ارتباط جرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التى دين بها الطاعن.الحكم كاملاً
النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما والسرقة .الحكم كاملاً
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم .الحكم كاملاً
تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف وصدور حكم بات فيها لا أثر له على تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها. صحيح.الحكم كاملاً
قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها. وتوقيع عقوبة واحدة منها متى تساوت عقوبتها.الحكم كاملاً
عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبة الأصلية للجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة دون العقوبات التكميلية لها.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد في جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة. غير مقبول. ما دام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد .الحكم كاملاً
تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. دون لفت نظر الدفاع. لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة .الحكم كاملاً
اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادة 138/ 3 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً
إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.الحكم كاملاً
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً
تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه بشأن جريمة تعاطي نبات الحشيش المخدر. غير مجد. متى كان قد دانها بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد الاتجار وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .الحكم كاملاً
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم. المادة 32/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها) فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.الحكم كاملاً
مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه عن فعل وقع منه. لا يحول دون محاكمته جنائياً عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل .الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون وقعت لغرض واحد وعاقبهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامة إغفاله تعيينه للجريمة الأشد .الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تحب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .الحكم كاملاً
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً
جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها .الحكم كاملاً
انتظام جريمتي إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً الجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .الحكم كاملاً
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة وقعتا لغرض واحد. ومعاقبتها بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفاله ذكر الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنان في النص على الحكم بشأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما مقارفة جريمة السرقة بالإكراه، طبق عليهما حكم المادة 32 عقوبات وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة.الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبته على كل منها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.الحكم كاملاً
تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه، إعماله في حق المطعون ضده المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة إحراز سلاح أبيض. ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاًَ للمادة 32 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
إدانة الحكم للطاعن عن جريمتى ضرب وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وتوقيع عقوبة عليه تدخل فى الحدود المقررة للجريمة الأولى. إنتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الثانية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركي المقرر لجريمة الشروع في التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
مناط تطبيق كلاً من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. جريمتي اختلاس أموال أميرية وتهريب جمركي ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداهما.الحكم كاملاً
مناط الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.الحكم كاملاً
إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذ كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32 عقوبات. أن تكون الجرائم المرتبطة قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مفاده. التنازل عن الدفع بالارتباط.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها العقوبة الأشد مع تغريمه عن جريمة التهريب. خطأ. يوجب تصحيحه اكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
مناط الارتباط في حكم المادة 32/ 2 عقوبات. هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في أحدها بالبراءة. انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية .يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.الحكم كاملاً
تساوي عقوبة الجرائم المرتبطة في حالتي التعدد المعنوي والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يوجب توقيع عقوبة واحدة عنها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي الإتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة. رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة . ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد .الحكم كاملاً
اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة. واختصاص محكمة الجنايات. وحدها. بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها. وجوب أن تتبع الجريمة الأولى الأخيرة في التحقيق والإحالة والاختصاص.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين.الحكم كاملاً
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية - إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.الحكم كاملاً
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمتي إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً
إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه. وبين جرائم إصدار شيكات أخرى موضوع دعاوى كانت منظورة مع الدعوى الأولى. دفاع جوهري على المحكمة أن تعرض له وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفال تعيينه للجريمة الأشد.الحكم كاملاً
مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها .الحكم كاملاً
ادانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله .الحكم كاملاً
ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح.الحكم كاملاً
انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة. المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ.كون العيب الذى يشاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون.الحكم كاملاً
مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.الحكم كاملاً
لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المسندة الى المتهم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه.الحكم كاملاً
بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.الحكم كاملاً
صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أى من الجرائم المرتبطة بها.الحكم كاملاً
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.الحكم كاملاً
النعى على الحكم اقتصاره على اثبات بعض الجرائم التى دان الطاعن بها دون البعض. عدم جدواه. متى أثبت فى حقه الجريمة الاشد وأوقع عليه عقوبتها عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى. وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار - موضوع طعن آخر اللتين دين الطاعن بهما. قد وقعتا لغرض واحد. معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما خطأ فى القانون.نقض الحكم فى الطعن المرتبط والاعادة. وجوب القضاء بذلك فى الطعن الحالى.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خطأ فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص المادة 32 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية .الحكم كاملاً
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
مجال البت في الارتباط. إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. علة ذلك.الحكم كاملاً
وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه وزمان ومكان كل منهما أثره عدم قيام ارتباط بينهما.الحكم كاملاً
أركان جريمة التحريض على الدعارة التحدث عنها استقلالاً غير لازم.الحكم كاملاً
وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا نشاط واحد. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها. المادة 32/ 1 عقوبات .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد .الحكم كاملاً
تحقق الارتباط بين جريمة القتل الخطأ وباقي التهم المسندة إلى المتهم. عدم لزوم التحدث عن كل من هذه التهم استقلالا.الحكم كاملاً
اتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائي على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً
إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول .الحكم كاملاً
جريمة التشرد في صورتها القائمة على التسول لا تقوم بمجرد قيام المتهم بفعل الاستجداء بل يلزم بالإضافة إلى شرطي السن والجنس أن يحترف المتهم مهنة التسول.الحكم كاملاً
ضوابط معرفة العقوبة الأشد في نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
اقتران جريمة هرب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى يوجب القضاء بعقوبة كل من الجريمتين رغم ارتباطهما.الحكم كاملاً
توقيع عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. تنتفي به جدوى بحث أثر ما صدر من قوانين في الجرائم الأخرى المرتبطة.الحكم كاملاً
قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين. عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 22/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً
انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.الحكم كاملاً
النعى على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.الحكم كاملاً
مجرد إثبات الحكم حصول المعاصرة الزمنية بين القتل والسرقة لا يكفى لإثبات أن القتل تم بقصد السرقة.الحكم كاملاً
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات .الحكم كاملاً
الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه معاقبة الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة .الحكم كاملاً
قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين وجوب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء العقوبة عن الجريمة الأخف.الحكم كاملاً
قيام الارتباط بين الجريمتين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى.الحكم كاملاً
ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.الحكم كاملاً
التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك .الحكم كاملاً
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً
عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة.الحكم كاملاً
توافر عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم لوحدة المشروع الجنائى. بالإضافة إلى وحدة الغاية. يوجب إعمال المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. المادتان 26، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة بيع سلعة مسعرة أزيد من السعر المقرر. إرتباطها بجريمة عدم الاعلان عن الأسعارالحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.الحكم كاملاً
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.الحكم كاملاً
تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات على جرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين العقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة التي لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون, فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن جريمة القتل الخطأ بوصفها الجريمة الأشد بالحبس ثلاثة أشهر. استئناف المتهم وحده هذا الحكم والقضاء من المحكمة الاستئنافيه غيابيا بالتأييد.الحكم كاملاً
قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال تخدش حياءها تتوافر به جريمتا الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين. وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأولى عند تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
استقلال قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر. لا ارتباط بينهما في حكم المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.الحكم كاملاً
لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المرتبطة عند القضاء في إحداها بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أساس ذلك. مثال في استيراد ونقد وتهريب جمركي.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المواد 122 و128 و138 من القانون رقم 91 لسنة 1959 غرامة لا تزيد عن مائة قرش قضاء الحكم في هذه الجرائم بتغريم الطاعن مائتي قرش خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً