الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 يوليو 2022

الطعن 7936 لسنة 86 ق جلسة 19 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 59 ص 361

جلسة 19 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، مصطفى حمدان ومحمد سراج الدين السكري نواب رئيس المحكمة.

------------

(59)

الطعن 7936 لسنة 86 ق

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. شرطه. تعلق أسباب الطعن به وصدور حكم له أو عليه. عدم منازعة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في الطلبات وانتفاء القضاء لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. غير مقبول بالنسبة لهما.

(2 ، 3) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
(2) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ.ج، 102 إثبات. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. عدم صلاحيته موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

(3) صدور حكم ببراءة الطاعن في الجنحة المقدم فيها بتهمة استئناف أعمال بناء مقبرة بدون ترخيص وصدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار الإزالة لانعدام ولاية مصدره. مفاده. إقامة المقبرة محل المخالفة لم تكن محل قضاء الأحكام السابقة ولم يسبق بحثها ولا تحوز الحجية التي تقيد القاضي في نظر الدعوى.

(4) ملكية "حق الملكية بوجه عام".
الملكية. ماهيتها. وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاق الحماية القانونية لها. شرطه. وجوب العمل بها في الحدود المرسومة لمباشرة تلك الوظيفة. المواد 802، 806، 823 مدني والأعمال التحضيرية.

(5) جبانات.
إقامة مدفن خاص في غير الجبانات العامة بغير ترخيص. ماهيته. فعل معاقب عليه قانونا. مؤداه. وجوب إزالته. المواد 1، 2، 3، 11 ق 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات. قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة المقبرة محل التداعي لإقامتها بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة. صحيح.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم ينازعا في الطلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات- أن الحكم الجنائي يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة قدمت الطاعن في الجنحة رقم ... لسنة 2013 جنح أشمون بتهمة استئناف أعمال بناء وقضى فيها بالبراءة على سند من أن الفترة البينية بين صدور قرار الإيقاف وتحرير محضر المخالفة أقل من خمسة عشر يوما، كما أن الثابت من الشهادة المقدمة عن الجنحة رقم ... لسنة 2013 أشمون أن النيابة قدمت فيها الطاعن بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة وقضى ببراءته على سند من خلو الأوراق مما يفيد إخطاره بقرار الإزالة، أما الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 15ق قضاء إداري فالثابت أنه ألغى قرار الإزالة رقم ... لسنة 2013 لانعدام ولاية مصدره- لإصداره قبل صدور قرار تعيينه- مفاد ما تقدم أن واقعة إقامة مقبرة دون ترخيص والتي أوردها الخبير في تقريره واتهمت النيابة الطاعن بمقارفتها في المخالفة رقم ... لسنة 2013 أشمون وتساند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه لم تكن محلا لقضاء الأحكام السالفة ولم تتطرق لبحثها، ومن ثم فإنها لا تحوز الحجية التي تقيد القاضي في الدعوى المطروحة ولا تخلع عليها ثوب المشروعية ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المواد 802، 806، 823 من القانون المدني، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته.

5 - إذ كان القانون 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات بعد أن عرض في مادته الأولى إلى تعريف الجبانات العامة وحكم أراضيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تتولى المجالس المحلية- في حدود اختصاصها- إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها أجاز في المادة الثالثة منه بقرار من رئيس الجمهورية- الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، ثم فرض في المادة 11 منه العقاب على كل مخالفة لأحكامه، مما مقتضاه أن إقامة مدفن خاص في غير الجبانات العامة بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3، 11 من هذا القانون وهو ما ينزع عنه ثوب المشروعية ويصمه بالضرر الذي يجب أن يزال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى هذا النظر فانتهى إلى عدم مشروعية إقامة المقبرة محل التداعي بعد أن ثبت لديه إقامتها دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة ورتب على ذلك قضاءه بإزالتها، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإزالة المقبرة محل التداعي، والتي أقيمت في مواجهة منزله دون ترخيص، والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف طنطا- مأمورية شبين الكوم- بالاستئناف رقم ... لسنة 48ق، والتي قضت بتاريخ 6/4/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أنهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء، وبالتالي يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم ينازعا في الطلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن أسباب الطعن مجتمعة تدور حول سببين، السبب الأول وينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإزالة المقبرة محل التداعي من إقامتها دون ترخيص رغم تقديمه شهادتين صادرتين عن نيابة شبين الكوم ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي ... ،... لسنة 2013 جنح أشمون فيما نسب إليه من إقامة مباني دون ترخيص وكذا شهادة من محكمة القضاء الإداري تفيد إلغاء قرار الإزالة رقم ... لسنة 2013 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 15ق قضاء إداري، وهو ما يعيبه بمخالفة حجية هذه الأحكام ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة قدمت الطاعن في الجنحة رقم ... لسنة 2013 جنح أشمون بتهمة استئناف أعمال بناء وقضى فيها بالبراءة على سند من أن الفترة البينية بين صدور قرار الإيقاف وتحرير محضر المخالفة أقل من خمسة عشر يوما، كما أن الثابت من الشهادة المقدمة عن الجنحة رقم ... لسنة 2013 أشمون أن النيابة قدمت فيها الطاعن بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة وقضى ببراءته على سند من خلو الأوراق مما يفيد إخطاره بقرار الإزالة، أما الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 15ق قضاء إداري فالثابت أنه ألغى قرار الإزالة رقم ... لسنة 2013 لانعدام ولاية مصدره- لإصداره قبل صدور قرار تعيينه- مفاد ما تقدم أن واقعة إقامة مقبرة دون ترخيص والتي أوردها الخبير في تقريره واتهمت النيابة الطاعن بمقارفتها في المخالفة رقم ... لسنة 2013 أشمون وتساند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه لم تكن محلا لقضاء الأحكام السالفة ولم تتطرق لبحثها، ومن ثم فإنها لا تحوز الحجية التي تقيد القاضي في الدعوى المطروحة ولا تخلع عليها ثوب المشروعية ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإزالة المقبرة على سند من تحقق الضرر لمجرد إقامتها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة رغم أن الثابت من الرسم الكروكي لخبير الدعوى أنها تبعد عن منزل المطعون ضده الأول تسعة أمتار ونصف ويفصل بينهما شارع بعرض ستة أمتار وأنها ملاصقة لمقابر القرية، وأنه التزم في إقامتها أحكام القانون 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحته التنفيذية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 802، 806، 823 من القانون المدني، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته، وإذ كان ذلك وكان القانون 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات بعد أن عرض في مادته الأولى إلى تعريف الجبانات العامة وحكم أراضيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تتولى المجالس المحلية- في حدود اختصاصها- إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها أجاز في المادة الثالثة منه بقرار من رئيس الجمهورية- الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، ثم فرض في المادة 11 منه العقاب على كل مخالفة لأحكامه، مما مقتضاه أن إقامة مدفن خاص في غير الجبانات العامة بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3، 11 من هذا القانون وهو ما ينزع عنه ثوب المشروعية ويصمه بالضرر الذي يجب أن يزال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى هذا النظر فانتهى إلى عدم مشروعية إقامة المقبرة محل التداعي بعد أن ثبت لديه إقامتها دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة ورتب على ذلك قضاءه بإزالتها، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4298 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 57 ص 349

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر بطور نواب رئيس المحكمة
-------------------

(57)
الطعن رقم 4298 لسنة 86 القضائية

(1 - 5) بنوك "علاقة البنك بعملائه" "عمليات البنوك: وديعة النقود".
(1) وديعة النقود المصرفية. ماهيتها.

(2) اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضا. مؤداه. انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه. أثره. جواز التمسك بالمقاصة بين دينه ودين المودع. شرطه.

(3) حساب الوديعة أو الشيكات. ماهيته. اختلافه عن الحساب الجاري.

(4) استقلال كل حساب من حسابات المودع حال تعددها بحسب الأصل. جواز اتفاق البنوك والعملاء على المقاصة بين أرصدة الحسابات أو استخدامها كضمان. علة ذلك.

(5) الاتفاق على وحدة الحسابات البنكية. مقتضاه. اعتبار الحسابات من الناحية القانونية حسابا واحدا. أثره. استخراج رصيد واحد منها جميعا. اختلاف الحسابات من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد. لا أثر له. مثال.

----------------

1 - وديعة النقود المصرفية على ما تقضي به المادة 301 من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد وهي بهذا التعريف ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 718 من القانون المدني وإنما هي وديعة ناقصة يسري عليها حكم المادة 726 من ذات القانون التي تعتبر العقد- في هذه الحالة- قرضا.

2 - متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائنا للمقرض- المودع- أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التي لا تنتقل فيها ملكية الشيء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة- ولو توافرت شروطها- بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضي به حكم الفقرة "ب" من المادة 364 من القانون المدني.

3 - البنك المودع لديه- على ما جرى به العرف المصرفي وقننه المشرع في المادة 302 من قانون التجارة- يفتح للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التي يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات، وهو على خلاف الحساب الجاري لا يغطي كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التي يقبل صاحبها دخولها فيه.

4 - الأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى على ما تقضي به المادة 307 من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التي قد يبتدعها العمل المصرفي وذلك تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها استقلال الحسابات.

5 - مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعا حسابا واحدا من الناحية القانونية بمعنى أن يستخرج رصيد واحد منها جميعا في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذي ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذي تم دمجه في البنك الطاعن وله- كذلك- حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ 27/10/1985 للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذي يعد من أساليب الضمان التي تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعي إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له- أيضا- تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعي للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة، على قول منه بأنها أودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التي منحها البنك أو التي قد يمنحها ... مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية- التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 4ق اقتصادي القاهرة- الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم- وفقا لطلباته الختامية بإلزام البنك بتقديم أية إخطارات وجهها إليه المورث تفيد رغبته في عدم تجديد الوديعة وطلب سحبها وتقديم أصول إيصالات السحب الدالة على قيام الطاعن بصرف الوديعة بفوائدها له وفي حالة عجز البنك عن ذلك إلزامه بأن يؤدي للمورث مبلغ الوديعة وفوائده من تاريخ الإيداع حق تمام السداد. وقال بيانا لذلك إنه أودع بحسابه لدى بنك الاعتماد والتجارة قبل اندماجه بالبنك الطاعن- بنك مصر- خمس ودائع بإجمالي مبلغ 348549.040 دولار أمريكي تجدد تلقائيا بالعائد السائد وقت التجديد وأنه أنذره بتاريخ 31/1/2002 برغبته في استرداد الوديعة إلا أنه امتنع ومن ثم كانت الدعوى، ادعى البنك الطاعن فرعيا بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 37978128.97 جنيه حتى 31/5/2004 وفوائده الاتفاقية بواقع 16% حتى تمام السداد وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد رهن رسمي رقم ... لسنة 84 توثيق بنوك رهن مورث المطعون ضدهم للبنك أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد لقاء مديونيته البالغة 3000000 دولار أمريكي حتى 31/7/1984 بخلاف الفوائد بواقع 16% حتى تمام السداد وإذ تخلف عن تلك المديونية الرصيد المطالب به أقام دعواه، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة المطعون ضدهم بعد وفاة المورث وعدلوا طلباتهم بإضافة طلب إلزام البنك برد قيمة الوديعة المودعة لديه وقدرها 155886.33 دولار أمريكي وفوائدها من تاريخ الإيداع وتسليمهم أنصبتهم الشرعية وإلزامه بتقديم أصول كشوف حساب مورثهم السابقة على 30/10/1984 وترجمة المستندات المقدمة من البنك، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/1/2016 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 129200 دولار أمريكي وكذا مبلغ 56685.18 دولار أمريكي والعوائد المستحقة عليهما حسب سعر صرف البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الإيداع في 25/12/1985 بالنسبة للمبلغ الأول وفي 6/9/1987 بالنسبة للمبلغ الثاني وحتى تمام السداد وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى في الدعوى الأصلية بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهم قيمة الوديعة الدولارية التي أودعها مورثهم لديه وبعدم قبول دعواه الفرعية بالمطالبة بالمديونية في حين أنه تمسك في دفاعه بأن له دين في ذمة المورث ويحق له إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وهذا الدين كما تمسك بأحقيته في تسييل تلك الوديعة لتسوية المديونية استنادا إلى خطاب حق الامتياز المؤرخ في 27/10/1985 والذي بموجبه منحه المورث امتياز على كافة أرصدة حساباته لديه بما فيها حساب الودائع لاستخدامها في تسديد كامل مديونياته دون الرجوع إليه بيد أن الحكم اطرح دلالة ذلك على قول منه بأن الوديعة لاحقة على هذا الامتياز كما أنه رفض إجراء المقاصة بقالة إن دين الوديعة لا يجوز أن يتقاص مع دين البنك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن وديعة النقود المصرفية على ما تقضي به المادة 301 من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد وهي بهذا التعريف- ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 718 من القانون المدني وإنما هي وديعة ناقصة يسري عليها حكم المادة 726 من ذات القانون التي تعتبر العقد - في هذه الحالة - قرضا وأنه متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائنا للمقرض- المودع- أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التي لا تنتقل فيها ملكية الشيء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة- ولو توافرت شروطها- بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضي به حكم الفقرة "ب" من المادة 364 من القانون المدني وأن البنك المودع لديه- على ما جرى به العرف المصرفي وقننه المشرع في المادة 302 من قانون التجارة- يفتح للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التي يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات، وهو على خلاف الحساب الجاري لا يغطي كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التي يقبل صاحبها دخولها فيه والأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى على ما تقضي به المادة 307 من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التي قد يبتدعها العمل المصرفي وذلك تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها استقلال الحسابات وأن مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعا حسابا واحدا من الناحية القانونية بمعنى أن يستخرج رصيد واحد منها جميعا في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذي ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذي تم دمجه في البنك الطاعن وله- كذلك - حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ 27/10/1985 للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذي يعد من أساليب الضمان التي تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعي إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له - أيضا - تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعي للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة على قول منه بأنها أودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التي منحها البنك أو التي قد يمنحها ... مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 2944 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 77 ص 491

جلسة 10 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة.
---------------

(77)
الطعن رقم 2944 لسنة 79 القضائية

(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.

(3) دعوى" انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة".
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113/ 1، 2، 3 و113 مكررا/ 1 و114 و115 عقوبات.

(4 - 6) رد.
(4) الرد. عدم اعتباره عقوبة. مقصوده. إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. مؤداه. اقتصار الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال الدولة ومن في حكمها في هذا الخصوص.

(5) صدور حكم جنائي غيابي ضد مورث الطاعنين برد المبالغ التي تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113 مكرر/1، 114، 115 عقوبات. مؤداه. اختصاص ذات المحكمة بإصدار حكم برد تلك المبالغ في مواجهة ورثته كل منهم بقدر استفادته وفقا لقواعد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات. وجوب اختصامهم من قبل النيابة العامة ليصدر الحكم برد هذه المبالغ في مواجهتهم.

(6) الدعوى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التي اختلسها مورثهم المحكوم عليه جنائيا من الشركة المطعون ضدها الأولى. الاختصاص بنظرها. معقود للمحكمة الجنائية مصدرة الحكم الجنائي. انحساره عن المحكمة المدنية، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(7) نقض" نقض الحكم: أثر نقض الحكم للاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.

---------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

3 - إن نص المادة 208 مكررا "د" من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد".

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان الرد في جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن في حكمها في هذا الخصوص.

5 - إذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التي تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضي بها، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التي أصدرت الحكم في القضية رقم ... لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم ... لسنة 1983 كلي بورسعيد هي المختصة أصلا بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر في مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد في ضوء القواعد التي أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابيا ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم في الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ في مواجهتهم ليكون نافذا قبلهم على النحو المشار إليه.

6 - إذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التي اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذي حكم عليه غيابيا في القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما وبرد مبلغ 2240571.132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفي تكيفها القانوني الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التي ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التي أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي يتفرع منه صدور الحكم بالرد في مواجهة الورثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهي غير مختصة أصلا بنظره بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة". إذ كان موضوع الاستئناف صالحا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنايات بورسعيد بنظرها، هذا وعلى النيابة العامة المختصة إجراء شئونها في هذا الخصوص وفقا لما نصت عليه المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهم بسداد كافة المبالغ المشار إليها في الحكم الجنائي رقم .... لسنة 83ج الشرق المقيد برقم ... لسنة 93 كلي بورسعيد مع الفوائد القانونية، على سند من أن النيابة العامة أسندت إلى مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية قضية الجناية المشار إليها وبتاريخ 22/1/1995 أصدرت محكمة الجنايات ببورسعيد حكمها بمعاقبة مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما وبرد مبلغ 2240571.132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ، وذلك قيمة ما اختلسه من الشركة المطعون ضدها الأولى وما تكبدته من خسائر، وإذ توفى وذمته مشغولة بهذا المبلغ فإن ورثته- الطاعنين والمطعون ضدها الثانية- يلتزمون برده متضامنين فيما تركه لهم مورثهم وما آل إليهم حال حياته، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون والمطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 30/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان نص المادة 208 مكررا "د" من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، وأنه وإن كان الرد في جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن في حكمها في هذا الخصوص، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التي تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضي بها، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التي أصدرت الحكم في القضية رقم ... لسنة 83ج الشرق والمقيدة برقم ... لسنة 1983 كلي بورسعيد هي المختصة أصلا بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر في مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد في ضوء القواعد التي أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابيا ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم في الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ في مواجهتهم ليكون نافذا قبلهم على النحو المشار إليه، لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة تدور حول إلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية برد المبالغ التي اختلسها مورثهم من الشركة المطعون ضدها الأولى والذي حكم عليه غيابيا في القضية سالفة البيان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما وبرد مبلغ 2240571.132 جنيها وبتغريمه مثل هذا المبلغ، وكانت هذه الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها وفي تكيفها القانوني الصحيح أنها بطلب رد المبالغ التي ضاعت على الشركة من جراء ما فعله المتهم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الجريمة، ومن ثم فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظر هذه الدعوى التي أقامتها الشركة المطعون ضدها الأولى إنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي الذي يتفرع منه صدور الحكم بالرد في مواجهة الورثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية وهي غير مختصة أصلا بنظره بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحا للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جنايات بورسعيد بنظرها، هذا وعلى النيابة العامة المختصة إجراء شئونها في هذا الخصوص وفقا لما نصت عليه المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 14770 لسنة 85 ق جلسة 12 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 78 ص 498

جلسة 12 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(78)
الطعن رقم 14770 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) عمل" إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية في الجرائم الماسة بالشرف" "جريمتا التجمهر والإتلاف ليستا مخلتين بالشرف والأمانة والآداب العامة".
(1) الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل. م 129 ق12 لسنة 2003. اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي. م 69 من ذات القانون. عدم اعتباره تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد. اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة. علة ذلك.

