الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يوليو 2022

الطعن 20238 لسنة 84 ق جلسة 24 / 1 / 2015

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (و)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي.

وأمين السر السيد/ خالد إبراهيم.

----------------

الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره

حق المتهم فى الدفاع عن نفسه . يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية . أساس وعلة ذلك ؟ وجوب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات‏ . مقتضاه : حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها وسماع ‏المحكمة لمرافعته وتنبيهه إلى رفض طلب التأجيل إذا ما استأجلها نظر الدعوى . علة ذلك ؟ إنهاء المحكمة المرافعة وقضاؤها فى الدعوى بإدانة الطاعنين دون إتاحة الفرصة لهم لإبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا‏ . يُبطل إجراءات المحاكمة . أثره ؟ مثال .

------------------

لما كان من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية – تطبيقًا لما كفلته الدساتير ‏المتعاقبة من الحق فى المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته ‏بحكم نهائي فى محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وهو حق نص عليه ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه فى ‏الدول الديمقراطية ، وتقع فى إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا ‏تختلف فيه الأمم المتحضرة ، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها . ولقد ‏قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق ‏الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة برىء . وكان ‏الدستور قد أوجب فى الفِقرة الأخيرة من المادة 54 حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند ‏محاكمته فى الجرائم التي يجوز الحبس فيها . كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم ‏بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ؛ كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكليًا ؛ تقديرًا منه بأن ‏الاتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات ‏المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ؛ حتى يكون مُلِمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من ‏إجراءات طوال المحاكمة ، ومتى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن ‏تستمع إلى مرافعته ، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه ، وجب عليها أن ‏تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ‏ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة .... التي ترافع فيها الدفاع عن الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس، أنهم لم يبدوا دفاعًا ‏كاملاً ، وأن باقي الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر ‏الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدي دفاعه أمامها أو أن تندب لهم ‏محامين للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يرونه محققًا لمصلحة المتهمين ، وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بغير أن تتيح لهم الفرصة لإبداء دفاعهم ، فإن حق المتهم فى جناية فى ‏الاستعانة بمدافع - وهو أيضًا واجب على المحكمة - يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة ‏تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه ؛ حتى تُتاح للمتهمين فرصة ‏إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا .

