الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 مايو 2022

الطعن 3448 لسنة 72 ق جلسة 5 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 101 ص 669

جلسة 5 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وفتحي مهران نواب رئيس المحكمة.
----------------

(101)
الطعن رقم 3448 لسنة 72 القضائية

(1 - 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية: قيامها".
(1) مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من الحارس. درؤها عنه. سبيله. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. م 178 مدني.
(2) الشبكات الكهربائية. مكمن الخطر بها. ما يسري خلالها من طاقة كهربائية. ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة.
(3) مسئولية حارس الأشياء. شرطها. وقوع الضرر بفعل الشيء. مناطه. تدخل الشيء إيجابياً أو سلبياً في إحداث الضرر. التدخل الإيجابي. يكون في حالة حركة أو سكون ولكن في وضع غير مألوف. تقديره. مسألة واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
(4) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثهم مستخلصاً من أوراق الدعوى أن الوفاة حدثت نتيجة صعق تيار كهربائي لمورثهم أثناء إصلاح أحد أعمدة الإنارة وأن السلك الكهربائي المار به ذلك التيار من الأشياء الساكنة في وضعها المألوف. عدم تدخله إيجابيا في إحداث الوفاة. تنقطع به علاقة السببية بالوفاة. خطأ. علة ذلك. الأسلاك كونها من الأشياء الساكنة إلا أنه يلزم قطع التيار الكهربائي عنها عند الإصلاح وهي مسئولية المطعون ضدهما.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري من خلالها من طاقة كهربائية.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء، مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، ويكون الشيء قد تدخل إيجابيا إذا كان في حالة حركة أو كان في حالة سكون ولكن في وضع غير مألوف، وتقدير ما إذا كان الوضع مألوفا أو غير مألوف مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

4 - إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من محضر العوارض ... لسنة 1997 الباجور المحرر عن الحادث وما تضمنه من أقوال شهود وتحريات وتقرير طبي أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة صعق التيار الكهربائي له أثناء صعوده أحد أعمدة الإنارة لإصلاح عطل كهربائي مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وخلص الحكم من ذلك إلى أن السلك الكهربائي من الأشياء الساكنة، وكان في وضعه المألوف، وأن تدخله في الحادث لم يكن إيجابيا، ورتب على ذلك انقطاع علاقة السببية بين الوفاة وفعل هذا السلك، في حين أن هذه الأسلاك وإن كانت من الأشياء الساكنة بطبيعتها إلا أن المجرى العادي للأمور يقتضي قطع التيار الكهربائي عنها عند قيام المختص بإصلاحها وهي مسئولية المطعون ضدهما بصفتيهما باعتبارهما حارسين على الشبكة الكهربائية أداة الحادث، وإذ لم يتم ذلك، فإن هذه الأسلاك تعتبر في وضع غير مألوف، وتكون قد تدخلت تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث، فتقوم مسئولية الحارس ما لم يثبت السبب الأجنبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000، مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقتهم من أضرار مادية وأدبية، فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة صعقه من تيار كهربائي أثناء عمله بإصلاح عطل كهربائي بأحد أعمدة الإنارة وسقوطه على الأرض، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن سبب وفاة مورثهم مرده إلى صعقه بالتيار الكهربائي أثناء قيامه بإصلاح عطل كهربائي بأحد أعمدة الإنارة وسريان التيار فجأة بالسلك المحمل على العمود الذي كان يقوم بإصلاحه وسقوطه على الأرض، لا سيما وأن السلك لم يكن معزولا، وأن عمل مورثهم كان يقتضي الصعود إلى أعمدة الإنارة لإصلاح الأعطال، وهو ما تأييد بأقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة والتقارير الطبية بالمحضر رقم ... لسنة 1997 عوارض الباجور، هذا وأن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض ولا يكلف المضرور بإثبات الخطأ وعجز المطعون ضدهما بصفتيهما عن إثبات خطأ مورثهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادا إلى أن السلك الذي كان يمر به التيار الكهربائي لم يتدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، وأن سبب الوفاة مرجعه ملامسة مورث الطاعنين لذلك السلك وصعقه ووقوعه أرضا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما، وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما تنتفي هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري من خلالها من طاقة كهربائية، ويشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، ويكون الشيء قد تدخل إيجابيا إذا كان في حالة حركة أو كان في حالة سكون ولكن في وضع غير مألوف، وتقدير ما إذا كان الوضع مألوفا أو غير مألوف مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من محضر العوارض ... لسنة 1997 الباجور المحرر عن الحادث وما تضمنه من أقوال شهود وتحريات وتقرير طبي أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة صعق التيار الكهربائي له أثناء صعوده أحد أعمدة الإنارة لإصلاح عطل كهربائي مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وخلص الحكم من ذلك إلى أن السلك الكهربائي من الأشياء الساكنة، وكان في وضعه المألوف، وأن تدخله في الحادث لم يكن إيجابيا، ورتب على ذلك انقطاع علاقة السببية بين الوفاة وفعل هذا السلك، في حين أن هذه الأسلاك وإن كانت من الأشياء الساكنة بطبيعتها إلا أن المجرى العادي للأمور يقتضي قطع التيار الكهربائي عنها عند قيام المختص بإصلاحها، وهي مسئولية المطعون ضدهما بصفتيهما باعتبارهما حارسين على الشبكة الكهربائية أداة الحادث، وإذ لم يتم ذلك، فإن هذه الأسلاك تعتبر في وضع غير مألوف، وتكون قد تدخلت تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث، فتقوم مسئولية الحارس ما لم يثبت السبب الأجنبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 9147 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 23 ص 151

