع في نفس المحل أو تعرض للبيع أو تحوز لأي سبب كان المشروبات الاصطناعية المشار إليها في المادة الرابعة.

 

المادة 9

لا يجوز بيع المشروبات المشار إليها في هذا القرار أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تحمل أوعيتها بيانا بالتسميات الخاصة بها طبقا لما هو مبين في القرار المذكور مع بيان جهة الإنتاج.
ويحظر أن تقترن التسميات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي بيان أو وصف أو رسم أو علامة أو رمز من شأنه أن يحدث لبسا أيا كان فيما يتعلق بنوع المشروب أو مصدره.

 

المادة 10

المشروبات الروحية المقطرة أو المخمرة التي تستورد من الخارج يجب أن تباع داخل الأوعية التي وردت فيها من الخارج بالحالة التي هي عليها.
على أنه إذا أريد تخفيف المشروبات الروحية الواردة من الخارج فيجب أن يراعى في ذلك مطابقتها المطابقة التامة لمواصفات المشروب الذي تباع بتسميتها وألا تضاف إليها أية كمية من الكحول الصناعي أو الألوان أو الأرواح.

 

المادة 11

مع عدم الإخلال بما يقرره القانون رقم 48 لسنة 1941 من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945.

 

المادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

حفني محمود

وزير الصناعة والتجارة

الطعن 851 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 99 ص 482

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

----------

(99)
الطعن رقم 851 لسنة 42 القضائية

 (1)رسوم إنتاج. خمور. إثبات. "خبرة".
السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته. مثال.
(2) طافيا. خمور. رسوم إنتاج. جمارك. دعوى مدنية. قانون.
القانون 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص في بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل في مشروب الطافيا يكون على غير أساس.

-------------
1 - لما كان المدعى عليه الأول قد اعترف بحيازته السائل الأول (روم زوتوس) الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9% وكانت عند خروجها من المصنع 40.6%، وكان الثابت من مناقشة أهل الخبرة (في الدعويين المقدم صورتين من حكميهما) أن السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع البرميل ومادته وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجته الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة أن المدعى عليه الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية وبالتالي تكون التهمة الأولى المنسوبة إليه (حيازة كحول دون سداد رسم الإنتاج) محل شك كبير.
2 - ألغى القانون رقم 346 سنة 1956 في شأن مشروب الطافيا صناعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل، ولم ينص في بيان العقوبة التي استوجبها مخالفة أحكامه – خلافا للقانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول – على أداء الرسم الذي يكون مستحقا أو التعويض الذي يستحق عند تعذر معرفة مقدار الرسم بل أوردت مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن، ما نصه "وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية فرأت اللجنة – التي شكلها مجلس الوزراء – هذه الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم وهم الأيدي العاملة، من شأنه أن يؤدى بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدي وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج من هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها، وطلبت السير في استصدار القانون". لما كان ذلك، فقد باتت الدعوى المدنية في شقها (الثاني) المترتب على التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ........ (2) ....... بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: المتهم الأول (1) حاز كحولا لم يؤد عنها رسوم الإنتاج والاستهلاك (2) اشترى مشروب الطافيا. المتهم الثاني: باع مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 362 لسنة 1956. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 85 ج و810 م كتعويض.
ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والغلق لمدة شهر والمصادرة والرسم المستحق وإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 75 ج و810 م كتعويض وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، كما استأنفته مصلحة الجمارك. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديلها إلى تحديد الرسم المستحق بمبلغ 25 ج و270 م وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتهما المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1971 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد، وقضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما والمصادرة وألزمت مصلحة الجمارك المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 29/ 10/ 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المطعون ضدهما ومحرر المحضر ...... وإخطار المدعية بالحقوق المدنية. وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث أن الاستئنافين المرفوعين من مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) ومن المدعى عليهما في الدعوى المدنية قد استوفيا الشكل المقرر في القانون. وحيث إن واقعة الدعوى حسبما بانت للمحكمة من الاطلاع على سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بالجلسة بحمل في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1968 انتقل السيد/ ........ المساعد الإداري بمصلحة الإنتاج إلى محل بقالة المدعى عليه الأول ...... بطنطا لتفتيشه حيث دلت إخبارية سرية أنه يحوز سوائل كحولية وخمور مغشوشة ومهربة من الرسوم الإنتاجية، فعثر على برميل به 19.6 لترا من مشروب "روم زوتوس" وآخر به 40.8 لترا من مشروب "أبريتيف"، وأخذ من كل عينة أرسلها للتحليل فوردت نتيجة المعمل الكيميائي تفيد أن العينة الأولى عبارة عن روم مخفف، والعينة الثانية ليست "فورنيه" كما أنها خالية من الكيفين، وبذلك تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 وتعتبر "طافيا" وأن الدرجة الكحولية في العينتين هي على الترتيب 39.9% و42.9% بالحجم على درجة 15 مئوية، وقرر المدعى عليه الأول أنه اشترى السائلين المضبوطين من محلات زوتوس – مستودع بولاناكى بالإسكندرية – بموجب فاتورتين، وقرر المدعى عليه الثاني ...... مدير العلاقات العامة بالشركة البائعة أن الشركة باعت السائلين سائلين – أى ليسا في زجاجات مغلقة – وتبين أن الدرجة الكحولية لهما وقت البيع هي 40.6%، 40.7%، وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المدعى عليهما بوصف أن الأول (1) حاز كحولا دون سداد رسوم الإنتاج – وذلك عن السائل الأول (ب) اشترى مشروب طافيا. وبوصف أن المدعى عليه الثاني باع مشروب طافيا – وذلك عن السائل الثاني – وادعت مصلحة الجمارك قبل المدعى عليهما بالتضامن بمبلغ 101 ج و80 م.
وحيث إنه فيما يختص بالدعوى المدنية المطروحة وحدها للفصل فيها – بعد أن قضى نهائيا في الدعوى الجنائية قبل المدعى عليهما بالبراءة – فإن المدعى عليه الأول دفع ببطلان التفتيش تأسيسا على ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956، والمحكمة ترى أن هذا الدفع في محله، ذلك أن المساعد الإداري أجرى تفتيش محل بقالة المدعى عليه الأول دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص، وقد خلت أوراق الدعوى منه – هذا إلى أنه، لما كان المدعى عليه الأول قد اعترف بحيازته السائل الأول الذي بلغت نسبته الكحولية 38.9% وكانت عند خروجها من المصنع 40.6%، وكان الثابت من مناقشة أهل الخبرة في الدعويين رقمي 3162 لسنة 1961 جنح اللبان و3612 سنة 1961 جنح اللبان المقدم صورتين من حكميهما أن السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع البرميل ومادته وحالته والتغيرات الجوية من حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلك درجة الكحولية، ومن ثم ترى المحكمة أن المدعى عليه الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسيط في الدرجة الكحولية، وبالتالي تكون التهمة الأولى المنسوبة إليه محل شك كبير، ومن ثم فهى غير قائمة، ويكون الادعاء المدني قبله في خصوصها على غير أساس.
وحيث أنه وإن كانت مصلحة الجمارك قد وجهت دعواها المدنية قبل المدعى عليهما، إلا أن الثابت من طلبات مدير عام شئون الإنتاج في المذكرة المؤرخة 14/ 5/ 1968 أن الرسوم المستحقة والتعويض قاصران على السائل المضبوط في البرميل الأول وقدره 19.6 لترا والذى وجهت بسببه إلى المدعى عليه الأول التهمة – التي انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء برفض الدعوى المدنية بالنسبة لها – دون المدعى عليه الثاني، وإذا كان لا يبقى بعد ذلك غير اتهام المدعى عليه الثاني ببيع مشروب الطافيا، إلى جانب اتهام المدعى عليه الأول بشراء هذا المشروب، فإن المحكمة ترى بالنسبة للدعوى المدنية المترتبة على هاتين التهمتين – بفرض امتدادها إلى المدعى عليهما عن التهمتين المذكورتين – أن القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا، قد ألغى صناعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل، ولم ينص في بيان العقوبة التي استوجبتها مخالفة أحكامه – خلافا للقانون رقم 363 لسنة 1956 – على أداء الرسم الذي يكون مستحقا أو التعويض الذي يستحق عند تعذر معرفة مقدار الرسم، بل أوردت مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه "وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية فرأت اللجنة – التي شكلها مجلس الوزراء –أن هذه الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم، وهم الأيدي العاملة، من شأنه أن يؤدى بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدى وتفكك أسرهم وتشريد أبناءهم وانزلاقهم إلى مهاوى الفساد خصوصا وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج عن هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها وطلبت السير في استصدار هذا القانون"، لما كان ذلك. فقد باتت الدعوى المدنية في شقها الثاني المترتب على التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس.
و حيث إنه متى بان ما تقدم تعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية، والحكم برفضها مع إلزام رافعتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1613 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 100 ص 488

