الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 28908 لسنة 86 ق جلسة 7 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 72 ص 746

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2017م

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر ، مفتاح سليم ، محمـود عبد المجيد ، وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
------------

(72)

الطعن رقم 28908 لسنة 86 القضائية

 تجمهر . إتلاف . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . تعويض . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم .

  العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات طبيعة وقتية. وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. منها : عقوبة التعويض عن الخسارة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 .

إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي التجمهر والإتلاف العمدي. قضاءه بإلزامهم بأداء قيمة التلفيات دون بيان مقدارها في منطوقه أو قيمتها بمدوناته . قصور في بيان العقوبة . يوجب نقضه والإعادة لسائر التهم المسندة إليهم دون امتداد أثره للمحكوم عليهم غيابياً. علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها أورد " وحيث إن التهم التي ارتكبها المتهمون قد نظمتها خطة جنائية واحدة ولغرض إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي موضوع التهمة الأولى عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات " ، ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات عن جميع التهم وألزمهم بدفع قيمة الأشياء المتلفة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر تنص على أن " ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نص عليه القانون ، فإنه يكون شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمتي التجمهر والإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ودون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ...،... ، ... وإن اتصل بهم وجه الطعن لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من (1) .... (16) بأنهم أولاً : المتهمون من الأول حتى العاشر ( ومن بينهم الطاعنون من الأول حتى الرابع ) : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد مع علمهم بالغرض المقصود منه بأن استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان .... محل تواجد المجني عليهم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة فوقعت منهم بناء على تلك الجريمة وتنفيذاً للغرض المقصود منها الجرائم الآتية :- (1) شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء " فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف " وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وتعدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج والحيدة عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات . (2) سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما / .... و .... بالإكراه الواقع عليهما بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف على النحو المبين بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما سالفي الذكر وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق . (3) أتلفوا عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليهما / .... و .... وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمون من الحادي عشر حتى السادس عشر ( ومن بينهم الطاعنون من الخامس حتى السابع ) :- دبروا التجمهر محل الاتهامات بالبند الأول بأن بثوا في أنفس باقي المتهمين فكرتهم وحرضوهم على اقترافها ورسموا لهم خطة قسموا فيها أدوراهم فأذعنوا لهم فاتحدت إرادتهم جميعاً على إتيانها فوقع نتيجة ذلك التجمهر وباقي الجرائم محل الاتهامات السابقة بما يفرض عليهم لزوم مسئوليتهم جنائياً عنها على النحو المبين بالتحقيقات .

 ثالثاً: المتهمون جميعاً :- (1) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وكذا ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر وذلك في أماكن التجمعات حال كون إحرازهما بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

 (2) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن

يوجد لحملها مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وكان ذلك في أماكن التجمعات وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر ( الطاعنون) وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرر / 5،4،3،1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1998 ، والمواد 45 ، 46 ، 86 ، 230 ، 231 ، 314 ، 361 ، 375 مكرر / 3،1 375 مكرراً "أ" /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/6،4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات أولاً :- بمعاقبة كل من .... ( الطاعنون) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم ، ثانياً :- بمعاقبة كل من .... ( عدد 9 متهمين ) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً عما أسند لكل منهم ، ثالثاً : إلزام جميع المتهمين بقيمة التلفيات المثبتة بالأوراق والمصاريف الجنائية .

  فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مهني والإتلاف العمدي ودان الطاعنين من الأول حتى الرابع بجرائم الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر مع علمهم بالغرض منه وارتكابهم تنفيذاً له جرائم الشروع في القتل العمد والسرقة بالإكراه ، ودان الطاعنين من الخامس حتى السابع بجريمة التجمهر قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الجرائم المسندة إليهم ولم يستظهر أركان جريمة التجمهر والأدلة على ارتكابها ولم يستظهر قيمة التلفيات رغم إدانتهم بجريمة بالإتلاف العمدي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها أورد : "وحيث إن التهم التي ارتكبها المتهمون قد نظمتها خطة جنائية واحدة ولغرض إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي موضوع التهمة الأولى عملاً بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات " ، ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات عن جميع التهم وألزمهم بدفع قيمة الأشياء المتلفة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر تنص على أن " ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نص عليه القانون ، فإنه يكون شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمتي التجمهر والإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ودون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم .... وإن اتصل بهم وجه الطعن لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الحكم الصادر في الشق العاجل



الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر في الموضوع لا فور صدوره وعلى استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - إصداره




الأحكام. العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة.الحكم كاملاً




توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه. تخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قهري وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً. المواد 167، 170، 178 مرافعات.الحكم كاملاً




وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف. تمثيل القيم الجديد فى الخصومة. الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم. إغفال الحكم فى ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراده اسم القيم المتوفى. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب صدور حكم من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة. مادة 167 مرافعات. تخلف أحد أعضاء الهيئة وحضور آخر جلسة تأجيل النطق بالحكم لإتمام المداولة. لا يفيد اشتراكه في المداولة.الحكم كاملاً




تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل إجراء المداولة. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمرافعة أمام الهيئة الجديدة. تحديد الخصوم طلباتهم أمام هذه الهيئة. كاف لصحة الحكم الذي تصدره.الحكم كاملاً




القضاء على المسلم. حظر توليه على غير المسلم. اقتصاره على ما يتحقق به الفصل في الخصومة. مجرد اشتراك القاضي غير المسلم في تلاوة الحكم. خروجه من نطاق هذا الخطر.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.الحكم كاملاً




وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في وضع الحكم من الحضور وقت تلاوته. توقيعه على المسودة لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع.الحكم كاملاً




اشتراك قاض في تلاوة القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق إبداء هذا القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.الحكم كاملاً




النعي بأن القرار المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.الحكم كاملاً




فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.الحكم كاملاً




صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.الحكم كاملاً




القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم في القضية وعلى ما يبين من المادة 344 مرافعات لا يتعين إعلان طرفي الخصومة به.الحكم كاملاً




وتنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5/ 3/ 1958 على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت ولم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - استئنافه



الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. علة ذلك. الاستثناء. م 212 مرافعات. الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين لا ينهي الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - استنفاد الولاية



القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفى واقعة تتعلق بالمسألة التى سبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل.الحكم كاملاً




بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. جائز استئنافه. المادة 305 من اللائحة الشرعية. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - أحكام قطعية




الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضى صفة تثبت له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حجز - دعوى رفع الحجز




الحجز. ماهيته. وفاه المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي. أثره. انتهاء الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حجر - محجور عليه للسفه




السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً.الحكم كاملاً



الطعن 11975 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 143 ص 890

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
----------------

(143)
الطعن رقم 11975 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.

(2 - 7) ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف: مدة الحماية القانونية للمصنف". "حق الاستغلال المالي". عقد "تحديد موضوع العقد: انتقاص العقد". نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة".
(2) حق المؤلف على مصنفه. تعلقه بنتاج فكري موجه للكافة. تأقيت الحق بمدة خمسين سنة من وفاة المؤلف. علة ذلك. انتهاء المدة. أثره. صيرورة الحق بعدها حقا مشتركا للأمة وعنصرا من تراثها. م 20 ق 354 لسنة 1954.

(3) مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأي طرائق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها. المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 ق 354 لسنة 1954. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. بطلان العقد.

(4) عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. اقتصار البطلان على الشق الباطل وحده. سواء كان البطلان نسبيا أم مطلقا. الوقوف عند رقم محدد أو إنقاص ما يزيد عليه وفقا لما اشترطه القانون. دخوله في نطاق قاعدة انتقاص العقد. "مثال: بشأن عدم تحديد مدة استغلال المصنفات الفنية مع عدم تقديم الدليل على انصراف الإرادة إلى إبرام العقود بقصد تأبيد مدتها".

(5) نقض الحكم الصادر ببطلان العقود موضوع التداعي. أثره. نقضه بشأن قضائه بالإلزام بالتعويض وما قضى به في الدعوى الفرعية. علة ذلك. م 271/ 1 مرافعات.