جلسة 21 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ود. محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------------

(23)
الطعن رقم 9147 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخر لعدم توجيه طلبات منهم أو إليهم أو الحكم لهم أو عليهم. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه".
الحكم وجوب تضمين مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالوقائع المطروحة عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت ما يؤدي إليه وأنزلت حكم القانون. م 176 مرافعات. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(4 ، 5) تنفيذ عقاري "البيع الجبري: قائمة شروط البيع".
(4) تخلف أحد بيانات قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ. أثره. بطلانها. وقوع العيب بأحد شروط البيع. لا بطلان ووجوب إزالة العيب. الثمن الأساسي. اعتباره أحد تلك البياناتمقتضاه. إغفاله. أثره بطلان القائمة. عدم تحديده وفق القواعد المقررة. أثره. وجوب تعديله وفقا لها. المواد 37، 414، 420 مرافعات.
(5) تمسك الطاعنين ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي وتقديره عشوائيا بالمخالفة للقانون. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن البنك حدد الثمن الأساسي للعقار وفق الثمن الحقيقي دون بيان أسس التقدير ورغم خلو الأوراق من قيمة الضريبة المربوطة على العقار وتقديم كشف بالضريبة العقارية لعقار مغاير وعدم تعديله لثمن العقار وفق م 37 مرافعات. قصور وفساد وخطأ. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن يكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأخر قد تم اختصامهم في الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات كما لم تكن لهم طلبات قبل أيا من الخصوم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء في الحكم المطعون فيه، فإن اختصامهم في هذا الطعن يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع يبديه الخصم، وتمحيص المستندات المقدمة إليها، وأن يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون لكي يكون موضع احترام وطمأنينة للخصوم والكافة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال، ولما كان الثمن الأساسي أصلا شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير، إلا أن المادة 414 المشار إليها اعتبرته - أيضا - بيانا لازما من بيانات القائمة، وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم يؤدي إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع، أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقا لما توجبه المادة 37 من قانون المرافعات.

