جلسة 9 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، أشرف أبو العز وخلف غيضان نواب
رئيس المحكمة.
-------------
(54)
الطعن رقم 16108 لسنة 80 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها
من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا
يشمله الطعن. م 253 مرافعات.
(2 ، 3) بيع" بعض أنواع البيوع: بيع
العقارات لغير المصريين".
(2) ملكية الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي
الفضاء داخل جمهورية مصر العربية. مقصودها. الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق
الانتفاع. عدم جواز التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس
سنوات من اكتساب الملكية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف بطلانا مطلقا. مقتضاه.
قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ولذوي الشأن وللنيابة التمسك به. ق 230 لسنة 1996.
(3) قضاء الحكم المطعون
فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع العرفي محل النزاع وفي الدعوى الفرعية
بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة للمطعون ضده. دون تحققه من توفر شروط تملك غير
المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بالقانون 230 لسنة 1996 والأثر المترتب
على مخالفتها. قصور.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات، أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق
عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - مفاد نصوص المواد الأولى والثانية
والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين
للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - مجتمعة - أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة
الثانية من المادة الأولى منه، أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون، هو
الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري
تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع
أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك بالشروط والقواعد الواردة
فيها، ووضع- من بعد- قيدا في المادة الخامسة، حظر بمقتضاه - مؤقتا - على غير
المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون، التصرف فيه بأي وجه من
وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا
العقار، وإن كان قد خول - استثناء - من هذا الحظر، لرئيس مجلس الوزراء في الحالات
التي يقدرها، الإذن لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون
بالتصرف فيه قبل مضي تلك المدة، وأورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون
جزاء على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة
لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقا منه مع الغاية التي استهدفها
بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذي وصم به القانون تلك التصرفات،
هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها، ويجوز لكل ذي شأن
وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء
نفسها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى
الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه
للمطعون ضده، استنادا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع،
لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع صحيحا في القانون، دون أن يتحقق من أن هذا
العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف
أحكامه سالفة البيان، على الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين،
فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/6/2005. وقالت بيانا لذلك، إنه
وبموجب هذا العقد باعته المطعون ضدها الشقة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره
1621200 جنيه، دفع منه الأخير عند تحرير العقد مبلغ 463000 جنيه، وتعهد بسداد
الباقي قبل استلامه الشقة المبيعة في موعد أقصاه 15/8/2005، وإذ تخلف عن السداد
رغم إنذاره، فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة
بتسليمه الشقة المبيعة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى، وأودع
تقريره، حكمت بفسخ عقد البيع، وبرفض الدعوى الفرعية، بحكم استأنفه المطعون ضده
بالاستئناف ..... سنة 125ق القاهرة، وبتاريخ 7/9/2010 قضت المحكمة بعد عرض المطعون
ضده لباقي الثمن وإيداعه خزانة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى
الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الشقة المبيعة.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، وتنعي الطاعنة بالوجه
الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك
تقول إن الثابت من عقد البيع المؤرخ 6/6/2005 - مثار النزاع- أن طرفيه غير مصريين،
فهي تحمل الجنسية التونسية والمطعون ضده سعودي الجنسية، وأن الشقة المبيعة بموجبه
آلت إليها بالشراء بالعقد المؤرخ 10/3/2003، ومن ثم فإن التصرف فيها بالبيع
للمطعون ضده يكون قد وقع باطلا لمخالفته للفقرة الأولى من المادة الخامسة من
القانون 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء، التي
حظرت على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام ذلك القانون أن يتصرف فيه
بأي وجه من وجوه التصرف الناقلة للملكية من تاريخ اكتسابه الملكية لها، وهذا
البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد
نص المادة 253 من قانون المرافعات، أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض
والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي
سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء
آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك،
وكان مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة
1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - مجتمعة - أن
المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، أن المقصود بالتملك في
نطاق أحكام هذا القانون، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في
المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بما لا يجاوز
عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك
بالشروط والقواعد الواردة فيها، ووضع - من بعد - قيدا في المادة الخامسة، حظر
بمقتضاه - مؤقتا - على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون،
التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ
اكتسابه لملكية هذا العقار، وإن كان قد خول - استثناء - من هذا الحظر، لرئيس مجلس
الوزراء في الحالات التي يقدرها، الإذن لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا
لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضي تلك المدة، وأورد المشرع في المادة
السادسة من هذا القانون جزاء على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على
كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقا منه مع
الغاية التي استهدفها بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذي وصم به
القانون تلك التصرفات، هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها،
ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضي بهذا
البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض
دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه
للمطعون ضده، استنادا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع،
لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع صحيحا في القانون، دون أن يتحقق من أن هذا
العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف
أحكامه سالفة البيان، على الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين،
فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث
الوجه الثاني من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.