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(100)
الطعن رقم 1613 لسنة 42 القضائية

معارضة. إعلان. إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذي تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه. قضاء الحكم بناء على هذا الإعلان في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. أثره: البطلان. وجوب النقض والإحالة.

-------------
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، ولما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته وإنما وجه إليه بمكتبه ولما تبين إنه ترك هذا المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/ 5/ 1969 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية ...... شكيا لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 17/ 2/ 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 7/ 11/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقضى بتاريخ 20/ 2/ 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان الطاعن بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه بمحل إقامته بشارع النيل رقم 102 بقسم الدقي وإنما وجه إليه بمكتبه، بشارع الحلبى رقم 12 بقسم الأزبكية ولما أن تبين أنه ترك هذا المحل بحكم طرد ولم يستدل عليه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن.

الطعن 1189 لسنة 42 ق جلسة 7 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 8 ص 33

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.

-------------

(8)
الطعن رقم 1189 لسنة 42 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تداول الشيك بالطرق التجارية وأثر تظهيره الصحيح. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة مصدر الشيك بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر تأسيسا على أن الشيك لم يعد بتظهيره أداة وفاء. خطأ في تطبيق القانون.
 (2)نقض. "الحكم في الطعن".
وجوب أن يكون مع النقض الإحالة إذا حجبت المحكمة نفسها عن نظر الموضوع بتقرير قانوني خاطئ.

---------------
1 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره – متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة – في هذه الحالة – على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببا مباشرا.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الاتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2 - إذا كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية....... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 15 من أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصداره شكيا لا يقابله رصيد على تقرير قانوني خاطئ، مفاده أنه ما دام أن المستفيد الصادر لاسمه الشيك قد ظهره إلى شخص آخر، فإن الشيك بهذا التظهير قد صار ورقة ائتمان لا أداة وفاء، ولا تقوم بشأنه الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده أصدر الشيك موضوع الدعوى لأمر المستفيد فظهره المستفيد لشخص آخر وبتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود رصيد للساحب لديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره – متى وقع صحيحا – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة – في هذه الحالة – على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الاتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره المستفيد إلى شخص آخر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 1183 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 7 ص 27

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------------

(7)
الطعن رقم 1183 لسنة 42 القضائية

(1 و2 و3) (1)  مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". استدلال. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) إجراء مأمور الضبط. بنفسه. التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. أو معرفته السابقة بالمتهم. ليس بلازم. حقه في الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم.
(2) بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
(3) استناد الحكم في القول بعدم جدية التحريات. إلى عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته. خطأ.
( 4و 5) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(4)(1)  الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. مثال لتسبيب معيب.
(5) (1) عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش. خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته. لا ينال من صحة الإذن. طالما أنه المقصود بالإذن.
 (6)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تفتيش. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" استدلال.
 (1)تقدير الظروف التي تبرر التفتيش موضوعي يترك لتقدير سلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في إطراح التحريات وعدم التعويل عليها. حده.

--------------
1 - إن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
2 - لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.
3 - لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
4 - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. وإذا كان الثابت أن إذن التفتيش صدر باسم..... وشهرته... وأن الضابط شهد بأن صحة اسم المتهم..... وشهرته...... وأنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذي أجرى مراقبته مرتين في يومين متتالين قبل صدور الإذن – وكان الاسمان يتحدان في اسم الشهرة ولا يختلفان إلا في اللقب، فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المتهم يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله.
5 - لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش، ومن ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
6 - من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانبا، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب السالف بيانها والتى لا تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات، فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 مايو سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و24/ 1 و 36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيسا على أن الضابط الذي أجرى التحريات لم يفصح عن مصدرها ولم يثبت أنه قام بمراقبة المتهم كما أخطأ في بيان اسمه وجاء محضره خلوا من بيان مهنة المتهم ومحله ومسكنه، في حين أنه ليس ثمة ما يوجب على الضابط أن يكشف عن المصادر التي يستمد منها معلوماته أو الأساليب التي يتبعها للتحقق من صحة تلك المعلومات، كما أن الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش طالما أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بذاته من التحريات والثابت من الأوراق أن محضر التحريات قد تضمن إسم الشهرة للمطعون ضده وأن الضابط الذي أجرى هذه التحريات قطع بأن المتهم هو المقصود بها وأن الاختلاف في الاسم خطأ غير مقصود، هذا فضلا عن أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو محل إقامته وبالتالي فان خلو محضر التحريات الذي صدر الإذن بناء عليه من تلك البيانات ليس من شأنه أن يعيب الاذن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية حرر محضرا ضمنه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن...... من أهالي مينا البصل يتجر في المواد المخدرة ويروجها بدائرة غرب المدينة بالطرق والمقاهي والمحلات العامة، وإذ أذنت له النيابة العامة بتفتيشه قام بضبطه بدائرة قسم مينا البصل حيث أجرى تفتيشه فعثر معه على المواد المخدرة المضبوطة، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم دفع بجلسة اليوم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وببطلانه لصدوره باسم مخالف لاسم المتهم الحقيقي....... وحيث إن التحريات المقدم بها المحضر المؤرخ في 20/ 5/ 1971 لا تكشف بذاتها عن أية جدية فيها ولا تحمل من الدلائل على أن ثمة جريمة إحراز للمخدر واقعة بالفعل يرجح نسبتها إلى المتهم المطلوب تفتيشه فقد جاءت التحريات غير كاشفة لمصدرها السرى ولم يذكر الضابط كيف تأيدت هذه المعلومات السرية التي لم يكشف عن مصدرها في محضره فلم يثبت في محضره ثمة مراقبة أجراها بل إن ما شاب محضره من قصور في معرفة اسم المتهم الحقيقي رغم ثبوت تسجيله باسمه الحقيقي في أرشيف مكتب المخدرات ومن تجهيل لبيان مهنته أو محل سكنه أو سنه ما يكشف عن عدم جدية ما أسماه بتحرياته السرية التي لا تطمئن إليها المحكمة ولا ترى فيها ما يكفى لتسويغ التعرض لحرية المتهم الشخصية بالإذن بضبطه وتفتيشه، ولا يقدح في هذا الذي انتهت إليه المحكمة ضبط المخدر مع المتهم ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ما ردده شاهد الإثبات الأول (الضابط) في أقواله في تحقيقات النيابة من بعد تنفيذ الإذن من أنه راقب المتهم بنفسه بعد وصول المعلومات السرية له وشاهده يتجر في المخدرات في يومين متتالين فإنها فضلا عن كونها أقوالا لم يرد لها ثمة ذكر في محضر التحريات وتعتبر عنصرا جديدا على الدعوى كذلك فإنها أقوال لا تطمئن لها المحكمة إذ لو تمت تلك المراقبة وكان هناك ثمة من الجد فيها لما كان هناك ما يحول بين الضابط والتنويه عنها في محضر التحريات، ولما كان هناك ثمة مجال للنقض الجسيم في محضره الذي يكشف عنه عدم مطابقة الاسم كله لاسم المأذون بتفتيشه الحقيقي وخلوه من بيان الدلائل التي تسوغ نسبة الجريمة إليه، وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم يكون الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات غير جدية وفقد شروط صحته مما يتعين معه عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من التفتيش الباطل. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من غير هذه الأدلة المستمدة من التفتيش الباطل فإنه يتعين عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية الحكم ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته، ومن ثم فلا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية هذه التحريات، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن إذن التفتيش صدر باسم..... وشهرته..... وأن الضابط شهد بأن صحة اسم المتهم....... وشهرته "........" وأنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذي أجرى مراقبته مرتين في يومين متتاليين قبل صدور الإذن – وكان الاسمان يتحدان في إسم الشهرة ولا يختلفان إلا في اللقب، وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المتهم يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانبا إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التي سلف بيانها والتي لا تؤدي إلى عدم جدية هذه التحريات، فإنه يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.


