الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بطلانه / ما لا يؤدي إلى البطلان




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بطلانه



إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.الحكم كاملاً




خلو نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأنهم الذين وقعوا على مسودته. أثره. بطلان الحكم دون الوصول إلى مرتبة الانعدام التي تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان الأصلية.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه. لا بطلان.الحكم كاملاً




تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتباره إبداء للرأي في القضية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به. قصور يبطل الحكم.الحكم كاملاً




التحقيق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً




عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. م 71 إثبات. مخالفة ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجود مانع لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان الحكم المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة. نسبي. لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.الحكم كاملاً




توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه. تخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قهري وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً. المواد 167، 170، 178 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً




مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم.الحكم كاملاً




ذكورة الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان التقرير المقدم منهم. استناد الحكم إلى هذا التقرير. مؤداه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وجوب نظرها في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




بيانات الحكم الجوهرية. هي التي يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى. إغفالها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقض والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم ذاته مستكملا شروط صحته. اغفال الحكم المطعون فيه بيان اسم أحد المستأنفين فى ديباجته. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




حكم توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. مادة 175 مرافعات. لا يغني ذلك عن وجوب التوقيع على الورقة المتضمنة الحكم وحده. التوقيع على الورقة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم. مادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. إبداء النيابة رأيها في الدعوى قبل الحكم بإحالتها إلى التحقيق. عدم إبداء رأيها عقب سماع الشهود.الحكم كاملاً




عدم جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم اكتفاء بإبداء النيابة رأيها بالفعل في مذكراتها .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم حصول مداولة قبل صدور الحكم. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في وضع الحكم من الحضور وقت تلاوته. توقيعه على المسودة لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع.الحكم كاملاً




لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




اشتراك قاض في تلاوة القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق إبداء هذا القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.الحكم كاملاً




بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانه.الحكم كاملاً




المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .الحكم كاملاً




الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.الحكم كاملاً




ترديد المادة 25 مرافعات للقواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات. عدم تناولها البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام الذي يعمل فيه بقواعد القانون العام وفقهه. ليس فيها ما يؤيد القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً





الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 16 ص 90

جلسة 18 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(16)

الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق

(1 - 5) حكم "طرق الطعن في الأحكام: التماس إعادة النظر: من حالاته: الغش".
(1) التماس إعادة النظر. نطاقه. الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. شرطه. تعمد الخصم خداع المحكمة والتأثير في اعتقادها فتقضي لصالحه فضلا عن كون الغش خافيا على الملتمس بما يستحيل عليه كشفه. اطلاع الملتمس على أعمال خصمه وعدم مناقشتها أو بيان أوجه دفاعه في المسائل المتظلم منها رغم تمكنه من ذلك. أثره. انتفاء أي وجه للالتماس. م 241 مرافعات.
(2) ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه. علة ذلك.
(3) تناول الخصومة في دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر مسائل الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها واعتمادها لملحق عقد التسوية وكذا إقامة دعوى بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مبنى الغش سند الالتماس قبل صدور الحكم الملتمس فيه. مؤداه. عدم توافر الغش المبيح لالتماس إعادة النظر. علة ذلك. دفاع المطعون ضده الأول بإخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء حال تقاعسه عن الوقوف على حقيقة تلك العلاقة رغم تمكنه. عدم صلاحيته سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم. عدم صلاحيته سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه. علة ذلك.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا وإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رغم عدم توافر الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا في المادة 241 مرافعات. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم".
انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. زوال محل الطعن المنضم الذي تعلقت أسبابه بالحكم المنقوض. لازمه. انتهاء الخصومة في الطعن المنضم.

-------------------

1 - الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله- على ما جرى به قضاء محكمة النقض- على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.

3 - إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس.

4 - ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه.

5 - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا.