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين والمطعون ضدهم - المقضى ببراءتهم - وآخرين (محكوم عليهم غيابيًا) فى قضية الجناية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا بأنهم فى يوم 14/8/2013 بدائرة مركز مطاى - محافظة المنيا:
أولاً - المتهمون جميعًا:
1- اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
2- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء والبعض الآخر حاملاً أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص (عصى وشوم حجارة ومولوتوف) وما أن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المجنى عليهم سالفى الذكر وأموالهم للخطر.
وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ذلك بأنهم فى ذات المكان والزمان سالفى البيان قتلوا وآخرون مجهولون العقيد/ مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة وأدوات (عصى وشوم) وتوجهوا إلى ديوان مركز شرطة مطاى لعلمهم بأداء عمله فيه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه بعض المتهمين (محكوم عليهم غيابيًا) وانهالوا عليه جميعهم ضربًا بالأدوات سالفة البيان فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى ثم استدرجوه إلى مستشفى مطاى المركزى للانفراد به وموالاة التعدى عليه حتى ظنوا وفاته إلا أن أحد المتهمين (محكوم عليه غيابيًا) حال كونه طبيبًا أخبرهم أنه مازال حيًا وبناءً عليه استمروا فى التعدى عليه حال وجود باقى المتهمين على مسرح الحادث للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت جناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:
أ- شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل الملازم أول/ كريم فؤاد هنداوى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأدوات والأسلحة (عصى وشوم ومياه حارقة) وتوجهوا لمكان وجوده بديوان مركز شرطة مطاى مع علمهم سلفًا بمكانه وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الطاعنون الرابع ومن الثانى عشر حتى الخامس عشر وآخرون محكوم عليهم غيابيًا بالإعدام بالضرب المبرح بالأدوات المختلفة وتتبعوه بالطريق العام حال وجود باقى المتهمين على مسرح الحادث للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل آخرين لإنقاذه ومداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل الشرطى السرى/ علاء محمد حافظ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وتوجهوا لمكان وجوده بديوان مركز شرطة مطاى مع علمهم سلفًا بمكانه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه أحد المحكوم عليهم غيابيًا بالإعدام عيارًا ناريًا من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان يحمله وقام الطاعن الخامس عشر بطعنه بسلاح أبيض (مطواة) وأثناء ذلك قام متهمان محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام بالتعدى عليه بالضرب المبرح حال وجود باقى المتهمين على مسرح الحادث للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل آخر لإنقاذه ومداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
ج- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد شرطة مركز مطاى بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة محدثين إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية والطب الشرعى وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهى حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام مركز الشرطة وإحداث إصابة المجنى عليهم آنفى البيان وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وترتب عليه إصابة ووفاة العقيد/ مصطفى رجب العطار على النحو المبين بالتحقيقات.
د- خربوا وآخرون مجهولون عمدًا مبنى مملوك للدولة والمعد للنفع العام، هو مركز شرطة مطاى، وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وقد ترتب على ذلك موت العقيد/ مصطفى رجب العطار.
ه- أتلفوا وآخرون مجهولون أموالاً ثابتة (مركز شرطة مطاى) ومنقولة (سيارات مركز شرطة مطاى) لا يمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضررًا ماليًا تزيد قيمته على خمسين جنيهًا وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
و- عطلوا عمدًا سير مرفق عام، ديوان مركز شرطة مطاى، على النحو المبين بالتحقيقات.
ز- سرقوا الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات الخاصة بمركز شرطة مطاى وكذا المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال بديوان المركز وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على أفراد مركز شرطة مطاى باستعمال الأسلحة سالفة البيان فبثوا الرعب فى نفوسهم وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم واستيلاء الطاعنون من السبعين حتى المائة واثنين وعشرين وآخرون محكوم عليهم غيابيًا على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