(2) جريمتا التجمهر والإتلاف. عدم اعتبارهما جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالا بالتزامات ناشئة عن عقد العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة" يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أيا كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2 - إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها– شركة ......- الدعوى رقم ..... لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم .... لسنة 2013 الصادر في 1/10/2013 بوقفه عن العمل اعتبارا من 20/9/2013 وإعادته إلى عمله وصرف كامل أجره عن فترة حبسه مع التعويض المناسب، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب الحكم عليه بالحبس في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي لمدة ستة أشهر الفترة من 20/9/2013 حتى 24/3/2014 لما نسب إليه في هذه الجنحة من ارتكابه جريمة التجمهر وإذ منعته المطعون ضدها وبدون مبرر من استلام عمله بعد تنفيذه عقوبة الحبس فقد أقام الدعوى، وأقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فصله من العمل، وبتاريخ 19/1/2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا وفي موضوع الدعوى الأصلية باستمرار الطاعن في عمله مع صرف أجره كاملا من تاريخ الوقف وما لم يتم صرفه من مستحقات عملا بنص المادة 71/3 من قانون العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71ق الإسكندرية. كما أقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم .... لسنة 71ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 14/6/2015 في موضوع الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والفرعية ومجددا برفضه الأولى وفي الثانية بفصل الطاعن من عمله وفي موضوع الفرعي برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بفصله من العمل ورفض دعواه بطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وإعادته إلى عمله بمقولة أن معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر في الجنحة رقم ..... لسنة 2014 مستأنف باب شرقي على ارتكابه جريمة التجمهر والإتلاف واستعراض القوة من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه بما يبرر طلبها بفصله وفقا للمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 رغم أن جريمة التجمهر التي أدين بسببها لم تقع أثناء العمل ولم يترتب عليها ثمة ضرر بالمطعون ضدها بما ينتفي معه الخطأ الجسيم المبرر للفصل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة "يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سببا لانتهاء الخدمة أيا كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. لما كان ذلك، وكانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الطاعن وفقا لما تقضي به المادة 85 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها لا يستحق أجرة أثناء مدة حبسه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 71ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن في صرف أجره كاملا أثناء مدة تنفيذ عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائي الفترة من 20/9/2013 إلى 24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 13912 لسنة 78 ق جلسة 5 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 27 ص 164

جلسة 5 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.

-------------

(27)

الطعن 13912 لسنة 78 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص.

(3، 4) عمل "جزاءات: الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين بالقطاع العام" "الطعون في الجزاءات التأديبية".
(3) الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/10/1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972. مؤداه. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.

(4) اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام. امتداده إلى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قراري تحميل مورث المطعون ضدهم المبالغ التي تسبب في خسارة جهة عمله لها. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.

---------------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.

2 - إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي- الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- قد نصت في المادة الأولى منها. على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية وسوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2006 الصادر ضد مورثهم بتاريخ 6/3/2006 بتحميله مبلغ 303984.58 جنيه، وقالوا بيانا لها إن مورثهم كان من العاملين لدى الطاعن الأول والذي أصدر القرار سالف الذكر بتحميله المبلغ المشار إليه دون سند من القانون، فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره وبتاريخ 18/8/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبسقوط حق الطاعن الثاني في مطالبة المطعون ضدهم أولا بالمبالغ الواردة بقرار التحميل رقم 4 لسنة 2006 الصادر في 6/3/2006 بمضي المدة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وإنما تختص بنظرها المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والمختصة بنظر المخالفات التأديبية المنسوبة إلى العامل ويتفرع عنها ومنها تحميله بقيمة ما أضر به جهة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع بعد في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة مطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الدعوى المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - قد نصت في المادة الأولى منها - على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلت منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية سوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال، ولما كان من المقرر أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 1 /269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما كان ما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 45 ق، بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - عود بسيط


مناط توافر ظروف العود المتكرر المنصوص عليه بالمادة 51 عقوبات أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عود - نهائية الحكم السابق





عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً .الحكم كاملاً