5 - إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي والحقيقي، وأن تقدير الثمن تم بطريقة عشوائية وبالمخالفة لأعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استوجبت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ إجراءات الحجز قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار، وقد راعى في هذا التحديد أن يكون التقدير مطابقا للقيمة الحقيقة له، وذلك دون أن يبين القواعد التي تم على أساسها التقدير، إذ خلت أوراق الدعوى من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار والتي يرجع إليها في التقدير، ذلك أن كشف الضرائب العقارية المقدم بالأوراق لا يخص عقار التداعي المبين بعقد الرهن وتنبيه نزع الملكية والكائن ... حال أن الكشف المقدم عن العقار الكائن في ...، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري، ولا يصلح ردا عليه، ولم يقم بتعديل ثمن البيع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات حال نظره لاعتراض الطاعنين، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى ... لسنة 1998 مدني بندر دمياط بطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بتنبيه نزع الملكية المعلن في 22/ 3/ 1998 نفاذا لعقد القرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري المؤرخ في 25/ 5/ 1995، وأودع المطعون ضده الثاني بتاريخ 7/ 6/ 1998 قائمة شروط البيع متضمنة الثمن الأساسي للعقار المرهون. أقام المطعون ضده الأول بصفته اعتراضا على ما تضمنته المادة السادسة من قائمة شروط البيع فيما نصت عليه "على أنه في حالة رسو المزاد على البنك المباشر للإجراءات لا يلزم بالإيداع المذكور في المادة الخامسة لذات القائمة في حدود المديونية المستحقة بحسبان أنه دائن للمدين بمبلغ 838.5 جنيها، وأن هذه المادة تعطى لمباشر الإجراءات امتيازا على أموال المدينين وتضع دينه في مرتبة أعلى من مرتبة الدين المستحق له، وهو يتمتع بامتياز عام على جميع أموال المدينين كما أقام مورث الطاعنين "..." اعتراضا على ذات القائمة بطلب بطلان إجراءات التنفيذ تأسيسا على عدم التزام المطعون ضده الثاني عند تقدير الثمن الأساسي للعقار بحكم الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات وفقا لما أوجبته المادة 414 من هذا القانون، إذ جاء التقدير جزافيا ولا يمثل حقيقة الواقع وهو ما يبخس القيمة الحقيقة للعقار، تدخل الطاعن الثاني في اعتراض مورثه منضما إليه في طلباته، كما تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى بطلب أحقيته في استيفاء مبلغ 37008.74 جنيها في حالة إتمام إجراءات البيع ورسو المزاد وذلك قيمة دين مستحق لمصلحة الضرائب العامة بدمياط. وجه مورث الطاعنين "..." دعوى فرعية بطلب براءة ذمته من دين الضرائب المطالب به من المطعون ضده الأول بحسبان أن الدين المطالب به محل منازعة أمام لجنة الطعن، ولا يصح أن تعتبر سندا لتدخل المطعون ضده الأول والمطالبة به. حكمت المحكمة بعدم قبول اعتراض مورث الطاعنين شكلا لتقديمه بعد الميعاد وبقبول اعتراض المطعون ضده الأول بصفته وبتعديل المادة السادسة من قائمة شروط البيع بإضافة عبارة بشرط إيداع مبلغ مقداره 838.5 جنيها حساب الضرائب العقارية ومبلغ 37008.73 جنيها تحت حساب الضرائب العامة لحين استحقاقها نهائيا وفقا للقانون، وبعدم قبول الطلب الفرعي المقام من مورث الطاعنين. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مدني مستأنف دمياط، وبتاريخ 22/ 2/ 2004 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة والتي قيد أمامها بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبجلسة 5/ 7/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دمياط لاستنفاد ولايته بنظر موضوع اعتراض مورث الطاعنين، وبتاريخ 30/ 4/ 2005 قضت المحكمة برفض اعتراض مورث الطاعنين واعتراض المطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف دمياط، كما استأنفه الطاعن الأول ومورث الباقيين بالاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف دمياط، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة استئناف المنصورة. نظرت الدعوى أمام محكمة الإحالة تحت رقم ... لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبجلسة 6/ 3/ 2007 حكمت المحكمة برفض استئناف مورث الطاعنين - الطاعن الأول - وفي استئناف المطعون ضده الأول بصفته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اعتراض المطعون ضده الأول وبتعديل المادة السادسة من قائمة شروط البيع بإضافة عبارة بشرط إيداع مبلغ 838.5 جنيها تحت حساب الضرائب العقارية ومبلغ 37008.73 جنيها تحت حساب الضرائب العامة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثلاثة الأخر وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخر بحسبانهم لم يكونوا خصوما حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن يكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأخر قد تم اختصامهم في الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات، كما لم تكن لهم طلبات قبل أيا من الخصوم، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء في الحكم المطعون فيه، فإن اختصامهم في هذا الطعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين في السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على البيانات الصحيحة للعقار محل البيع والثمن الأساسي والحقيقي لوحدات العقار، إذ تم تقديره بصورة عشوائية وبالمخالفة لإعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استلزمت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد القيمة وفقا لها، مما أخل بالقيمة الفعلية للعقار وجعلها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية له، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إجابتهم إلى طلبهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ الإجراءات قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار وقد راعى فيه أن يكون مطابقا للمقابل الحقيقي له حتى لا يباع بثمن بخس، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع يبديه الخصم، وتمحيص المستندات المقدمة إليها، وأن يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون لكي يكون موضع احترام وطمأنينة للخصوم والكافة، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، وأن المادة 420 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة 414 منه التي حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغيره أو تعديله حسب الأحوال، ولما كان الثمن الأساسي أصلا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير، إلا أن المادة 414 المشار إليها اعتبرته - أيضا - بيانا لازما من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم يؤدي إغفال ذكرة إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقا لما توجبه المادة 37 من قانون المرافعات، وكان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسي والحقيقي، وأن تقدير الثمن تم بطريقة عشوائية وبالمخالفة لإعمال موجبات المادة 37 من قانون المرافعات والتي استوجبت المادة 414 من ذات القانون أن يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان . وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض دفاع الطاعنين بقالة إن البنك متخذ إجراءات الحجز قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار، وقد راعى في هذا التحديد أن يكون التقدير مطابقا للقيمة الحقيقة له، وذلك دون أن يبين القواعد التي تم على أساسها التقدير، إذ خلت أوراق الدعوى من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار والتي يرجع إليها في التقدير، ذلك أن كشف الضرائب العقارية المقدم بالأوراق لا يخص عقار التداعي المبين بعقد الرهن وتنبيه نزع الملكية والكائن في ... حال أن الكشف المقدم عن العقار الكائن في ...، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ولا يصلح رادا عليه ولم يقم بتعديل ثمن البيع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات حال نظره لاعتراض الطاعنين، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 1833 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 103 ص 678