6 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل- وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المطعون ضده أولا عن نفسه وبصفته في كلا الطعنين أقام على البنكين المطعون ضدهما (... ، ... ) وبنك ... - غير الممثل في الطعنين الراهنين- الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم ببطلان عرض شراء الأعيان المملوكة لمجموعة شركاته المقدم من الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 86ق لتضمنه أصولا غير قابلة للتصرف، وبعدم أحقية البنوك في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه بعقد التسوية المؤرخ 22/11/2004 المبرم بينه وبين البنكين- المحتكم ضدهما- الطاعنين في الطعن الأول رقم ... لسنة 86ق وإعادة توزيع نسبة مساهمة هذين البنكين في شركاته وندب بيت خبرة عالمي لتقييم أصول تلك الشركات حسب قيمتها الفعلية في تاريخ انتهاء عقد التسوية في 30/6/2011 وبطلان ملحق ذلك العقد المؤرخ في 15/1/2007 لما شابه من إكراه تمثل في قيامه بالتوقيع عليه في أحد المشافي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت تأثير جراحة خطيرة، كما طلب إلزام البنكين بالتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت به وبشركاته، أقام البنك ... عن نفسه وبصفته وكيلا اتفاقيا عن ... دعوى تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشراء المقدم من الطاعنة في الطعن الثاني، وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها الأعيان المبيعة وبتاريخ 7/4/2012 أصدرت هيئة التحكيم حكمها برفض دعوى التحكيم الأصلية وفي الدعوى المقابلة بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبعدم قبول طلب تسليم أعيان الصفقة موضوع العرض لتقديمه من غير ذي صفة، أقام المطعون ضدهما أولا وثانيا على البنكين الطاعنين وآخرين الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 5/2/2013 قضت المحكمة برفض تلك الدعاوى، طعن المطعون ضده أولا في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر الذي قيد لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 132ق تحكيم تأسيسا على وقوع غش من جانب البنكين المطعون ضدهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه، بتاريخ 3/2/2016 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه وبطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، طعن البنكان الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 86ق، كما طعنت فيه بذات الطريق الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بالطعن رقم ... لسنة 86ق وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه البنكان الطاعنان في الطعن رقم ... لسنة 86 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعاوى بطلان حكم التحكيم أرقام ... ، ... ، ... ، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تأسيسا على وقوع غش منهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه بأن أخفيا أمر بطلان إجراءات الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة شركات المطعون ضده الأول بصفته المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 على ممثلي تلك الشركات مما ترتب عليه بطلان القرارات الصادرة عنها بشأن إقرار ملحقي عقد التسوية المؤرخين 15/1/2007، 3/4/2008 واللذين بموجبهما قدمت الشركة المطعون ضدها السابعة - ... - عرض شراء أراضي وعقارات شركات المطعون ضده الأول وأنهما- الطاعنين- أخفيا أمر هذا البطلان على هيئة التحكيم حال تداول الدعوى التحكيمية وحال نظر دعاوى البطلان أمام المحكمة، كما أنهما أخفيا حقيقة علاقتهما بالشركة مقدمة عرض الشراء سالفة الذكر. مما كان من شأن ذلك جميعه- التأثير في الحكم الملتمس فيه، كما أن حكم التحكيم والحكم الملتمس فيه لم يفطنا إلى أن عرض شراء أصول شركات المطعون ضده الأول يعد- في حقيقته- من قبيل إجراءات التنفيذ على العقار التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم في حين أن هذين السببين اللذين أقام عليهما الحكم المطعون فيه قضاءه لا يعدان من حالات التماس إعادة النظر المبينة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات، كما أنهما لا يعتبران من قبيل الغش الذي تقصده الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، ذلك أن مسألة بطلان إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي التداعي في الدعويين رقمي ... لسنة 4ق، ... لسنة 5ق اقتصادي استئناف القاهرة ولم يكن أمرهما خافيا على المطعون ضده أولا- الملتمس- حال نظر دعاوى البطلان المطعون على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس، ومن المقرر أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا. لما كان ذلك، وكان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس كما أن ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بقبول الالتماس شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس وتغريم الملتمس مبلغ مائتي جنيه عملا بالمادة 246 من قانون المرافعات.