ي- وضعوا النار وآخرون مجهولون عمدًا فى أموال ومبنى ديوان مركز شرطة مطاى بأن قام الطاعنون السابع والثمانون والمائة ثلاثة وعشرون والمائة أربعة وعشرون وآخرون محكوم عليهم غيابيًا بإيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف بإلقاء زجاجات مشتعلة (مولوتوف) فنشبت فيها النيران ملتهمة كافة محتوياتها وذلك بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
ح- أتلفوا وآخرون مجهولون عمدًا الدفاتر والسجلات الأصلية من أوراق المصالح الأميرية الخاصة بمركز شرطة مطاى بأن قام الطاعنون السابع والثمانون والمائة ثلاثة وعشرون والمائة أربعة وعشرون وآخرون محكوم عليهم غيابيًا بإيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف بإلقاء زجاجات مشتعلة (مولوتوف) فأضرموا النيران فيها فاحترقت وترتب على إتلافها ضررًا للغير على النحو المبين بالتحقيقات.
ط- مكنوا المقبوض عليهم والمبينة أسماؤهم بالأوراق وعددهم اثنى عشر من الهروب وساعدوهم وسهلوا لهم ذلك بأن قام الطاعنون من المائة خمسة وعشرين حتى المائة ثمانية وعشرين وآخرون محكوم عليهم غيابيًا بكسر الأبواب الحديدية باستخدام أداة (عتلة حديدية) على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا - المتهمون جميعًا:
1- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق آلية) وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة (بنادق وأفردة خرطوش) بغير ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات العامة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
2- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات العامة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء (عصى وشوم) وأدوات (مياه حارقة وحجارة ومولوتوف) مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية أوكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات العامة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
ثالثًا - الطاعنون من الأول حتى العاشر والثالث والأربعون وآخرون محكوم عليهم غيابيًا:
أ- أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية وأمدوها بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها هذه الجماعة واستخدموا دور العبادة فى الترويج لذلك وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص وهو ما من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناءً على ذلك.
رابعًا - الطاعنون من الثامن وحتى الحادي عشر ومن المائة وتسعة وعشرين حتى المائة وواحد وثلاثين وآخرون محكوم عليهم غيابيًا:
انضموا للجماعة سالفة البيان وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا فى اتصالات إجرامية معها لارتكاب الأفعال اللاحقة البيان بالوصف وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 24 من مارس سنة 2014:
أولاً - غيابيًا ببراءة المطعون ضدهم المبينة أسماؤهم بديباجة الحكم.
ثانيًا - قررت وبإجماع آراء أعضائها إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى فضيلته الشرعى فيما نسب إلى باقى المتهمين وحددت للنطق بالحكم جلسة 28 من إبريل سنة 2014، وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 39 و40 و43 و45 و46 و48/1 و2 و3، و86 و86 مكرر و86 مكرر أ و88 و88 مكررًا أ و90 و94 و96 و137 مكررًا أ/1 و2 و3 و5، و142 و230 و231 و232 و234/2و3 و235 و252/1 و316 مكررًا و317/ثانيًا وخامسًا و361 و361 مكررًا أ و365 و375 مكررًا و375 مكررًا أ من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و25 مكررًا و26 و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدولين الأول والثانى والبند أ من القسم الأول والبند ب من القسم الثانى من الجدول الثالث والملحقين به والمواد 2 و3 و3 مكررًا و4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات:
(أولاً) وبإجماع الآراء بمعاقبة الطاعنين الرابع ومن الثانى عشر حتى الخامس عشر وآخرين بالإعدام شنقًا حتى الموت. (ثانيًا) بمعاقبة باقى الطاعنين بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم عشرين ألف جنيه وبالوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها. (ثالثًا) بمصادرة جميع المضبوطات والأسلحة غير الخاصة بجهاز الشرطة. (رابعًا) بإلزام الطاعنين وآخرين دفع قيمة الأشياء التى خربوها.
