الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مايو 2022

الطعن 19152 لسنة 89 ق جلسة 15 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 94 ص 702

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(94)

الطعن 19152 لسنة 89 ق

(1) قانون "تفسير القانون".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(2) عمل "علاوات".
العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية. اقتصار صرفهما على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017. مؤداه. عدم سريانها على أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم إلزام الطاعنة وهي من أشخاص القانون الخاص بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ.

----------------

1 - المقرر في – قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.

2 - إذ كان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدءا من عام 1996 ومن ثم عد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة مطاحن مصر العليا "شركة مساهمة مصرية" الدعوى رقم ... لسنة 2018 عمال أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها يضم العلاوات الاجتماعية المقررة بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 بنسبة 10% إلى الأجر الأساسي بدءا من 1/7/2017 واعتبارها جزءا منه مع صرف ما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة والتي رفضت بغير مسوغ ضم هذه العلاوات إلى أجرهم الأساسي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أجابتهم لطلباتهم بأحقيتهم في ضم العلاوات المطالب بها إلى أجرهم الأساسي، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهم قيمة الفروق المالية المترتبة على ضم هذه العلاوات بدءا من 1/7/2017، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 38 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 10/7/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها شركة خاصة بدءا من عام 1996 وتخرج تبعا لذلك عن نطاق تطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة، ورغم ذلك قامت بصرف العلاوات المقررة بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 طبقا للضوابط الواردة لها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات المقررة بالقوانين المشار إليها للأجر الأساسي للمطعون ضدهم والفروق المالية المترتبة على ذلك رغم أنها ليست من المخاطبين بأحكام هذه القوانين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وكان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدءا من عام 1996 ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المشار إليها، وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 6022 لسنة 76 ق جلسة 26 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 95 ص 622