(6) طلب المطعون ضدهم إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض ووقف استغلال أغاني مورثهم على سند من بطلان عقود استغلال المصنفات الفنية موضوع التداعي في شرط تأبيدها. على غير أساس. علة ذلك. اشتراك المطعون ضدهم مع الشركة الطاعنة في الخطأ الذي تسبب في البطلان فضلا عن انتفاء إلحاق الضرر بهم أو بمورثهم.

(7) خلو الأوراق مما يفيد إخطار مورث المطعون ضدهم أولا أو ورثته من بعده الشركة المطعون ضدها الثانية بعدم تجديد العقود المبرمة بينهم بشأن طبع وتوزيع المصنفات الغنائية بكافة طرق النشر لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الفسخ قبل نهاية العقد. مؤداه. سريان تلك العقود مرتبة لآثارها بين طرفيها. أثره. عدم أحقية الشركة الطاعنة التي أبرمت عقود لاحقة على عقود الشركة المطعون ضدها الثانية في طلب عدم الاعتداد بعقود الشركة الأخيرة وأحقيتها وحدها في الاستغلال المالي للمصنفات الواردة بصحيفة دعواها والمطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال الشركة الأخيرة لتلك المصنفات.

(8) تعويض "صور التعويض: التعويض الاتفاقي: من صوره الشرط الجزائي".
عدم جواز المطالبة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقود ممن لم يكن طرفا فيها. مثال.

(9) مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية المتعاقد عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية".
قيام المسئولية العقدية. شرطه. وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عينا أو إثبات استحالة التنفيذ بسبب أجنبي. "مثال: بشأن الإخلال بتنفيذ الالتزام الناشئ عن عقود استغلال مصنفات فنية".

(10 - 12) مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية المتعاقد عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية". ملكية فكرية "حق المؤلف: حق الاستغلال المالي".
(10) قضاء المحكمة بصحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة بشأن طبع ونشر واستغلال مصنفات مورث المطعون ضدهم أولا على أشرطة الكاسيت في حدود مدة الحماية القانونية. مؤداه. رفض طلب الشركة المطعون ضدها ثانيا بتقرير أحقيتها دون غيرها في استغلال تلك المصنفات بهذه الوسيلة وثبوت هذه الأحقية لها دون غيرها بشأن طبع ونشر واستغلال ذات المصنفات على أسطوانات محليا وفي جميع أنحاء العالم.

(11) انتفاء فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة كأثر للقضاء بصحة العقود المبرمة بينها والورثة المطعون ضدهم أولا بشأن حقوق استغلال مصنفات مورثهم في حدود مدة الخمسين عاما من تاريخ وفاته. لازمه. القضاء برفض التعويض المقام استنادا إليه.

(12) مخالفة المورث وورثته من بعده التعاقد المبرم مع الشركة المطعون ضدها ثانيا - المدعية فرعيا - بشأن الالتزام بعدم التعاقد أو التنازل للغير عن المصنفات المتعاقد عليها مما ترتب عليه إحداث الضرر بهذه الشركة. لازمه. القضاء بإلزام الورثة بالتعويض جراء ذلك الفعل.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقا وتمحيصا فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضدهم وتناضلت معهم بشأنه ولم تنكر عليهم صفتهم في المطالبة بالحق المدعى به وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.

2 - حق المؤلف على مصنفه هو حق متعلق بنتاج فكري للإنسان موجه للناس كافة وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هذا الحق مؤقتا بمدة محددة بحيث يصبح - بعد مدة معينة - حقا مشتركا للأمة وعنصرا من تراثها على مر الزمان ولذلك فقد حددت المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 - الواجب التطبيق - تلك المدة بخمسين سنة من وفاة المؤلف.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من القانون ذاته (القانون رقم 354 لسنة 1954) أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل مصنفه إلى الجمهور مباشرة وبأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 143 من القانون المدني أنه إذا لحق البطلان شقا من عقد ولم يقدم من يدعي بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوي في ذلك أن يكون البطلان الذي لحق بهذا الشق مطلقا أم نسبيا ويدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد - تلك - ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم أولا ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التي أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضون إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر (القانون رقم 354 لسنة 1954) ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذي قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد في شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحا في حدود المدة المقررة قانونا لانقضاء حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الفنية وهي خمسين عاما على وفاة المؤلف - مورث المطعون ضدهم أولا - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقود الاستغلال المؤرخة 3/ 2/ 1980، 11/ 7/ 1982، 8/ 1984 لعدم تحديد مدتها دون أن يعرض لقصد طرفيها من ذلك في ضوء الظروف المحيطة بإبرام تلك العقود لا سيما وأن الشركة الطاعنة تمسكت بتأقيت مدة التعاقد بمدة الحماية القانونية وأن الورثة المطعون ضدهم أعوزهم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