فطعنت النيابة العامة على الحكمين الصادرين بجلستى 24 من مارس و28 من إبريل سنة 2014 كما طعن المحكوم عليهم المبينة أسماؤهم بديباجة الحكم على الأخير، فيما عدا الطاعن السابع الذى قدم أسبابًا فقط، وأودعت أسباب الطعن فى الميعاد من النيابة العامة موقعًا عليها من محامٍ عامٍ بها، ومن المحكوم عليهم موقعًا عليها من محامين مقبولين أمام محكمة النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة فى الميعاد.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
أولاً - عن طعن النيابة العامة فى الحكم الصادر بجلسة 24 من مارس سنة 2014:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة واقترافهم فى سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتى تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وتخريب مبنى مملوك للدولة مخصص لمرفق عام (مركز شرطة مطاى) وتعطيل سيره والحريق والإتلاف العمديين والسرقة بالإكراه وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وإحراز وحيازة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى وذلك فى أماكن التجمعات العامة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، وانضمام اثنين من المطعون ضدهما إلى جماعة محظور نشاطها تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه وعلى نحو يشير إلى أن المحكمة أصدرته بغير إحاطة بواقعة الدعوى وظروفها أو إلمام بأدلة الثبوت فيها مع أنها أدلة قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، كما لم تعرض للمقاطع المصورة المسجلة على أقراص مدمجة وتقول كلمتها فيها إيرادًا لها وردًا عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى واستظهر عناصر الإثبات المقدمة فيها سواءً من أقوال الشهود النقيب/ محمود كريم على والملازم أول/ حازم محمد عثمان والملازم/ السيد محمد السيد والمقدم/ وليد على خليفة وماجدة عباس رياض - زوجة المجنى عليه العقيد/ مصطفى رجب العطار - ومحمد رشدى محمود عبد اللطيف وخالد محمود على عبد الغنى وزكى إبراهيم زكى ومحمد إبراهيم زكى وعلاء محمد حافظ ومحمد أحمد عبد العزيز والملازم أول/ كريم فؤاد هنداوى ومحمود على محمد بيومى وأحمد عبد الله إبراهيم ونشأت إبراهيم محمد عبد الفتاح وأحمد محمد على خليفة وأحمد زينهم فهمى محمد وأحمد سعد توفيق درديرى ومحمد مصطفى محمد بيومى رئيس مباحث مركز مطاى والنقيب/ أحمد مصطفى سيد والنقيب/ أحمد صلاح الدين الزعفرانى معاونى مباحث المركز وشريف أحمد مصطفى الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالمنيا، وما قرره استدلالاً المسجونان محمد عبد الرحيم حلمى وشهرته (ناصر) ومحمد سعد توفيق وشهرته (مواسير)، وما شهد به هؤلاء الشهود فى حق المتهمين الذين تعرف عليهم كل شاهد بنفسه أو ما انتهت إليه التحريات بشأنهم، كما أشار الحكم لما جاء بألبوم الصور الفوتوغرافية من دليل بالنسبة لواحد وتسعين متهمًا ظهروا بالفيديوهات المقدمة، مفصلاً به اسم كل متهم ورقم المقطع ووقت ظهوره بالفيديو والأفعال المرتكبة أثناء التصوير والملابس التى كان يرتديها، وما جاء بتقرير قسم الأدلة الجنائية بشأن الحريق وكيفية نشوبه، وما جاء بتقرير إدارة الوثائق والمعلومات بمديرية أمن المنيا من أن مقاطع الفيديو العشرين المقدمة للنيابة العامة سليمة وغير متلاعب بها، وما جاء بتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه مصطفى رجب العطار والتقرير الطبى النهائى للمجنى عليهما الآخرين، ثم انتهى الحكم من ذلك إلى القول بأنه: "وحيث إنه وهديًا بما تقدم، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أى دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلازم ذلك وترتيبًا عليه أن تقضى المحكمة ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية".
لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم - أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المقضى ببراءتهم وهو ما يكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها. وإذ كان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن ماهية الأدلة التى ذهبت إلى أن المحكمة لم تُلم بها رغم أنها - كما قالت - قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
ولِما تقدم، يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا.
ثانيًا - عن طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم فى الحكم الصادر بجلسة 28 من إبريل سنة 2014:
ومن حيث إن الطاعن محمود محمد حسن زايد ولئن قدم أسباب طعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان التقرير بالطعن، كما رسمه القانون، هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.

