جلسة 26 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد
توفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------
(96)
الطعن رقم 3707 لسنة 84 القضائية
(1 - 6) إعلان "أوراق المحضرين".
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار الامتناع أو
التأخير عن الوفاء بالأجرة: مبررات التأخير وتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) تكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء
بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. عدم وجود مبررات مقبولة للتأخير في الدعوى اللاحقة.
م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2) المبرر لتكرار الامتناع أو التأخير في
الوفاء بالأجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(3) الأعذار المبداة من المستأجر للتأخير في
الوفاء بالأجرة. دفاع جوهري. قبول المحكمة للعذر. أثره. عدم جواز الحكم بالإخلاء.
رفض المحكمة إياه. أثره. انتفاء المبرر للتأخير ووجوب الحكم بالإخلاء. شرطه. بيان
سبب رفض العذر، مخالفة ذلك. قصور وفساد.
(4) قبول مبرر المستأجر لتكرار تأخره أو
امتناعه عن الوفاء بالأجرة في دعوي سابقة. لا يحول دون قبوله في دعوى أخرى. شرطه.
أن يكون سائغا ومقبولا.
(5) مباشرة إجراءات الإعلان. منوطة بالمحضرين
وحدهم. شرطه. توفر الإجراءات المعتادة قانونا في ورقة الإعلان دون تدخل أو متابعة
من جانب المعلن.
(6) تمسك الطاعن بسداد الأجرة محل دعوى
الإخلاء للتكرار في تاريخ سابق على رفع الدعوى بموجب إنذار تقاعس المحضر عن إعلانه
في الأجل المناسب. اعتباره مبررا مقبولا التأخير في سداد الأجرة. قضاء الحكم
المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى أنه كان على الطاعن متابعة إنذاره ولسبق قبول
عذره المرضي كمبرر للتأخير في دعوى سابقة. قصور.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18/ب من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين
المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات
مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء
للتكرار.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المبرر (لتكرار امتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة) من مسائل الواقع التي تستقل
بها محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل
في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها، فإذا
قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء،
وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم
سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع
الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر، وأن يكون سائغا والا جاء حكمها
مجهل الأساس معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب الأحكام.
4 - تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد
الأجرة وقبول مبرره لهذا التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة
وبين قبول مبرره في دعوى أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغا ومقبولا.
5 - المحضرين وحدهم هم المنوط بهم القيام
بالإعلان، والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من المعلن طالما
توفر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانونا ودون تدخل أو متابعة من جانب
المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك
أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدما عن الفترة من 1/1/2013
حتى 30/6/2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب
إنذار سلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ
وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2013، إلا أن المحضر القائم بالإعلان تراخي في
تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانونا في الأجل المناسب حتى تاريخي 19،
20/3/2013، وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها - أجرة شهر يناير
وفبراير عام 2013 - في موعدها، مما يعد مبررا مقبولا له للتأخير في سداد الأجرة،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر
بمقولة إن ما تمسك به لا دليل عليه في الأوراق، والمفترض منه متابعة إنذاره، وأنه
سبق في دعوى أخرى قبول مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقي إجابته
لطلبه بإثبات تواطؤ المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرا جديدا، وكان ما تساند إليه
الحكم غير سائغ لا يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، ولا يكفي
لمجابهة ذلك الدفاع الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما
يعيبه ويوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2013 شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1995 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة، إلا أنه تأخر عن
سداد أجرة شهري يناير وفبراير عام 2013 رغم سبق تكرار تأخيره في سدادها والثابت
بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية،
والذي قضى بالرفض لتوقيه الإخلاء بالسداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 17 قضائية القاهرة،
وبتاريخ 24/12/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان تلك يقول إنه قام
بسداد أجرة ستة أشهر مقدمة من بينها المدة التي رفعت عنها دعوى الإخلاء للتكرار
المطروحة، وذلك بموجب إنذار عرض سلم قلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وذلك قبل رفع
الدعوى، إلا أن المحضر تراخي في عرض المبلغ على المطعون ضده أو إيداعه خزينة
المحكمة لمدة شهرين ونصف، وهو ما يعد مبررا كافية له في التأخير، إلا أن الحكم قضي
بالإخلاء استنادا إلى ثبوت تكرار تأخيره في سداد الأجرة ورفض دفاعه بمقولة إنه كان
يجب عليه متابعة إنذار عرض الأجرة رغم أن هذا منوط بالمحضر القائم بالإنذار، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه
"إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أنه يشترط
لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة
أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على
أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أيضا - أنه
وإن كان هذا المبرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه لما
كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها
الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها،
فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة، فلا يحكم
بالإخلاء، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير، ووجب الحكم بالإخلاء
للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة
الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر، وأن يكون سائغا وإلا جاء
حكمها مجهل الأساس معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب
الأحكام، كما أن تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة وقبول مبرره لهذا
التأخير أو الامتناع في دعوى سابقة لا يحول بين المحكمة وبين قبول مبرره في دعوى
أخرى إذا ما جاء ذلك المبرر سائغا ومقبولا، كما أن المحضرين وحدهم هم المنوط بهم
القيام بالإعلان، والأصل أنهم ملزمون بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه من
المعلن طالما توفر في ورقة الإعلان الإجراءات المعتادة قانونا ودون تدخل أو متابعة
من جانب المعلن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن
تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد أجرة ستة أشهر مقدما عن الفترة من
1/1/2013 حتي 30/6/2013 ومن بينها مدة المطالبة في دعوى الإخلاء للتكرار الراهنة بموجب
إنذار سلم لقلم المحضرين بتاريخ 26/12/2012 وسدد رسوم ذلك الإعلان بذات التاريخ
وذلك قبل رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2013، إلا أن المحضر القائم بالإعلان تراخي في
تنفيذه وتقاعس في أداء العمل المنوط به قانونا في الأجل المناسب حتي تاريخي 19،
20/3/2013، وقد ترتب على ذلك عدم سداد الأجرة المطالب بها - أجرة شهري يناير
وفبراير عام2013 - في
موعدها، مما يعد مبررا مقبولا له للتأخير في سداد الأجرة، وإذ انتهى الحكم المطعون
فيه إلى الإخلاء والتسليم وواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بمقولة إن ما تمسك به لا
دليل عليه في الأوراق، والمفترض منه متابعة. إنذاره، وأنه سبق في دعوى أخرى قبول
مرضه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة فليس من المنطقي إجابته لطلبه بإثبات تواطؤ
المحضر مع المطعون ضده ليكون عذرا جديدا، وكان ما تساند إليه الحكم غير سائغ لا
يصلح ردا على دفاع الطاعن الجوهري المشار. إليه، ولا يكفي لمجابهة ذلك الدفاع الذي
من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.