5 - نقض الحكم في خصوص قضائه في الدعويين رقمي .....، ..... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة - على نحو ما سلف - ببطلان العقود المحررة بين المطعون ضدهم أولا ومورثهم وبين الشركة الطاعنة يستتبع نقض قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض ونقض قضائه - كذلك - في الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادي المقامة من الطاعنة وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسا لهما عملا بالمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.

6 - بطلان عقود استغلال المصنفات الفنية المؤرخة في 3/ 2/ 1980، 11/ 7/ 1982، 8/ 1984 الموثق برقم .... لسنة 85 شهر عقاري الجيزة فيما جاوزت مدتها خمسين سنة على وفاة مورث المطعون ضدهم أولا - ....... - وإذ كانت تلك العقود - على نحو ما سلف - صحيحة ومرتبة لآثارها فيما بين طرفيها - في حدود المدة المشار إليها - وكان بطلانها في شرط تأبيد مدتها لم يلحق ضررا بالمطعون ضدهم أولا أو بمورثيهم الذين لم يكونوا منزهين عن الخطأ الذي تسبب في البطلان باشتراكهم مع الشركة الطاعنة في تلك العقود المشوبة بالبطلان ومن ثم فإن طلب التعويض المبدى من الورثة المطعون ضدهم أولا وكذا طلبهم بوقف استغلال أغاني المورث يكونان على غير أساس متعينا رفضهما.

7 - إذا كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية ...... بموجب العقود المؤرخة في 7/ 9/ 1964، 27/ 5/ 1967، 17/ 2/ 1974 على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محليا وفي جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع - كذلك - على أشرطة كاسيت وبكافة طرائق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التي نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته، وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانيا ....... بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلبا صريحا بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاما على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانيا، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالي للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق.

8 - طلب الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقود المبرمة بينها ومورث المطعون ضدهم أولا وورثته من بعده فإن المطعون ضدها لم تكن طرفا في تلك العقود فلا يجوز مطالبتها بقيمة الشرط الجزائي الوارد بها مما يتعين رفض هذا الطلب.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عينا ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبي، ولما كانت المحكمة قد انتهت في متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم أولا وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة في حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان 8/ 11/ 1979، 8/ 1984 الموثقان في 12/ 5/ 1985 برقم ... لسنة 85 الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم أولا بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم في تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقي قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين في 11/ 7/ 1982 على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطا جزائيا وكان العقد المؤرخ 8/ 1984 قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره 30 ألف جنيه في حال إخلال أي طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم أولا بالمبالغة في تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه - 1500 جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء - وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن الذي تطمئن إليه هذه المحكمة في خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية ....... من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولا من سنة 1986 حتى 30/ 9/ 2010 بمبلغ 18881.494 جنيها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التي تقدرها بمبلغ 8881.494 جنيه وتقضي على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضي بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولا به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

10 - الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية وعن طلب أحقيتها دون غيرها في طبع ونشر واستغلال مصنفات مورث المطعون ضدهم أولا فإن المحكمة تجيبها إلى هذا الطلب بالنسبة لطبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أسطوانات محليا وفي جميع أنحاء العالم، أما بالنسبة لطلب أحقيتها - دون غيرها - في طبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أشرطة كاسيت فإن المحكمة سبق وأن انتهت - في متقدم قضائها - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة - في حدود مدة الحماية القانونية - ومن ثم فلا يحق للشركة المطعون ضدها طلب تقرير أحقيتها - وحدها - في استغلال تلك المصنفات بالوسيلة المشار إليها وتقضي برفض الدعوى الفرعية في هذا الشق.