وحيث إن الطعون المقدمة من باقى الطاعنين استوفت الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 2014 تكون قائمة، ويكون طعنها قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى ختامها إلى طلب نقض الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لمن صدر الحكم ضدهم حضوريًا بعقوبة الإعدام، وهم إسماعيل خلف محمد عبد العال، وحاتم أحمد زغلول على عبد الله، ومحمد عارف محمد عبد الله، ومصطفى رجب محمود رزق، ويحيى جمال عثمان متولى، دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الإعدام.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة والطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة واقترافهم فى سبيل الغرض المقصود من تجمهرهم جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، المقترنة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتى تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وتخريب مبنى مملوك للدولة مخصص لمرفق عام (مركز شرطة مطاى) وتعطيل سيره والحريق والإتلاف العمديين والسرقة بالإكراه وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وحيازة وإحراز أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى وذلك فى أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام، كما دان بعض الطاعنين بجريمة إدارة جماعة محظور نشاطها تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب إحدى وسائل تحقيق أغراضها ودان آخرين بالانضمام إلى الجماعة المذكورة، قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ذلك بأن المحكمة مضت فى نظر الدعوى قبلهم وقضت فيها رغم تقديم طلب برد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من إبريل سنة 2014 وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، ولم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة - مع بعض المتهمين - الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها وإنما منحتهم أجلاً قصيرًا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تندب مدافعين للبعض الآخر من المتهمين. وقضى الحكم بمعاقبة الطاعن حاتم أحمد زغلول بعقوبة الإعدام دون أن يُعنى بالوقوف على حقيقة سنه التى لم تجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية فى تاريخ الواقعة مع أنه هو الذى تقدم للمحكمة من تلقاء نفسه بالجلسة الأولى للمحاكمة حيث لم يسبق ضبطه أو استجوابه فى تحقيقات النيابة فأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مغفلة ما للوقوف على حقيقة سنه من أثر فى تحديد العقوبة المقضى بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22 مارس 2014 أن المدافع عن المتهم محمود محمد حسن زايد طلب رد هيئة المحكمة وتبعه فى ذلك المحامون الحاضرون مع باقى المتهمين، ومع ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24 من مارس 2014 وصرحت بمذكرات فى أربع وعشرين ساعة وأمرت بالقبض على جميع المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، وبجلسة 28 من إبريل 2014 قضت فى الدعوى بحكمها المطعون فيه وردت فيه على هذا الطلب بقولها: "وفجأة قام مجموعة من الأشخاص يرتدون أرواب المحاماة ومن ذوى اللحى باعتراض سير إجراءات الدعوى وهم يصرخون ويهتفون طالبين عودة فرعونهم المعزول ودستوره المشئوم وأشاعوا حالة من الفوضى والهرج بقاعة الجلسة مخلين بهيبة المحكمة وقراراتها بصدد الدعوى المنظورة ... قاصدين إرهاب هيئة المحكمة والتهديد بردها دون اتخاذ الإجراءات الخاصة بالرد التى حددها قانون المرافعات، ومن ثم لم يكن هناك مناص لمواجهة هذا الإرهاب الواقع على المحكمة والذى بُيت بليل إلا بإعمال المبدأ الذهبى لمحكمتنا العليا الذى رسخته فى حكمها العتيد الشامخ الصادر بجلسة 16/1/2003 فى الطعن رقم 39618 لسنة 72 ق وهو حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى أجل محدد تُقدم خلاله". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 على أنه "للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ..."، ثم نص فى المادة 250 على أن "يُتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية"، وكان القانون الأخير ولئن نص فى الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..."، إلا أنه نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد"، كما نص فى المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة"، وفى المادة 154 منه على أنه "إذا كان الرد واقعًا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه"، كما نص فى المادة 162 من القانون ذاته على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم فيه ..."، وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة، والأصل فى طلب الرد أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد فى المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه وهو ما يُفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد رغم ذلك، بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونًا. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم فى طلب الرد يتم بقوة القانون، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائيًا فى طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ولم يُقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى، لأن القاضى باستمراره فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، وقضاؤه فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حُجب عن الفصل فى الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تُعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين بالجلسة بالتأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى ومضت فى نظرها- قِبل من قضت بإدانتهم - قَبل الفصل فى طلب الرد، استنادًا إلى الأسباب التى أوردتها فى حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان، والتى لا سند لها البتة من قضاء النقض المستشهد به، وعلى الرغم من أن المحامين أبدوا هذا الطلب فى حضور موكليهم بالجلسة ولم ينفه الطاعنون الموكِلون ومن ثم فهو بمثابة الطلب الذى يبديه الطاعنون أنفسهم، ومع أن سبب الرد حدث فى ذات الجلسة الأولى التى نُظرت فيها الدعوى، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - قد بُنى على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية - تطبيقًا لما كفلته الدساتير المتعاقبة من الحق فى المحاكمة المنصفة - أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يُحكم بإدانته بحكم نهائى فى محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة، كما أنه مبدأ استقر تطبيقه فى الدول الديمقراطية، وتقع فى إطاره مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة لا تختلف فيه الأمم المتحضرة، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة وبغض النظر عن درجة خطورتها. ولقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة معًا إدانة برىء. وكان الدستور قد أوجب فى الفِقرة الأخيرة من المادة 54 حضور محام موكل أو منتدب مع المتهم عند محاكمته فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها. كما أوجب القانون حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كى يكفل له دفاعًا حقيقيًا لا مجرد دفاع شكلى تقديرًا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون مُلمًا بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومتى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 22 من مارس 2014 التى ترافع فيها الدفاع عن الطاعنين الأول والثانى والخامس والسادس، أنهم لم يبدوا دفاعًا كاملاً، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم حتى يبدى دفاعه أمامها أو أن تندب لهم محامين للاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعة فيها بما يرونه محققًا لمصلحة المتهمين، وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بغير أن تتيح لهم الفرصة لإبداء دفاعهم، فإن حق المتهم فى جناية فى الاستعانة بمدافع، وهو أيضًا واجب على المحكمة، يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يُبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه حتى تُتاح للمتهمين فرصة إبداء دفاعهم على الوجه المعتبر قانونًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع عاقبت الطاعن حاتم أحمد زغلول بالإعدام، وكان الطاعن يذهب فى أسباب طعنه إلى أن سنه كانت سبع عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة إذ إنه من مواليد 6 أغسطس 1996، وقدم صورة ضوئية من شهادة ميلاده للتدليل على ذلك. وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص فى المادة الثانية منه على أنه "يُقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قُدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة"، كما نص فى المادة 95 على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر"، ونص فى المادة 111 المشار إليها على أنه: "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ..."، كما نص فى المادة 122 على أن "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يُتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء". لما كان ذلك، وكان تحديد سن الطاعن ذا أثر فى تعيين المحكمة المختصة ونوع العقوبة وتحديد مدتها، فإنه يتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون إلى الأوراق الرسمية، لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهينة - وفقًا للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن الطاعن ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ومن ثم كان يتعين على المحكمة وقد عاقبته بعقوبة الإعدام استظهار هذه السن على نحو ما ذُكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم وللنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يُعن فى مدوناته بهذا الاستظهار، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، وذلك بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه محمود محمد حسن زايد الذى قُضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظرًا لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة والطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً - بقبول طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بجلسة 24 من مارس 2014 شكلاً وفى الموضوع برفضه.
ثانيًا - بعدم قبول طعن المحكوم عليه/ محمود محمد حسن زايد شكلاً.
ثالثًا - بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم على الحكم الصادر بجلسة 28 من إبريل 2014 وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين والمحكوم عليه الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً.