الطعن 7573 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 13 ص 73

جلسة 12 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم وطلبة مهني نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(13)
الطعن رقم 7573 لسنة 80 القضائية

(1 - 4) عمل" إدارات قانونية: حالات الارتداد بالأقدمية" "الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية" "الترقية: ضوابط وشروط الترقية".
(1) عدم اشتمال لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نص خاص بأعضاء الإدارة القانونية. مؤداه. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم. خلوه من نص خاص. أثره. الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية.
(2) المعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة للقانون 47 لسنة 1973. تحديد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين. شرطه. عدم مطالبة جهة العمل بمدة خبرة قانونية. طلبها مدة خبرة في الإعلان. جواز ارتدادها بالأقدمية. شمول قرار التعيين أكثر من عضو دون اشتراط مدة خبرة سابقة. أثره. ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون إرجاعها إلى تاريخ القيد. الترقية لوظائف الدرجة الأعلى. شرطه. استيفاء المدد المبينة بالقانون.
(3) الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. شرطه. الاشتغال فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة للمدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة. مقصوده. توافر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة القانونية. مؤداه. قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة. أثره. عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
(4) التحاق المطعون ضدها بالعمل لدى الطاعنة كمحام بصفة مؤقتة اعتبارا من 11/2/1989 وتعيينها بصفة دائمة في 6/2/1991 مع ضم مدة خدمتها المؤقتة والارتداد بأقدميتها. أثره. الترقية إلى محام ممتاز. شرطه. استيفاء المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة. لا ينال من ذلك استناد الحكم المطعون فيه في قضائه للمطعون ضدها بطلباتها من أن منعها من الترقية لقيامها بإجازة رعاية طفل يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للدستور. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - مؤدى النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والنص في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991.

2 - النص في المادتين 11 و13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وفي المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1981 الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام يدل على أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها بطلب التعيين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخا أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت فترة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة عنها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطا أساسيا للترقية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتبارا من 11/2/1989 بصفة مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في 6/2/1991 وضمت الشركة مدة عمل المطعون ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التي تم تعيينها عليها إلى 11/2/1989، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين في 11/11/1987 وما يترتب عليه من فروق مالية، كما لا يحق لها أيضا طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها الطاعنة في 27/1/1997 لعدم توافر شروط الترقية وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنها كانت في إجازة خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة، ولا ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - أيا كان جنسه – الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها المدة التي حددها قاصدا من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو الإدارة القانونية المعني بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله على الوجه الأمثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى 11/11/1987 - تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين - وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة – وآخرين لم يختصموا في الطعن – الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال المنيا الابتدائية – بعد إحالتها إليها من اللجنة العمالية للاختصاص الولائي – بطلب الحكم بأحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى عام 1987 بدلا من عام 1989 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 1/9/1989 بدلا من 2/4/2004 وإلى مدير إدارة قانونية من الفئة المالية الأولى من 11/11/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بيانا لها إنها التحقت بصفة مؤقتة بالشركة الطاعنة بوظيفة محام وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة بتاريخ 6/2/1991, وإذ يحق لها إرجاع أقدميتها إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 11/11/1987 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز في 1/9/1998 وإلى مدير إدارة قانونية من الفئة المالية الأولى اعتبارا من 11/11/2001 فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها إلى 11/11/1987 بدلا من 11/2/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة لها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز إلى 27/1/1997. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه ولئن كان للمطعون ضدها - إعمالا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978- أن تتمسك في ترتيب أقدميتها بتاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين، وهو ما التزمت به الطاعنة، إلا أنه لا يحق لها طلب إرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول المذكور والمطالبة بالفروق المالية، كما أنها لم تستوف شروط الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها في 27/1/1997 لأنها كانت في إجازة خاصة في المدة من 13/12/1991 حتى 12/12/2003 ولم يتم التفتيش عليها لتقدير كفايتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وأحقيتها في الترقية لوظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها .... كما تضع الشركة مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم. وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، والنص في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" مؤداه أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991. وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان – بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي:- ....... - مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية – محام ممتاز – محام. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وفي المادة 13 منه على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: ......... محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام، والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1981 الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: (1) ........ (2) ........ (3) إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ..." يدل على أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها بطلب التعيين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخا أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت فترة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة عنها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطا أساسيا للترقية. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتبارا من 11/2/1989 بصفة مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في 6/2/1991 وضمت الشركة مدة عمل المطعون ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التي تم تعيينها عليها إلى 11/2/1989, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين في 11/11/1987 وما يترتب عليه من فروق مالية، كما لا يحق لها أيضا طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها الطاعنة في 27/1/1997 لعدم توافر شروط الترقية وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنها كانت في إجازة خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة. ولا ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية – أيا كان جنسه - الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها المدة التي حددها قاصدا من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو الإدارة القانونية المعني بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله على الوجه الأمثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى 11/11/1987 – تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين – وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.