جلسة 26 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
------------

(95)
الطعن رقم 6022 لسنة 76 القضائية

(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة: الضرائب العقارية الأصلية والإضافية".
(1) المباني المنشأة لغرض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. اعتبار الفنادق مباني غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض. م 4 من التفسير التشريعي الصادر بالقرار 1 لسنة 1963.
(2) الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقا لأحكام ق 169 لسنة 1961، ق 46 لسنة 1968. عدم التزام ملاك هذه الأماكن بتخفيض الأجرة لصالح مستأجريها. علة ذلك.
(3) التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بق 169 لسنة 1961 أيا كانت صفة الشاغلين ووجه الاستغلال. م 2 ق 46 لسنة 1968. علة ذلك.
(4) اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقريري الخبيرين اللذين أعملا - في سبيل تحديد الأجرة القانونية للفندق محل النزاع - الإعفاء الوارد في ق 169 لسنة 1961 مرتبا القضاء ببطلان التكليف بالوفاء لنضمنه أجرة أزيد من المستحقة في ذمة المستأجرة وببراءة ذمتها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد على المستحق. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. إغفال إعمال ق 46 لسنة 1968.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك - وهم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلا لغرض السكني أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيض عن كاهل المستأجرين واعتبر الفنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع تكاليف المعيشة، فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه، فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكنى وفقا لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها، وأصبح واجبا عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور، وابتداء من أول يوليو 1968 تأديتها لخزانة الدولة فانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير غرض السكنى بعبء الضريبة العقارية استثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها، ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغلي العقار أيا كانت صفته في شغله سواء كان مالكا أو مستأجرا، أو حائزا للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الانتفاع، وسواء كان يشغله حاليا أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكنى، إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص، ولا يغير من ذلك عبارة "ملاكا كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة، إذ إن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص، والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو ما لم يقصده المشرع أو يبغيه.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر (أنقص أجرة العين محل النزاع رغم أنها مؤجرة لغير غرض السكنى) وأقام قضاءه على اطمئنانه لما ورد بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واللذان - وهما في سبيلهما لتحديد الأجرة القانونية للشقق الثلاث محل التداعي والمؤجرة بتاريخ 1/ 4/ 1970 بغرض استخدامها فندقا - قد أعملا التخفيض فيها الوارد في القانون 169 لسنة 1961 بما يوازي الإعفاءات من أداء الضريبة على العقارات المبنية رغم أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1968 واعتبارا من تاريخ العمل به من أول يوليو سنة 1968 أصبح عبء أداء تلك الضريبة لخزانة الدولة على عاتق الملاك، وبالتالي انتفى التزام الطاعنين بتخفيض أجرة تلك الشقق لصالح المطعون ضدها ويحق لهم تقاضي ذات الأجرة كاملة دون تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذين التقريرين المشار إليهما رغم إغفالهما إعمال أحكام القانون 46 لسنة 1968 سالف الذكر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم في كل من الدعوى الفرعية ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمة المستأجرة وفي الدعوى الأصلية بتحديد الأجرة القانونية لأعيان التداعي وبراءة ذمة المطعون ضدها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد عن المستحق بما يعيبه ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للشقق الثلاث المبينة بالصحيفة مع براءة ذمتها من مبلغ 43852 جنيه كفرق أجرة، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1970 استأجرت من المالك السابق تلك الشقق بغرض استعمالها فندقا بأجرة مقدارها 32,25 جنيا شهريا ، إلا أنها فوجئت بمطالبتها بالمبلغ السالف كفرق أجرة فأقامت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها للأجرة والزيادة المقررة قانونا عن الفترة من 1/ 4/ 1970 حتي 31/ 3/ 2001 رغم تكليفها بالوفاء. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61 قضائية الإسكندرية ، وبتاريخ 26/ 2/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن العين محل النزاع مؤجرة لغير غرض السكنى "بنسيون" وبالتالي لا تخضع لأحكام تخفيض الأجرة - أثناء تقدير أجرتها - الوارد بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقدير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار هذا الإعفاء، إذ إن القانون قصر ذلك على العين المؤجرة لغرض السكني وحدها دون الأماكن المؤجرة لأنشطة أخرى، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أخضع العين محل النزاع للتخفيض الوارد بالقانون السالف، فأنقص أجرتها بواقع 8% اعتبارا من 1/ 1/ 1962 بما يوازى الإعفاء المشار إليه وحدد أجرتها القانونية على هذا الأساس، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقريري الخبير رغم ما شابهما من عوار، ورتب على ذلك قضاءه بالطلبات في الدعوى الأصلية وعدم قبول دعواهم الفرعية لبطلان التكليف بالوفاء فيها لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - على أنه " تعفي من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري ... " والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر على أنه " يسرى الإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر ، والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعتبر المباني المنشأة أصلا لتكون فنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض "يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك - وهم الملزمون أصلا بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلا لغرض السكني أو لغيرها من الأغراض ، وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيض عن كاهل المستأجرين ، واعتبر الفنادق مبان غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكني أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع تكاليف المعيشة ، فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكني من أحكامه ، فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكني وفقا الأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ، وأصبح واجبا عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداء من أول يوليو 1968 تأديتها لخزانة الدولة ، فانتفي بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين ، فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، وقد حدد المشرع الملزم بهذه الضريبة ، إذ نص في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 على أنه "يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة على شاغلي هذه العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين وعليهم أن يؤدوها إلى ملاك العقارات المذكورة مع الإيجار المستحق عليهم ..." مما يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير غرض السكني بعبء الضريبة العقارية استثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها ، ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغل العقار أيا كانت صفته في شغله سواء كان مالك أو مستأجرا ، أو حائزا للعقار أو صاحب حق السكني أو حق الانتفاع ، وسواء كان يشغله حاليا أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكني ، إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ، ولا يغير من ذلك عبارة "ملكا كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة ، إذ إن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة ، وهو ما لم يقصده المشرع أو يبغيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على اطمئنانه لما ورد بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واللذان - وهما في سبيلهما لتحديد الأجرة القانونية للشقق الثلاث محل التداعي والمؤجرة بتاريخ 1/4/1970 بغرض استخدامها فندقا - قد أعملا التخفيض فيها الوارد في القانون 169 السنة 1961 بما يوازي الإعفاءات من أداء الضريبة على العقارات المبنية رغم أنه بصدور القانون رقم 46 لسنة 1968 واعتبارا من تاريخ العمل به من أول يوليو سنة 1968 أصبح عبء أداء تلك الضريبة لخزانة الدولة على عاتق الملاك ، وبالتالي انتفى التزام الطاعنين بتخفيض أجرة تلك الشقق لصالح المطعون ضدها ويحق لهم تقاضي ذات الأجرة كاملة دون تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذين التقريرين المشار إليهما رغم إغفالهما إعمال أحكام القانون 46 لسنة 1968 سالف الذكر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم في كل من الدعوى الفرعية ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عن المستحق في ذمة المستأجرة ، وفي الدعوى الأصلية بتحديد الأجرة القانونية لأعيان التداعي وبراءة ذمة المطعون ضدها من دين الأجرة باعتبارها سددت ما يزيد عن المستحق، بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3707 لسنة 84 ق جلسة 26 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 96 ص 629