جلسة 9 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(103)
الطعن رقم 1833 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى المطالبة بمبلغ التأمين". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض: المطالبة بمبلغ تأميني محدد في ظل ق 72 لسنة 2007".
(1) دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية وفق ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. اعتبارها مقدرة القيمة في حدها الأقصى بقوة القانون. لازمه. وجوب تقدير مقدار التأمين في حالات الوفاة أو العجز المستديم وفق نوع الإصابة دون النظر إلى ما يطالب به. أثره. تقدير قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة. م 248 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007، م 8، 9 ق 72 لسنة 2007 وم 3 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
(2) ثبوت إقامة الدعوى بمطالبة شركة التأمين الطاعنة بمبلغ التعويض بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري. مؤداه. اعتبارها مطالبة بمبلغ تأميني محدد بقوة القانون لا بما يطلبه الخصوم. تقدير قيمتها بما لا يجاوز أربعين ألف جنيه لكل مستحق أو ورثته. مقتضاه. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض. علة ذلك. م 248 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

----------------

1 - النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمادتين 8، 9 من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/ 6/ 2007 - والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري - سالف البيان - يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالا لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافا لذلك، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة، والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولا وثانيا - ورثة المستحقين - قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا بأنواعه مقداره 150000 جنيه، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضا، وأن هذا المبلغ - على هذا النحو - مقرر ومحدد سلفا بمقتضي هذا القانون وفقا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه لكل مستحق أو ورثته، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار، فإن الطعن يضحي غير جائز، وبالتالي غير مقبول.

-------------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا وثانيا أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثا الدعوي ... لسنة 2013 أمام محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم 150000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقتهم جراء قتل مورثيهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وبتاريخ 25/3/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولا وثانيا هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 33 ق قنا، وبتاريخ 16/12/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى ورثة/ ... 40000 جنيه وبأن تؤدي إلى ورثة / ... 40000 جنيه توزع حسب أنصبتهم الشرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 248 من قانون المرافعات. المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..."، والنص في المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/6/2007 - على أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي مقداره عشرة آلاف جنيه ..."، والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري - سالف البيان - على أنه "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة "يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالا لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفا بقوة القانون، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافا لذلك، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوي المقدرة القيمة، والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولا وثانيا - ورثة المستحقين - قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضا بأنواعه مقداره 150000 جنيه، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضا، وأن هذا المبلغ - على هذا النحو - مقرر ومحدد سلفا بمقتضي هذا القانون وفقا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه – لكل مستحق أو ورثته -، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار، فإن الطعن يضحي غير جائز، وبالتالي غير مقبول.