 (1) المبدأ ذاته مقرر في الحكم الصادر بالجلسة ذاتها في الطعن رقم 1182 لسنة 42 ق (لم ينشر).

الاثنين، 1 أغسطس 2022

الطعن 1179 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 5 ص 19

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.

--------------------

(5)
 (1) الطعن رقم 1179 لسنة 42 القضائية

شهادة سلبية. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم. "إيداعه".
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوما المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية. المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الشهادة السلبية التي يعتد بها. هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين, حتى في نهاية ساعات العمل. لا تصلح. أساس ذلك.

-------------
التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوما. لا ينفى حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانونا.
استناد النيابة العامة. في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانونا للطعن بالنقض. إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداع الحكم. لا يجدي. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
متى كان الحكم المطعون فيه – القاضي ببراءة المتهم قد صدر في 11 من نوفمبر سنة 1971 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1972 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانونا للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 11 يناير سنة 1972 وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد. كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم, وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب جوهرا مخدرا "حشيشا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك في 25 مارس سنة 1971 ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه – القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة, صدر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1971, فقررت النيابة العامة (الطاعنة) الطعن فيه بطريق النقض في 20 من يناير سنة 1972 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في 11 يناير سنة 1972 وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته, ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد, كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي مدة الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم – على ما سلف بيانه – وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, لما كان ما تقدم, وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


 (1) هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 711 لسنة 43 ق جلسة 5/ 11/ 1973 "لم ينشر"

الطعن 1177 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 4 ص 16

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(4)
الطعن رقم 1177 لسنة 42 القضائية

عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". سب. قذف. ارتباط. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
جريمة القذف. عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.
إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.
القضاء ابتدائيا بتغريم المتهم عشرين جنيها عن الجريمتين. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة إلى جنيهين. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

--------------
متى كان الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمتي القذف والسب وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وكان الحكم الاستئنافي – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مينا البصل محافظة الإسكندرية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل: سب وقذف الطالبة بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و 306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى لها قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. (ثانيا) في الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الاستئنافية المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السب والقذف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها ابتدائيا إلى جنيهين، فنزل بالعقوبة المقررة لجريمة القذف عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون العقوبات وهى العقوبة الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد خلص إلى إدانة المتهم (المطعون ضده) بجريمة القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 302، 306 من قانون العقوبات وقضى بتغريمه عشرين جنيها، وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه – قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها، بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين المطعون ضده بها هي – طبقا لما تنص عليه المادة 303 من قانون العقوبات – الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة واجبة التطبيق عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى جنيهين يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، مما يقتضى نفضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.