جلسة 26 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------

(96)
الطعن رقم 3707 لسنة 84 القضائية

(1 - 6) إعلان "أوراق المحضرين". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة: مبررات التأخير وتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) تكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. عدم وجود مبررات مقبولة للتأخير في الدعوى اللاحقة. م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2) المبرر لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(3) الأعذار المبداة من المستأجر للتأخير في الوفاء بالأجرة. دفاع جوهري. قبول المحكمة للعذر. أثره. عدم جواز الحكم بالإخلاء. رفض المحكمة إياه. أثره. انتفاء المبرر للتأخير ووجوب الحكم بالإخلاء. شرطه. بيان سبب رفض العذر، مخالفة ذلك. قصور وفساد.
(4) قبول مبرر المستأجر لتكرار تأخره أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة في دعوي سابقة. لا يحول دون قبوله في دعوى أخرى. شرطه. أن يكون سائغا ومقبولا.
(5) مباشرة إجراءات الإعلان. منوطة بالمحضرين وحدهم. شرطه. توفر الإجراءات المعتادة قانونا في ورقة الإعلان دون تدخل أو متابعة من جانب المعلن.
(6) تمسك الطاعن بسداد الأجرة محل دعوى الإخلاء للتكرار في تاريخ سابق على رفع الدعوى بموجب إنذار تقاعس المحضر عن إعلانه في الأجل المناسب. اعتباره مبررا مقبولا التأخير في سداد الأجرة. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أنه كان على الطاعن متابعة إنذاره ولسبق قبول عذره المرضي كمبرر للتأخير في دعوى سابقة. قصور.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المبرر (لتكرار امتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة) من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر، وأن يكون سائغا والا جاء حكمها مجهل الأساس معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب الأحكام.

4 - تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة وقبول مبرره لهذا التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة وبين قبول مبرره في دعوى أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغا ومقبولا.

5 - المحضرين وحدهم هم المنوط بهم القيام بالإعلان، والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما توفر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانونا ودون تدخل أو متابعة من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدما عن الفترة من 1/1/2013 حتى 30/6/2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب إنذار سلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2013، إلا أن المحضر القائم بالإعلان تراخي في تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانونا في الأجل المناسب حتى تاريخي 19، 20/3/2013، وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها - أجرة شهر يناير وفبراير عام 2013 - في موعدها، مما يعد مبررا مقبولا له للتأخير في سداد الأجرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق، والمفترض منه متابعة إنذاره، وأنه سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقي إجابته لطلبه بإثبات تواطؤ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرا جديدا، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، ولا يكفي لمجابهة ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2013 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1995 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة، إلا أنه تأخر عن سداد أجرة شهري يناير وفبراير عام 2013 رغم سبق تكرار تأخيره في سدادها والثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية، والذي قضى بالرفض لتوقيه الإخلاء بالسداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 17 قضائية القاهرة، وبتاريخ 24/12/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان تلك يقول إنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدمة من بينها المدة التي رفعت عنها دعوى الإخلاء للتكرار المطروحة، وذلك بموجب إنذار عرض سلم قلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وذلك قبل رفع الدعوى، إلا أن المحضر تراخي في عرض المبلغ على المطعون ضده أو إيداعه خزينة المحكمة لمدة شهرين ونصف، وهو ما يعد مبررا كافية له في التأخير، إلا أن الحكم قضي بالإخلاء استنادا إلى ثبوت تكرار تأخيره في سداد الأجرة ورفض دفاعه بمقولة إنه كان يجب عليه متابعة إنذار عرض الأجرة رغم أن هذا منوط بالمحضر القائم بالإنذار، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضا - أنه وإن كان هذا المبرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة، فلا يحكم بالإخلاء، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير، ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر، وأن يكون سائغا وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب الأحكام، كما أن تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة وقبول مبرره لهذا التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة وبين قبول مبرره في دعوى أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغا ومقبولا، كما أن المحضرين وحدهم هم المنوط بهم القيام بالإعلان، والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما توفر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانونا ودون تدخل أو متابعة من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدما عن الفترة من 1/1/2013 حتي 30/6/2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب إنذار سلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2013، إلا أن المحضر القائم بالإعلان تراخي في تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانونا في الأجل المناسب حتي تاريخي 19، 20/3/2013، وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها - أجرة شهري يناير وفبراير عام2013 - في موعدها، مما يعد مبررا مقبولا له للتأخير في سداد الأجرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق، والمفترض منه متابعة. إنذاره، وأنه سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقي إجابته لطلبه بإثبات تواطؤ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرا جديدا، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري المشار. إليه، ولا يكفي لمجابهة ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.