الطعن 3559 لسنة 72 ق جلسة 10 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 104 ص 683

جلسة 10 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، عبد الله عيد حسن وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.
----------------

(104)
الطعن رقم 3559 لسنة 72 القضائية

(1 ، 2) حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2) الحكم المنهي للخصومة في مفهوم م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. الحكم المنهي للنزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه.
(3 ، 4) قسمة "دعوى القسمة" أثر استقلال الخصومة في منازعة الملكية عن دعوى القسمة".
(3) النزاع أمام المحكمة الابتدائية حول ملكية العقار المراد قسمته في دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية تنفيذا للحكم الصادر من الأخيرة بإحالته للفصل فيه للاختصاص. خصومته مستقلة عن الخصومة في دعوى القسمة. انحصارها في النزاع القائم بشأن الملكية. الحكم الذي ينتهي به موضوعه هو الحكم الذي تكون له قوة الأمر المقضي في دعوى القسمة. قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان عقد مشترى الطاعنة لنصف العقار المراد قسمته وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية. انتهاء الدعوى به أمامها رغم عدم فصلها في الملكية. أثره. جواز الطعن عليه. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أنه غير منه للخصومة لعدم فصله في الملكية. مخالفة للقانون وخطأ.
(4) قضاء المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة لحين الفصل في النزاع القائم حول الملكية مع إحالة الأخير للمحكمة الابتدائية للاختصاص وصيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره. حيازة هذا القضاء قوة الأمر المقضي وعدم جواز العدول عن هذا النظر والتزام المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة. قضاء الأخيرة برد وبطلان عقد البيع الذي تستند إليه الطاعنة بشأن الملكية. عدم حسمه مسألة الملكية. إحالتها النزاع للمحكمة الجزئية للفصل في دعوى القسمة. مخالفة لقوة الأمر المقضي التي حازها حكم المحكمة الأخيرة بالوقف. لازمه. إلغاؤه مع إعادة الدعوى إليها للفصل في تلك المسألة.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها مما يترتب على ذلك حتما زيادة نفقات التقاضي.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم المنهي للخصومة في مفهوم تلك المادة (المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992) هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه.

3 - إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية وهي خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذي ينتهي به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامي الذي يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي في دعوى القسمة، وكانت محكمة أول درجة وهي في سبيلها للفصل في تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها - كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة -، إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 في دعوى القسمة - سالف الإشارة إليها - بوقفها حتى يفصل في النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمي وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها. وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه فتكون له حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر، وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذي تستند إليه الطاعنة في ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته، وأحجم عن الفصل في المنازعة المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه، وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية، وإذ كان الخطأ الذي تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه، فإنه يتعين إعادة القضية إليها.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني جزئي مركز دمياط على الطاعنة بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب نصيبه في أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والمخلف عن مورثهما المرحوم/ ...، وقدمت الطاعنة عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2/8/1967 يتضمن بيع الأخير لها حصة قدرها 12ط من هذا العقار، وإذ طعن المطعون ضده على هذا العقد بالتزوير حكمت المحكمة بوقف نظر دعوى القسمة وأحالت النزاع على الملكية إلى محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" فقيدت الدعوى لديها برقم ... لسنة 1998. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سالف الإشارة إليه وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز دمياط الجزئية لنظر الموضوع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 4/3/2002 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قول منه إن الحكم المستأنف برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية لم تنته به الخصومة، بما لا يجوز معه استئنافه على استقلال، في حين أن هذا الحكم أنهى الخصومة المطروحة عليه، وأحال الدعوى إلى محكمة دمياط الجزئية لنظر موضوع دعوى القسمة الموقوفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ....".يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها مما يترتب على ذلك حتما زيادة نفقات التقاضي، وكان الحكم المنهى للخصومة في مفهوم تلك المادة هو الحكم الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية، وهي خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية، والحكم الذي ينتهي به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامي الذي يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي في دعوى القسمة، وكانت محكمة أول درجة - وهي في سبيلها للفصل في تلك المنازعة - عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده على عقد مشترى الطاعنة لنصف عقار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه، ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية، فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها - كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأيا كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها، إذ لم تبق منها شيئا للفصل فيه، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن ما نقض الحكم من أجله صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة مركز دمياط الجزئية قضت بتاريخ 21/5/1998 في دعوى القسمة - سالف الإشارة إليها - بوقفها حتى يفصل في النزاع القائم بشأن ملكية العقار المراد قسمته بعد أن رأت أن تلك المسألة خارجة عن اختصاصها القيمي وأحالت النزاع بشأنها إلى المحكمة الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها، وكان هذا الحكم صار نهائياً لعدم استئنافه، فتكون له حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتلتزم المحكمة الابتدائية بالفصل في تلك المنازعة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ووقف عند حد القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/8/1967 الذي تستند إليه الطاعنة في ملكيتها لنصف العقار المراد قسمته، وأحجم عن الفصل في المنازعة المتعلقة بملكية ذلك العقار بقضاء يحسم به تلك المسألة الأولية المطروحة عليه، وأعادها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، وذلك حين قضى بإحالة الدعوى إليها لنظر موضوعها، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية، وإذ كان الخطأ الذي تردت فيه محكمة أول درجة قد حجبها عن نظر موضوع دعوى الملكية المطروحة عليها فلم تستنفد ولايتها بشأنه، فإنه يتعين إعادة القضية إليها.