11 - طلب الشركة المطعون ضدها الحكم على الطاعنة والورثة المطعون ضدهم أولا بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة فإن المحكمة وقد انتهت - على نحو ما سلف - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة في حدود مدة الخمسين عاما من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم بما ينتفي معه فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة لا سيما وأن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ثانيا كانت على علم بتصرف الورثة في حقوق استغلال مصنفات مورثهم للشركة الطاعنة بموجب العقد الموثق في 12/ 5/ 1985 وذلك عن طريق إخطار الورثة لها بتاريخ 9/ 9/ 1991 بحوالة حقوقهم في تلك المصنفات للشركة الطاعنة وأيضا عن طريق إنذار الشركة الأخيرة لها في 9/ 4/ 1991 بأنها أصبحت صاحبة حقوق استغلال مصنفات المورث المبينة بالعقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 وهو ما يتوجب معه رفض الدعوى في هذا الشق.

12 - طلب إلزام الورثة بالتعويض فإن الثابت من الأوراق أن المورث بعد أن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها ثانيا - المدعية فرعيا - على استغلال مصنفاته الفنية لحنا وأداء وتأليفا تعاقد وورثته من بعده مع الشركة الطاعنة على استغلال تلك المصنفات فإنهم - بذلك - يكونون قد خالفوا ما التزم به المورث في تعاقده مع الشركة المدعية فرعيا بعدم التعاقد أو التنازل للغير عن المصنفات المتعاقد عليها وإذ تسبب هذا الخطأ العقدي في إحداث ضرر بتلك الشركة تمثل في تقليص حجم مبيعاتها من مصنفات المورث بقدر مبيعات الشركة الطاعنة منها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الورثة بتعويض الشركة المدعية فرعيا عن هذا الضرر وتقدره بحجم مبيعات الشركة الطاعنة من مصنفات المورث والتي قدرها تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر في الفترة من سنة 1986 حتى سنة 2007 بمبلغ 8778.75 جنيها ولم تتحقق نسبة مبيعات عن سنة 2008 وتستنزل المحكمة من هذا المبلغ النسبة التي كان سيتقاضاها المورث وورثته من بعده وقدرها 25 % وكذا تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات وتقدر المحكمة هذا وذاك بمبلغ 3778.75 جنيه ليصبح إجمالي التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها - ...... - هو مبلغ خمسة آلاف جنيه تلزم الورثة بأدائه في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا ورثة/ ..... و...... أقاموا على الشركة الطاعنة "....." والشركة المطعون ضدها ثانيا "......" الدعويين اللتين تم قيدهما فيما بعد برقمي ......، ..... لسنة 1 اقتصادي القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم وفقا لطلباتهم الختامية - برد وبطلان العقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 وملحقيه المؤرخين 17/ 11/ 1997، 25/ 11/ 1979 والعقدين المؤرخين 3/ 2/ 1980 و8/ 1984 وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها ثانيا بوقف طبع ونشر وتوزيع واستغلال أغاني مورثهم داخل وخارج مصر وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 220.000 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا ومبلغ 40.000 جنيها باقي المستحق لهم وكذا إلزام المطعون ضدها ثانيا بأن تؤدي لهم مبلغ 300.000 جنيها تعويضا عن استغلالها أغاني مورثهم دون إذن منهم أو مورثهم لمدة تزيد على أربعين عاما، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 وملحقيه سالفي الذكر اتفقت الشركة الطاعنة مع شركة ...... للأسطوانات والكاسيت التي كان يمثلها مورثهم على تنازله عن إنتاجه لحنا وأداء من الأغاني والمواويل التي يقع عليها اختيار الطاعنة ويتم طبعها بمعرفتها على أشرطة الكاسيت فقط وتصبح ملكا خالصا لها كما اتفقت مع المورث بموجب العقد المؤرخ 3/ 2/ 1980 على استغلال وطبع ونشر عدد أربع أغاني مبينة بهذا العقد وذلك على شرائط كاسيت وبموجب العقد المؤرخ في شهر أغسطس سنة 1984 اتفقت - كذلك - مع مورثتهم/ ....... عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي الورثة على استغلال وطبع ونشر ذات الأغاني محل العقد 3/ 2/ 1980 نظير ثمن قدره "1500 جنيها" وإذ وقعت تلك العقود باطلة لمخالفتها قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 كما أن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت باستغلال أغاني مورثهم منذ عام 1964 رغم فسخ ذلك التعاقد عام 1966 ومن ثم كانت الدعويان، وحيث إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم أولا - الورثة - وعلى الشركة المطعون ضدها ثانيا الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بأحقيتها دون سواها في ملكية كافة حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الغنائية المبينة بصحيفة الدعوى ومنع تعرضهم لها في مباشرة تلك الحقوق وعدم أحقيتهم في طبع أو نشر أي من تلك المصنفات أو استغلالها تجاريا وبإلزامهم متضامنين بدفع المبالغ الناتجة عن طبع ونشر المصنفات على أشرطة كاسيت وذلك بالقيمة التي يحددها الخبير وكذا إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي المنصوص عليه في العقدين موضوع الدعوى المؤرخين 8/ 11/ 1979، 8/ 1984 فضلا عن التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء الإخلال بالتزاماتهم التعاقدية، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 اتفقت مع شركة ........ للأسطوانات والكاسيت التي يمثلها مورث المطعون ضدهم أولا على نقل ملكية الأغاني والمواويل المبينة بالصحيفة من إنتاج المورث لحنا وأداء لتصبح ملكا خالصا لها لاستغلالها على أشرطة كاسيت نظير مبلغ مالي مدفوع وثابت بالعقد كما أبرمت مع ورثته العقد المؤرخ 8/ 1984 على استغلال مصنفات المورث الفنية وإذ تبين لها أن الشركة المطعون ضدها ثانيا تقوم بطبع وتوزيع بعض تلك المصنفات دون وجه حق أقامت الدعوى، ادعت الشركة المطعون ضدها ثانيا فرعيا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم أولا بطلب الحكم بأحقيتها دون غيرها في طبع ونشر واستغلال مصنفات المورث وفقا لأحكام العقود المبرمة بينها وبين المورث والمؤرخة 13/ 6/ 1964، 7/ 9/ 1964، 5/ 10/ 1965، 27/ 5/ 1967، 18/ 12/ 1972، 17/ 2/ 1974 وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار نتيجة المنافسة غير المشروعة نتيجة طبع ونشر المصنفات على خلاف أحكام العقود سالفة الذكر التي تخول لها حق طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات في مقابل نسبة يتقاضاها المورث الذي تعهد بعدم طبع هذه المصنفات لدى أية جهة أخرى، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وندبت لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2015 في الدعويين رقمي ....، .... لسنة 1 ق ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 2/ 1980 المبرم بين مورث المطعون ضدهم أولا والطاعنة وببطلان العقد المؤرخ 8/ 1984 والموثق برقم ... 1985 شهر عقاري الجيزة المبرم بين ذات الخصوم وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للورثة - مبلغا قدره مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1 ق، وفي الدعوى الفرعية المقامة من شركة ...... بأحقيتها دون غيرها في استغلال مصنفات الفنان/ ...... المتعاقد عليها بالعقود المؤرخة 7/ 9/ 1964، 27/ 5/ 1967، 17/ 2/ 1974 وبإلزام الورثة - في حدود ما آل إليهم من تركة - متضامنين مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا لشركة ...... مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن المنافسة غير المشروعة وضمنت المحكمة أسباب قضائها بطلان العقد المؤرخ 11/ 7/ 1982 المبرم بين الورثة المطعون ضدهم والشركة الطاعنة التي طعنت في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين للسبب الثاني منهما سبعة أوجه، تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أجاب الورثة المطعون ضدهم إلى طلب بطلان العقد المؤرخ 3/ 2/ 1980 المبرم بينها وشركة ........ للأسطوانات والكاسيت رغم انتفاء صفتهم في الدعوى لعدم وجود أي حق شخصي لمورثهم بالنسبة لموضوع التعاقد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقا وتمحيصا فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضدهم وتناضلت معهم بشأنه ولم تنكر عليهم صفتهم في المطالبة بالحق المدعى به وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية موضوع التداعي لخلوها من تحديد مدة الاستغلال وانصراف إرادة طرفيها إلى تأبيد مدتها في حين أنها خلت من أي نص يدل على استمرار حق الطاعنة في استغلال تلك المصنفات بعد انتهاء مدة الحماية القانونية مما كان يستوجب إبطالها جزئيا في شأن المدة فحسب وبسقوط حقها في استغلالها بعد انتهاء مدة الحماية دون إبطالها كليا تطبيقا لحكم المادة 143 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن حق المؤلف على مصنفه هو حق متعلق بنتاج فكري للإنسان موجه للناس كافة وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هذا الحق مؤقتا بمدة محددة بحيث يصبح - بعد مدة معينة - حقا مشتركا للأمة وعنصرا من تراثها على مر الزمان ولذلك فقد حددت المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 - الواجب التطبيق - تلك المدة بخمسين سنة من وفاة المؤلف وأن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من القانون ذاته أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل مصنفه