الاثنين، 9 مايو 2022

كتاب دورى ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

استمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022 ، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة ، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد ، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية ، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة ، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها ، وتيسيرا على جمهور المتقاضين .

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي ، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما .

ثانيا : يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي ، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب .

ثالثا : لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة ، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة .

رابعا : يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق ، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور ، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها .

خامسا : اذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله .

سادسا : اذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص ، لصدور قرار واحد فيهما .

سابعا : يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية باجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية ( نموذج رقم 3 أسرة كلي )

ثامنا : على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

تاسعا : ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة .

عاشرا : يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 7 / 5 / 2022

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                      حَمَادَة اَلصَّاوِي










الطعن 2662 لسنة 72 ق جلسة 8 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 82 ص 538

جلسة 8 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(82)
الطعن رقم 2662 لسنة 72 القضائية

(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: التعديلات الجوهرية وأثرها في تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
(1) التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثا. ماهيتها. تحديد أجرتها. خضوعه للقانون الذي تمت تحت سلطانه.
(2) التعديلات التي تجرى بالعين المؤجرة. تكييف محكمة الموضوع لها بأنها جوهرية أو بسيطة. تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع. مؤداه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. أثره. عدم قبولها. عدم بيان الأجرة المستحقة المطالب بها في التكليف. أثره. بطلانه. الاستثناء. أن تكون الأجرة ليست محل خلاف بين الطرفين.
(4) تحويل إحدى وحدات العقار إلى حانوت. ماهيته. تعديل جوهري جعله في حكم المنشأ حديثا. مؤداه. اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإنشاء وخضوع أجرته للقانون الذي أجرى التعديل في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة تأسيسا على أن حانوت التداعي منشأ قبل عام 1932 غير معتد - في تقدير أجرته - بتاريخ تعديله من حجرة إلى حانوت وأثر ذلك على التكليف بالوفاء. قصور وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيرا محسوساً، فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه، ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق، ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها، أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغير إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع، ويخضع بالتالي لرقابة محكمة النقض.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، وإلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن العقار الكائنة به عين النزاع أنشئ قبل عام 1932، وأنه تم تعديل جوهري في إحدى وحداته بالدور الأرضي المكونة من خمس غرف عام 1964 باستقطاع حجرة منها وتحويلها إلى المحل عين التداعي، ومن ثم فإنه يكون وليد تغييرات مادية وجوهرية جعله في حكم المنشأ حديثا، ويعتبر تاريخ التعديل هو تاريخ الإنشاء، ويخضع في تقدير أجرته للقانون الذي أجرى التعديل في ظله، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون 121 لسنة 1947، وقدر أجرة المحل طبقا لأحكامه باعتبار أن العقار أنشئ قبل عام 1932، ولم يعتد بهذه التعديلات في تقدير الأجرة، وأثر ذلك على التكليف بالوفاء، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لعدم سداد الأجرة، مما يعيبه ويوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب العقد المؤرخ 3/ 3/ 1990 استأجر الطاعن منها محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 13.750 جنيها، وإذ لم يقم بسداد الأجرة عن المدة من 1/ 8/ 1998 حتى 30/ 11/ 1998 والمقدرة بمبلغ 56.10 جنيها رغم إنذاره فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 8/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبالفسخ والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير أورد في تقريره ان العين محل النزاع تم استحداثها عام 1964، إذ كانت حجرة من شقة مكونة من خمس غرف وتحولت إلى المحل عين النزاع، ويعتبر تاريخ إنشائها هو تاريخ ذلك التعديل الجوهري، ولا تخضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 كما احتسبها الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيرا محسوسا فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأ حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات، وأن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها، أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغير إنما هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع، ويخضع بالتالي لرقابة محكمة النقض، كما أن المقرر - أيضا - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، وإلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن العقار الكائنة به عين النزاع أنشئ قبل عام 1932، وأنه تم تعديل جوهري في إحدى وحداته بالدور الأرضي المكونة من خمس غرف عام 1964 باستقطاع حجرة منها وتحويلها إلى المحل عين التداعي، ومن ثم فإنه يكون وليد تغييرات مادية وجوهرية جعله في حكم المنشأ حديثا، ويعتبر تاريخ التعديل هو تاريخ الإنشاء، ويخضع في تقدير أجرته للقانون الذي أجرى التعديل في ظله، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون 121 لسنة 1947، وقدر أجرة المحل طبقا لأحكامه باعتبار أن العقار أنشئ قبل عام 1932، ولم يعتد بهذه التعديلات في تقدير الأجرة، وأثر ذلك على التكليف بالوفاء، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء لعدم سداد الأجرة، مما يعيبه وبوجب نقضه.