الطعن 4393 لسنة 84 ق جلسة 10 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 105 ص 690

جلسة 10 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
---------------

(105)
الطعن رقم 4393 لسنة 84 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة".
(1) الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتوقيه الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب. م 18 ق 136 لسنة 1981. التكرار لغة. مقصوده. وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، مؤداه. دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء لا تتوفر بها واقعة التكرار.
(2) ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقي المستأجر الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر. علة ذلك. ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك. عدم اعتباره سابقة للتكرار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطا.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقي صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني: أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة، أي أو القضاء المستعجل، ومن ثم يخرج عن هذا المعني دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوفر بها واقعة التكرار.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي، إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، كما أن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة، ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها، وأنه توقي الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر، فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها، إذ إن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها، ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب، فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2007 إيجارات سوهاج الابتدائية قد أصدرت المحكمة قرارا بشطبها بجلسة 5/ 9/ 2007 لتخلف طرفيها عن الحضور وقد خلا محضر تلك الجلسة - وهي الجلسة الوحيدة التي نظرت فيها الدعوى - مما يفيد أن الطاعن قد تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة غير متنازع عليها وتوقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها قانونا مع المصاريف والأتعاب، ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن شطب الدعوى على هذا النحو لا يصلح لاتخاذها كسابقة للقول بتوفر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى أن مجرد رفع الدعوى السابقة سالفة البيان تتوفر به حالة التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2011 إيجارات سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1996 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه بموجب ذلك العقد يستأجر منه الطاعن تلك الشقة مقابل أجرة شهرية مقدارها 275 جنيه، إلا أنه امتنع عن سدادها عن الفترة من 1/ 9/ 2010 حتى 1/ 12/ 2011 وجملتها مبلغ 4400 جنيه رغم تكليفه بالوفاء قانونا فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب انتقاص القيمة الإيجارية لانتقاص الانتفاع بالعين المؤجرة. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية بحالتها. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88 قضائية أسيوط - مأمورية سوهاج - كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة الاستئناف رقم ... لسنة 88 قضائية وأضاف سببا جديدا للإخلاء هو تكرار التأخير في سداد الأجرة. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وبتاريخ 12/ 1/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والإخلاء والتسليم وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى رقم ... لسنة 2007 إيجارات سوهاج الابتدائية لا تعد سابقة، ولا تتوفر بها شروط الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لأنها شطبت في الجلسة الأولى المحددة لنظرها لتخلف الطرفين عن الحضور، ولم تسجل المحكمة قبل قرار الشطب فيها ما يفيد تخلفه عن سداد الأجرة المطالب بها في مواقيتها وتوقيه الإخلاء بالسداد، إلا أن الحكم اعتد بتلك الدعوى كسابقة على تكرار تأخره في سداد الأجرة وقضى بالإخلاء للتكرار، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر، فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقي صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني: أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة، أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل، ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة، فلا تتوفر بها واقعة التكرار، وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي، إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 السنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، كما أن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة، ولا يعتبر من قبيل الأحكام، إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدارها قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توفي الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر، فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها، إذ إن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان، ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى - على هذا النحو - يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها، ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقي الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب، فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2007 إيجارات سوهاج الابتدائية قد أصدرت المحكمة قرارا بشطبها بجلسة 5/ 9/ 2007 لتخلف طرفيها عن الحضور، وقد خلا محضر تلك الجلسة - وهي الجلسة الوحيدة التي نظرت فيها الدعوى - مما يفيد أن الطاعن قد تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة غير متنازع عليها وتوقي الحكم بالإخلاء بالوفاء بها قانونا مع المصاريف والأتعاب، ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن شطب الدعوى على هذا النحو لا يصلح لاتخاذها كسابقة للقول بتوفر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى أن مجرد رفع الدعوى السابقة سالفة البيان تتوفر به حالة التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.