إلى الجمهور مباشرة وبأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا، وكان مفاد نص المادة 143 من القانون المدني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لحق البطلان شقا من عقد ولم يقدم من يدعي بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوي في ذلك أن يكون البطلان الذي لحق بهذا الشق مطلقا أم نسبيا ويدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد - تلك - ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم أولا ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التي أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضوا إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذي قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد في شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحا في حدود المدة المقررة قانونا لانقضاء حقوق الاستغلال المالي للمصنفات الفنية وهي خمسين عاما على وفاة المؤلف - مورث المطعون ضدهم أولا - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقود الاستغلال المؤرخة 3/ 2/ 1980، 11/ 7/ 1982، 8/ 1984 لعدم تحديد مدتها دون أن يعرض لقصد طرفيها من ذلك في ضوء الظروف المحيطة بإبرام تلك العقود لا سيما وأن الشركة الطاعنة تمسكت بتأقيت مدة التعاقد بمدة الحماية القانونية وأن الورثة المطعون ضدهم أعوزهم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه في الدعويين رقمي .....، ..... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة - على نحو ما سلف - ببطلان العقود المحررة بين المطعون ضدهم أولا ومورثهم وبين الشركة الطاعنة يستتبع نقض قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض ونقض قضائه - كذلك - في الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادي المقامة من الطاعنة وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسا لهما عملا بالمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه عملا بالمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - ولما تقدم - يتعين القضاء في الدعويين رقمي ....، .... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية المؤرخة في 3/ 2/ 1980، 11/ 7/ 1982، 8/ 1984 الموثق برقم .... لسنة 85 شهر عقاري الجيزة فيما جاوزت مدتها خمسين سنة على وفاة مورث المطعون ضدهم أولا - ....... - وإذ كانت تلك العقود - على نحو ما سلف - صحيحة ومرتبة لآثارها فيما بين طرفيها - في حدود المدة المشار إليها - وكان بطلانها في شرط تأبيد مدتها لم يلحق ضررا بالمطعون ضدهم أولا أو بمورثهم الذين لم يكونوا منزهين عن الخطأ الذي تسبب في البطلان باشتراكهم مع الشركة الطاعنة في تلك العقود المشوبة بالبطلان ومن ثم فإن طلب التعويض المبدى من الورثة المطعون ضدهم وكذا طلبهم بوقف استغلال أغاني المورث يكونان على غير أساس متعينا رفضهما.
وحيث إنه عن طلب الطاعنة بتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالي للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها رقم ..... لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة، فإن البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية - ...... - بموجب العقود المؤرخة في 7/ 9/ 1964، 27/ 5/ 1967، 17/ 2/ 1974 على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محليا وفي جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع - كذلك - على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التي نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته، وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانيا - ..... - بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلبا صريحا بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاما على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانيا، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالي للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق.