الطعن 6072 لسنة 78 ق جلسة 12 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 84 ص 554

جلسة 12 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان وحسين توفيق نواب رئيس المحكمة.
----------------

(84)
الطعن رقم 6072 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) أوراق تجارية "الكمبيالة". فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريان الفوائد".
(1) بدء سريان الفائدة وسعرها. مناط تحديده. القانون الذي تستحق في ظله. مؤداه. سريانها في ظل عدة قوانين. أثره. كل قانون يحدد الحكم الخاص بها عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه.
(2) ربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري. استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقي ومن سريانها من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226، 227 مدني. مناطه. المواد 64، 443، 470 ق 17 لسنة 1999.
(3) الكمبيالات المستحقة والمطالب بها عقب نفاذ قانون التجارة الجديد. خضوعها للفائدة المقررة وفقا لسعر البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة. علة ذلك. م 443 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بالفائدة القانونية عملا بالمادة 226 مدني. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق، فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين، فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه.

2 - النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...، وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- ... ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق ...، وفي المادة 470 من ذات القانون على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة ...، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ..." يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا، فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون المدني، وربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وهو سعر غير ثابت يتحدد صعودا وهبوطا وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقا لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني، وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناء - أيضا - من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذي يقضي بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.

3 - إذ كان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي عمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1999، فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتحسب الفائدة وفقا لسعر البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بفوائد قانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدني حال أنه كان يجب احتساب الفوائد وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 616000 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب سبع كمبيالات. بتاريخ 28/ 10/ 2006 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف شمال الجيزة" التي قضت بتاريخ 26/ 2/ 2008 بتعديل تاريخ سريان الفائدة المقضي بها إلى تاريخ استحقاق كل سند على حدة وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب فوائد قانونية بواقع 5% على الكمبيالات موضوع التداعي من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، رغم أن الفوائد المستحقة على تلك الكمبيالات يجب احتسابها وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق، فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين، فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه، وكان النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ...، وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- ... ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق ...، وفي المادة 470 من ذات القانون على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة ...، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ..." يدل على أن المشرع استحدث حكما جديدا، فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون المدني، وربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وهو سعر غير ثابت يتحدد صعودا وهبوطا وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقا لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني، وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذي كان معمولا به في ظل قانون التجارة القديم، واستثناء - أيضا - من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذي يقضي بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي عمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 1999، فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله، ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وتحسب الفائدة وفقا لسعر البنك المركزي في تاريخ استحقاق كل كمبيالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بفوائد قانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدني حال أنه كان يجب احتساب الفوائد وفقا لسعر البنك المركزي عملا بالمادة 443 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها تحسب وفقا لسعر البنك المركزي من تاريخ استحقاق كل كمبيالة.