القضية 2 لسنة 26 ق جلسة 12 / 6 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 7 ص 3189

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 2 لسنة 26 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش".
المحكمة الدستورية العليا هي جهة عمل مورث الطالبة، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي - تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها - تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها - اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله.
(2) طلبات أعضاء "معاش الأجر الأساسي".
تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(3) رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش".
وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض - يتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم - المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
(4)  طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير".
معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم - حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة (31) أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل - حساب معاش الأجر المتغير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل - إذا قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر - يسري على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير - شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 1/ 4/ 1984 - يعامل معاملة الوزير - أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.
(5) طلبات أعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".
تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة - وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي - تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
(6) طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة - قانون التأمين الاجتماعي".
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص - تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.

-------------
1 - المحكمة الدستورية العليا التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي جهة عمل مورث الطالبة، والتي توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي طبقاً لنص المادة (5/ د) من هذا القانون، كما تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية بصفته (المدعى عليه الثاني) - طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي - تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه.
2 - إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها...." وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة........" لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته في 8/ 8/ 2003 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ويتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
4 - معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم - حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة (31) أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل - حساب معاش الأجر المتغير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل - إذا قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر - سري على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير - شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 1/ 4/ 1984 - يعامل معاملة الوزير - أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.
5 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي، لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا - على ما تقدم ذكره - تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها، وغير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.