وحيث إنه عن طلب الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقود المبرمة بينها ومورث المطعون ضدهم أولا وورثته من بعده فإن المطعون ضدها لم تكن طرفا في تلك العقود فلا يجوز مطالبتها بقيمة الشرط الجزائي الوارد بها مما يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب الطاعنة بإلزام الورثة بالمبالغ الناتجة عن الاستغلال المالي لتلك المصنفات عن طريق الشركة المطعون ضدها الثانية وبقيمة الشرط الجزائي فإن من المقرر قضاء أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عينا ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبي، ولما كانت المحكمة قد انتهت في متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم أولا وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة في حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان 8/ 11/ 1979، 8/ 1984 الموثقان في 12/ 5/ 1985 برقم ... لسنة 85 الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم أولا بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم في تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقي قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين في 11/ 7/ 1982 على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطا جزائيا وكان العقد المؤرخ 8/ 1984 قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره 30 ألف جنيه في حال إخلال أي طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم أولا بالمبالغة في تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه - 1500 جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء - وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن الذي تطمئن إليه هذه المحكمة في خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية - ....... - من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولا من سنة 1986 حتى 30/ 9/ 2010 بمبلغ 18881.494 جنيها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التي تقدرها بمبلغ 8881.494 جنيها وتقضي على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضي بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولا به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية وعن طلب أحقيتها دون غيرها في طبع ونشر واستغلال مصنفات مورث المطعون ضدهم فإن المحكمة تجيبها إلى هذا الطلب بالنسبة لطبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أسطوانات محليا وفي جميع أنحاء العالم، أما بالنسبة لطلب أحقيتها - دون غيرها - في طبع ونشر واستغلال تلك المصنفات على أشرطة كاسيت فإن المحكمة سبق وأن انتهت - في متقدم قضائها - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة - في حدود مدة الحماية القانونية - ومن ثم فلا يحق للشركة المطعون ضدها طلب تقرير أحقيتها - وحدها - في استغلال تلك المصنفات بالوسيلة المشار إليها وتقضي برفض الدعوى الفرعية في هذا الشق.
وحيث إنه عن طلب الشركة المطعون ضدها الحكم على الطاعنة والورثة المطعون ضدهم أولا بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة فإن المحكمة وقد انتهت - على نحو ما سلف - إلى صحة العقود المبرمة مع الشركة الطاعنة في حدود مدة الخمسين عاما من تاريخ وفاة مورث المطعون ضدهم بما ينتفي معه فعل المنافسة غير المشروعة من جانب الشركة الطاعنة لا سيما وأن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت على علم بتصرف الورثة في حقوق استغلال مصنفات مورثهم للشركة الطاعنة بموجب العقد الموثق في 12/ 5/ 1985 وذلك عن طريق إخطار الورثة لها بتاريخ 9/ 9/ 1991 بحوالة حقوقهم في تلك المصنفات للشركة الطاعنة وأيضا عن طريق إنذار الشركة الأخيرة لها في 9/ 4/ 1991 بأنها أصبحت صاحبة حقوق استغلال مصنفات المورث المبينة بالعقد المؤرخ 8/ 11/ 1979 وهو ما يتوجب معه رفض الدعوى في هذا الشق.
وحيث إنه عن طلب إلزام الورثة بالتعويض فإن الثابت من الأوراق أن المورث بعد أن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها ثانيا - المدعية فرعيا - على استغلال مصنفاته الفنية لحنا وأداء وتأليفا تعاقد وورثته من بعده مع الشركة الطاعنة على استغلال تلك المصنفات فإنهم - بذلك - يكونون قد خالفوا ما التزم به المورث في تعاقده مع الشركة المدعية فرعيا بعدم التعاقد أو التنازل للغير عن المصنفات المتعاقد عليها وإذ تسبب هذا الخطأ العقدي في إحداث ضرر بتلك الشركة تمثل في تقليص حجم مبيعاتها من مصنفات المورث بقدر مبيعات الشركة الطاعنة منها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الورثة بتعويض الشركة المدعية فرعيا عن هذا الضرر وتقدره بحجم مبيعات الشركة الطاعنة من مصنفات المورث والتي قدرها تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر في الفترة من سنة 1986 حتى سنة 2007 بمبلغ 8778.75 جنيها ولم تتحقق نسبة مبيعات عن سنة 2008 وتستنزل المحكمة من هذا المبلغ النسبة التي كان سيتقاضاها المورث وورثته من بعده وقدرها 25 % وكذا تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات وتقدر المحكمة هذا وذاك بمبلغ 3778.75 جنيها ليصبح إجمالي التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها ...... هو مبلغ خمسة آلاف جنيه تلزم الورثة بأدائه في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.