الإجراءات

بتاريخ 22 من يونيه سنة 2004، أودعت الطالبة بصفتها وريثة المرحوم الدكتور المستشار/ محمد فتحي محمد نجيب - رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، بطلب الحكم:
أولاً: بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ الوفاة في 8/ 8/ 2003 بواقع 100% من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتباراًٍ من تاريخ الوفاة على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر، وبما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجور المتغيرة أي الأمرين أفضل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيتها في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثها بحسبانها على أساس آخر أجر أساسي شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: أحقيتها في إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك عن 36 سنة.
خامساً: بأحقيتها في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من أول أغسطس سنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية (المدعى عليهما الأول والثاني) لرفعه على غير ذي صفة، وفي موضوع الطلب فوضت الرأي فيه للمحكمة.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة، واحتياطياً: برفض الطلب.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالبة أقامت طلبها الماثل، وقالت شرحاً له أن مورثها المرحوم الدكتور المستشار/ محمد فتحي محمد نجيب تدرج في المناصب القضائية إلى أن عُين رئيساً لمحكمة النقض في 21/ 7/ 2001 ثم رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 4/ 9/ 2001، وتوفى إلى رحمة الله في 8/ 8/ 2003، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي بواقع 80% من أجر الاشتراك، وبلغ هذا المعاش 685 جنيهاً شهرياً مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً، وبتسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 50% من الحد الأقصى، فبلغ معاشه 750 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى الزيادات المقررة قانوناً، كما قامت الهيئة بصرف مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وذلك كله على اعتبار أن مدة خدمته 46 سنة وشهرين.
وأضافت الطالبة أنه إزاء مخالفة التسوية التي قامت بها الهيئة لمعاش مورثها لأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، فقد تقدمت بتظلم إلى الهيئة التي أخطرتها بتاريخ 19/ 5/ 2004 برفض تظلمها، مما حدا بها إلى إقامة طلبها الراهن توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية، والدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة، فذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته هي جهة عمل مورث الطالبة، والتي توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها، وتعرف بأنها صاحب العمل في مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي طبقاً لنص المادة (5/ د) من هذا القانون، كما تتولى الخزانة العامة التي يمثلها وزير المالية بصفته (المدعى عليه الثاني) - طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي - تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في هذا الطلب يكون في محله، ويضحى الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبة عن الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصوص المواد(19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا، وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها...." وتنص المادة (14) من هذا القانون على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة........" لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته في 8/ 8/ 2003 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ويتعين بالتالي إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادتين (19، 20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالف الذكر، أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه...." ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص هذه المادة إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بذلك النص، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير - على النحو السالف بيانه - وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته في 8/ 8/ 2003، فإنه لذلك يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر وعلى أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي، لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا - على ما تقدم ذكره - تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الخصوص، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها، وغير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة (26) المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ وفاته في 8/ 8/ 2003 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/ 8/ 2003 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى ذلك القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: أحقية مورث الطالبة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
رابعاً: أحقية مورث الطالبة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

القضية 1 لسنة 27 ق جلسة 7 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تفسير ق 4 ص 3249

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 1 لسنة 27 قضائية "تفسير"

(1) تفسير الأحكام "سريان القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد به نص في قانونها، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
(2) مناط طلب تفسير الحكم.
إن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه.
----------------

1 - حيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات" وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن "إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
2 - إن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - جاء واضحاً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ السادس من إبريل سنة 2005 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 122 لسنة 22 قضائية بجلسة 13/ 2/ 2005 وذلك بتحديد نطاق سريانه الموضوعي والإجرائي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16606 لسنة 1999 مدني كلي ضد المدعية في الدعوى الماثلة - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من المرحوم مصطفى أمين يوسف إلى زوجته السيدة/ إيزيس عبد العظيم طنطاوي والتي أوصى فيها بأن تنتقل إليها وحدها كل الحقوق الأدبية والمادية لمؤلفاته بجميع أنواعها دون سائر الورثة، وذلك استناداً لنص المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 التي تجيز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم لتكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7) من ذات القانون، ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي تجوز فيه الوصية، وحال نظر هذه الدعوى دفع المدعون فيها بعدم دستورية ذلك النص، وبعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى رقم 122 لسنة 22 قضائية دستورية، وبجلسة 13/ 2/ 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المذكورة - بعد أن حددت نطاقها في ضوء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فيها بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون المشار إليه - بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7) من ذات القانون، ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شابه الغموض فيما يختص بنطاق سريانه الزماني، فقد أقامت دعواها الماثلة طالبة تفسيره وذلك بتحديد نطاق سريان الحكم الموضوعي والإجرائي.
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات" وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - جاء واضحاً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.